(١) باب ما ورد في حكم الصيد قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إلى أن الله يحكم ما يريد (١) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (٩٦).
(١) مستدرك.
١٣ ج ١٦ - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث أما الصيد فإنه سعي باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل إلى إلى أن قال وان كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق.
(٢) مستدرك ١٣٠ ج ١٦ - القضاعي في الشهاب عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اتبع الصيد غفل.
(٣) مكارم الاخلاق ٣٠ - كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويحب ان
(١)
--------------------------------------------------------------------------------
يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.
وتقدم في رواية عبيد (١) من باب (١٣) حكم صلاة من خرج إلى الصيد من أبواب صلاة المسافر قوله الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق وفي رواية ابن بكير (٢) قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل اخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه - وعلى نقل المحاسن بدل قوله (وان التصيد مسير باطل) وان المتصيد لهوا باطل ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب الصيد ما يستفاد منه جواز الصيد.
(٢) باب إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما امسك وان قتله أو أكل منه، وان أدركه قبل أن يقتله فعليه إلى أن يذكيه وإن لم يكن معه ما يذكيه به جاز له أن يدع الكلب حتى يقتله قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (٤) ٤ (١) كافي ٢٠٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن تهذيب ٢٢ ج ٩ - ابن أبي عمير عن حماد
(بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال في كتاب علي عليه السلام (في قول الله عز وجل - كا) (وما علمتم من الجوارح مكلبين (١)) (قال - كا) هي الكلاب.
٥ (٢) تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
--------------------
(١) كلب الكلب: علمه الصيد
(٢)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام قال كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في (١) صيد البازي والصقور فأما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدهما إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب علي عليه السلام إن الله قال (وما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
وفيه ٢٩٥ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن في كتاب علي عليه السلام وذكر مثله.
٦ (٣) دعائم الاسلام ١٦٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال هي الكلاب والجارح الكاسب ومنه قوله تعالى (ويعلم ما جرحتم بالنهار) يعني كسبتم.
٧ (٤) كافي ٢٠٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (عن سالم - خ كا) وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٢٦ ج ٩ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه (٢) المعلم ويسمي إذا سرحه قال يأكل مما أمسك عليه (فإذا أدركه قبل قتله (٣)) ذكاه وإن وجد (٤) معه كلبا غير معلم فلا يأكل (٥) منه فقلت (٦) فالفهد قال إذا أدركت (٧) ذكاته فكل (وإلا فلا - كا) قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال (لي - كا) ليس شئ مكلب إلا الكلب.
تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - عن أبي عبيدة (مثله) إلى قوله فلا يأكل منه.
٨ (٥) كافي ٢٠٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة (٨)
--------------------
(١) من - خ ل
(٢) سرح الكلب - العياشي - سرح الكلب: أرسله
(٣) وإن أدركه قد قتله - يب - وان أدركه وقتله - العياشي
(٤) وجدت - يب
(٥) تأكل - يب
(٦) قلت - يب
(٧) إن أدركت - يب
(٨) البزاة جمع الباز والبازي: طير من الجوارح يصاد به
(٣)
--------------------------------------------------------------------------------
والصقور (١) والكلب والفهد (٢) فقال لا تأكل (من - العياشي) صيد شئ من هذه (٣) إلا ما ذكيتموه (٤) إلا الكلب (٥) (المكلب - كا) قلت فإن قتله قال كل فان الله عز وجل يقول (وما علمتم من الجوارح مكلبين (تعلمونهن مما علمكم الله - العياشي) فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) ٩ (٦) تفسير القمي ١٦٢ ج ١ - أخبرني أبي عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
(وذكر نحوه وزاد) ثم قال عليه السلام كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها قال إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.
١٠ (٧) تهذيب ٢٢ ج ٩ - استبصار ٦٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا إن اخذه (٦) فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (ولا ترون ما ترون (٧) في الكلب - كا - يب) (اي ولا ترون في الكلب ما ترون في غيره من الجوارح لان مقتول الكلب حلال و مقتول غيره من الجوارح حرام).
١١ (٨) كافي ٢٠٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله (الرجل - كا) وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل (٨) ما بقي وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه (٩) فإنه معلم فأما خلاف الكلب (١٠) مما يصيد الفهد
--------------------
(١) الصقور جمع الصقر - طاير من الجوارح يصاد به
(٢) والفهود والكلاب - العياشي
(٣) منها - العياشي
(٤) إلا ما ذكيت - يب - العياشي
(٥) الكلاب - العياشي
(٦) أخذته - يب
(٧) ما يرون - يب.
اي ولا ترون ما يرى المخالفون
(٨) كل - يب
(٩) فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه - يب
(١٠) الكلاب - يب
(٤)
--------------------------------------------------------------------------------
والصقر (١) وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده ألا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل يقول (٢) (مكلبين) فما كان خلاف الكلب (٣) فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
استبصار ٦٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (مثله) إلى قوله - فكل ما بقي - فقيه ٢٠١ ج ٣ - روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما امسك عليه وان قتل وان أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عز وجل قال (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما خلا الكلاب (وذكر نحوه).
١٢ (٩) كافي ٢٠٤ ج ٦ - تهذيب ٢٣ ج ٩ - استبصار ٦٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال كل و إن أكل.
١٣ (١٠) كافي ٢٠٥ ج ٦ - تهذيب ٢٤ ج ٩ - استبصار ٦٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة - كا - صا) عن منصور بن حازم عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده قال كل منه.
١٤ (١١) كافي ٢٠٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير تهذيب ٢٧ ج ٩ استبصار ٦٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على (٤) صيده وقد أكل منه فقال لا بأس
--------------------
(١) مما تصيد الفهود والصقور - يب
(٢) قال - يب
(٣) قال - يب
(٤) عليك - يب - صا
(٥)
--------------------------------------------------------------------------------
يما (١) أكل وهو لك حلال.
١٥ (١٢) تهذيب ٢٥ ج ٩ - استبصار ٦٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) إنه سئل عن صيد البازي (٢) والكلب إذا صاد وقد قتل (٣) صيده وأكل منه آكل فضلهما (٤) أم لا فقال عليه السلام (أما - كا - صا) ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل وإن أكل منه.
١٦ - (١٣) تهذيب ٢٧ ج ٩ استبصار ٦٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى (٥) الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال كل وإن أكل منه.
١٧ (١٤) تهذيب ٢٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم استبصار ٦٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد (وذكر مثله).
١٨ (١٥) دعائم الاسلام ١٦٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
١٩ (١٦) قرب الأسناد ٣٩ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر قال سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن صيد الكلاب والبزاة والرمي فقال أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله و
--------------------
(١) إنما - يب - صا
(٢) الباز - يب
(٣) فقتل - يب - صا
(٤) فضله - يب
(٥) على - صا
(٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أكل منه.
فقال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل إلا ما ذكى منه وكل ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا يؤكل إلا ما ذكى منه.
