* (١) باب انه لا بيع إلا عن ملك عدا ما استثنى ١٣٧٥ (١) يب ١٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هي ولا أظنه يجيئ لها رب ابدا " قال ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا.
٢ العوالي ٢٤٧ ج ٢ - وقال صلى الله عليه وآله لا بيع الا فيما تملك ٣ العوالي ٢٠٥ ج ٣ - وروى عمر بن شبيب (١) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا طلاق الا فيما تملكه ولا عتق الا فيما تملكه ولا بيع الا فيما تملكه.
٤ الإحتجاج للطبرسي ٣٠٨ ج ٢ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله التي سأله عنها، وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب
--------------------
(١) عمرو بن شعيب - ك
(٤٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا (وتنازعوا في - ئل) حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج (١) من شرائها لأنه يقال ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما " للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا " له (٢) وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه (٣) طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء الله تعالى فأجاب الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضاء منه (٤).
٥ الدعائم ٥٩ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك فاخذ بعض ولده لما كان على أبيه فانطلق الولد فباع دارا " من تركة أبيه وادى ثمنها إلى السلطان وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم في ذلك شئ قال (ع) ان كان انما أصاب تلك الدار من عمله ذلك وغرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعا " وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ولا يجوز اخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.
٦ كا ٢٢٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن يب ٣٧٤ ج ٦ - ١٣٢ ج ٧ - (الحسن - يب ج ٧) ابن محبوب
(عن أبي أيوب كا يب ج ٦) عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا الا ان تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
٧ يب ٣٣٧ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن يب ١٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
--------------------
(١) يتجرح - ئل
(٢) من السلطان كان ذلك صونا " (صوابا " خ ل) وصلاحا " له - ئل
(٣) عن طمع - ئل
(٤) رضى منه - ئل
(٤٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا الا ان يكون شيئا " اشتريته من العامل (١) فقيه ١٤٣ ج ٣ - وسأله سماعة عن شراء الخيانة (وذكر مثله).
٨ فقيه ٩ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٥٠ - (في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله) قال ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
٩ كا ٢٢٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٧٤ ج ٦ - ١٣١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح (المدائني - كا يب ج ٦) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
١٠ الدعائم ٢٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم انه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة فان علم فأن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ومن اشترى شيئا " من السحت لم يعذره الله لأنه اشترى ما لا يحل له.
١١ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس.
١٢ يب ٣٧٤ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٢٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
١٣ كا ٢٢٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٢ ج ٧ - أحمد بن
--------------------
(١) تشتريه من العمال - يب ج ٧ - فقيه
(٤٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
١٤ كا ٣١٣ ج ٥ - يب ٢٢٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون (عليك - يب) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
وتقدم في أحاديث باب (٨٣) حكم الشراء من ارض الخراج من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب عدم جواز بيع الخمر و الميتة من أبواب ما يكتسب به ما يدل على عدم جواز بيع ما ليس بملك ويأتي في أحاديث باب (٣) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك وباب (٤) احكام الشراء من غير المالك ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن القاسم من باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر من أبواب الوديعة قوله ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
وفى أحاديث باب الذمي إذا أحيى مواتا " من ارض الصلح فهي له ما يدل على ذلك.
* (٢) باب ان من وجد عنده السرقة فهو غارم إذا لم يأت بالشهود على بايعها * ١٣٨٩ (١) يب ٣٧٤ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٢٩ ج ٥ - يب ١٣١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير يب ٢٣٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
(٤٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمر (١) السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (٢).
* (٣) باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة ١٣٩٠ (١) كا ٤٠٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٧٦ ج ٦ - محمد بن الحسن (الصفار - يب) انه كتب (٣) إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها (هل - كا) يجوز له ذلك أو (٤) لا يجوز له ان يشهد فوقع عليه السلام نعم (يجوز - كا) والحمد لله وكتبت (٥) اليه (في - يب خ) رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت (٦) بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت من فلان (يعنى المشترى - يب ١٥١ - فقيه) جميع القرية التي حد منها (كذا - كا يب ٢٧٦ فقيه) والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك (٧) وقد وجب الشراء على البايع (٨) على ما يملك وكتب (٩)
(و - يب ٢٧٦) هل يجوز للشاهد الذي اشهد (ه - كا) بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرض (١٠) التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (١١) من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السلام
--------------------
(١) أبى عمرو - يب ٣٧٤ - ١٣١ - أبى عمار - يب ٢٣٧
(٢) شهودا " يب ٣٧٤ - ١٣١
(٣) قال كتبت - يب ٢٧٦
(٤) أم - خ يب
(٥) كتب - كا
(٦) ولم يكن له من المقام ما يأتي - يب ١٥١ - فقيه
(٧) بملك يب
(٨) من البايع - يب ١٥١ - فقيه
(٩) كتبت - يب ٢٧٦
(١٠) الأرضين - يب ٢٧٦
(١١) من قوم - يب ٢٧٦
(٤٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف (ان شاء الله - يب) وكتب (١) اليه رجل قال لرجل (٢) اشهد ان جميع الدار التي (له (٣) - كا فقيه) في موضع كذا وكذا بحدودها (٤) كلها لفلان (بن فلان - كا يب ١٥١ فقيه) وجميع ماله في الدار من المتاع (هل يصلح للمشترى ما في الدار من المتاع (٥) - كا يب ٢٧٦) اي شئ هو فوقع عليه السلام يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك أن شاء الله يب ١٥١ ج ٧ - فقيه ١٥٣ ج ٣ - و كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل أشهده (٦) (على - يب) انه قد باع ضيعة من رجل آخر (وذكر مثله إلى قوله على ما يملك بتقديم وتأخير) ثم قال وكتب اليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل (تلك - فقيه) القرية ليشهدوا له (٧) ان حدود هذه الضيعة (٨) التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بان (٩) يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البايع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقع عليه السلام لا يشهد الا على صاحب الشئ وبقوله (ان شاء الله - فقيه).
٢ ك ٢٣٠ ج ١٣ - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي محمد العسكري عليه السلام انه كتب اليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية واشهد الشهود انه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا فوقع لا يجوز بيع مالا يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك وتقدم في أحاديث باب (١) انه لا بيع إلا عن ملك ما يدل على ذلك
--------------------
(١) كتبت - يب ٢٧٦
(٢) لرجلين اشهدا - يب ١٥١ فقيه
(٣) لي - يب ٢٧٦
(٤) بجميع حدودها
(٥) والبينة لا تعرف المتاع - يب ١٥١ فقيه
(٦) يشهده - فقيه
(٧) فشهدوا - فقيه
(٨) القرية - فقيه
(٩) ان - فقيه
(٤٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤) باب احكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته * ١٣٩٢ (١) أمالي الطوسي ٣٠٩ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما " إذ دخل عليه رجلان من اهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق فقال له أحد الرجلين جعلت فداك انه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فاخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا " ولا اخذت منه براءة وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها و (أ) عقب هذا ان طالبني بالمال (وراثه - خ) وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا " فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء عيشتي (١) من القاضي ثم إن ورثة الميت أقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه ان يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال انى أحب ان تسأل ابا عبد الله عن هذا فقال الرجل جعلني الله فداك كيف اصنع فقال له تصنع ان ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال فإذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا قال له نعم له ان يأخذ منك ما اخذت من الغلة من ثمر الثمار (٢) وكل ما كان مرسوما " في المعيشة
--------------------
(١) معيشتي - ئل
(٢) ثمن الثمار - ئل
(٤٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
يوم اشتريتها يجب ان ترد كل ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت فان للمزارع اما قيمة الزرع واما ان يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فلو (١) لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت جعلت فداك أرأيت ان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما اخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض ان يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه.
٢ الدعائم ٥٩ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في وليدة باعها ابن سيدها (وأبوه غائب - ك) فأنكر البيع فقضى ان يأخذ وليدته ويؤدى (٢) الثمن الولد البايع.
* (٥) باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه * ١٣٩٤ (١) كا ٢٠٨ ج ٥ - ٦٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٩ ج ٩ - سهل بن زياد عن يب ٦٨ ج ٧ - فقيه ١٦١ ج ٤ - (الحسن - يب ٦٨ فقيه) ابن محبوب عن (على - يب ٢٣٩ فقيه) ابن رئاب قال سألت أبا الحسن (موسى - كا ٢٠٨ يب ٦٨ فقيه) عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا " صغارا " وترك مماليك (له - كا ٦٧ يب ٢٣٩ فقيه) غلمانا " وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية
--------------------
(١) فأن - ئل
(٢) يرد - خ
(٤٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يتخذها (١) أم ولد وما ترى في بيعهم (قال - كا يب) فقال إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر (٢) لهم (و - كا ٢٠٨) كان مأجورا " فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم (٣) القيم لهم الناظر (لهم - كا ٢٠٨ يب ٦٨) فيما يصلحهم فليس (٥) لهم ان يرجعوا فيما (٥) صنع القيم لهم (و - يب ٢٣٩) الناظر [لهم - كا ٢٨٠] فيما يصلحهم ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه من أبواب الوصية وباب ثبوت الولاية للجد للأب على الصغير من أبواب عقد النكاح ما يدل على ذلك.
* (٦) باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه * ١٣٩٥ (١) كا ٦٦ ج ٧ - محمد بن يحيى وغيره عن يب ٢٣٩ ج ٩ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعري - كا) قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا " ذكرانا " [وإناثا - كا] وغلمانا " صغارا " و (٦) ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم وعن الرجل يصحب الرجل في سفر (ه - كا) فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز ان يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار (٧) أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وان (٨) كان دفع المال إلى (ولده - كا) الأكابر ولم يعلم (به - كا) فذهب ولم
--------------------
(١) فيتخذها - يب ٢٣٩ فقيه
(٢) وينظر - يب ٦٨
(٣) إذا أنفذ ذلك - كا ٦٧
(٤) وليس - يب ٢٣٩ - كا ٦٧ فقيه
(٥) ك عما - فقيه
(٦) أو - يب
(٧) الأكابر - يب
(٨) فإن كان دفع المتاع - يب
(٤٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يقدر (١) على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد (٢) بدا " من اخراجه الا ان يكون بامر السلطان وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (٣) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
٢ كا ٢٠٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد (بن سالم - يب) القيم بماله وكان الرجل (٤) خلف ورثة صغارا " ومتاعا " وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ (٥) لم يكن الميت صير اليه الوصية (٦) وكان قيامها فيها (٧) بامر القاضي لأنهن فروج قال (محمد - يب) فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له (٨) يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى (٩) إلى أحد ويخلف (١٠) جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن (١١) أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك (قال - كا) فقال إذا كان القيم (به - كا) مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس يب ٢٤٠ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع امره (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه من أبواب الوصايا ما يدل على ذلك فراجع.
--------------------
(١) فلا يقدر - يب
(٢) لم يجد - يب
(٣) ولم يستعمله - يب
(٤) وكان رجلا - يب
(٥) و - يب
(٦) وصيته - يب
(٧) بها - يب
(٨) فقلت جعلت فداك - يب
(٩) فلا يوصى - يب
(١٠) وخلف - يب
(١١) لبيعهن - يب
(٤٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٧) باب ان لمالك الأرض ان يحمى المراعى لحاجته ويبيعها ولا يجوز ذلك في الأراضي المشتركة بين المسلمين ١٣٩٧ (١) كا ٢٧٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤١ ج ٧ - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ١٥٦ ج ٣ - إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال
(سألته و - كا يب) قلت جعلت فداك ان لنا ضياعا " ولها حدودا " (١) و فيها مراعى وللرجل (٢) منا غنم وابل (و - كا) يحتاج (٣) إلى تلك المراعى لإبله وغنمه أيحل له ان يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه (قال - كا يب) وقلت (٤) له الرجل يبيع المراعى (٥) فقال إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس.
٢ فقيه ١٥٠ ج ٣ - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء.
٣ كا ٢٧٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل (٦) مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله انما يجوز له البيع من غير المسلم ٤ الدعائم ٢٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الماء والكلاء والنار.
