أبواب النفقات

 (٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 (١) باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير إذن زوجها ١٥٨٥ (١) كا ٥١٠ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله عليه السلام كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها.

 ١٥٨٦ (٢) فقيه ٢٧٩ ج ٣ - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها.

 ١٥٨٧ (٣) كا ٥١١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه قال يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها فقالت فليس لها عليه شئ غير هذا قال لا قالت لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله ارجعي فرجعت فقال إن الله عزو جل يقول " وأن يستعففن خير لهن ".

 ١٥٨٨ (٤) تفسير القمي ١٣٧ ج ١ - قوله " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " يعنى فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء.

 ١٥٨٩ (٥) الدعائم ٢٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في حجة الوداع فذكر النساء ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٩٠ (٦) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن فذكرهن وقال فيهن والنفقة على العيال.

 ١٥٩١ (٧) الجعفريات ١٠٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال يجبر الرجل على النفقة على امرأته فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها وتجبر على أن تخبز له وتخدمه داخل بيتها.

 ١٥٩٢ (٨) كا ٥١١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد ابن علي عن ذبيان بن حكيم عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمار قال زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها فقلت وما الإحسان إليها فقال اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ثم قال اذهبي وسطك الله ماله (١).

 ١٥٩٣ (٩) كا ١٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام قوله عزو جل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

 تفسير القمي ٣٧٥ ج ٢ - أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " و ذكر نحوه.

 ١٥٩٤ (١٠) يب ٤٦٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن فقيه ٢٧٩ ج ٣ - ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال إن أنفق عليها ما يقيم صلبها (٢) مع كسوة وإلا فرق بينهما.

 ١٥٩٥ (١١) فقيه ٢٧٩ ج ٣ - روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت

--------------------

اي جعل عليك مما له من النفقة والكسوة حد الوسط.

 

(٢) ظهرها - فقيه.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى (١) عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.

 ١٥٩٥ (١٢) يب ٢٩٣ ج ٦ صا ٤٣ ج ٣ - (جعفر بن محمد - صا) ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله (٢) بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل يب ٣٤٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد (قال - يب الثاني) قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه (قال - يب ٣٤٧) إذا كساها ما يوارى عورتها وأطعمها (٣) ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.

 كا ٥١٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها وذكر مثله إلى قوله وإلا طلقها.

 صا ٤٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.

 ١٥٩٦ (١٣) كا ٥١١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه يب ٤٥٧ ج ٧ - محمد بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبى (٤) عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى (إليها - يب) حقها قلت فالدهن قال غبا يوم (٥) ويوم لا (قال - يب) قلت فاللحم قال في كل ثلاثة (أيام مرة - يب) (فيكون - كا) في الشهر عشر مرات لا

--------------------

(١) اي تستر عورتها

(٢) عبيد الله - خ

(٣) ويطعمها - كا.

 

(٤) له - يب.

 يوما ويوما - يب.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكثر من ذلك قلت فالصبغ (١) قد (والصبغ - كا) في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان يفقر (٢) بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن (٣) بالمد فإني أقوت (به نفسي و - كا) عيالي (بالمد - يب) وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعيد (٤) عندهم فضل في الطعام ان يسنى (٥) من ذلك شيئا لا يسنى (٦) (لهم - كا) في سائر الأيام.

 ١٥٩٧ (١٤) الدعائم ٢٥٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني (٧) فان جاءها بشئ لم يفرق بينهما وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما.

 ١٥٩٨ (١٥) الجعفريات ١٠٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان امرأة استعدت عليا عليه السلام على زوجها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه أول مرة وقال إن مع العسر يسرا.

 ١٥٩٩ (١٦) العياشي ١١٧ ج ١ - عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وما يعنى بذلك قال اما الإمساك بالمعروف فكف الأذى واجباء (٨) النفقة واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.

 ١٦٠٠ (١٧) كا ٥١٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه ٢٧٨ ج ٣ - السكوني عن جعفر بن محمد (عن أبيه - فقيه) عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع

--------------------

(١) الصبغ: الادام وقيل الثياب المصبوغة والحنا والوسمة والصبغ بكسر الصاد ما يستبغ به من الإدام اي يغمز فيه الخبز ويؤكل ويختص بكل إدام مايع كالخل وغيره.

 

(٢) تقفر بيتك - يب.

 

(٣) وقوتهن - يب

(٤) للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام - يب

(٥) ينيلهم - يب.

