(١) باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين قال الله تعالى في سورة المجادلة (٥٨) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (٣) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم (٤).
٩٨٨ (١) يب ١٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٨ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن - كا) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال
(٣٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزئ
(عنه صبى (١) - كا يب ١٥) ممن ولد في الاسلام يب ٣٢١ ج ٨ - صا ٥٨ ج ٤ الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة (وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد ٦٦ - الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب نحوه.
٩٨٩ (٢) يب ٣٢٢ ج ٨ - صا ٥٨ ج ٤ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال
(عليه - يب) عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
نوادر أحمد بن محمد ٦٥ - عثمان بن عيسى قال حدثني سماعة بن مهران نحوه.
٩٩٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٦ - وإياك ان تظاهر امرأتك إلى أن قال ولا يجامع حتى يكفر يمينه والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام فإن لم يجد يتصدق بما يطيق.
٩٩١ (٤) الدعائم ٢٧٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في كفارة الظهار إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
٩٩٢ (٥) يب ١٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب ٣٢١ ج ٨ - صا ٥٧ ج ٤ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ٣٤٤ ج ٣ - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (٤) يقول
--------------------
(١) فيها الصبى - يب ٣٢١.
(٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - يب ٣٢١ صا فقيه.
(٣٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
جاء رجل إلى رسول الله (١) صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله (انى - يب ٣٢١ صا) ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي (شئ - كا) قال (اذهب - كا - يب ١٥ - فقيه) فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى (٢) قال اذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي (قال - كا يب صا) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أتصدق عنك (بها - يب ١٥) (قال - فقيه) (فأعطاه تمرا لإطعام (٣) ستين مسكينا (و - خ) قال اذهب فتصدق بها (٤) كا - يب ٣٢١ صا فقيه) فقال والذي بعثك بالحق (نبيا - يب ١٥ صا فقيه) ما (أعلم - كا يب ١٥ فقيه) (ان - فقيه) بين لابتيها (٥) (أحدا - كا يب ١٥ فقيه) أحوج اليه منى ومن عيالي قال (٦) فاذهب فكل وأطعم عيالك.
نوادر أحمد بن محمد ٦٦ - عن سماعة ابن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
٩٩٣ (٦) الدعائم ٢٧٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه إلا أن فيه خد هذا البر - بدل قوله (فأعطاه تمرا).
وتقدم في رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب وغيره من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار وفي الرضوي والمقنعة نحوه.
وفي رواية الدعائم (٤) من باب وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين قوله عليه السلام صيام الظهار شهران متتابعان وفي رواية الحلبي (٥) قوله عليه السلام صيام
--------------------
(١) إلى النبي - يب ٣٢١ صا فقيه.
(٢) لا أقدر - يب ٣٢١ صا.
(٣) ثمن اطعام - يب ٣٢١ صا.
(٤) بهذا - يب ٣٢١ صا - به فقيه.
(٥) اللابة: هي الحرة بالفتح والتشديد وهي أرض ذات أحجار سود والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين والمقصود ما أحاطت به الحرتان - اللسان ج ١ ص ٧٤٦.
(٦) فقال اذهب فكل - يب ٣٢١ فقيه - صا - قال فاذهب وكل - يب ١٥.
(٣٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان وفي رواية ابن مسلم (٦) قوله عليه السلام فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وفي كثير من أحاديث باب (٥) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه أن يصوم الباقي منفصلا ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (٢) من باب (٨) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف قوله المعتكف يجامع أهله قال عليه السلام إذا فعل فعليه ما على المظاهر وفي رواية الجعفريات (٣) قوله عليه السلام المعتكف إذا وطأ أهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار.
وفي رواية أبى ولاد (٧) قوله عليه السلام فان على المعتكفة (التي جامعها زوجها) ما على المظاهر.
وفي باب (١) ما ورد في الظهار من أبوابه وباب (١٠) ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه لكل مرة كفارة وباب (١١) حكم من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وفي باب (١٢) حكم المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر عالما لزمه كفارة أخرى ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب (٨) ان من عجز عن كفارة الظهار من أبواب الكفارات أجزأه صوم ثمانية عشر ما يدل على ذلك.
(٢) باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة ٩٩٤ (١) يب ٣٢٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل عتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى
(٣٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يقول " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى بذلك مقرة (١) قد بلغت الحنث (٢) ويجزى في الظهار صبى ممن ولد في الاسلام وفي كفارة اليمين ثوب يوارى عورته وقال ثوبان.
٩٩٥ (٢) كا ٤٦٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود (وذكر مثله إلى قوله قد بلغت الحنث).
٩٩٦ (٣) نوادر أحمد بن محمد ٦٧ - عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله الا في كفارة القتل) ثم قال فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك قلت قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال عنى بذلك مقرة.