٢٠ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٦ - وإذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسم الله عليه فإن أدركته حيا فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه لقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم).
المقنع ١٣٨ -
(نحوه) ٢١ (١٨) فقيه ٢٠٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام كل ما أكل (منه - وسائل) الكلب وإن أكل (منه - فقيه) ثلثيه كل ما أكل الكلب وإن لم (١) يبق منه إلا بضعة واحدة.
المقنع ١٣٨ - وروي كل ما أكل الكلب (وذكر مثله).
٢٢ - (١٩) تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما أمسك عليك الكلب وإن بقي ثلثاه (ثلثه - خ ل).
٢٣ - (٢٠) كافي ٢٠٤ ج ٦ - تهذيب ٢٤ ج ٩ - استبصار ٦٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه ٢٤ (٢١) تهذيب ٢٤ ج ٩ استبصار ٦٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٥ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه (أ - يب) آكل من فضله فقال كل مما (٢) قتل الكلب إذا سميت (عليه - كا) فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل
(من - يب) فضله.
٢٥ (٢٢) تهذيب ٢٣ ج ٩ - استبصار ٦٩ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي
--------------------
(١) ولو لم - المقنع
(٢) ما - يب - صا
(٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل ابن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس بأكله (١) قال قلت أنهم يقولون انه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال (كل - كا) أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال (قل - يب) فإن السبع جاء بعد ما ذكاها (٢) فأكل (منها - كا) بعضها (أ - كا) يؤكل البقية (قلت نعم قال - كا) فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك (٣) وأكل منها لم تأكلوا
(منها - استبصار) وإذا ذكاها (٤) هذا وأكل أكلتم.
٢٦ (٢٣) قرب الأسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل.
٢٧ (٢٤) مستدرك ١٠٥ ج ١٦ - الشيخ الطوسي في الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت فان قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك.
الخبر.
قلت وحمل الخبر على التقية أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.
٢٨ (٢٥) تهذيب ٢٧ ج ٩ - استبصار ٦٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب (منه - صا) فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال إن
--------------------
(١) كل - يب - صا
(٢) ذكى - يب - صا
(٣) هذا - يب - صا
(٤) ذكى - يب - صا
(٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن أبي بصير (نحوه إلى قوله) قبل أن تدركه فلا تأكله.
٢٩ (٢٦) تهذيب ٢٧ ج ٩ - استبصار ٦٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال كله (١) فقلت أكل (٢) منه فقال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
(قال الشيخ ره فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد لأنه إذا كان كذلك لم يجز أن يؤكل مما أكل منه فأما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه ويحتمل أن يكون خرجا مخرج التقية لأن في العامة من يقول لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه).
٣٠ (٢٧) تهذيب ٢٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
٣١ (٢٨) تهذيب ٢٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تمسي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل.
٣٢ (٢٩) تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت قال نعم كل إن الله يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).
٣٣ (٣٠) وفيه - عن أبي جميله عن ابن حنظلة (٣) عنه عليه السلام في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه قال نعم إن الله يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).
--------------------
(١) كل - صا
(٢) إن أكل منه - الوسائل
(٣) أبي حنظلة - الوسائل
(٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٤ (٣١) دعائم الاسلام ١٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب قال كل لقول الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات ولم يكن الكلب الذي قتله (معلم - ك) لم يجز أكله.
٣٥ (٣٢) تهذيب ٢٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه - كا) قال (قال أمير المؤمنين عليه السلام - يب) ما قتلت (من - كا) الجوارح مكلبين وذكر (١) اسم الله عز وجل عليه فكلوا منه (٢) وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها (٣) من قبل أن تدركوه فلا تطعموه.
٣٦ (٣٣) دعائم الاسلام ١٦٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته وما قتلته الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل (منه - ك) يعني يؤكل إذا سمى الله حين إرساله ولا بأس بأكله إن نسيت التسمية.
٣٧ (٣٤) العوالي ٤٢٥ ج ٣ - وروي عن أبي ثعلبة (٤) قال قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما أخذت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه (٥) وكله وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
٣٨ (٣٥) تهذيب ٢٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال
--------------------
(١) وذكرتم - يب
(٢) من صيدهن - يب
(٣) تعلموا - يب
(٤) أبي تغلبة - ك
(٥) فاذكر بسم الله عليه - ك
(١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (١) يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه (٢) بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
٣٩ (٣٦) كافي ٢٠٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥ ج ٩ - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي (٣) عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب وأسمي (٤) (عليه - كا) فيصيد و ليس معي ما أذكيه (به - كا) قال دعه حتى يقتله وكل.
٤٠ (٣٧) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه ٤١ (٣٨) المقنع ١٣٨ - وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
٤٢ (٣٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٦ - وإن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد وسم عليه حتى يقتل ثم تأكل منه.
٤٣ (٤٠) كافي ٢٠٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (٥) تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال والكلاب الكردية (الكروبة - خ) وذكر مثله.
٤٤ (٤١) دعائم الاسلام ١٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت، الكردي منها كالسلوقي.
٤٥ (٤٢) كافي ٢٠٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
--------------------
(١) رجل - يب
(٢) فيذكيه - يب
(٣) عن أبي بكر الحضرمي - يب وفي هامشه: نسخة في الأصل وبعض المخطوطات أبي مالك الحضرمي
(٤) فأسمي - يب
(٥) سلوق: قرية باليمن والكلاب السلوقية منسوبة إليها
(١١)
--------------------------------------------------------------------------------
السكوني تهذيب ٨٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (١) الكلب الأسود (البهيم (٢) - كا) لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
٤٦ (٤٣) دعائم الاسلام ١٧٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوصا إذا كان بهيما كله.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٦) إلى أن من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر فلا يحل أكله ما يدل على ذلك فراجع وفي باب (١٥) حكم من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا ما يناسب ذيل الباب فراجع.
(٣) باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال ٤٧ (١) كافي ٢٠٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٠٢ ج ٣ - هشام بن سالم تهذيب ٣٠ ج ٩ - استبصار ٧٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي (٣) يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما (٤) أمسك عليه قال (٥) نعم لأنه مكلب (قد (٦) - كا) ذكر اسم الله عليه.
٤٨ (٢) تفسير العياشي ٢٩٣ ج ١ - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
٤٩ (٣) كافي ٢٠٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
--------------------
(١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال - يب
(٢) البهيم: الأسود الذي لا يخلطه لون آخر
(٣) المجوس - يب - صا
(٤) ما - فقيه
(٥) فقال - صا - يب
(٦) و - فقيه - صا - وقد - يب
(١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السلام لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
٥٠ (٤) تهذيب ٣٠ ج ٩ - استبصار ٧٠ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
٥١ (٥) تهذيب ٣٠ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
٥٢ (٦) دعائم الاسلام ١٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه.
