(١٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(١) باب وجوب النية في الصوم متقربا إلى الله تعالى ٤٣٤ (١) يب ٤٠٥ - روى عن الرضا عليه السلام أنه قال لا قول الا بعمل ولا عمل الا بنية ولا نية الا بإصابة السنة.
٤٣٥ (٢) ك ٥٧٧ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل.
٤٣٦ (٣) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له.
٤٣٧ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية.
٤٣٨ (٥) ك ٥٨٧ وفي الأمالي عن علي بن أحمد الدقاق عن محمد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال قال موسى عليه السلام الهى فما جزاء من صام شهرا لك محتسبا قال يا موسى أقيمه يوم القيمة مقاما لا يخاف فيه قال الهى فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس قال يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه.
وتقدم في باب وجوب النية في العبادات من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك من الآيات والاخبار فراجع.
(١٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية سماعة (١١) من باب (١٧) استحباب صيام يوم الشك على أنه من شعبان من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه قوله عليه السلام وانما ينوى من الليلة انه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله عز وجل وفي رواية الدعائم (١٨) قوله عليه السلام لا تصام الفريضة الا باعتقاد ونية ومن صام على شك فقد عصى.
وفي رواية درست بن أبي منصور (٢١) قوله عليه السلام ان الفرائض لا تؤدى على الشك وفي رواية الزهري (٢٣) قوله عليه السلام امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهيناه ان يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على لزوم النية في الصوم.
وفى رواية الدعائم (٦) من باب (١) وجوب الامساك عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة (إلى أن قال) وان يحفظ في صومه جميع جوارحه كلها عن محارم الله ربه متقربا بذلك كله اليه فإذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه.
وفي الصحيفة (٧) من باب (٢٨) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات قوله عليه السلام وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعملنا فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو (إلى أن قال) ولا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغى به مرادا سواك.
وفى رواية ابن طاووس (١٦) قوله عليه السلام وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الأفكار السيئة والهواجس المنكرة فان الله يحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة.
(١٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) باب حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع أو يقضيه من شهر رمضان وحكم من بات ونوى الصوم تطوعا أو قضاء أو نذرا ثم بدا له ان يفطر ٤٣٩ (١) يب ٤٠٥ - الصفار عن يب ٤٠٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح (و - يب خ) لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له (من - يب خ) يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
٤٤٠ (٢) الدعائم ٣٣٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم ثم بدا له ان يتطوع فله ذلك ما لم تزل الشمس قال وكذلك ان أصبح صائما متطوعا فله ان يفطر ما لم تزل الشمس.
٤٤١ (٣) يب ٤٠٥ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على - ١ - اهله فيقول عندكم شئ والا صمت فإن كان عندهم شئ اتوه به والا صام.
٤٤٢ (٤) يب ٤٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (عن محمد - خ) بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض - ٢ - الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.
الجعفريات ٦١ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إذا لم يفرض الرجل
(وذكر نحوه).
--------------------
(١) إلى - خ ل.
(٢) لم يعرض - خ.
(١٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٤٣ (٥) يب ٤٠٥ - إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضائه ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل - حمله الشيخ ره على الاستحباب أو على قضاء شهر رمضان.
٤٤٤ (٦) كا ١٩٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
٤٤٥ (٧) يب ٤٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضى رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه قال وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
٤٤٦ (٨) يب ٤٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان يب ٤٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم - ١ - ويعتد به من شهر رمضان.
٤٤٧ (٩) يب ٤٤١ - صا ١١٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل
--------------------
(١) يصومه - يب.
(١٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح - ١ - فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
٤٤٨ (١٠) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن علي عليهم السلام ان رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فصلى معه صلاة العصر ثم قام فقال يا رسول الله انى كنت اليوم في ضيعة لي وانى لم أطعم شيئا أفا صوم قال نعم قال إن على يوما من شهر رمضان فاجعله مكانه قال نعم.
٤٤٩ (١١) صا ١١٨ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٤٣١ - صا ١٢١ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - صا - ١١٨) (الساباطي يب صا ١٢١) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
(و - يب) يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول - ٢ - الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا (سأل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه - يب صا ١٢١) (حمله الشيخ ره على العجز عن الكفارة).
٤٥٠ (١٢) يب ٤٣١ صا ١٢٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد - ٣ - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
٤٥١ (١٣) يب ٤٣٠ - صا ١٢٠ - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي - ٤ - عن عبيد - ٥ - بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر
--------------------
(١) فيصبح - خ ل.
(٢) زوال - صا.
(٣) شعيب - صا.
(٤) الرقي - يب خ.
(٥) عبد الله - خ.
(١٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
٤٥٢ (١٤) صا ١٢٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٤٣١ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن - ١ - أبى سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضى
(شهر - يب) رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
٤٥٣ (١٥) كا ١٩٦ - عدة من أصحابنا عن - معلق) يب ٤٣٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمار - ٢ - بن مروان عن فقيه ١٤٣ - سماعة بن مهران - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال (ان - يب فقيه) ذلك في الفريضة فاما (في فقيه - كا خ) النافلة فله ان يفطر اي ساعة - ٤ - إلى غروب الشمس يب ٤٠٥ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة (وذكر مثله).
٤٥٤ (١٦) فقه الرضا ٢٦ - إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان.
