(١) باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والامام عليهم السلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما انزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم السلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (٢) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (١٨٨) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (٢١٣).
آل عمران (٣) الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون (٢٣).
النساء (٤) ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (٥٨) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
(١)
--------------------------------------------------------------------------------
منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا (٥٩) الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا (٦٠) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (٦٥) انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما (١٠٦).
المائدة (٥) سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (٤٢) وكيف يحكمونك و عندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (٤٣) انا أنزلنا التورية فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون (٤٤).
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥) وليحكم اهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون (٤٧) وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق (٤٨) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم
(٢)
--------------------------------------------------------------------------------
واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون (٤٩) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (٥٠).
الأنعام (٦) وإذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون (١٥٢).
الأنبياء (٢١) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (٧٨) ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما الخ (٧٩).
النور (٢٤) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (٤٨) وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين (٤٩) أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون (٥٠) انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (٥١).
ص (٣٨) إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط (٢٢) ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب (٢٣) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وقيل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب (٢٤) فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب (٢٥) يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (٢٦).
(٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الشورى (٤٢) فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم و قل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الآية (١٥).
(١) كافي ٤٠٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢١٧ ج ٦ - سهل ابن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن فقيه ٤ ج ٣ - سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (١) أو وصي (٢) نبي.
(٢) كافي ٤٠٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢١٧ ج ٦ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٤ ج ٣ - المقنع ١٣٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (٣) الا نبي أو وصي نبي أو شقى.
(٣) كافي ٤٠٧ ج ٧ - تهذيب ٢١٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه دعائم الاسلام ٥٣٤ - ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.
(٤) كافي ٤٠٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٢٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال حدثني رجل عن سعيد ابن أبي الخضيب البجلي قال
--------------------
(١) كنبي - فقيه
(٢) لا يخفى ان هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام ولا ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة لهم ولا يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا بإذنهم وكذا في قوله (لا يجلسه الا نبي) أي بالأصالة والحاصل ان الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم عليهم السلام (آت).
(٣) ما جلسه - فقيه - المقنع.
(٤)
--------------------------------------------------------------------------------
كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتى جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إذ دخل جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا اليه فقال وما نصنع عنده؟ فقلت نسائله ونحدثه فقال قم فقمنا اليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال من هذا معك فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين.
فقال (له - كا) أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال نعم فقال تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه لا تخاف في ذلك أحدا قال نعم قال فبأي شئ تقضى قال بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام و (عن - كا) أبي بكر وعمر قال فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن عليا عليه السلام أقضاكم قال نعم قال فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا فما تقول إذا جيئ بأرض من فضة وسموات (١) من فضة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا.
(٥) دعائم الاسلام ٩٢ ج ١ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يوما لابن أبي ليلى أتقضى بين الناس يا عبد الرحمن فقال نعم يا بن رسول الله قال تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا وتحد هذا وتحبس هذا قال نعم قال بماذا تفعل ذلك كله قال بكتاب الله قال كل شئ تفعله تجده في كتاب الله قال لا قال فما لم تجده في كتاب الله فمن أين تأخذه قال فآخذه عن رسول
--------------------
(١) سماء - كا.
(٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الله صلى الله عليه وآله قال وكل شئ تجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخذته عن أصحاب رسول الله قال عن أيهم تأخذ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعد أصحاب رسول الله قال فكل شئ تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا عليه قال لا قال فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم.
قال بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت قال ولا تبالي أن تخالف الباقين قال لا قال فهل تخالف عليا عليه السلام فيما بلغك أنه قضى به قال ربما خالفته إلى غيره منهم فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ينكت في الأرض ثم رفع رأسه اليه فقال يا عبد الرحمن فما تقول يوم القيمة ان أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدي الله فقال أي رب ان هذا بلغه عنى قول فخالفه قال وأين خالفت قوله يا بن رسول الله قال ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه أقضاكم علي عليه السلام قال نعم قال فإذا خالفت قوله ألم تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة ولم يحر جوابا.
(٦) دعائم الاسلام ٩٢ ج ١ - روينا عن عمر (١) بن أذينة وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال دخلت يوما على عبد الرحمن ابن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت أردت أصلحك الله أن أسألك عن مسائل وكنت حديث السن فقال سل يا بن أخي عما شئت قلت أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم فتقضى أنت فيها برأيك ثم ترد تلك القضية بعينها على
--------------------
(١) عمرو - خ.
(٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قاضي مكة فيقضى فيها بخلاف قضيتك ثم ترد على قاضي البصرة وقاضي اليمن وقاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوب رأى كل واحد منكم وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه أم نهاكم عنه فعصيتموه أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم في اتمامه أم أنزل الله تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه أم ماذا تقولون.
فقال من أين أنت يا فتى قلت من أهل البصرة قال من أيها قلت من عبد القيس قال من أيهم قلت من بني أذينة قال ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة قلت هو جدي فرحب بي وقربني وقال أي فتى لقد سألت فغلظت وانهمكت فتعوصت (١) وسأخبرك ان شاء الله أما قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه فأنا نأخذ فيه برأينا قلت ما صنعت شيئا لان الله عز وجل يقول " ما فرطنا في الكتاب من شئ " وقال فيه " تبيانا لكل شئ " أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه أبقى الله شئ يعذبه عليه (٢) إن لم يفعله أو يثيبه عليه ان فعله قال وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه قلت وكيف يرد عليك من الاحكام ما ليس له في الكتاب الله أثر ولا في سنة نبيه خبر قال أخبرك
--------------------
(١) اعتاص الامر عليه اشتد وامتنع والتاث عليه فلم يهتد إلى الصواب.
(٢) أبقى عليه شئ يعذبه الله عليه - خ.
(٧)
--------------------------------------------------------------------------------
يا بن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه قضى قضية بين رجلين.
فقال له أدنى القوم اليه مجلسا أصبت يا أمير المؤمنين فعلاه عمر بالدرة وقال ثكلتك أمك والله ما يدرى عمر أصاب أم أخطأ انما هو رأى اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا قلت أفلا أحدثك حديثا قال وما هو قلت أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي عن أبان عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال القضاة ثلاثة هالكان وناج فأما الهالكان فجائر جار متعمدا ومجتهد أخطأ والناجي من عمل بما أمر الله به فهذا (١) نقض حديثك (٢) يا عم قال أجل والله يا بن أخي فتقول أنت ان كل شئ في كتاب الله عز وجل قلت الله قال ذلك وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى الا وهو في كتاب الله عز وجل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه فكيف بما نحتاج اليه قال كيف (٣) قلت قلت قوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال فعند من يوجد علم ذلك قلت عند من عرفت قال وددت لو أنى عرفته فأغسل قدميه وآخذ عنه وأتعلم منه قلت أناشدك الله هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أعطاه وإذا سكت عنه ابتدأه.
قال نعم ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام قلت فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلال أو حرام قال لا قلت هل علمت أنهم كانوا يحتاجون اليه ويأخذون عنه قال نعم قلت فذلك عنده قال فقد مضى فأين لنا به قلت تسأل في ولده فان ذلك العلم عندهم قال وكيف لي بهم قلت أرأيت قوما كانوا بمفازة من الأرض ومعهم أدلاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وجافوا بعضهم
--------------------
(١) فقد انتقض - خ.
(٢) حديثكم - خ.
(٣) وما هو - خ.
(٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فهرب واستتر من بقي لخوفهم فلم يجدوا من يدلهم فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا ما تقول فيهم قال إلى النار واصفر وجهه وكانت في يده سفر جلة فضرب بها الأرض فتهشمت وضرب بين يديه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون.
(٧) دعائم الاسلام ٥٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عما يقضى به القاضي قال بالكتاب قيل فما لم يكن في الكتاب قال بالسنة قيل فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة قال ليس شئ من دين الله الا وهو في الكتاب والسنة قد أكمل الله الدين قال الله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم " الآية ثم قال عليه السلام يوفق الله ويسدد لذلك من يشاء من خلقه وليس كما تظنون.
(٨) دعائم الاسلام ٥٣٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام في كتاب كتبه إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز العلم ثلاثة آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة وملاكهن أمرنا.
(٩) كافى ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميلة (١) الخصال ١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل ابن أبي إدريس (٢) عن (الحسين بن - كا) ضمرة ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (جميع - الخصال) أحكام المسلمين (تجرى - الخصال) على ثلاثة (أوجه - الخصال) شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية (٣) من (٤) أئمة الهدى.
--------------------
(١) أبى جميل - ثل (٢) أويس - الخصال.
(٣) جارية - الخصال.
(٤) مع - الخصال.
(٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٠) تهذيب ٢٢٣ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن فقيه ٢ ج ٣ - معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل " إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة
(أن يحكموا - فقيه) بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم.
(١١) كافى ٤١١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢١٨ ج ٦ - أحمد ابن محمد عن فقيه ٣ ج ٣ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الإثم.
(١٢) تهذيب ٢٢٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال وما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود فقال له عمر لعمرى لقد أو جزت وأبلغت.
(١٣) بصائر الدرجات ٣٦٤ - حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نجد الشئ من أحاديثنا في أيدي الناس قال فقال لي لعلك لا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال ثم أومى بيده عن
(١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وانا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الامر وفصل ما بين الناس.
(١٤) كافى ٤١٢ ج ٧ - كافى ٦٧ ج ١ - تهذيب ٢١٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (١) (بن شمون عن محمد بن عيسى - يب عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا (٢) به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله (٣) منه فإنما بحكم الله
(قد - كا) استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل.
(١٥) فقيه ٢ ج ٣ - روى أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال كافى ٤١٢ ج ٧ - تهذيب ٢١٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال (لي - كا - يب) أبو عبد الله (جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - فقيه) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (٤) فاجعلوه بينكم (قاضيا - فقيه) فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه دعائم الاسلام ٥٣٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يوما لأصحابه إياكم وأن يخاصم بعضكم (وذكر مثل ما
--------------------
(١) الحسن - يب.
(٢) فليرضوا - يب.
(٣) فلم يقبل - يب.
(٤) قضايانا - يب.
(١١)
--------------------------------------------------------------------------------
في يب).
(١٦) تفسير العياشي ٢٥٤ ج ١ - عن يونس مولى على عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرافعه (١) إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت (٢) والطاغوت وقد قال الله تعالى " يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى قوله " بعيدا ".
(١٧) كافى ٤١١ ج ٧ - تهذيب ٢٢٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن فقيه ٣ ج ٣ - حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة (٣) في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه (٤) ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل " الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به " الآية.