(٤) باب إلى أن الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من أرسله فلا يحل صيده ولا يجزي إلى أن يسمي الا الذي أرسل الكلب وحكم من نسي أو جهل ولم يسم ٥٣ (١) كافي ٢٠٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٠٢ ج ٣ - النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت (١) ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال لا (وقال - كا - يب) (عليه السلام - كا) إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (٢)
--------------------
(١) اي خرجت
(٢) وهو - فقيه
(١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(مما علمتم من الجوارح مكلبين).
٥٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ المقنع ١٣٨ - فلا بأس بأكل ما قتله
(الكلب المعلم) إذا كنت (قد - المقنع) سميت عليه.
٥٥ (٣) مستدرك ١١٢ ج ١٦ - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال قلت يا رسول الله إني أرسلت كلبي فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل الخبر.
٥٦ (٤) كافي ٢٠٦ ج ٦ - (محمد بن يحيى - معلق) عن تهذيب ٢٥ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أرسل (الرجل - كا - فقيه) كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من (قد - فقيه) ذبح ونسي أن يسمى وكذلك إذا رمى (بالسهم - كا - يب) ونسي أن يسمي.
٥٧ (٥) فقيه ٢٠٢ ج ٣ - عن موسى بن بكر مثله سندا ومتنا وزاد - وحل ذلك في خبر آخر إلى أن يسمي حين يأكل.
٥٨ (٦) تهذيب ٢٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم.
استبصار ٦٩ ج ٤ - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب وذكر مثله.
٥٩ (٧) دعائم الاسلام ١٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الصيد من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل.
٦٠ (٨) تهذيب ٢٦ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم
(١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك قال لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله.
٦١ (٩) وفيه - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب.
(٥) باب حكم ما يصيده غير الكلب من السباع والطير ٦٢ (١) تفسير العياشي ٢٩٥ ج ١ - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفهد مما قال الله (مكلبين).
٦٣ (٢) تهذيب ٢٩ ج ٩ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال فقال لي هما مما قال الله تعالى (مكلبين) فلا بأس بأكله.
٦٤ (٣) تهذيب ٢٩ ج ٩ - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال قال جعفر عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا.
٦٥ (٤) وفيه - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة قال سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال قال جعفر بن محمد عليه السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
٦٦ (٥) تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال الفهد من الجوارح الخبر.
٦٧ (٦) دعائم الاسلام ١٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
(١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قال الفهد المعلم كالكلب ويؤكل ما أمسك، (وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح (١)).
٦٨ (٧) كافي ٢٠٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.
٦٩ (٨) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه.
٧٠ (٩) كافي ٢٠٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٣٢ ج ٩ - استبصار ٧٢ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (علي - يب - صا) ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب فقال إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل (منه - يب - العياشي).
تفسير العياشي ٢٩٤ ج ١ - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت فالصقر والعقاب والبازي قال (وذكر مثله).
٧١ (١٠) قرب الأسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل منه إلا ما أدركت ذكاته أنت.
٧٢ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ - ولا تأكل ما اصطدت (٢) بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته إلا الكلب المعلم فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت (قد - المقنع) سميت عليه المقنع ١٣٨ - (مثله).
٧٣ (١٢) كافي ٢٠٨ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال تهذيب ٣٣ ج ٩ - استبصار ٧٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن (الحسن ابن علي - يب - صا) ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال
--------------------
(١) قوله وهذا الخ من كلام صاحب دعائم الاسلام
(٢) مما صيد - المقنع
(١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها (١) فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك وقال (عليه السلام - كا) ليست الصقور والبزاة في القرآن.
٧٤ (١٣) تهذيب ٣١ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد فقال ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
٧٥ (١٤) تهذيب ٣١ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن كافي ٢٠٧ ج ٦ - أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد البازي والصقر فقال لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
٧٦ (١٥) كافي ٢٠٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر تهذيب ٣٢ ج ٩ - استبصار ٧٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
٧٧ (١٦) كافي ٢٠٧ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب ٣٢ ج ٩ - استبصار ٧٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي و كان يتقي (٢) ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما (٣) الآن فإنا لا نخاف ولا نحل (٤) صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام (٥) إن الله عز وجل يقول (٦) (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب (٧).
--------------------
(١) صيدهن - يب - صا
(٢) وكنا نفتي - يب - صا
(٣) فأما - يب - صا
(٤) ولا يحل - يب
(٥) وإنه لفي كتاب الله عز وجل - يب - صا
(٦) قال - يب - صا
(٧) فسمى الكلاب - يب - صا
(١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٨ (١٧) تهذيب ٢٩ ج ٩ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وإن أدركت ذكاته فكل.
٧٩ (١٨) قرب الإسناد ٤٠ - عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال وكل (١) ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تؤكل إلا ما ذكى منه.
٨٠ (١٩) كافي ٢٠٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.
٨١ (٢٠) كافي ٢٠٧ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان تهذيب ٣١ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه (أو كلبه - كا) فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضلهما (٢) فقال (لا - كا) ما قتل البازي (٣) فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
٨٢ (٢١) كافي ٢٠٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى تهذيب ٣١ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت (٤) ذكاته.
٨٣ (٢٢) كافي ٢٠٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
--------------------
(١) وكذلك - خ ل
(٢) فأكل من فضله - يب - نأكل من فضله - صا
(٣) الباز - صا
(٤) ما أدرك - صا
(١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه.
٨٤ (٢٣) وفيه - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
٨٥ (٢٤) تهذيب ٣١ ج ٩ - استبصار ٧١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته و قال علي بن مهزيار قرأته.
٨٦ (٢٥) تهذيب ٣٢ ج ٩ - استبصار ٧٢ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي قال نعم بمنزلة الكلاب.
٨٧ (٢٦) تهذيب ٣٢ ج ٩ - استبصار ٧٢ ج ٤ - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
قال الشيخ ره فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لأن سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك و فقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم.
٨٨ (٢٧) دعائم الاسلام ١٦٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث ولم يرخصا فيما أكل منه الطير وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير يؤكل منه ويقول الكلب ربما كلب وليس في قوله عليه السلام هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه صلوات الله عليهم لأنهم لم يرخصوا فيما
(١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم وأما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (٤) من باب (٢) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك المعلم قوله الفهد قال عليه السلام إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شئ مكلب الا الكلب.
وفي رواية الحضرمي (٥) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال عليه السلام لا تأكل من صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب (وفي رواية الحضرمي (٦) على نقل القمي نحوه وزاد) كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها.
وفي رواية زرارة (٨) قوله عليه السلام فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
وفي رواية الحلبي (١٢) قوله عليه السلام أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه.
وفي رواية دعائم الاسلام (١٥) قوله رخصا عليهما السلام في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وان قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
وفي رواية مسعدة (١٦) قوله وكل ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تؤكل الا ما ذكى منه.