تفسير العياشي ٢٦٣ - عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
٩٩٧ (٤) قرب الإسناد ١١١ - عبد الله الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى قال إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
٩٩٨ (٥) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (٣) عليهما السلام أنه قال يجزى في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة.
٩٩٩ (٦) يب ٢٣٦ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه ٩٣ ج ٣ -
(محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان
--------------------
(١) أي مقرة بالإمامة.
(٢) بلغت الادراك.
(٣) عن أبي جعفر - ك.
(٤) وإن لم تخرج مؤمنة - فقيه.
(٣٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
خرجت مؤمنة فذاك والا (٤) لم يكن عليكم شئ.
١٠٠٠ (٧) فقيه ٢٣٧ ج ٣ - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز في القتل الا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبى.
نوادر أحمد بن محمد ٦٢ - عن الحلبي نحوه.
١٠٠١ (٨) الدعائم ١٠٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد.
١٠٠٢ (٩) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت وتجزى في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم.
١٠٠٣ (١٠) ك ٤١٣ ج ١٥ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون الآية " والرقبة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة.
١٠٠٤ (١١) يب ٢٤٩ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعنى مقرة (١).
نوادر أحمد بن محمد ٦١ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي (مثله).
١٠٠٥ (١٢) تفسير العياشي ٢٦٣ - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة.
١٠٠٦ - (١٣) تفسير العياشي ٢٦٣ - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة.
--------------------
(١) مقرة بالإمامة - خ - ئل.
(٣٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية معاوية بن وهب (١) من باب (١) ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا قوله عليه السلام والرقبة يجزئ عنه صبى ممن ولد في الاسلام.
ويأتي في رواية زرارة (٣٣) من باب (١٠) وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام ويجوز في عتق الكفارة الولد.
(٣) باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار.
١٠٠٧ (١) يب ٣١٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أم الولد تجزى في الظهار فقيه ٣٤٦ ج ٣ - وفي رواية السكوني قال قال علي عليه السلام (وذكر مثله).
١٠٠٨ (٢) الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال اليهودي والنصراني وأم الولد يجوزون (١) في كفارة الظهار والصغير والكبير.
١٠٠٩ (٣) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - قال علي عليه السلام اليهودي والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار.
ويدل على ذلك عموم الأحاديث الواردة في جواز عتق العبد والأمة واطلاقاتها فإنها أمة ما لم تعتق.
(٤) باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة ١٠١٠ (١) يب ٢٣٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (٢) عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجوز في العتاق الأعمى
--------------------
(١) في بعض النسخ لا يجوزون - والظاهر أنه سهو.
(٢) أحمد بن محمد - يب.
(٣٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(ولا أعور - فقيه) والمقعد (١) ويجوز الأشل والأعرج.
فقيه ٨٥ ج ٣ - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يجوز (وذكر مثله) قرب الإسناد ٧٤ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر (مثل ما في فقيه) المقنع ١٦٢ - قال علي بن أبي طالب عليه السلام (وذكر مثل ما في فقيه).
١٠١١ (٢) يب ٣١٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد.
١٠١٢ (٣) يب ٣٢٤ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال العبد الأعمى والأجذم (٢) والمعتوه (٣) لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقهم.
١٠١٣ (٤) الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ولا كل ذي عيب فاسد.
١٠١٤ (٥) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - قال علي عليه السلام (وذكر نحوه الا انه لم يذكر الأعور).
١٠١٥ (٦) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل (جعل - خ) عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل قال إذا كان ممن يباع أجزء
--------------------
(١) المقعد: الذي لا يقدر على القيام لزمانة به كأنه قد الزم العقود - اللسان.
(٢) الأجذم: مقطوع اليد.
(٣) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون.
والمعتوه والمخفوق: المجنون وقيل المعتوه: ناقص العقل.
(٣٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عنه إلا أن يكون وقت على نفسه (شيئا - خ ل) فعليه ما وقت ئل ٣٣ ج ١٦ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في باب (١٩) ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق من أبواب العتق (ج ١٩) ما يدل على ذلك.
(٥) باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزه عن الكفارة ١٠١٦ (١) كا ١٩٤ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب ٢٣١ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان هشام بن أدين (١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث (الموت - كا) فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.
١٠١٧ (٢) يب ٢٤٨ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير يب ٢٥ ج ٨ - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل (٢) لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة (واجبة - يب ٢٤٨) في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة (عليه - يب ٢٤٨) قال لا.
١٠١٨ (٣) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز في كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب.
١٠١٩ (٤) وفيه ٣١٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
--------------------
(١) أذينة - يب.
أديم - خ.
(٢) يجعل - يب ٢٥.
(٣٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (٤٩) ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك من أبواب الوصية قوله رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا.
(٦) باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض ١٠٢٠ (١) فقيه ٣٤٥ ج ٣ - روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.