(١٨) دعائم الاسلام ٥٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت وقرأ قول الله عز وجل " يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ".
(١٩) كافي ٤١١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
--------------------
(١) ان يرفعه - خ
(٢) الطاغوت: قال أبو إسحاق كل معبود من دون الله عز وجل جبت و طاغوت وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين - اللسان.
قال أخفش: الطاغوت يكون للأصنام.
قال ابن الأعرابي: الجبت رئيس اليهود والطاغوت رئيس النصارى - اللسان.
(٣) أي مجادلة.
(٤) من إخوانكم - فقيه.
(١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب ٢١٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس " فقال يا أبا بصير ان الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام (أهل - كا) العدل ولكنه عنى حكام (أهل - كا) الجور يا أبا محمد انه لو كان (لك - كا - تفسير العياشي) على رجل حق فدعوته إلى حكام (١) اهل العدل فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام (١) أهل الجور ليقضوا له كان (٢) ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل " الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ".
تفسير العياشي ٢٥٤ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت " فقال يا أبا محمد انه لو كان (وذكر مثله) دعائم الاسلام ٥٣٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل " ولا تأكلوا أموالكم " الآية
(وذكر نحوه الا ان فيه لو كان لأحدكم على رجل حق).
(٢٠) دعائم الاسلام ٥٢٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله عز وجل وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم وولاة أهل الجور وأتباعهم والعاملون لهم في
--------------------
(١) حاكم - يب.
(٢) لكان - كا.
(١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
معصية الله غير جائزة لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم ولا القبول منهم وهذا قول لا ينفك من خالفنا في الإمامة من الشهادة على الأئمة الذين ينتحل (١) قولهم ويقتدى بهم بالظلم والعدوان واستحلال دماء المسلمين وأموالهم بغير الحق وإباحة الفروج بالعدوان والظم لأنهم يقبلون القضاء الذي يبيحون به هذه الأمور كلها ولا يرون أن يبيحها الا مطلق اليد في النظر قد أطلقه من يجوز له ذلك باطلاقه إياه وهم يقبلون ذلك ممن يعلمون فسقه وظلمه وسوء حاله وممن لو شهد عندهم في درهم لما رأوا أن يجيزوا شهادته وكفاهم بهذا خزية و نكالا (٢) وكفى بالمقتدين بهم جهلا وضلالا ولقد بلغنا أن حاكما لبعض قضاة إفريقية قرئ عليه كتاب ليشهد بما فيه وحضر الشهود فلما قرأ القارئ هذا الكتاب من القاضي فلان بن فلان تبسم بعض من حضر من أصحاب ذلك القاضي ورآه القاضي فخلا به بعد ذلك وقال لم تبسمت عند قراءة الكتاب هل سمعت فيه شيئا تنكره (٣) قال أكبر شئ قال وما هو قال قولك من القاضي قال وما أنكرت من ذلك قال ومن استقضاك قال الأمير إبراهيم بن أحمد قال فلو شهد عند أكنت تقبل شهادته قال لا قال فمن أين لك أن تكون قاضيا فأفحمه (٤) ولم يحر (٥) جوابا.
(٢١) تهذيب ٢٢٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط
(يعنى ليس الذي يتراضيان به من قضاة الجور، والممنوع من القضاء من
--------------------
(١) انتحل فلان شعر فلان أو قول فلان إذا ادعاه انه قائله.
(٢) أي عقوبة
(٣) منكرا - خ
(٤) أي أسكته
(٥) أحار الجواب: رده.
(١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ناحية الشرع بل هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط).
(٢٢) دعائم الاسلام ٥٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه خطب الناس بالكوفة فقال في خطبته ان مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة المتهم في نفسه ودينه المجرب بالخيانة للأمانة الناقض للسنة المستأصل للذمة التارك للكتاب اللعين بن اللعين لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة مواطن ولعن أباه وأخاه ولا ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيهلكهم بجهلة ولا البخيل فيمنعهم حقوقهم ولا الجافي فيحملهم بجنايته على الجفاء ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بحقوق الناس ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة.
(٢٣) نهج البلاغة ١٠٠٠ - ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور و أصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه اطراء ولا يستميله اغراء و أولئك قليل أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك من اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا.
(٢٤) دعائم الاسلام ٣٥٩ ج ١ - عن علي عليه السلام عن رسول
(١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الله صلى الله عليه وآله (١) انظر في أمر القضاء بين الناس نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله فان الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض لانصاف المظلوم من الظالم والاخذ للضعيف من القوى وإقامة حدود الله على سننها ومناهجها التي لا تصلح العباد والبلاد الا عليها فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيتك في نفسك أجمعهم للعلم والحلم والورع ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يضجره عي العي ولا يفرطه جور الظلوم ولا تشرف نفسه على الطمع ولا يدخله إعجاب ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم عند الشبهة وآخذهم لنفسه بالحجة وأقلهم تبرما (٢) من تردد الحجج وأصبرهم على تكشف الأمور وايضاح حجج الخصمين لا يزدهيه الاطراء ولا يشليه (٣) الاغراء ولا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان وقال فلان فول القضاء من كان كذلك ثم أكثر تعاهد امره وقضاياه وابسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطمع وتقل حاجته إلى الناس واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره حتى يأمن من اغتياب الرجال إياه عندك ولا يحابى أحدا للرجاء ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء وأحسن توقيره في مجلسك وقربه منك ونفذ قضاياه وامضها واجعل له أعوانا يختارهم لنفسه من أهل العلم والورع واختر لأطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ثم تفقد أمورهم وقضاياهم وما يعرض لهم من وجوه الاحكام ولا يكن في حكمهم اختلاف فان ذلك ضياع للعدل وعورة في الدين وسبب للفرقة
--------------------
(١) في الدعائم هكذا، وعن علي عليه السلام انه ذكر عهدا فقال الذي حدثناه أحسبه من كلام علي عليه السلام الا انا روينا عنه انه رفعه فقال عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا كانت فيه بعد كلام ذكره قال صلى الله عليه وآله ايها الملك (إلى أن قال) انظر في امر القضاء الخ.
(٢) برم - سئم وضجر
(٣) يسليه - خ.
(١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وانما تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ منهم برأيه دون الامام فإذا اختلف قاضيان فليس لهما ان يقيما على اختلافهما في الحكم دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك إلى الامام وكل ما اختلف فيه الناس فمردود اليه ولا قوة الا بالله.
(٢٥) دعائم الاسلام ٥٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا كان فيه ذر المطامع وخالف الهوى وزين العلم بسمت صالح نعم عون الدين الصبر لو كان الصبر رجلا لكان رجلا صالحا وإياك والملالة فإنها من السخف والنذالة لا تحضر مجلسك من لا يشبهك وتخير لوردك اقض بالظاهر وفوض إلى العالم الباطن دع عنك أظن وأحسب وأرى ليس في الدين اشكال لا تمار سفيها ولا فقيها اما الفقيه فيحرمك خيره وأما السفيه فيحزنك شره لا تجادل أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن بالكتاب والسنة لا تعود نفسك الضحك فإنه يذهب بالبهاء ويجرى الخصوم على الاعتداء إياك وقبول التحف من الخصوم وحاذر الدخلة من ائتمن امرأة حمقاء ومن شاورها فقبل منها ندم احذر من دمعة المؤمن فإنها تقصف من دمعها (١) وتطفئ بحور النيران عن صاحبها لا تنبز الخصوم ولا تنهر السائل ولا تجالس في مجلس القضاء غير فقيه ولا تشاور في الفتيا فإنما المشورة في الحرب ومصالح العاجل والدين ليس هو بالرأي انما هو الاتباع لا تضيع الفرائص وتتكل على النوافل أحسن إلى من أساء إليك واعف عمن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من حرمك وتواضع لمن أعطاك واشكر الله على ما أولاك وأحمده على ما أبلاك العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة وملاكهن أمرنا.
--------------------
(١) أدمعها - خ.
(١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٦) عوالي اللئالي ٥١٥ ج ٣ - وبعث علي عليه السلام عبد الله بن العباس إلى البصرة قاضيا.
(٢٧) غرر الحكم ٢٠ - العلماء حكام على الناس.
(٢٨) فقيه ٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من أنصف الناس من نفسه رضى به حكما لغيره.
وتقدم في أحاديث باب (١) فرض طلب العلم أو الحجة في الأحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولا حجة من أبواب المقدمات ما يدل على عدم جواز القضاء بغير علم وفى باب (٣) حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وباب (٤) حجية فتوى الأئمة عليهم السلام وباب (٥) حجية اخبار الثقاة وباب (٦) ما يعالج به تعارض الروايات وباب (٧) عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها في الاحكام وانه لا يجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند إليها ما يدل على عدم جواز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقول العترة الطاهرة ولا التحاكم اليه وعلى عدم جواز القضاء الا بما ورد في الكتاب والسنة وما ورد عن المعصومين عليهم السلام.
وفى رواية محمد بن مسلم (٤٤) من باب (٤) حجية فتوى الأئمة المعصومين عليهم السلام قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كتب العلم كله القضاء والفرائض وفى رواية سليمان بن خالد (٤٩) قوله عليه السلام فليخرجوا قضايا علي عليه السلام وفرائضه ان كانوا صادقين وفى رواية إسماعيل (٨١) قوله عليه السلام كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه وفى رواية الحسن بن العباس (٨٤) قوله عليه السلام ولا يستخلف رسول الله صلى الله عليه
(١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله الا من يحكم بحكمه والا من يكون مثله الا النبوة وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده وقوله عليه السلام أبى الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وآله أن يترك العباد ولا حجة عليهم.
وفى رواية ابن مسلم (١٢٦) قوله عليه السلام ولا أحد من الناس يقضى بحق ولا عدل الا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفى رواية ابن مسلم (١٢٧) قوله عليه السلام ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حق الا ما خرج منا أهل البيت وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام وفى رواية ابن دراج (١٤٥) قوله قلت لابن أبي ليلى أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد قال لا الا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد.
وفى رواية عمر بن حنظلة (١) من باب (٦) ما يعالج به تعارض الروايات قوله في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى وقوله فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما
(١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به، الخبر فلا حظ.
وفى رواية داود (٥) قوله في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم قال عليه السلام ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر، وفى رواية النميري (٦) قوله فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضى حكمه.