--------------------
(١) ولها الدولاب - فقيه
(٢) ولرجل - يب
(٣) فيحتاج - فقيه
(٤) فقلت - يب
(٥) المرعى - فقيه
(٦) في حاشية الكافي هكذا - في بعض النسخ [جل] في المواضع وهو بالكسر قصب الزرع
(٦) جل - خ
(٤٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
٥ الجعفريات ١٧٢ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن الماء والملح والكلاء والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع ولاحظ أحاديث الباب التالي فإنها يناسب المقام ويأتي في أحاديث باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء من كتاب احياء الموات ما يناسب ذلك.
* (٨) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا " للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا " * ١٤٠٢ (١) يب ١٣٩ ج ٧ - صا ١٠٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٧ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه (١) قال نعم ان شاء باعه بورق وان شاء (باعه - كا صا فقيه) بكيل حنطة فقيه ١٤٩ ج ٣ - روى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء
(وذكر مثله).
٢ النوادر ١٦٦ - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب في شراكة أيحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.
٣ يب ١٣٩ ج ٧ - صا ١٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى
--------------------
(١) أيبيعه - فقيه
(٤٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
٤ المقنع ١٣٢ - لا بأس ببيع الماء.
٥ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس.
٦ مناقب ابن شهرآشوب ١٤٣ ج ٤ - روى أبو مخنف عن الجلودي انه لما قتل الحسين عليه السلام كان علي بن الحسين نائما " فجعل رجل يدافع عنه كل من أراد به سوءا " وأصيب الحسين عليه السلام وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار فاهتم علي بن الحسين بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه فاتاه آت في المنام فقال لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس فقال على والله ما اعرف في أموال أبى مال يقال له بجنس فلما كان من الليلة الثانية رأى مثل ذلك فسأل عنه اهله فقالت له امرأة من اهله كان لأبيك عبد رومى يقال له بجنس استنبط له عينا " بذي خشب فسأل عن ذلك فأخبر به فما مضت بعد ذلك الا أيام قلائل حتى أرسل الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان إلى علي بن الحسين يقول له انه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف ببجنس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال علي بن الحسين خذها بدين الحسين وذكره له قال قد اخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.
٧ كا ٢٧٧ ج ٥ - يب ١٤٠ ج ٧ - صا ١٠٧ ج ٣ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - يب صا) بن سماعة (عن جعفر بن سماعة - كا) جميعا " عن ابان
(عن أبي بصير - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن (بيع - يب) النطاف والأربعاء قال والأربعاء ان
(٤٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
يسنى (١) مسناة فيحمل (٢) الماء فيستقى (٣) به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه (٤) ولكن أعره جارك والنطاف ان يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول لا تبعه (ولكن - كا) أعره أخاك أو جارك.
٨ الجعفريات ١٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة.
٩ الدعائم ١٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل بايع اماما " فان أعطاه شيئا " من الدنيا وفى له وإن لم يعط لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فاخذها الاخر بقوله مصدقا " له وهو كاذب.
* (٩) باب تحريم تملك الطريق وشرائه الا ان يكون ملكا " للبايع خاصة * ١٤١١ (١) يب ١٢٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق قال لا.
٢ يب ١٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد فادخلها في داري قال اما انه من اخذ شبرا " من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين ٣ يب ١٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة و جعفر بن محمد بن عباس (٥) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
--------------------
(١) ان تسنى - يب صا
(٢) فتحمل - يب
(٣) وتسقى - يب صا
(٤) ثم تستغنى عنه قال فلا تبعه - يب
(٥) عياش (عباس خ ل ط ق)
(٤٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى دارا " فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ئل ٢٨١ ج ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله ٤ يب ١٣١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
٥ يب ١٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا " إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به وان أراد يجيئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
٦ الدعائم ٥٠٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن قوم اقتسموا دارا " لها طريق فجعل الطريق في حق أحدهم وجعل لمن يبقى ان يمر برجله فيه قال لا بأس بذلك ولا بأس بان يشترى الرجل ممره في دار رجل أو في ارضه دون سائرها.
* (١٠) باب جواز شراء الذهب بترابه من المعدن * ١٤١٧ (١) يب ٣٨٦ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
* (١١) باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل
(٤٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الله لكم قياما " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " (٥) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم الآية (٦).
١٤١٨ (١) كا ٦٨ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ١٨٣ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه ١٦٣ ج ٤ - منصور (بن حازم - فقيه) عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام (١) وهو أشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشد (ه - فقيه) وكان سفيها " أو ضعيفا " فليمسك عنه وليه ماله.
٢ الدعائم ٦٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في ولى اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه ٣ الجعفريات ١٤٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا " عليهم السلام سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد فقال السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ولا يعرف سماء من ارض ولا أختا " من زوجة قال جعفر بن محمد يعنى ان هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.
٤ تفسير علي بن إبراهيم ١٣١ ج ١ - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا " منهما على ماله الذي جعله الله له.
٥ ك ٢٤١ ج ١٣ - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم الجعفري قال سئل عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن المجنون
--------------------
(١) بالاحتلام - كا
(٤٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال صلوات الله وسلامه عليه ان كان مؤذيا " فهو في حكم السباع والا ففي حكم الانعام.
وتقدم في رواية حمزة (٢) من باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام الجارية إذا تزوجت ودخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على أنه إذا بلغ جاز امره فلاحظ.
وفى رواية السكوني (١) من باب (٥٦) ما ورد من النهى عن كسب الإماء من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله من كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير وباب حد ارتفاع الحجر عن الصغير في كتاب الحجر وباب حكم وصية الصغير وباب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم قبل البلوغ من أبواب الوصية ما يدل على ذلك ولاحظ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ.
* (١٢) باب انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة وحكم الأخرس والأعجم في العقود * قال الله تعالى في سورة يوسف (١٢) فأرسل معنا أخانا نكتل وانا له لحافظون (٦٣).
١٤٢٣ (١) كا ١٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٢٢ ج ٧ - صا ١٠٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن فقيه ١٤١ ج ٣ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (و - يب)
(٤٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
هذا مما يكره من بيع الطعام.
٢ يب ١٢٢ ج ٧ - صا ١٠٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٤٣ ج ٣ - ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
٣ كا ١٧٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب ٣٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٣١ ج ٣ ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب فقيه) في رجل (١) اشترى من رجل طعاما " عدلا بكيل معلوم ثم (٢) ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه (مثل - كا يب) ما في الاخر الذي ابتعته (٣) قال لا يصلح الا بكيل (٤) (و - كا يب) قال
(و - يب فقيه) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما (٥) يكره من بيع الطعام.
٤ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
٥ كا ١٩٣ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٢٣ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان يب ١٢٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى بيعا " فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ (ه - كا يب ١٢٣) على نحو ما فيه قال لا بأس (به - كا يب ١٢٢) ٦ الدعائم ٥٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (٦) عليه السلام انه سئل
--------------------
(١) في الرجل - يب
(٢) و - يب فقيه
(٣) ابتعت - يب
(٤) ان يكيل - كا
(٥) مما - يب فقيه
(٦) عن أبي جعفر - ك
(٤٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى قال ذلك جائز إذا علما جميعا " ما باعاه واشترياه فان لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل.
وتقدم في أحاديث باب (٢٥) أن تلبية الأخرس وتشهده تحريك لسانه من أبواب القراءة ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١٥) انه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه وباب (١٤) حرمة بخس المكيال وباب (٥٢) حكم فضول المكائيل والموازين ما يناسب ذلك * (١٣) باب جواز الشراء بكيل البايع إذا صدقه المشترى ألا إنه لا يبيعه حتى يكيله وجواز البيع بالكيل الذي اشتراه إذا شهد المشترى الكيل * ١٤٢٩ (١) يب ٣٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما " فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
٢ كا ١٧٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى يب ٣٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأضع في اوله واربح في آخره فاسأل صاحبي ان يحط عنى في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فان حط عنى أكثر مما وضعت قال لا بأس (به - كا) قلت فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك فقال إذا ائتمنك فليس به بأس (١).
٣ كا ١٧٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
--------------------
(١) فلا بأس - يب
(٤٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما (١) يكال (أ - كا) و يوزن هل يصلح شراه (٢) بغير كيل ولا وزن فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشترى (٣) منه مرابحة فلا بأس ان (أنت - كا) اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل أو وزن فقلت (له - يب) عند البيع انى أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو (٤) وزنك فلا بأس يب ٣٧ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة (٥) قال سألته (وذكر مثله).
٤ فقيه ١٣١ ج ٣ - سأل عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ابا عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام اشتريه منه بكيله وأصدقه قال لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله.
٥ كا ١٩٥ ج ٥ - يب ١٢٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن ابن فضال عن أبي بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
٦ كا ١٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد يب ١٢٢ ج ٧ - صا ١٠٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن سوار عن أبي سعيد المكارى فقيه ١٤٢ ج ٣ - عن عبد الملك بن عمرو (٦) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى مئة راوية (٧) من زيت (٨) فأعرض (٩) راوية و (١٠) اثنتين فأزنهما (١١) ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس.
٧ كا ١٧٩ ج ٥ - يب ٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن
--------------------
(١) وما - يب
(٢) شراؤه - يب
(٣) تشترى - يب
(٤) و - يب
(٥) عن زرعة بن محمد عن سماعة - ئل
(٦) عمر - فقيه
(٧) الراوية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء - المنجد
(٨) زيتا " - يب صا
(٩) فاعترض - يب صا واعترض - فقيه
(١٠) أو - يب صا فقيه
(١١) فأتزنهما - يب
(٤٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكتلته (١) لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته (٢) قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (٤) من الباب المتقدم قوله وان اشترى رجل طعاما " فذكر البايع انه قد اكتاله فصدقه المشترى وأخذه بكيله فلا بأس بذلك.
ويأتي في رواية الخالد (٥) من باب (٤٠) جواز بيع المبيع قبل قبضه قوله اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.
* (١٤) باب حرمة بخس المكيال والميزان وحكم البيع بمكيال مجهول أو بغير مكيال البلد * قال الله تعالى في سورة الأنعام (٦) وأوفوا الكيل والميزان بالقسط (١٥٢) الأعراف (١) فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم (٨٥) الاسراء (١٧) وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم (٣٥) المطففين (٨٣) ويل للمطففين (١) الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون (٢) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (٣) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم (٤).
١٤٣٦ (١) كا ١٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن قوم يصغرون القفيزان (٣) يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
--------------------
(١) أكيله - يب
(٢) اكتلته - يب
(٣) والظاهر أن الصحيح القفز ان بضم القاف جمع القفيز
(٤٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ تفسير علي بن إبراهيم ٤١٠ ج ٢ - (ويل للمطففين) الذين يبخسون المكيال والميزان وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا الكيل واما الويل فبلغنا - والله اعلم - انها بئر في جهنم.
٣ الاختصاص ١٣٦ - محمد بن أبي عاتكة الدمشقي قال حدثني الوليد بن سلمة الأزدي عن عبد الرحمن القرشي عن حذيفة بن اليمان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال إن الله تبارك وتعالى مسخ من بنى آدم اثنى عشر جزءا " فمسخ منهم القردة والخنازير والسهيل والزهرة والعقرب والفيل والجري وهو سمك لا يؤكل والدعموص والدب والضب والعنكبوت والقنفذ قال حذيفة بابي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فسر لنا هذا كيف مسخوا قال نعم اما القردة فمسخوا لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت على عهد داود النبي عليه السلام واما الخنازير فمسخوا لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم عليهما السلام واما السهيل فمسخ لأنه كان رجلا عشارا " فمر به عابد من عباد ذلك الزمان فقال العشار دلني على اسم الله الذي يمشي به على الماء ويسعد به إلى السماء فدله على ذلك فقال العشار قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى السماء فمسخه الله وجعله آية للعالمين واما الزهرة فمسخت لأنها هي المرأة التي افتتنت هاروت وماروت الملكين واما العقرب فمسخ لأنه كان رجلا " نماما " يسعى بين الناس بالنميمة ويغري بينهم العداوة واما الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ لأنه كان تنكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء واما الجرى فمسخ لأنه كان رجلا من التجار و كان يبخس الناس بالمكيال والميزان واما الدعموص (١) فمسخ لأنه
--------------------
(١) دودة سوداء تكون في الغدران - المنجد
(٤٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
كان رجلا إذا حضر النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه على البرد واما الدب (١) فمسخ لأنه كان رجلا يقطع الطريق لا يرحم غنيا " ولا فقيرا " الا سلبه واما الضب فمسخ لأنه كان رجلا من الاعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق وكان إذا مرت القافلة يقول له يا عبد الله كيف نأخذ الطريق إلى كذا و كذا فان أراد القوم المشرق ردهم إلى المغرب وان أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير واما العنكبوت فمسخت لأنها كانت خائنة للبعل وكانت تمكن فرجها سواه واما القنفذ فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لأنه كان إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ويقول لجاريته أخرجي إلى الضيف فقولي له ان مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا " ويبيت أهل البيت شباعا " مخصبين (٢).
