أبواب الدين والقرض

* (١) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالى وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة * ٩٢٨ (١) فقيه ١١٠ ج ٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين للدين.

 

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقنع ١٢٦ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين للدين وهو هم بالليل وذل بالنهار.

 ٣ فقيه ١١١ ج ٣ - قال علي عليه السلام إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار العلل ٥٢٧ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ك ٣٨٨ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه مذلة.

 ٤ كا ٩٥ ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٣ ج ٦ - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح (١) عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

 فقيه ١١١ ج ٣ - قال علي عليه السلام وذكر مثله.

 العلل ٥٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.

 ٥ الجعفريات ٢٤٤ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال من أراد البقاء ولا بقاء فليحف (فليخف - خ ل) الرداء وليباكر الغداء وليقلل الجماع فقيل له ما الرداء يا أمير المؤمنين قال الدين.

 ٦ أمالي الطوسي ٢٧٩ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الطوسي ره قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن حبشي قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبي عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين قالا حدثنا

--------------------

(١) أبى القداح - يب والظاهر أنه غلط وصحيحه ابن القداح.

 

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء.

 ٧ غرر الحكم ٣٦٤ - ثلاث من أعظم البلاء كثرة العائلة وغلبة الدين ودوام المرض.

 ٨ كا ٩٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ١٨٣ ج ٦ فقيه ١١٠ ج ٣ - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعوذوا (١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم.

 ٩ الجعفريات ٢١٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بهذا الدعاء اللهم انى أعوذ بك من غلبة الدين ومن بوار الأيم ومن الجوع فإنه بئس الضجيع.

 ١٠ الخصال ٤٤ - حدثنا أبي ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد العلل ٥٢٧ - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد عن حياة بن شريح قال أحدثنا (٢) سالم بن غيلان عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعوذ بالله من الكفر والدين قيل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر فقال صلى الله عليه وآله نعم.

 ١١ العلل ٥٢٩ - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن سعدان قال حدثنا أبو الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما الوجع الا وجع العين وما الجهد الا جهد الدين.

 ١٢ كا ١٠١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن

--------------------

(١) نعوذ - يب.

 

(٢) حدثني - العلل.

 

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وجع الا وجع العين ولا هم الا هم الدين.

 ١٣ كا ١٠١ ج ٥ - بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين ربقة الله (١) تعالى في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه.

 العلل ٥٢٩ - بالاسناد المتقدم في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه الدين راية الله.

 ١٤ العلل ٥٢٨ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن حفص بن غياث عن ليث قال حدثني سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه الدين.

 ١٥ ك ٣٨٨ ج ١٣ - الصحيفة السجادية على منشئها السلام اللهم صل على محمد وآله محمد وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي و يحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة الدعاء.

 ١٦ العلل ٥٢٨ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم عليه السلام قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكوا الوحشة فان كانت له حسنات اخذت منه لصاحب الدين قال وإن لم يكن له حسنات القى عليه من سيئات صاحب الدين ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى ان يصلى عليه وانما فعل

--------------------

(١) اي حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم توضع في أعناقها - مجمع.

 

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك لكيلا يجترؤا على الدين وقال قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين وقتل علي عليه السلام وعليه دين ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين.

 ١٧ فقيه ١١١ ج ٣ - روى موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز وجل و على رسوله صلى الله عليه وآله.

 ١٨ قرب الإسناد ٥٦ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من طلب رزق الله (١) حلالا فاعقل (٢) فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.

 ١٩ فقيه ١١٣ ج ٣ - روى إسماعيل بن أبي فديك (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إن الله عز وجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

 ٢٠ الدعائم ٦٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله.

 أمالي ابن الطوسي ٣٨٢ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال حدثنا أبو القاسم الدعبلي قال حدثنا أبي قال حدثنا اخى دعبل بن علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان الأسلمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله وذكر نحوه.

 ٢١ كا ٩٣ ج ٥ - أحمد بن محمد عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين عليه السلام قال إني لأحب للرجل ان يكون عليه دين ينوى قضاءه.

 

--------------------

(١) رزقا - خ ل.

 

(٢) فاغفل - ئل.

 

(٣) قديد - خ.

 

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢ قرب الإسناد ٤٤ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وان درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا شعيرا (١) استسلفها نفقة لأهله.

 ٢٣ مكارم الاخلاق ٢٥ - عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله توفى ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعا من شعير اخذها رزقا لعياله.

 ٢٤ أمالي الطوسي ٢١٣ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ره قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعفر الرزاز أبى العباس القرشي قال حدثنا أيوب بن نوح بن دراج قال حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن محمد بن علي وعن زيد بن علي كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقال صلى الله عليه وآله يا بلال ائتني بسوادي ائتني بذي الفقار ودرعي ذات الفضول ائتني بمغفري ذي الجبين ورايتي العقاب وائتني بالعنزة والممشوق فاتى بلال بذلك كله الا درعه كانت يومئذ مرتهنة الخبر.

 ٢٥ أمالي الصدوق ٣٧٦ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال أخبرني محمد بن يحيى الخزاز قال حدثني موسى بن إسماعيل عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير فتقاضاه فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك قال فانى لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني فقال إذا أجلس معك الخبر.

 الجعفريات ١٨٢ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.

 

--------------------

(١) من شعير - خ ل.

 

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦ ك ٣٩٠ ج ١٣ - الحسين بن حمدان في الهداية عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان عن أبي شعيب محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن مفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل في الرجعة (إلى أن قال) في سياق شكاية فاطمة عليها السلام إلى أبيها صلوات الله عليه وتقص عليه قصة أبى بكر إلى أن قال قالت واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وضم أزواجه وتعزيتهم وجمع القرآن وتأليفه وقضاء دينه وانجاز عداته وهو ثمانون الف درهم باع فيها (تليده وطارفه) (١) وقضاها عن رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر.

 ٢٧ ئل ٨٢ ج ١٣ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجة نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال قبض علي عليه السلام وعليه دين ثمانمأة الف درهم فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمأة الف فقضاها عنه وباع ضيعة له بثلاثمأة الف فقضاها عنه وذلك أنه لم يكن يرزأ (٢) من الخمس شيئا و كانت تنوبه نوائب.

 ٢٨ كا ٤٤٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال وابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن عليه السلام مال فبعث الحسن عليه السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه الف درهم وارسل بها إلى المصدق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا ما بعث الحسن عليه السلام بهذه من تلقاء نفسه الا وله مال.

 ٢٩ ئل ٨٢ ج ١٣ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجة نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسين

--------------------

(١) تلد المال كالإبل والغنم: كان أو ولد في بيتك من قديم وعكسه الطارف - المنجد الطارف: المال الحديث أو المستحدث ويقابله التالد - المنجد.

 

(٢) اي لم يكن يصيب.

 

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قتل وعليه دين وان علي بن الحسين عليهما السلام باع ضيعة له بثلاثمأة الف درهم ليقضى دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه ٣٠ كا ٩٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العباس بن عيسى قال ضاق على علي بن الحسين عليهما السلام ضيقة فاتى مولى له فقال له أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لأنه ليس عندي ولكن أريد وثيقة قال فشق له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة قال فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى بذلك منه فقال فكيف صار حاجب يرهن قوسا وانما هي خشبة على مائة حمالة وهو كافر فيفي وانا لا أفى بهدبة ردائي قال فاخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم وجعل الهدبة في حق فسهل الله عز وجل له المال فحمله إلى الرجل ثم قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتها فقال إذا لا تأخذ مالك منى ليس مثلي من يستخف بذمته قال فاخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاه علي بن الحسين عليهما السلام الدراهم واخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

 ٣١ كا ٩٤ ج ٥ - علي بن محمد عن إسحاق بن محمد النخعي عن محمد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصى ما سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام ينشد: فان يك يا أميم على دين - فعمران بن موسى (١) يستدين.

 ٣٢ العيون ٨٨ ج ١ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي (بن - خ) ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل رضى الله

--------------------

(١) موسى بن عمران - خ.

 

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنهم قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سفيان بن نزار قال كنت يوما على رأس المأمون (إلى أن قال) قال هارون لموسى بن جعفر عليه السلام فهل عليك دين قال نعم قال كم قال نحو عشرة الف (١) دينار فقال له الرشيد يا ابن عم انا أعطيك من المال ما تزوج الذكران والنسوان وتقضى الدين وتعمر الضياع الخبر.

 ٣٣ كا ٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٨٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي فقيه ١١١ ج ٣ - عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران (دينا - كا - فقيه) فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم (٢) حتى ضمنها عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه السلام ذلك الحق ثم قال عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتعظوا (٣) وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول اله صلى الله عليه وآله وعليه دين (وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين - فقيه) ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين.

 العلل ٥٩٠ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن المحاسن ٣١٨ - البرقي عن أبيه عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال لا تصلون (٤) على صاحبكم حتى يقضى (٥) عنه الدين فقال (أبو عبد الله عليه السلام - العلل) ذلك حق وذكر نحو ما في فقيه إلا أنه اسقط قوله قتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين.

 

--------------------

(١) من عشرة آلاف - خ.

 

(٢) أخيكم - فقيه.

 

(٣) ليتعاطوا - فقيه.

 

(٤) لا تصلوا - المحاسن.

 

(٥) يضمن - المحاسن.

 

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٤ كا ٩٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن يب ١٨٥ ج ٦ (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه (٢) عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة (٣) فيقضى دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضى بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ان الله عز وجل يقول (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة و التمرتين الا ان يكون له ولى يقضى (دينه - كا) من بعده (و - يب) ليس منا من ميت (يموت - يب) الا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضى عدته ودينه.

 فقيه ١١٢ ج ٣ - سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله إلى قوله ما يؤدى إليهم).

 السرائر ٤٨٠ - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه السلام أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبايع به وعليه دين وذكر نحو كا الا ان فيه جدب بدل خبث الزمان.

 تفسير العياشي ٨٥ - روى سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده وذكر نحو ما في فقيه.

 وفيه ٢٣٦ - عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده وذكر نحوه ما في كا.

 ٣٥ فقيه ١١١ ج ٣ - روى الميثمي عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج قال نعم قلت يستقرض و يتزوج قال نعم ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٣) استحباب القرض للصدقة من أبواب

--------------------

(١) سلمة - يب.

 

(٢) أيطعم عياله حتى يأتيه الله - فقيه.

 

(٣) بيسره - يب.

 

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يدل على ذيل الباب وكذا في أحاديث باب (٧) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين واستحباب الاستقراض للحج المندوب من أبواب وجوب الحج.