وفى رواية ميسرة (٥١) من باب (٧) عدم حجية القياس قوله ان ابن شبرمة قال يا أبا عبد الله انا قضاة العراق وانا نقضي بالكتاب والسنة وانه ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرأي (إلى أن قال) فاقبل أبو عبد الله عليه السلام فقال أي رجل كان علي بن أبي طالب عليه السلام فقد كان عندكم بالعراق ولكم به خبر قال فأطراه (١) ابن شبرمة وقال فيه قولا عظيما فقال له أبو عبد الله عليه السلام فان عليا عليه السلام أبى ان يدخل في دين الله الرأي وأن يقول في شئ من دين الله بالرأي والمقاييس.
وفى رواية مسعدة (٨٣) قوله ان من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين (إلى أن قال) ورجل قمش جهلا في جهال الناس عان باغباش الفتنة قد سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالما بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ماضيا لتخليص ما التبس على غيره وان خالف قاضيا سبقه لم يأمن ان ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله
--------------------
(١) أطراه: أي أحسن الثناء عليه وبالغ في مدحه فكأنه جعله غضا.
(٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(إلى أن قال) تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال لا مليئ باصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق.
وفى رواية الدعائم ونهج البلاغة (٨٤) نحوه الا ان فيهما (غار في اغباش الفتنة) وفى رواية الجعفريات (٤٤) من باب (١) فضل الجهاد من أبواب الجهاد قوله عليه السلام ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم البلاء جهاد عدوكم وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل.
وفى رواية المفيد (٦٠) من باب (٣٩) تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على إنني لا آمر ولا أنهى ولا أفتى ولا أقضى ولا أولى ولا أعزل ولا أغير شيئا.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على عدم جواز تصدى الأمور عن قبلهم.
ويأتي في رواية عطاء (١) من باب (١٣) ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور قوله عليه السلام وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم وفى رواية أبى خديجة (٣) من باب (٤١) كيفية الحكم على الغائب قوله عليه السلام إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر وفى أحاديث باب (٢) ان إقامة الحدود إلى الحاكم والشاهد من أبواب الحدود خصوما روايتي جعفريات (٤ و ٥) ما يناسب ذلك.
(٢) باب ان المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والامارة ٢٩ (١) فقيه ٢٦٣ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
(٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن قال) ولا تولى القضاء.
وتقدم في رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب في كتاب النكاح قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال) ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة.
وفى رواية ابن سلام (١٣) قوله صلى الله عليه وآله ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال وفى رواية أبى بصير (١٥) قوله لحواء وجعلتك دائمة الأحزان ولم أجعل منكن حاكما وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يمكن أن يستفاد منه اختصاص القضاء والحكم بالرجال.
(٣) باب ما ورد في أن الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه ٣٠ (١) كافي ٤١٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٢٧ ج ٦ - احمد ابن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد (١) عمن سمعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه فقيه ٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا كان الحاكم (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبى بصير (٦) من باب (٨) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد من أبواب الحدود قوله ما تقول يا
--------------------
(١) داود ابن أبي يزيد - بعض نسخ كا.
(٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها وفى رواية ابن بكير (٧) نحوه.
(٤) باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضي بالحق وان حسابهم لشديد قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون (٤٤) ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥) ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون (٤٧).
٣١ (١) كافى ٤٠٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢١٨ ج ٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن فقيه ٣ ج ٣ - أبى عبد الله (١) عليه السلام قال القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم (انه قضى بالجور - يب) فهو في النار ورجل قضى بالحق (٢) وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة وقال عليه السلام الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم (أهل - فقيه) الجاهلية فمن أخطأ حكم الله عز وجل حكم بحكم (أهل - فقيه) الجاهلية (ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله عز وجل - فقيه) دعائم الاسلام ٥٢٩ ج ٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الحكم حكمان (وذكر مثل ما في كا يب).
٣٢ (٢) المقنعة ١١١ - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال القضاة أربعة ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة فسئل عليه السلام عن صفاتهم لتقع المعرفة بهم والتمييز بينهم فقال قاض قضى بالباطل و
--------------------
(١) الصادق عليه السلام - فقيه.
(٢) بحق - فقيه.
(٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
هو يعلم انه باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم انه باطل فهو أيضا في النار وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم انه حق فهو في الجنة الخصال ٢٤٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
٣٣ (٣) دعائم الاسلام ٥٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، رجل جار متعمدا فذلك في النار ورجل أخطأ في القضاء فذلك في النار ورجل عمل بالحق فذلك في الجنة.
٣٤ (٤) كافى ٤٠٧ ج ٧ - تهذيب ٢١٨ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال الحكم حكمان حكم الله وحكم أهل الجاهلية وقد قال الله عز وجل: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وأشهدوا (١) على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
٣٥ (٥) كافى ٤٠٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٢١ ج ٦ الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن كثير (٢) عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حكم في درهمين بحكم جور ثم أجبر (٣) عليه كان من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " فقلت و كيف يجبر عليه فقال يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإن (٤) رضى
--------------------
(١) اشهد - يب.
(٢) بكير - يب.
(٣) جبر - خ.
(٤) فإذا - خ.
(٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بحكومته والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه تفسير العياشي ٣٢٣ ج ١ - عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
٣٦ (٦) كافى ٤٠٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وحكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله.
٣٧ (٧) كافى ٤٠٨ ج ٧ - تهذيب ٢٢١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم.
تفسير العياشي ٣٢٣ ج ١ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٣٨ (٨) تفسير العياشي ٣٢٣ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر.
٣٩ (٩) مستدرك ٢٥٢ ج ١٧ - كتاب مثنى الوليد الحناط عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من ولى درهمين فلم يحكم بما أنزل الله تعالى فقد كفر بما أنزل الله.
٤٠ (١٠) تفسير العياشي ٣٢٣ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر.
٤١ (١١) فقيه ٥ ج ٣ - روى عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه
(٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
٤٢ (١٢) تفسير العياشي ٣٢٤ ج ١ - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر قلت كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله قال ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله.
٤٣ (١٣) دعائم الاسلام ٥٢٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من حكم فيما قيمته عشرة دراهم فأخطأ حكم الله عز وجل جاء يوم القيامة مغلولة يده ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض.
٤٤ (١٤) دعائم الاسلام ٥٢٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر قال الله عز وجل " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقال له من أصحابه يا بن رسول الله انه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا قال ليس هذا من ذلك انما ذلك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
٤٥ (١٥) كافى ٤٠٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢١ ج ٦ سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن فقيه ٥ ج ٣ - معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (١) أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.
٤٦ (١٦) عقاب الاعمال ٣٣٩ - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها بالمدينة قبل وفاته أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله كان كمن
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه.
(٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
شهد شهادة زور ويقذف به في النار (و - خ) يعذب بعذاب شاهد الزور.
٤٧ (١٧) مستدرك ٢٥٢ ج ١٧ - كتاب درست ابن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم لعلمتم ان الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء الخبر.
٤٨ (١٨) تهذيب ٢٩٢ ج ٦ محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان بن عمرو ابن أبي عياش عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فإما إلى الجنة وإما إلى النار.
٤٩ (١٩) كافى ٤١٠ ج ٧ - تهذيب ٢٢٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف (١) (في حكمه - يب) وكله الله إلى نفسه فقيه ٥ ج ٣ - روى السكوني باسناده قال قال علي عليه السلام وذكر مثل ما في يب.
٥٠ (٢٠) الغايات ٨٩ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال خير الناس من قضى بالحق.
٥١ (٢١) غرر الحكم ١٨٤ - أعدل الخلق أقضاهم بالحق.
٥٢ (٢٢) دعائم الاسلام ٥٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة قاضيه على الأهواز ان هذه الامارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة إلى يوم القيامة ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه وآله برى منه في الدنيا والآخرة.
٥٣ (٢٣) عوالي اللئالي ٣٤٢ ج ٢ - روى ابن عباس ان النبي صلى
--------------------
(١) حاف: جار وظلم.
(٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الله عليه وآله قال إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإذا جار يخرجان ويتركانه.
٥٤ (٢٤) دعائم الاسلام ٥٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا فشي الزنا ظهر موت الفجأة وإذا جار الحاكم قحط المطر.
٥٥ (٢٥) مستدرك ٣٥٨ ج ١٧ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حكم بين اثنين فجار فقد ظلم فلعنة الله على الظالمين وقال صلى الله عليه وآله انى أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة زلة عالم وحكم جائر وهوى متبع.
٥٦ (٢٦) فقيه ٤ ج ٣ - روى أن شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق.
٥٧ (٢٧) فقيه ٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ان النواويس (١) شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل اسكني فان مواضع القضاة أشد حرا منك.
٥٨ (٢٨) المقنعة ١١١ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين.
٥٩ (٢٩) عوالي اللئالي ٥١٦ ج ٣ - روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله وزاد) فقيل يا رسول الله وما الذبح قال نار جهنم.
٦٠ (٣٠) غرر الحكم ١٤٧ - أفظع (٢) شئ ظلم القضاة.
٦١ (٣١) عوالي اللئالي ٥١٦ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة.
٦٢ (٣٢) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال يا أبا ذر انى أحب لك
--------------------
(١) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى (٢) اقطع - خ.
(٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ما أحب لنفسي وانى أراك ضعيفا مستضعفا فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة نفسك.
٦٣ (٣٣) تفسير القمي ١٦٢ ج ٢ - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال اما والله ما أوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في الجسم (إلى أن قال) ان الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة (١) فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا يا لقمان هل لك ان يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس فقال لقمان ان أمرني الله تعالى بذلك فالسمع والطاعة لأنه ان فعل بي ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني وان هو خيرني قبلت العافية فقالت الملائكة يا لقمان لم قلت ذلك قال لان الحكم بين الناس من أشد (٢) المنازل من الدين وأكثر (٣) فتنا وبلاء ما يخذل ولا يعان ويغشاه الظلم من كل مكان وصاحبه منه بين أمرين ان أصاب فيه الحق فبالحري ان يسلم وان أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلا وضعيفا كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه حكما سريا شريفا ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما تزول هذه ولا تدرك تلك قال فعجبت الملائكة من حكمته واستحسن الرحمن منطقه الخبر.
وتقدم في الرواية السكوني (٥٣) من باب (٦) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ان ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فينزع روحه فتصيح جهنم فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال يا رسول الله
--------------------
(١) أي نوم القيلولة.
(٢) بأشد - خ.
(٣) وأكثرها - خ.
(٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أعد على حديثك ولقد أنساني وجعي ما قلت فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك قال نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور.
وفى رواية البراء (١٧) من باب (١) تحريم الرباء من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله يحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وبعضهم عمى يترددون (إلى أن قال) والعمى الجائرون في الحكم.