٤ قرب الإسناد ٢٧ - حدثني السندي بن محمد قال حدثني صفوان بن مهران الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم أمم من الأمم قالوا وما هما يا رسول الله قال المكيال والميزان.
٥ تفسير علي بن إبراهيم ٤١٠ ج ٢ - حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا بكر بن سهل عن عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس في قوله تعالى (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون (٣) المكيال والميزان وكان هذا فيهم وانتهوا قال علي بن إبراهيم في قوله الذين إذا اكتالوا لأنفسهم على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فقال
--------------------
(١) حيوان من السباع
() خصب المكان: كثر فيه العشب والخير فهو خصب وخصيب ومخصب ومخصاب - اللسان
(٣) اي ينقصون
(٤٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الله (الا يظن أولئك) اي الا يعلمون انهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة ٦ ك ٢٣٣ ج ١٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذمة (١) وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم و يتورع منهم الدعائم ٢٩ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه لا يزكون أنفسهم وأسقط قوله ويتورع منهم.
٧ ك ٢٣٥ ج ١٣ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خمس ان أدركتموها فتعوذوا بالله منهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين (٢) وشدة المؤنة وجور السلطان الخبر.
٨ العوالي ١٨٧ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله لأهل الكيل والوزن انكم وليتم امرين هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم.
٩ الدعائم ٥٣٨ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين قال الأصبغ قلت له يوما " انا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين و اجلس في بيتك قال ما نصحتني يا أصبغ وكان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء ويطوف في الأسواق سوقا " سوقا " فأتى يوما " طاق اللحامين فقال يا معشر القصابين لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق وأياكم والنفخ في اللحم ثم أتى إلى التمارين فقال أظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده ثم أتى السماكين فقال لا تبيعوا الا طيبا " و إياكم وما طفا (٣) ثم أتى الكناسة وفيها من أنواع التجارة من نخاس
--------------------
(١) اي نقضوها
(٢) اي القحط والجدب - المنجد
(٣) الطافي من السمك: هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر - المنجد
(٤٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وقماط (١) وبايع إبل وصيرفي وبزاز وخياط فنادى بأعلى صوت يا معشر التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا أيمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف فان الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا " ١٠ أمالي ابن الطوسي ١٧ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي رحمه الله قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا " عن شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما ظهر البغي قط في قوم الأظهر فيهم الموتان ولا ظهر البخس في الميزان الا وظهر فيهم الخسران والفقر قال أبو خليفة الفقر عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة (٢) ولا ظهر نقض العهد في قوم الا أديل (٣) عليهم عدوهم.
١١ كا ١٨٤ ج ٥ - يب ٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٠ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
١٢ كا ١٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٤٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع (اهل - كا) المصر فان الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل (٤) ذلك ويجعل (٥) في أمانته وقال لا يصلح الا مد واحد (٦) والامناء بهذه المنزلة.
١٣ تفسير علي بن إبراهيم ١٩ ج ٢ - وقوله - وأوفوا الكيل إذا
--------------------
(١) القماط من يصنع القمط للصبيان.
القماط جمع قمط: الحبل يقمط به.
خرقة عريضة تلف على الصغير إذا شد في المهد - المنجد.
(٢) القحط والجدب - المنجد
(٣) الإدالة: الغلبة - اللسان
(٤) يحمله - يب
(٥) ويجعله - يب
(٦) مدا " واحدا " - يب
(٤٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم اي بالسواء وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال القسطاس المستقيم فهو الميزان الذي له لسان ١٤ الدعائم ٤٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافا ".
١٥ كا ٣٢ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (ع) (في حديث طويل) وأنزل في الكيل ويل للمطففين ولم يجعل الويل لاحد حتى يسميه كافرا " قال الله عز وجل فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
وتقدم في رواية الأعمش (١٢) وابن شاذان (١٤) من باب (١٠) بيان الكباير من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وهي اي الكبائر الشرك بالله (إلى أن قال) والبخس في الميزان والمكيال.
وفى رواية أبى حمزة (٢٢) من باب (١١) جملة من الخصال المحرمة قوله عليه السلام وإذا طفف المكيال والميزان اخذهم الله بالسنين والنقص وفى رواية أبى القاسم (٢٣) مثله الا ان فيه والنقص من الأنفس والأموال والثمرات وفى رواية ابان (٢٨) قوله عليه السلام ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وفى رواية حمران (٣٢) قوله عليه السلام ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان وقوله عليه السلام ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا " حزينا " وفى رواية معوية (٣٦) قوله يرحمك الله أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا واقبال آخرتنا قال نعم إذا استغنى رجالكم برجالكم (إلى أن قال) وطففت المكيال الخ.
ولاحظ باب (١٢) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون مجازفة وفى رواية الأصبغ (١) من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب له قوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار
(٤٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الا من اخذ الحق وأعطى الحق وفى أحاديث باب (١١) انه يستحب ان يأخذ ناقصا " ويعطى راجحا " ما يناسب ذلك وفى رواية فقيه (١) من باب
(٣٩) كراهة دخول السوق أولا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله (ع) شر بقاع الأرض الأسواق فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو سارق في ذرع وفى رواية الأصبغ (٤٨) من باب (١) حرمة الربا من أبوابه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة (إلى أن قال) ويطفف في المكائيل والموازين * (١٥) باب ان صاحب الجوز إذا لا يستطيع عده فله ان يكيله بمكيال فيعد ما فيه ثم يكيل ما بقي على حساب ذلك.
* ١٤٥١ (١) كا ١٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٠ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعد (ه - يب فقيه) فيكال بمكيال فيعد (١) ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك (من - كا فقيه) العدد فقال لا بأس به يب ١٢٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
* (١٦) باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ معلوم * ١٤٥٢ (١) كا ١٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٢٣ ج ٧ - صا ١٠٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع (٢) قال لا الا ان يحلب (لك - كا فقيه) (منه - فقيه) سكرجة (٣) فيقول اشتر
(٤) هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها (٥) بثمن مسمى فان
--------------------
(١) ثم يعد - يب فقيه
(٢) الضروع - فقيه
(٣) ان يحلب إلى سكرجة يب صا - السكرجة الصحفة التي يوضع فيها الأكل (فارسية - المنجد)
(٤) اشترى منك - يب صا اشترى مثل هذا اللبن - فقيه
(٥) في ضرعها - صا
(٤٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يكن في الضروع (١) شئ كان ما في السكرجة فقيه ١٤١ ج ٣ - و سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) سماعة عن اللبن (وذكر مثله).
٢ الدعائم ٢٣ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضروع والصوف على ظهر الغنم قال هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر وقال جعفر بن محمد (ع م) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل اليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل إلى السمك الا بالصيد فالبيع باطل.
٣ يب ١٢٣ ج ٧ - صا ١٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ ج ٥ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص (٢) بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم (غنم - صا) يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (١٧) باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة * ١٤٥٥ (١) كا ٢٢٤ ج ٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا يب ١٢ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون انه (٣) سأل أبا عبد الله عليه السلام
(وانا حاضر - يب) فقال يعطى (٤) الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا (٥) (الراعي - يب) لكل شاة دراهم (٦) فقال ليس بذلك بأس فقلت ان (٧) اهل المسجد يقولون لا (يجوز - كا) لان منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل
--------------------
(١) في الضرع - صا
(٢) العيص - يب
(٣) ان إبراهيم بن أبي المثنى - يب
(٤) نعطى - يب
(٥) ويعطيني - يب
(٦) درهما " - يب
(٧) قلت فان - يب
(٤٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يطيبه الا ذاك (١) يذهب بعضه (٢) ويبقى بعض.
٢ كا ٢٢٣ ج ٥ - يب ١٢٧ ج ٧ - صا ١٠٣ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا " (٣) شيئا " معلوما " أو دراهم معلومة من (٤) كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب ان يكون بالسمن.
٣ كا ٢٢٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١٢٧ ج ٧ - صا ١٠٣ ج ٣ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فاما السمن فما أحب ذاك (٥) الا ان تكون حوالب (٦) فلا بأس.
٤ كا ٢٢٤ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٢٧ ج ٧ - صا ١٠٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه (عن ابان - كا) عن مدرك
(بن - كا صا) الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا " معلوما " (٧) من الصوف أو (٨) السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن قال الشيخ انما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب.
٥ كا ١٩١ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٢١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن (سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل (٩) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد
--------------------
(١) الا ذلك - يب)
(٢) بعض - يب
(٣) سنة - ئل
(٤) في - صا
(٥) فلا أحب ذلك - يب صا
(٦) حوالب البئر أو العين: منابع مائها وكذا حوالب الانف - المنجد
(٧) شئ معلوم - يب صا
(٨) و - يب صا
(٩) عن رجل قال لرجل - كا
(٤٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ما تولد ويعزلها (١) يب قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا " وغنما " على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال
(كل - يب) ذلك مكروه صا ١٠٤ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل (وذكر مثله).
ولاحظ الباب التالي.
* (١٨) باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا " وانه لا يجوز جعله ثمنا " * ١٤٦٠ (١) كا ١٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٥ - ١٢٣ ج ٧ - فقيه ١٤٦ ج ٣ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا
(درهما " - كا فقيه صا يب ١٢٣) قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
٢ المعاني ٢٧٨ - باسناده المتقدم في باب (٥) انه لا قراءة في الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى صلى الله عليه وآله عن المجر وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة - ويقال منه أمجرت في البيع امجارا " - ونهى صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة - والواحدة منها ملقوحة - واما المضامين فمما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة وقال غيره هو نتاج النتاج وذلك غرر.
--------------------
(١) ويعرفها - كا
(٤٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ الدعائم ٢١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المضامين والملاقيح فاما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما " وأعواما " ومرة ومرتين ونحو ذلك والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج وعنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع حبل الحبلة.
٤ العوالي ١٣٣ ج ١ - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا " يبتاعه اهل الجاهلية كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
٥ كا ١٩١ ج ٥ - يب ١٢١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يبيع (١) راحلة (٢) عاجلا (٣) بعشرة ملاقيح من أولاد جمل (٤) في (٥) قابل.
* (١٩) باب عدم جواز بيع الآبق منفردا " وجواز بيعه منضما " إلى معلوم * ١٤٦٥ (١) كا ٢٠٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٦٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يشترى العبد وهو آبق من (٦) اهله فقال لا يصلح (له - يب ١٢٤ فقيه) الا ان يشترى معه شيئا " آخر فيقول (٧) اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان (ثمنه (٨) - كا - يب ٦٩) الذي نقد (ه - يب ١٢٤ فقيه) في الشئ (٩) يب ١٢٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد
--------------------
(١) لا تبع - يب
(٢) الراحلة من الإبل: ما كان منها صالحا " لان يرحل والتاء للمبالغة جمعه رواحل - الملاقيح: الأمهات الواحدة ملقوحة ما في بطونها من الأجنة.
(٣) عاجلة - يب
(٤) حمل - يب
(٥) من - يب
(٦) عن - يب ١٢٤ - فقيه
(٧) ويقول - يب ١٢٤ - فقيه
(٨) الثمن - فقيه
(٩) فيما اشترى منه - يب ١٢٤ فقيه
(٤٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن الحسن عن فقيه ١٤٢ ج ٣ - زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى العبد (وذكر مثله).
٢ كا ١٩٤ ج ٥ - يب ١٢٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن (يعنى - يب) موسى
(بن جعفر - يب) عليه السلام قلت له (أ - كا) يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال لا يصلح شراؤها الا ان تشتري منهم معها شيئا " ثوبا " أو متاعا " فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما " فان ذلك جائز.