٤٥٥ (١٧) كا ١٩٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٠٥ - الحسين (بن سعيد - كا) عن فضالة (بن أيوب - كا) عن الحسين بن عثمان عن سماعة
(بن مهران - كا) عن فقيه ١٣٠ - أبى بصير - ٥ - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له (ان يصوم - كا فقيه خ ١٣٠) فان لم يكن - ٦ - نوى ذلك فله ان
--------------------
(١) عن - يب خ.
(٢) عثمان - يب خ.
(٣) سأله (يعنى ابا عبد الله (ع)) سماعة عن قوله.
(٤) وقت - يب خ.
(٥) سئل أبو بصير ابا عبد الله (ع) فقيه.
(٦) ولم يكن - يب فقيه.
(١٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يصوم ذلك اليوم ان شاء.
فقيه ١٤٣ - سأل عن الصائم (وذكر مثله) المقنع ٦٣ - سأل الصادق عليه السلام
(وذكر نحوه).
٤٥٦ (١٨) كا ١٩٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له ويفطر - ١ - قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا افطر قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم.
٤٥٧ (١٩) يب ٤٣١ - صا ١٢٢ - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم (وسعدان - يب) عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
٤٥٨ (٢٠) يب ٤٠٥ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم فان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
٤٥٩ (٢١) يب ٤٠٥ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن - ٢ - الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال ذلك - ٣ - كله جايز.
(قال في الوسائل بعد ذكر هذا الخبر عن يب) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله مثله ولكن لم نجد هذه الرواية بهذا السند في كا نعم نقل في كا بهذا السند الحديث الآتي في ذيل الباب).
٤٦٠ (٢٢) كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله عن أبي الحسن
--------------------
(١) فيفطر - خ.
(٢) بن - خ.
(٣) هذا - خ.
(١٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام قال قلت له جعلت فداك جعلت على صيام شهر ان خرج عمى من الحبس فخرج فأصبح وانا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فادعوا بالغذاء وأتغذى معه قال لا بأس.
٤٦١ (٢٣) كا ١٩٦ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٣ - ابن فضال عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوى الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على امره (فيسأله ان يفطر - فقيه) أيفطر قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له وان كان قضاء فريضة قضاه وتقدم في رواية معمر ١٠ من باب (١٧) استحباب صيام يوم الشك من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه قوله افطر الآن فقال لا بعد الظهر قال فقلت و كذلك في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال نعم.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ وفي أحاديث باب (١٢) حكم من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر من أبواب ما يجب الامساك عنه ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث باب (١٣) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا.
وفي رواية عبيد (٣) من باب (٧) ان المسافر ان خرج قبل الزوال فليفطر من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام أصوم وافطر حتى إذا زالت الشمس عزم على يعنى الصيام وفي رواية ابن حبيش (١) من باب (٦) استحباب صوم أيام البيض من أبواب الصوم المندوب قوله عليه السلام فنادى مناد من السماء ان صم لربك اليوم فصام (انما أشرنا إلى هذه لظهور قوله عليه السلام (صم لربك اليوم) في أن الامر بالصوم كان في اليوم فنوى آدم عليه السلام الصوم في اليوم لا في الليل).
وفي رواية الصيقل (١١) من باب (١٤) استحباب صوم الثامن عشر من ذي الحجة قوله خرج عليها أبو الحسن عليه السلام يعنى الرضا بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال صوموا فانى أصبحت صائما.
(١٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) باب ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الإعادة والكفارة وانه ليس للزوج ان يكره زوجته التي تقضى شهر رمضان على الافطار.
٤٦١ (١) يب ٤٣٠ صا ١٢٠ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (يعنى أحمد بن محمد) عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على اهله وهو يقضى شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه (و - صا خ) يصوم يوما بدل - ١ - يوم وان فعل - ٢ - بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
٤٦٢ (٢) يب ٤٠٣ صا ١٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) فقيه ١٤٢ - ابن محبوب عن الحارث (الحرث - خ) بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى اهله قبل الزوال - ٣ - فلا شئ عليه الا يوما - ٤ - مكان يوم وان - ٥ - (كان - يب كا صا) أتى اهله بعد زوال الشمس - ٦ - فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (لكل مسكين مد - فقيه) فان لم يقدر
(عليه - فقيه) صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع - المقنع ٦٣ - قد روى ان عليه (اي على من أراد قضاء شهر رمضان) إذا افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين وذكر نحوه كما في الفقيه.
فقيه ١٤٢ - (بعد نقل الزوال المتقدمة قال) وقد روى انه ان افطر قبل الزوال فلا شئ عليه وان افطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان والمراد بها الرواية الآتية.
--------------------
(١) بدله - صا.
(٢) فعله - خ صا.
(٣) زوال الشمس - كا.
(٤) يوم - كا.
(٥) فان - يب.
(٦) الزوال - خ.
(١٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٦٣ (٣) فقه الرضا ٢٦ - فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان.
٤٦٤ (٤) يب ٤٣٠ صا ١٢١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - يب) عن زرارة قال سئلت ابا جعفر - ١ - عليه السلام عن رجل صام قضاء - ٢ - من شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان (لان - صا) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (قال الشيخ ره فهذا الخبر ورد نادرا ويمكن ان يكون المراد به من افطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى.
٤٦٥ (٥) كا ١٩٦ - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٤٠٣ صا ١٢٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن فقيه ١٤٢ - سماعة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي - ٣ - (له - كا صا يب) ان يكرهها بعد الزوال - ٤ -.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه مناسب لذلك.
--------------------
(١) ابا عبد الله - خ صا.
(٢) قضى - صا.
(٣) لا يجوز - خ صا.
(٤) زوال الشمس - فقيه.