وفي رواية الدعائم (٦) من باب (١) اختصاص القضاء بالنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام من أبواب القضاء قوله عليه السلام القضاة ثلاثة هالكان وناج فأما الهالكان فجائر جار متعمدا ومجتهد أخطأ والناجي من عمل بما أمر الله به وفى رواية ابن سنان (١١) قوله أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الاثم.
ولا حظ الآيات والاخبار الواردة في هذا الباب فان فيها ما يناسب المقام وفى رواية سلمة (١٨) من باب (٦) ما ورد في أن القاضي عليه ان يواسى بين الخصوم قوله وإياك والتضجر (والتأذي - خ) في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.
(٥) باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور ٦٤ (١) كافى ٤١٠ ج ٧ - تهذيب ٢٢٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام وأنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت (له - كا) جعلت فداك ان
(٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
هذا القاضي لي (١) مكرم فربما جلست اليه فقال لي وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس فقيه ٤ ج ٣ - روى محمد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر عليه السلام وأنا جالس (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أبى المجبر (٣٠) من باب (٨) ما ورد من أظهار الكراهة لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف قوله صلى الله عليه وآله أربع مفسدة للقلوب (إلى أن قال) ومجالسة الموتى فقيل يا رسول الله وما مجالسة الموتى قال مجالسة كل ضال عن الايمان وجائر في الاحكام.
وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٢) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها من أبواب الإجارة قوله سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول انى كنت عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان الخ وفى رواية ابن مسلم (٣) نحوه وفى رواية الحلبي (٥) قوله كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام.
(٦) باب ان القاضي عليه ان يواسى بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الاخر ويمنع الخصم عن البغي ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه قال الله تعالى في سورة ص (٣٨) قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وقليل ما هم الآية (٢٤).
٦٥ (١) كافى ٤١٣ ج ٧ - تهذيب ٢٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفى النظر في
--------------------
(١) بي مكرم - خ فقيه.
(٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
المجلس فقيه ٨ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
٦٦ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - واعلم أنه يجب عليك ان تساوى بين الخصمين حتى في النظر إليهما حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني.
٦٧ (٣) دعائم الاسلام ٥٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يحابى القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن ونهى عن تلقين الشهود ونبزهم (١).
٦٨ (٤) وفيه ٥٣٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كان يقول ينبغي ان بدع التلفت (٢) إلى خصم دون خصم وان يقسم النظر فيما بينهما بالعدل ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه.
٦٩ (٥) كافى ٤١٣ ج ٧ - تهذيب ٢٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم اليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له أخصم أنت قال نعم قال تحول عنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم الا ومعه خصمه فقيه ٧ ج ٣ - ان رجلا نزل بعلى بن أبي طالب عليه السلام فمكث عنده (وذكر مثله).
٧٠ (٦) دعائم الاسلام ٥٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان ينزل الخصم على قاض ونزل رجل على علي عليه السلام بالكوفة فاضافه ثم جاء في خصومة فقال له علي عليه السلام أخصم أنت تحول عنى فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزل الخصم الا ومعه خصمه.
--------------------
(١) النبز: اللمز والتلقين.
(٢) التلفت: الالتفات بالوجه.
(٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٧١ (٧) الغارات ١٢٤ ج ١ - حدثنا محمد (بن يوسف) قال حدثنا الحسن (بن علي بن عبد الكريم الزعفراني) قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه اليه فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى فقال مكانك وجلس إلى جنبه وقال يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست الا معه ولكنه نصراني وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقة وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ثم قال علي عليه السلام ان هذه درعي لم أبع ولم أهب فقال للنصراني ما يقول أمير المؤمنين فقال النصراني ما الدرع الا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب.
فالتفت شريح إلى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين هل من بينة قال لا فقضى بها للنصراني فمشى هنية ثم أقبل فقال اما أنا فاشهد ان هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي به إلى قاضيه وقاضيه يقضى عليه اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين انبعث الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرت من بعيرك الأورق فقال اما إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس.
٧٢ (٨) دعائم الاسلام ٥٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما بعث عليا عليه السلام للقضاء إلى اليمن قال له يا علي إذا قضيت بين الرجلين فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الاخر.
٧٣ (٩) تهذيب ٢٢٧ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي عن موسى بن أكيل النميري عن
(٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تقاضا إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
فقيه ٧ ج ٣ - روى عن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله وآله (وذكر مثله وزاد) قال علي عليه السلا فما زلت بعدها قاضيا وقال له النبي صلى الله عليه وآله اللهم فهمه القضاء.
٧٤ (١٠) عيون الاخبار ٦٥ جزء ٢ - حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسن بن عبد الله التميمي قال حدثني أبي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على عليهم السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن قال إذا تقوضي (١) إليك فلا تحكم لاحد الخصمين دون ان تسمع من الاخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك.
٧٥ (١١) دعائم الاسلام ٥٣٤ ج ٢ - ونهى صلى الله عليه وآله أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين يعنى يتكلم بالحكم.
٧٦ (١٢) تفسير العياشي ٧٥ ج ٢ - عن حبيش (٢) عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله حين بعثه ببراءة وقال يا نبي الله انى لست بلسن (٣) ولا بخطيب قال ما بد أن أذهب بها أو تذهب بها أنت قال فإن كان لابد فسأذهب أنا قال فانطلق فان الله يثبت لسانك ويهدى قلبك ثم وضع يده على فمه وقال انطلق فاقرأها على الناس وقال الناس يستقاضون إليك فإذا أتتك الخصمان فلا تقضين لو أحد حتى تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق.
--------------------
(١) تحوكم - خ ل.
(٢) الحسن - خ.
(٣) اللسن ككتف: البليغ.
(٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٧ (١٣) عيون الاخبار ١٩١ ج ٥ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رض والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم قال حدثنا القاسم بن محمد البرمكي قال حدثنا أبو الصلت الهروي في حديث
(إلى أن قال ص ١٩٤) فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال " ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " ولم يسأل المدعى البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه.
٧٨ (١٤) كافى ٤١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ٢٢٢ ج ٦ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل قاض كان يقضى بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطى وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر اليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها اما لئن (١) كنت فزعت ما كان الذي رأيت الا (٢) في أخيك فلان أتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلى قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلى كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هو اي كان مع موافقة الحق.
مستدرك ٣٥٥ ج ١٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر
--------------------
(١) ان - يب.
(٢) لهوى - يب.
(٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الحميري عن أحمد بن محمد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان قاض في بني إسرائيل وذكر نحوه.
أمالي ابن الطوسي ١٢٦ ج ١ - عن أبيه قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا علي بن الحسين بن عبد الله بن أسلم قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن سفيان المزني قال حدثني محمد بن إسماعيل بن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام نحوه.
دعائم الاسلام ٥٣٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي أنه كان في بني إسرائيل قاض وكان يقضى فيهم بالحق وذكر نحوه بتفاوت يسير.
٧٩ (١٥) كافى ٤١٢ ج ٧ - تهذيب ٢٢٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم، للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعى مع بينة فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وإياك والتضجير (١) في مجلسك القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه
--------------------
(١) والتأذي - فقيه كا.
(٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا يب) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على أن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
فقيه ٨ ج ٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح انظر إلى أهل الشح والمطل والاضطهاد وذكر مثله (وزاد في آخره) روى ذلك الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٨٠ (١٦) دعائم الاسلام ٥٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسامة وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا أسامة تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة.
ويأتي في مرسلة العوالي (٢) من باب (١٠) ما ورد في أن الحاكم لا يعدى على الخصم قوله لم عزلتني وما جنيت وما خنت فقال عليه السلام انى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم.
وفى رواية احمد ابن أبي عبد الله (٢) من باب (١١) ان القاضي لا يقضى وهو غضبان قوله عليه السلام لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وان كان عليه أمسك.
(٧) باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدء بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه ٨١ (١) تهذيب ٢٢٧ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه ٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
(٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الله عليه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعنى عن يمين الخصم - وسائل ١٦٠ ج ١٨ - ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله السيد المرتضى في الانتصار.
٨٢ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك فإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعى بالدعوى أولا أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه.
(٨) باب ان صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام ٨٣ (١) فقيه ٧ ج ٣ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام وسائل ١٦٠ ج ١٨ - ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم على ما نقله عنه السيد المرتضى في الانتصار.
(٩) باب ان القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره.
٨٤ (١) تهذيب ٣١٠ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره.
(١٠) باب ما ورد في أن الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة
(٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا يعلو كلامه على كلام الخصم ٨٥ (١) عوالي اللئالي ٤٥٤ ج ١ - روى عن علي عليه السلام لا يعدى (١) الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة.
٨٦ (٢) عوالي اللئالي ٣٤٣ ج ٢ - روى ان أمير المؤمنين عليه السلام ولى أبو الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله فقال له لم عزلتني وما جنيت وما خنت فقال عليه السلام انى رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم.
(١١) باب ما ورد في أن القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا ٨٧ (١) كافى ٤١٣ ج ٧ - تهذيب ٢٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ابتلى بالقضاء فلا يقضى وهو غضبان فقيه ٦ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ابتلى بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان ٨٨ (٢) كافى ٤١٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢٧ ج ٦ - احمد ابن أبي عبد الله رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح لا تسار أحدا في مجلسك وان غضبت فقم فلا تقضين وأنت غضبان قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال و ان كان عليه أمسك.
٨٩ (٣) دعائم الاسلام ٥٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه
--------------------
(١) العدوي: النصر والمعونة ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعي على الخصم إذا ادعى عليه مالا بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره الا ان يعلم أن ما ادعى عليه من المال من جهة معاملة بينهما أن تكون الدعوى مالا أو من ثمن مبيع لا أن يكون صداقا ولا دية ولا عوض قصاص و نحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول دون الثاني (جواهر الغوالي في شرح العوالي) في حاشية العوالي.
(٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله انه نهى أن يقضى القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس وقال يقول تبارك وتعالى يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب.
٩٠ (٤) وعن علي عليه السلام أنه قال لرفاعة لا تقض وأنت غضبان ولا من النوم السكران.
(١٢) باب ما ورد في أن القضاء في المسجد أعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ٩١ (١) دعائم الاسلام ٥٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه بلغه ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح أجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته.
وما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يقضيان في المسجد كثير جدا.
(١٣) باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور ٩٢ (١) تهذيب ٢٢٥ ج ٦ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو ابن أبي المقدام عن فقيه ٣ ج ٣ - عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إذا كنتم في أئمة الجور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.