٣ الدعائم ٢٢٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد.
٤ الدعائم ٢٣ ج ٢ - وقال علي عليه السلام لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعنى قبل أن يقدر عليهما وقال جعفر بن محمد (صلع) إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.
وتقدم في باب (١٦) جواز بيع اللبن في الضرع والباب المتقدم ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
* (٢٠) باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة الا ان يضم إلى معلوم و حكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه * ١٤٦٩ (١) كا ١٩٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٢٤ ج ٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشترى شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك (١) فما خرج فهو (لي - يب) من مالي بكذا وكذا.
--------------------
(١) شبكتك - يب
(٤٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ كا ١٩٤ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ١٢٤ ج ٧ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة.
٣ يب ١٢٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يشترى الآجام إذا كان فيها قصب.
٤ يب ١٢٦ ج ٧ - عنه عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال يصيد كفا " من سمك يقول اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
٥ كا ١٩٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن يب ١٢٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (جميعا - كا) عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا " أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا " واحدا " انه قد أدرك فاشتره وتقبل به (١) فقيه ١٤١ ج ٣ - روى ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا " أو يكون أيشتريه أو في اي زمان يشتريه يتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا " واحدا " قد أدرك فاشتره وتقبل به.
--------------------
(١) منه - يب
(٤٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٦ كا ٢٢٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم تدخل دارا " ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا " واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة (١) ثم يخرج السهم قال لا يصلح (٢) هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
٧ كا ٢٢٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى (٣) سهام القصابين
(من - كا يب) قبل أن يخرج السهم فقال (لا يشترى شيئا " حتى يعلم
(من - كا) أين يخرج السهم - كا يب) فان اشترى شيئا " (٤) فهو بالخيار إذا خرج.
٨ الدعائم ٥٧ ج ٢ - عن علي (صلع) ان رجلين اختصما اليه فقال أحدهما بعت هذا قواصر (٥) واستثنيت خمسا " منهن لم أعلمهن في وقت البيع وبعض القواصر أفضل من بعض قال على (ص) البيع فاسد لان الاستثناء وقع على شئ مجهول.
٩ كا ٢٢٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد
(بن عيسى - كا) عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب (٦) الجلاب عن أبي الحسن (الرضا - يب) عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى مئة شاة على أن يبدل (٧) منها كذا وكذا قال لا يجوز.
١٠ فقيه ٤ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٤٦ - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله بالاسناد المتقدم ونهى عن بيع وسلف ونهى عن
--------------------
(١) خمسا " - يب
(٢) لا يصح - يب
(٣) اشترى - يب
(٤) سهما " - فقيه
(٥) وعاء من قصب يجعل فيه تمر ونحوه - المنجد
(٦) حنان - يب
(٧) يرد - يب
(٤٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بيعين في بيع ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن الدعائم ٣٣ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع وسلف (١) ١١ المعاني ٢٧٨ - باسناده المتقدم في باب (٥) انه لا قراءة في الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى صلى الله عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان اما المنابذة فيقال انها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال انما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله انه نهى عن بيع الحصاة والملامسة ان تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال بل هو ان يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر اليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها.
١٢ يب ٣٨٦ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك (٢) الورق حتى يقبض.
١٣ الدعائم ٢٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه كره عن بيع الصك عن الرجل بكذا وكذا درهما ".
١٤ الدعائم ٢١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فاما الملامسة فقد اختلف في
--------------------
(١) في الدعائم وقد اختلف في معنى هذا النهى فقال قوم هو أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا وقال آخرون هو ان يقرضه قرضا " ثم يباعه على ذلك وكلا الوجهين فاسد لان منفعة السلف غير معلومة فصار الثمن في ذلك مجهولا "
(٢) الصك الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا " فليبيعون ما فيها قبل أن يقبضوا معجلا ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض - اللسان
(٤٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
معناها وقال قوم هو بيع الثوب مدروجا " يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله وقال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن نظرك اليه اللمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت اليه وقال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك وقال آخرون هو ان يلمس المتاع من وراء ستر وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض وإذا وقع البيع عليها فسد واختلفوا أيضا " في المنابذة فقال قوم هي ان ينبذ الرجل الثوب إلى رجل وينبذ اليه الاخر ثوبا " يقول هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر وقال آخرون هو ان ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا " فيقول اشترى هذا منك فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا ولا خيار لواحد وقال قوم المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع وكل هذه الوجوه من البيوع الفاسدة.
وتقدم في أحاديث باب (٦٣) حرمة بيع الغنائم قبل القسمة من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (١٢) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة.
وفى رواية الدعائم (٢) من باب (١٦) جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ ما يناسب المقام.
وفى رواية العيون (٤) من باب (٤٠) كراهة الربح على المضطر من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر.
ويأتي في رواية أبى مخلد من باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا " عند حلول الاجل من أبواب السلف ما يناسب ذلك.
(٤٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢١) باب جواز شراء التبن بنسبة مقدار الطعام وبيعه قبل أن يكال الطعام ١٤٨٣ (١) كا ١٨٠ ج ٥ - يب ٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى رجل تبن بيدر (١) (قبل أن يداس تبن - يب ١٢٥ فقيه ١٤٢) كل كر (٢) بشئ معلوم فيقبض (٣) التبن ويبيعه (٤) قبل أن يكال (٥) الطعام قال لا بأس (به - كا فقيه ١٤٢) فقيه ١٣٢ ج ٣ - سأل جميل
(ابا عبد الله عليه السلام) عمن اشترى تبن بيدر (وذكر مثله) يب ١٢٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٤٢ ج ٣ - جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى (وذكر مثله).
* (٢٢) باب اشتراط كون المبيع طلقا " وحكم بيع الوقف * ويأتي في أحاديث باب عدم جواز بيع الوقف ما يدل على ذلك.
* (٢٣) باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبى ان يقبل مالكها * ١٤٨٦ (١) كا ٢٠٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا " عن يب ٦٩ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا بجارية
(له - كا) فباعنيها بحكمي فقبضتها (منه - كا يب) على ذلك ثم بعثت اليه بألف درهم وقلت (له - كا فقيه) (هذه ألف درهم - يب فقيه) (على - فقيه) حكمي عليك فأبى ان يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل أن ابعث اليه بألف درهم (٧) (قال - كا) فقال أرى ان تقوم الجارية بقيمة (٨) عادلة فإن كان ثمنها (٩) أكثر مما بعثت (به - فقيه) اليه كان عليك ان ترد اليه (١٠) ما نقص من القيمة وان كانت قيمتها (١١) أقل مما بعثت
--------------------
(١) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام - اللسان
(٢) كل بيدر - يب ١٢٥
(٣) يأخذ - يب ١٢٥ - فيأخذ - فقيه ١٤٢
(٤) فيبيعه - فقيه ١٣٢
(٥) يكتال - يب ٤٠ - فقيه ١٣٢
(٧) الألف درهم - يب - بالثمن - فقيه
(٨) قيمة - يب - فقيه
(٩) قيمتها - يب
(١٠) عليه فقيه
(١١) كان ثمنها - فقيه
(٤٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(به - كا فقيه) اليه فهو له (قال - كا يب) فقلت أرأيت ان أصبت (١) بها عيبا " بعدما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب فقيه ١٤٥ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا (وذكر مثله) وزاد في آخره (منه).
٢ الدعائم ٥٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعنى حكم المشترى فدفع اليه مالا فلم يقبله البايع فقال المشترى قد حكمتني وهذا حكمي فقال (ع) ان كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البايع التسليم وان كان دون ذلك فعلى المشترى ان يكمل له القيمة.
٣ الدعائم ٥٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث باب (٥٠) حكم شراء السلعة بدينار غير الدرهم ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
* (٢٤) باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وكيفية الايجاب والقبول وحكم تلف بعضها * ١٤٨٩ (١) يب ١٢٦ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن (٢) فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشترى من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في
--------------------
(١) جعلت فداك فان وجدت بها - فقيه
(٢) الطن: الحزمة من الحطب والقصب - اللسان
(٤٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشترى والعشرون التي احترقت من مال البايع * (٢٥) باب أنه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي * ١٤٩٠ (١) يب ١٢٨ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب لك ذلك قال انى لست انقص نفسي شيئا " مما أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا " أرأيت لو أن الرجل قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقر به قال له جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
٢ كا ١٨٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٤٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان يب ١٢٨ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان قال كنت جالسا " عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات انا نشترى الزيت في زقاقه (١) فيحسب (٢) لنا نقصان فيه (٣) لمكان الزقاق (٤) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب ١٢٨) ان كان يزيد و ينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقر به.
٣ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع وزنا " في الناسية والجواليق (٥) فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق (٥)
--------------------
(١) بأزقاقه - يب ٤٠ - في أزقاقه - يب ١٢٨
(٢) فيحتسب - يب ٤٠ - ويحسب - يب ١٢٨
(٣) منه - يب ٤٠
(٤) الأزقاق - يب (الزقاق جمع الزق: جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء - المنجد)
(٥) الجوالق - ئل
(٥) الجوالق وعاء من الأوعية - اللسان
(٤٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا بأس إذا تراضيا.
* (٢٦) باب انه يجوز للمشترى ان يذوق ما يذاق قبل أن يشترى ويكره ان يذوق ما لا يريد شرائه ويكره شراء ما لم يره * ١٤٩٣ (١) يب ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى ما يذاق أيذوق قبل أن يشترى (١) قال نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشترى (٢) المحاسن ٤٥٠ - البرقي قال حدثني أبو سليمان (٣) الحذاء عن محمد بن فيض قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
٢ يب ٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم ير.
٣ كا ١٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير كا ١٥٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام (وذكر مثله) الخصال ٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا " إلى أبي جعفر عليه السلام انه كره (وذكر نحوه).
* (٢٧) باب حكم بيع سمن الجواميس وشرائه * ١٤٩٦ (١) يب ١٢٨ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن
--------------------
(١) ان يشتريه - محاسن
(٢) لا يشتريه - محاسن
(٣) أبو سليمان
(سليم - خ ل) ئل
(٤٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال سألت عبدا " صالحا " عليه السلام عن سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه.
* (٢٨) باب ان عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين ويدفع ثمنه إلى صاحبه * ١٤٩٧ (١) كا ٤٣٢ ج ٧ - يب ٢٨٧ ج ٦ - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ئل ٢٨٢ ج ١٢ - محمد بن الحسن في النهاية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن فيها أتى بعبد ذمي ك ٢٤٧ - فقه الرضا عليه السلام - أبى عن جعفر عن أبيه ان عليا " عليه السلام أتى بعبد ذمي قد أسلم (وذكر نحوه).
* (٢٩) باب جواز بيع النسيئة بتأخير الثمن سنة أو سنتين وحكم كون الاجل ثلث سنين فصاعدا " وانه إذا لم يعينا اجلا فالثمن نقد * ١٤٩٨ (١) كا ٢٠٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا.
قرب الإسناد ١٦٤ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن الرضا عليه السلام) قال في حديث قلت جعلت فداك ان الكوفة قد تبت لي والمعاش بها ضيق و انما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال فان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بد من
(٤٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
معايشهم فلا تدع الطلب فقلت له جعلت فداك انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة (وذكر نحوه).
٢ ك ٣١٢ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير فدفعهما اليه فلما مضى فإذا " بأعرابي على جمل فقال له اشتر هذا الجمل قال ليس معي ثمنه قال اشتر نسية فاشتراه بمئة درهم ثم اتاه انسان فاشتراه منه بمئة وخمسين درهما " نقدا " فدفع إلى البايع مئة وجاء بالخمسين إلى داره فسألته فاطمة عليها السلام فقال اتجرت مع الله فأعطيته واحدا " وأعطاني مكانه عشرة.