١٠٢١ (٢) الدعائم ٢٨٠ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ثم أفطر لعلة أو لغير علة فقد هدم صومه وعليه ان يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين فان صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه ان يقضى ما بقي من الشهرين لأنه قد تابع بينهما.
١٠٢٢ (٣) نوادر أحمد بن محمد ٤٨ - عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست عن المحيض هل تقضيه قال لا، يجزيها الأول.
وتقدم نحوه من يب و
(٣٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
صا في باب (٥) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه أن يصوم الباقي منفصلا من أبواب بقية الصوم الواجب.
١٠٢٣ (٤) نوادر أحمد بن محمد ٤٨ - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ان امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها وتقدم نحوه عن يب في باب (٥) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف من أبواب بقية الصوم الواجب.
وتقدم في باب (٣) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (٦) قوله وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم.
وفي باب (٥) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه الباقي منفصلا من أبواب بقية الصوم الواجب ما يناسب ذلك.
وفي رواية جميل (٨) من باب (١) ما ورد في الظهار من أبوابه قوله فان صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال عليه السلام ان صام شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى على ما بقي وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (٩) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال عليه السلام ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم.
(٧) باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ١٠٢٤ (١) قرب الإسناد ١١١ - عبد الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل صام من
(٣٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
الظهار ثم أفطر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه ئل ٥٥٤ ج ١٥ - ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله.
١٠٢٥ (٢) يب ١٧ ج ٨ - صا ٢٦٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها ولا يعتد بالصوم (حمله الشيخ ره على الاستحباب).
١٠٢٦ (٣) الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه قال يقطع الصوم ويكفر وان كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفر كفارته.
١٠٢٧ (٤) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله تعالى فان صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن ينقضى صيامه أعتق وانهدم الصيام وان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شئ عليه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من باب (٧) ان الظهار يقع من الحرة والأمة قوله عليه السلام وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.
(٨) باب ان من عجز من كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما.
١٠٢٨ (١) يب ٢٣ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
(٣٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية أبى بصير (١) من باب (٦) حكم من كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام ومن لا يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام وفي رواية سماعة (٢) نحوه وفي مرسلة مقنعة (٣) قوله سئل عليه السلام عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما فقال عليه السلام يصوم ثمانية عشر يوما ان قدر على ذلك.
(٩) باب ان من عجز عن الكفارة اجزاه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز ١٠٢٩ (١) كا ٤٦١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن يب ١٦ و ٣٢٠ ج ٨ - صا ٥٦ ج ٤ عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كل - يب صا) من عجز عن الكفارة التي تجب عليه (من - يب صا) صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار (١) له الكفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر (به - يب صا) حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة أن تكون معه (٢) ولا يجامعها.
١٠٣٠ (٢) يب ٣٢٠ ج ٨ - صا ٥٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦١ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ان - يب صا) الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى (٣) أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من (٤) الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر (به - يب صا) يوما من الأيام
--------------------
(١) والاستغفار - كا.
(٢) يكون معها.
(٣) ولينو - يب - ثم لينو - صا.
(٤) عن - يب.
(٣٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
فليكفر وان تصدق (بكفه - يب) وأطعم (١) نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر (الله - يب صا) ربه وينوى الا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.
١٠٣١ (٣) يب ٢٩٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قوله الله (٢) عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد وان (٣) الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو (٤) ممن لا يجد نوادر أحمد ابن محمد ٦٠ - صفوان بن يحيى و (٥) إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (نحوه).
١٠٣٢ (٤) تفسير العياشي ٣٣٨ ج ١ - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (٢٢) حكم الكفارة على من أتى امرأته حال الحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذلك.
وفى في باب (٩) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة من أبواب الظهار ما يناسب ذيل الباب.
وفي رواية زياد بن المنذر (٥) من باب (١٠) ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي مئة مرة فقال عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مئة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مئة مرة قال لا قال يفرق بينهما.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(١٠) باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية
--------------------
(١) أو أطعم - يب - فأطعم - صا.
(٢) في قوله - يب.
(٣) فان - يب.
(٤) هو - يب.
(٥) عن - ك.
(٣٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩).
سورة التحريم (٦٦) قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (٢).
١٠٣٣ (١) يب ٢٩٥ ج ٨ - صا ٥١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥١ ج ٧ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم (عنه - خ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام (عليه - كا يب) ثلاثة أيام.
١٠٣٤ (٢) تفسير العياشي ٣٣٨ ج ١ - عن الحلبي نحوه الا ان فيه لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (١).
١٠٣٥ (٣) المقنع ١٣٧ - واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (وذكر نحوه وزاد في آخره قوله متواليات).
١٠٣٦ (٤) يب ٢٩٦ ج ٨ - صا ٥٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة
--------------------
(١) الحفنة ملأ الكفين من الطعام.
ومد من دقيق - ك.
لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق - العياشي.
(٣٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو (١) إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ".