 

(٦) لا ينيلهم - يب

(٦) تسنى الشئ: علاه اي يزيد لهم في الأعياد ما لا يطعمهم في سائر الأيام.

 

(٧) انتظر - خ.

 

(٨) اي جمع النفقة.

 

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٣٥٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه (١) عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في (حديث) أيما امرأة وذكر مثله.

 الجعفريات ١٠٨ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.

 الدعائم ٢٥٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.

 ١٦٠١ (١٨) تحف العقول ٣٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن أحدا فرشكم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم وألا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح (٢) فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

 ١٦٠٢ (١٩) الجعفريات ١٠٨ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء النشوز (٣) من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها.

 وتقدم في أحاديث باب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها.

 وفى رواية الرازي (٢) من باب (٩) فضل الانفاق في الجهاد من أبواب جهاد العدو قوله وهذان ديناران آخران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله فقال عليه السلام ألك زوجة قال نعم قال انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله فرجع وفعل الخ وفى رواية ثابت (١) من باب (٥٥) الحقوق التي تحب مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق الزوجة (إلى قال) فان لها عليك ان ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها.

 وفى رواية أبى بصير (١٢) من باب (٢١) افشاء السلام من أبواب العشرة قوله عليه السلام واطعام الطعام نفقة الرجل على عياله وفى أحاديث باب (٢) ما ورد في أن

--------------------

(١) عن أبيه عن السكوني - ئل.

 

(٢) اي غير شديد.

 

(٣) نشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها: اي ارتفعت عليه واستعصت عليه وبغضته وخرجت عن طاعته وفركته.

 

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك وفى رواية مسعدة (١٤) من باب (١٧) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيها فأفضلها ما انفقه الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله.

 وفى رواية زيد (١) من باب (٤٠) ان من خاف إباق عبده جاز ان يقيده من أبواب العتق قوله عليه السلام أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر وفى رواية ابن أبي عمير (١) من باب (٤٠) حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء من أبواب المهور قوله الرجل يتزوج المرأة يشترط أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس وفى رواية عبد الرحمان (٢) نحوه وفى رواية زرارة (٤) قوله عليه السلام فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة وفى رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما للنساء.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية حريز (١) من باب (٤) وجوب نفقة الأبوين قوله من الذي احتن عليه وتلزمني نفقته قال عليه السلام الوالدان والولد والزوجة وفى رواية ابن مسلم (٢) ورواية الحلبي (٩) نحوه وفى تفسير الامام (١٠) قوله عليه السلام وكساير نفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام وفى رواية تحف العقول (١١) قوله عليه السلام اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.

 

(٢) باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا وأما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا.

 ١٦٠٣ (١) يب ١٣٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٠٤ (٢) يب ١٣٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها الدعائم ٢٨٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال الحبلى أجلها وذكر مثله.

 وزاد وهو قول الله عز وجل " وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ".

 ١٦٠٥ (٣) الدعائم ٢٨٩ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.

 ١٦٠٦ (٤) المقنع ١٢١ - الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.

 ١٦٠٧ (٥) يب ١٣٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى

(بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه رجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد (١) حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت أليس الله عز وجل يقول " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.

 ١٦٠٨ (٦) يب ١٣٣ ج ٨ صا ٣٣٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٤ ج ٦ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٣٢٤ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها

(ولا سكنى - فقيه) إنما ذلك (٢) للتي لزوجها عليها رجعة.

 كا ١٠٤ ج ٦ - أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن

--------------------

(١) وتذهب - يب - تبيت خ يب - تغيب - خ يب

(٢) هي - كا خ.

 

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المطلقة ثلاثا وذكر مثله.

 ١٦٠٩ (٧) كا ١٠٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت (له - ئل) المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس له سكنى ولا نفقة.

 ١٦١٠ (٨) يب ١٣٣ ج ٨ صا ٣٣٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٤ ج ٦ - حميد (بن زياد - كا - صا) عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.

 ١٦١١ (٩) كا ١٠٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة قال (أ - يب - صا) حبلى هي قلت لا قال لا (١): يب ١٣٣ ج ٨ - صا ٣٣٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٦١٢ (١٠) الدعائم ٢٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.

 ١٦١٣ (١١) فقيه ٣٣٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة وسئل عن المختلعة (٢) إلها متعة فقال لا.

 ١٦١٤ (١٢) كا ١٤٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.