٣ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن علي (ع) انه باع بعيرا " بالربذة بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا " (١) بعشرين بعيرا " إلى أجل ٤ العوالي ٢٢١ ج ١ - روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم ٥ الدعائم ٥٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية خالد (٢) من باب (٤٠) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل أن يودي ثمنه قوله عليه السلام ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به إلى القبض قال عليه السلام بكم يا اعرابي قال بمئة درهم قال علي عليه السلام خذها يا حسن وفى رواية عمار (١٤) من باب (١) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
--------------------
(١) عصيفرا " - خ ل
(٤٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٣٠) باب ان من باع شيئا " نسيئة وغير نسيئة جاز ان يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك * ١٥٠٣ (١) كا ٢٠٨ ج ٥ - يب ٤٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد فقيه ١٣٤ ج ٣ - عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (١) يبيع المتاع بنسأ فيشتريه (٢) من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشترى متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك كا يب - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب (٣) الحداد بن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٢ كا ٢٠٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن مسوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار (٤) ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت (أيضا - كا) بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فان اهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد (أربعة - يب) أشهر صلح (قال - يب) فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس (به - كا) يب ٥١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشترى المتاع من اجله ثم أبيعه إياه (وذكر مثله).
٣ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا " بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل قال إذا لم
--------------------
(١) عن الرجل - يب فقيه
(٢) نسيئا " أيشتريه - فقيه
(٣) صفوان بن
(عن - خ ل) شعيب - يب
(٤) له الخيار - يب
(٤٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
يشترط ورضيا فلا بأس.
٤ ئل ٣٧١ ج ١٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد.
٥ يب ١٩ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبايع يعلم انه لا يسوى والمشترى يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال فقال له جابر لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي أنت وأمي قال إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا وإن لم تشتره منه رده عليك قال قلت نعم قال فقال لا تقربنه فلا تقربنه.
٦ فقيه ١٨٢ ج ٣ - روى يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشئ فقال لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا.
ويأتي في أحاديث باب (٤٢) انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ما يناسب ذلك.
* (٣١) باب حكم من باع سلعته بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا * ١٥٠٩ (١) يب ٥٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا " عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فاخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وابعد الأجلين يقول ليس له الا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجل بنسيئة.
(٤٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ يب ٤٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ١٧٩ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال (١) ان ثمنها كذا وكذا يدا " بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل (٢) صفقتها واحدة (فقال - فقيه) فليس (٣) له الا أقلهما وان كانت نظرة - كا يب قال وقال عليه السلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
٣ ك ٣١٣ ج ١٣ ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل صفقتان في واحدة ٤ يب ٢٣١ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا " فقال له انى بعثتك إلى اهل الله يعنى اهل مكة - فأنهاهم (٤) عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
٥ الدعائم ٣٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين انه نهى عن شرطين في بيع واحد (٥) ٦ يب ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
--------------------
(١) وقال - يب
(٢) واجعل - يب فقيه
(٣) ليس - فقيه
(٤) وأمره ان ينهاهم - ئل
(٥) قال في الدعائم - وقد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم هو أن يقول البائع أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويعقد البيع على هذا وقال آخرون هو ان يبيع السلعة بدينار على أن الدينار إذا حل اجله اخذ به دراهم مسماة وقال آخرون هو ان يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى وقال آخرون في ذلك وجوها " قريبة المعاني من هذا وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز الا ان يفترق المتبائعان على شرط واحد فاما ان عقد البيع على شرطين فذلك المنهى عنه وهو أيضا " من باب بيعتين في بيعة وقد نهى عن ذلك.
(٤٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن.
* (٣٢) باب حكم من امر الغير ان يشترى له بنقد ويزيده فوق ذلك نظرة * ١٥١٥ (١) يب ٤٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (على - كا) عليه السلام في رجل امره نفر ليبتاع (١) لهم بعيرا " بنقد (٢) ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا " ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة فقيه ١٨٠ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام في رجل امره نفر
(وذكر مثله).
٢ يب ٤٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعدما شاء * (٣٣) باب جواز تعجيل الحق بنقص منه وعدم جواز تأجيله بزياد فيه * ١٥١٧ (١) كا ٢١١ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد
--------------------
(١) ان يبتاع - يب فقيه
(٢) بورق - فقيه
(٤٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
صاحبها الذي (هي (١) - كا) له فاتاه (٢) صاحبها يتقاضاه (ولم ينقد ماله - كا يب) فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس يب ٦٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام جميعا " انهما سألاه عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله) فقيه ١٣٨ ج ٣ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اشترى جارية
(وذكر مثله).
٢ الدعائم ٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمة فيقول عجل لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو امد لك في الاجل قال لا بأس به ان هو لم يزدد على رأس ماله ولا بأس ان يحط الرجل دينا " له إلى أجل ويأخذ مكانه.
* (٣٤) باب انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد * ١٥١٩ (١) يب ٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس (٣) (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي (٤) شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به (٥) بأسا " يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود (٦) ثم قال لا بأس بان (٧) يشترى (الرجل - فقيه) الطعام وليس هو عند صاحبه (حالا و - خ) إلى أجل (٨) فقال
--------------------
(١) كانت - فقيه
(٢) فاتى - يب فقيه
(٣) لا بأس به - فقيه
(٤) فأي - فقيه
(٥) فيه - فقيه
(٦) كان أحق به - فقيه
(٧) ان - فقيه
(٨) إلى أجل وحالا لا يسمى - فقيه
(٤٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يسمى له اجلا الا ان يكون بيعا " لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا فقيه ١٧٩ ج ٣ - وسأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشترى (وذكر مثله) ئل ٣٧٤ ج ١٢ - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
٢ كا ٢٠٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس قلت فان من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجل انهم يسمونه سلما " ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
٣ يب ٤٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا " (١) وليس عند الرجل شئ منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
٤ فقيه ١٧٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.
وتقدم في رواية سليمان بن صالح (٦) من باب (٣١) حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك.
ويأتي في أحاديث باب (٣) اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
--------------------
(١) الصفر: النحاس الجيد - اللسان
(٤٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وباب (٥) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا " عند حلول الاجل وان كان معدوما " عند العقد ما يناسب ذلك.
* (٣٥) باب انه يجوز للرجل ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه بربح وغيره نقدا " ونسيه * ١٥٢٣ (١) كا ٢٠١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشترى له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
٢ يب ٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما " أو بيعا " نسيا " وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه قال لا بأس به.
٣ يب ٥١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشترى المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا " ولا ننقصه قال لا بأس.
٤ كا ٢٠١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٥٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح (١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به انما يحلل (٢) الكلام ويحرم الكلام
--------------------
(١) عن خالد بن الحجاج - يب
(٢) يجل - يب
(٤٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٥ يب ٥١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن حريز وصفوان عن العلا جميعا " عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لي متاعا " لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.
٦ يب ٥١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أراوضه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا " لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا ".
٧ كا ٢٠٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٥٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب المتاع (١) الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني (عليه - يب) وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع (٢) على شئ ثم اذهب فاشترى له (الحرير - كا يب) وادعوه (٣) اليه فقال أرأيت ان وجد بيعا " هو أحب اليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف اليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس فقيه ١٧٩ ج ٣ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يجيئني الرجل (وذكر مثله).
٨ كا ١٩٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٥٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر (لي - كا) هذا الثوب وهذه الدابة بعينها (٤)
--------------------
(١) البيع - يب - بيع - فقيه خ ل يب
(٢) يجتمع - كا
(٣) فادعوه - يب
(٤) وبعنيها - ئل - ويعينها - كا طبع جديد
(٤٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(و - كا) أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك (قال - كا) ليشتريها (١) ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
٩ الدعائم ٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا " حتى اشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس انما يشترى منه بعد ما يملكه قيل له فان اتاه يريد طعاما " أو بيعا " بنسيئة أيصلح ان يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك.
١٠ يب ٥٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشترى له متاعا " فيشتريه منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعدما يشتريه.
١١ يب ٥٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجيئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها اليه فقال أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البايع باعه وان شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس.
١٢ كا ٢٠٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٥٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا " بعينه (٢) فقال ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها (ثوبا " - يب) فاخذها واشترى ثوبا " كما يريد ثم جاء به ليشتريه (٣) منه فقال أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وان شاء لم يشتر (ه - كا) قال فقال لا بأس به.
--------------------
(١) اشترها - يب
(٢) بعينة - كا ط جديد
(٣) أيشتريه - يب
(٤٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
١٣ كا ٢٠٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف تعمل قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازدة وأقول انا ده دوازدة فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا قلت له اي متاع أحب إليك ان اشترى لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئا " أقل وضيعة منه فاذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال أليس إن شئت لم تعطه وان شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فاشترى له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى منى لم يجد أحد أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها اليه وربما جاء ليحيله على فقال لا تدفعها الا إلى صاحب الحرير قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به واطلب اليه فيقبله منى فقال أو ليس ان شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.
١٤ يب ٥٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب منى بيعا " وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده حتى اشترى متاعا " فأبيعه منه قال نعم.
١٥ كا ١٩٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان يب ٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد
(بن حكيم الأزدي - كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني (١) الرجل يطلب منى المتاع بعشرة آلاف (درهم - كا) أو أقل أو أكثر
--------------------
(١) يجئ - يب
(٤٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وليس عندي الا ألف درهم فاستعير (ه - يب) من جاري وآخذ (١) من ذا و (من - يب) ذا فأبيعه (منه - كا) ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.
وتقدم في أحاديث باب (٢٩) ان من باع شيئا " نسية وغير نسية جاز ان يشتريه من صاحبه حالا وباب (٣٣) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا ما يناسب ذلك.
وفى رواية عمار (٤) من باب (٣٠) انه إذا قوم على الدلال متاعا " وجعل له ما زاد جاز قوله صلى الله عليه وآله فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
* (٣٦) باب جواز بيع المرابحة * ١٥٣٨ (١) يب ٥٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا " فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا " إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا " دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس وسئل عن رجل ابتاع متاعا " جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل انى ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال الا ان يزيدوه على ما قوم.
٢ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل آخر يبيع السلعة ويشترط ان له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال لا بأس ئل ٣٨٤ ج ١٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
٣ يب ٢٣٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله
--------------------
(١) فآخذ - يب
(٤٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال جائز.
وتقدم في رواية سماعة (٣) من باب (١٣) جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل قوله عليه السلام اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٣٩) اختيار بيع المساومة على غيره ما يدل على ذلك.
وفى رواية منصور (١٥) من باب (٤١) جواز بيع المبيع قبل قبضه قوله أله أن يبيعه مرابحة قال عليه السلام لا بأس ولاحظ باب (٤٨) ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة وباب (٥١) لزوم ذكر صرف الدرهم في بيع المرابحة فإنه يناسب ذلك.
* (٣٧) باب جواز بيع الأمة مرابحة وان وطأها * ١٥٤١ (١) ئل ٣٨٤ ج ١٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح له ان يبيعها مرابحة قال لا بأس.
الدعائم ٥٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه).
* (٣٨) بان ان من اشترى المتاع إلى أجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الاجل مثل ماله * ١٥٤٢ (١) كا ١٩٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أيوب بن راشد فقيه ١٣٤ ج ٣ - عن ميسر بياع الزطي (١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نشترى المتاع بنظرة فيجئ (٢) الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول (تقوم - فقيه) بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة
--------------------
(١) الزط جيل اسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية - اللسان
(٢) نظرة فيجيئني - يب
(٤٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
كان له من النظرة مثل مالك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم (١) فقلت (لان - كا فقيه) ما في الأرض ثوب (الا - كا) (أبيعه مرابحة يشترى (٢) منى ولو وضعت من رأس المال حتى أقول - كا فقيه)
(يقوم - يب فقيه) بكذا وكذا قال فلما رأى ما شق على قال افلا افتح لك بابا " يكون لك فيه فرج (منه - يب) (قلت بلى قال - فقيه) قل قام على بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا (٣) ولا تقل بربح.
٢ يب ٤٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٨ ج ٥ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (٤) يشترى المتاع إلى أجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الاجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره (٥) كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
٣ الدعائم ٤٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى متاعا " بنظرة فليس له ان يبيعه مرابحة الا ان يبين فان كتم بطل البيع الا ان يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.
٤ يب ٥٩ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا " بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة اله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال ليس عليه الا مثل الذي اشترى ان كان نقد شيئا " فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا " آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه قلت له فإن كان الذي اشتراه منه ليس بمليئ مثله قال فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
--------------------
(١) مما - يب فقيه
(٢) فيشترى - فقيه
(٣) وأبيعك بكذا وكذا - فقيه
(٤) في الرجل - يب
(٥) ولم يخبره - يب
(٤٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٣٩) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة * ١٥٤٦ (١) كا ١٩٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد بن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١٣٥ ج ٣ - روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم لأبي (١) عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما " ودعا له التجار فقالوا (انا - كا) نأخذه (منك - كا يب) بده دوازدة فقال (لهم أبى (٢) - كا) وكم يكون ذلك فقالوا في (كل - يب فقيه) عشرة آلاف الفين فقال (لهم أبى - كا) انى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " (فباعهم مساومة - كا) الدعائم ٤٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما " وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازدة فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " وكان شراؤه عشرة آلاف.
٢ كا ١٩٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٥٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى لأكره (٣) بيع ده يازدة وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
٣ كا ١٩٧ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى اكره بيع عشرة باحدى
--------------------
(١) لأبي عبد الله - يب فقيه
(٢) لهم أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه
(٣) اكره - يب
(٤٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت ان أبيعه كذلك وعظم على فبعته مساومة.
٤ كا ٢٠٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس.
٥ يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازدة أو ده يازده فقال لا بأس انما هذا المراوضة (١) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة قرب الإسناد ١٥ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلا (نحوه).
٦ الدعائم ٤٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في أن يحمل أجرة القصار والكرى وما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة (٢).
* (٤٠) باب ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدى ثمنه ١٥٥٢ (١) كا ١٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما " والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه منى فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني
--------------------
(١) انما هو البيع - قرب الإسناد
(٢) يعنى إذا بين ذلك - الدعائم
(٤٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا قبضه منى قال فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.
٢ أمالي الصدوق ٣٨٠ - حدثنا أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني قال حدثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا معاوية بن هشام عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي (في حديث طويل) قال فمضى علي عليه السلام بباب رجل يستقرض منه شيئا " فلقيه اعرابي ومعه ناقة فقال يا علي اشتر منى هذه الناقة قال ليس معي ثمنها قال فانى أنظرك به إلى القبض قال بكم يا أعرابي قال بمائة درهم قال علي (عليه السلام) خذها يا حسن فاخذها فمضى علي (ع) فلقيه اعرابي آخر المثال واحد والثياب مختلفة فقال يا علي تبيع الناقة قال علي عليه السلام وما تصنع بها قال أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن قال معي ثمنها وبالثمن اشتريها فبكم اشتريها قال بمائة درهم قال الأعرابي فلك سبعون ومائة درهم قال علي (ع) خذ السبعين والمائة وسلم الناقة المائة للأعرابي الذي باعنا الناقة والسبعون لنا نبتاع بها شيئا " فاخذ الحسن (ع) الدراهم وسلم الناقة الخبر.
٣ نوادر أحمد بن محمد ١٦٣ - قيل لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلب من الرجل متاعا " بعشرة آلاف درهم وليس عنده الا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال لا بأس.
ويأتي في رواية الدعائم (١٩) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس ببيع سائر السلع قبل أن ينقد ثمنها.
وفى أحاديث باب (٩) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة قبل قبضها وقبل دفع ثمنها من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.
(٤٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤١) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه * ١٥٥٥ (١) كا ١٧٩ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان يب ٣٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا " من رجل (آخر - يب) فقال للرجل انطلق فاستوف كرك (١) قال لا بأس به فقيه ١٢٩ ج ٣ - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
٢ كا ١٧٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس (بذلك - كا) ٣ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا " إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك (٢) بمالي عليك أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
٤ وفيه ١١٤ - بهذا الاسناد قال سألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا " فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
٥ يب ٣٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان فقيه ١٣١ ج ٣ - عن (خالد - فقيه) ابن الحجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام (٣) إلى أجل مسمى فيطلبه التجار (منى - فقيه)
--------------------
(١) حقك - فقيه
(٢) قاصى الرجل بما كان له قبله: حبس عنه مثله
(٣) طعاما " - فقيه
(٤٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بعدما اشتريته قبل أن اقبضه قال لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت (١) وليس لك ان تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال عليه السلام كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (٢) فاتى الله عز وجل عليه فليس للمشترى الا رأس ماله ومن (٣) اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا " فعلى صاحبه ان يؤديه (فقيه - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس).
٦ الدعائم ٢٥ ج ٢ - عن أبي جعفر (ص) أنه قال لا بأس على مشترى الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
٧ كا ٢٠٠ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى متاعا " ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.
٨ يب ٥٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٣٦ ج ٣ - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا " (٤) فاشتركوا فيه جميعا " ولم يقسموه (٥) أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
٩ كا ١٧٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب ٣٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن
--------------------
(١) اشتريته - فقيه
(٢) الطسوج: الناحية
(٣) وما - فقيه
(٤) البز: الثياب وقيل ضرب من الثياب وقيل البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل البز متاع البيت من الثياب خاصة - اللسان
(٥) ولم يقتسموه - فقيه
(٤٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ابان جميعا " عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال (١) قال لا يصلح له ذلك يب ٣٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال لاتبعه حتى تكيله.
١٠ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى بيعا " كيلا أو وزنا " هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا " فلا يصلح بيعه حتى يزنه أو يكيله.
١١ يب ٣٦ ج ٧ - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس وسأله عن الرجل يشترى الطعام أيحل له ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
١٢ ئل ٣٨٩ ج ١٢ - ورواه علي بن جعفر في كتابه قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى طعاما " أيصلح له ان يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه وان كان يولى منه فلا بأس.
١٣ يب ٣٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما " ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا " قبل أن يكيله أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه فلا بأس ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح
--------------------
(١) ان يكتاله - يب
(٤٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
فيه أو يضع وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل أن يقبضه.
١٤ يب ٣٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٢٩ ج ٣ - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا " فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (يعنى انه يوكل المشترى بقبضه - فقيه) ١٥ يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن فقيه ١٣٦ ج ٣ - ابان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا " ليس فيه كيل ولا وزن اله ان يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن (فيه - فقيه) كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
١٦ يب ٣٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان يوليه الذي قام عليه.
١٧ يب ٣٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما " أو علفا " أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه (١) حتى يقبضه ويكتاله.
١٨ أمالي ابن الشيخ ١٤ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي رحمه الله قال أخبرنا ابن حمويه قال أخبرنا الهزاني قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن سرهد (٢) قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز
--------------------
(١) فلا يبعه - ئل
(٢) شرهد - ئل
(٤٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
بن رفيع (١) عن عطاء بن أبي رياح عن حزام بن حكيم بن حزام قال ابتعت طعاما " من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبضه.
١٩ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
٢٠ العوالي ١٤١ - ج ١ من اشترى طعاما " فلا يبيعه حتى يقبضه.
٢١ المقنع ١٢٣ - ولا يجوز ان تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه وروى لا بأس ان يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشترى بقبضه.
٢٢ يب ٣٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتى يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
٢٣ يب ٣٨٦ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
٢٤ كا ١٨٠ ج ٥ - يب ٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان فقيه ١٣٠ ج ٣ - عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون
--------------------
(١) رقية - ئل
(٤٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الطعام فيتساومون بها ثم يشترى (١) رجل منهم فيتسائلونه (٢) فيعطيهم (٣) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم الا (و - كا فقيه) قد شركوه (٤) فقلت ان - جاء - يب) صاحب الطعام يدعو كيالا (٥) فيكيله لنا ولنا اجراء (٦) فيعيرونه (٧) فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
٢٥ الدعائم ٣٢ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن ربح ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (٣٣) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا وباب (٣٤) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (٩) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها من أبواب بيع الثمار ما يدل على ذلك * (٤٢) باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه * ١٥٨٠ (١) كا ٢٠٤ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن - معلق) يب ١٩٦ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل (عن عمار - يب) عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول (لي - كا) بعني شيئا " (٨) (حتى - يب) أقضيك فأبيعه المتاع (٩) ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس.
٢ كا ٢٠٤ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة يب ٤٨ ج ٧ - صا ٧٩ ج ٣ - الحسين بن
--------------------
(١) فيتسلمونها ثم يشتريها - يب فيساومون منه ثم يشتريه - فقيه
(٢) فيسألونه - يب فقيه
(٣) ان يعطيهم - يب
(٤) شاركوه - فقيه
(٥) الكيال - فقيه
(٦) ولنا آخر - يب
(٧) فيعيره - يب فيعتبرونه - فقيه
(٨) متاعا " - يب
(٩) فأبيعه إياه - يب
(٤٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يعين (١) ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم.
٣ كا ٢٠٥ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة (فحلت عليه - فقيه) فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني (٢) حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك فقيه ١٨٣ ج ٣ - روى عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
٤ يب ٤٨ ج ٧ - صا ٧٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل (٣) تعين عينة (٤) إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا " حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه.
٥ الدعائم ٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا ادخلوا بينهم بيعا " قال ولم ذلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا " صحيحا " كان ذلك جائزا ".
٦ يب ٥٣ ج ٧ - صا ٨٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه (قال الشيخ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة
--------------------
(١) تعين - يب صا
(٢) تعيني - كا ط جديد
(٣) عن الرجل - صا
(٤) العينة: السلف - اللسان: الأزهري يقال عين التاجر يعين تعيينا " وعينة وهي الاسم وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به - اللسان (ونقل في لسان العرب عن ابن عباس حديثا " في معنى العينة فلاحظ).
(٤٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
لأنا قد بينا جواز ان يأخذ الانسان مما عينه) ٧ كا ٢٠٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (١) لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا " من رجل إلى أجل على أن اضمن
(ذلك - كا) عنه للرجل ويقضيني (٢) الذي عليه (٣) قال لا بأس يب ٥٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
٨ يب ٤٩ ج ٧ - صا ٨٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار فقيه ١٨٣ ج ٣ - عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل (له - صا) قال له بعني متاعا " حتى أبيعه فأقضي (٤) (الدين - صا) الذي لك على قال لا بأس (به - فقيه) ٩ يب ٤٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا " قال لا يبيعه نسيا " فاما نقدا " فليبعه بما شاء ١٠ يب ٢٠٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى يب ١٢٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى اشترى بها زيتا " فأبيعك قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (٣٥) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث الباب المتقدم خصوصا " رواية علي بن جعفر (٣).
--------------------
(١) عن الرجل - يب
(٢) ان يقضى - يب
(٣) لي - يب
(٤) وأقضي - صا وأقضيك - فقيه
(٤٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤٣) باب جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته واشتراط قرض أو تأجيل دين * ١٥٩٠ (١) كا ٢٠٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٥٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول (لي - يب) أخرني بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا " وأؤخره بالمال قال لا بأس.
٢ كا ٢٠٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحديد عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت منى مئة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا " وأبيعها ثوبا " وشيا " (١) تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس وفى رواية أخرى لا بأس به أعطها مئة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها بكتابين.
٣ كا ٢٠٥ ج ٥ - يب ٥٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن عبد الله فقيه ١٨٣ ج ٣ - عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال قد حل (٢) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخر عنه (٣) المال إلى وقت قال لا بأس (به - يب) قد امرني أبى عليه السلام ففعلت ذلك وزعم (٤) انه سأل أبا الحسن (موسى (٥) - يب) عليه السلام عنها (٦) فقال (له - فقيه - كا) مثل ذلك.
٤ كا ٣١٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل له مال على
--------------------
(١) الوشى من الثياب معروف
(٢) فيدخل - فقيه
(٣) عليه - فقيه
(٤) وروى محمد بن إسحاق بن عمار - فقيه
(٥) موسى بن جعفر - فقيه
(٦) عن ذلك - فقيه
(٤٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا " وغير ذلك ما يسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبى رضي الله عنه وأمرني ان افعل ذلك في شئ كان عليه.
٥ كا ٢٠٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٥٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد (١) ان أعينه المال و (٢) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوى (٣) مئة درهم بألف درهم فأقول (له - يب) أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا " قال لا بأس.
٦ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - اروى انه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول أخرني به (٤) وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس وروى في خبر آخر بمثله لا بأس وقد امرني أبى عليه السلام ففعلت مثل هذا ٧ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٩ - ولو باع ثوبا " يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما " أو خاتما " ما يسوى درهما " بعشر ما دام عليه فص (٥) لا يكون شيئا " فليس بالربا.
٨ يب ٣٣ - ٤٥ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله انى أعامل قوما " أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا (٦) ادخل في الحرام فكتب عليه السلام اليه
--------------------
(١) يريد - يب
(٢) أو - يب
(٣) تسوى - يب
(٤) ويقول أسئلك دينا آخر به - ك
(٥) الفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة
(٦) أن لا يب ٣٣
(٤٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أقرضهم الدراهم قرضا " وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
* (٤٤) باب حكم من اشترى طعاما " فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاما " ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره * ١٥٩٨ (١) فقيه ١٢٩ ج ٣ - روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما " بدراهم فاخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
٢ كا ١٨١ ج ٥ - يب ٣٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما " بدراهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره له كذا وكذا فإنما له سعره وان كان انما اخذ بعضا " وترك بعضا " ولم يسم سعرا " فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
٣ المقنع ١٢٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع وذكر
(نحوه إلى قوله سعر يومه ثم قال) وان اشترى رجلا طعاما " فتغير سعره قبل أن يقبضه فان له السعر الذي اشتراه به.
٤ كا ١٨١ ج ٥ - يب ٣٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما " كان كر بشئ معلوم فارتفع (الطعام - كا) أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقي وقال انما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
٥ كا ١٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى
(٤٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى محمد عليه السلام رجل استأجر أجيرا " يعمل له بناءا " أو غيره وجعل يعطيه طعاما " و (١) قطنا " و (٢) غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب (٣) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسب (٤) له بسعر يوم شارطه
(فيه - كا) ان شاء الله وأجاب (أيضا - يب) عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما " عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام له سعر (٥) يوم أعطاه الطعام يب ٣٥ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل استأجر (وذكر مثله) ٦ يب ١٩٦ ج ٦ - محمد بن الحسن قال كتبت اليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما " أو قطنا " أو زعفرانا " ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ما له عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ان شاء الله قال وكتبت اليه الرجل استأجر أجيرا " ليعمل له بناءا " أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما " أو قطنا " أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقع عليه السلام يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه أن شاء الله.
٧ يب ٣٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٢٩ ج ٣ - إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى طعاما " (٦) فيتغير سعره قبل أن اقبضه قال إني لأحب ان تفي (٧)
--------------------
(١) أو - يب
(٢) أو - يب
(٣) أيحسب - يب
(٤) يحسب - يب
(٥) بسعر - يب
(٦) رجل يشترى الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه - فقيه
(٧) ان يفي - فقيه
(٥٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
له كما أنه ان (١) كان فيه فضل اخذته (٢).
٨ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٨ - وكل بيع (٣) بالنسية سعر يومه ما لم ينقص.
* (٤٥) باب أن الرجل إذا قال لآخر بع هذا بكذا وكذا وما ازددت عليه فهو لك فلا بأس به ولكن لا يبيعه مرابحة * ١٦٠٦ (١) كا ١٩٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى بن حريز يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد بن عيسى عن حريز جميعا " عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي (هذا - يب) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس.
٢ يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال لا بأس.
٣ يب ٢٣٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا وكذا لك قال لا بأس به الدعائم ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يدفع اليه المتاع فيقال له بعه فما زدت (وذكر مثله).
٤ كا ١٩٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموه (٤) عليه
--------------------
(١) لو - فقيه
(٢) اخذه - فقيه
(٣) وكل ما يباع - ك
(٤) وقد قوموا - يب فقيه
(٥٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
قيمة فيقولون (١) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة يب ٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع (وذكر مثله) فقيه ١٣٥ ج ٣ - روى أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما في يب.
وتقدم في حديث المناهي (١١) من باب (٢٠) انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته من أبواب البيع وشروطه قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم تضمن وفى رواية عمار (٤) من باب (٣٠) حكم من باع سلعته بثمن حالا قوله فأنهاهم عن ربح ما لم يضمن وفى رواية سليمان (٦) قوله نهى صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن.
* (٤٦) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه * ١٦١٠ (١) كا ٣١٤ ج ٥ - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويب ٢٢٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم (جميعا " - كا) عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن (الثالث - كا) عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل امر رجلا يشترى (له - كا) متاعا " أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع (أ - يب) من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب سلام الله عليه من مال الامر.
٢ يب ١٥٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علي بن رباط وصفوان بن يحيى يب ٢٢١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (٢)
--------------------
(١) ويقولون - يب
(٢) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ٢٢١
(٥٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - يب ٢٢١) عليه ضمان ما لهم قال إذا طابت نفسه بذلك انما أخاف (١) ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
* (٤٧) باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ١٦١٢ (١) كا ١٩٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب ٥٧ - ١٥٦ ج ٧ - فقيه ١٣٧ ج ٣ - (الحسن - يب ١٥٦ فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس باجر السمسار (والدلال - يب ١٥٦) انما (هو - فقيه - يب ١٥٦) يشترى للناس يوما " بعد يوم بشئ مسمى (٢) انما هو بمنزلة الاجراء (٣).
٢ كا ١٩٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك (ان - كا) تأتي بما تشترى (٤) (فما شئت اخذته - يب فقيه) فما (٥) شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع (٦) فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس فقيه ١٣٧ ج ٣ - قال (عبد الرحمن بن أبي عبد الله) وسألته
(اي ابا عبد الله عليه السلام) عن السمسار (وذكر مثله).
٣ نوادر أحمد بن محمد ١٦٣ - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن السمسار يشترى للرجل باجر فيقول له خذ ما شئت واترك ما شئت قال لا بأس.
٤ يب ١٥٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد
--------------------
(١) انما اكره من أجل انى أخشى - يب ٢٢١
(٢) معلوم - يب ١٥٦
(٣) مثل الأجير - يب ١٥٦ - فقيه
(٤) أنك ما تشترى - فقيه
(٥) وما - يب - فقيه
(٦) المبتاع - يب
(٥٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل يقول للرجل اشترى منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا " أو تجعل لي فيه شيئا " على أن اشترى منك فكره ذلك.
فقيه ١٣٤ ج ٣ - روى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل اشترى منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريه منك كذا وكذا وانما يشترى للناس ويقول اجعل لي ربحا " على أن اشترى منك فكرهه.
٥ يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ١٣٤ ج ٣ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي (١) متاعا " والربح بيني وبينك فقال لا بأس
(به - فقيه).
٦ كا ٢٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار (٢) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل (٣) يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال هذه أجرة لا بأس بها.
٧ الدعائم ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) ان رجلا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله ان يشترى له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ويجعل له جعلا قال لا بأس بذلك.
٨ كا ٢٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البايع.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (٤) من باب (٦١) جواز اخذ الجعل على معالجة الدواء وعلى شراء الأشياء من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) ابتاع لك - فقيه
(٢) يسار - يب ط جديد
(٣) في رجل - يب
(٥٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية يعقوب (٢) من باب (٤٦) عدم ثبوت الضمان على المأمور من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك.
* (٤٨) باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة * ١٦٢٠ (١) يب ١٥٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعينها جملة فقال ما يعجبني.
يب ٢٣٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا " يحمل اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعينها جميعا " فقال لا يعجبني.
* (٤٩) باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من الثياب فيريد المشترى شراء خياره * ١٦٢١ (١) يب ٥٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه ١٣٦ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى المتاع جميعا " بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (أ - يب) يبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له (انه - فقيه) انما قومه (يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " أيبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له انما قومه).
٢ كا ١٩٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
(٥٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا " أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له انما قومه.
٣ الدعائم ٤٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل من الرجل يشترى المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له ان يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا الا ان يبين للمشترى انه قومه.
٤ كا ١٩٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجراب (١) الهروي والقوهي (٢) فيشترى الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا " غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا " فقال أبو عبد الله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن.
٥ يب ٥٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه ١٣٥ ج ٣ - ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (أو الكروي - فقيه) أو المروزي أو القوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب (و - يب) يشترط عليه خياره كل ثوب (بربح - يب) خمسة دراهم (أو - فقيه) أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد (٣) فيه خيارا "
--------------------
(١) الجراب وعاء من جلد - المنجد
(٢) القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي.
الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان
(٣) يجد - فقيه
(٥٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
غير خمسة أثواب ووجدت (١) بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا " أبو عبد الله عليه السلام (انما اشترط عليهم ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد الا خمسة ووجد - فقيه) بقيته سواء ثم قال ما أحب هذا البيع ٦ كا ١٩٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٥٨ ج ٧ - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نشترى العدل فيه مئة ثوب (خيار وشرار دستشمار - كا) فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين (٢) ثوبا " بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا فقال لا الا ان يشترى الثوب وحده.
وتقدم في رواية علي بن سعيد (١) من باب (٣٥) جواز بيع المرابحة ما يدل على ذلك.
* (٥٠) باب ان شراء السلعة بدينار غير درهم إلى أجل يوجب فساد البيع ولكن شرائها بدينار الا الثلث أو الربع لا بأس به * ١٦٢٧ (١) كا ١٩٦ ج ٥ - يب ٥٨ ج ٧ - محمد بن يحيى (العطار - يب) عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن (٣) عن حماد (عن الحلبي (٤) - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (٥).
٢ يب ١١٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.
٣ يب ١١٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن أبي جعفر
--------------------
(١) ووجد - فقيه
(٢) سبعين - يب
(٣) الحسن بن الحسين - يب
(٤) عن حماد (عن الحلبي خ ل يب ط ق)
(٥) كم الدرهم من الدينار - يب
(٥٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الرجل بدينار الا درهما " والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا " والا ربعا " والا سدسا " أو شيئا " يكون جزءا " من الدينار.
٤ يب ١١٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه (١) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
وتقدم في أحاديث باب (١٢) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ما يدل على لزوم العلم بقدر المبيع وفى باب (٢٣) اشتراط تقدير الثمن ما يدل على ذلك ولاحظ باب (٢٥) انه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان * (٥١) باب لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة * ١٦٣١ (١) يب ٥٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ ج ٥ - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد (٢) النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبعث الدراهم (٣) لها صرف (٤) إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نلبث (٥) فإذا باعه وضع عليها صرفه (٦) فإذا بعناه كان علينا ان نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
٢ يب ٥٩ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
--------------------
(١) سقط عن ط جديد - عن أبيه
(٢) أحمد بن محمد - يب
(٣) بالدراهم - كا
(٤) الصرف: فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لان كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه.
والصرف بيع الذهب بالفضة - اللسان
(٥) يكتب - يب
(٦) صرف - يب
(٥٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك قال إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.
* (٥٢) باب حكم فضول المكاييل والموازين * ١٦٣٣ (١) يب ٤٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٣٢ ج ٣ - ابن أبي عمير عن علي (١) بن عطية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت انا نشترى الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (قال - يب فقيه) (فقال لي - كا يب) وربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.
٢ يب ٤٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٢ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير فقيه ١٣١ ج ٣ - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا " فلا بأس.
٣ - يب ١٢٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت (٢) ونحو ذلك فأخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن الا راجحا " وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
٤ الدعائم ٣١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن الرجل يشترى الطعام مما يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي اخذه به قال إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها
--------------------
(١) الحسن - فقيه
(٢) ألقت بفتح القاف ومشددة فوقانية وهي الرطب من علف الدواب أو يابسه - مجمع
(٥٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وان تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها لأنها قد تكون غلطا " أو تجانفا " (١) ممن استوفى له.
٥ كا ١٨٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى امر على الرجل فيعرض على الطعام فيقول قد أصبت طعاما " من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت اليه فإن كان في حاجتي اخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة (٢) لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرا " أو أقل أو أكثر بكليه فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال عليه السلام انى بعثت معتبا " أو سلاما " فابتاع لنا طعاما " فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك الله تفتيني بان الزيادة لي وأنت تردها قد علمت ان ذلك كان له قال نعم انما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دراهم (دنانير بعض النسخ) أو تسعة ثم قال ولكني أعد عليه الكيل.
