* (١) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٢٧٥) يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (٢٧٦) يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين (٢٧٨) فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (٢٧٩).
آل عمران (٣) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٣٠) واتقوا النار التي أعدت للكافرين (١٣١).
النساء (٤) واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما (١٦١).
الروم (٣٠) وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله (٣٩).
(١٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٢٥ (١) فقيه ٢٦٦ ج ٤ - الخصال ٥٨٣ - بالاسناد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث وصيته لعلي عليه السلام يا علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل ان ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يا علي درهم ربا أعظم (عند الله - فقيه) من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام تفسير علي بن إبراهيم ٩٣ - أخبرني أبى عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه بتقديم وتأخير ك ٣٣١ ج ١٣ - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلى قوله في بيت الله الحرام مجمع البيان ٣٩٠ - روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا (وذكر مثل ما في فقيه).
٢ مجمع البيان ٣٩٠ - عن علي عليه السلام قال الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه.
٣ كا ١٤٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يب ١٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٧٤ ج ٣ - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد (عند الله - فقيه) من سبعين زنية كلها بذات محرم.
٤ النوادر ١٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو جعفر درهم ربا أعظم عند الله من أربعين (١) زنية وقال أبو عبد الله عليه السلام درهما ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
٥ ك ٣٣٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي) صلى الله عليه وآله الدرهم من الربا أشد من ثلث وثلثين زنية كلها بذات محرم ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به.
٦ أمالي الصدوق ١٥٣ - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى يب ١٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه ١٧٤ ج ٣ - الحسين بن المختار عن
--------------------
(١) سبعين - ئل.
(١٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد (١) (عند الله عز وجل - فقيه أمالي) من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة وعمة (٢).
٧ يب ١٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد الله عليه السلام درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم.
٨ مكارم الاخلاق ٤٥٢ - (في حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله لابن مسعود) يا بن مسعود الزاني بأمه أهون عند الله ممن يدخل في ماله من الربا مثقال حبة من خردل.
٩ ثواب الاعمال ٣٣٦ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في خطبة أنه قال) من اكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما اكل وان اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط (واحد).
ك ٣٣٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي) صلى الله عليه وآله من اكل الربا (وذكر نحوه).
١٠ ك ٣٣١ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه السلام أنه قال خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ولابد لتلك الخمسة من النار من اتجر بغير علم فلابد له من اكل الربا ولابد لآكل الربا من النار.
١١ ك ٣٣٣ ج ١٣ - وعن ابن عباس ان الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب أولها حيات ذو أجنحة ينزلن ويحملن المطففين من السوق والثاني سيول تغرق الحالفين بالكذب والثالث تخسف بقوم الأرض وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون من الحرام أو الحلال والرابع تجئ ريح قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا
--------------------
(١) أعظم - أمالي.
(٢) مثل الخالة والعمة - فقيه.
(١٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وهم الذين يبيتون على لهوهم والخامس تجئ نار فتحرق بعض أصحاب (١) السوق وهم آكلة الربا.
١٢ مجمع البيان ٣٨٩ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى بي إلى السماء رأيت أقواما يريد أحدهم ان يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى تقوم الساعة.
١٣ - تفسير علي بن إبراهيم ٩٣ - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى بي (وذكر نحوه إلى قوله من المس ثم قال) فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ربا أبى في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فانزل الله تبارك وتعالى - يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله - قال من اخذ الربا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه القتل.
١٤ تفسير العياشي ١٥٢ - عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان ١٥ ك ٣٢٩ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى ليلة أسرى به رجالا بطونهم كالبيت الطحم (٢) وهم على سابلة (٣) آل فرعون فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون
--------------------
(١) اهل - خ.
(٢) المطحوم: المملو.
(٣) الطريق المسلوكة - المنجد.
(١٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل من هؤلاء قال آكلة الربا.
١٦ ج ٣٢٩ ج ١٣ - القطب الراوندي في دعواته عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم رؤيا وانه قال لنا ذات غداة انه اتاني الليلة آتيان فقالا لي أنطلب فانطلقت معهم فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فاتينا إلى رجل مضطجع إلى أن قال فانطلقنا فاتينا إلى نهر احمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح ثم يرجع اليه كما رجع وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق ويسبح ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فغر له فاه فألقمه حجرا فقلت لهما ما هذان قالا لي انطلق إلى أن قال صلى الله عليه وآله قالا وأما الرجل الذي اتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا الخبر.
١٧ مجمع البيان ٤٢٣ ج ٥ - وفي الحديث عن البراء بن عازب قال كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبى أيوب الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى
(يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) الآيات فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الامر ثم أرسل عينيه ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها وبعضهم عمى يترددون وبعضهم صم بكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم اهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم فاما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس واما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت واما المنكسون
(١٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
على رؤوسهم فآكلة الربا والعمى الجائرون في الحكم والصم والبكم المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف اعمالهم أقوالهم والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء.
١٨ مجمع البيان ٣٩٠ ج ١ - عن علي عليه السلام قال إذا أراد الله بقرية هلاكا ظهر فيهم الربا.
١٩ ك ٣٣٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن في هلاكها.
٢٠ ك ٣٣٣ ج ١٣ - وعنه صلى الله عليه وآله قال إذا أكلت أمتي الربا كانت الزلزلة والخسف.