وفي رواية سماعة (٢٥) قوله وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال عليه السلام إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.
وفي رواية أبي بصير (٢٨) قوله أن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل.
ويأتي رواية أبي بصير (٨) من باب (٣) تحريم ما أهل لغير الله به من أبواب الأطعمة قوله عليه السلام ولا تأكل من فريسة السبع.
(٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦) باب إلى أن من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر أو اشتبه كلبه بغيره فلا يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته ٨٩ (١) تهذيب ٢٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٠٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا (١) عن الحسن (الحسين - الوسائل) ابن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما (أن - كا) مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا (٢) له صاحبا فاشتركن (٣) جميعا في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
٩٠ (٢) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته.
المقنع ١٣٨ - نحوه.
فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ - نحوه.
٩١ (٣) مستدرك ١٠٧ ج ١٦ - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت فإني أرسلت كلبي و أجد عليه كلبا فقال لا تأكل انك إنما سميت على كلبك.
الخبر.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (٤) من باب (٢) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك قوله وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل.
(٧) باب إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم وأشباهها فلا بأس بأكله و عدم جواز أكل ما قتل بالحجر والبندق والجلاهق وأشباهها إلا أن تدرك ذكاته وحكم الصيد بالمعراض ٩٢ (١) كافي ٢١٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٤ ج ٩ - أحمد بن محمد (ابن عيسى - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من جرح صيدا بسلاح وذكر
--------------------
(١) أصحابه - يب
(٢) لا يعرفون - يب
(٣) فاشتركت - يب
(٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
اسم الله عز وجل (عليه - كان - يب) ثم بقي (الصيد - فقيه) ليلة أو ليلتين (ثم وجده - فقيه) لم يأكل منه سبع و (قد - كا - يب) علم أن سلاحه (هو الذي - كا - يب) قتله فيأكل (١) منه إن شاء فقيه ٢٠٤ ج ٣ - وقال من جرح (وذكر مثله).
٩٣ (٢) كافي ٢٠٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٤ ج ٩ - أحمد بن محمد (ابن عيسى - تهذيب) عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح وسئل عن صيد صيد فتوزعه (٢) القوم قبل أن يموت فقال لا بأس به.
٩٤ (٣) كافي ٢١٠ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان تهذيب ٣٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن (محمد - تهذيب) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله (٣) وقد سمى حين فعل ذلك فقال كل (٤) لا بأس به فقيه ٢٠٣ ج ٣ - وسأله محمد بن علي الحلبي عن الصيد يضربه الرجل (وذكر مثله) ٩٥ (٤) دعائم الاسلام ١٧١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك فلا بأس بأكله.
٩٦ (٥) قرب الإسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى.
٩٧ (٦) وفيه ١١٨ - وعنه عن علي بن جعفر قال وسألته عن رجل لحق
(صيدا - الوسائل) حمارا أو ظبيا فضربه (٥) بالسيف فصرعه (٦) أيؤكل قال إذا
--------------------
(١) فليأكل - يب - فقيه
(٢) أي تقسمه
(٣) فيقتله - يب - فقيه
(٤) كله - يب - فقيه
(٥) فيضربه - ك
(٦) فيصرعه - ك - صرعه اي طرحه على الأرض
(٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أدرك ذكاته أكل (بعد الذكاة - خ) وإن مات قبل أن تغيب (١) عنه أكله.
مستدرك ١١٣ ج ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل يلحق حمارا (وذكر مثله) إلا أنه قال (ذكاه) بدل قول (أكل).
٩٨ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ - المقنع ١٣٩ - وإن (٢) رميت
(سهمك - المقنع) وسميت وأدركته وقد مات فكله إذا كان في السهم زج حديد.
٩٩ (٨) كافي ٢١٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٣٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق (٣) أيؤكل منه قال لا.
١٠٠ (٩) كافي ٢١٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب ٣٧ ح ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما (٤) قتل الحجر والبندق أيؤكل منه قال لا.
تهذيب ٣٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٣ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته (وذكر مثله).
١٠١ (١٠) تهذيب ٣٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه فقال لا.
١٠٢ (١١) فقيه ٢٠٤ ج ٣ - روى حماد بن عثمان عن الحلبي وحماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل (منه - خ) فقال لا.
--------------------
(١) يغيب - الوسائل
(٢) وإذا - المقنع
(٣) البندق: الذي يرمى به (٤) عن - يب
(٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٣ (١٢) قرب الإسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في حديث ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت.
١٠٤ (١٣) تهذيب ٣٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٤ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل (أفيأكل منه - كا) قال لا تأكل (١).
١٠٥ (١٤) دعائم الاسلام ١٧٢ ج ٢ - عن أبي جعفر (٢) محمد بن علي عليهما السلام أنه قال ما قتل بالحجر والبنذق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك (٣) ذكاته من قبل أن يموت.
١٠٦ (١٥) المقنع ١٣٩ - قال الصدوق ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.
١٠٧ (١٦) كافي ٢١٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٦ ج ٩ - أحمد ابن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق (٤).
١٠٨ (١٧) كافي ٢١٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٣٥ ج ٩ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن (علي - يب) ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت بالمعراض (٥) فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
١٠٩ (١٨) كافي ٢١٢ ج ٦ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب ٣٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه ٢٠٣ ج ٣ - ابن
--------------------
(١) فقال لا يؤكل - يب
(٢) عن جعفر بن محمد عليه السلام - خ ل
(٣) تدركه - خ ل
(٤) الجلاهق: جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى به وقيل هي القوس التي يرمى بها البندق
(٥) المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده
(٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل
(بسهم - كا - فقيه) فيصيبه معترضا فيقتله وقد (كان - كا) سمى (عليه - فقيه) حين رمى (١) ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه (به - فقيه) هو
(الذي - كا - يب) قتله فإذا (٢) رآه فليأكل (٣).
١١٠ (١٩) كافي ٢١٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال يأكله إذا أصابه وهو يراه.
وعن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره و (كان قد - كافي) سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا تهذيب ٣٦ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة (وذكر مثله).
١١١ (٢٠) تهذيب ٣٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٢ ج ٦ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٠٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما (٤) قتل (قلت - كا) و إن كان له نبل غيره (قال - كا) لا (٥).
١١٢ (٢١) تهذيب ٣٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٢ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة و إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
١١٣ (٢٢) فقيه ٢٠٣ ج ٣ - سمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول فيما
--------------------
(١) رماه - يب
(٢) فإن - يب
(٣) فليأكله - فقيه
(٤) مما - يب - فقيه
(٥) فلا - يب - فقيه
(٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع ذلك.
١١٤ (٢٣) فقيه ٢٠٣ ج ٣ - كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا كان ذلك (أي المعراض) سلاحه الذي يرمي به فلا بأس وفي خبر آخر إلى أن كانت تلك مرماته فلا بأس.
١١٥ (٢٤) وروى أنه إلى أن خرق أكل وإن لم يخرق لم يؤكل.