علل الشرائع ٥٣١ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن عمرو ابن أبي المقدام عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامهم كان خيرا لكم (ولا يخفى ان ما في العلل من الاختلاف مع التهذيب من سهو
(٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
النساخ لان الصدوق ره كما نقله في العلل نقله في الفقيه مثل ما في التهذيب بدون اختلاف).
وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب التقية مع الخوف في كل ضرورة بقدرها من أبواب التقية وباب (٣) وجوب طاعة السلطان للتقية وباب (٤) ما ورد في كتم الدين عن غير أهله مع التقية وباب (٥) وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة ما يدل على ذلك.
(١٤) باب ما ورد في أن الرشاء في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي ٩٣ (١) كافى ٤٠٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٢٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرشاء في الحكم هو الكفر بالله.
٩٤ (٢) دعائم الاسلام ٥٣٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أكل السحت الرشوة في الحكم قيل يا رسول الله وان حكم بالحق قال وان حكم بالحق وأما الحكم بالباطل فهو كفر قال الله عز وجل " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
٩٥ (٣) عوالي اللئالي ٢٦٦ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي.
٩٦ (٤) كافى ٤٠٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٢٢ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السحت فقال هو الرشا في الحكم.
٩٧ (٥) تفسير العياشي ٣٢١ ج ١ - عن جراح المدائني عن أبي عبد الله
(٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام قال من أكل السحت الرشوة في الحكم.
٩٨ (٦) أمالي ابن الطوسي ٢٦٨ ج ١ - عن أبيه قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي قال أخبرني أبو العباس احمد ابن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن عطاء ابن أبي رياح عن جابر بن عبد الله أنه قال هدية الأمراء غلول.
٩٩ (٧) أمالي المفيد ٨٥ - قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ره قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال قال موسى بن عمران على نبينا وآله و عليه السلام الهى من أصفياؤك من خلقك قال الرسي الكفين الري القدمين يقول صادقا ويمشى هونا فأولئك يزول الجبال ولا يزولون قال الهى فمن ينزل دار القدس عندك قال الذين لا ينظر أعينهم إلى الدنيا ولا يذيعون اسرارهم في الدين ولا يأخذون على الحكومة الرشا الحق في قلوبهم والصدق على ألسنتهم وأولئك في سترى في الدنيا وفى دار القدس عندي في الآخرة.
وتقدم في رواية عمار (١) من باب (١٠) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وفى رواية عمار (٢) قوله عليه السلام السحت أنواع كثيرة منها أجور القضاة وفى رواية سماعة (٤) قوله عليه السلام فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل وفى رواية سماعة (٦) ورواية مجمع البيان (٧) ومرسلة فقيه (٨) مثله.
(٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية الأصبغ (٩) قوله عليه السلام وان أخذ رشوة فهو مشرك.
وفى رواية السكوني والعياشي (١٠) قوله عليه السلام السحت ثمن الميتة (إلى أن قال) والرشوة في الحكم وفى رواية الجعفريات (١١) قوله عليه السلام من السحت أجر القاضي وفى رواية عبد الله بن طلحة (١٢) قوله عليه السلام من اكل السحت سبعة الرشوة في الحكم وفى رواية ابن فرقد (١٣) قوله سألته عن السحت فقال عليه السلام الرشا في الحكم وفى مرسلة مجمع البيان (١٤) قوله صلى الله عليه وآله ان السحت هو الرشوة في الحكم.
وفى رواية جابر (٢٣) من باب (١) تحريم النظر إلى نساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب في كتاب النكاح قوله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يحتاج الناس إلى نفعه (١) لفقهه - خ) فسألهم الرشوة (ورواه الشيخ بإسناده عن يوسف بن جابر) وفى رواية الدعائم (٢٢) من باب (١) اختصاص القضاء بالنبي والأئمة عليهم السلام من أبواب القضاء قوله عليه السلام مثل المعاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام
(إلى أن قال عليه السلام) ولا المرتشي في الحكم فيذهب بحقوق الناس وفى رواية الدعائم (٢٥) قوله عليه السلام لرفاعة إياك وقبول التحف من الخصوم وحاذر الدخلة.
(١٥) باب ما رود في أن رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت ١٠٠ (١) نهج البلاغة ٩٩٣ - واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله ومنها كتاب
--------------------
(١) يحتاج الناس اليه لتفقهه.
(٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
العامة والخاصة ومنها قضاة العدل (إلى أن قال) ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه (إلى أن قال عليه السلام) ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس.
١٠١ (٢) دعائم الاسلام ٥٣٨ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا بد من امارة ورزق للأمير ولا بد من عريف (١) ورزق للعريف ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ولا بد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ولكن من بيت المال.
١٠٢ (٣) الجعفريات ٢٤٥ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا بد من قاض ورزق للقاضي ولا بد من قاسم ورزق للقاسم ولا بد من حاسب ورزق للحاسب.
١٠٣ (٤) كافى ٤٠٩ ج ٧ - تهذيب ٢٢٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب فقيه ٤ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ (٢) من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السحت.
وتقدم في رواية حماد (١٥) من باب (١) أن الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوده الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة.
(١٦) باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال ١٠٤ (١) تهذيب ٣١٥ ج ٦ - فقيه ٥ ج ٣ - روى (عن - فقيه) الأصبغ
--------------------
(١) العريف: من يعرف أصحابه - العريف: النقيب دون الرئيس.
(٢) فيأخذ - يب.
(٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما أخطأت القضاة في دم (١) أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.
كافى ٣٥٤ ج ٧ - تهذيب ٢٠٣ ج ١٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
(١٧) باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والايمان ١٠٥ (١) كافى ٤١٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٢٨ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضى بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به وقال إن داود عليه السلام قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدى (٢) على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام ان هذا المستعدى قتل ابا هذا وأخذ ماله فأمر داود عليه السلام بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عز وجل إليه ان احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
١٠٦ (٢) دعائم الاسلام ٥١٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
--------------------
(١) في دية - يب ٢٠٣.
(٢) استعداه: استنصره واستعانه.
(٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أنه قال انما أقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (١) بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له فإنما أقطع له قطعة من النار.
١٠٧ (٣) دعائم الاسلام ٥١٨ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال إنما أقضى بينكم بالبينات وان داود صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رب انى أقضى بين خلقك بما لعلي لا أقضى فيه بحقيقة علمك فأوحى الله عز وجل إليه يا داود أقض بينهم بالايمان والبينات وكلهم إلى فيما غاب عنك فانا أقضى بينهم فيه بالآخرة قال داود يا رب فأطلعني على قضايا الآخرة فأوحى الله إليه يا داود إن الذي سئلت لم اطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي أن يقضى به أحد غيرى من خلقي فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله إياه فأوحى الله إليه يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك و سأطلعك (عليه - ك) وانك (٢) لا تطيق ذلك ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا فجاء إلى داود رجل يستعدى على رجل في بقرة يدعيها عليه فأنكره وجاء ببينة فشهدت انها له (٣).
وفى يديه فأوحى الله إلى داود خذ البقرة من الذي هي في يديه فادفعها إلى المدعى عليه وأعطه سيفا ومره أن يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده ففعل داود ما أمره الله عز وجل به ولم يدر السبب فيه وعظم ذلك عليه وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب و مع الشاب عنقود من عنب (في كمه - خ) فقال الشيخ يا نبي الله ان هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمى وأكل منه بغير اذني وأخذ منه هذا العنقود بغير أمري.
--------------------
(١) أي أنهض بها وأحسن تصرفا وأفهم - لحن الرجل إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره.
(٢) وأنت - ك.
(٣) فشهدوا بها له - ك.
(٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال داود عليه السلام للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى الله إلى داود أن مر (١) الغلام بأن يضرب عنق الشيخ وادفع (٢) اليه بستانه ومره (٣) بأن (٤) يحفر في موضع كذا وكذا منه فإنه يجد فيه أربعين ألف درهم كان الشيخ قد دفنها فيه فليأخذها الشاب ففعل داود ذلك وازداد غما وتكلم بنو إسرائيل في ذلك فأكثروا الانكار عليه فيه واجتمعوا اليه ليكلموه في ذلك فهم عنده كذلك وقد تهيئوا ان يكلموه إذ أقبل ثور قد ند (٥) وهو يجرى وهم ينظرون اليه إلى أن نظروا إلى رجل قد خرج من داره فأخذ الثور فربطه ثم دخل البيت فاستخرج سكينا فذبحه وسلخه واقبل يقطع اللحم ويدخل إلى داره وهم ينظرون
(إليه - ك) فهم على ذلك إذ اقبل رجل يشتد (٦).
فقال لبعضهم لعلك رأيت ثورا مر بك قال نعم وهو ذاك (٧) قد ذبحه ذلك الرجل فاشتد حتى أتاه فقبض عليه وأتى به إلى داود فقال يا نبي الله أفلت لي ثور فوجدت هذا (الرجل - ك) قد ذبحه وسلخه وهو يقطع لحمه ويدخله إلى داره وهذا رأس ثوري وجلده وأقام بينة ممن حضر فشهدوا له انه له فقال للرجل الذي ذبحه ما تقول قال يا نبي الله ما أدرى ما يقولون ولكنني خرجت يوما وما تركت في بيتي شيئا لأهلي فأصبت ثورا نادا فذبحته وادخلت لحمه في بيتي كما قال فما وجب على في ذلك فامضه فأوحى الله إلى داود أن مر هذا الرجل (٨) الذي جاء يطلب الثور أن يضجع وأمر (٩) الذي ذبح الثور ان يذبحه (١٠) كما ذبح الثور و ملكه جميع ما يملكه وما هو في يديه ففعل وتضاعف غمه وقام
--------------------
(١) أن يأمر الغلام - ك.
(٢) ويدفع - ك.
(٣) وأمره - ك.
(٤) ان يحفر - ك.
(٥) ند البعير إذا نفر وهرب على وجهه.
(٦) أي يعدو ويحرك رجليه.
(٧) ذلك - ك.
(٨) يأمر بهذا الذي جاء - ك.
(٩) ويأمر الذي - ك.
(١٠) ليذبحه - ك.
(٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه (بنو) إسرائيل فقالوا يا نبي الله ما هذه الأحكام بلغنا عنك شئ فجئنا فيه إليك حتى رأينا ما هو أعظم منه فقال والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعل وأمرني به وقص عليهم ما سأل الله إياه ثم دخل المحراب فسئل الله ان يطلعه على معاني ما حكم به ليخرج من ذلك إلى بنى إسرائيل فأوحى الله اليه يا داود أما صاحب البقرة التي كانت في يديه فإنه لقى أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه فعرف ابن المقتول البقرة ولم يجد ممن يشهد له ولم يعلم ان الذي هي في يديه قتل أباه وقد علمت ذلك فقضيت له بعلمي واما صاحب العنقود فكان الشيخ صاحب البستان قتل أباه وأخذ منه مالا فاشترى منه ذلك البستان وبقي ما بقي منه في يديه فدفنه فيه ولم يعلم الشاب بشئ من ذلك وعلمته فقضيت له بعلمي وأما صاحب الثور فإنه قتل أبا الرجل الذي ذبح الثور وأخذ منه مالا كثيرا فكان أصل كسبه ولم يعلم الرجل وعلمته فقضيت له بعلمي وهذا يا داود من قضايا الآخرة وقد أخرتها إلى يوم الحساب فلا تسألني تعجيل ما أخرت واحكم بين خلقي بما أمرت.
١٠٨ (٤) كافى ٤١٥ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن تهذيب ٢٢٨ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضى فيما لم أشهد ولم أر؟ قال فأوحى الله عز وجل إليه (أن - كا) احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمى فحلفهم (٢) به وقال هذا لمن لم تقم له بينة.
--------------------
(١) اليه - ك.
(٢) تحلفهم - يب.
(٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٩ (٥) كافى ٤١٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضى في أمور لم أخبر ببيانها؟ قال فقال له ردهم إلى وأضفهم (١) إلى اسمي يحلفون به.
١١٠ (٦) كافى ٣٩٧ ج ١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة يعطي كل نفس حقها بصائر الدرجات ٢٥٨ - حدثنا أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبان نحوه.
١١١ (٧) غيبة النعماني ٣١٣ - حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن بكير عن أبان بن تغلب قال كنت مع جعفر بن محمد عليهما السلام في مسجد بمكة وهو آخذ بيدي فقال يا أبان سيأتي الله بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا في مسجدكم هذا يعلم أهل مكة انه لم يخلق آباؤهم ولا أجدادهم بعد عليهم السيوف مكتوب على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته (٢) ونسبه ثم يأمر مناديا فينادى هذا المهدى يقضى بقضاء داود وسليمان لا يسأل على ذلك بينة.
١١٢ (٨) كافى ٣٩٧ ج ١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيدة الحذاء قال كنا زمان أبى جعفر عليه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعى لها فلقينا سالم ابن أبي حفصة فقال لي يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت أئمتي آل محمد
--------------------
(١) أي ألجئهم.
(٢) الحلية: الصفة والصورة.
(٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية؟ فقلت بلى لعمرى ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فرزق الله المعرفة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان سالما قال لي كذا وكذا قال فقال يا أبا عبيدة انه لا يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا اليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطى داود ان أعطى سليمان ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود و سليمان [و - خ] لا يسأل بينة.
١١٣ (٩) بصائر الدرجات ٢٥٩ - حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس بينة.
١١٤ (١٠) بصائر الدرجات ٢٥٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم.
(آل - ك) داود ولا يسأل الناس بينة.
١١٥ (١١) إرشاد المفيد ٣٦٥ - وروى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام لا يحتاج إلى بينة يلهمه (١) الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه (٢) ويعرف وليه من عدوه.
--------------------
(١) أي يلقنه - الالهام: ان يلقى الله في النفس أمرا يبعثه إلى الفعل أو الترك.
(٢) استبطن الامر: عرف باطنه.
(٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
بالتوسم قال الله سبحانه " ان في ذلك لآيات للمتوسمين (١) وانها لبسبيل مقيم " مستدرك ٣٦٤ ج ١٧ - الفضل بن شاذان في كتاب اثبات الرجعة عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١١٦ (١٢) دعوات الراوندي ٢٠٩ - عن الحسن بن طريف قال كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام أسأله عن القائم عليه السلام إذا قام بم يقضى بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شئ لحمى الربع فأغفلت ذكر الحمى فجاء الجواب سألت عن الامام إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السلام لا يسأل البينة وكنت أردت أن تسأل لحمى الربع فأنسيت فاكتب في ورقة وعلقة على المحموم " يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم " قال فكتبت ذلك وعلقته على محموم لنا فأفاق (٢) وبرأ.
١١٧ (١٣) مستدرك ١٩٨ ج ٣ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على عهد داود عليه السلام سلسلة يتحاكم الناس إليها إلى أن قال فأوحى الله تعالى إلى داود أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون بي ورفعت السلسلة.
١١٨ (١٤) تهذيب ٢٨٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد كافى ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن أبي جميلة (٣) عن إسماعيل ابن أبي
--------------------
(١) المتوسم: المتفرس المتأمل المتثبت في نظره حتى يعرف حقيقة سمت الشئ.
(٢) أي رجعت اليه الصحة.
(٣) أبى جميل - يب.
(٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
إدريس عن الحسين ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
الخصال ١٥٥ ج ١ - حدثنا أبي رض قال حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل ابن أبي أويس عن ضمرة ابن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جميع أحكام المسلمين تجرى على ثلاثة أوجه وذكر نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (١٢) حكم ما اختلف الراهن والمرتهن في الرهن من أبوابه وباب (٤) ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الاخر هو وديعة فالقول قول المالك من أبواب الوديعة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث أبواب الآتية وكثير من أحاديث أبواب الشهادة ما يدل على ذلك.
(١٨) باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى ١١٩ (١) كافى ٤١٥ ج ٧ - تهذيب ٢٢٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل (١) وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
١٢٠ (٢) كافى ٣٦١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عم عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) وجميل - يب.
(٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه (١) برمته (٢) فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه (٣) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فواده (٤) رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال انما حقن (٥) دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ (٦) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه (٧) مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
١٢١ (٣) فقيه ٢٠ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
١٢٢ (٤) المقنع ١٣٢ - فقه الرضا عليه السلام ٣٥ - واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فان نكل (٨) عن اليمين لزمه الحق (٩).
١٢٣ (٥) عوالي اللئالي ٣٤٥ ج ٢ - وقال النبي صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
--------------------
(١) أقيده - خ أقده - خ.
(٢) برمته أي بجملته أقيدوه برمته أي اقتلوه بجملته.
(٣) أقيده - خ أقده - خ.
(٤) أي أدى صلى الله عليه وآله ديته من عنده.
(٥) أي صان وحفظ.
(٦) إذا - خ.
(٧) حجره - خ.
(٨) أي امتنع.
(٩) الحكم - فقه الرضا.
(٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢٤ (٦) علل الشرائع ٥٤٢ - عيون الاخبار ٩٦ ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث - العلل) والعلة في (ان - العيون) البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على المجحود (١) (و - العيون) لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعى لأنه حوط (٢) يحتاط به المسلمون (٣) لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من شهد (٤) على أنه لم يفعل قليل واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
١٢٥ (٧) كافى ٤١٥ ج ٧ - تهذيب ٢٢٩ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في دماؤكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٥) وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
١٢٦ (٨) دعائم الاسلام ٥٢٠ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال البينة في الأموال على المدعى واليمين على المدعى عليه قال علي عليه السلام والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما ادعى عليه واليمين على من ادعى.
--------------------
(١) الجحود - العيون.
(٢) أي حفظ وصيانة
(٣) المسلمين - العلل.
(٤) يشهد - العيون.
(٥) من ادعى عليه - يب.
(٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢٧ (٩) أمالي ابن الطوسي ٣٦٨ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي قراءة عليه قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عدي ابن عدى يحدث عن رجاء بن حياة والعزيز بن عمر قال حدثنا عدى بن عدى عن أبيه قال اختصم امرء القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله في أرض قال ألك بينة؟ قال لا قال فيمينه؟ قال إذا والله يذهب بأرضى قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال ففزع (١) الرجل وردها اليه.
١٢٨ (١٠) مستدرك ٣٦٧ ج ١٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن داود عليه السلام كان يدعو أن يعلمه الله (٢) القضاء بين الناس بما هو عنده تعالى الحق فأوحى الله اليه يا داود ان الناس لا يحتملون ذلك وانى سأفعل فارتفع اليه رجلان فاستعداه أحدهما على الاخر فأمر المستعدى عليه ان يقوم إلى المستعدى فيضرب عنقه ففعل فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت رجل جاء يتظلم من رجل فأمر الظالم ان يضرب عنقه.
فقال عليه السلام رب أنقذني من هذه الورطة (٣) قال فأوحى الله إليه يا داود سألتني ان ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحق ان هذا المستعدى قتل أبا هذا المستعدى عليه فأمرت فضربت عنقه.
--------------------
(١) أي خاف.
(٢) يدعو الله ان يعلمه - خ وفى نسخة ان يلهمه.
(٣) أي الهلكة.
(٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قودا (١) بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة كذا فاته فناده باسمه فإنه سيجيبك فسله قال فخرج داود وقد فرح فرحا شديدا لم يفرح مثله وقال لبنى إسرائيل قد فرج الله فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى يا فلان فقال لبيك يا نبي الله قال من قتلك قال فلان فقالت بنوا إسرائيل لسمعناه يقول يا نبي الله فنحن نقول كما قال فأوحى الله تعالى إليه يا داود ان العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم فسل المدعى البينة وأضف المدعى عليه إلى اسمي.
وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢١) ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين معها عليه وباب (٢٢) ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر وباب (٢٣) ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف و باب (٢٤) من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وباب (٢٥) انه لا يمين على المنكر في الحدود وباب (٣٠) حكم تعارض البينتين ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (٦) من هذا الباب قوله عليه السلام فإنما البينة فيه على المدعى.
وفى رواية الدعائم (٣) من باب (٣٣) ان من قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار قوله صلى الله عليه وآله انما أقضى بينكم بالبينات والايمان وفى مرسلة الاستغاثة (٥) من باب (٤٠) جواز الحكم بملكية صاحب اليد قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وفى أحاديث باب القسامة في القصاص ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) القود: قتل النفس بالنفس - قتل القاتل بالقتيل.
(٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٩) باب ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لم يحكم وان اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وان كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم ١٣٠ (١) الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره ٦٧٣ - عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تخاصم اليه رجلان في حق قال للمدعى لك بينة؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها انفذ الحكم على المدعى عليه وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود أين قبائلكما - فيصفان أين سوقكما؟ فيصفان أين منزلكما؟ فيصفان ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعى والمدعى عليه والشهود و يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الاخر إلى قبائلهما وأسواقهما (أ - خ) ومحالهما والربض (١) الذي ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان ويسألان فان أتوا خيرا (أ - خ) وذكروا فضلا رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه وأحضر القوم الذي أثنوا عليهما وأحضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان أتعرفونهما؟.