 وفي رواية أبي غندر (٣) من باب (٣٥) استحباب اتخاذ النعلين من أبواب احكام الملابس قوله عليه السلام وخففوا الدين قال في خفة الدين زيادة في العمر وفي مرسلة فقيه (٤) قوله صلى الله عليه وآله من أراد البقاء ولا بقاء وليخفف الرداء قيل يا رسول الله وما خفة الرداء قال صلى الله عليه وآله قلة الدين وفي رواية داود (٥) والدعائم (٦) مثله إلى قوله وليخفف الرداء.

 وفي رواية ابن بكر (١٤) من باب (١) طلب الرزق من أبوابه قوله عليه السلام فان غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله.

 ويأتي في رواية مناقب (٥) من باب وجوب قضاء الدين قوله وأصيب الحسين عليه السلام وعليه دين بضعة وسبعون الف دينار الخ وفي أحاديث باب (٢٠) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء ما يدل على كراهة الدين.

 * (٢) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة * ٩٦٣ (١) كا ١٠١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٨٩ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن الفضيل (وحكم الحناط - جميعا - كا) عن أبي حمزة (الثمالي - يب) قال (١) سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حبس مال (٢) امرء مسلم وهو قادر (٣) (على - كا) ان يعطيه إياه مخافة (انه - فقيه) ان خرج

--------------------

(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال - يب.

 

(٢) حق - يب.

 

(٣) يقدر - يب.

 

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك الحق من يده ان يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه

(على - كا - فقيه) ان يفنى (عن - فقيه) نفسه بحبسه ذلك الحق.

 فقيه ١١٢ ج ٣ - روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من حبس حق امرئ مسلم وذكر مثله.

 ٢ الدعائم ٥٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن وجب عليه الحق فسئل التأخير فقال اما الرجل الواجد الذي عليه الحق انما يريد بذلك المطل (١) فلا يؤخر واما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع فإنه ينظر بقدر ذلك.

 ٣ وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع الحق لو كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه الا ان يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٨) كراهة طلب الحوائج من اللئام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يناسب ذيل الباب وفي رواية حفص (٧) من هذا الباب قوله عليه السلام ألم أنهك ان تستقرض لي ممن لم يكن له فكان وفي رواية الأعمش (١٢) من باب (١٠) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) وحبس الحقوق من غير عسر وفي رواية ابن شاذان (١٤) نحوه.

 وفي رواية يونس (٥٥) من باب (٩٣) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة قوله عليه السلام من حبس حق المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خمسمأئة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه وينادى مناد من عند الله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه قال فيوبخ

--------------------

(١) مطلق حقه وبحقه سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.

 

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أربعين يوما ثم يؤمر به إلى النار وفي رواية المفضل (٦٤) قوله أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج اليه لم يذق والله من طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم.

 ويمكن ان يستفاد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (٨) وجوب نية قضاء الدين مع العجز وباب (٩) ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء وباب (١٠) أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء ما يناسب ذلك.

 * (٣) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون (٢٤٥) النساء (٤) لا خير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نؤتيه اجرا عظيما (١١٤).

 المائدة (٥) وقال الله انى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار الآية (١٢).

 الحديد (٥٧) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم (١١) ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم (١٨).

 التغابن (٦٤) ان تقرضوا الله قضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم (١٧).

 المزمل (٧٤) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا الآية (٢٠).

 ٩٦٦ (١) كا ٣٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف قال يعنى بالمعروف القرض فقيه ٣٢ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس قال المعروف القرض.

 ٢ كا ٣٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار قال قال أبو عبد الله عليه السلام فقيه ٣٢ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله عز وجل الا حسب (الله - كا) له اجره بحساب الصدقة حتى يرجع اليه ماله.

 ثواب الاعمال ١٦٧ - حدثني محمد بن الحسن ره قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما من مسلم اقرض مسلما وذكر نحوه.

 الاختصاص ٢٧ - قال الصادق عليه السلام ما من مؤمن يقرض وذكر مثله الا انه اسقط قوله حتى يرجع اليه ماله.

 ك ٣٦٤ ج ١٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عنه عليه السلام مثل ما في الاختصاص الا ان فيه بحسنات الصدقة.

 ٣ كا ٣٦٥ ج ١٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد عن جعفر عليه السلام قال سمعته ما من مسلم اقرض مسلما يطلب به وجه الله الا كان له من الاجر حسنات الصدقة حتى يرده عليه.

 ٤ كا ٣٣ ج ٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣١ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر كا - وفي رواية أخرى بخمسة عشر.

 

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ فقيه ٣٨ ج ٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

 الجعفريات ١٨٨ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة وذكر مثله.

 ٦ ك ٣٦٤ ج ١٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعبد الرحمن بن عوف سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الصدقة عشرة اضعاف والقرض ثمانية عشر ضعفا الخبر.

 ٧ تفسير القمي ٣٥٠ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة وذلك أن القرض لا يكون الا لمحتاج والصدقة ربما وضعت في يد غير محتاج.

 ٨ الهداية ٤٤ - قال الصادق عليه السلام مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وانما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض لا يستقرض الا من حاجة وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج.

 ٩ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٦ - روى ان اجر القرض ثمانية عشر ضعفا من اجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.

 ١٠ تفسير الإمام عليه السلام ٨٠ - (عن أمير المؤمنين عليه السلام) واما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هو الصدقة (١) على الأغنياء.

 ١١ الدعائم ٦٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من اقرض قرضا كان له مثله صدقة فلما كان من الغد قال من اقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة وقال علي عليه السلام يا رسول الله قلت لنا

--------------------

(١) هو على الأغنياء - بحار.

 

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمس من اقرض قرضا كان له مثله صدقة وقلت لنا اليوم من اقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة قال نعم من أقرض قرضا كان له مثله صدقة فان أخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ويأتي في رواية بريدة (١٣) من باب انظار المعسر نحوه.

 ١٢ كا ٥٥٨ ج ٣ - (عدة من أصحابنا عن - معلق) أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

 ثواب الاعمال ١٦٦ - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقرض مؤمنا وذكر نحوه.

 ١٣ ثواب الاعمال ١٦٧ - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن حباب (١) القماط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأن اقرض قرضا أحب إلى من أصل بمثله قال وكان يقول من اقرض قرضا فضرب له اجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل فان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل مثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

 ١٤ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - روى من اقرض قرضا وضرب له اجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار.

 ١٥ ثواب الاعمال ١٦٧ - أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) جناب - حبان - خ.

 

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة.

 ١٦ ك ٣٩٥ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال رأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد الرجوع والذي يقرض يعطى لان يرجعه فقال نعم هو كذلك ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق والقرض لا يصل الا إلى المستحق ولذا صار القرض أفضل من الصدقة.

 ١٧ ثواب الاعمال ٣٤١ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد (وحرا وثبير) وجبال رضوى وطور سيناء حسنات فان رفق به في طلبه بعد أجله جاز (١) على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب (٢) ولا عذاب ومن شكا اليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عليه الجنة يوم يجزى المحسنين.

 ١٨ الدعائم ٤٨٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال القرض والعارية وقرى الضيف من السنة.

 ١٩ كا ٥٥٨ ج ٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار (٣) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر (٤) ان أيسر قضاك وان مات قبل ذلك احتبست به من الزكاة.

 كا ٣٤ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الحميد عن إبراهيم بن السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قرض

--------------------

(١) يعدى به على الصراط - خ.

 

(٢) عقاب - خ.

 

(٣) يونس عن عمار - خ.

 

(٤) خير - خ.

 

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وان مات احتسب من الزكاة.

 فقيه ٣٢ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام قرض المؤمن وذكر مثله.

 فقيه ١٠ ج ٢ - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال نعم الشئ القرض ان أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.

 ٢٠ كا ٥٥٨ ج ٣ - عدة من أصحابنا عن يب ١٠٧ ج ٤ - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال كان على صلوات الله عليه يقول قرض المال حمى الزكاة فقيه ١٠ ج ٢ - وروى أن القرض حمى للزكاة.

 ٢١ فقيه ٩ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث المناهي قال صلى الله عليه وآله ومن احتاج اليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

 وتقدم في أحاديث باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين وباب (١) ما ورد من الحقوق في المال سوى الزكاة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يدل على استحباب القرض وفي رواية عقبة (٤١) من باب (٨٧) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة قوله عليه السلام القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظيم الخ.

 وفي رواية ابن عباس (٦٥) قوله عليه السلام من اقرض ملهوفا فأحسن طلبته استانف العمل وأعطاه الله بكل درهم الف قنطار من الجنة وفى رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة.

 وفي رواية ابن سنان (٣٥) من باب (١) تحريم اخذ الربا من أبوابه قوله عليه السلام فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال (إلى

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان قال) وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف.

 وفى رواية ابن سنان (٩) من باب (٩) تحريم المماطلة بالدين قوله صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة.

 * (٤) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما * ٩٨٧ (١) يب ١٦٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.

 ٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٣ - عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن الخبز بعضها أكبر من بعض قال لا بأس إذا أقرضته.

 ٣ فقيه ١١٦ ج ٣ - روى عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس.

 وتقدم في رواية غياث (١٦) من باب (١) أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 * (٥) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار * ٩٩٠ (١) يب ١٦٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن فقيه ١٧١ ج ٣ - السكوني عن جعفر

--------------------

(١) منعهما - فقيه.

 

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بن محمد - فقيه) عن أبيه عليه السلام قال لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه (١) يورث الفقر.

 ٢ الجعفريات ١٦١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تمانعوا قرض الخمير فان منعه يورث الفقر.

 ٣ كا ٣١٥ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سعدان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

 ٤ كا ٣٠٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يحل منع الملح والنار.

 ٥ الجعفريات ١٧٢ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن الماء والملح والكلاء والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع وتقدم في رواية غياث (١٦) من باب (١) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فلاحظ.

 * (١٦) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله اليه * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب

--------------------

(١) منعهما - فقيه.

 

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية (٢٨٢).

 وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية (٢٨٣) ٩٩٥ (١) كا ٢٩٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران (١) بن عاصم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أربعة لا يستجاب لهم (دعوة - كا) أحدهم رجل يكون (٢) له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل الم آمرك بالشهادة.

 ٢ ك ٤٠١ ج ١٣ - تفسير الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا يستجيب الله لهم بل يعذبهم ويوبخهم (إلى أن قال) والثالث رجل أوصاه الله تعالى بان يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل (ذلك - خ) ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول اللهم (٣) رد على فيقول الله عز وجل (يا عبدي - خ) قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت (٤) وصيتي فلا استجيب لك.