١١٦ (٢٥) وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله و إن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل.
١١٧ (٢٦) دعائم الاسلام ١٧٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره والمعراض سهم لا ريش (١) فيه (له - ك) يرمى به فيمضى بالعرض.
١١٨ (٢٧) قرب الإسناد ٣٩ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر (بن محمد - الوسائل) عليهما السلام (في حديث) قال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل الا ما ذكى منه.
١١٩ (٢٨) تهذيب ٧٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) قال قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال إذا قطعه (٣) جدلين (٤) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
(٨) باب إلى أن ما أخذت الحبالة من صيد فمات أو قطعت منه يدا أو رجلا فإنه ميت وما أدرك حيا ذكى فأكل منه ١٢٠ (١) تهذيب ٣٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٤ ج ٦ - علي بن
--------------------
(١) ريشة - خ
(٢) جعفر بن محمد - يب
(٣) قطعته - تهذيب
(٤) الجدل: العضو
(٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما (١) أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عز وجل عليه.
١٢١ (٢) كافي ٢١٤ ج ٦ - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن - معلق) أبان (بن عثمان) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما أخذت الحبائل (٢) فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
١٢٢ (٣) تهذيب ٣٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٤ ج ٦ - الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله تهذيب ٣٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه (شيئا - كا - يب) فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (اسقط في بعض نسخ تهذيب قوله (ثم كل منه).
فقيه ٢٠٢ ج ٣ - عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
١٢٣ (٤) كافي ٢١٤ ج ٦ - أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
١٢٤ (٥) دعائم الاسلام ١٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة وما أدرك حيا ذكى فأكل هو.
(٩) باب إلى أن من رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر فمات فلا بأس بأكله
--------------------
(١) مما - يب
(٢) الحبائل: واحدها حبالة ما يصاد بها من اي شئ كان - مجمع
(٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢٥ (١) كافي ٢١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٣٤ ج ٩ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله (قال - كا) فإن (١) وقع في ماء أو تدهده من الجبل (فمات - كا) فلا تأكله.
١٢٦ (٢) تهذيب ٣٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه تهذيب ٣٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله كافي ٢١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في باب (٧) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح يحل أكله ما يمكن أن يستدل به على ذلك.
(١٠) باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو ضربه فأبان منه عضوا ١٢٧ (١) كافي ٢٥٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان (منه - خ - كا) وأكل سائره.
١٢٨ (٢) بحار الأنوار ٢٨١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه بغير رواية الحميري قال وسألته عن رجل يلحق الضبي أو الحمار
--------------------
(١) وإن - يب
(٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى.
١٢٩ (٣) تهذيب ٧٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٥ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و (١) يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة (٢) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم (٣) يدع الذنب.
١٣٠ (٤) تهذيب ٧٧ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٥٥ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد (٤) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس (بأكلهما (٥) - كا) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
وتقدم في رواية النوفلي (٢٨) من باب (٧) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف فلا بأس بأكله قوله ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال عليه السلام إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب صدر الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في باب (١٢) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يمكن إلى أن يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (١٠) إلى أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة من أبواب الأطعمة.
(١١) باب ما ورد في أن الصيد لا يرمى بما هو أكبر منه ١٣١ (١) تهذيب ٣٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١١ ج ٦ - محمد ابن يحيى (عن رجل - كا) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه.
--------------------
(١) عن يحيى بن المبارك - يب
(٢) عن عبد الله بن المبارك - خ - كا
(٣) و - يب
(٤) عن أحمد بن محمد - يب
(٥) بكليهما - خ - كا
(٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٢) باب حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه فيتوزعونه ١٣٢ (١) كافي ٢١٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٤ ج ٩ - أحمد بن محمد (ابن عيسى - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وقال في أيل (١) اصطاده (٢) رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه (٣) أفتراه نهبة (٤) فقال عليه السلام ليس بنهبة وليس به بأس فقيه ٢٠٤ ج ٣ - وقال عليه السلام في أيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي وليس به بأس.
١٣٣ (٢) كافي ٢١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحكم عن فقيه ٢٠٤ ج ٣ - أبان (بن عثمان - كا) عن محمد الحلبي قال سألته عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله.
١٣٤ (٣) دعائم الاسلام ١٧١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث وقال عليه السلام في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعني يضربونه (٥) بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله.
١٣٥ (٤) وفيه - وعنه وسئل صلوات الله عليه عن حمار (ثور - ك) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (٦) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحيه (٧) ولحم حلال.
وتقدم في رواية ابن مسلم (٢) من باب (٧) أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح فلا بأس بأكله قوله وسئل عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال عليه السلام لا بأس به.
--------------------
(١) الأيل والأيل والأيل ج أيائل حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف فيها أما الإناث فلا قرون لها - المنجد - ويسمى بالفارسية گوزن.
(٢) يصطاده - يب
(٣) يمنعه - يب
(٤) اي أخذ المال قهرا (٥) بضربهم إياه - ك
(٦) سموا - ك - سموا الله - خ ل
(٧) اي سريعة
(٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣١) باب إلى أن من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر حل أكله وان من رمى صيدا ورماه غيره حل ما لم يغب ١٣٦ (١) كافي ٢١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٣٨ ج ٩ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ (١) وأصاب (صيدا - يب) آخر فقال يأكل منه.
١٣٧ (٢) قرب الأسناد ١١٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه (٢) رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
(١٤) باب أن الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء ١٣٨ (١) كافي ٢١٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٧ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن (محمد بن عيسى عن - كا) حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تأكل (من - كا) الصيد إذا وقع في الماء فمات.
١٣٩ (٢) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث وإن رميته (أي الصيد) وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
١٤٠ (٣) مستدرك ١١٦ ج ١٦ - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد فقال إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله
--------------------
(١) فأخطأه - يب
(٢) اي طرحه على الأرض
(٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
أم سهمك.
١٤١ (٤) دعائم الاسلام ١٧٢ ج ٢ - عن علي وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل ويقع في ماء أو في نار أو في بئر أو يتردى من موضع عال فيموت قالا فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
١٤٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ - وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء ومات (١) فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله المقنع ١٣٩ - وإن رميته فأصابه سهمك (وذكر مثله) الا انه أسقط قوله وهو على جبل.
وتقدم في رواية سماعة (١) من باب (٩) إلى أن من رمى صيدا فخرقه السهم فمات فلا بأس بأكله قوله عليه السلام فان وقع (الصيد) في ماء أو تدهدهه من الجبل فمات فلا تأكله وفي رواية سماعة (٢) قوله عليه السلام وإن وقع (الصيد) في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
(١٥) باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا فان علم أن سهمه قتله يحل أكله وإلا فلا ١٤٣ (١) كافي ٢١٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
١٤٤ (٢) كافي ٢١٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد تهذيب ٣٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٠٢ ج ٣ - حماد (ابن عيسى - يب - فقيه) عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في (٢) الغد أيأكل (٣) منها فقال إن (كان - يب - فقيه) علم (٤) أن رميته هي (التي - كا - يب)
--------------------
(١) فمات - المقنع
(٢) من - يب - فقيه
(٣) أتؤكل فقال - يب
(٤) يعلم - يب - فقيه
(٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قتلته فليأكل (١) من ذلك (٢) إذا كان قد سمى.