فيقولون نعم فيقول ان فلانا وفلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح أفكما قالا فان قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه فان رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح دعا بهم فيقول أتعرفون فلانا وفلانا؟ فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضرا فيقعدون
--------------------
(١) الربض: مسكن القوم - ربض الرجل: كل شئ أوى إليه من امرأة أو غيرها.
(٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما؟ فيقولون نعم فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما (١) ولا وبخهما (٢) ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود ويستر عليهم وكان رؤوفا رحيما عطوفا متحننا على أمته فإن كان الشهود من أخلاط الناس (٣) غرباء لا يعرفون ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدعى عليه فقال ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفت الا خيرا غير أنهما قد غلظا فيما شهدا على أنفذ عليه شهادتهما وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما.
١٣١ (٢) كافى ٤٣١ ج ٧ - تهذيب ٢٨٨ ج ٦ - استبصار ١٣ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى تهذيب ٢٨٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه ٩ ج ٣ - يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة (٤) قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها (٥) ظاهر الحكم (٦) الولايات والتناكح (٧) والمواريث (٨) والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره (٩) ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه الخصال ٣١١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
--------------------
(١) عابه: أي صيره ذا عيب.
(٢) وبخه أي لامه وهدده وعيره.
(٣) أي سفلة الناس.
(٤) من غير مسألة لم يعرفهم؟ يب - صا.
(٥) الاخذ بها - يب ٢٨٣ - الاخذ فيها - فقيه.
(٦) بظاهر الحكم - يب ٢٨٣ فقيه - بظاهر الحال - يب ٢٨٨ صا.
(٧) والمناكح - فقيه.
(٨) والأنساب - فقيه.
(٩) ظاهر الرجل - فقيه.
(٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
هاشم عن أبي جعفر المقرئ باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام خمسة أشياء وذكر نحوه.
ويأتي في رواية ابن مسلم (٢) من باب (١٨) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان المملوك عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (٣) قوله عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(٢٠) باب ان الشاهد إذا شهد ثم غير اخذ بالأولى وطرح الأخيرة ١٣٢ (١) تهذيب ٢٨٢ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا (بشهادة - فقيه) ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير فقيه ٢٧ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله من شهد (وذكر مثله).
١٣٣ (٢) الجعفريات ١٤٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله (الا ان فيه - أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى).
وتقدم في رواية هشام (١) من باب (٩) ان القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (١٢) حكم الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ما يدل على الاخذ بشهادة الأولى وطرح الأخرى.
(٢١) باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
(٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
١٣٤ (١) كافى ٤١٧ ج ٧ - تهذيب ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (١) عن عاصم بن حميد تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستخلف؟ قال لا تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
١٣٥ (٢) مستدرك ٣٧٠ ج ١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا.
١٣٦ (٣) كافى ٤١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣١ ج ٦ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى أن يحلف فلا حق له كافى - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١٣٧ (٤) دعائم الاسلام ٥٢١ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى عليه فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له وإذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر فسأل يمين المدعى ان هذا الحق له لم يسقط عن المدعى عليه كان له ذلك لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ومن جهل الواجب له في ذلك
--------------------
(١) أصحابنا - يب.
(٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فعلى الحاكم ان يوقفه على ما يجب له فان طلب اليمين كان له وإذا ادعى الرجل بدعوى فأنكره واستحلفه فحلف له ثم جاء ببينة على دعواه سمعت بينته.
وتقدم في رواية سلمة بن كهيل (١٥) من باب (٦) ان القاضي عليه ان يواسى بين الخصوم قوله عليه السلام ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء وفى أحاديث باب (١٨) ان البينة على المدعي ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع.
(٢٢) باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وإن لم يحلف فلا حق له ١٣٨ (١) كافى ٤١٦ ج ٧ - تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعى ولا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
١٣٩ (٢) كافى ٤١٦ ج ٧ - حميد بن زياد عن تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
١٤٠ (٣) كافى ٤١٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
(٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.
١٤١ (٤) كافى ٤١٧ ج ٧ - تهذيب ٢٣٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترد اليمين على المدعى.
١٤٢ (٥) كافى ٤١٦ ج ٧ - تهذيب ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (١) رجلين عدلين فان لم يكن (٢) رجلين (عدلين - كا) فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف (و - كا) رد اليمين على المدعى فهي واجبة (٣) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فان أبى ان يحلف فلا شئ له.
١٤٣ (٦) فقيه ٣٧ ج ٣ - روى أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام المدعى البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له.
١٤٤ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٣٧٠ - فان رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا لم يكن للمدعى شاهدان فلم يحلف فلا حق له المقنع ١٣٢ - مثله.
وتقدم في أحاديث باب (١٨) أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وباب (٢١) ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه و باب (٢٣) ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (٤) من الباب المتقدم قوله أنه قال في الرجل.
--------------------
(١) شهادة - يب.
(٢) لم يكونا - يب.
(٣) فهو واجب.
(٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
يدعى الحق ولا بينة له فيقضى له باليمين على المدعى عليه فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى ان حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فان أبى المدعى من اليمين فلا حق له الخبر.
(٢٣) باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق ١٤٥ (١) كافى ٤١٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد تهذيب ٢٢٩ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت للشيخ عليه السلام خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة (١) بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد (٢) مات فلان وان حقه لعليه فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه (٣) ببينة لا نعلم موضعها (٤) أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان (٥) ادعى بلا بينة (٦) فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له (٧) الحق (٨).
فقيه ٣٨ ج ٣ - روى عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت للشيخ يعنى موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله قال فيمين
--------------------
(١) البينة - يب.
(٢) قد - يب.
(٣) وفاه - يب.
(٤) موضعهم - فقيه.
(٥) وإن - فقيه.
(٦) ولا بينة له - يب.
(٧) عليه - يب.
(٨) حق - يب - فقيه.
(٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
المدعى عليه فان حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له وإن كان المطلوب بالحق (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سليمان بن حفص (٢) من باب (١٤) انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن من أبواب الرهن قوله عليه السلام ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.
وفى رواية المقنع وفقه الرضا عليه السلام (٤) من باب (١٨) ان البينة على المدعي قوله عليه السلام واليمين على المدعى عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحق
(٢٤) باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وان كانت له بينة ١٤٦ (١) كافى ٤١٧ ج ٧ - تهذيب ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه ٣٧ ج ٣ - (عبد الله - فقيه) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت (١) اليمين بحق المدعى فلا دعوى (٢) له قلت (له - كا - يب) وإن كانت عليه (٣) بينة عادلة؟ قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له (حق - فقيه) وكانت (٤) اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
١٤٧ (٢) فقيه ٣٧ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
--------------------
(١) ذهب - يب.
(٢) فلا حق - يب.
(٣) له - فقيه.
(٤) فإن اليمين - فقيه.
(٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
حلف لكم بالله على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعى ي ولا دعوى له.
١٤٨ (٣) تهذيب ٢٨٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كافى ٤٣٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن خلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل (في شئ - يب) النوادر ٥٠ ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام مثله.
١٤٩ (٤) دعائم الاسلام ٥٢١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يحلف أحد بغير الله وقال من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل فليس بمسلم.
١٥٠ (٥) كافى ٤٣٠ ج ٧ - تهذيب ٢٨٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص (١) الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف (٢) عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته (٣) انى قد أحلفته (٤) فحلف وقد وقع له عندي مال فان أمرتني ان آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه السلام لا تأخذ منها شيئا ان كان (قد - كا)
--------------------
(١) أقبض - يب - اقتص من فلان: أخذ منه القصاص.
(٢) أحلف - يب.
(٣) فأخبرته - يب.
(٤) حلفته - يب.
(٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ظلمك فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ (ها - كا) من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبى الحسن عليه السلام.
١٥١ (٦) كافى ٤١٨ ج ٧ - تهذيب ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه (كا - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن
(محمد - يب) ابن أبي عمير.
عن فقيه ١١٣ ج ٣ - إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو - فقيه) النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال (١) فيجحده (٢) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه - يب - فقيه) بعد اليمين - فقيه) شيئا (وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (١) من باب (١٥) حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين من أبواب الوصية قوله فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما (أي على الذميين) اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الانية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما (إلى أن قال) فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري ان يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري.
وفى أحاديث باب (٤١) ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين من أبواب الايمان
--------------------
(١) مال - فقيه.
(٢) فيجحد - فقيه.
(٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ما يدل على ذلك فراجع وفى الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلا حظه.
(٢٥) باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى ١٥٢ (١) تهذيب ٣١٤ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت؟ فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة؟ قال فقال مالي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.
١٥٣ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام ان رجلا ادعى على رجل عنده انه قذفه ولم يجئ ببينة وقال استحلفه لي يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حد.
١٥٤ (٣) الجعفريات ١٣٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم.
١٥٥ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الايمان في الحدود.
١٥٦ (٥) الجعفريات ١٣٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل برجل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا افترى على فقال علي عليه السلام ألك بينة فقال لا قال فحلفه.
١٥٧ (٦) تهذيب ٣١٤ ج ٦ - عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال حبس الامام بعد الحد ظلم.
الجعفريات ١٣٤ -
(٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال وذكر مثله.
(٢٦) باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم ١٥٨ (١) تهذيب ٣١٠ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع.
وتقدم في رواية أبى البختري (٨) من باب (٩) حكم استحلاف الكفار بغير الله من أبواب الايمان كان علي عليه السلام يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم (١) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (٢) وفى رواية ابن علوان (١٣) قوله كان علي عليه السلام يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
(٢٧) باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة وتقدم في أحاديث باب (٧) أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة من أبواب الايمان ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية أبى حمزة (٢) من باب (٢٤) ان من رضى باليمين فحلق له فلا دعوى له بعد اليمين من أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لا تحلفوا الا بالله.
الخبر.
--------------------
(١) بكتابهم - خ.
(٢) نارهم - خ.
(٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٨) باب كيفية أحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين ١٥٩ (١) فقيه ٦٥ ج ٣ - روى علي بن عبد الله الوراق رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن تهذيب ٣١٩ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا أدعى عليه دين (فأنكره - فقيه) ولم يكن للمدعى بينة؟ فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بأخرس وادعى (١) عليه دين فأنكر (٢) ولم يكن للمدعى بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج (٣) إليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل ثم قال ائتوني بوليه فأتوه (٤) بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدواة وصحيفة (٥) فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه (انه على - فقيه) فتقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس ان يشربه فامتنع فألزمه الدين.
مستدرك ٤٠٥ ج ١٧ - الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
--------------------
(١) فادعى - فقيه.