 ١٦١٥ (١٣) الدعائم ٢٨٩ ج ٢ - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج

--------------------

(١) فلا - يب - صا

(٢) من أدت مالا إلى زوجها ليطلقها فهي مختلعة.

 

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليها رجعة.

 ١٦١٦ (١٤) قرب الأسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألت عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها قال نعم.

 ١٦١٧ (١٥) يب ١٣٣ ج ٨ صا ٣٣٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة له سكنى أو نفقة قال نعم.

 (حمله الشيخ على الاستحباب أو يكون المراد به إذا كانت حاملا) وتقدم في رواية أبان (٦) من باب (١١) شروط المتعة من أبوابها قوله عليه السلام إن لم تشترط (الأيام) كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وفى رواية هشام (١٠) قوله عليه السلام فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.

 وفى رواية الحلبي (٢ و ٣) من باب (٥٣) أقل مدة الرضاع وأكثرها من أبواب احكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفى رواية أبى بصير (٤) مثله.

 وفى رواية أبى الصباح (٢) من باب (٥٨) ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها.

 ويأتي في باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها من أبواب العدد قوله امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.

 

(٣) باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ١٦١٨ (١) يب ١٥١ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٤ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها.

 ١٦١٩ (٢) يب ١٥٠ ج ٨ صا ٣٤٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد (١) بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - صا) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.

 يب ١٥١ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة (٢) الحامل المتوفى وذكر مثله.

 ١٦٢٠ (٣) يب ١٥٢ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها.

 ١٦٢١ (٤) يب ١٥١ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الفضل بن صالح عن زيد (بن - خ يب) أبى أسامة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى زوجها هل لها نفقة فقال لا.

 ١٦٢٢ (٥) يب ١٥٢ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن (محمد عن - يب - كا) محمد بن إسماعيل (بن بزيع - كا) عن فقيه ٣٣٠ ج ٣ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٣) المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

 ١٦٢٣ (٦) يب ١٥١ ج ٨ صا ٣٤٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

 (حمله الشيخ ره على مال الحمل).

 ١٦٢٤ (٧) يب ١٥٢ ج ٨ صا ٣٤٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه

--------------------

(١) أحمد - صا

(٢) في المرأة المتوفى - ئل.

 

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال (في - يب) نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع فقيه ٣٣٠ ج ٣ - في رواية السكوني قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام نفقة الحامل وذكر مثله حمله الشيخ ره على أحد الشيئين أحدهما على الاستحباب والثاني ان ينفق عليه من جميع المال حتى يتميز نصيب الحمل بعد ما وضعت فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها.

 ١٦٢٥ (٨) ك ٢٢٠ ج ١٥ - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتى تضع.

 وفيه ٢٢١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه من جميع مال الزوج.

 ويأتي في رواية الحلبي (٩) وتحف العقول (١) من الباب التالي ما يناسب الباب.

 

(٤) باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها و حملها شخصا قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

 ١٦٢٦ (١) كا ١٣ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب ٢٩٣ ج ٦ صا ٤٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) من الذي احتن (١) عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة.

 الخصال ٢٤٧ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت من الذي أجبر عليه وذكر مثله.

 

--------------------

(١) أجبر على نفقتها - صا - أجبر - يب

(٢) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - ئل.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٧ (٢) كا ١٣ ج ٤ - سهل (٢) بن زياد عن علي بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان والولد والزوجة.

 ١٦٢٨ (٣) كا ١٣ ج ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

 ١٦٢٩ (٤) يب ٢٩٣ ج ٦ صا ٤٤ ج ٣ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال في صبى يتيم (١) أتى به فقال خذوا بنفقته (من - يب) أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

 ١٦٣٠ (٥) أمالي ابن الطوسي ٦٩ ج ٢ - عن أبيه عن أبي الفضل قال أخبرنا جماعة عن أبي الفضل قال حدثنا جعفر بن محمد عن جعفر ابن أبي عبد الله العلوي الحسنى قال حدثنا حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال حدثني عمى عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله عندي دينار فما تأمرني به قال أنفقه على أمك قال عندي آخر فما تأمرني به قال أنفقه على أبيك قال عندي آخر فما تأمرني به قال انفقه على أخيك قال عندي آخر فما تأمرني به ولا والله عندي غيره قال انفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا.

 ١٦٣١ (٦) العياشي ١٢١ ج ١ - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

 ١٦٣٢ (٧) ك ٢٧٥ ج ١٥ - البحار من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله انه هو أب المؤمنين لقول الله عز وجل " النبي أولى

--------------------

يتم - صا.