١٤٥ (٣) كافي ٢١٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب ٣٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل (منه - كا) وإلا فلا يأكل (منه - كا).
١٤٦ (٤) تهذيب ٣٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١١ ج ٦ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب (٣) عنك أو لم يغب عنك مستطرفات السرائر ١٨ - فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت بسهمك فوجدته (وذكر نحوه).
١٤٧ (٥) قرب الإسناد ٥١ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا رميت صيدا فتغيب (٤) عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
١٤٨ (٦) المقنع ١٣٩ - وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله.
فقه الرضا عليه السلام ٢٩٧ - مثله.
١٤٩ (٧) دعائم الاسلام ١٧٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل (٥) والسهم فيه أو الرمح أو يتحامل من شدة الضرب (٦) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه سهمه أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله.
--------------------
(١) فيأكل - فقيه
(٢) وذلك - يب - فقيه
(٣) يغيب - يب
(٤) فيغيب - ئل
(٥) تحامل في الأمر وبالأمر تكلفه على مشقة وإعياء - تحامل عنه: أعرض واليه: اقبل (ضد) المنجد
(٦) بشدة الضربة - ك
(٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٠ (٨) كافي ٢١٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب ٣٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن فقيه ٢٠٣ ج ٣ - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه وإن (كان قد - كا) أكل منه فلا تأكل (منه - كا - يب).
١٥١ (٩) مستدرك ١١٤ ج ١٦ - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت يا رسول الله إنا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه فقال صلى الله عليه وآله إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله.
١٥٢ (١٠) دعائم الاسلام ١٧٢ ج ٢ - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما أصميت فكل وما أنميت (١) فلا تأكل فالأصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها والأنماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت (٢).
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (١٨) من باب (٥) حكم ما يصيده غير الكلب قوله عليه السلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه وفي رواية علي بن جعفر (٢) من باب (١٣) إلى أن من رمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر حل أكله قوله سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب.
(١٦) باب أن الصيد إذا وجد ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لا يحل أكله ١٥٣ (١) تهذيب ٣٥ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٢٠٤ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام
--------------------
(١) (١) أصميت وأنميت - خ (٢) ثم يتوارى عنه ثم يموت - خ ك
(٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه (١).
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن أن يناسب ذلك فراجع.
(١٧) باب إلى أن من رمى صيدا فلا يدرى سمى أم لا فلا بأس بأكله ١٥٤ (١) كافي ٢١٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب ٣٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن فقيه ٢٠٣ ج ٣ - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي بسهم (٢) فلا أدري (أ - كا) سميت أم لم أسم فقال كل (و - فقيه) لا بأس.
(١٨) باب حكم صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا وصيد الفرخ قبل أن يريش ١٥٥ (١) تهذيب ١٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها (٣) ولا الطير في منامه حتى يصبح
(فقال له رجل وما منامه يا رسول الله فقال الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح - كا) ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش (ويطير - كا) فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك (٤).
١٥٦ (٢) تهذيب ١٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل وقال عليه السلام إن الليل أمان لها قال
--------------------
(١) فقال لا تطعموه - فقيه ١ (٢) سهمي - كا - بسهمي - فقيه
(٣) أعشاش واحدها العش: موضع الطائر يجمعه من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الشجر
(٤) الفخ: المصيدة التي تصاد بها
(٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن الحسن هذان الخبران وإن كان ظاهرهما ظاهرا الحظر فإنما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الأخبار.
١٥٧ (٣) عوالي اللئالي ١١٨ ج ١ - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمكنوا الطيور من أوكارها.
١٥٨ (٤) دعائم الاسلام ١٦٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الطير في وكره آمن في أمان الله (١) فإذا طار فصيدوه (٢) إن شئتم.
١٥٩ (٥) الجعفريات ٧٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين (٣) ألا يأخذوا فراخ الطير الطورانية (٤) من وكورها حتى تنهض.
١٦٠ (٦) المقنع ١٤٢ - الهداية ٧٩ - ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض.
١٦١ (٧) تهذيب ١٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٥ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك تهذيب ١٤ ج ٩ - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
١٦٢ (٨) تهذيب ١٤ ج ٩ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك فقال لا بأس بذلك.
--------------------
(١) أمن بأمان الله - خ
(٢) فتصيدوه - خ ك
(٣) أخذ ميثاق الآدميين - ك
(٤) الطوراني: ما جاء من بلد بعيد - والطوري الوحشي من الطير والناس
(٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
١٦٣ (٩) تهذيب ١٥ ج ٩ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
١٦٤ (١٠) تهذيب ٢٠ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدي عن المبارك عن الأفلح قال سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه فقال لا إلى أن الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر وانما تؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(١٩) باب ما ورد من النهي عن الصيد يوم الجمعة قبل الصلاة ١٦٥ (١) تهذيب ١٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٩ ج ٦ - محمد ابن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان (عليه السلام - كا) يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(حمله في الدروس على الكراهة).
(٢٠) باب حكم صيد السمك وغيره بيد المسلم وغيره قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (٦٥) النساء (٤) يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من
(٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا (٤٧) ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا (١٥٤) المائدة (٥) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (٩٦).
١٦٦ (١) تهذيب ٨ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم (عليه - كا) فقال لا بأس به.
١٦٧ (٢) تهذيب ٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢١٦ ج ٦ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه (١).
١٦٨ (٣) تهذيب ٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام بمثل ذلك قال وسألته عن صيد السمك ولا يسمي قال لا بأس.
١٦٩ (٤) الاحتجاج ٥٨ ج ١ - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر طويل أنه قال لجماعة من اليهود في حديث جواز نسخ الشرائع إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم في صيدها يوم السبت (كونوا قردة خاسئين) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم).
١٧٠ (٥) كافي ٢١٧ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
--------------------
(١) تأخذه - يب
(٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن الحكم - معلق) عن أبان تهذيب ١٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (١) قال لا بأس به إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
١٧١ (٦) دعائم الاسلام ١٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ (منه - خ) حيا.
ولاحظ باب (١٨) حكم ذبائح أهل الكتاب فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (٢٨) إلى أن ذكوة السمك اخراجه من الماء من أبواب الذبائح وباب (٢٩) إلى أن السمكة إذا وثبت من الماء وماتت خارج الماء فلا يحل أكله و باب (٣٢) إباحة صيد المجوس ما يناسب ذلك.
(٢١) باب إلى أن من صاد طيرا مستوي الجناحين ويعرف صاحبه يرده عليه وإن لم يعرف له صاحب فهو له ١٧٢ (١) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه (٢) قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه (٣) لا يعرف له طالبا قال هو له.
١٧٣ (٢) تهذيب ٣٩٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه فقال إذا
--------------------
(١) المجوس - يب
(٢) لا يتهم - يب
(٣) لجناحيه - يب
(٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
١٧٤ (٣) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى (١) نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده (٢) عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير (بهما - كا) فهو لك.
١٧٥ (٤) فقيه ٢٠٥ ج ٣ - وقال أبو عبد الله في حديث والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه فترده عليه (٢) المقنع ١٤٢ - والطير إذا ملك (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٥ - اعلم أن الطير إذا ملك وذكر مثله ١٧٦ (٥) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الطائر (٤) جناحه فهو لمن أخذه.
١٧٧ (٦) السرائر ٤٧٦ - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج، جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه.
١٧٨ (٧) وفيه ٤٧٧ - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء، إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه قال قلت فيقع علينا فنأخذه وقد نعرف لمن هو قال إذا عرفته فرده على صاحبه.
١٧٩ (٨) الجعفريات ١٧٠ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال الطير إذا ملك ثم طار فأخذه (فأخذ - ظ ك) فهو حلال لمن أخذه وبأسناده
--------------------
(١) الحمامة تساوي - كا
(٢) يعرف صاحبه فيرده - ئل
(٣) عن زرارة - يب
(٤) الطير - يب
(٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أن موسى عليه السلام قال عنى (١) الطيور البرية ونحوها لأن أصلها مباح.
١٨٠ (٩) دعائم الاسلام ١٦٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني البزاة ونحوها لأن أكلها مباح.
١٨١ (١٠) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد - يب) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال (هو - كا) أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم (٢) غير عاف (قال - كا) قلت جعلت فداك وما العافي (٣) قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا) هو لمن أخذه حلال.
٨٢ (١١) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٣ ج ٦ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
وتقدم في رواية إسحاق (٩) من باب (١٨) حكم صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا قوله عليه السلام لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ولاحظ الباب التالي.
(٢٢) باب إلى أن من أبصر طيرا فتبعه ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه ١٨٣ (١) تهذيب ٦١ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
(٤) أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا (٥) فتبعه حتى وقع (٦) على
--------------------
(١) في الجعفريات هنا سقط
(٢) أو - ويب
(٣) وما العافي جعلت فداك - يب
(٤) عن - يب
(٥) طيرا - يب
(٦) سقط - كا
(٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
شجرة فجاء رجل (آخر - كا) فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت فقيه ٦٥ ج ٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه وذكر مثله.
١٨٤ (٢) الجعفريات ١٧٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال الطير لمن أخذه.
١٨٥ (٣) دعائم الاسلام ١٦٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الصيد لمن سبق إلى أخذه.
(٢٣) باب ما ورد من النهي عن قتل الخطاف وإيذائه والهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وكل طائر مستجير وجواز قتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور ١٨٦ (١) كافي ٢٢٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف (١) أو ايذائهن في الحرم فقال لا يقتلن فاني كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام فرآني وأنا أؤذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
١٨٧ (٢) مستدرك ١٢١ ج ١٦ - في الخرايج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الخطاف فقال لا تؤذوه فإنه لا يؤذي شيئا وهو طير يحبنا أهل البيت.
١٨٨ (٣) كافي ٢٢٣ ج ٦ - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه
--------------------
(١) الخطاف: طائر طويل الجناحين قصير الرجلين اسود اللون وهو الذي يدعوه العامة عصفور الجنة
(٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال (١) عليه السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين الا ترونه يقول ولا الضالين.
١٨٩ (٤) تهذيب ٢٠ ج ٩ - استبصار ٦٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال بينا وذكر مثله إلى قوله عن قتل الستة (ثم قال) النحلة (٢) والنملة والضفدع (٣) والصرد (٤) والهدهد (٥) والخطاف.
١٩٠ (٥) الخصال ٣٢٦ ج ١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد ابن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد عن داود بن كثير الرقي قال بينما (وذكر نحو ما في - يب ثم زاد) فاما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا من الانس وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليهما السلام فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادة يدها إلى السماء وهي تقول الله انا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم فقال لهم سليمان ارجعوا إلى منازلكم فان الله تبارك و تعالى قد سقاكم بدعاء غيركم وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها الا الضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث وأما
--------------------
(١) ثم قال عليه السلام - يب - صا
(٢) النحل كفلس: ذباب العسل - الواحدة نحلة - مجمع
(٣) الضفدع: دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير
(٤) الصرد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير
(٥) الهدهد: طائر ذو خطوط وألوان كثيرة.
يقولون
(أبصر من هدهد) لأنهم يزعمون أنه يرى الماء تحت الأرض - المنجد
(٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الهدهد فإنه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس وأما الصرد فإنه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا وأما الخطاف فإن دورانه في السماء (وذكر مثل ما في - كا).
١٩١ (٦) علل الشرائع ٥٩٣ - عيون الاخبار ٢٤٠ - حدثنا أبو الحسن محمد ابن عمر (١) بن علي بن عبد الله البصري (بايلاق - العيون) قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (قال حدثنا أبي - العيون) قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن جعفر قال حدثنا أبي جعفر بن محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن علي عليهم السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام اليه رجل من أهل الشام فقال يا أمير المؤمنين اني أسألك عن أشياء (إلى أن قال) سأله كم حج آدم من حجة فقال (له - العلل) سبعين (٢) حجة ماشيا على قدميه وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على مواضع الماء وخرج معه من الجنة وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف وسأله ما باله لا يمشي قال لأنه ناح على بيت المقدس وطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه ولم يزل يبكي مع آدم عليه السلام فمن هناك سكن البيوت ومعه تسع آيات من كتاب الله تعالى مما كان آدم يقرئها في الجنة الخ.
١٩٢ (٧) مستدرك ١٢٠ ج ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب وروى ان الخطاطيف تقرء عشر آيات من كتاب الله ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف اني لا آكل مما يزرعون فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة وروى لا تقتلوا الخطاطيف فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.
١٩٣ (٨) مستدرك ١٨٢ ج ١٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا الهدهد فإنه كان
--------------------
(١) عمرو - العيون
(٢) ثلاثون - العلل
(٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده.
١٩٤ (٩) تهذيب ١٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن (محمد ابن - كا) أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.
١٩٥ (١٠) وسائل الشيعة ٣٩١ ج ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن قتل الهدهد فقال لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.
قرب الأسناد ١٢١ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث نحوه.
١٩٦ (١١) كافي ٢٢٤ ج ٦ - تهذيب ١٩ ج ٩ - أحمد بن (محمد ابن - كا) أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب المديني (١) عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام (٢) والنحلة.