 ٣ كا ٢٩٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.

 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٤ الاختصاص ١٢٣ - حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن

--------------------

(١) عمر - خ ل كا.

 

(٢) كان - كا.

 

(٣) يا رب - خ.

 

(٤) غيرت - خ ل.

 

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن قال أخبرنا عبد الرحمان ابن اخى الأصمعي عن عمه الأصمعي قال حدثني بعض أصحابنا عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال اخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا بخط عبد المطلب وإذا شبيه بخط النساء (الصبيان - خ ل) بسمك اللهم ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من اهل زول صنعاء (١) عليه الف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد (٢) ومتى دعاء بها أجابه شهد الله والملكان.

 ويأتي في أحاديث باب (١) حكم الرهن في بيع النسيئة من أبوابه ما يناسب الباب.

 * (٧) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء * ٩٩٩ (١) يب ١٨٤ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا خ) عن حنان بن سدير الخصال ١٢ - العلل ٥٢٨ - حدثنا محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد - الخصال) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير (عن أبيه - كا - الخصال - العلل) عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل الا الدين (فإنه - الخصال) لا كفارة له أداؤه أو يقضى (عن - العلل) صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

 ٢ فقيه ١١٢ ج ٣ - روى عن ابان عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه الا الدين فان كفارته قضاؤه ٣ احتجاج الطبرسي ٣١٤ ج ١ - روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن الحسين بن علي عليه السلام قال إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف

--------------------

(١) زول: مكان باليمن في بعض الحواشي.

 

(٢) الجديد: ضرب من المسكوكات - المنجد.

 

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود و أبو سعيد الجهني فقال يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة الا أنحلتموها (١) نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم عنه فكاع (٢) القوم عنه فقال علي بن أبي طالب عليه السلام نعم ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة الا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله إلى أن قال

(ص ٣٣٣) قال له اليهودي فان عيسى يزعمون أنه أحيى الموتى بإذن الله قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد سبحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجة نبوته ولقد كلمه الموتى من بعد موتهم واستغاثوه مما خافوا تبعته ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال ما هاهنا من بنى النجار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي وكان شهيدا الخبر.

 ٤ كا ٩٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٤ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل همدان فقيه ١١١ ج ٣ - عن (رجل يقال له - يب) أبى ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام انى أريد ان الزم (٣) مكة أو المدينة (٤) وعلى دين فما تقول فقال ارجع (فاده - كا) إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله تعالى وليس عليك دين ان المؤمن لا يخون.

 العلل ٥٢٨ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الهمداني عن أبي ثمامة قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقله له جعلت فداك انى رجل أريد ان الأزم مكة وعلى دين للمرجئة فما تقول قال وذكر مثل ما في يب.

 

--------------------

(١) اي أدعوتموها لنبيكم.

 

(٢) اي هابوا عنه - مجمع.

 

(٣) الأزم - فقيه.

 

(٤) والمدينة - يب.

 

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ المناقب ١٤٣ ج ٤ - قال وأصيب الحسين عليه السلام وعليه دين بضعة وسبعون الف دينار فاهتم علي بن الحسين عليهما السلام بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه فاتاه آت في المنام فقال لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس (١) فقال على والله ما اعرف في أموال أبى مال يقال له بجنس فلما كان من الليلة الثانية رأى مثل ذلك فسئل عنه اهله فقالت له امرأة من اهله كان لأبيك عبد رومى يقال له بجنس استنبط له عينا بذي خشب فسئل عن ذلك فأخبر به فما مضت بعد ذلك الا أيام قلائل حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسين عليهما السلام يقول له انه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف ببجنس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علي بن الحسين عليهما السلام خذها بدين الحسين وذكره له قال قد اخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.

 ٦ العوالي ٢٤١ ج ٣ روى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال العارية مردودة والمنحة (٢) مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.

 ٧ ك ٣٩٤ ج ١٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل باسناده إلى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل أنه قال رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله بياض القلب في أربع خصال عيادة المريض واتباع الجنائز وشراء الأكفان ورد القرض.

 ٨ أمالي الصدوق ٣٦٤ - حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الهمداني قال حدثنا الحسن بن علي الشامي عن أبيه قال حدثنا

--------------------

(١) بحنس - يحنس - ك.

 

(٢) اي العطية.

 

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو جرير قال حدثنا عطاء الخراساني رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بدابة إلى أن قال ثم مضى فمر على رجل يرفع حزمة (١) من حطب كلما لم يستطع ان يرفعها زاد فيها فقال من هذا يا جبرائيل فقال هذا صاحب الدين يريد أن يقضى فإذا لم يستطيع زاد عليه.

 ٩ كا ٢٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان لرجل على دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ (ته - كا) الورثة لهم وما بقي فهو للميت (حتى - كا) يستوفيه منه في الآخرة وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله - كا) للميت يأخذه به.

 ١٠ المقنع ١٢٦ - فقه الرضا عليه السلام ٢٦٨ - إذا مات الرجل وله دين على رجل فان اخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

 وتقدم في رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة وفي أحاديث باب (٦٧) جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سماعة (٣٤) من باب (١) كراهة الدين فإنه شين من أبواب الدين قوله عليه السلام يقضى بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي أحاديث باب (٢) تحريم حبس الحقوق عن أهلها والباب التالي وباب (٩) تحريم المماطلة بالدين مع القدرة وباب (١٠) ان من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء وباب (١٢) انه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر وباب (١٩)

--------------------

(١) اي ما يشد بحبل من الحطب وغيره.

 

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 استحباب تحليل الميت والحي من الدين وباب (٢٠) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وباب (٢٩) استحباب قضاء الدين عن الأبوين ما يناسب الباب.

 * (٨) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء * ١٠٠٩ (١) كا ٩٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٥ ج ٦ - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان عليه دين فينوي (١) قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فان قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر (٢) من نيته.

 فقيه ١١٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من كان وذكر مثله.

 ٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٨ - اعلم أنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه فان لم ينو قضاء فهو سارق فاتق الله وأد إلى من له عليك.

 المقنع ١٢٦ - قال والدي علي بن الحسين ره في وصية إلى اعلم يا بني انه من استدان وذكر نحوه.

 ٣ فقه الرضا ٢٥٧ - روى: من كان عليه دين ينوى قضاءه ينصر من الله حافظاه يعينانه على الأداء فان قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر (منه - خ ل) من نيته.

 المقنع ١٢٦ - اعلم أن من كان عليه دين وذكر نحوه.

 ٤ عوالي اللئالي ٣٦٧ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يسرني ان لي مثل أحد ذهبا يأتي على ليلة وعندي منه دينار الا دينارا أرصده (٣) لدين على.

 ٥ ك ٣٩٤ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أعظم الذنوب

--------------------

(١) يريد - فقيه.

 

(٢) نقص - يب.

 

(٣) اي أعده له.

 

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عند الله ان تلقاء بها بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ان يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء.

 ٦ يب ١٨٧ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٦ ج ٥ - على (بن محمد - كا) عن إبراهيم عن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عمر بن يزيد يب ١٨٧ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسحاق الأحمر عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل ابا عبد الله عليه السلام يقتضيه (١) (وانا حاضر - كا) فقال (له - كا) ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (٢) ووسمة فيبتاع (٣) ونعطيك ان شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك وانا لما لا أرجو أرجى منى لما أرجو.

 ٧ يب ١٩١ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان

(أتى (٤) - كا) على يديه (٥) (انفقه - يب) من غير فساد لم يؤاخذه الله (عز وجل - يب) (عليه - خ ل كا) إذا علم بنيته (الأداء - خ ل يب) الا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.

 ٨ كا ٩٩ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

 ٩ فقيه ١١٢ ج ٣ - روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته (٦) الا يؤديه فذلك اللص العادي.

 

--------------------

(١) اي يطلب منه دينه.

 

(٢) نبات يختضب به، وكذا الوسمة.

 

(٣) فتباع - كا.

 

(٤) اي هلك.

 

(٥) بدنه - يب.

 

(٦) نفسه - خ.

 

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى خالد (٢٦) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نية الأداء وفي أحاديث باب (٦٧) جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.

 و يأتي في أحاديث باب (١٠) أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء وباب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز من أبواب المهور ما يدل على ذلك.

 * (٩) باب ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين * ١٠١٨ (١) كا ٩٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين ثلاثة رجل كان له فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل فذلك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له.

 ٢ فقيه ١٠ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.

 ٣ فقيه ٢٧٢ ج ٤ - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها: مطل الغنى ظلم.

 ك ٣٩٧ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

 ٤ تحف العقول ٢٦٧ - عن علي بن الحسين عليه السلام في رسالة الحقوق واما حق الغريم المطالب لك فان كنت موسرا أوفيته وكفيته

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأغنيته ولم ترده وتمطله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مطل (١) الغنى ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت اليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فان ذلك لؤم ولا قوة الا بالله.

 ٥ الدعائم ٥١٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم (إلى أن قال) ولا من مطل غريما وهو واجد ٦ أمالي ابن الطوسي ١٣٤ ج ٢ - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن علي الطوسي ره قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي وحدثنا الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل.

 ٧ العوالي ٧٢ ج ٤ - قال النبي صلى الله عليه وآله لي (٢) الواجد الواجد يحل عقوبته.

 ٨ فقيه ١١٣ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله ليس من غريم (٣) ينطلق من عنده غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الأرض ونوب البحور وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملى الا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه وليلة ظلما.

 وقال صلى الله عليه وآله مطل الغنى ظلم.

 ٩ يب ١٩٢ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله بن القاسم ثواب الاعمال ١٦٧ - حدثني محمد بن الحسن ره قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم

--------------------

(١) المطل بفتح الميم وسكون الطاء التسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت.

 

(٢) لوى يلوى ليا دينه وبدينه مطله.

 

(٣) الغريم بطلق على الدائن والمديون.

 

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من (ان - يب) أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.

 ١٠ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - روى كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال ان يعسر المعسر.

 ١١ الدعائم ٥٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه الا ان يدفع حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.

 وتقدم في رواية ثابت (١) من باب (٥٥) جملة من الحقوق التي تجب مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق غريمك الذي بطأ عليك (يطالبك - خ) فان كنت موسرا أعطيته وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا وفي رواية تحف العقول (٢) قوله عليه السلام وأما حق الغريم الطالب لك فان كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مطل الغنى ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت اليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فان ذلك لؤم ولا قوة الا بالله وفي رواية يونس (٥٥) من باب (٩٣) حرمة المؤمن وحقوقه ورواية المفضل (٦٤) ما يناسب ذلك فراجع.