 

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم (أن) في الدنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم (أن) في أولاده جائعين.

 ١٦٣٣ (٨) ك ٢٠٤ ج ١٥ - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين مما سمعته من الشيخ أبى الحسن ابن شاذان القمي رحمه الله في جملة حديثه المسند ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هل تعلمون أي نفقة في سبيل الله أفضل قالوا الله ورسوله اعلم قال نفقة الولد على الوالدين.

 ١٦٣٤ (٩) فقيه ٥٩ ج ٣ - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعنى الأخ وابن الأخ وغيره.

 يب ٢٩٣ ج ٦ - صا ٤٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوراث الصغير يعنى الأخ وابن الأخ ونحوه (والظاهر أن في الرواية سقط ولا يبعد ان يكون صحيحه مثل ما نقلناه عن فقيه في الرواية المتقدمة).

 ١٦٣٥ (١٠) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ٧٥ - في قوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " قال عليه السلام يعنى ومما رزقناهم من الأموال والقوى في الأبدان والجاه والمقدار (ينفقون) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ويحتملون الكل (و - ك) يؤدون الحقوق اللازمات كالنفقة في الجهاد إذا لزم وإذا (١) استحب و كساير النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام والقريبات (٢) والآباء والأمهات وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات و كالمعروف بالاسعاف والقرض والأخذ بأيدي الضعفاء والضعيفات ويؤدون من قوى الأبدان المعونات كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة أو يعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها أو كدفع عن مظلوم قد قصده ظالم بالضرب أو

--------------------

(١) أو استحب - ك

(٢) والقرابات - خ

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالأذى ويؤدون الحقوق من الجاه بان (١) يدفعوا به عن (٢) عرض من يظلم بالوقيعة (٣) فيه أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقدار فكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى.

 ١٦٣٦ (١١) تحف العقول ٣٣٦ - أما الوجوه التي فيه اخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم وجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها منها سبعة وجوه على خاصة نفسه وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه وثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات وأربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.

 فأما الوجوه التي تلزمه النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ومعنى يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآت يستعين بها على حوائجه واما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين و العارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة.

 ١٦٣٧ (١٢) الخصال ٣٧ ج ١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.

 ١٦٣٨ (١٣) الغرر ١٦٤ (ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى به الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أنفقه.

 

--------------------

بعد أن - ك

(٢) من - ك

(٣) اي الغيبة.

 

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٣٩ (١٤) الدعائم ٢٥٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عزو جل (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) قال عليه السلام على وارث الصبى الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه و المضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه مضارة لأبيه في ذلك وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة.

 ١٦٤٠ (١٥) العياشي ١٢١ ج ١ - عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزو جل " وعلى الوارث مثل ذلك " قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه.

 ١٦٤١ (١٦) كا ١١ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبى جعفر عليه السلام إن لي ضيعة (١) بالجبل أستغلها (٢) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي ألفى درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه السلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحي عند موته.

 ١٦٤٢ (١٧) كا ١١ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الربيع بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول.

 ١٦٤٣ (١٨) وفيه ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لأن أدخل السوق ومعي

--------------------

(١) اي العقار والأرض

(٢) استغل الأرض: اخذ غلتها.

 

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 دراهم أبتاع به لعيالي لحما وقد قرموا (١) أحب إلى من أن أعتق نسمة.

 ١٦٤٤ (١٩) كا ١٣ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سعادة الرجل أن يكون القيم (٢) على عياله فقيه ١٠٣ ج ٣ - قال (الصادق) عليه السلام من سعادة المراء وذكر مثله.

 ١٦٤٥ (٢٠) كا ١٢ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته.

 ١٦٤٦ (٢١) فيه - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله (٣).

 الدعائم ٢٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكفى بالمرء إثما وذكر مثله.

 فقيه ١٠٣ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.

 ١٦٤٧ (٢٢) الجعفريات ١٦٥ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت.

 ١٦٤٨ (٢٤) الدعائم ٢٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله.

 ١٦٤٩ (٢٤) وفيه ٢٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كفى بالرجل هلاكا أن يضيع من يعول.

 ١٦٥٠ (٢٥) كا ١١ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم ثم قال أن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر وكان فلان حاضرا.

 

--------------------

(١) القرم شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه.

 

(٢) القيم السيد وسائس الأمر قيم القوم: الذي يقومهم ويسوس أمرهم.