١٠٣٧ (٥) كا ٤٥٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٩٥ ج ٨ - صا ٥١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزء عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.
نوادر أحمد بن محمد ٥٨ - القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
١٠٣٨ (٦) كا ٤٥٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي فقيه ٢٢٩ ج ٣ - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثم لم يف (به - فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (من - كا) دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا (من - ذا - كا).
١٠٣٩ (٧) نوادر أحمد بن محمد ٥٧ - القاسم بن محمد عن علي عن أبي حمزة قال سألته (وذكر نحوه الا ان فيه عشرة مساكين مدا من دقيق).
١٠٤٠ (٨) تفسير العياشي ٣٣٩ - قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.
١٠٤١ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٠ - فان حلف أن لا يقرب معصية أو
--------------------
(١) و - يب.
(٣٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (١) ثوبين لكل مسكين والمكفر عن يمينه بالخيار (و - خ) ان كان موسرا أي ذلك شاء فعل والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام (٢) عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ان أمكنه ذلك والغنى والفقير في ذلك سواء.
١٠٤٢ (١٠) يب ٢٩٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (٣) قال سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء (٤) وقال كل شئ في القرآن - أو - فصاحبه فيه بالخيار.
تفسير العياشي ٣٣٨ ج ١ - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
١٠٤٣ (١١) كا ٤٥٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الخالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
١٠٤٤ (١٢) تفسير العياشي ٣٣٨ - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه.
نوادر أحمد ابن محمد ٦٠ - عن إبراهيم بن عمر (٥) انه سمع (وذكر نحوه إلى قوله ثلاثة أيام).
١٠٤٥ (١٣) تفسير العياشي ٣٣٨ - عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد
--------------------
(١) أو كسوتهن - خ ل.
(٢) الا طعام - خ.
(٣) عن (أبى - خ) حمزة عن جعفر عن أبيه ان عليا - ئل.
(٤) يشاء - عياشي.
(٥) عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر - ئل.
(٣٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الإطعام قال الله تعالى " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
١٠٤٦ (١٤) كا ٤٥٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩٨ ج ٨ - صا ٥٢ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شئ من كفارة اليمين (قال - صا) فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز من ذلك قال فليستغفر الله عز وجل ولا يعد - كا فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
١٠٤٧ (١٥) تفسير العياشي ٣٣٨ - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
نوادر أحمد بن محمد ٥٧ - عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين (وذكر نحوه إلى قوله فهو لا يجد).
١٠٤٨ (١٦) تفسير العياشي ٣٣٩ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال وقال كل صيام يفرق الا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فان الله يقول " صيام ثلاثة أيام متتابعات.
١٠٤٩ (١٧) ئل ٥٦٢ ج ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها قال يصومها جميعا.
١٠٥٠ (١٨) تفسير العياشي ٣٣٧ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم (لشبعهم يوما -
(٣٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
خ) وكان يعجبه مد لكل مسكين قلت أو كسوتهم قال ثوبين لكل رجل.
١٠٥١ (١٩) تفسير العياشي ٣٣٧ - عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد قلت أو كسوتهم قال ثوب.
١٠٥٢ (٢٠) يب ٢٩٥ ج ٨ - صا ٥١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (١) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم " قد فرض الله لكم تحله أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلت فمن وجد الكسوة (٢) قال ثوب يوارى (به - كا) عورته.
نوادر أحمد بن محمد ٥٩ - عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
١٠٥٣ (٢١) نوادر أحمد بن محمد ٦١ - حماد بن عيسى عن ربعي قال قال محمد بن مسلم لأبى جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل (٣) مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قول الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره.
١٠٥٤ (٢٢) يب ٢٩٧ ج ٨ - صا ٥٣ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد (فبين ذلك - كا يب) وإن شئت جعلت لهم ادما (٤) والأدم أدناه
--------------------
(١) عن ابن أبي عمير - ئل ٥٦٤.
(٢) لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة - كا.
(٣) لكل - ئل.
(٤) أداما - صا.
(٥) والإدام أدناه ملح - صا.
(٣٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الملح (٥) وأوسطه (الخل و - كا يب) الزيت وارفعه اللحم نوادر أحمد بن محمد ٦١ - حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
١٠٥٥ (٢٣) تفسير العياشي ٣٣٧ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.
١٠٥٦ (٢٤) ك ٤١٨ ج ١٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد فيه طحنته وحطبه أو ثوب وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين وان أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس.
١٠٥٧ (٢٥) تفسير العياشي ٣٣٦ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين الا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل انسان دون المد ولكن يحسب في طحنه (طبخه - خ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد وأما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام وإن شئت ان تصوم انما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
١٠٥٨ (٢٦) نوادر أحمد بن محمد ٥٩ - عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين الا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر.
١٠٥٩ (٢٧) الدعائم ١٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(٣٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين.
