أبواب الشجاج والجراح ودياتها

(١) باب أقسام الشجاج والجراح وتفصيلها وتفسيرها وديتها ١٣٢٠ (١) تهذيب ٢٨٩ ج ١٠ - فقيه ١٢٣ ج ١٠ - قال الأصمعي أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه (١) ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا (٢) شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ العظم (٣) ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة (وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق - فقيه) ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم ثم الموضحة وهي التي تبدى وضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي يخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة و يتبعها (٤) منهم فراش الحواجب ثم الأمة (٥) وهي التي تبلغ أم الرأس و هي الجلدة (التي - فقيه) تكون على الدماغ (فقيه - ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفى الرأس الدماغ) معاني الاخبار ٣٢٩ - وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الأصمعي (وذكر نحو ما في الفقيه)

--------------------

(١) يعنى تشققه - فقيه.

 

(٢) أي - فقيه.

 

(٣) السمحاق - فقيه.

 

(٤) ويتبعهم منها - فقيه.

 

(٥) المأمومة - فقيه

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٢١ (٢) كافى ٣٢٩ ج ٧ - تفسير الجراحات والشجاج أولها تسمى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله ثم الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ.

 ١٣٢٢ (٣) كافى ٣٢٧ ج ٧ - تهذيب ٢٩٢ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عنه محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام و (عنه - كا) عن أبيه عن ابن فضال قال عرضت (كتاب (١) علي عليه السلام - يب) على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات (٢) الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد (من - كا) السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط (٣) والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (٤) يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب (و - كا) ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فان أوضح ولم ينقل منه عظام فدية (٥) كسره ودية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما (٦) وارت الثياب - (من ذلك - فقيه) غير قصبتي الساعد والأصبع (٧) وفى

--------------------

(١) الكتاب - كا.

 

(٢) جراحة - يب.

 

(٣) والبطط - يب - فقيه.

 

(٤) الثاقبة - خ يب.

 

(٥) فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته - يب

(٦) مما - يب - فقيه.

 

(٧) والأصابع - فقيه - يب

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو (١) فيه (كا - يب - وأفتى في النافذة إذا أنفذت (٢) من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار) (٣) فقيه ٥٥ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قال وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها (وذكر نحوه إلى قوله ذلك العظم الذي هو فيه) مستدرك ٤٠٥ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال و دية الجراحة في الأعضاء كلها وذكر نحوه ما في الفقيه وزاد وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

 ١٣٢٣ (٤) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في الدامعة نصف بعير وهي التي تدمع العين ولا تخرج الدم.

 ١٣٢٤ (٥) كافى ٣٢٧ ج ٧ - تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا وفى الباضعة بعيرين وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفى السمحاق أربعة أبعرة.

 ١٣٢٥ (٦) الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الدامية بعيرا وهي

--------------------

(١) هي - فقيه.

 

(٢) نفذت - يب.

 

(٣) في صحيفة التهذيب القديمة اسقط قوله وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار وكذلك في الفقيه

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشجة يسيل منها الدم.

 ١٣٢٦ (٧) دعائم الاسلام ٤٣٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح الدم منه كالدمع وهي الدامعة الصغرى بخمسة دنانير وفى الدامعة الكبرى وهي الأكبر منها يسيل منها الدم بعشرة دنانير وفى الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا باثني عشر دينارا ونصف دينار وفى الباضعة وهي التي تقطع الجلد و تبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا وفى المتلاحمة وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه بثلاثين دينارا وفى السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم بأربعين دينارا وفى الموضحة وهي التي توضح العظم بخمسين دينارا والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه فديتها ربع دية كسره.

 ١٣٢٧ (٨) تهذيب ٢٩٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة (١) شبه الخدش بعير وفى الدامية بعيران وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل وفى السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل وفى الموضحة خمس من الإبل.

 ١٣٢٨ (٩) الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في اللاصقة بعيرين و هي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

 ١٣٢٩ (١٠) فقيه ١٢٤ ج ٤ - ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن

--------------------

(١) الخرصة - خ

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله عليه السلام قال في الباضعة ثلاثة من الإبل.

 ١٣٣٠ (١١) كافى ٣٢٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن من للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفى السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفى المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفى الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام المقنع ١٨١ - فان شج رجل رجلا موضحة وذكر نحوه.

 ١٣٣١ (١٢) تهذيب ٢٨٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي فقيه ١٢٤ ج ٤ - القاسم بن محمد الجوهري عن علي (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة خمسة (١) من الإبل وفى السمحاق (التي - فقيه) دون الموضحة أربعة (٢) من الإبل وفى المنقلة خمسة (١) عشر من الإبل وفى الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفى المأمومة ثلث الدية.

 ١٣٣٢ (١٣) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في السمحاق أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب والورق وهي الشجة التي خالطت اللحم كله حتى وصلت إلى جلد الرأس.

 

--------------------

(١) خمس - يب.

 

(٢) أربع - يب

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٣٣ (١٤) تهذيب ٢٩٤ ج ١٠ - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر وفى الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم (١) المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف (٢) قحف الرأس.

 ١٣٣٤ (١٥) كافى ٣٢٦ ج ٧ - تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق أربع من الإبل و (في - يب) الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل

(كا - والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل) والمنقلة خمس عشرة من الإبل تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) معاني الأخبار ٣٢٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٣٣٥ (١٦) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) أمه: أصاب أم رأسه وشجه - أم الرأس: الجلدة التي تجمع الدماغ: الأميم والمأموم من ضرب على أم رأسه.

 

(٢) القحف: العظم الذي فوق الدماغ

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الموضحة بخمس من الإبل أو قيمتها من الذهب والورق.

 ١٣٣٦ (١٧) تهذيب ٢٩٣ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن فقيه ١٢٥ ج ٤ - السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر (١) من الإبل الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام (مثله) المقنع ١٨٨ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهاشمة (وذكر مثله).

 ١٣٣٧ (١٨) المقنع ١٨١ - وفى السمحاق وهي التي دون الموضحة خمس مائة درهم وإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين وفى المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفى الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منه العظام ١٣٣٨ (١٩) دعائم الاسلام ٤٣٩ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفى المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام أي يخرج مما يتشظى (٢) وينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة.

 ١٣٣٩ (٢٠) كافى ٣٢٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان تهذيب ٢٩١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن عثمان

--------------------

(١) عشرا - المقنع - الجعفريات

(٢) أي انشق وتفرق

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية وفى الموضحة خمس من الإبل تهذيب ٢٩١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية وسألت عن الموضحة فقال خمس من الإبل ١٣٤٠ (٢١) كافى ٣٢٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

(الأصم - كا) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل وفى الموضحة خمسا (١) من الإبل وفى الدامية بعيرا وفى الباضعة بعيرين وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل ١٣٤١ (٢٢) تهذيب ٢٩١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه قال فانطلقت اليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون وفى الجائفة الثلث وفى المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل ١٣٤٢ (٢٣) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الجائفة ثلث الدية.

 

--------------------

(١) خمس - يب

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا من الإبل.

 ١٣٤٣ (٢٤) كافى ٣٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٩٣ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة (١) يكون في العضو ثلث (الدية - يب) دية ذلك العضو.

 ١٣٤٤ (٢٥) دعائم الاسلام ٤٣٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين فدية ذلك مثل نصف دية كسره.

 ١٣٤٥ (٢٦) وفيه ٤٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس وهي التي تؤم الدماغ بكسر العظم وتصل إليه ١٣٤٦ (٢٧) فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة وفى إحداهما النصف وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم فدية كسره خمس ديته ودية موضحته ربع دية كسر.

 ١٣٤٧ (٢٨) تهذيب ٢٩٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما دون السمحاق أجر الطبيب.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و جعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه و سائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في

--------------------

(١) النافذة - يب

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه

(العظام - خ) فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبي الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه وفى رواية العلاء (٨) من باب (١١) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام و (في) الموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ويأتي في رواية أبى مريم (١) من باب (٤) انه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا من أبواب العاقلة قوله عليه السلام ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الدية.

 

(٢) باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف.

 ١٣٤٨ (١) كافى ٣٠٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

 ١٣٤٩ (٢) تهذيب ١٨٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل ١٣٥٠ (٣) تهذيب ١٨٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال جراحات النساء على النصف من جراحات الرجل في كل شئ ١٣٥١ (٤) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.

 وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (٦) قوله سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها وفى أحاديث باب (١) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص الطرف وباب (٢) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.

 

(٣) باب أرش اللطمة.

 ١٣٥٢ (١) كافى ٣٣٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٩٤ و ٢٧٧ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف

(يب - فقال) (١) وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو (٢) يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) المقنع ١٨٦ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة بالوجه نحو ما في كافى.

 ١٣٥٣ (٢) فقيه ١١٨ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإذا احمرت ففيها دينار ونصف وفى البدن نصف ذلك ١٣٥٤ (٣) دعائم الاسلام ٤٣٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ففيه ديناران (٣) ونصف وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة.

 دنانير وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها فبحسابه

(٤) باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن ١٣٥٥ (١) كافى ٣٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٩١ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس (٤) سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في

--------------------

(١) قال فاما - يب ٢٩٤.

 

(٢) الا ان يقبل - يب ٢٩٤.

 

(٣) دينار ونصف - ك.

 

(٤) في الرأس والوجه - يب

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرأس فقيه ١٢٥ ج ٤ - ابن محبوب عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٣٥٦ (٢) تهذيب ٢٩٤ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.

 ١٣٥٧ (٣) الجعفريات ٢٤٦ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الموضحة في الرأس والوجه سواء.

 وتقدم في رواية الدعائم (٦) من باب (١) أقسام الشجاج من أبوابها قوله عليه السلام والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد

(٥) باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح ١٣٥٨ (١) كافى ٣٢٧ ج ٧ - تهذيب ٢٩٠ ج ١٠ - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه عن فقيه ١٠٣ ج ٤ - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح (١) في الأصابع إذا أوضح (٢) العظم (نصف - يب) عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية إسحاق (١) من باب (٣) أرش اللطمة من أبواب الشجاج قوله عليه السلام واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

--------------------

(١) الجرح - فقيه.

 

(٢) وضح - يب

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا دية ما وهب.

 ١٣٥٩ (١) تهذيب ٢٩٢ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت (١) به فقتلته فقال هو ضامن للدية (٢) الا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس.

 وتقدم عن الكافي في باب (١) أقسام الشجاج مثله.

 

(٧) باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ١٣٦٠ (١) كافى ٣٠٦ ج ٧ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن تهذيب ١٩٣ ج ١٠ - فقيه ٩٤ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال (عليه السلام - يب) عليه نصف عشر قيمته ١٣٦١ (٢) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قضى (٣) علي عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته ١٣٦٢ (٣) تهذيب ٢٩٣ ج ١٠ - الحسين (٤) بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر

--------------------

(١) ثم انتقضت في بعض النسخ - أي فسد بعد برئه - اللسان.

 

(٢) الدية - يب

(٣) ان عليا عليه السلام قضى - خ ل.

 

(٤) الحسن - ئل

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٦٣ (٤) تهذيب ١٩٣ - ٢٩٥ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن (الحسين بن يزيد عن - ٢٩٥) النوفلي عن

(إسماعيل ابن أبي زياد - ٢٩٥) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن فقيه ٩٥ ج ٤ - السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جراحات العبيد

(وذكر مثله) المقنع ١٨٦ - واعلم أن جراحات العبد (وذكر مثله) ١٣٦٤ (٥) تهذيب ١٩٤ ج ١٠ - على عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

 ١٣٦٥ (٦) تهذيب ١٩٦ ج ١٠ - يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ١٣٦٦ (٧) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى ماربه (١) نصف ثمنه.

 وتقدم في باب (٤٢) ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.

 

(٨) باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين ١٣٦٧ (١) فقيه ٩٧ ج ٤ - ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي

--------------------

(١) مارنه - ك.

 

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٩) من باب (١١) دية الأنف من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) وفى وراية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والأصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)

(٩) باب ما ورد في العضة.

 ١٣٦٨ (١) الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ان أرشها بعير وإن ذهب من العاض فلا شئ عليه.

 ١٣٦٩ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر (١) يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علي عليه السلام.

 

(١٠) باب ان من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات فعلى كل واحد منهما نصف الدية وان من اصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام فديته على الجارح ١٣٧٠ (١) تهذيب ٢٩٢ ج ١٠ - فقيه ١٢٥ ج ٤ - الحسن بن محبوب

--------------------

(١) نتر الشئ: جذبه بشدة - خلسه

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صالح بن رزين عن ذريح (المحاربي - فقيه) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالهما نصفين المقنع ١٨٣ - فان شج رجل رجلا (وذكر نحوه) ١٣٧١ (٢) الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة فيمكث الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت قال علي عليه السلام ان أقام أولياء المجروح بينة انه مات في تلك الجراحة صارت الدية واجبة وتقدم في أحاديث باب (٩) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا من أبواب القتل والقصاص وباب (١١) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١١) باب ان الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء ١٣٧٢ (١) تهذيب ٢٩٤ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.