٢١ ك ٣٣٢ ج ١٣ - وقال (النبي) صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة خمسة نفر الآبق من سيده وامرأة لا يرضى عنها زوجها ومد من الخمر والعاق وآكل الربا.
٢٢ كا ١٤٧ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال أخبث المكاسب كسب الربا.
٢٣ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٦ - اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ بالله منها وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
٢٤ النوادر ١٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال قال أبو جعفر عليه السلام السحت الربا.
٢٥ فقيه ٢٧٢ ج ٤ - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها شر المكاسب كسب الربا.
(١٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٦ البحار ١١٥ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال شر الكسب كسب الريا الخبر.
٢٧ ك ٣٢٩ ج ٣ - السيد فضل الله في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا.
٢٨ نهج البلاغة ٤٨٢ - قال عليه السلام لما انزل الله سبحانه (الم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها فقال يا علي أن أمتي سيفتنون من بعدي (إلى أن قال) فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع.
٢٩ ك ٣٣٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي) صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والسحت بالهدية.
٣٠ الدعائم ٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما قبل الجزية من أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم منها أن لا يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
٣١ ك ٣٤٥ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره في قصة المباهلة إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبي صلى الله عليه وآله لأهل نجران وفي آخرها فمن اكل الربا منهم بعد عامة فذمتي منهم بريئة.
٣٢ ك ٣٣٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب - أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل يأكل الربا فقسم ماله قسمين فجعل نصفه
(١٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
في بيت المال وأحرق نصفه وسئل الصادق عليه السلام لم حرم الله الربا فقال لئلا يتمانع الناس المعروف.
٣٣ يب ١٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى سمعت الله يقول - يمحق الله الربا ويربى الصدقات - وقد أرى (كل - يب ١٩) من يأكل الربا يربو ماله فقال اي (١) محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وان (٢) تاب (منه - يب ١٥ فقيه) ذهب ماله وافتقر يب ١٩ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يمحق الله الربا (وذكر مثله) فقيه ١٧٦ ج ٣ - سأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل يمحق الله الربا (وذكر مثله).
٣٤ ك ٣٣٣ ج ١٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات قال قيل للصادق عليه السلام قد نرى الرجل يربى وماله يكثر فقال يمحق الله دينه وان كان ماله يكثر.
٣٥ فقيه ٣٧١ ج ٣ - كتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله - وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشترى وعلى البايع فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي
--------------------
(١) فأي - يب ١٩ - فقيه.
(٢) فان - فقيه.
(١٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها لم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرم والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم و فناء الأموال العيون ٩٣ ج ٢ - العلل ٤٨٣ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الربا انما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال (وذكر نحوه).
٣٦ كا ١٤٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرره (١) فقال أو تدرى لم ذاك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف
(والظاهر أن المراد من قوله اصطناع المعروف: القرض الحسن).
٣٧ العلل ٤٨٢ - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا عبيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٧١ ج ٣ - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال انما حرم الله عز وجل الربا كيلا يمتنعوا من صنائع (٢) المعروف.
٣٨ كا ١٤٦ ج ٥ - يب ١٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا (٣) يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
فقه الرضا عليه السلام ٢٥٦ - وقد اروى عن العالم عليه السلام أنه قال انما حرم الله (وذكر نحوه).
٣٩ العلل ٤٨٣ - أخبرني علي بن حاتم، قال: حدثنا أبو القاسم حميد،
--------------------
(١) وكبره - يب.
(٢) لئلا تمتنوا عن اصطناع - علل.
(٣) لئلا - يب.
(١٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال حدثني عبد الله بن أحمد النهيكي عن علي بن الحسن الطاطري عن درست ابن أبي منصور عن فقيه ٣٧١ ج ٣ - محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (١) انما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف.
٤٠ فقيه ٣٧١ ج ٣ - سأل هشام بن الحكم ابا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون اليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال والى التجارات والى البيع والشراء فيبقى (٢) ذلك بينهم في القرض العلل ٤٨٢ - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بشر عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا قال (وذكر نحوه).
٤١ ك ٣٣٣ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي) صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد الا اكل الربا فان لم يأكله اصابه من غباره.
٤٢ يب ١٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله (وموكله - فقيه) وبائعه و مشتريه وكاتبه وشاهديه.
فقيه ١٧٤ ج ٣ - وقال علي عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
٤٣ الدعائم ٣٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن الله الربا وآكله وموكله (وذكر مثله).
--------------------
(١) قال قال أبو جعفر - علل.
(٢) فيفضل - علل.
(١٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٤ فقيه ٤ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٤٦ - بالاسناد المتقدم في باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) ونهى عن آكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال عليه السلام ان الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
٤٥ مجمع البيان ٣٩٠ - عن علي عليه السلام أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ك ٣٣٦ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله آكل الربا (وذكر نحوه).
٤٦ ك ٣٣٦ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله آكل الربا وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك.
٤٧ ك ٣٣٦ ج ١٣ - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله عشرا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له والواشم والمتوشم ومانع الزكاة.
٤٨ كا ١٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فيه (١) سواء فقيه ١٧٤ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله آكل الربا
(وذكر مثله).
٤٩ فضائل الأشهر الثلاثة ٩١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أبو الجوزاء المنبه بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
--------------------
(١) شاهداه في الوزر - فقيه.