 

(٣) من يعول - خ.

 

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٥١ (٢٦) فقيه ٣٩ ج ٢ - قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.

 ١٦٥٢ (٢٧) أمالي الصدوق ٣٥٨ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن فقيه ٢٨٧ ج ٤ - جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال حدثنا جعفر (بن محمد - فقيه) بن سهل عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فان لم يفعل أو شك أن تزول (عنه - أمالي) تلك النعمة.

 ١٦٥٣ (٢٨) كا ١٢ ج ٤ - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان المؤمن يأخذ بأدب الله عزو جل إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه (١) أمسك.

 ١٦٥٤ (٢٩) كا ١٢ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال قال صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.

 ١٦٥٥ (٣٠) كا ١١ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال أرضاكم عند الله أسبغكم (٢) على عياله.

 ١٦٥٦ (٣١) البحار ٧٣ ج ١٠٤ - اعلام الدين عن أبي حمزة الثمالي عن علي ابن الحسين عليهما السلام قال إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عنده رغبة وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.

 ١٦٥٧ (٣٢) كا ١٣ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ياسر الخادم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في

--------------------

(١) عنه - خ

(٢) اي أوسعكم على عياله.

 

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقودهم.

 ١٦٥٨ (٣٣) العوالي ٢٥٥ ج ١ - قال رسول الله صلى اله عليه وآله ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله.

 ١٦٥٩ (٣٤) أمالي الصدوق ٤٦٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطاب الثواب ٢٣٩ - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن أيوب ابن سليم العطار عن إسحاق بن بشير (١) الكاهلي عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور فان (٢) من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل (مؤمنة في سبيل الله - الأمالي).

 ١٦٦٠ (٣٥) الغارات ٨٩ - عن صالح ان جدته أتت عليا عليه السلام ومعه تمر يحمله فسلمت وقالت أعطني هذا التمر احمله قال أب العيال أحق بحمله قالت وقال ألا تأكلين منه قالت قلت لا أريد قالت فانطلق به إلى منزله ثم رجع وهو مرتد بتلك الملحفة وفيها قشور التمر فصلى بالناس فيها الجمعة.

 وتقدم في أحاديث باب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على وجوب نفقة الأبوين والأولاد وفى أحاديث باب (١٦) ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي رحم وان أفضل الانفاق الانفاق على الوالدين والأهل من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال ما يناسب ذلك ولاحظ باب (٢) ما ورد في أن الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من أبواب طلب الرزق فإنها يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية ابن غراب (١١) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من ضيع من يعول وفى رواية مسعدة (١٤) من باب (١٧) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيها فأفضلها ما انفقه

--------------------

(١) بشر - ثواب

(٢) فإنه من فرح أنثى - ثواب.

 

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها اجرا وقوله صلى الله عليه وآله ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى.

 وفى رواية أبى الحسين الرازي (٢) من باب (٩) فضل الانفاق في الجهاد من أبوابه قوله يا رسول الله أريد ان احمل بدينارين في سبيل الله قال صلى الله عليه وآله ألك والدان أو أحدهما قال نعم اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله فرجع ففعل فاتاه بدينارين آخرين (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ألك ولد قال نعم قال صلى الله عليه وآله فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله الخ فلاحظ.

 وفى رواية أبى خالد (٢٦) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تكشف الغطاء البخل على الأهل والولد وذوي الأرحام وفى رواية وصية النبي وأبي حمزة (١) من باب (١٠٨) ما ورد في ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة قوله (ص) أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة من آوى اليتيم ورحم الضعيف واشفق على والديه (وأنفق عليهما - محاسن).

 وفى رواية ابن سنان (٥) من باب (٦٢) تحريم أكل مال اليتيم من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه وفى رواية ابن سنان (٤) من باب (٦٩) حكم الأخذ من مال الولد وألاب قوله عليه السلام لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها وفى رواية جابر (٤) من باب (٧) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان من خير رجالكم البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره وفى رواية جميل (١٢) من باب (١) وجوب نفقة الزوجة الدائمة قوله عليه السلام لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد وقوله فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.

 ويأتي في رواية عبد الله بن محمد من باب انه يستحب للضيف أن لا يكلف

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 صاحب المنزل شيئا ليس فيه من أبواب آداب المائدة قوله عليه السلام دعا عليا عليه السلام رجل فقال له عليه السلام على أن تضمن لي ثلاث خصال (إلى أن قال عليه السلام) ولا تجحف بالعيال.