٦ يب ١١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى (٣) في يدي منها
(فضل - فقيه) فقال أليس تحرى الوفاء فقلت بلى فقال لا بأس فقيه ١٢٣ ج ٣ - روى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ الدراهم (وذكر مثله) وتقدم في رواية إسحاق المدائني (٢٤) من باب (٤١) جواز بيع
--------------------
(١) الجنف الميل والعدول عن الحق.
جنف اي ظلم - مجمع
(٢) تراوض الرجلان في البيع والشراء تجاذبا وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه - المنجد
(٣) ويفضل - فقيه
(٥١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
المبيع قبل قبضه ما يدل على ذلك.
* (٥٣) باب انه لا يجوز العربون الا ان يكون نقدا " من الثمن * ١٦٣٩ (١) كا ٢٣٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٤ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يجوز (بيع - يب) العربون (١) الا ان يكون نقدا " من الثمن فقيه ١٢٣ ج ٣ - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " عليه السلام كان يقول لا يجوز
(وذكر مثله) قرب الإسناد ٦٩ - السندي بن محمد البزاز قال حدثنا أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب كان يقول (و ذكر مثله).
* (٥٤) باب ان من ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها * ١٦٤٠ (١) يب ١٣٨ ج ٧ - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا " بحدودها الأربعة و فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله يب ١٥٥ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار قال كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى (وذكر مثله).
--------------------
(١) والعربون بفتح العين والراء ما عقد عليه البيع والعربون كعصفور لغة فيه وفى التحرير العربون ان تدفع بعض الثمن على أنه ان اخذ السلعة احتسبه من الثمن والا كان للبايع - مجمع - وفى الحديث انه نهى بيع العربان، هو ان يشترى السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا " على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى - اللسان
(٥١١)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٥) باب أن من اشترى بيتا " في دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا * ١٦٤١ (١) يب ١٥٠ ج ٧ - فقيه ١٥٣ ج ٣ - كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا " في داره (١) بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع عليه السلام ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.
٢ يب ١٥٠ ج ٧ - وكتب (محمد بن الحسن الصفار) اليه (اي إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام) في رجل اشترى جمرة أو مسكنا " في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع عليه السلام ليس له من ذلك الا الحق الذي اشتراه ان شاء الله * (٥٦) باب أن ثمرة النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع * ١٦٤٣ (١) يب ٨٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٨ ج ٥ -
(محمد بن يحيى عن - كا) محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها (٢) الا ان يشترط المبتاع ٢ كا ١٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٨٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع (٣) الا ان يشترط المبتاع ثم قال علي عليه السلام (٤) قضى (٥) رسول الله صلى الله عليه وآله (بذلك - يب) الدعائم ٢٧ ج ٢ - عن
--------------------
(١) في دار له - فقيه
(٢) اي لقحها - اللسان
(٣) فثمره للذي باع - يب
(٤) ثم قال إن عليا " عليه السلام قال - يب
(٥) قضى به - كا
(٥١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
علي عليه السلام من باع نخلا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع العوالي ١٣٤ وقال صلى الله عليه وآله من ابتاع نخلا (وذكر نحوه إلى قوله المبتاع ثم قال) ومن ابتاع عبدا " وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع.
٣ كا ١٧٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان يشترط المبتاع قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
* (٥٧) باب ان من باع بستانا " واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها * ١٦٤٦ (١) يب ٩٠ ج ٧ - محمد بن الحسن قال كتبت اليه عليه السلام في رجل باع بستانا " له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه فوقع عليه السلام له من ذلك على حسب ما باع وامسك فلا يتعدى الحق في ذلك أن شاء الله.
٢ كا ٢٩٥ ج ٥ - يب ١٤٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي (١) صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا (٢) واستثنى (٣) ((عليه - كا يب) نخلة فقضى له (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا يب) بالمدخل إليها والمخرج (منها - يب فقيه) ومدى (٤) جرائدها فقيه ٥٧ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال (وذكر مثله).
--------------------
(١) رسول الله - يب - فقيه
(٢) نخلة - فقيه
(٣) فاستثنى - يب
(٤) المدى: الغاية والمنتهى - المنجد
(٥١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية عقبة (١) من باب ان حريم النخلة الممر إليها من أبواب احياء الموات قوله صلى الله عليه وآله ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
* (٥٨) باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن * ١٦٤٨ (١) كا ١٧٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٦ ج ٧ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشترى هو بكذا وكذا بأقل مما (٢) قال البايع (قال - يب ٢٣٠) قال القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما " بعينه فقيه ١٧١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).
ويأتي في رواية الحسين بن عمر (٧) من باب (١) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام فأن اختلفا فالقول قول رب السلعة.
* (٥٩) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن * ١٦٤٩ (١) الدعائم ٥٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول أو الثوب وأشباه ذلك مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ويقبض المشترى ويزعم أنه دفع اليه الثمن وينكر البايع القبض فقال (ع) القول في هذا قول المشترى مع يمينه إذا كان الشئ في يديه وإن لم يخرج من يد البايع فالقول قوله وعليه اليمين انه ما قبض ثمنه الا ان يكون عند المشترى بينة بالدفع وان كان المبيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع وأشباه ذلك واختلفا في الثمن فقال المشترى قد نقدتك وقال
--------------------
(١) عن رجل - يب ٢٣٠
(٢) ما - كا
(٥١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
البائع لم تنقدني وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى البينة بأنه قد دفع كما ادعى وعلى البايع اليمين بأنه ما قبض كما أنكر قيل له فان كانت السلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشترى ولم تفارق البائع قال القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البينة فيما ادعاه من دفع الثمن.
* (٦٠) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن * ١٦٥٠ (١) كا ١٩٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا " ولم يشترط على صاحبه شيئا " فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة قال لا يصلح (له - كا فقيه) ان يأخذه (١) بوضيعة فان جهل فاخذه وباعه (٢) بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد يب ٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن فقيه ١٣٧ ج ٣ حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا " ثم رده (وذكر مثله).
* (٦١) باب أن من قال لاحد اشتر لي متاعا " بكذا وكذا ليس له أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه * ١٦٥١ (١) يب ٢٢٨ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا " بدينار و أقل وأكثر فاشترى له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه انى ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد والا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي شئ ان أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله
--------------------
(١) الا ان يأخذه - يب وفقيه - ط جديد
(٢) فباعه - يب فقيه
(٥١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (٣٢) أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشترى لنفسه ما يناسب ذلك.
* (٦٢) باب أن من نقد عن المشترى الثمن جاز له الشراء منه بربح ١٦٥٢ (١) يب ١٠٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٨٤ ج ٣ - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنى وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد (١) عنه ثم بدا له ان يشترى نصيب صاحبه بربح أيصلح قال لا بأس (به - فقيه).
* (٦٣) باب حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة ١٦٥٣ (١) يب ٥٩ ج ٧ - صا ٨٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما " أو ابتاع منه متاعا " على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك (٢) قال لا ينبغي (قال الشيخ في صا فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر) ويأتي في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
* (٦٤) باب ان من شرط نقدا " خاصا " فله شرطه والا انصرف إلى نقد البلد * ١٦٥٤ (١) يب ٢٢٩ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا " بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا " (٣) ولا غير ذلك قال فقال إن شرط
--------------------
(١) فينقد - فقيه
(٢) وحد ذلك - صا
(٣) الوضح: الدراهم الصحيح - اللسان
(٥١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليك فله شرطه والا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال وانما أردت بذلك معرفة ما يجب على في المهر لأنهم قالوا لا نأخذ الا وضحا " وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا " ولا غير ذلك.
* (٦٥) باب انه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى حتى لا يظلمه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل من الشرط * ١٦٥٥ (١) يب ٢٣٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل ابن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم (١) الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله (٢) عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشترون منا القرب (٣) والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك.
* (٦٦) باب انه لا يجوز على مسلم غلط في بيع * ١٦٥٦ (١) الدعائم ٥٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يجوز على مسلم غلط في بيع ويأتي في رواية الدعائم (١١) من باب (١١) ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار قوله باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال نظرت في برمانجى (بارنامجاتى - خ) فرأيت فوتا " من الثمن و غبنا " بينا " قال عليه السلام ينظر في حال السلعة الخ فلاحظ.
* (٦٧) باب انه إذا اشترى رجلان سلعة فذهبا ان يأتيا بالثمن فاتى به أحدهما كاملا هل له ان يقبض السلعة أم لا * ١٦٥٧ (١) الدعائم ٥٩ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه سئل عن
--------------------
(١) حكيم بن حكم - خ ل
(٢) ابا الحسن - خ ل
(٣) القرب جمع القربة بالكسر ما يستقى به الماء مجمع الإداوة: المطهرة - اللسان
(٥١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن فاتاه أحدهما به قال له ان يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا فان جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك الا ان يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه.
* (٦٨) باب ان من اشترى شيئا " بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس * ١٦٥٨ (١) الدعائم ٥٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى ثوبا " بدينار فنقد فيه دراهم فله ان يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذلك ان اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا " فله ان يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها * (٦٩) باب حكم اصداق المغصوب أو الاشتراء به * ١٦٥٩ (١) الجعفريات ١٠٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " (ع) قال لو أن رجلا سرق ألفا " فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال وهو آثم.
* (٧٠) باب ما ورد في بيع المال بلا شئ * ١٦٦٠ (١) الاختصاص ١٩٠ - عن محمد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل ابا حنيفة عن الشئ ومن لا شئ وعن الذي لا يقبل الله غيره فأخبر (١) عن الشئ وعجز عن لا شئ فقال اذهب بهذه البغلة إلى امام الرافضة فبعها منه بلا شئ واقبض الثمن فاخذ بعذارها (٢) واتى بها ابا عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام استأمر ابا حنيفة في بيع هذه البغلة قال قد امرني ببيعها قال بكم قال بلا شئ قال له ما تقول قال الحق أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شئ قال وأمر غلامه ان يدخله
--------------------
(١) في بعض النسخ (فاخرج الشئ)
(٢) العذار ج عذر ما سال من اللجام على خد الفرس - المنجد
(٥١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
المربط قال فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن فلما أبطأ الثمن قال جعلت فداك الثمن قال الميعاد إذا كان الغداة فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره فسره بذلك فرضيه منه فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام جئت لتقبض ثمن البغلة لا شئ قال نعم ولا شئ ثمنها قال نعم فركب أبو عبد الله عليه السلام البغلة وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا " فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى السراب يجرى قد ارتفع كأنه الماء الجاري فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا حنيفة ماذا عند الميل (١) كأنه يجرى قال ذاك الماء يا ابن رسول الله فلما وافيا الميل وجداه امامهما فتباعد فقال أبو عبد الله عليه السلام اقبض ثمن البغلة قال الله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " ووجد الله عنده قال فخرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا " (٢) حزينا " فقالوا له ما لك يا أبا حنيفة قال ذهبت البغلة هدرا " وكان قد أعطى بالبغلة عشرة آلاف درهم.
* (٧١) باب ان من اشترى الظهر ولم يشترط الأحلاس والأقتاب فله الظهر مجردة منها * ١٦٦١ (١) ك ٣٢٤ ج ١٣ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم في كتاب شرح الاخبار عن عمر بن حماد القتادة بإسناده عن انس قال كنت مع عمر بمنى إذ أقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هلا يبيع الظهر (٣) فقمت اليه فسئلته فقال نعم فقام اليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا " ثم قال يا أنس الحق هذا الظهر فقال الأعرابي جردها من أحلاسها وأقتابها (٤) فقال إن ما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها فاستحكما عليا " (ع)
--------------------
(١) والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر - اللسان
(٢) الكأبة سوء الحال والانكسار من الحزن - اللسان
(٣) الظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب - اللسان
(٤) الحلس: كل شئ ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج - اللسان القتب: الرحل - المنجد
(٥١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فقال عمر لا قال فجردها له فإنما لك الإبل فقال عمر يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي والحقها بالظهر ففعلت.