 وفي رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة وفي

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحاديث باب (٢) تحريم حبس الحقوق وباب (٧) وجوب قضاء الدين والباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في رواية سلمة (٩) من باب (١٣) انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه قوله عليه السلام لشريح انظر إلى اهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم.

 * (١٠) باب ان من كان عليه لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه * ١٠٢٩ (١) يب ١٨٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن فضالة عن ابان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي ارض هو قال لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه ان نيته الأداء.

 ٢ كا ١٥٣ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد - معلق) عن يب ٣٨٩ ج ٩ - صا ١٩٦ ج ٤ - فقيه ٢٤١ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - صا - فقيه) عن (أبى (١) ثابت و - كا - يب - صا) ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا (له - يب ج ٩ - صا) ولا بلدا (٢) قال اطلب (٣) قال إن (كان - فقيه) ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

 يب ١٨٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) ابن ثابت - صا.

 

(٢) ولدا - فقيه.

 

(٣) اطلبه يب ج ٦ - صا - يطلب - فقيه.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ يب ١٧٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى ان تصنع بها ثم قال توصى بها فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل مالك.

 ٤ فقيه ٢٤١ ج ٤ - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع فقال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع فقال هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.

 ٥ كا ١٥٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب ٣٨٩ ج ٩ - صا ١٩٧ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور ابا إبراهيم عليه السلام وانا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئ له طالب وان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه (قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر انه انما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت).

 وتقدم في أحاديث باب (٨) وجوب نية قضاء الدين مع العجز ما

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف من أبواب اللقطة وباب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة ما يناسب ذلك.

 وفي رواية محمد بن القاسم من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للإمام عليه السلام من أبواب ولاء ضامن الجريرة قوله رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعنى نفسه وفي أحاديث باب حكم ميراث المفقود والمال مجهول المالك من أبواب ميراث الخنثى ما يناسب ذلك.

 * (١١) باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (١٨٠).

 ١٠٣٤ (١) كا ٣٥ ج ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يظله الله يوم لا ظل الا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس ان يسألوه فقال فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.

 فقيه ٣٢ ج ٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه أو يدع.

 تفسير العياشي ١٥٣ ج ١ - عن معاوية بن عمار الدهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد وذكر مثله.

 ٢ كا ٣٥ ج ٤ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم وحنا (١) كفه من أحب

--------------------

(١) اي عطفه ولواه.

 

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات فقال الناس في كل مرة نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك المعسر ثم قال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك ان أبى أخبرني انه لزم غريما له في المسجد فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (١) فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله ستره وقال يا كعب ما زلتما جالسين قال نعم بأبي وأمي قال فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله بكفه خذ النصف قال فقلت بأبي وأمي ثم قال اتبعه ببقية حقك قال فاخذت النصف ووضعت له النصف.

 ٣ أمالي المفيد ٣١٥ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش قال حدثنا أحمد بن برد قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام عن أبي لبابة بن عبد المنذر انه جاء يتقاضى (٢) ابا اليسر دينا له عليه فسمعه يقول قولوا له ليس هو هنا فصاح أبو لبابة يا أبا اليسر اخرج إلى فخرج اليه (قال:) فقال ما حملك على هذا قال العسر يا أبا لبابة قال: الله، قال: الله، قال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب ان يستظل من فور جهنم قلنا كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال فلينظر غريما له أو فليدع المعسر.

 ٤ ك ٤١٢ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من انظر معسرا أو وضع له أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.

 ٥ ك ٤١١ ج ١٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال

--------------------

(١) الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند زوال الشمس إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا شدة الحر - المنجد.

 

(٢) تقاضى الدين وغيره طلبه - المنجد.

 

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سمعته يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله اطلع ذات يوم من غرفة له فإذا هو برجل يلزم رجلا ثم اطلع من العشى فإذا هو ملازمه ثم إن النبي صلى الله عليه وآله نزل إليهما فقال ما يقعد كما ها هنا قال أحدهما يا رسول الله ان لي قبل هذا حق قد غلبني عليه فقال الاخر يا نبي الله له على حق وانا معسر ولا والله ما عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن يظله الله من فوح جهنم يوم لا ظل الا ظله فلينظر معسرا أو يدع له فقال الرجل عند ذلك قد وهبت لك ثلثا وأخرتك بثلث إلى سنة وتعطيني ثلثا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحسن هذا.

 ٦ تفسير العياشي ١٥٤ ج ١ - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله (ص) من سره ان يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه وعن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان ابا اليسر رجل من الأنصار من بنى سليمة (قال - ظ) قال رسول الله (ص) أيكم يحب ان ينفصل من فور جهنم فقال القوم نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو وضع لمعسر.

 ٧ وعن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم حار من سره ان يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر.

 ٨ وعن ابن سنان عن أبي حمزة قال ثلاثة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها وقال انى أخاف الله رب العالمين ورجل انظر معسرا أو ترك له من حقه ورجل معلق قلبه بحب المساجد وان تصدقوا خير لكم يعنى ان تصدقوا بما لكم عليه فهو خير لكم فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا قال أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من انظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفى حقه.

 ٩ كا ٩ ج ٨ - بالاسناد المتقدم في باب ان السنة النبوية حجة

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب المقدمات عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام انه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها إلى أن قال وإياكم واعسار أحد من إخوانكم المسلمين ان تعسروه بالشئ يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول ليس لمسلم ان يعسر مسلما ومن انظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل الا ظله.

 ١٠ ثواب الاعمال ١٧٤ - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن حماد عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون هؤلاء الأنبياء فينادى مناد من تحت العرش ان ليس هؤلاء بأنبياء قال فيقولون هؤلاء شهداء فينادى مناد من تحت العرش ان ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر.

 ١١ كا ٣٥ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ٣٢ ج ٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عز وجل.

 ١٢ كا ٣٥ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣٢ ج ٢ - صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال ايها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب (الا و - كا) من انظر معسرا كان له على الله عز وجل في كل يوم (ثواب - فقيه) صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ثم (١) قال أبو عبد الله عليه السلام (قال الله عز وجل - فقيه)

--------------------

(١) و - فقيه.

 

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) أنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم (عليه - كا) فهو خير لكم.

 ١٣ ك ٤١٢ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقرض وانظر المعسر يكتب له في كل يوم صدقة ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه قلت يا رسول الله (ص) قلت في الأول يكتب له في كل يوم صدقة ثم قلت يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة قال نعم قلت الأول قبل الاجل والثاني بعده.

 ١٤ وفيه - الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل يحب انظار المعسر ومن كان غريمه معسرا فعليه ان ينظره إلى ميسرة ان كان أنفق ما اخذ في طاعة الله وان كان أنفق ذلك في معصية الله فليس عليه ان ينظره إلى ميسرة وليس هو من اهل الآية التي قال الله عز وجل (فنظرة إلى ميسرة) الهداية ٨٠ - عن الصادق عليه السلام نحوه.

 ١٥ ك ٤١٢ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن حذيفة اليمان أنه قال إذا كان يوم القيامة يوتى بعبد فيقول اللهم انى لا أعلم في حياتي عملا غير انك وهبتني في الدنيا مالا فكنت أعين به الفقراء فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به لم أعسر عليهم فيقول الله تبارك وتعالى انا أولى بإعانتك فإنك ملهوف فتجاوزوا عن عبدي قال أبو مسعود الأنصاري اشهد ان حذيفة سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٦ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٨ - وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما اخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة وهي ان يبلغ خبره الامام فيقضى عنه أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه وان كان أنفق ما اخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الآية (فنظرة إلى ميسرة).

 

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧ الجعفريات ٤٤ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال صاحب الدين لا يقيد ولا يضرب ولا يضيق عليه في شئ.

 ١٨ غرر الحكم ٧٢٩ - قال علي عليه السلام من ضيق الخلق البخل وسوء التقاضي.

 ١٩ تفسير العياشي ١٥٤ ج ١ - عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل ان يبلغ من غريمه قال لا يبلغ به شيئا الله انظره.

 ٢٠ ك ٤١٥ ج ١٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه الخبر.

 وتقدم في رواية عبد الله (٢) من باب (٢٧) استحباب إقالة النادم من أبواب ما يستحب للتاجر قوله لم يأذن صلى الله عليه وآله لحكم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر.

 وفي رواية ابن عباس (١٧) من باب (٣) حكم اقراض المؤمن قوله عليه السلام فان رفق به في طلبه بعد اجله جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب وفي رواية ابن سنان (٩) من باب (٩) ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء قوله عليه السلام لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.

 ويأتي في رواية أبى محمد (١) من الباب التالي قوله عليه السلام نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبر المعسر إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي أحاديث باب حبس المديون من أبواب الحجر ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٢) باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله الا المهر * قال الله تعالى في سورة التوبة (٩) انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٦٠).

 الأحزاب (٣٣) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الآية (٦).

 ١٠٥٤ (١) يب ١٨٥ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى ابا محمد قال سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع فقال له جعلت فداك ان الله عز وجل يقول (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر (اليه - كا) لابد له من أن ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى (عنه - كا) ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فان (وان - يب) كان (قد - كا) انفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عز وجل أو في معصيته قال يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.

 ٢ تفسير العياشي ١٥٥ ج ١ - عن عمر بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة قال سأل الرضا عليه السلام رجل فقال له جعلت فداك وذكر نحوه.

 

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ المقنع ١٢٦ وان كان لك على رجل مال وكان معسرا وأنفق ما اخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة وهو ان يبلغ خبره الامام فيقضى عنه دينه أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه وان كان أنفق ما اخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الآية التي قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة.

 ٤ يب ٢١١ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرته فسد على ما انا فيه فقال سبحان الله وما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته من ترك ضياعا (١) فعلى ضياعه ومن ترك دينا فعلى دينه ومن ترك مالا فأكله فكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست (٢) عنى جعلني الله فداك.