(١٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة والتصنع (١) وتنهتك فيه المحارم ويعلن فيه الزنا ويستحل فيه أموال اليتامى ويؤكل فيه الربا ويطفف في المكائيل والموازين ويستحل الخمر بالنبيذ والرشوة بالهدية والخيانة بالأمانة ويتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويستخف بحدود الصلاة ويحج فيه لغير اله فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة تارة حتى يرى الهلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في اوله ويصام العيد في آخره فالحذر الحذر حينئذ من اخذ الله على غفلة فان من وراء ذلك موت ذريع (٢) يختطف الناس اختطافا حتى أن الرجل ليصبح سالما ويمسى دفينا ويمسى حيا ويصبح ميتا فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة الا طهر وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله الا طاهرا فليفعل فإنه على وجل لا يدرى متى يأتيه رسول الله لقبض روحه وقد حذرتكم وعرفتكم ووعظتكم ان اتعظتم فاتقوا الله في سرائركم وعلانيتكم ولا تموتن الا وأنتم مسلمون (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).
٥٠ كا ١٤٧ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير (عن عبيد بن زرارة) قال بلغ ابا عبد الله عليه السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسميه اللباء فقال لئن أمكنني الله عز وجل (منه) لأضربن عنقه.
٥١ الخصال ١٠١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسين بن يوسف عن الحسن بن
--------------------
(١) ولنصنع خ - ولتصنع - البحار.
(٢) موت ذريع: سريع فاش لا يكاد الناس يتدافنون - اللسان.
(١٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
زياد العطار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ من الحساب رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بربا قط ورجل لم يسع فيهما قط.
وتقدم في رواية عبد الله (٢٨) من باب (١) وجوب التشهد من أبوابه قوله ما معنى قول المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا ولاحظ باب (٣٠) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال فان فيها ما يدل على حرمة الربا.
وفي رواية ابن مسلم ومنهال (٦) من باب (١٠) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب المال من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا وفي رواية أبان (٧) قوله عليه السلام أربعة لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي رواية زرارة (١) من باب (٧٥) شرائط الذمة من أبواب الجهاد قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا وفي رواية الدعائم (٢) نحوه وزاد فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
وفي كثير من أحاديث باب (١٠) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن أكل الربا من الكبائر وفي رواية ابن عباس (١٢) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله صلى الله عليه وآله يا سلمان وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينة والرشى الخ (وعلى نقل آخر) ويتعاملون بالرشوة والربا ويضعون الدين الخ.
وفي رواية جامع الاخبار (١٧) قوله صلى الله عليه وآله يأتي زمان
(١٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
على أمتي أمراؤهم يكونون على الجور وتجارهم على اكل الربا وفي رواية حمران (٣٢) قوله عليه السلام وكان الربا ظاهرا لا يعير وكان الزنا تمتدح به النساء (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى الله تعالى النجاة وفي رواية محمد بن حمران (٣٣) قوله يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم (صلوات الله عليه) قال إذا تشبه الرجال بالنساء (إلى أن قال) واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا.
وفي رواية مسعدة (١٨) من باب (١٨) استحباب السلام من أبواب العشرة قوله عليه السلام لا تسلموا على اليهود ولا على آكل الربا وفي رواية احمد (١) من باب (١) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله عليه وآله ان أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا وفي رواية تحف العقول
(١٥) قوله عليه السلام أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا و و و فهذا اكله حرام ومحرم الخ.
وفي باب ما ورد في أنواع السحت ما يدل على أن الربا من السحت وفي رواية الديلمي (٣١) من باب (١٩) تحريم الغناء قوله صلى الله عليه وآله فيصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام وأكلهم الربا.
وفي رواية يونس (٥) من باب (٣٠) ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز ان يشتريه من صاحبه حالا من أبواب البيع قوله صلى الله عليه وآله لجابر كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل قال فقال جابر لا بقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي قال إذا ظهر الربا الخ.
وفي رواية الأصبغ (١) من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب للتاجر وما يكره قوله عليه السلام والله للربا في هذه الأمة اخفى من دبيب النمل على الصفا وفي رواية طلحة (٤) من اتجر بغير علم ارتطم في الربا.
(١٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أحاديث باب (١٤) كراهة الربح على المؤمن قوله عليه السلام ربح المؤمن على المؤمن ربا وفي رواية عمر (١) من باب (٤٠) كراهة الربح على المضطر قوله عليه السلام فاربح ولا ترب قلت ما الربا قال عليه السلام درهم بدراهم مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب الربا ما يدل على ذلك وفي باب (١) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف ما يدل على ذلك.
وفي رواية الحسن من باب وجوب الورع والعفة من أبواب النكاح المحرم قوله عليه السلام ثلث في حرز الله إلى أن يفرغ الحساب رجل لم يشب ماله بربا قط وفي رواية إسماعيل من باب الشهادة على الحيف والربا من كتاب الشهادات قوله عليه السلام تبطل الشهادات في الربا.
* (٢) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض * ٤٧٦ (١) يب ١٩ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن تفسير العياشي ١٥٢ - عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون
(وذكره نحوه).
٢ كا ١٤٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب ٩٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون الربا الا فيما يكال أو (١) يوزن يب ١١٨ ج ٧ - صا ١٠١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن
--------------------
(١) و يوزن - صا.
(١٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ١٧٥ ج ٣ - عبيد (بن زرارة صا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون (وذكر مثله).
٣ الدعائم ٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الربا في كل ما يكال أو يوزن إذا كان فيه التفاضل.
٤ مجمع البيان ٣٩٠ - والمنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح وقيل الزبيب قال عليه السلام الا مثلا بمثل يدا بيد من زاد واستزاد فقد أربى.