١٩٧ (١٢) عيون الأخبار ٢٧٧ ج ١ - الخصال ٢٩٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن محمد القاشاني (٣) عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة الصرد والصوام والهدهد والنحلة (٤) والنملة والضفدع وأمر بقتل خمسة الغراب والحدأة (٥) والحية والعقرب والكلب العقور.
١٩٨ (١٣) مستدرك ١٢١ ج ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ولا الضفدع لأنه كان يطفئ نار إبراهيم ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل ولا النحل لأنه فيه
--------------------
(١) المدني - يب
(٢) الصوام بالضم والتشديد: طائر أغبر اللون طويل الرقبة - مجمع
(٣) القاساني - العيون
(٤) النحل - العيون
(٥) الحدأة: طائر يطير ويصيد الجرد نوع من الفأر
(٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الشفاء ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة.
١٩٩ (١٤) عوالي اللئالي ١٧٨ ج ١ - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل أربعة من النملة والنحلة والهدهد والصرد مستدرك ١٨١ ج ١٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
٢٠٠ (١٥) كافي ٢٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية.
٢٠١ (١٦) بصائر الدرجات ٣٤ - حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن عبد الله ابن فرقد قال خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام متوجهين إلى مكة حتى إذا كنا بسرف استقبله غراب ينعق في وجهه فقال مت جوعا ما تعلم شيئا الا ونحن نعلمه الا أنا أعلم بالله منك فقلنا هل كان في وجهه شئ قال نعم سقطت ناقة بعرفات بحار الأنوار ٢٦١ ج ٦٤ - دلائل الطبري عن علي بن هبة الله عن الصدوق عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن البرقي عن النضر مثله.
٢٠٢ (١٧) عوالي اللئالي ٣٦ ج ١ - روى عنه صلى الله عليه وآله قال خمس فواسق تقتل في الحل والحرم الغراب والحداءة والكلب والحية والفأرة.
٢٠٣ (١٨) وسائل ٣٩١ ج ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قتل النملة أيصلح قال لا تقتلها الا ان تؤذيك.
قرب الإسناد ١٢١ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث مثله.
وتقدم في باب (٣٥) حكم إيذاء الخطاطيف وقتلهن في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب.
وفي رواية التميمي (١) من باب (٣٤) ما ورد من
(٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الاستيصاء بالصنينات من أبواب أحكام الدواب قوله صلى الله عليه وآله استوصوا بالصنينات خيرا الخ.
ولاحظ باب (٣٩) جواز قتل الكلب العقور والهراش وباب (٤٢) جواز قتل الحيات والنمل والذر وسائر المؤذيات.
(٢٤) باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها وإعطائها الصبيان يلعبون بها واستحباب الاحسان إليها وان القنزعة التي على رأسها من مسحة سليمان عليه السلام ٢٠٤ (١) كافي ٢٢٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح (و - امالي) تقول في آخر تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليهم السلام.
أمالي ابن الطوسي ٢٩٩ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن عن أبيه محمد بن الحسن قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن محمد القاساني قال حدثني أبو أيوب المدايني قال حدثني سليمان الجعفري وذكر مثله.
٢٠٥ (٢) تهذيب ١٩ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كافي ٢٢٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني (١) عن سليمان (بن - يب) الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (عن أبيه عن جده - عليهم السلام - كا) قال لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليهم السلام.
٢٠٦ (٣) كافي ٢٢٥ ج ٦ - وباسناده قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول ما ازرع الزرع لطلب الفضل فيه وما ازرعه الا ليناله (٢) المعتر وذوي
--------------------
(١) المدني - يب
(٢) ليتناوله الفقير - امالي
(٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الحاجة وتناله (١) القنبرة منه خاصة من الطير.
أمالي ابن الطوسي ٢٩٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في الباب قال كان علي بن الحسين وذكر مثله.
٢٠٧ (٤) مستدرك ١٢٤ ج ١٦ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار عن محمد بن مسلم قال خرجت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا نحن بقاع مجدب (٢) يتوقد حرا وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها وقال لا ولا كرامة قال ثم صار إلى مقصده فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت فسمعته يقول اشربي وأروي فنظرت وإذا في القاع ضحضاح (٣) من الماء فقلت يا سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتها فقال اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ولولا القنابر لما سقيتها فقلت يا سيدي وما الفرق بين القنابر والعصافير فقال ويحك اما العصافير (٤) فإنهم موالي زفر لأنهم منه وأما القنابر فإنهم من موالينا أهل البيت وانهم يقولون في صفيرهم بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعدائكم.
الخبر.
٢٠٨ (٥) كافي ٢٢٥ ج ٦ - محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها لا تمتنعي فما أريد الا إلى أن يخرج الله عز وجل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت إلى أن تبيض قال لها أين تريدين إلى أن تبيضي فقالت له لا أدري أنحيه عن الطريق قال لها اني خائف إلى أن يمر بك مار الطريق ولكني أرى لك إلى أن تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم انك تعرضين للقط الحب من
--------------------
(١) لتناول - امالي
(٢) بقاع مجدب اي أرض يابسة ليس فيها ماء
(٣) الضحضاح: الماء اليسير أو القريب القعر - المنجد
(٤) العصافير جمع عصفور - طائر وهو يطلق على ما دون الحمام.
والقنابر جمع القنبرة نوع من العصافير وعلى رأسها، القنزعة والقنزعة: الخصلة من الشعر تترك على الرأس أو هي ما أرتفع من الشعر وطال.
(٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب (١) فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود عليهما السلام في جنوده والطير تظله فقالت له هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن إلى أن يحطمنا ويحطم بيضنا فقال لها إن سليمان عليه السلام لرجل رحيم بنا فهل عندك شئ هيئته لفراخك إذا نقبن قالت نعم جرادة خبأتها (٢) منك أتنظر بها فراخي إذا نقبن (٣) فهل عند أنت شئ قال نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي (٤) قالت فخذ أنت تمرتك وآخذ انا جرادتي ونعرض لسليمان عليه السلام فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان عليه السلام فلما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين و وقعت الأنثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان عليه السلام.
(٢٥) باب كراهة قتل الشقراق ٢٠٩ (١) تهذيب ٢١ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشقراق (٥) فقال كره قتله بحال الحياة قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية.
(٢٦) باب ما ورد في أنه لا يصاد من الطير الا ما أضاع التسبيح ٢١٠ (١) دعائم الاسلام ١٦٨ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام
--------------------
(١) اي شق البيضة عن الفرخ
(٢) اي سترتها
(٣) اي خرجن عن البيضة
(٤) فراخ جمع فرخ: ولد الطائر
(٥) الشقراق والشقراق والشرقراق والشرقراق لغتان: طائر يكون في أرض الحرم في منابت النخيل كقدر الهدهد مرقط بحمرة وخضرة وبياض وسواد - اللسان ج ١٠ ص ١٧٩
(٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
وتقدم في رواية إسحاق (٣) من باب (٢) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام وليس يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.