 ٥ معاني الاخبار ٥٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن سعيد الكوفي (٣) قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا ابا الحسن عليه السلام فقلت له لم كنى النبي صلى الله عليه وآله بأبي القاسم فقال لأنه كان له ابن يقال له قاسم فكنى به قال فقلت له يا ابن رسول الله فهل تراني اهلا للزيادة فقال نعم أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال انا وعلى ابوا هذه الأمة قلت بلى قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله أب لجميع أمته وعلي عليه السلام فيهم بمنزلته قلت بلى قال اما علمت انا عليا قاسم الجنة والنار قلت بلى قال فقيل له أبو القاسم لأنه أبو قاسم الجنة والنار فقلت له وما معنى ذلك فقال إن شفقة النبي صلى الله

--------------------

(١) الضياع العيال ومنه قوله صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلى - مجمع.

 

(٢) اي أزلت عنى غمى وكربي.

 

(٣) محمد بن محمد بن سعيد الكوفي - خ.

 

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله على أمته شفقة الآباء على الأولاد وأفضل أمته علي بن أبي طالب عليه السلام ومن بعده شفقة علي عليه السلام عليهم كشفقته صلى الله عليه وآله لأنه وصيه وخليفته والامام بعده فقال فلذلك قال صلى الله عليه وآله انا وعلى ابوا هذه الأمة وصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال من ترك دينا أو ضياعا (١) فعلى والى ومن ترك مالا فلورثته فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٦ كا ٤٠٦ ج ١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقرى عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال انا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلى أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلى ومن ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين عليهما السلام ومن بعدهما ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب اسلام عامة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وانهم أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم.

 ٧ أمالي المفيد ١٨٧ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار (عن محمد بن إسماعيل) عن منصور ابن أبي يحيى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صعد رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) اي عيالا.

 

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المنبر فتغيرت وجنتاه والتمع لونه (١) ثم اقبل (على الناس - خ) بوجهه فقال يا معشر المسلمين انى انما بعثت أنا والساعة كهاتين قال ثم ضم السبابتين ثم قال يا معشر المسلمين ان أفضل الهدى محمد و خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها الا وكل بدعة ضلالة الا وكل ضلالة ففي النار ايها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثته ومن ترك كلا أو ضياعا فعلى والى.

 ٨ تفسير القمي ١٧٥ ج ٢ - وقوله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " قال نزلت وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم فجعل الله المؤمنين أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله أباهم لمن لم يقدر ان يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له على نفسه ولاية فجعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله الولاية على المؤمنين من أنفسهم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم يا ايها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى ثم أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال الا من كنت مولاه فعلى مولاه فلما جعل الله النبي ابا للمؤمنين ألزمه مؤنتهم وتربية أيتامهم فعند ذلك صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا وضياعا فعلى والى فألزم الله نبيه للمؤمنين ما يلزمه الوالد والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالد فكذلك الزم أمير المؤمنين عليه السلام ما الزم رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد ذلك وبعده الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا.

 ٩ ك ٤٠١ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس إلى أن قال ثم يقول أتتكم الساعة مصبحكم أو ممسيكم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى أو على.

 

--------------------

(١) التمع لونه: اي ذهب وتغير - المنجد.

 

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠ العوالي ٤٢ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى.

 ١١ تفسير القمي ٩٣ ج ١ - واما قوله " وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإنه حدثني أبي عن السكوني عن مالك بن مغيرة عن حماد بن سلمة عن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عايشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على والى المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين قال عليه السلام ومن كان له على رجل مال اخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية فعسر عليه ان يقضيه فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه وان كان الإمام العادل قائما فعليه ان يقضى عنه دينه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى والى وعلى الامام ما ضمنه الرسول صلى الله عليه وآله وان كان صاحب المال موسرا تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله " وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ".

 ١٢ كا ٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن (١) عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال

(ان - كا ٣٨٢) الامام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء كا ٣٨٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٣ يب ١٨٦ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير العلل ٥٢٩ - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الهيثم عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا - العلل) عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل

--------------------

(١) محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى - خ ل كا.

 

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي (قال - العلل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فانى أريد ان أبرد (١) عليه جلده (٢) وان كان باردا.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة وباب (١١) جواز تأدية دين الأب من الزكاة وباب (١٢) جواز احتساب الدين من الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (٦) من باب (٢٠) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء قوله صلى الله عليه وآله ومن ترك دينا فعلى.

 * (١٣) باب ان المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته * ١٠٦٧ (١) يب ١٨٦ ج ٦ - صا ٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد العلل ٥٢٩ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد (عن رجل - العلل) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه (٣) لابد للرجل (المسلم - العلل) من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

 ٢ يب ١٨٧ ج ٦ - صا ٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ ج ٥ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن زياد (٤) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (٥) قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أعيذك بالله

--------------------

(١) يبرد - يب.

 

(٢) جلده الذي كان باردا - كا.

 

(٣) لأنه - كا.

 

(٤) زرارة - يب صا.

 

(٥) فيعطيني - يب صا.

 

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن تخرجه من ظل رأسه (أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه - يب صا).

 ٣ كا ٢٣٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٧٠ - ١٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ١٧٩) عن (الحسن بن علي - يب ١٧٩) بن فضال عن إبراهيم بن عثمان (ابن زياد - يب ١٧٩) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب ١٧٠) رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال (له أبو عبد الله عليه السلام - يب ١٧٩) أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

 ٤ صا ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.

 ٥ فقيه ١١٧ ج ٣ - روى إبراهيم بن هاشم ان محمد بن أبي عمير ره كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا قال هذا مالك الذي لك على قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فقال فهو ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير رضي الله عنه حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها والله انى محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم العلل ٥٢٩ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه قال كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وذكر نحوه.

 الاختصاص ٨٦ - أبو غالب أحمد بن محمد الزراري قال حدثنا محمد بن المحسن (١) السجاد قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن

--------------------

(١) الحسن - ك.

 

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه قال كان ابن أبي عمير حبس سبع عشرة سنة فذهب ماله وكان له على رجل عشرة آلاف درهم وذكر نحوه.

 ٦ كا ٩٦ ج ٥ - علي بن محمد بن بندار عن يب ١٨٦ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة.

 فقيه ١١٣ ج ٣ - عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان على دينا (وأظنه قال - كا يب) لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ فقال لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.

 ٧ فقيه ١١٨ ج ٣ - وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى انها ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج اليه ويقضى ببقيتها دينه وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا يسكنها ويقضى بباقي الثمن دينه.

 ٨ يب ١٩٨ ج ٦ - صا ٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول وسئل عن رجل (كان - صا) عليه دين وله نصيب في دار وهي

(دار غلة - صا) تغل غلة (١) فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

 ٩ كا ٤١٢ ج ٧ - يب ٢٢٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح (يا شريح - يب - فقيه) انظر إلى اهل المعك (٢) والمطل (٣) و (الاضطهاد - فقيه) ودفع (٤) حقوق الناس من اهل المقدرة (٥) واليسار ممن (٦) يدلى

--------------------

(١) تغل غلة اي تأتي بالغلة - والغلة: الدخل من كراء دار واجر غلام وفائدة ارض الخ - اللسان.

 

(٢) الشح - فقيه.

 

(٣) مطل الدين: سوفه معك دينه وبدينه: اي مطل - الاضطهاد: اي الظلم.

 

(٤) ومن يدفع - فقيه - ودافع - يب.

 

(٥) المدر - فقيه.

 

(٦) ومن - فقيه.

 

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ الناس بحقوقهم وبع فيها العقار (١) والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم (٢) عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا يبأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعى مع بينة فان ذلك أجلى للعمى واثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وإياك والتضجر (٣) (والتأذي - كا - فقيه) في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن (٤) فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا - يب) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية وإياك أن تنفذ (فيه - كا) قضيته في قصاص أوحد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على (ان شاء الله - كا - يب) ولا تقعدن (٥) في مجلس القضاء حتى تطعم (شيئا ان شاء الله - فقيه).

 ويأتي في رواية عبد الرحمان من باب (٢) كيفية الوقوف والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام فان أراد الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وقوله عليه السلام وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه.

 وفي رواية أبى طاهر من باب (١٧) عدم جواز بيع الوقف قوله

--------------------

(١) العقار بفتح العين: متاع البيت.

 الضيعة كل ماله أصل وقرار كالأرض والدار - العقار بضم العين: متاع البيت.

 خيار المال.

 

(٢) ردعهم - يب.

 

(٣) والضجر - فقيه.

 

(٤) أحسن - فقيه.

 

(٥) وإياك أن تجلس - فقيه.

 

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذ أوقف فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.

 * (١٤) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام * ١٠٧٦ (١) يب ١٩٤ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه (١) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له أن يتضلع (٢) من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال لا بأس بما أكل.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 * (١٥) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه * ١٠٧٧ (١) يب ١٨٨ ج ٦ - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.

 كا ٢٣ ج ٧ - يب ١٧١ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه ١٤٣ ج ٤ - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) أول شئ يبدأ به (وذكر مثله) الجعفريات ٢٠٤ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 الهداية ٨١ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.

 الدعائم ٣٩٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه).

 الدعائم ٢٣٢ ج ١ - عن علي عليه السلام (نحوه).

 

--------------------

(١) فدحه: أثقله - مجمع.

 

(٢) أي يمتلأ شبعا.

 

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ تفسير العياشي ٢٢٦ ج ١ - عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.

 ٣ يب ١٨٧ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه.

 كا ٢٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب ١٧١ ج ٩ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه ١٤٣ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن معاذ - كا) عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك وتقدم في أحاديث باب (١٥) ان ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك.

 * (١٦) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي * ١٠٨٠ (١) كا ١٠٠ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان يب ١٩٤ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام (من أصحابه - يب) فشكا اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان (١) يشكوك فقال له يشكوني أنى (٢) استقضيت (٣)

(منه - كا) حقي قال فجلس (أبو عبد الله عليه السلام - كا) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله (٤) عز وجل

--------------------

(١) ما لأخيك فلان - يب.

 

(٢) أن - يب.

 

(٣) اي طلبت.

 

(٤) حكاه الله - يب.

 

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في كتابه ويخافون سوء الحساب أترى انهم (١) خافوا أن يجور الله عليهم؟ لا والله ما خافوا الا استقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقضى به فقد أساء.

 مشكاة الأنوار ١٠٤ - عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يشكوك فلان (وذكر نحوه).

 ٢ معاني الاخبار ٢٤٦ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل: يا فلان مالك ولأخيك قال جعلت فداك كان لي عليه شئ فاستقصيت (٢) في حقي فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم لا ولكنهم خافوا الاستقصاء (٣) والمداقة.

 تفسير العياشي ٢١٠ ج ٢ - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) (نحوه).