٥ كا ١٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.
٦ كا ١٩٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن رجاله ذكره قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض و تباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك ولا تحل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (فان اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة) وما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نيسئة وقال إذا كان اصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد أو لم يعد فلا بأس به.
بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كان اصله
(١٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن والكتان اصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وان كان واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وان كانت الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وان كان اصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس ان تعجل الحيوان وتنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب ارض بجريبين لا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم ان يوزن واصل الجوز ان يعد.
٧ كا ١٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور يب ١١٨ ج ٧ - صا ١٠٠ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (١) فقيه ١٧٨ ج ٣ - سأل داود بن الحصين ابا عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) ما لم يكن فيه كيل ولا وزن - يب صا - ما لم يكن مكيلا أو موزونا - فقيه.
(١٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن الشاة (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام ٢٥٨ - سئل عن الشاة
(وذكر نحوه).
٨ فقيه ١٧٨ ج ٣ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
٩ كا ١٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان يب ١١٨ ج ٧ - صا ١٠٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد (ونسية - صا) فقيه ١٧٧ ج ٣ - سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (وذكر مثله).
١٠ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد انه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد.
١١ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان قال إذا تراضيا فلا بأس.
١٣ يب ١٢٠ ج ٧ - صا ١٠١ ج ٣ - الحسين (بن سعيد - صا) عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس فقيه ١٧٧ ج ٣ - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الحيوان (وذكر مثله).
١٣ كا ١٩٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير يب ١١٨ ج ٧ - صا ١٠٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان و ابن أبي عمير عن فقيه ١٧٧ ج ٣ - جميل (بن دراج - فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد
(١٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
ليس به بأس (فقيه وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما).
١٤ كا ١٩١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين (١) ثم امرني فخططت على النسيئة فقيه ١٧٧ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن البعير (وذكر مثله ثم قال) لان الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية.
١٥ يب ١١٧ ج ٧ - صا ١٠٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
١٦ المقنع ١٢٥ - واعلم أنه لا ربا الا فيما يكال أو يوزن فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
١٧ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه باع بعيرا بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل ١٨ الدعائم ٤٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم وتباع على وجه التحرى بغير وزن ولا كيل واللحم كذلك فرخص فيه وعن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره قال لا يصلح ورخص في الدقيق بالكعك متساويا يدا بيد والخل بالخل كذلك وان اختلفت أجناسه وصنوفه وكذلك عسل السكر بعسل النحل.
١٩ يب ١٢٠ ج ٧ - صا ١٠١ ج ٣ - الحسين (بن سعيد - صا) عن
--------------------
(١) الأسنان جذعان أو ثنيان - فقيه.
(١٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك (قال - يب صا) فلا يصلح (١)
(ولا يجوز ذلك - فقيه) ولكن (٢) يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا فقيه ١٨٢ ج ٣ - وإذا قال الرجل لصاحبه عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك (وذكر مثله).
قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الاستظهار والاحتياط لان الأفضل والأحوط ان يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا.
٢٠ كا ١٩١ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٢١ ج ٧ - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب صا) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل (٣) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد ما تولد ويعرفها (٤) (يب - قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال (كل - يب) ذلك مكروه) صا ١٠٤ ج ٣ - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية محمد بن قيس (٥) من باب (١٨) جواز بيع ما في بطون الانعام من أبواب البيع قوله لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
وفي رواية عمر بن يزيد (١) من باب (٤٠) كراهة الربح على المضطر من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال عليه السلام دراهم
--------------------
(١) لا يصلح - صا.
(٢) لكنه - فقيه.
(٣) عن الرجل قال له رجل - يب.
(٤) ويعزلها - يب.
(١٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) انه لا يحرم الربا في المعدود من أبواب الربا وباب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد وباب (٨) انه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا وباب (٩) حكم بيع التمر بالرطب وباب (١٠) كراهة بيع اللحم بالحيوان ما يناسب الباب وفي رواية الحلبي (٦) من باب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله عليه السلام لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية علي بن جعفر (٥) من باب (١٥) انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد قوله رجل أعطى رجلا مئة دراهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه السلام هذا الربا محضا.
وفي رواية محمد بن عيسى (٤) من باب (١٧) حكم من اكل الربا بجهالة قوله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن وفي أحاديث باب (١) تحريم التفاضل في الفضة بالفضة من أبواب الصرف ما يدل على ذلك.
* (٣) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس * ٤٩٦ (١) يب ١٦٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (١) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف (٢) من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.
* (٤) باب انه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا * ٤٩٧ (١) كا ١٩٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٢٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي (رفعه - كا) فقيه ١٣٧ ج ٣ - عن
--------------------
(١) الحسين ط ج.
(٢) في نسخة الوافي الرقيق بدل الرغيف (وقال) الرقيق الخبز الرقيق.
(١٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع العزل بالثياب المبسوطة (١) والغزال أكثر (وزنا - كا يب ١٢٠ - فقيه) من
(قدر - يب ١٢١) الثياب قال لا بأس (به - يب ١٢٠) يب ١٢١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الغزل (وذكر مثله).
* (٥) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره * ٤٩٨ (١) يب ١١٩ ج ٧ - صا ١٠١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به والثوب بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو (٢) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا (٣) كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان (٤) بواحد.
٢ يب ١١٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالثوب بالثوبين - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال إذا وصفت الطول فيه والعرض.
٣ الدعائم ٤٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفه.