١٠٦٠ (٢٨) نوادر أحمد بن محمد ٥٨ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال عشرة امداد نقى طيب لكل مسكين مد.
١٠٦١ (٢٩) كا ٤٥٤ ج ٧ - على عن أبيه عن يب ٢٩٦ ج ٨ - صا ٥٢ ج ٤ -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال ما تقوتون (١) به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد.
١٠٦٢ (٣٠) ك ٤١٨ ج ١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد - الخبر.
١٠٦٣ (٣١) يب ٢٩٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٣ ج ٧ - على
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد (مد - كا) من حنطة وحفنة (٢) لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.
نوادر أحمد بن محمد ٦١ - عن هشام بن الحكم (نحو ما في يب).
١٠٦٤ (٣٢) نوادر أحمد بن محمد ٦١ - عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة.
١٠٦٥ (٣٣) تفسير العياشي ٣٣٨ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم
--------------------
(١) تعولون - صا - والعول قوت العيال.
(٢) الحفنة: مل ء الكفين.
(٣٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
والصدقة مد مد لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ويصومهن متتابعات ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد.
١٠٦٦ (٣٤) الدعائم ١٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال من أوسط ما يأكل أهل البيت قال هو الخل والزيت والخبز وارفع الطعام الخبز واللحم وأقله الخبز والملح.
١٠٦٧ (٣٥) ك ٤١٩ ج ١٥ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال أعلاه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأقله الخبز والملح الخبر.
١٠٦٨ (٣٦) يب ٢٣ ج ٨ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
١٠٦٩ (٣٧) تفسير العياشي ٣٣٨ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
١٠٧٠ (٣٨) يب ٢٩٦ ج ٨ - صا ٥٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٣ ج ٧ - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا يب) ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر (١) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يوارى (به - كا) عورته.
نوادر أحمد بن محمد ٦١ - عن معمر بن عمر (نحوه).
--------------------
(١) عثمان - يب صا.
(٣٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٧١ (٣٩) نوادر أحمد بن محمد ٦٠ - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال ثوب.
١٠٧٢ (٤٠) ك ٤١٩ ج ١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون " إلى أن قال قلت أو كسوتهم قال ثوب.
١٠٧٣ (٤١) ك ٤٢٠ ج ١٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله من أوسط ما تطعمون الآية والكسوة ثوب الخبر.
١٠٧٤ (٤٢) الدعائم ١٠٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله أو كسوتهم قال ثوبان لكل انسان.
وتقدم في باب (٣) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية علي بن جعفر (١٤) من باب (٤) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبواب الطلاق قوله بما يكفر يمينه قال عليه السلام اطعام عشرة مساكين فقلت كم إطعام كل مسكين فقال مد مد قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم " للمساكين فقال ثوب يوارى عورته.
(١١) باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين ١٠٧٥ (١) يب ٢٩٩ ج ٨ - صا ٤٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٣٤ ج ٣ - محمد بن يحيى (الخزاز - فقيه) عن طلحة ابن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
١٠٧٦ (٢) يب ٢٩٩ ج ٨ - صا ٤٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
(٣٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
حمله الشيخ ره على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
ولاحظ الباب المتقدم وفيه ما يناسب ذلك.
(١٢) باب انه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء ١٠٧٧ (١) كا ٤٥٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩٧ ج ٨ - صا ٥٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجزى (١) اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير المقنع ١٣٦ - لا يجوز (وذكر مثله).
١٠٧٨ (٢) يب ٣٠٠ ج ٨ - الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
١٠٧٩ (٣) يب ٢٩٧ ج ٨ - صا ٥٣ ج ٤ - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم (٢) الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
حمله الشيخ ره على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار.
وتقدم في رواية الحلبي (٢١) من باب (١) وجوب كفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط
--------------------
(١) لا يجوز - صا.
(٢) أيعطى - صا.
(٣٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ما تطعمون " هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وارفعه اللحم.
ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يمكن أن يناسب الباب.
(١٣) باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل ١٠٨٠ (١) يب ٢٩٨ ج ٨ - صا ٥٣ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٣ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يجد (١) في الكفارة الا الرجل والرجلين فليكرر (٢) عليهم حتى يستكمل (٣) العشرة يعطيهم (٤) اليوم ثم يعطيهم (٤) غدا المقنع ١٣٦ فان لم تجد في الكفارة الا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى يستكمل.
١٠٨١ (٢) يب ٢٩٨ ج ٨ - صا ٥٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا ولكن يعطى انسانا (انسانا - يب) كما قال الله تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين قال نعم قلت فيعطيه ضعفاء (٥) من غير اهل الولاية قال نعم وأهل الولاية أحب إلى.
حمله الشيخ ره على ما لو وجد الجماعة تفسير العياشي ٣٣٦ - عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين (وذكر نحوه).
١٠٨٢ (٣) نوادر أحمد بن محمد ٦١ - عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله قال قلت فيعطيه الرجل
--------------------
(١) إن لم تجد - صا.
(٢) فلتكرر - صا.
(٣) حتى تستكمل - صا.
(٤) تعطيهم - صا.
(٥) الضعفاء - صا.
(٣٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قرابته إذا كانوا محتاجين قال نعم).
١٠٨٣ (٤) تفسير العياشي ٣٣٧ - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام (نحوه الا انه زاد فيه بعد قوله الضعفاء قوله من النساء).
١٠٨٤ (٥) فقيه ٢٣٧ ج ٣ - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال يعطى ضعيفا من غير أهل الولاية قال نعم وأهل الولاية أحب لي يعنى في الكفارات.
١٠٨٥ (٦) الدعائم ١٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام قال لا بل يطعم عشرة مساكين كما أمره الله قيل فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية قال لا أهل الولاية أحب إلى أن وجدهم فان لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين فان لم يجده الا ناصبا فلا يعطه ودرهم تدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير مؤمن وقد قال الله عز وجل " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ".
(١٤) باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين ١٠٨٦ (١) كا ٤٦١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين (من - العلل) لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان (١) لله العلل ٤٣٨ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا سئل (وذكر مثله).
(١٥) باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام
--------------------
(١) اي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغيرها - المنجد.
(٣٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ستين مسكينا قال الله تعالى في سورة النساء (٤) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (٩٢).
١٠٨٧ (١) كا ٢٧٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب ١٦٥ ج ١٠ - فقيه ٦٩ ج ٤ (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام يب ١٦٣ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب (شئ - كا يب ١٦٥ فقيه) من امر الدنيا فان توبته ان يقاد (١) منه وإن لم يكن علم به (أحد - يب ١٦٣ فقيه) انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا - كا يب ١٦٥ فقيه - توبة إلى الله عز وجل تفسير العياشي ٢٦٧ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (٢) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة قال (وذكر مثل ما في فقيه).
١٠٨٨ (٢) كا ٢٧٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٣٢٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (مؤمن - يب) قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير أنه حمله الغضب على (انه - يب) قتله هل له (من - يب)
--------------------
(١) اي ينتقم منه وقتل به.
(٢) سئل - خ ل.
(٣٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
توبة إذا (١) أراد ذلك أو لا توبة له فقال (٢) يقاد به (٣) وان (٤) لم يعلم (به - كا يب ١٦٢) انطلق إلى أولياءه فأعلمهم انه (٥) قتله فان عفوا عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة (٦) وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا يب ١٦٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال (وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد ٦٣ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحو ما في - يب ٣٢٣).
١٠٨٩ (٣) يب ٣٢٤ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن السندي محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر (٧) عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته قال قلت لا يقبلون منه الدية قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم (٨) بها قال قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال يصرها (٩) صررا ثم يرمى بها في دارهم.
١٠٩٠ (٤) يب ١٦٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك.
نوادر أحمد بن محمد ٦١ - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (وذكر نحوه).
--------------------
(١) إن - يب.
(٢) قال - يب.
(٣) يقاد منه - يب ١٦٢ - يقربه - يب ٣٢٣.
(٤) فان - يب ١٦٢.
(٥) بأنه يب ١٦٢.
(٦) نسمة - يب ١٦٢.
(٧) جعفر - خ.
(٨) يصلهم - ئل.
(٩) اي يجمعها.
(٣٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٩١ (٥) تفسير العياشي ٢٦٧ - عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه قال المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله قال قلت فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لا لعيب على دينه قتله وهو يقول بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فأرجو أن يتاب عليه.
١٠٩٢ (٦) يب ٣٢٢ ج ٨ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
١٠٩٣ (٧) تفسير العياشي ٢٦٦ ج ١ - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
١٠٩٤ (٨) الدعائم ٤١٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو إطعام ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم.
١٠٩٥ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٧١ - من قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق
(٣٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته.
وتقدم في باب (٢) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية الصوم الواجب (ج ٩) ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل وتسليم نفسه للقصاص من أبوابه ما يدل على ذلك.
(١٦) باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليه الكفارة ١٠٩٦ (١) فقيه ٢٣٤ ج ٣ - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفر عنه.
ولاحظ باب (٢) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية الصوم الواجب (ج ٩) فإنه يمكن أن يستفاد من عموم أحاديثه واطلاقها ما يدل على ذلك.
(١٧) باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع ١٠٩٧ (١) كا ٣٠٢ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٢٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٩٣ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب فقيه) قال (قال - كا) في رجل يقتل (١) مملوكه
(متعمدا - كا فقيه) قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك نوادر أحمد بن محمد ٦٤ - عن الحلبي (مثل ما في يب) ١٠٩٨ (٢) يب ٣٢٤ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبى
--------------------
(١) قتل - يب.
(٣٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عثمان عن المعلى وأبى بصير كا ٣٠٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (انهما سمعاه - يب) قال (١) من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وان (٢) يطعم ستين مسكينا و (٢) يصوم شهرين متتابعين.
١٠٩٩ (٣) قرب الإسناد ١١٢ - عبد الله بن الحسن الدهلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
١١٠٠ (٤) تفسير العياشي ٢٦٨ - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة (وذكر نحوه وزاد - ثم يكون التوبة بعد ذلك).
وتقدم في باب (١٥) ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه كثير جدا.
(١٨) باب انه يستحب لمن ضرب عبده أن يعتقه ١١٠١ (١) يب ٢٤٦ ج ٩ - فقيه ١٧١ ج ٤ - محمد بن يعقوب رض (الكليني - فقيه) عن كا ٥٥ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - كا - فقيه) بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت (له - فقيه - يب ٢٤٦) يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا منى ضربا (٣) فيكون هذا بهذا.
يب ٢٣٢ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار مثله سندا ومتنا.
١١٠٢ (٢) ئل ٥٨٢ ج ١٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن
--------------------
(١) يقول - يب.
(٢) أو - يب.
(٣) ضرا - كا.
(٣٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبى ضرب غلاما له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام وقال الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال فبكى أبى وقال بابني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته ثم قال للغلام اذهب فأنت حر فقلت كان العتق كفارة للذنب فسكت.
١١٠٣ (٣) ك ٤٢٧ ج ١٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات روى ان علي بن الحسين عليهما السلام ضرب غلاما له ثم قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ووضع السوط من يده فبكى الغلام فقال له لم تبكي فقال لأني عبدك ممن أرجو أيام الله فقال وأنت ترجو أيام الله ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله فأت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقل اللهم اغفر لعلى خطيئته وأنت حر لوجه الله.
١١٠٤ (٤) ئل ٥٨٢ ج ١٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من بنى فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول أعوذ بالله فلم يقلع عنه فقال أعوذ بمحمد فاقلع الرجل عنه الضرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه والله أحق ان يجار عائذه من محمد فقال الرجل هو حر لوجه الله فقال والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.
١١٠٥ (٥) العوالي ١٥٥ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
(١٩) باب ما ورد في كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ١١٠٦ (١) يب ٢٩٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦١ ج ٧ - محمد ابن يحيى قال فقيه ٣٣٧ ج ٣ - كتب محمد بن الحسن (الصفار رضي الله عنه -
(٣٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله (١) صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته و (ما - فقيه) كفارته فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
١١٠٧ (٢) يب ٣١٠ ج ٨ - صا ٤٦ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن عبد الحميد (٢) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد (ص) قال يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (حملها الشيخ ره على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفة لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر).
المقنع ١٣٦ - فان قال الرجل ان كلم ذا قربة له
(وذكر نحوه).
(٢٠) باب كفارة النذر ١١٠٨ (١) يب ٣٠٦ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قلت لله على ف (كفارته - صا) كفارة يمين، ورواه الصدوق في فقيه ٢٣٠ ج ٣ - عن الحلبي مثل ما في كا.
١١٠٩ (٢) يب ٣٠٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب ٣١٦ ج ٨ - صا ٥٤ ج ٤ - الصفار عن علي ابن محمد القاساني (٣) عن القاسم بن محمد الأصبهاني (٤) عن سليمان بن داود
(المنقرى - يب ٣١٦ صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (٥)
--------------------
(١) أو من رسول الله - فقيه.
(٢) محمد بن عبد الجبار - صا.
(٣) القاشاني - صا.
(٤) الأصفهاني - صا.
(٥) قال سألت أبا عبد الله عن كفارة النذر - يب ٣١٦ صا.
(٣٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قال سألته عن كفارة النذر (١) فقال كفارة النذر (١) كفارة اليمين ومن نذر هديا (٢) فعليه ناقة يقلدها (٣) ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
١١١٠ (٣) العوالي ١٧٩ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين.
ومن نذر ما لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.
ومن نذر ما لا يطيقه فكيف له به.
١١١١ (٤) يب ٣٠٧ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له بأبي أنت وأمي (انى - كا) جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله (الحرام - يب) قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
١١١٢ (٥) كا ٤٥٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ٣٠٦ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن (٤) نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
١١١٣ (٦) يب ٣١٤ ج ٨ - صا ٥٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (٥) الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (٦) وليطعم ستين مسكينا.
١١١٤ (٧) نوادر أحمد بن محمد ٤٥ - عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه الا ان فيه شهرين متتابعين).
١١١٥ (٨) يب ٣٢٩ ج ٤ - محمد بن عيسى (٧) عن علي وإسحاق ابني
--------------------
(١) عن كفارة النذور - يب ٣٠٧.
(٢) بدنة - يب صا.
(٣) تقليد البدنة أن يجعل في عنقها عروة مزادة أو خلق نعل فيعلم أنها هدى.
(٤) من - صا.
(٥) ولا اعلمه - صا - لا ولا أعلمه - ئل.