 ٣ تفسير القمي ٣٦٣ ج ١ - وقوله ويخافون سوء الحساب فإنه دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله ما لفلان يشكوك قال طالبته بحقي فقال أبو عبد الله عليه السلام وترى انك إذا استقصيت عليه لم تسئ به أترى الذي حكى الله عز وجل في قوله ويخافون سوء الحساب اي يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب.

 ٤ تفسير العياشي ٢١٠ ج ٢ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ويخافون سوء الحساب قال الاستقصاء (٤) والمداقة وقال يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات.

 ٥ الغرر ٣٩٠ - قال علي عليه السلام خير الأخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا.

 

--------------------

(١) انما خافوا - يب.

 

(٢) فاستقضيت - ئل - استقصى المسألة وفيها: بلغ الغاية في البحث عنها.

 

(٣ و ٤) الاستقضاء - ئل.

 

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦ كا ١٠١ ج ٥ - محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل ان لي على بعض الحسنيين مالا وقد أعياني اخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ولا آمن ان يجرى بيني وبينه في ذلك ما اغتم له فقال له أبو عبد الله عليه السلام ليس هذا طريق التقاضي ولكن إذا اتيته اطل الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى اخذت مالي.

 * (١٧) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه وجواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع بغير اذنه * ١٠٨٦ (١) يب ٢٠٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.

 ٢ كا ١٠٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب ٢٠٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

 فقيه ١١٥ ج ٣ - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 ٣ كا ١٠٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٨٨ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن القاسم (بن سليمان - كا) عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (قد - كا) صرها (١) له الا ثلاثة أيام.

 ٤ يب ٢٠٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

--------------------

(١) وزنها - يب.

 

(١) صرها ان نقدها وجعلها في الصرة.

 

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.

 ٥ الدعائم ٦١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع من أجل قرض أقرضه وكان يكره ان ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه.

 وتقدم في باب (٧٣) جواز استيفاء الدين من مال الغريم من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب.

 ويأتي في أحاديث باب جواز النزول على اهل الخراج ثلاثة أيام من أبواب المزارعة ما يناسب ذلك.

 * (١٨) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها * ١٠٩١ (١) يب ١٩٤ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كا ٢٤١ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل أبى الفضل عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة (أ - يب) فأتقاضاه (مالي - كا) قال قال (لا - كا) لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

 وتقدم في أحاديث باب (١٥) حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت من أبواب الصرف ما يدل على ذيل الباب.

 * (١٩) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (١٨٠).

 ١٠٩٢ (١) كا ٣٦ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب ١٩٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٦ ج ٣ -

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم بن عبد الحميد (عن الحسن بن خنيس - كا - فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل

(و - فقيه ج ٣) قد مات و (قد - كا) كلمناه (على - يب) ان يحلله فأبى قال ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة (دراهم - يب) إذا حلله فإذا لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم.

 فقيه ٣٢ ج ٢ - قيل للصادق عليه السلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا وذكر مثله.

 ثواب الاعمال ١٧٤ - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 المقنع ١٢٦ - فان مات رجل ولك عليه دين فجعلته في حل منه كان لك بكل درهم عشرة وإن لم تحله كان لك بكل درهم درهم.

 ٢ ك ٤١٠ ج ١٣ - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى يبعث يوم القيمة أقواما تمتلئ من جهة السيئات موازينهم فيقال لهم هذه السيئات فأين الحسنات فيقولون يا ربنا ما نعرف لنا حسنات فإذا النداء من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فانى أعرفها لكم وأوفرها عليكم ثم يأتي بصحيفة (١) صغيرة يطرحها في كفه حسناتهم فترجح سيئاتهم بأكثر مما بين السماء والأرض فيقال لأحدهم خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك و أخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجنة فيقول اهل المحشر يا رب اما الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم فيقول الله عز وجل يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه (عليه - خ) لأخيه إلى أخيه فقال خذها فانى أحبك بحب علي بن أبي طالب عليه السلام فقال الاخر قد تركتها لك بحبك عليا عليه السلام ولك من مالي ما شئت فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنة الخبر.

 

--------------------

(١) يأتي الريح برقعة.

 

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ المناقب ١١٨ ج ٢ - قال لأمير المؤمنين عليه السلام ابن الزبير انى وجدت في حساب أبى أن له على أبيك ثمانين الف درهم فقال له ان أباك صادق فقضى ذلك ثم جاءه فقال غلطت فيما قلت انما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك فقال والدك في حل والذي قبضته منى هو لك.

 ٤ يب ١٨٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أولا يحلله قال دعه ذا بذا.

 ٥ كا ٣٦ ج ٤ - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عمن ذكره عن الوليد بن أبي العلاء عن معتب قال دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد الله عليه السلام يسأله ان يكلم شهابا ان يخفف عنه حتى ينقضى الموسم وكان له عليه الف دينار فأرسل اليه فاتاه فقال له قد عرفت حال محمد وانقطاعه الينا وقد ذكر ان لك عليه الف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج وانما ذهبت دينا على الرجال ووضايع وضعها وانا أحب ان تجعله في حل فقال لعلك ممن يزعم أنه يقبض من حسناته وتعطاها فقال كذلك في أيدينا فقال أبو عبد الله عليه السلام الله أكرم واعدل من أن يتقرب اليه عبده فيقوم في الليلة القرة (١) أو يصوم في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فيعطاه ولكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن فقال هو في حل.

 ٦ ك ٣٦٦ ج ١٢ - الشيخ المفيد في الروضة على ما في مجموعة الشهيد عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سئل عن رجل من اهل الكوفة فقيل له مات فقال رحمه الله ولقاه نضرة وسرورا فقال رجل من القوم اخذ منى دنانير فرزقت ولاية

--------------------

(١) اي الباردة.

 

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فغلبني عليها فتغير لذلك وجه أبى عبد الله عليه السلام وقال أترى الله يأخذ وليا فيلقيه في النار لاجل دنانيرك فقال إنه كان يحسن إلى إخوانه فقال الرجل هو من ذلك في حل فقال له أبو عبد الله عليه السلام فألا كان ذلك قبل الآن.

 وتقدم في رواية معاوية (١) من باب (١١) وجوب انظار المعسر قوله عليه السلام من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.

 * (٢٠) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبرائة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء * ١٠٩٨ (١) كا ٩٩ ج ٥ - ٢٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٨٧ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

 فقيه ١١٦ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) مثله.

 ٢ يب ١٨٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.

 ٣ المقنع ١٢٦ - وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه فقد برئ الميت منه ولزم الضامن رده عليه.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٦٨ - وان كان لك على رجل مال

(وذكر نحوه).

 ٤ ئل ١٥١ ج ١٣ - محمد بن الحسن في الخلاف - العوالي ٢٤١ ج ٣ عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلما وضعت قال (هل - ئل - ك) على صاحبكم من دين فقالوا نعم درهمان فقال صلى الله عليه وآله صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام هما على يا رسول الله وأنا (لهما - خ) ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم اقبل على علي عليه السلام قال جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.

 ك ٤٣٦ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).

 ٥ ك ٤٠٤ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي قتادة قال أتى بجنازة فوضعت حتى يصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه صلوا عليه فانى لا اصلى عليها فقالوا ولم يا رسول الله فقال لان عليه دينا فقال أبو قتادة فانا اضمن ان أقضى دينه فقال الرسول صلى الله عليه وآله بتمامه وكماله قال بتمامه و كماله فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وآله قال أبو قتادة الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.

 ٦ ئل ١٥١ ج ١٣ - محمد بن الحسن في الخلاف عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلى على رجل عليه دين فاتى بجنازة فقال (هل - خ) على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله قال فصلى عليه (قال - خ) فلما فتح الله على رسول الله قال انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى.

 ك ٤٣٧ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن جابر بن عبد الله مثله.

 ٧ العوالي ٢٢٢ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين هما عليك والميت منهما برئ.

 ٨ كا ٣٣٢ ج ٨ - (حميد بن زياد عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان عن علي ابن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياع

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السابري - معلق) عن ابان عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما حضر محمد بن أسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلى دين فأحب ان تضمنوه عنى فقال علي بن الحسين عليهما السلام اما والله ثلث دينك على ثم سكت وسكتوا فقال علي بن الحسين عليهما السلام على دينك كله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام اما انه لم يمنعني ان أضمنه أولا الا كراهية ان يقولوا سبقنا.

 ٩ ارشاد المفيد ٢٥٩ - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثني جدي قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن هارون قال حدثني عمرو بن دينار قال حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة فجعل يبكى فقال علي بن الحسين عليهما السلام ما يبكيك قال يبكيني ان على خمسة عشر الف دينار ولم اترك لها وفاء قال فقال له علي بن الحسين عليهما السلام لا تبك فهي على وأنت منها برئ فقضاها عنه.

 ١٠ المناقب ٦٥ ج ٤ - عمرو بن دينار قال دخل الحسين (بن علي عليهما السلام - خ ك) على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول واغماه فقال له الحسين عليه السلام وما غمك يا أخي قال ديني وهي ستون الف درهم فقال الحسين عليه السلام هو على قال انى (أخشى) ان أموت فقال الحسين عليه السلام لن تموت حتى أقضيها عنك قال فقضاها قبل موته.

 ١١ كا ٩٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت يب ٢١١ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان (عن النوفلي - يب) عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبد الله (بن الحسن عليه السلام - يب) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لا (مال - كا) عندي فأعطيكم (ما أعطيكم - يب فقيه) ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمى علي بن الحسين عليه السلام وعبد الله بن جعفر ره فقال الغرماء (اما - يب - فقيه) عبد الله بن جعفر

(٣٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فملئ مطول و (اما - فقيه) علي بن الحسين عليه السلام فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما الينا فأرسل اليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام اضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة (تجملا - كا) فقال القوم قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فاداه.

 فقيه ٥٥ ج ٣ - روى انه احتضر عبد الله فاجتمع اليه وذكر مثله.

 وتقدم في رواية معاوية (٣٣) من باب (١) كراهة الدين من أبوابه قوله مات رجل من الأنصار وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته.

 * (٢١) باب ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته * ١١٠٩ (١) كا ٢٥ ج ٧ - يب ١٦٧ ج ٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٦٧ ج ٤ - صفوان (بن يحيى - كا فقيه) (عن يحيى - كا - يب) الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل (١) وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا (٢) دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئا قال انما اخذوا الدية (٣) فعليهم ان يقضوا دينه.

 يب ١٩٢ ج ٦ - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وذكر مثله.

 ٢ يب ٣١٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه قال نعم انما اخذوا ديته.