٤ يب ١١٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ١٧٧ ج ٣ - ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (٥) عليهم السلام
(انه كان - يب) كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال
--------------------
(١) المنسوجة - يب ١٢٠ فقيه.
(٢) و - صا.
(٣) وإذا - صا.
(٤) اثنين - صا.
(٥) عن أبيه ان عليا - فقيه.
(١٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فسألها إياه (١) الحسين عليه السلام فأبى فقال الحسين عليه السلام أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ (له - يب) خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال لآخذن خمسة بواحدة.
٥ يب ١٢٠ ج ٧ - صا ١٠١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن (٢) في هذا الباب قال نعم نكرهه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٦) من باب (٢) ان الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن قوله عليه السلام والثياب لا بأس الثوبان بالثوب وان كان اصله واحدا.
وفى رواية منصور بن حازم (٧) قوله سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية علي بن إبراهيم (٦) قوله وماعد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
وفي أحاديث باب جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا من أبواب الدين ما يناسب ذلك.
* (٦) باب أن الحنطة و الشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما ٥٠٣ (١) كا ١٨٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن يب ٩٦ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل
--------------------
(١) فسأله إياها - فقيه.
(٢) أو أحد هو - صا.
(١٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الطعام (١) الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى (٢) ما نقص من الكيل قال لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه (من - يب) الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
٢ كا ١٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد (عن - يب) بن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.
٣ الدعائم ٤٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الحنطة والشعير شئ واحد لا يجوز التفاضل بينهما.
٤ كا ١٨٧ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (ابن حازم - كا) عن فقيه ١٧٨ ج ٣ - أبى بصير (وغيره - كا يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والشعير رأسا (٣) برأس لا يزاد (٤) واحد منهما على الاخر.
٥ كا ١٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب ٩٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة (ولا يباع - كا) الا مثلا لمثل والتمر مثل ذلك (وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به - يب) (قال - كا) وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد (عند صاحبها - كا) الا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال لا انما أصلهما واحد (كا - وكان
--------------------
(١) طعاما - يب.
(٢) يستوفى - يب.
(٣) رأس - فقيه.
(٤) لا يزداد - يب.
(١٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة).
٦ كا ١٨٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٩٤ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل ان التمر (١) يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (قال - يب) كا يب ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحدا بواحد (٢) وقال الكيل يجرى مجرى واحدا (قال - يب) ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب
(و - كا) إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة (فهو حسن وهو - كا) يجرى (٣) (في الطعام والفاكهة - كا) مجرى واحد (٤) أو (٥) قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن (٦).
٧ يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير قال وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان التمر (٧) ييبس فينقص من كليه فقيه (١٧٨ ج ٣ - روى عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يكره وسقا (وذكر مثله).
٨ كا ١٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس (قال - كا) وسألته
--------------------
(١) اليابس - يب صا.
(٢) بواحدة - يب.
(٣) تجرى - يب.
(٤) مجرى واحدا - يب.
(٥) و - يب.
(٦) كيلا ولا وزنا - يب.
(٧) الرطب - فقيه.
(١٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عن الحنطة والدقيق (١) فقال إذا كانا سواء فلا بأس.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (١) من باب (٨) أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا قوله رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال عليه السلام إذا رضيا فلا بأس.
* (٧) باب ان البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به * ٥١١ (١) كا ١٨٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به (قال - يب) قلت
(له - يب) أنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال (أ - كا) ليس له مؤنة قلت بلى قال هذا بذا (و - كا) قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس
(به - يب) مثلين بمثل يدا بيد.
٢ - الدعائم ٤٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن البر والسويق قال مثلا قيل له أنه يكون له فضل قال أليس له مؤنة قيل بلى قال هذا بهذا.
٣ كا ١٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمد بن مسلم وزارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
٤ يب ٩٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٧٨ ج ٣ - جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق
--------------------
(١) بالدقيق - يب.
(١٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
مثلا بمثل لا بأس به الدعائم ٤٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الدقيق (وذكر مثله إلى قوله مثلا بمثل).
٥ يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
٦ يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
٧ كا ١٨٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ١٤٧ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام (١) - كا) قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة (أرطال (٢) - كا) اثنى عشر (٢) دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العطار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.
٨ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٨ - سئل عن حد الربا والعينة فقال كلما يباع عليه فهو حلال وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص والصرف بالنسية والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم والذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار (٣) بالفضل وما لا يجوز فهو الربا الا ان يكون بالسوي ومثله وأشباهه.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.
--------------------
(١) أحدهما عليهما السلام - فقيه.
(٢) عشرة أمنان - فقيه.
(٣) الخشار: الردى من كل شئ اللسان.
(١٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٨) باب انه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا * ٥١٩ (١) ئل ٤٤١ ج ١٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا رضيا فلا بأس.
* (٩) باب حكم يبع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن.
٥٢٠ (١) يب ٩٠ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
٢ يب ٩٠ ج ٧ - صا ٩٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت (بن شريح - يب) عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
٣ الدعائم ٤٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع التمر بالرطب من أجل ان الرطب ينقص من كيله إذا يبس.
٤ العوالي ٢٥٤ ج ٢ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام أينقص إذا جف قالوا نعم فقال فلا آذن.
٥ كا ١٩٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٩٧ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد (بن جرير - يب) عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج (١) والعصير (٢) مثلا بمثل قال لا بأس.
--------------------
(١) البختج: العصير المطبوخ - اللسان.