(٦) شهرين متتابعين - ئل.
(٧) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى - ئل.
(٣٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك قال فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
١١١٦ (٩) يب ٣١٠ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أبي - جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به (١) وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
١١١٧ (١٠) المقنع ١٣٧ - والنذر على وجهين إلى أن قال فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين الهداية ٧٣ نحوه.
وتقدم في رواية ابن مهزيار (٢) من باب (١١) حكم من جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة أو كل يوم سبت من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
وفي رواية ابن مهزيار (٣) قوله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة (إلى أن قال) وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفي باب (١٤) حكم من نذر أن يصوم يوما بعينه فواقع فيه أهله ما يدل على ذلك فراجع.
وفي باب (٢٣) وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته من أبواب النذر ما يدل على ذلك فلاحظ.
(٢١) باب كفارة وطئ الحائض
--------------------
(١) فف به - ئل.
(٣٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١١١٨ (١) المقنع ١٦ - وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (٢٢) حكم الكفارة على من أتى امرأته حال الحيض من أبوابه ما يدل على ذلك.
(٢٢) باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ١١١٩ (١) فقيه ١٠٨ و ٢٣٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
١١٢٠ (٢) ك ٤٢٨ ج ١٥ - الشيخ المفيد في الروضة عن عبد الرحمن الهاشمي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استأذنته في عمل السلطان فقال لا بأس به ما لم يغير حكما ولم يبطل حدا وكفارته قضاء حوائج إخوانكم.
وتقدم في رواية ابن رئاب (١٥) من باب (٣٩) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به (ج ١٧) قوله استأذن رجل أبا الحسن عليه السلام في اعمال السلطان فقال لا (إلى أن قال) كفارة أعمالكم الاحسان إلى إخوانكم وفي رواية الفضل (٥٢) قوله عليه السلام وكفارة عمل السلطان قضاء حوائج إخوانكم وفي كثير من أحاديث هذا الباب تدل على جواز الدخول في اعمال السلطان لأجل الاحسان إلى الاخوان.
(٢٣) باب كفارة الضحك ١١٢١ (١) فقيه ٢٣٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كفارة الضحك أن يقول اللهم لا تمقتني (١).
وتقدم في رواية خالد (٨) من باب (١٠) كراهة القهقهة من أبواب العشرة
--------------------
(١) المقت: البغض.
(٣٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله عليه السلام إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني.
(٢٤) باب ان كفارة الطيرة التوكل ١١٢٢ (١) كا ١٩٨ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفارة الطيرة (١) التوكل.
١١٢٣ (٢) كا ١٩٧ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن حريث (٢) قال قال أبو عبد الله عليه السلام الطيرة على ما تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
(٢٥) باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج ١١٢٤ (١) يب ٤٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن فقيه ٣٠١ ج ٣ - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (٣) يتزوج المرأة (٤) ولها زوج (فقال - فقيه) فإذا (٥) لم يرفع (خبره - فقيه) إلى الإمام فعليه ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (فقيه - هذا بعد أن يفارقها) ١١٢٥ (٢) كا ١٩٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
(٢٦) باب كفارة المجالس ١١٢٦ (١) فقيه ٢٣٨ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كفارات المجالس
--------------------
(١) الطيرة: ما يتشأم به.
(٢) حريز - ئل.
(٣) في رجل - فقيه.
(٤) امرأة - فقيه.
(٥) إذا - فقيه.
(٣٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أن تقول عند قيامك منها - سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
١١٢٧ (٢) الجعفريات ٢٢٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات ان كان مسيئا كن كفارات الإساءة وان كان محسنا ازداد احسانا وهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ك ٤٢٨ ج ١٥ - عوالي اللئالي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قمت من مجلسك تقول سبحانك اللهم (وذكر نحوه).
١١٢٨ (٣) منية المريد ٩٩ - ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه يقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت.
(٢٧) باب بقية الكفارات وتقدم كفارة شق الثوب على الميت وخدش الوجه وجز الشعر في المصائب في باب (٨) حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل و و و من أبواب التعزية وكفارة من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل في باب (١٩) فضل وقت العشاء من أبواب المواقيت.
وكفارة الافطار في شهر رمضان في باب (٢٠) ان من أفطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الإتمام والقضاء وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا من أبواب من يجب عليه الصوم وكفارة الجمع في حال الاعتكاف في باب (٨) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف وكفارة محرمات الحرم في أبواب بدؤ المشاعر وفضلها في كتاب الحج وكفارات الاحرام في أحاديث أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج.
وكفارة الخلل في أفعال الحج في أحاديث أبواب ما يجب على الحاج اتيانه وكفارة الغيبة في أحاديث
(٣٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
باب (١٢٠) ان كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب من أبواب العشرة وسائر الكفارات مذكورة في الأبواب المتناسبة لها فلا يحتاج إلى تكرارها والإشارة إليها.