 ئل ١١٢ ج ١٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن معاوية بن حكيم نحوه وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

 

--------------------

(١) يقتل - فقيه.

 

(٢) يقضون - كا.

 

(٣) ديته به - فقيه.

 

(٣٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ فقيه ١١٩ ج ٤ - محمد بن أسلم الجبلي عن يب ١٨٠ ج ١٠ - يونس

(بن عبد الرحمن يب ج ٦ - فقيه) عن (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء (١) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (٢) للغرماء وإلا فلا.

 يب ٣١٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي وذكر مثله سندا و متنا إلى قوله للقاتل (ثم قال) فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجايز وان أرادوا القود (٣) فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

 * (٢٢) باب ان من مات حل ماله وما عليه من الدين * ١١١٢ (١) يب ١٩٠ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة (٤) عن أبي بصير قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

 ٢ فقيه ١١٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا مات الميت حل ماله وما عليه.

 ٣ يب ١٩٠ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال إذا كان على الرجل دين (إلى أجل - يب) ومات الرجل حل الدين.

 فقيه ١١٦ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول وذكر مثله.

 ٤ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين.

 

--------------------

(١) الغرماء - يب ج ١٠.

 

(٢) الدين - فقيه.

 

(٣) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل - المنجد.

 

(٤) أبى فروة - يب.

 

(٣٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ يب ١٩٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض.

 * (٢٣) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه * ١١١٧ (١) يب ٢٠٤ ج ٦ - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد (١) فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس ولا اعلمه الا قال ولولا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس.

 فقيه ١٨٠ ج ٣ - جميل بن دراج عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله وذكر مثله.

 ٢ الدعائم ٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال فيهدى اليه الهدية قال لا بأس بها.

 ٣ كا ٢٥٥ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم (وغيره - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته (٢) فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أو ليس خير القرض ماجر منفعة.

 

--------------------

(١) سواد البلدة: حولها من الريف والقرى ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة ولما حولهما من القرى - المنجد.

 

(٢) من أمتعته - فقيه.

 

(٣٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ١٨١ ج ٣ - وسأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل يستقرض وذكر مثله.

 ٤ كا ٢٥٥ ج ٥ - يب ٢٠٢ ج ٦ - صا ٩ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة (١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة.

 المقنعة ٩٥ - وقد سأل الباقر عليه السلام وذكر نحوه.

 ٥ كا ٢٥٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال خير القرض ماجر منفعة.

 ٦ يب ١٩٧ ج ٦ - صا ٩ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير (بشر - خ ل) بن سلمة (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ماجر المنفعة.

 ٧ يب ٢٠٥ ج ٦ - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله.

 ٨ يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأتيه النبط (٣) بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع

--------------------

(١) بن عبده - كا.

 

(٢) مسلمة - خ ل - مسلم - صا.

 

(٣) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم.

 

(٣٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل انك تقرضنا قال لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

 ٩ صا ١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن يب ٢٠٥ ج ٦ - صفوان عن فقيه ١٨١ ج ٣ - إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (١) عليه السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا (فيعطيه - فقيه) فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكن (٢) بشرط.

 ١٠ يب ١٩١ ج ٦ - صا ٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٣ ج ٥ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس به (٣) ما لم يكن شرطا.

 ١١ كا ١٠٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب ٢٠٢ ج ٦ - فقيه ١١٥ ج ٣ - صا ١٠ ج ٣ - (الحسن - يب فقيه) بن محبوب عن هذيل بن حنان (٤) اخى جعفر بن حنان (٤) الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى دفعت إلى (اخى (٥) - صا) جعفر (بن حنان - يب - صا) مالا (كان لي - يب - صا) فهو يعطيني ما انفقه وأحج به (٦) وأتصدق وقد سألت من عندنا (٧) فذكروا ان ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهى (في ذلك - يب - صا - فقيه)

--------------------

(١) لأبي عبد الله - خ.

 

(٢) لم يكونا شرطاه - فقيه.

 

(٣) بذلك - كا.

 

(٤) حيان - كا.

 

(٥) لأخي - فقيه.

 

(٦) منه - كا.

 

(٧) قبلنا - كا.

 

(٣٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى قولك (فما تقول - يب - صا) فقال (لي - كا) أكان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكل (منه - كا - يب) واشرب وتصدق (منه - صا) وحج فإذا قدمت العراق فقل (ان - يب صا) جعفر بن محمد عليه السلام أفتاني بهذا.

 ١٢ كا ٢٥٥ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد (١) عليه فعجل (٢) قبل أن يأخذ (ه - كا) ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس (به - يب).

 ١٣ يب ٢٠٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فأن جوزي (٣) أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.

 ١٤ يب ١٩٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله.

 ١٥ كا ٢٣٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن فقيه ٢٠٠ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال

--------------------

(١) شدد - يب.

 

(٢) يعجل - يب.

 

(٣) اي أعطى.

 

(٣٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو (متاعا من - كا) متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله (له - فقيه) وما أحب (له - يب) ان يفعل قلت فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء (١) فقال (له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (٢) فهو له حلال كما أحله (له - كا) (الا - كا) انه (٣) يزرع بماله ويعمرها.

 يب ٢٠٥ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله وما أحب له ان يفعل).

 ١٦ قرب الإسناد ١١٤ - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن رجل قال لرجل علمني علمك (عملك - خ ل) وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال إذا رضى فلا بأس.

 ١٧ كا ١٠٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٠ ج ٦ - صا ٩ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (قال - كا) ان رجلا أتى عليا عليه السلام فقال (له - كا) ان لي على رجل دينا فأهدى إلى (هدية - كا) قال (عليه السلام - كا) احسبه من دينك (عليه - كا).

 ١٨ يب ٢٠٤ ج ٦ - صا ١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا

--------------------

(١) اي الملساء لانبات فيها كأن النبات كان يسودها - اللسان.

 

(٢) بماله - فقيه.

 

(٣) لأنه - فقيه.

 

(٣٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يصلح (يب - قال وسألته عن رجل يأتي حريفه (١) وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من أجل انه يصيب عليه فلا يصلح) قال الشيخ ره في صا الوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان نحمله على ضرب من الكراهية والثاني ان نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز.

 ١٩ الدعائم ٥٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.

 ٢٠ فيه ٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة قال كل قرض جر منفعة فهو ربا.

 ٢١ قرب الإسناد ١١٤ - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال هذا الربا المحض.

 وتقدم في رواية قاسم بن محمد (١٥) من باب (٩٣) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا برائة له منها الا بالأداء، أو العفو (إلى أن قال) ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته.

 وفى رواية العيون (١٥) من باب (١٠) ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عز وجل أكالون للسحت قال هو الرجل الذي يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.

 وفي رواية جميل (١) من باب (١٧) حكم النزول على الغريم من أبواب الدين قوله الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) اي معامله في حرفته - خليطه: اي شريكه وجليسه.

 

(٣٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢٤) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر * ١١٣٨ (١) كا ٢٥٤ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك (١) بخير منها فلا بأس إذا (٢) لم يكن بينكما شرط.

 ٢ الدعائم ٦١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال من اقرض ورقا فلا يشترط الا (رد - خ) مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.

 ٣ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة (٣) طيبة بها نفسه قال فلا بأس بذلك.

 وتقدم في باب (٤٤) من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع وشروطه ما يدل على حكم ذيل الباب.

 وفي أحاديث باب (٧) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (٢٣) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبوابه.

 * (٢٥) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي * ١١٤١ (١) يب ٢٠٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٢١ ج ٣ - ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا - يب) في الرجل يكون عليه (٤) دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول (له - فقيه)

--------------------

(١) جاءك - يب.

 

(٢) ان - يب.

 

(٣) الطارجة - الطارجية - خ - الدراهم الطازجية اي البيض الجيدة وكأنه معرب (تازه) بالفارسية - مجمع.

 

(٤) له - كا.

 

(٣٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 انقد لي (١) (من الذي لي - يب - فقيه) كذا وكذا واضع عنك (٢) بقيته أو يقول انقد لي (١) بعضا (٣) وأمد لك (٤) في الاجل فيما بقي

(عليك - كا) قال لا أرى به بأسا ما لم (٥) يزد على رأس ماله (شيئا - يب فقيه) يقول الله عز وجل " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".

 كا ٢٥٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل وذكر مثله.

 تفسير العياشي ١٥٣ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول أنقدني فقال لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله وقال الله عز وجل " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".

 ٢ الدعائم ٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمه فيقول عجل لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو امد ليك في الاجل قال لا بأس به ان هو لم يزدد على رأس ماله ولا بأس ان يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ مكانه.

 ٣ يب ٢٠٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان كا ٢٥٨ ج ٥ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم.

 ٤ ك ٤٤٤ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لكعب بن مالك وقد تقاضى غريما له اترك الشطر واتبعه ببقيته فخذه.

 

--------------------

(١) أنقدني - كا.

 

(٢) لك - فقيه.

 

(٣) بعضه - كا.

 

(٤) اي أزيد لك.

 

(٥) انه لم يزدد - كا.

 

(٣٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٣٣) جواز تعجيل الحق بنقص منه من أبواب البيع ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث باب جواز الصلح على الدين المؤجل ما يدل على ذلك.

 * (٢٦) باب ما يستحب ان يعمل لقضاء الدين وسوء الحال * ١١٤٥ (١) كا ٣١٦ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر صلوات الله عليه انى قد لزمني دين فادح (١) فكتب أكثر من الاستغفار ورطب لسانك بقراءة انا أنزلناه.

 ٢ أمالي الصدوق ٣١٧ - حدثنا محمد بن بكران النقاش قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني مولى بنى هاشم قال حدثني عبيد بن حمدون الرواسي قال حدثنا حسين بن نصر عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر (ع) عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دينا كان على فقال يا علي قل " اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك " فلو كان عليك مثل صبير (٢) دينا قضى الله عنك وصبير (٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

 ٣ فقه الرضا عليه السلام ٣٩٩ - وإذا وقع عليك دين فقل " اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك " فإنه نروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك والصبير جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه وروى أكثر من الاستغفار وأرطب لسانك بقراءة انا أنزلناه في ليلة القدر.

 ٤ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - روى انه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه فقال له العالم عليه السلام أكثر من الصلاة.

 

--------------------

(١) اي ثقيل صعب.

 

(٢) مثل ثبير - ك.