(٢) والعنب - يب.
(١٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
٦ كا ١٩٠ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد - معلق) عن يب ٩٧ ج ٧ - صا ٩٢ ج ٣ - (الحسن - يب صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح الا مثلا بمثل (قال والرطب والتمر (١)) مثلا بمثل - كا وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
٧ الوافي ٧٩ ج ٣ ط ق يب - محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال لا - بيان - الأكار الحراث.
وتقدم في رواية ابن قيس (٧) من باب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان الرطب ييبس فينقص من كيله.
ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (١٢) جواز بيع المختلفين متفاضلا قوله عليه السلام فاما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
* (١٠) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن * ٥٢٧ (١) كا ١٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٢٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى (٢) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان يب ٤٥ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان
--------------------
(١) قلت والتمر والزبيب - كا والظاهر أن الصحيح ما في يب صا.
(٢) محمد بن علي - يب.
(١٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ١٧٦ ج ٣ - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان.
٢ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ويأتي في رواية ابن سنان من باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف قوله رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
وفي رواية أخرى قوله لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
* (١١) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض * قال الله تعالى في سورة الروم (٣٠) وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله (٣٩).
٥٢٩ (١) كا ٢٤٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١١٢ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى عن محمد بن عيسى - كا) عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا قضانيها مئة درهم وزنا قال لا بأس (به - يب) ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط (١) (و - يب) انما تفسده الشروط.
٢ كا ٢٥٣ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - كا) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى (٢) سودا (وزنا - يب فقيه) وقد عرف (٣) انها أثقل مما اخذ وتطيب (بها - فقيه) نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها
--------------------
(١) الشرط - يب.
(٢) ويقضى - فقيه.
(٣) وقد علم - يب ٢٠١.
(١٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
صلح (١) (له - يب ١٠٩) يب ١٠٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي فقيه ١٨٠ ج ٣ - روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
٣ كا ٢٥٤ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض (من الرجل - كا فقيه) الدراهم فيرد (عليه - كا فقيه) المثقال أو يستقرض المثقال فيرد
(عليه - كا) الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس (بذلك - يب) وذلك (٢) هو الفضل ان أبى رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال (٣) فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها (٤) منه فأقول يا أبة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير (٥) منها فيقول يا بني (ان - كا يب) هذا هو الفضل فاعطه إياها يب ١١٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستقرض (وذكر مثله) فقيه ١٨٠ ج ٣ - سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يستقرض
(وذكر مثله).
٤ كا ٢٥٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب ٢٠٠ ج ٦ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
٥ الدعائم ٦١ ج ٢ - عن علي (ص) أنه قال من اقرض ورقا فلا يشترط الا رد مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.
--------------------
(١) كان اصلح - يب ٢٠١.
(٢) ان هذا - يب.
(٣) الجياد - يب - فتدخل من غلته الجياد - فقيه.
(٤) استقرضنا - يب فقيه.
(٥) أجود - فقيه.
(١٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٦ كا ٢٥٤ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب ١١٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يعقوب عن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (طيبة بها نفسه - كا يب ٢٠١ فقيه) فقال لا بأس (به - فقيه) وذكر ذلك عن علي عليه السلام فقيه ١٨١ ج ٣ - سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله) الدعائم ٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل (وذكر نحوه إلى قوله) ولا بأس به.
٧ كا ٢٥٥ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فجعل (١) قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس
(به - يب).
٨ كا ٢٥٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
٩ فقيه ١٨١ ج ٣ - روى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي فقال اعطه أربعة أوساق من ثمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك ثم
--------------------
(١) شدد عليه يعجل - يب.
(١٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول الله فضحك وقال عند من سلف فقام رجل فقال عنى فقال كم عندك قال ما شئت فقال اعطه ثمانية أوساق فقال الرجل انما لي أربعة فقال عليه السلام وأربعة أيضا وتقدم نحوه عن قرب الإسناد في باب (٢٣) استحباب القرض للصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وفي رواية ذريح المحاربي (٢) من هذا الباب ما يقرب ذلك فراجع.
والمراد من قوله (من عنده سلف) من عنده قرض لان السلف كما جاء بمعنى السلم جاء بمعنى القرض.
١٠ يب ١١٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له الرجل يأتيني يستقرض منى الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عنى فإنه يأخذ منى فضة تبر على أن يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا الا انى لا اسمى له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبه.
١١ يب ٩٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - خ) لا يصلح ان تقرض (١) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها.
١٢ كا ٢٥٤ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك (٢) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
١٣ الدعائم ٤١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس ان يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط.
١٤ تفسير علي بن إبراهيم ١٥٩ ج ٢ - حدثني أبي عن القاسم بن
--------------------
(١) ان تقبض - خ ل.
(٢) جاءك - يب.
(١٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام الربا ربا ان أحدهما حلال والاخر حرام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهم فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله - فلا يربوا عند الله - واما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (٥) من باب (١٥) انه لا يثبت الربا بين الولد والولد قوله عليه السلام رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه السلام هذا الربا محضا.
ولاحظ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبواب الدين.
* (١٢) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة * ٥٤٣ (١) يب ٩٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٩٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا يب ١١٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل (١) فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة (٢) (فإنه - فقيه)
--------------------
(١) متفاضلا - خ يب.
(٢) نسيئة - خ يب.