(٢) فأنكره - فقيه.
(٣) يحتاج - فقيه.
(٤) فأتى - يب.
(٥) صينية - فقيه.
(٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعى بينة فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بأخرس وادعى عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعى بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه ثم قال ائتوني بمصحف فأتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار به
(انه) كتاب الله ثم قال ائتوني بوليه فأتى بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدواة وكتف (١) فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على فتقدم اليه بذلك.
ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان بن فلان [المدعي] ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس ان يشربه فامتنع فألزمه الدين.
وتقدم في أحاديث باب (٢٢) ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ما يناسب ذلك.
(٢٩) باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لامع عدم احتماله.
١٦٠ (١) كافى ٨٦ ج ٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ٧ البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال بينا موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا من.
--------------------
(١) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان يكتبون فيه لقلة القراطيس.
(٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعى البغلة فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله فنزل عنها وقال لغلمانه خذوا سرجها وادفعوها اليه فقال والسرج أيضا لي فقال أبو الحسن عليه السلام كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي واما البغلة فانا اشترينا ها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت (لعله عليه السلام سلمه البغلة مع علمه بكذبه صونا لعرضه ودفعا لشره م ى).
(٣٠) باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به أحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح ١٦١ (١) كافى ٤١٨ ج ٧ - تهذيب ٢٣٤ ج ٦ - استبصار ٤٠ ج ٣ - محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده (١) الدار (البينة - كا) انه ورثها عن أبيه (و - كا) لا يدرى كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع (٢) اليه و ذكر ان عليا عليه السلام أتاه قوم يختصون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم (٣) لم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة (٤)
(انهم انتجوها (٥) على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا - كا) فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسأله حينئذ فقلت أرأيت ان كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي
--------------------
(١) يديه - يب صا.
(٢) تدفع - يب - صا.
(٣) مذودها - صا - مذود كمنبر: معلف الدابة.
(٤) وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك - يب - صا.
(٥) أنتج القوم كان عندهم إبل وشاء حوامل.
(٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
ادعاها وأقام البينة عليها فقيه ٣٨ ج ٣ - روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في كافى بتقديم وتأخير.
١٦٢ (٢) تهذيب ٢٣٧ ج ٦ - استبصار ٤٢ ج ٣ - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني (عن أبيه - صا) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
كافى ٤٤٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والاخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين.
الجعفريات ١٤٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين وأقام الاخر خمسة فقضى علي عليه السلام لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ولصاحب الشاهدين بسهمين.
١٦٣ (٣) كافى ٤١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٣ ج ٦ - استبصار ٣٨ ج ٣ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام (في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام - كا) فحلف أحدهما وأبى الاخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو (١) لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال أحلفهما فأيهما
--------------------
(١) لو - يب - صا.
(٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فان كانت في يد أحدهما (١) وأقام جميعا البينة؟ قال أقضى بها للحالف الذي في يده.
١٦٤ (٤) كافى ٤١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٤ ج ٦ - استبصار ٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد عن فقيه ٢٣ ج ٣ - ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا - يب - صا) بن طرفة ان رجلين عرفا (٢) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما.
١٦٥ (٥) كافى ٤١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٤ ج ٦ - استبصار ٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقام (٣) البينة انه أنتجها فقضى بها للذي (هي - كا - يب) في يده وقال لو لم تكن (٤) في يده جعلتها بينهما نصفين.
١٦٦ (٦) دعائم الاسلام ٥٢٢ ج ٢ - وعن علي عليه السلام انه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى وقد تقدم ذكر هذا ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
--------------------
(١) واحد منهما - يب - صا.
(٢) ادعيا - فقيه.
(٣) أقاما - يب.
(٤) لم يكن - صا.
(٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٦٧ (٧) كافى ٤١٩ ج ٧ - تهذيب ٢٣٣ ج ٦ - استبصار ٣٩ ج ٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله فقيه ٥٣ ج ٣ - وروى عن موسى بن القاسم البجلي وعلي بن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان (يختصمان - فقيه) (ببينة - يب - صا) شهود (١) عدلهم (٢) سواء وعددهم (سواء - يب - فقيه) أقرع بينهم (٣) على أيهم (٤) تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع (و رب الأرضين السبع - فقيه) أيهم كان له الحق فأده اليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه (٥) اليمين إذا حلف.
١٦٨ (٨) كافى ٤١٩ ج ٧ - تهذيب ٢٣٣ ج ٦ - استبصار ٣٩ ج ٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهداء على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا (الا ولان - يب - صا) واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم (٦) قرع (٧) عليه اليمين فهو أولى بالقضاء فقيه ٥٢ ج ٣ - وروى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين شهدا على رجل فيأمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء.
١٦٩ (٩) كافى ٤٢٠ ج ٧ - تهذيب ٢٣٥ ج ٦ - استبصار ٤١ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود ابن (أبى - كا - يب) يزيد
--------------------
(١) بشهود - كا - فقيه.
(٢) عدالتهم - صا - فقيه.
(٣) بينهما - فقيه.
(٤) أيهما - فقيه.
(٥) تصير اليه - كا - صا.
(٦) فمن - يب - صا.
(٧) اقرع - يب.
(٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود (فشهدوا - يب صا) ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انما امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
١٧٠ (١٠) كافى ٤٢٠ ج ٧ - تهذيب ٢٣٥ ج ٦ - استبصار ٤١ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون (١) بالحق.
١٧١ (١١) تهذيب ٢٣٤ ج ٦ - استبصار ٤٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت (٢) على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل (٣) واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان (تقرع و - يب - صا) تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها فقيه ٥٢ ج ٣ - وروى عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١٧٢ (١٢) تهذيب ٢٣٦ ج ٦ - استبصار ٤١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي
--------------------
(١) يشهدون - يب.
(٢) نتجت - فقيه.
(٣) على كل - فقيه
(٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بن مطر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت (١) عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (٢) فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك (٣) ان تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم (٤) أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الاخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
قال محمد بن الحسن الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون (٥) مع إحديهما يد متصرفة أو لم تكن (٦) فان لم تكن (٧) مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر وان (٨) تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم (٩) ذكره وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة (١٠) والوساطة بينهما دون مر الحكم وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه (١١) حلف بأن الحق حقه وان كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سسببيته (١٢) انتزع
--------------------
(١) أنتجت - صا.
(٢) بسهمين - صا.
(٣) فأسألك - صا.
(٤) سهم - صا.
(٥) يكون - صا.
(٦) لم يكن - صا.
(٧) لم يكن - صا.
(٨) فان - صا.
(٩) المقدم - يب.
(١٠) الصلح - صا.
(١١) سهمه - صا.
(١٢) سببه - صا.
(٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
من يده وأعطى اليد الخارجة وان كانت بينته بسبب الملك إما بان يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينات حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا (جميعا - صا) كان الحق بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك لأنا قد بينا ما يقضى (١) الترجيح لاحد الخصمين مع تساوى بينهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ويمكن ان يكون نائبا عن القرعة بان لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها وأنت إذا فكرت فيها رأيتها (٢) على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
١٧٣ (١٣) تهذيب ٢٣٥ ج ٦ - استبصار ٤٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا (٣) قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
١٧٤ (١٤) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - استبصار ٤٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع (٤) وجاء الذي في يده
--------------------
(١) يقضى - صا.
(٢) وجدتها - صا.
(٣) واختلفوا - صا.
(٤) ولم تبع ولم تهب - صا.
(٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بالبينة مثلهم عدول (١) انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب (٢) قال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عز وجل انما أمران تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده (٣) هكذا أمر الله عز وجل.
١٧٥ (١٥) كافى ٤٢٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٥ ج ٦ - سهل بن زياد (كا - وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي عليه السلام قلت وما قضى في هذا (علي عليه السلام - كا)؟ قال (٤) كان يقول الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من (٥) ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع اليه (و - يب) يكون له رقا قلت فما ترى أنت؟ قال أرى ان أسأل الذي ادعى انها مملوكة له (بينة - يب) على ما ادعى فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكة (٦) له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع (٧) إليها وتخرج من يد الرجل قلت فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له؟ قال تخرج من يده (٨) فان أقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه (٩) ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
--------------------
(١) عددا - صا.
(٢) لم تبع ولم تهب - صا.
(٣) يديه - صا.
(٤) فقال - يب.
(٥) ما ادعى - يب.
(٦) مملوكته - يب.
(٧) فتدفع - يب.
(٨) من بيته - يب.
(٩) ما ادعى - يب.
(٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٦ (١٦) دعائم الاسلام ٥٢٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرجل أنها أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام قد قضى في هذا علي عليه السلام قيل وما قضى به؟ قال قال الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون انها مملوكة لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي حرة أو انها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها.
١٧٧ (١٧) تهذيب ٢٣٦ ج ٦ - استبصار ٤١ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها (١) بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت (٢) أخت هذه المرأة على هذا الرجل (٣) البينة انه تزوجها (٤) بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل (٥) بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
١٧٨ (١٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - المقنع ١٣٣ - وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك (٦) بينة وأقام الذي في يده شاهدين) واستوى الشهود في العدالة - المقنع) فان الحكم (٧) فيه أن يخرج الشئ من يد (ى - المقنع) مالكه إلى المدعى لان البينة
--------------------
(١) زوجها - صا.
(٢) وأقامت - صا.
(٣) على الاخر - صا.
(٤) زوجها - صا.
(٥) لا تقبل - صا.
(٦) وأقام شاهدين - المقنع.
(٧) فالحكم فيه - المقنع.
(٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه فان (١) لم يكن الملك (٢) في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام (عليه - فقه الرضا) شاهدين (٣) فهو أحق به فان أقام كل واحد منهما شاهدين (٤) فان أحق المدعيين من عدل شاهداه فان (٤) استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ
(المقنع - كذلك ذكره والدي ره في رسالته إلى).
١٧٩ (١٩) عوالي اللئالي ٥٢٦ ج ٣ - وروى عن جابر ان رجلين اختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن هي في يده مستدرك ٢٠٠ ج ٣ - ورواه درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
ولا حظ باب (٦) ما يعالج به تعارض الروايات من أبواب المقدمات فان فيها ما يستفاد منها تقديم قول الأعدل على العادل والأصدق على الصادق والأورع على الورع والأوثق على الثقة مثل رواية عمر بن حنظلة (١) وزرارة وداود بن الحصين (٥) والنميري (٦).
ويأتي في الباب التالي وذيله ما يدل على أن القرعة أعدل قضية في كل مجهول فلا حظ.