 

(٣٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ مكارم الاخلاق ٣٤٧ - عن الحسن بن خالد قال لزمني دين ببغداد ثلاثمأة الف وكان لي دين عند الناس أربعمأة الف فلم يدعنى غرمائي اخرج لأستقضي مالي على الناس وأعطيهم قال فحضر الموسم فخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسن عليه السلام فلم أقدر فكتبت اليه أصف له حالي وما على وما لي فكتب إلى في عرض كتابي قل في دبر كل صلاة - اللهم انى أسألك يا لا اله الا أنت بحق لا اله الا أنت ان ترحمني بلا اله الا أنت اللهم انى أسألك يا لا اله الا أنت بحق لا اله الا أنت ان ترضى عنى بلا اله الا أنت اللهم انى أسألك يا لا اله الا أنت ان تغفر لي بلا اله الا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة فان حاجتك تقضى ان شاء الله قال الحسين فأدمتها فوالله ما مضت بي الا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما على واستفضلت مئة الف درهم.

 ٦ ك ٢٨٩ ج ١٣ - عن كتاب نثر اللئالي لعلي بن فضل الله الحسيني

(الحسنى - خ ل) الراوندي ان رجلا شكا إلى عيسى عليه السلام دينا عليه فقال له قل " اللهم يا فارج الهم ومنفس الغم ومذهب الأحزان ومجيب دعوة المضطرين ورحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحماني ورحمان كل شئ فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وتقضى بها عنى الدين " فلو كان عليك مل ء الأرض ذهبا لأداه الله عنك بمنه.

 ٧ ك ٢٨٩ ج ١٣ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر بسندها المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال اله تعالى له في ليلة الاسراء يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك فلينزل بي وليقل " يا مبتلى الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم (١) به، ويا مزين حب المال عند عباده وملهم الأنفس الشح والسخاء وفاطر

--------------------

(١) ابتليتهم - خ.

 

(٣٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخلق على الفظاظة واللين، غمني دين (فلان بن فلان) وفضحني بمنه على به وأعياني باب طلبته الا منك يا خير مطلوب اليه الحوائج يا مفرج الأهاويل فرج همي وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان بتيسيركه لي (١) من رزقك فاقضه يا قدير ولا تهمني (٢) بتأخير أدائه ولا بتضييقه على ويسر لي أداءه فانى به مسترق فافكك رقى من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا " فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدين وأديت عنه دينه (٣).

 ٨ ك ٢٨٩ ج ١٣ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته عن الصادق عليه السلام ما من نبي الا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة وقد خلف فينا النبي صلى الله عليه وآله دعوتين مجابتين واحدة لشدائدنا وهي يا دائما لم يزل (يا - خ) الهى واله آبائي يا حي يا قيوم صل على محمد وآل محمد وافعل بي (كذا وكذا) وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي يا من يكفى من كل شئ ولا يكفى منه شئ يا رب صل على محمد وآله واقض عنى الدين وافعل بي (كذا وكذا).

 ٩ ك ٢٩٠ ج ١٣ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق في خواص القرآن الطلاق من قراها على المريض سكنته (إلى أن قال) و على المدين خلصته.

 سورة العاديات: قراءتها للخائف أمان (إلى أن قال) وللمديون تقضى عنه ديونه.

 ورواه الشهيد في مجموعته عن الصادق عليه السلام هكذا: من أدمن قراءتها قضى دينه من حيث لا يحتسب.

 ١٠ ك ٢٩٠ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله علمه هذه الآية يعنى آية الملك وقال ما على الأرض مسلم يدعو بهن وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين الا فرج الله همه ونفس غمه وقضى دينه ثم يقول بعد ذلك يا رحمن الدنيا

--------------------

(١) بتيسير كيلي - خ.

 

(٢) تهنى - خ.

 

(٣) وأديت اليه عنه - خ.

 

(٣٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 والآخرة ورحيمهما تعطى منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنى ديني وفرج همي فلو كان عليك مل ء الأرض ذهبا دينا لأداه عنك.

 وتقدم في رواية الحذاء (٢٢٠) من باب (٢٢) ما ورد في فضائل سور القرآن من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.

 * (٢٧) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير ١١٥٥ (١) يب ١٩٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام.

 وتقدم في أحاديث باب (٧٧) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث باب (٧) أن الكافر إذا باغ خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.

 * (٢٨) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما * ١١٥٦ (١) يب ٢٠٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه ٢٣ ج ٣ - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال (منه - فقيه) بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا (عنهما - يب) فهلك نصيب أحدهما ما (١) كان عليه (٢) غائبا

--------------------

(١) مما - فقيه.

 

(٢) عنه - فقيه.

 

(٣٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 واستوفى الآخر (فعليه أن - يب) يرد (١) على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله (٢).

 ٢ دعائم الاسلام ٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة (٣) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.

 ٣ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي بإسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال لا بأس.

 ئل ١١٧ ج ١٣ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 ٤ يب ١٩٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلا في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (٤) الذي في أيديهما و احتال (٥) كل واحد منهما بنصيبه (من الغائب - يب ١٨٥) فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما (و - يب ج ٦) ما يذهب بينهما (٦) يب ١٨٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين

(وذكر مثله).

 يب ٢١٢ ج ٦ - فقيه ٥٥ ج ٣ - روى غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عن علي - فقيه) عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال (٥) كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض

(أحدهما - فقيه) فهو بينهما وما ذهب بينهما.

 

--------------------

(١) أيرد - فقيه.

 

(٢) ماله - فقيه.

 

(٣) حصته - خ.

 

(٤) فاقتسما - خ.

 

(٥) أحال - خ.

 

(٦) ما يذهب بماله - يب ج ٧.

 

(٣٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ يب ١٨٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما، فاقتسمها الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.

 يب ١٨٦ ج ٧ - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين (وذكر مثله).

 ٦ يب ١٨٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى (١) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله.

 * (٢٩) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت.

 ١١٦٢ (١) كا ١٦٣ ج ٢ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ئل ١١٧ ج ١٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان (عن حفص - ئل) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين (٢) ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وانه ليكون (عاقا لهما - كا) في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين (٣) واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا

(ئل - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك (٤) وقال البر يزيد في الرزق).

 

--------------------

(١) فتوى: اي هلك وتلف.

 

(٢) ديونهما - كا.

 

(٣) دينهما - كا.

 

(٤) أباك - ظ.

 

(٣٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ ك ٤١٤ ج ١٣ - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام قال يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم (١) عنهما بعد موتهما ويصلى عنهما ويقضى عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضى دينهما ولا يبرهما بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا.

 ٣ كا ١٦٣ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير أمالي الصدوق ٣٧٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر (الباقر - الأمالي) عليه السلام هل يجزى الولد والده؟ فقال ليس له جزاء الا في خصلتين: (أن - أمالي الصدوق) يكون الوالد مملوكا فيشتريه (ابنه - كا) فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

 ئل ١١٧ ج ١٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن سالم الحناط عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).

 ٤ البحار ٨٦ ج ٧٤ - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات ما يناسب ذلك.

 وفي رواية سماعة (٣٤) من باب (١) كراهة الدين قوله عليه السلام لا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء (إلى أن قال) إلا أن يكون له ولى يقضى دينه من

--------------------

(١) فيقوم - خ.

 

(٣٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعده الخ.

 ويأتي في أحاديث باب (١) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها ما يمكن أن يناسب الباب.

 وفي رواية الحسن من باب استحباب السعي في التزويج من أبوابه قوله عليه السلام ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته الا نبي أو وصى نبي أو عبد قضى مغرم مؤمن الخ.

 وفي رواية حنان من باب جملة من حقوق الوالدين من أبواب احكام الأولاد قوله هل يجزى الولد أباه؟ قال عليه السلام ليس له جزاء الا في خصلتين يكون عليه دين فيقضيه عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 * (٣٠) باب حكم دين المملوك * ١١٦٦ (١) يب ٢٠٠ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه قال وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه.

 صا ١٢ ج ٣ - بهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك وذكر مثله - حمله الشيخ على ما لم يأذن له في الاستدانة.

 ٢ يب ٢٢٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.

 ٣ يب ١٩٦ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف (١) بياع الأكفان قال سالت أبا عبد الله (ع)

--------------------

(١) طريف - ئل.

 

(٣٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

 ٤ كا ٣٠٣ ج ٥ - بعض أصحابنا عن يب ١٩٩ ج ٦ - صا ١١ ج ٣ - محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب صا) عن عثمان (١) بن عيسى عن ظريف (٢) الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي (كان - صا) عليه وليس يساوى ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إن بعته لزمك

(الدين - كا) وان أعتقته (٣) لم يلزمك الدين فأعتقه (٤) فلم (٥) يلزمه الشئ.

 ٥ كا ٣٠٣ ج ٥ - يب ٢٠٠ ج ٦ - صا ١٢ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد أبى نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل (٦) يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

 ٦ كا ٣٠٣ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٩٩ ج ٦ - صا ١١ ج ٣ - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب صا) عن ابن محبوب عن (صلى - يب صا) بن رئاب عن زرارة عن قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال و متاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته (٧) وان (٨) الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي

--------------------

(١) عمر - خ ل يب.

 

(٢) طريف - ئل.

 

(٣) أعتقت - صا.

 

(٤) فعتقه - يب - بعتقه - صا.

 

(٥) ولم - يب - صا.

 

(٦) الرجل - يب - صا.

 

(٧) تجارة - يب صا.

 

(٨) فان - يب.

 

(٣٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده (١) من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (١) (من المال - كا) للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده (١) (من المال - صا) للغرماء يقوم العبد وما في يده (١) من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده (١) عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا

(قال - كا - صا) وان فضل من قيمة العبد وما (كان - كا - يب) في يده (١) عن دين الغرماء رد (٢) على الورثة.

 ويأتي في أحاديث باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه من أبواب العتق ما يناسب ذلك.

 * (٣١) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه * ١١٧٢ (١) الدعائم ٣٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين وذلك مثل ان يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر فهذا دين انقلب إلى دين آخر ومنه ان يسلم الرجل في الطعام ولا يدفع الثمن ويبقى دينا عليه فذلك دين بدين ولهذا نظائر كثيرة.

 ٢ كا ١٠٠ ج ٥ - يب ١٨٩ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سئل (٣) أبو جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى (٤) منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني

--------------------

(١) يديه - يب - صا.

 

(٢) رده - يب - ردوه - صا.

 

(٣) سألت أبا جعفر عليه السلام - كا.

 

(٤) فاشتراه - كا.

 

(٣٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال

(له - يب) أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه (به - كا) من الرجل الذي له عليه الدين.

 ٣ كا ١٠٠ ج ٥ - محمد بن يحيى وغيره عن يب ١٩١ ج ٦ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.