(١٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا تصلح فقيه ١٧٦ ج ٣ - روى ابان عن محمد بن علي الحلبي وحماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما كان من طعام (وذكر مثله) يب ١١٨ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما كان من طعام
(وذكر مثله) الدعائم ٤٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه
(نحوه).
٢ العوالي ٢٢١ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
٣ يب ٩٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد الا ان تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و أكثر (من ذلك - فقيه) فقيه ١٧٨ ج ٣ - سأله (اي ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن الطعام (وذكر مثله) الا ان فيه من نوع إلى نوع آخر.
٤ كا ١٨٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فاما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
٥ يب ٩٧ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن يب ١٢١ ج ٧ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به وتقدم في ضمن رواية الحلبي (٦) من باب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا مثله.
٦ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
(١٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (١٨) من باب (٢) ان الربا لا يكون الا في المكيل والموزون ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (٦) من باب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا - قوله عليه السلام ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين تمر و صاع تمر بصاعين زبيب وفي رواية محمد بن مسلم (١) من باب (٧) ان البر بالسويق مثلا بمثل لا بأس به قوله عليه السلام إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
وفي رواية سماعة (٦) من باب (٩) حكم بيع التمر بالرطب قوله المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس ويأتي في أحاديث باب (٥) جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف ما يناسب ذلك.
* (١٣) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي ٥٤٩ (١) كا ١٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٩٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان على صلوات الله عليه يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر تمر المدينة لان تمر الخيبر أجودهما (١).
٢ يب ٩٤ ج ٧ - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
٣ كا ١٨٨ ج ٥ - أحمد بن محمد عن يب ٩٦ ج ٧ - الحسن بن
--------------------
(١) لان تمر المدينة أدونهما - يب.
(١٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما (بسر - كا) مطبوخ بقوصرة (١) فيها (تمر - كا) مشفق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر (لان تمر المدينة أدونهما (٢) - كا) ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
وتقدم في رواية على (٦) من باب (٢) ان الربا لا يكون الا في المكيل والموزون قوله عليه السلام وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن وقوله عليه السلام فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا بوزن الخ.
وفي رواية محمد بن قيس (٧) من باب (٦) ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا قوله عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما.
ولاحظ باب (٥) لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا من أبواب الصرف.
* (١٤) باب جواز اكل عوض الهدية وان زاد عليها * ٥٥٢ (١) يب ١٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه ١٧٤ ج ٣ - إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى - وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - قال هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل.
الدعائم ٣٢٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) نحوه إلى قوله فذلك ربا
--------------------
(١) وعاء من قصب يرفع فيه التمر ونحوه.
(٢) والظاهر أن الصحيح (لان تمر المدينة أجودهما) حتى يستقيم المعنى أو تكون العبارة (يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة فتأمل).
(١٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ كا ١٤٥ ج ٥ - يب ١٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) واما الذي لا يؤكل فهو (الربا - كا) الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار المقنع ١٢٥ - اعلم أن الرباآن (وذكر نحوه إلى قوله فلا يربو عند الله ثم قال) وربا لا يؤكل وهو ان يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها الهداية ٨٠ - والربا رباآن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها واما الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل (وذكر مثل ما في المقنع وزاد) فهو الربا الذي نهى الله عنه فقه الرضا عليه السلام ٢٥٨ - اعلم أن الربا رباآن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فاما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه فاما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن فإذا دفع الرجل (وذكر نحو ما في الهداية).
٣ فقيه ١٨٣ ج ٣ - والربا رباآن يؤكل وربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تريد الثواب أفضل منها وذلك قول الله عز وجل - وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - واما الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) عنى الله عز وجل ان يرد آكل الربا الفضل الذي اخذه عن رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه ان يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
(١٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ الدعائم ٣٢٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من السحت الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها وذلك قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر.
* (١٥) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذمي * ٥٥٦ (١) يب ١٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح (رباح - يب) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٧٦ ج ٣ - قال
(أمير المؤمنين - كا يب) عليه السلام ليس بين الرجل و (بين - فقيه) ولده ربا وليس بين السيد و (بين - فقيه) عبده ربا.
٢ كا ١٤٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير يب ١٧ ج ٧ - صا ٧١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة (ومحمد بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس بين الرجل وولده و (لا - يب) بينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (حمل الشيخ ره المشركين في الاستبصار على أهل الذمة تارة وأخرى أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان).
٣ المقنع ١٢٦ - فقه الرضا عليه السلام ٢٥٨ - ليس بين الوالد و ولده ربا ولا بين الزوج والمرأة (ربا - فقه الرضا) ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمي.
(١٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ فقيه ١٧٨ ج ٣ - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم يحل ذلك قال لا بأس وفي رواية علي بن جعفر (١١) من باب (١١) حكم ما إذا تعذر وجود المسلم فيه من أبواب السلف منه.
٥ ئل ٤٣٧ ج ١٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله وزاد قال وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال هذا الربا محضا.
٦ الجعفريات ٨١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين خدمنا ربا نأخذ منهم الف درهم ولا نعطيهم.
٧ يب ١٨ ج ٧ - صا ٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح (ابن رباح - يب) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فقيه ١٧٦ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا (فانا - يب صا) نأخذ منهم (الف درهم بدرهم و نأخذ منهم - كا يب صا) ولا نعطيهم.
٨ فقيه ١٧٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
* (١٦) باب ما يتخلص به من الربا * ٥٦٤ (١) يب ١١٧ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أتى ادخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال لا بأس به قلت وانا اصرف
(١٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا (١) وأصير الوضح غلة (٢) قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون قلت لا أدرى قال عمار قال لي أبو عبد الله عليه السلام تكون مع الذي ينقص.
٢ يب ٩٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
٣ - آخر السرائر ٤٧٩ - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولينا أبى الحسن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام والأجوبة من ذلك وعنه عن طاهر قال كتبت اليه اسأله عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه الحول ولا يكون عنده فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما تبايعه الناس حلال وما لم يتبايعوه فربا.
٤ الدعائم ٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول له الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة وزنا بوزن قال لا بأس به قبل له ان الصيرفي انما يطلب فضل اليوسفية على الغلة قال إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس به قيل له فما ترى في الرجل يشترى الف درهم ودينارا بألفي درهم قال لا بأس بذلك ان أبى رضوان الله عليه كان أجرأ على اهل المدينة منى وكان يقول هذا فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم فكان يقول نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال وقال له رجل رحمك الله والله انك لتعلم انك لو اخذت
--------------------
(١) اي الدرهم الصحيح - المنجد.
(٢) الدرهم المغشوش - مجمع.
(١٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما وجدته وما هذا الا فرار من الربا قال صدقت هو فرار من باطل إلى حق.
٥ البحار ١٢١ ج ١٠٣ - الخرائج قال أبو هاشم أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال انما الربا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع.
وتقدم في أحاديث باب (٤٣) انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين من أبواب البيع وفي أحاديث باب (٦) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه من أبواب الصرف ما يناسب ذلك فراجع.
* (١٧) باب حكم من اكل الربا وهو يرى أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا * ٥٦٩ (١) كا ١٤٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل يب ١٥ ج ٧ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا (وذكر مثله).
٢ ئل ٤٣٣ ج ١٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل اكل ربا لا يرى الا انه حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.
(١٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ كا ١٤٥ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرا عن الحلبي يب ١٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن الحلبي قال فقيه ١٧٥ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال عليه السلام لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف (١) ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره
(حللا - كا) كان (٢) حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا (معزولا - يب فقيه) انه ربا فليأخذ رأس مالا وليرد الربا (٣) و (قال (ع) - فقيه) أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه (٤) فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
٤ النوادر ١٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يوزن أو يكال ومن اكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ.
٥ الهداية ٨٠ - ومن اكل الربا جهالة وهو لا يعلم انه حرام فله ما سلف ولا اثم عليه فيما لا يعلم ومن عاد فأولئك من أصحاب النار.
٦ كا ١٤٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربا بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال إن رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال انى قد ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه كان يربوا وقد سألت فقهاء اهل العراق وفقهاء اهل الحجاز فذكروا انه لا يحل اكله فقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف اهله وتعرف انه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وان كان المال مختلطا
--------------------
(١) وقد علم - فقيه.
(٢) فإنه له حلال طيب - فقيه.
(٣) الزيادة - يب.
(٤) ان ينزع ذلك منه فما مضى - فقيه.
(١٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فكله هنيئا مريئا فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه اكله فإذا عرفه حرم عليه اكله فان اكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا آخر السرائر ٤٨٣ - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اكل الربا بجهالة ثم أراد أن يتركه
(وذكر نحوه).
٧ كا ١٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبى (١) فقال انى ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو (٢) وقد اعرف (٣) ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء اهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل (لك - يب فقيه) اكله
(من أجل ما فيه - يب فقيه) فقال (له - يب فقيه) أبو جعفر عليه السلام ان كنت تعلم (٤) بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا (مريئا - كا) فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم (عليهم - كا يب) ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا فقيه ١٧٥ ج ٣ - قال
--------------------
(١) إلى أبي عبد الله عليه السلام - يب.
(٢) يربى - يب فقيه.
(٣) وقد عرفت - يب.
(٤) تعرف ان - يب.
(١٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(أبو عبد الله) عليه السلام أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال انى ورثت مالا (وذكر مثله).
٨ يب ١٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ الا ان ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله والموعظة التوبة.
تفسير العياشي ١٥٢ - عن محمد بن مسلم ان رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له ليس يقيك (١) منك شئ الا ان ترده (وذكر نحوه).
٩ تفسير العياشي ١٥٢ - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله - قال الموعظة التوبة.
١٠ مجمع البيان ٣٩٠ - قال الباقر عليه السلام من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف.
١١ النوادر ١٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ (٢).
١٢ مجمع البيان ٣٩٢ - روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ان الوليد بن المغيرة كان يربى في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف
--------------------
(١) في البحار نقلا عن العياشي - يقبل.
(٢) فليستحفظ - ئل.
(١٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت الآية (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
١٣ المقنع ١٢٥ - وربا لا يؤكل (إلى أن قال) وهو قول الله عز وجل - يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم يعنى ان يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي اخذه عن رأس ماله وروى حتى اللحم الذي على بدنه عليه ان يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه فقه الرضا (ع) ٢٥٨ - (نحوه) وتقدم نحوه في مقطوعة الصدوق (٣) من باب (١٤) جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها.
ولاحظ باب (١٠) ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس من أبواب فرض الخمس.
* (١٨) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع * ٥٨٢ (١) العوالي ١٣٧ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله الا ان كل ربا في الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس وكل دم في الجاهلية مطلول وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
* (١٩) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة ٥٨٣ (١) العوالي ١٥٦ - وقال صلى الله عليه وآله الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة.