أبواب مكان المصلى

--------------------------------------------------------------------------------

- ١ - باب ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ١١٨٦ (١) يب ٣٢٧ - صا ٤٤١ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة صا أو حمام - ١ - الجعفريات ١٤ - بإسناده عن علي عليه السلام (مثله كما في صا).

 وباسناده عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر نحوه.

 ١١٨٧ (٢) المحاسن ٣٦٥ - البرقي، عن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر.

 ١١٨٨ (٣) المعتبر ١٥٨ - ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس (إلى أن قال) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة

(تيممت - خ) وصليت.

 ١١٨٩ (٤) كا ١٣٥ روضه - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط

--------------------

(١) حماما - خ ل

(٣٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنهم عليهم السلام، قال: فيما وعظ الله عز وجل به عيسى عليه السلام، يا عيسى! تزين بالدين وحب المساكين وامش على الأرض هونا وصل على البقاع فكلها طاهر.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٩) ما يتيمم به وما لا يتيمم به من أبواب التيمم في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.

 - ٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب ١١٩٠ (١) ئل ٢٩٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ١٧٤ - عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل، قال: يا كميل! انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.

 ورواه الطبرسي في بشارة المصطفى ٣٤ - عن إبراهيم بن الحسن البصري عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي ابن احمد العسكري، عن أحمد بن المفضل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطأة، عن كميل بن زياد مستدرك ٢٢٢ - نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل

(وذكر مثله ثم قال) وهذه الوصية طويلة موجودة في قليل من نسخ نهج البلاغة.

 ويأتي في باب حرمة الغصب وباب حرمة التصرف في المغصوب من كتاب الغصب ما يدل على ذلك.

 - ٣ - باب جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ١١٩١ (١) يب - ١٩٨ صا ١٩٨ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٨ - علي بن

(٣٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عبد الله عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن فقيه ٤٩ - أبي عبد الله عليه السلام، قال: عشرة مواضع - ١ - لا تصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق - ٢ - وقرى النمل ومعاطن الإبل، ومجرى الماء والسبخ - ٣ - والثلج.

 المحاسن ٣٦٦ - البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المفضل النوفلي، عن أبيه، عن مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عشرة مواضع (وذكر مثله) وفيه ١٣ - عنه، عن محمد بن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عشرة مواضع (وذكر مثله).

 الخصال ٥٣ ج ٢ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وذكر مثله الا ان فيه بدل القبور) وادي الضجنان.

 ١١٩٢ (٢) فقيه ٣٥٨ - (بالاسناد المتقدم في باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.

 ١١٩٣ (٣) كا ١٠٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل، الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء، وصل فيه، وسئلته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فاما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة، الا ان يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، قال: وسئلته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة، فلا بأس (به - خ) قال: ورأيته في المنازل

--------------------

(١) قال الصادق عليه السلام عشرة مواضع - فقيه

(٢) الطرق - يب صا خ ل

(٣) السبخة - فقيه

(٣٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه رطب - ١ - قال: وسئلته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة، فقال: ان كان في حرب، فإنه يجزيه الايماء وان كان تاجرا، فليقم ولا يدخله حتى يصلى.

 ١١٩٤ (٤) البحار ١٢٢ - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات السلاسل ولا في وادى مجنة، ولا في بطون الأودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جواد الطريق، ولا في أعطان الإبل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه لحم ميتة ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب، ولا في بيت فيه ما اكل السبع الا ما ذكيتم، ولا على الثلج ولا على الماء، ولا على الطين، ولا في الحمام، ثم قال: اما قوله: لا يصلى في ذات الجيش، فإنها ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل، وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني، فيخسف بهم وذات السلاسل موضع بين المكة والمدينة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها إلى آخر ما قال: (وادى مجنة ارض ذات جن) - ٤ - باب انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام إذا كان الموضع نظيفا وكذا على حصيرا ومصلى يجامع عليه ١١٩٥ (١) يب ٢٤٣ - صا ٣٩٥ - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن خالد - صا) عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن

--------------------

(١) طيب - خ ل

(٣٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار الساباطي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (به - صا خ) ١١٩٦ (٢) قرب الإسناد ٩١ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة في بيت الحمام - ١ - من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي يصلى فيه نظيفا.

 ١١٩٧ (٣) فقيه ٤٩ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلخ.

 وتقدم في رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

 وفى رواية النوفلي (٢) مثله.

 وفى رواية عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (١) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وعد منها الحمام) وفى رواية علي بن إبراهيم (٤) قوله عليه السلام: لا يصلى في ذات الجيش (إلى أن قال) ولا في الحمام.

 ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (٧) كراهة الصلاة بين المقابر قوله: ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة، وبيت الحش، وبيت الحمام.

 وتقدم ما يدل على بقية المقصود في باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب النجاسات.

 - ٥ - باب جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس واستحباب رشها بالماء قبل الصلاة ١١٩٨ (١) يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد الناب، عن

--------------------

(١) الحجام - ئل

(٣٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحكم بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها، قلت: ايصلى فيها وان كانوا يصلون فيها، فقال: نعم اما تقرء القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا " صل على القبلة وغربهم.

 مستدرك ٢٢٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حماد، عن صالح ابن الحكم (نحوه وفيه) صل إلى القبلة ودعهم.

 فقيه ٤٩ - قال صالح بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: صل فيها، قال فقلت: (أصلي فيها - خ) وان كانوا يصلون فيها، أصلي فيها؟ قال: نعم، اما تقرء القرآن (وذكر مثله إلا أنه قال): صل على القبلة ودعهم.

 ١١٩٩ (٢) قرب الإسناد ٧٠ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري عن جعفر، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع في المسجد أفضل.

 ١٢٠٠ (٣) يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها، فقال: نعم وسئلته هل يصلح بعضها - ١ - مسجدا؟ فقال: نعم.

 ١٢٠١ (٤) مستدرك ٢٢٣ - دعائم الاسلام انهم عليهم السلام رخصوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين.

 ١٢٠٢ (٥) كا ١٠٨ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: رش (الماء - خ) وصل قال: وسئلته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.

 

--------------------

(١) نقضها - خ ل

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٠٣ (٦) يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس، فقال: رش وصل.

 ١٢٠٤ (٧) فقيه ٤٩ - سئل (الحلبي) الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: فلا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.

 ١٢٠٥ (٨) يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز الصلاة في البيع والكنائس.

 وفى رواية الحلبي (٣) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به (اي بالصلاة في البيعة).

 - ٦ - باب انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر خصوصا إذا نضحت بالماء وانه يكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير وبئر غائط والمنازل التي ينزلها الناس الا ان يصلى على ثوبه وجواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي ١٢٠٦ (١) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى يب ١٩٨ - صا ٣٩٥ - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: ان

(٣٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تخوفت الضيعة على متاعك، فاكنسه وانضحه (وصل - يب صا) ولا بأس بالصلاة في مرابض - ١ - الغنم.

 ١٢٠٧ (٢) ئل ٢٩٦ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل، أتصلح قال: لا تصلح، الا ان تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثم انضح بالماء، ثم صل، قال: وسئلته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها، قال: نعم لا بأس.

 ١٢٠٨ (٣) المحاسن ٣٦٥ - البرقي، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل.

 ١٢٠٩ (٤) مستدرك ٢٢٣ دعائم الاسلام ورخصوا عليهم السلام الصلاة في مرابض الغنم، وقالوا عليهم السلام لا يصلى في أعطان الإبل، الا من ضرورة، فإنها تكنس وترشح وتصلى فيها.

 ١٢١٠ (٥) فقيه ٤٩ سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل ولا تصل في أعطان - ٢ - الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء، وصل فيه، قال: وكره الصلاة في السبخة، الا ان تكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.

 ١٢١١ (٦) يب ١٩٨ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، فلا - ٣ - تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء، وصل وسئلته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس ان - ٤ - تصلي في الظواهر الذي - ٥ - بين الجواد

--------------------

(١) مرابط - خ ل صا

(٢) معاطن - خ ل

(٣) ولا - خ

(٤) بان - خ

(٥) التي - خ ل

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاما على الجواد، فلا تصل فيها (قد مضى مثل هذا الحديث عن كا في باب جوامع الأمكنة).

 ١٢١٢ (٧) يب ١٩٨ - صا ٣٩٥ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض - ١ - البقر والغنم، فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا، فلا بأس بالصلاة فيها فاما مرابط - ٢ - الخيل والبغال، فلا.

 ١٢١٣ (٨) مستدرك ٢٢٣ - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها حلقت من الشياطين.

 ١٢١٤ (٩) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.

 ١٢١٥ (١٠) كا ١٠٩ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عامر بن نعيم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها؟ قال: صل على ثوبك.

 ١٢١٦ (١١) يب ٢٤٣ - الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن فقيه ٤٩ - عامر بن نعيم - ٣ - القمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى، كيف يصنع بالصلاة فيها، قال: - ٤ - صل على ثوبك.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.

 

--------------------

(١) مرابط - صا

(٢) مرابض - خ يب

(٣) سئل عمار (عامر - خ ل) بن نعيم القمي ابا عبد الله عليه السلام عن المنازل - فقيه

(٤) فقال - فقيه

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ما يناسب الباب.

 وكذا في كثير من أحاديث باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها.

 وفى رواية الحلبي (٧) من الباب المتقدم قوله: ورأيته عليه السلام في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.

 ويأتي في بعض أحاديث باب استحباب اتخاذ الشاة في المنزل من أبواب احكام الدواب ما يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم.

 - ٧ - باب كراهة الصلاة بين المقابر الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب وحكم الصلاة عند قبر النبي (ص) والأئمة عليهم السلام ١٢١٧ (١) يب ٣١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

 المقنع ٢١ - مرسلا مثله.

 ١٢١٨ (٢) فقيه ٣٥٧ - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان تجصص - ١ - المقابر ويصلى فيها.

 ١٢١٩ (٣) مستدرك ٢٢٤ - دعائم الاسلام ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام.

 ١٢٢٠ (٤) صا ٣٩٧ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن يب ٢٠٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد

--------------------

(١) عن تجصيص، خ ل

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته (عن حد الطين الذي لا يسجد فيه - ١ - ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض و - كا) عن الرجل يصلى بين القبور، قال: لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه - ٢ - وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلى ان شاء.

 ١٢٢١ (٥) يب ٢٤٣ - صا ٣٩٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي - ٣ - عن الحسين - ٤ - بن علي بن يقطين (عن أخيه - صا) عن أبيه علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن الماضي - ٥ - عليه السلام عن الصلاة بين القبور، هل يصلح، قال: لا بأس.

 ١٢٢٢ (٦) فقيه ٥٠ - قال علي بن جعفر وسئلته (اي اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ - ٦ - فقال: لا بأس به.

 ١٢٢٣ (٧) يب ٢٠٠ - صا ٣٩٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية ابن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة بين - ٧ - المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة - ٨ -.

 ١٢٢٤ (٨) العلل ١٢٦ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: (صل في خلالها - ٩ -) ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل

--------------------

(١) عليه - كا

(٢) من بين خلفه - خ يب

(٣) العبدي - خ صا

(٤) الحسن - صا

(٥) الرضا - يب خ

(٦) تصح - خ ل

(٧) إلى - خ صا

(٨) القبلة - خ ل صا

(٩) بين خلالها - ئل

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

 ١٢٢٥ (٩) فقيه ٣٥ - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل لعن اليهود (حيث - خ) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

 ١٢٢٦ (١٠) كنز الكراجكي ٢٦٥ - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصير في البغدادي قالا جميعا: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد المعروف المفيد لقراءتي عليه وقال الصيرفي: سمعت منه إملاء أنه قال: حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوى من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة يعرف بابي الدنيا - ١ - الأشج المعمر، قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا تتخذوا قبوركم مساجد ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيث كنتم، فان صلواتكم تبلغني و تسليمكم يبلغني صلى الله عليه وآله وسلم.

 ١٢٢٧ (١١) مستدرك ٢٢٤ - الشيخ الطوسي في مجالسه، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني - ٢ - عن ابن أبي الدنيا معمر المغربي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على حيثما كنتم، فان صلاتكم وسلامكم يبلغني.

 ١٢٢٨ (١٢) العيون ١٨٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، قال رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فاتى القبر من - ٣ - موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلى فالزق منكبه الا يسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي

--------------------

(١) بابن أبى الدنيا - ظ

(٢) جرجاني - خ

(٣) عن - خ

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 دون الأسطوانة المخلقة - ١ - عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه، قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلث تسبيحات أو أكثر فلما فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بل عرقه الحصى، قال: وذكر بعض أصحابنا - ٢ - انه الصق خده بأرض المسجد.

 مستدرك ٢٢٤ - جعفر بن (محمد بن - ظ) قولويه في كامل الزيارة، عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن علي بن فضال (نحوه الا ان فيه) ولزق بالقبر، ثم المنبر، ثم انصرف.

 ١٢٢٩ (١٣) يب ٢٠٠ - محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل (يقوم - خ) يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوزان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع، ومنه نسخت اما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة، فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوزان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله.

 الاحتجاج ٢٥٠ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام (وذكر نحوه إلا أنه قال) لا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى.

 ١٢٣٠ (١٤) ئل ٢٩٩ - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الأصم عن محمد بن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام، قال: من صلى خلفه صلاة

--------------------

(١) المخلفة - خ

(٢) أصحابه - خ

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحدة يريد بها الله تعالى، لقى الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شىء يراه - الحديث.

 ١٢٣١ (١٥) وبالإسناد عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال: اتاه رجل، فقال له: يا بن رسول الله هل يزار والدك، قال: نعم (فقال - ئل) وتصلى عنده، وقال: تصلي خلفه ولا يتقدم عليه (ويأتي تمام هذا الحديث والذي قبله وما يدل على حكم الصلاة عند قبور المعصومين عليهم السلام في كتاب المزار).

 وتقدم في رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

 وفى رواية ابن فضل (١) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا يصلى فيها (وعد منها القبور).

 وفى حديث المناهي (٢) قوله عليه السلام: ونهى صلى الله عليه وآله ان يصلى الرجل في المقابر.

 وفى رواية محمد بن علي (٤) قوله عليه السلام: لا يصلى على القبور.

 ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (٤٠) فضل المساجد التي حول المدينة من أبواب (٦) المساجد قوله: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي ان يؤتى إليها و يشاهد ويصلى فيها ويتعاهد مسجد قبا (إلى أن قال) وقبر حمزة وقبور الشهداء.

 وفى رواية سعدان (٣٩) من باب (٢١) ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة من أبواب (٢٧) صلاة المسافر، قوله عليه السلام: ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك.

 

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٨ - باب انه يكره الصلاة على كل طريق توطأ وتتطرق وإن لم يكن فيه جادة وانه لا بأس بان يصلى يمنة ويسرة ١٢٣٢ (١) يب ١٩٨ - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.

 ١٢٣٣ (٢) المحاسن ٣٦٤ - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال: لا تصل على الجادة وصل على جانبيها.

 ١٢٣٤ (٣) المحاسن ٣٦٥ - عنه، عن صفوان، عن (أبى - ئل) عثمان، عن معلى بن خنيس، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال: لا، اجتنبوا الطريق.

 ١٢٣٥ (٤) مستدرك ٢٢٣ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق.

 ١٢٣٦ (٥) يب ١٩٨ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل - ١ - قال: فقيه ٤٩ - قال الرضا - ٢ - عليه السلام كل طريق توطأ وتتطرق (و - يب) كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي - ٣ - الصلاة فيه قلت - ٤ - فأين أصلي - ٥ - قال - ٦ - يمنة ويسرة.

 

--------------------

(١) الفضل - خ ل كا

(٢) سئلت الرضا عليه السلام - خ ل يب

(٣) فلا تنبغي - يب

(٤) فقلت - خ يب

(٥) قيل فأين يصلى - خ ل فقيه

(٦) فقال - يب خ

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٣٧ (٦) يب ١٩٨ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كل طريق توطأ، فلا تصل عليه، قال: قلت (له - خ ل) انه قد روى عن جدك، ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها.

 قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فان خاف الرجل على متاعه

(الضيعة - خ يب) قال: فان خاف (الضيعة - خ يب) فليصل.

 ١٢٣٨ (٧) الخصال ٦٩ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

 ١٢٣٩ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٧٤ - ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا - ١ - وجود الطريق ويكره ان يطأ في الجواد وتقدم في رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

 وفى كثير من أحاديث باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية ابن عمار (١) من الباب التالي قوله عليه السلام: لا بأس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - ٢ - ويكره ان يصلى في الجواد.

 وفى رواية ابن مهزيار (٧) قوله عليه السلام: تجتنب قارعة الطريق.

 وفى رواية أيوب (٨) قوله عليه السلام: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى.

 وفى رواية الفضيل (١) من باب (٢١) انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة، قوله عليه السلام: ولا تصل على الجواد.

 

--------------------

(١) الحرا: اي الساحة

(٢) الطرق - خ

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٩ - باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وفى وادى الشقرة وفى ارض بابل ١٢٤٠ (١) كا ١٠٨ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢٤٣ - علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال: الصلاة تكره في ثلاثة - ١ - مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان (قال - كا) وقال لا بأس ان - ٢ - يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - ٣ - ويكره ان يصلى في الجواد.

 يب ٥٦٨ - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق (و ذكر مثله).

 ١٢٤١ (٢) فقيه ٤٩ - روى انه لا يصلى في البيداء ولا ذات الصلاصل ولا في وادى الشقرة ولا في وادى ضجنان.

 ١٢٤٢ (٣) المحاسن ٣٦٥ - البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج (جميعا - ئل) وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى - ٤ - في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا البيداء ولا ضجنان.

 ١٢٤٣ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٧٤ - واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق في البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان.

 ١٢٤٤ (٥) المقنعة ٧١ - قال الصادق عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع أحدها البيداء والثانية ذات الصلاصل والثالثة ضجنان.

 

--------------------

(٢) ثلث - يب

(٢) بان - يب

(٣) الطرق - يب

(٤) لا يصل - خ

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٤٥ (٦) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن يب ٢٤٣ - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وانا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شىء فهل يصلى في البيداء في المحمل، فقال: لا تصل - ١ - في البيداء قلت: وأين حد البيداء، فقال: كان جعفر - ٢ - عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير - ٣ - ثم - ٤ - لا يصلى حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: (له - يب) وأين ذات الجيش، فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.

 المحاسن ٣٦٥ - البرقي عن أحمد ابن أبي نصر، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في البيداء، فقال: البيداء لا يصلى فيها، قلت: وأين حد البيداء، قال: اما رأيت ذلك الرفعة والخفض، قال: إنه كثير فأخبرني أين حده

(وذكر نحوه).

 ١٢٤٦ (٧) فقيه ٤٩ - سئل علي بن مهزيار ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء، فتدركه صلاة فريضة، فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع - ٥ - بالصلاة وقد نهى ان يصلى في البيداء؟ - ٦ - فقال: يصلى فيها وتجتنب - ٧ - قارعة الطريق.

 ١٢٤٧ (٨) وروى عنه عليه السلام أيوب بن نوح أنه قال: يتنحى - ٨ - عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى كا ١٠٨ - محمد بن يحيى وغيره، عن يب ٢٤٣ - محمد بن أحمد

(بن يحيى - يب) عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: تنحى (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) لا تصلى - يب

(٢) أبو جعفر - يب خ

(٣) المسير - يب

(٤) و - يب

(٥) نصنع - خ

(٦) بالبيداء - خ

(٧) يتجنب - خ

(٨) تنحى - خ ل

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٤٨ (٩) بصائر الدرجات ٧٢ - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن علي بن المغيرة قال نزل أبو جعفر عليه السلام بوادي ضجنان

(إلى أن قال عليه السلام) وانه يقال هذا وادى ضجنان من أودية جهنم (ذكرناه استطرادا).

 ١٢٤٩ (١٠) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى - عن يب ٢٤٣ - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلى في وادى الشقرة.

 ١٢٥٠ (١١) المحاسن ٣٦٦ - البرقي، عن ابن أبي جميلة، - ١ - عن عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل في وادى الشقرة، فان فيه منازل الجن.

 آخر السرائر ٢٢ -) نقلا من كتاب المحاسن، عن عمار الساباطي مثله).

 ١٢٥١ (١٢) فقيه ٤١ - روى عن جويرية بن مسهر، أنه قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا (في - خ) ارض بابل حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس، فقال علي عليه السلام: ايها الناس ان هذه ارض ملعونة، قد عذبت في الدهر ثلث مرات وفى خبر آخر انها مرتان - ٢ - وهي تتوقع الثالثة وهي احدى - ٣ - المؤتفكات وهي أول ارض عبد فيها وثن وانه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد منكم ان يصلى، فليصل فمال الناس عن - ٤ - جنبي الطريق يصلون وركب هو عليه السلام بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى وقال جويرية: فقال: والله لا تبعن أمير المؤمنين عليه السلام ولا قلدنه صلاتي اليوم فمضيت خلفه، فوالله ما جزنا جسر سورا حتى غابت الشمس فشككت، فالتفت إلى، وقال: يا جويرية أشككت، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، فنزل عليه السلام عن ناحية فتوضأ، ثم

--------------------

(١) عن ابن فضال، عن أبي جميلة - ئل

(٢) وفى خبر آخر مرتين - خ ل

(٣) أحد - خ

(٤) على - خ

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قام فنطق بكلام لا احسبه - ١ - الا كأنه بالعبراني، ثم نادى الصلاة، فنظرت والله إلى الشمس، قد خرجت من بين جبلين لها صرير، فصلى العصر وصليت معه، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل، كما كان، فالتفت إلى، فقال: يا جويرية بن مسهر، ان الله عز وجل يقول: فسبح باسم ربك العظيم (والله - خ) انى سئلت الله عز وجل بسمه العظيم فرد على الشمس.

 وروى ان جويرية لما رأى ذلك، قال: أنت وصي نبي ورب الكعبة.

 بصائر الدرجات ٥٠ - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام، عن جويرية ابن مسهر (نحوه إلى قوله) فرد على الشمس.

 مستدرك ٢٢٥ - الشيخ شرف الدين النجفي تلميذ المحقق الثاني، في تأويل الآيات نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن (سكات كذا) عن أبي بصير، عن أبي المقدام عن جويرية بن مسهر (نحوه إلى قوله) حتى غابت الشمس.

 ١٢٥٢ (١٣) بصائر الدرجات ٥١ - حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبد الواحد الأنصاري، عن أم المقدام الثقفية، قالت: قال جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جسر الصراط - ٢ - في وقت العصر، فقال: ان هذه الأرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد منكم ان يصلى فليصل، قال: فتفرق الناس يمنة ويسرة يصلون، قال: قلت: اما والله لا قلدن هذا الرجل صلاتي اليوم ولا أصلي حتى يصلى، قال: فسرنا وجعلت الشمس تسفل، قال: وجعل يدخلني من ذلك امر عظيم حتى وجبت الشمس وقطعنا الأرض، قال:

--------------------

(١) لا أحسنه - خ

(٢) الفرات - ئل

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال يا جويرية اذن فقلت: تقول: لي اذن وقد غابت الشمس، قال: فأذنت، ثم قال لي: أقم، فأقمت، فلما قلت: قد قامت الصلاة، رأيت شفتيه يتحركان، وسمعت كلاما كأنه كلام عبرانية، قال: فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر فلما انصرف هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم، قال: فقلت: انى أشهدك انك وصي رسول الله، قال: فقال لي: يا جويرية اما سمعت الله يقول: فسبح باسم ربك العظيم، فقلت: بلى، قال: فانى سئلت ربى باسمه العظيم فردها الله على.

 العلل ١٢٤ - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أم المقداد الثقفية (نحوه).

 ١٢٥٣ (١٤) بصائر الدرجات ٥١ - حدثنا محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود قال: سمعت جويرية يقول: أسرى علي عليه السلام بنا من كربلاء إلى الفرات، فلما صرنا ببابل، قال لي: اي موضع يسمى هذا يا جويرية؟ قلت: هذه بابل يا أمير المؤمنين، قال: اما انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي ان يصلى بأرض قد عذبت مرتين، قال: قلت: هذه العصر يا أمير المؤمنين، قد وجبت الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: قد أخبرتك انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي ان يصلى بأرض قد عذبت مرتين وهي تتوقع الثالثة، إذا طلع كوكب الذنب وعقد - ١ - جسر بابل قتلوا عليه مئة ألف تخوضه الخيل إلى السنابل، قال جويرية: قلت: والله لأقلدن صلاتي اليوم أمير المؤمنين عليه السلام و عطف علي عليه السلام برأس بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الدلدل حتى جاز سورا قال لي: اذن بالعصر يا جويرية فأذنت وخلا على ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني، فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية، قال: ثم قال: أقم، فأقمت، ثم صلى بنا فصلينا معه، فلما سلم اشتبكت النجوم فقلت: وصي نبي ورب الكعبة.

 مستدرك ٢٢٥ - السيد الرضى في الخصائص روى محمد بن الحسين بن سعيد

--------------------

(١) عقل - خ

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن عبد الله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أبي المقدام الثقفي، قال: قال لي جويرية بن مسهر: قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسر الصراط في وقت العصر، فقال: ان هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي ان يصلى فيها، فمن أراد أن يصلى، فليصل قال فتفرق الناس يمنة ويسرة وساق نحو ما مر.

 ١٢٥٤ (١٥) عدة الداعي ١١٣ - أحمد بن محمد بن فهد الحلي عن جويرية ابن مسهر، قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام نحو بابل لا ثالث لنا، فمضى وانا أسايره في السبخة، فإذا نحن بالأسد جاثما في الطريق ولبوته خلفه وأشبال لبوته خلفها فكبخت دابتي لأتأخر، فقال: اقدم يا جويرية، فإنما هو كلب الله وما من دابة الا الله آخذ بناصيتها لا يكفى شرها الا هو وإذا انا بالأسد قد اقبل نحوه يتبصبص له بذنبه فدنا منه فجعل يمسح قدميه لوجهه - ١ - ثم أنطقه الله عز وجل، فنطق بلسان طلق ذلق، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ووصى خاتم النبيين، قال: وعليك السلام يا حيدرة ما تسبيحك، قال: أقول: سبحان ربى سبحان الهى سبحان من أوقع المهابة والمخافة في قلوب عباده منى سبحانه (سبحانه - ك) فمضى أمير المؤمنين عليه السلام وانا معه و استمرت بنا السبخة، ووافت العصر واهوى فوتها - ٢ - ثم قلت في نفسي مستخفيا: ويلك يا جويرية أنت أظن - ٣ - أم أحرص من أمير المؤمنين عليه السلام وقد رأيت من امر الأسد ما رأيت، فمضى وانا معه حتى قطع السبخة، فثنى رجله ونزل عن دابته وتوجه فاذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم همس بشفتيه وأشار بيده، فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر، فإذا لها صرير عند مسيرها في السماء فصلى بنا العصر - الخبر.

 ١٢٥٥ (١٦) مستدرك ٢٢٥ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن سعد

--------------------

(١) بوجهه - ك

(٢) فوقها - ك

(٣) اضن - ظ - اضن أم أحرص أم أمير المؤمنين - ك

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي مخنف، عن عمه ابن مخنف، قال: انى لا نظر إلى أبي مخنف بن سليم و هو يساير عليا عليه السلام ببابل، وهو يقول إن ببابل أرضا قد خسف بها فحرك دابتك لعلنا ان نصلي العصر خارجا منها، قال: فحرك دابته وحرك الناس دوابهم في اثره، فلما جاز جسر الصراط نزل، فصلى بالناس العصر.

 ١٢٥٦ (١٧) مستدرك ٢٢٥ - وعن عمر، عن عبد الله بن يعلى بن حرة، عن أبيه، عن عبد خير قال: كنت مع علي عليه السلام أسير في ارض بابل، قال: وحضرت الصلاة صلاة العصر، قال: فجعلنا لا نأتي مكانا الا رأيناه أقبح من الآخر حتى اتينا على مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس ان تغيب، فنزل علي عليه السلام و نزلت معه، قال: فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قال: فصلينا العصر، ثم غابت الشمس.

 ١٢٥٧ (١٨) أمالي الشيخ ٦٤ - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ابن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا العباس بن عامر، قال: حدثنا أحمد بن زرق العمشاني - ١ - عن يحيى بن العلا الرازي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى النهروان وطعنوا في أول ارض بابل حين دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا، يصلون الا الأشتر وحده، فإنه قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى، قال: فلما نزل قال: يا مالك هذه ارض سبخة ولا تحل الصلاة فيما، فمن كان صلى فليعد الصلاة، ثم قال: استقبل القبلة، فتكلم بثلث كلمات ما هن بالعربية ولا بالفارسية! فإذا هو بالشمس بيضاء نقية حتى إذا صلى بنا سمعنا لها حين انقضت جريرا - ٢ - كجرير المنشار.

 

--------------------

(١) رزق العمشاني - ك

(٢) خريرا - ك

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (١٣) من باب (١) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب (٤) لباس المصلي قوله عليه السلام: لا تصل في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان.

 وفى رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى، من أبواب المكان قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

 وفى رواية محمد بن علي (٤) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها، اما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنه ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل وهي خمسة أميال، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم وذات الصلاصل موضع بين المكة والمدينة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها.

 - ١٠ - باب انه لا يصلى في بطن واد جماعة وفرادى ١٢٥٨ (١) كا ١٢٣ - علي بن محمد، عن يب ٣٣٧ - صا ٤٤١ - سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل - ١ - في بطن واد جماعة.

 وتقدم في رواية محمد بن علي (٤) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: لا يصلى في بطون الأودية.

 ويأتي في مرسلة مجمع البيان (١٠) من باب (٣٢) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس من أبواب (٢١) الجمعة قوله: فأدركته صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة في بني سالم

--------------------

(١) لا تصلى - يب ط

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عوف في بطن وادلهم وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدا وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله.

 - ١١ - باب جواز الصلاة في السباخ مع التمكن من السجود وكراهة الصلاة في واد النمل وحكم الصلاة على الثلج ١٢٥٩ (١) يب ١٩٨ - صا ٣٩٥ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس.

 ١٢٦٠ (٢) يب ١٩٨ - صا ٣٩٦ - عنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في السبخة (لم تكرهه قال - ١ -) لان الجبهة لا تقع مستوية.

 فقلت: ان كان فيها ارض مستوية.

 فقال: لا بأس (به - صا).

 العلل ١١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان - ٢ - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في الاستبصار).

 المعتبر ١٥٧ - روى البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ١٢٦١ (٣) المحاسن ٣٦٥ - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، قال: سألته عن السبخة ايصلى الرجل فيها فقال: انما يكره الصلاة فيها من أجل انها فتك ولا يتمكن الرجل - ٣ - يضع وجهه كما يريد،

--------------------

(١) فكرهه - صا

(٢) سنان - خ ل

(٣) انها لا يتمكن الرجل - ئل

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت: أرأيت ان هو وضع وجهه متمكنا فقال: حسن.

 ١٢٦٢ (٤) ئل ٢٩٧ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ايصلى فيها، قال: لا، الا ان يكون فيها نبت الا ان يخاف فوت الصلاة فيصلى.

 ١٢٦٣ (٥) مستدرك ٢٢٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الله ابن عطاء قال: ركبت مع أبي جعفر عليه السلام فسرنا حتى زالت الشمس وبلغنا مكانا، قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: ليس يصلى ها هنا هذه أودية النمال، وليس يصلى فيها قال: فمضينا إلى ارض بيضاء، قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ، قال فمضينا إلى ارض حصباء، قال: ها هنا فنزل ونزلت - الخبر.

 ١٢٦٤ (٦) العلل ١١٦ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن الحصين بن السرى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الصلاة في السبخة، قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها.

 ١٢٦٥ (٧) كا ٢٧٦ - الروضة (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن ابن فضال، عن عيسى - ١ - بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو المحاسن ٣٥٢ - البرقي، عن ابن فضال، عن عنبسة بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو (الجعفي - المحاسن) عن الحكم بن محمد بن القاسم، انه سمع عبد الله بن عطاء يقول: قال لي أبو جعفر عليه السلام، قم فأسرج (لي - المحاسن) دابتين حمارا وبغلا فأسرجت حمارا و بغلا، فقدمت اليه البغل ورأيت أنه أحبهما اليه، فقال: من امرك ان تقدم إلى هذا البغل؟ قلت اخترته لك، فقال: وأمرتك ان تختار لي، ثم قال: إن أحب المطايا إلى الحمر، قال: فقدمت اليه الحمار وأمسكت له بالركاب فركب، فقال: الحمد لله الذي هدانا بالاسلام - ٢ - وعلمنا القرآن وعن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم (و - المحاسن) " الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين " وسار و

--------------------

(١) عبيس - خ

(٢) للاسلام - المحاسن

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرت حتى إذا بلغنا موضعا (آخر - كا) قلت (له - كا) الصلاة جعلت - ١ - فداك فقال: هذا (ارض - المحاسن) وادى النمل لا نصلي فيه حتى إذا بلغنا موضعا آخر، قلت له مثل ذلك، فقال: هذه الأرض مالحة لا نصلي فيها (قال - كا) حتى نزل هومن قبل نفسه، فقال لي صليت أو - ٢ - تصلي سبحتك، قلت: هذه صلاة تسميها اهل العراق الزوال، فقال: اما (ان - المحاسن) هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وهي صلاة الأوابين - ٣ - فصلى وصليت، ثم أمسكت له بالركاب، ثم قال: مثل ما قال في بدايته: - ٤ - ثم قال: اللهم العن المرجئة، فإنهم أعدائنا - ٥ - في الدنيا والآخرة، فقلت له: ما ذكرك جعلت فداك المرجئة، فقال: خطروا على بالي.

 ١٢٦٦ (٨) كا ٢٤٢ - أصول ج ٢ - محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود (إلى أن قال) فركب الحمار، وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة، فقال: يا سدير انزل بنا نصلي، ثم قال: هذه ارض سبخة لا تجوز الصلاة فيها فسرنا حتى صرنا إلى ارض حمراء (إلى أن قال) ونزلنا وصلينا - الخبر.

 وتقدم في رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

 وفى رواية عبد الله بن الفضل (١) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام: عشرة مواضع لا تصلي فيها (وعد منها) السبخ وقرى النمل.

 وفى رواية الحلبي (٣) قوله: وكره الصلاة في السبخة الا ان يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.

 

--------------------

(١) جعلني الله - المحاسن

(٢) أم - المحاسن

(٣) لأوابين - المحاسن

(٤) في بدأته - المحاسن

(٥) عدونا - المحاسن

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية محمد بن علي (٤) قوله عليه السلام: ولا يصلى في السبخة (إلى أن قال) ولا على بيت النمل.

 وفى رواية الحلبي (٦) من باب (٦) انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل، مثل ما ذكرناه عن الحلبي المتقدم.

 وفى رواية يحيى بن العلاء (١٧) من باب (٩) كراهة الصلاة في البيداء، قوله عليه السلام هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة.

 وفى رواية جويرية (١٤) من هذا الباب ما يدل على كراهة الصلاة في السبخة.

 ويأتي في أحاديث باب (١٨) انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج من أبواب (١٤) السجود ما يناسب الباب.

 وفى رواية ابن أبي العلاء من باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها الا على الثلج قوله عليه السلام: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا على الثلج.

 - ١٢ - باب جواز الصلاة على الرطبة النابتة والحشيش النابت إذا تمكن من السجود على الأرض ١٢٦٧ (١) كا ٩٢ - يب ٢٢٢ - محمد بن يحيى، عن العمركي (النيسابوري كا) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا الصق - ١ - جبهته بالأرض، فلا بأس وعن - ٢ - الحشيش النابت - ٣ - الثيل - ٤ - وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس.

 

--------------------

(١) لصق - كا خ

(٢) على - يب

(٣) الثابت - كا خ

(٤) النيل - خ ل كا

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٦٨ (٢) قرب الإسناد ٨٧ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الحشيش النابت الثيل وهو يجد أرضا جددا، قال: لا بأس.

 ئل ٣٠١ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 - ١٣ - باب جواز الصلاة على السرير والرف المعلق بين النخلتين مع المتمكن من أفعال الصلاة وعلى فراش حرير ما لم يسجد عليه ١٢٦٩ (١) يب ٢٢٤ - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن إبراهيم الحصيني - ١ - قال: سألته عن الرجل يصلى على السرير وهو يقدر على الأرض، فكتب لا بأس صل فيه.

 ١٢٧٠ (٢) يب ٢٢٤ - عنه عن فقيه ٥٣ - إبراهيم ابن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج، قال: نعم.

 ١٢٧١ (٣) يب ٢٤٣ - عنه، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا، يقدر على الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسئلته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج (هل - قرب الإسناد) يصلح للرجل النوم عليه والتكأة - ٢ - والصلاة عليه؟ قال: يفترشه - ٣ - ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسئلته عن الرجل يصلى في مسجد

--------------------

(١) وفى جامع الرواة - الحضيني

(٢) الاتكاء - قرب الإسناد

(٣) يفرشه - قرب الإسناد

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس، وسئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه ١ - قال: إذا يبست، فلا بأس وسئلته عن الرجل يصلى - ٢ - ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه - ٣ - صلاته، أو عليه إعادة، قال: لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا - ٤ - فلا بأس ان يصلى وهي معه.

 قرب الإسناد ٨٦ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)

(مثله إلى قوله) ولا يسجد عليه.

 كا ٢١٣ ج ٢ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير (وذكر مثله إلى قوله:) ولا يسجد عليه إلا أنه قال : هل يصلح.

 ١٢٧٢ (٤) فقيه ٥٤ - روى عن أبي عبد الله مسمع بن عبد الملك البصري (انه - خ) قال: لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه.

 - ١٤ - باب كراهة الصلاة على كدس الحنطة والشعير والتبن وألقت والمتاع والفراش وأشباهها ولو تمكن من أفعال الصلاة الا مع الضرورة ١٢٧٣ (١) يب ٢٢٤ - صا ٤٠٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح، قال: صل عليه.

 ١٢٧٤ (٢) يب ٣٣٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال:

--------------------

(١) عليها - خ ل

(٢) صلى - خ

(٣) يجوز - خ ل

(٤) ذهابها - خ ل

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل له ان يضع الحصر على المتاع، أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه - ١ - ثم يصلى عليه؟ فقال: لا بأس.

 فقيه ٩٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل (وذكر مثله).

 قرب الإسناد ٩٨ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له (وذكر مثله).

 ١٢٧٥ (٣) قرب الإسناد ٩٧ - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يصلى على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح.

 ١٢٧٦ (٤) قرب الإسناد ٨٦ - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح

(له - خ) ان يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له الا ان يكون مضطرا.

 ١٢٧٧ (٥) يب ٢٢٤ - صا ٤٠٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - ٢ - بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلى فوقه فقال: لا تصل فوقه، قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: لا تصل عليه.

 البحار ١٩٥ - جامع البزنطي، نقلا من خط بعض الأفاضل، عن محمد بن مضارب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن كدس حنطة (وذكر نحوه).

 ١٢٧٨ (٦) مستدرك ٢٢٥ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: إذا افترش وكان كالمسطح، فقال: لا يصلى على شىء من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم فعظموه ولا تتهاونوا به - الخبر.

 ١٢٧٩ (٧) المحاسن ٥٨٨ - البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن

--------------------

(١) غير ذلك - فقيه (٢) الحسن - خ ل صا

(٣) مصارف - خ

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 هشام بن سالم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا، يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه، ويصلون عليه، قال: فغضب وقال: لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته، قال: ورواه أبى عن محمد بن سنان عن (أبى - ئل) عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه - الحديث

(يأتي تمامه في باب اكرام الخبز والحنطة في أبواب آداب المائدة).

 ١٢٨٠ (٨) مستدرك ٢٢٥ - مجموعة الشهيد نقلا، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبو عيينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نأتي صديقا لنا فنصعد فوق بيته فنصلي وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كله، فنصلي فوق الحنطة ونقوم عليها، فقال: لولا انى اعلم أنه من شيعتنا للعنته، اما يسطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه.

 ١٢٨١ (٩) قرب الإسناد ٨٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه ان يضع الحصير أو البواري على الفراش وغيره من المتاع، ثم يصلى عليه، قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.

 ١٢٨٢ (١٠) قرب الإسناد ٨٦ - بالاسناد، قال: سألته عن الرجل هل يجزيه ان يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه، قال: إن كان مريضا فليضع مروحة واما العود، فلا يصلح.

 ويأتي في رواية ابن شعبة (١٢) من باب (١٠) انه لا يسجد الا على الأرض من أبواب (١٤) السجود، قوله عليه السلام: كل شىء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر.

 

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ١٥ - باب كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى ولو كانت في الدرهم الا ان يغطيها أو كان لها عين واحدة وجواز كونها خلفه أو إلى جانبه أو تحت رجليه ١٢٨٣ - (١) يب ٢٤٠ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن فقيه ٥٠ - ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوسائد - ١ - تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين، أو (عن - فقيه) شمال، فقال: لا بأس

(به - فقيه) ما لم تكن تجاه القبلة، فإن كان - ٢ - شىء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل يب وإذا - ٣ - كانت معك دراهم سود فيها تماثيل، فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفه.

 ١٢٨٤ (٢) يب ٢٠٠ - ٢٤٢ - صا ٣٩٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين - ٤ - عن (الحسن - يب ٢٤٢) ابن محبوب المحاسن ٦١٧ - البرقي، عن ابن محبوب، عن علا - ٥ - عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام - المحاسن) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامى وانا انظر إليها، قال: لا (بأس - صا) اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن - ٦ - يمينك أو شمالك، أو خلفك أو تحت رجلك - ٧ - أو فوق رأسك وان كانت في القبلة، فالق عليها ثوبا وصل.

 ١٢٨٥ (٣) كا ١٠٩ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

--------------------

(١) سئل ليث المرادي ابا عبد الله عليه السلام عن الوسائد - فقيه

(٢) كانت - خ ل فقيه

(٣) فإذا - خ

(٤) الحسن - خ ل يب ٢٤٢

(٥) العلاء - المحاسن يب ٢٠٠

(٦) على - المحاسن

(٧) رجليك - خ - ل يب ٢٤٢

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وان كانت في القبلة، فالق عليها ثوبا.

 ١٢٨٦ (٤) المحاسن ٦٢٠ - البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بالتماثيل ان تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك؟ فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صليت ورواه عن ابن محبوب.

 ١٢٨٧ (٥) يب ٢٠٠ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا.

 مكارم الاخلاق ٦٩ - عن الحلبي (مثله وزاد) وقد أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طير - ١ - فأمرت به فغير رأسه، فجعل كهيئة الشجر.

 ١٢٨٨ (٦) قرب الإسناد ٨٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها؟ قال: لا بأس.

 ١٢٨٩ (٧) مستدرك ٢٢٤ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كره التصاوير في القبلة.

 ١٢٩٠ (٨) قرب الإسناد ٨٦ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل؟ ودونه مما يلي البيت ستر آخر، ليس فيه تماثيل هل يصلح له ان يرخى الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل، أو يجيف الباب دونه ويصلى، قال: نعم لا بأس.

 المحاسن ٦١٧ - البرقي، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أبيه - ٢ - عليه السلام نحوه.

 

--------------------

(١) طاير - خ ل

(٢) عن أخيه - ئل خ

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٩١ (٩) المحاسن ٦١٧ - البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ايصلى في ذلك البيت؟ قال: لا، قال: وسئلته عن البيوت يكون فيها التماثيل ايصلى فيها؟ قال: لا.

 ١٢٩٢ (١٠) كا ٢٢٦ ج ٢ - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، ايصلى فيها؟ فقال: لا تصلي - ١ - فيها وفيها شىء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤسها، وإلا فلا تصل فيها.

 المحاسن ٦٢٠ - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله إلا أنه قال) ومنها ما يستقبلك.

 قرب الإسناد ٨٧ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.

 ١٢٩٣ (١١) المحاسن ٦٢٠ - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى، فليس عليه إعادة.

 ١٢٩٤ (١٢) قرب الإسناد ٨٧ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلى في ذلك البيت، ثم علم ما عليه قال: ليس عليه شىء فيما لا يعلم، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل.

 ١٢٩٥ (١٣) قرب الإسناد ٩٤ - بالاسناد قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، ايصلى فيه، قال: يكسر رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير، ويصلى فيه ولا بأس.

 

--------------------

(١) تصل - خ ل

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٩٦ (١٤) يب ٢٤٠ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا يب ٢٢٥ محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن فقيه ٥٠ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال: لا بأس بان تصلي على

(كل - فقيه يب ٢٤٠) التماثيل - ١ - إذا جعلتها - ٢ - تحتك.

 ١٢٩٧ (١٥) يب ٢٤٢ - صا ٣٩٤ - أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل - ٣ - أيقوم عليه فيصلى - ٤ - أم لا، فقال: والله انى لا كره (ذلك - يب) وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال - ٥ - (فقال أتجد ها هنا مثالا - يب) فقال: لا تجلس عليه، ولا تصل - ٦ - عليه.

 ١٢٩٨ (١٦) كا ١٠٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي، قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس وان كان له عينان، فلا.

 ١٢٩٩ (١٧) يب ٢٤٠ - أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن فقيه ٥٠ أبي عبد الله عليه السلام - ٧ - قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال: ان كان - ٨ - لها عين واحدة فلا بأس، وان كان - ٩ - لها عينان (وأنت تصلي - فقيه) فلا.

 ١٣٠٠ (١٨) فقيه ٥٠ - وقال (الصادق عليه السلام - خ) لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا - ١٠ - كانت بعين واحدة.

 

--------------------

(١) المثال - يب ٢٢٥

(٢) جعلته - يب ٢٢٥

(٣) التماثيل - صا

(٤) ويصلى - صا

(٥) مثال - خ

(٦) لا يصلى - خ ل يب

(٧) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التماثيل - فقيه

(٨) (٩) كانت - خ يب

(١٠) ان - خ ل

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٣١ (١٩) المحاسن ٦٢٠ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر اليه إذا كان بعين واحدة.

 ١٣٠٢ (٢٠) قرب الإسناد ٨٧ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البيت في الدراهم السود في كيس أو تحت فراش، أو موضعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.

 ١٣٠٣ (٢١) قرب الإسناد ٨٧ - بالاسناد، قال: سألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

 وتقدم في روايتي عبد الرحمن (٩) من باب (١٢) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب (٤) لباس المصلي قوله عليه السلام: ولا يجعل شيئا من الدراهم التي فيها التماثيل بينه وبين القبلة.

 وفى رواية محمد بن علي (٤) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب (٥) المكان قوله عليه السلام: لا يصلى في بيت فيه تصاوير.

 ويأتي في رواية ابن عثمان (٦) من الباب التالي قوله عليه السلام: اما ما سئلت عنه من المصلى والنار والصور والسراج بين يديه (إلى أن قال) فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.

 وفى رواية عمرو بن إبراهيم (٥) من هذا الباب.

 وفى مرسلة فقيه (١) من باب (١٨) انه لا تصلى في دار فيها كلب ما يدل على ذلك.

 

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ١٦ - باب انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح أو نار أو حديد أو سيف وانه لا بأس بان يصلى وبين يديه تور فيه نضوح.

 ١٣٠٤ (١) فقيه ٥٢ - سئل عمار بن موسى الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجوز له ان يصلى وبين يديه محصف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: وان كان في غلافه، قال: نعم وعن الرجل يصلى وبين يديه تور فيه نضوح، قال: نعم، قال: قلت: يصلى وبين يديه مجمرة - ١ - شبه؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن كان فيها نار، قال: لا يصلى حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه - ٢ - مثال طير أو غير ذلك قال: لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.

 ١٣٠٥ (٢) يب ٢٠٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٨ - محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا قلت: فإن كان في غلاف قال نعم وقال: لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد (قلت: اله ان يصلى وبين يديه مجمرة شبه قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته - يب) وعن الرجل يصلى وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا - ٣ - لا يصلى بحياله.

 ١٣٠٦ (٣) صا ٣٩٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

--------------------

(١) اي نحاس

(٢) عمله - خ ل

(٣) أشرا - خ ل كا

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد.

 ١٣٠٧ (٤) فقيه ٥١ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له ان يستقبل النار.

 قرب الإسناد ٨٧ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 يب ٢٠٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٩ - صا ٣٩٦ - محمد (بن يحيى - صا) عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى والسراج (وذكر مثله).

 كا ١٠٩ - وروى أيضا انه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب اليه من ذلك.

 ١٣٠٨ (٥) يب ٢٠٠ - صا ٣٩٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث، قال: فقيه ٥١ - قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس - ١ - ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة - ٢ - بين يديه ان - ٣ - الذي يصلى له أقرب اليه من الذي بين يديه.

 العلل ١٢١ - أبى (ره) ومحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، قال: حدثني الحسن بن علي، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله كما في الفقيه).

 المقنع ٢٥ - روى انه لا بأس ان يصلى الرجل (وذكر مثله إلا أنه قال) لان الذي يصلى اليه.

 

--------------------

(١) روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس - فقيه

(٢) الصور - يب

(٢) لان - فقيه

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٠٩ (٦) اكمال الدين ٢٨٧ (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) فيما ورد عليه من محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله، واما ما سئلت عنه من امر المصلى والنار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.

 الاحتجاج ٢٤٦ - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه في جواب مسائله إلى صاحب الزمان (نحوه وزاد) ولا يجوز لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.

 ١٣١٠ (٧) الخصال ١٥٨ ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.

 فقيه ٥١ - لا يجوز للرجل ان يصلى وبين يديه سيف، لان القبلة امن، وروى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.

 ١٣١١ (٨) العلل ١٢٤ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه ان أمير - المؤمنين عليه السلام، قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلى أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة امن.

 وتقدم في رواية محمد بن علي (٤) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلى فيها، قوله: لا يصلى في بيت فيه نار أو سراج بين يديه.

 وفى بعض أحاديث باب (٢٨) كراهة سل السيف في المسجد من أبواب (٦) المساجد ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في رواية الصيقل (١) من باب (٢٤) جواز القراءة من المصحف في الصلاة من أبواب (١٢) القراءة قوله: الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيه يضع السراج قريبا منه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك.

 - ١٧ - باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب وعليه ثياب أو ثوم أو بصل أو طير أو كرم أو نخلة ١٣١٢ (١) فقيه ٥١ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه مشجب وعليه ثياب، فقال: لا بأس، وسئله عن الرجل يصلى وامامه ثوم أو بصل قال - ١ - لا بأس وسئله عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرطبة - ٢ - النابتة - ٣ - قال: إذا - ٤ - الصق جبهته على الأرض فلا بأس وسئله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل، وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لا يصلح له ان يستقبل النار.

 ١٣١٣ (٢) فقيه ٥١ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلى وامامه شىء من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلى وامامه النخلة وفيها حملها، قال: لا بأس به وعن الرجل يصلى في الكرم وفيه حمله، قال: لا بأس وعن الرجل يصلى وامامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة، أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلى، فلا بأس، وعن الرجل يصلى وله - ٥ - دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا

--------------------

(١) فقال - خ ل

(٢) جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق

(٣) اليابسة - خ ل

(٤) ان - خ ل

(٥) ومعه - خ

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأس ان يصلى وهي معه، وعن الرجل تحرك - ١ - بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه، قال: إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدمى فلينصرف، وعن الرجل يصلى وفى كمه طير، فقال: ان خاف عليه ذهابا فلا بأس وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه، قال: إن لم يتخوف ان يسيل الدم، فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم، فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته، فرماه رجل فشجه فسالت الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى يرجع - ٢ - إلى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل الصلاة، قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته، قال: لا بأس، وقال: لا بأس ان - ٣ يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلى وسئله عن الخلاخل - ٤ - هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صما، فلا بأس وان كان لها - ٥ - صوت، فلا يصلح وسئله عن فأرة المسك تكون مع من - ٦ - يصلى وهي في جيبه، أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك، وسئله عن الرجل هل يصلح (له - خ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءة فلا، وان كان لا يمنعه فلا بأس.

 ١٣١٤ (٣) قرب الإسناد ٨٧ - ٨٩ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في - ٧ - الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه نخلة وفيها حملها قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى و (في - خ) امامه شىء عليه ثياب قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه ثوم أو بصل نابت؟ قال:

--------------------

(١) يتحرك - خ ل

(٢) رجع - خ

(٣) بان - خ

(٤) خلاخيل - خ ل

(٥) كن لهن - خ ل

(٦) الرجل و - خ ل

(٧) وامامه - ئل

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا بأس.

 ئل ٣٠١ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ١٣١٥ (٤) قرب الإسناد ٩٧ - بالاسناد، قال: وسئلته عن الرجل، هل يصلح له ان يصلى وامامه شىء من الطير، قال: لا بأس.

 ئل ٣٠١ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 - ١٨ - باب انه لا تصلى في دار فيها كلب ولا في بيت فيه خمر أو مسكر أو بول ١٣١٦ (١) فقيه ٥٠ - قال الصادق عليه السلام: لا تصل - ١ - في دار - ٢ - فيها كلب، الا ان يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا، فلا بأس، فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية، ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية.

 ١٣١٧ (٢) يب ١٩٨ - محمد بن يعقوب، عن يب ٢٤٣ - كا ١٠٩ - محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد - كا) عن أحمد بن الحسن (بن علي - كا يب ١٩٨) عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي - ٣ - في بيت فيه خمر أو مسكر.

 ١٣١٨ (٣) يب ٧٩ - أخبرني الشيخ أيده الله، عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين - ٤ - ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٨٩ أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي،

--------------------

(١) لا تصلى - خ ل

(٢) بيت - خ (٣) لا تصل - يب خ

(٤) الحسن - خ

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار (الساباطي - خ صا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلى في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله ولا تصلى في ثوب (قد - يب خ) اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (ويأتي مثل هذا في باب حرمة الا كل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب المائدة في ذيل رواية عمار).

 ١٣١٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٨ - ولا تصل في بيت فيه خمر محصرة في آنية.

 ١٣٢٠ (٥) المقنع ٢٥ - لا يجوزان يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية و روى انه يجوز.

 وتقدم في رواية محمد بن علي (٤) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلى فيها قوله عليه السلام: لا يصلى في ذات الجيش (إلى أن قال) ولا بيت فيه خمر.

 - ١٩ - باب انه لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني ١٣٢١ (١) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن (أبى جميلة - خ) عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن - ١ - تصلى وفيه يهودي أو نصراني يب ٢٤٤ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس ان تصلى في بيت فيه يهودي أو نصراني.

 

--------------------

(١) بأن - خ

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٢٠ - باب انه لا بأس للرجل ان يصلى في المحمل أو في غيره وتكون معه المرأة الحائض أو الجنب ١٣٢٢ (١) فقيه ٩٠ - سئل سعد - ١ - بن سعد ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون معه المرأة الحائض في المحمل ايصلى وهي معه، قال: نعم.

 ويأتي في رواية إدريس (٢) من باب (٢٣) المحاذاة، قوله: الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها - ٢ - جنبته - ٣ - فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا يضره وان كانت تصلى فلا.

 وفى رواية جميل (٢٣) قوله عليه السلام: يصلى صلى الله عليه وآله وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حائض.

 - ٢١ - باب انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة وانه تكره الصلاة إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها ١٣٢٣ (١) يب ٢٠٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٩ - محمد بن الحسن - ٤ - وعلي بن محمد، عن يب ٢٤٣ - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن (على - يب ٢٠٠ كا) بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة، فأرى قدامى في القبلة العذرة، فقال: تنح عنها ما استطعت

--------------------

(١) سعيد - خ ل

(٢) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - يب خ ل

(٣) جنبه - خ

(٤) الحسين - خ يب

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا تصل على الجواد.

 المحاسن ٣٦٥ - البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٣٢٤ (٢) يب ١٩٨ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٨ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: ان كان نزه من البالوعة، فلا تصل فيه، وان كان (نزه - كا) من غير ذلك، فلا بأس (به - كا).

 ١٣٢٥ (٣) فقيه ٥٦ - روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة - ١ - يستره بشئ ولا يقطع - ٢ - صلاة المسلم شىء يمر بين يديه من كلب، أو امرأة أو حمار أو غير ذلك.

 ١٣٢٦ (٤) مستدرك ٢٢٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا أظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ، قال ابن أبي عمير ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.

 - ٢٢ - باب استحباب تفريق الصلاة في الأماكن ١٣٢٧ - (١) كا ١٢٧ - محمد بن يحيى، عن يب ٢٣١ - محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين العلل ١٢١ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين - ٣ - ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن

--------------------

(١) الصلاة - خ

(٢) يحتمل ان يكون قوله ولا يقطع الخ من كلام الصدوق (ره)

(٣) الحسن - العلل خ

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الزراد - ١ - قال: سئل أبو كهمس - ٢ - ابا عبد الله عليه السلام فقال - ٣ - (أ - كا خ) يصلى الرجل نوافله في موضع أو يفرقها، فقال: لا، بل (يفرقها - كا) ها هنا وهيهنا، فإنها تشهد له يوم القيمة.

 ١٣٢٨ (٢) فقيه ١٧٥ - روى الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي - ٤ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما من مؤمن يموت في ارض غربة، تغيب عنه فيها بواكيه الا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز وجل عليها، وبكته أثوابه وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله، وبكاه الملكان الموكلان به.

 ١٣٢٩ (٣) كا ٧٠ - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا - الحسن الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد اعماله فيها، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شىء لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها.

 قرب الإسناد ١٢ - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب نحوه.

 العلل ١٥٨ - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (نحوه).

 كا ٣٨ - أصول - ج ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (وذكر نحوه).

 ١٣٣٠ (٤) فقيه ٢٦ - قال (الصادق عليه السلام) إذا مات المؤمن بكت عليه

--------------------

(١) السراد - كا

(٢) أبو كهمش - يب

(٣) قال: يب العلل

(٤) الوابسى - خ

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بقاع الأرض التي كان - ١ - يعبد الله عز وجل فيها والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.

 ١٣٣١ (٥) مستدرك ٢٢٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض فيغيب عنه بواكيه الا بكته بقاع الأرض، التي كان يعبد الله فيها - الخبر.

 ١٣٣٢ (٦) أمالي الشيخ ٣٣٩ - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض الا شهدت له بها يوم القيمة وما من منزل نزله - ٢ - قوم الا وأصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم.

 ويأتي في رواية مرازم (١١) من باب (١) فضل المساجد من أبواب (٦) المساجد قوله عليه السلام: وصلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلى عليها يوم القيمة.

 وفى رواية أبي ذر (٤٩) من باب (١) أفضل السجود من أبوابه (١٤) قوله (ص) ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض الا شهدت بها (له - خ) يوم القيامة.

 وفى رواية حمران بن أعين وابن شهرآشوب (٦) من باب (٥) استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم من أبواب (٢٩) نوافل شهر رمضان قوله: وكانت له عليه السلام خمسمأة نخلة وكان يصلى عند كل نخلة ركعتين.

 

--------------------

(١) كانت - خ ل

(٢) ينزله - ئل

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٢٣ - باب حكم صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر أو متقدما عليه وانهما ان كانا في المحمل يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده ١٣٣٣ (١) يب ٢٠١ - سعد، عن السندي بن محمد البزاز، عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي، وهي تصلى، قال: فقال: لا الا ان تتقدم - ١ - هي أو أنت ولا بأس ان تصلى وهي بحذائك جالسة أو قائمة.

 ١٣٣٤ (٢) كا ٨٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يب ٢٠١ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة - ٢ -

(على فراشها - ٣ - جنبه - ٤ -) فقال عليه السلام: ان كانت قاعدة فلا تضره - ٥ - وان كانت تصلى فلا.

 ١٣٣٥ (٣) كا ٨٢ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة - ٦ -، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلى.

 

--------------------

(١) تقدم - خ

(٢) نائمة - خ ل كا

(٣) جنب على فراشها - يب - على جنب فراشها - خ ل يب

(٤) جنبته - كا خ

(٥) فلا تضرك - يب

(٦) عن يمينه أو يساره - خ ل

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٣٦ (٤) كا ٨٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما موضع رحل، فلا بأس.

 ١٣٣٧ (٥) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز) قال: فقال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: المرأة والرجل يصلى كل واحد منهما قبالة صاحبه، قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل - ١ -.

 ١٣٣٨ (٦) فقيه ٥٠ - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع - ٢ - فصاعدا، فلا بأس (ان - خ) صلت بحذاه وحدها.

 ١٣٣٩ (٧) آخر السرائر (نقلا من كتاب حريز) قال وقال زرارة قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى - ٣ - أو قدر عظم الذراع فصاعدا.

 ١٣٤٠ (٨) كا ٨٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، فقال عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه، فلا بأس.

 ١٣٤١ (٩) يب ٢٤٤ - صا ٣٩٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - ٤ - عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة بحذائه - ٥ - أو إلى جنبه - ٦ - فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

 ١٣٤٢ (١٠) يب ٢٠١ - صا ٣٩٩ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان

--------------------

(١) رحل - ئل

(٢) ذراع - خ

(٣) ما لا يتخطى

(٤) الحسن - صا خ

(٥) بحذاه - صا

(٦) جانبه - خ ل صا

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت (و - يب) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - ١ - قال: لا حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع أو نحوه.

 ١٣٤٣ (١١) كا ٨٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان يب ٢٠١ - صا ٣٩٨ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام في كا - ٢ -) الرجل والمرأة يصليان في بيت - ٣ - واحد (و - صا) المرأة عن يمين الرجل بحذائه - ٤ - قال عليه السلام: لا الا ان يكون بينهما شبر أو ذراع يب صا - ثم قال عليه السلام: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا فكان - ٥ - يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر (به - صا خ) بين يديه.

 ١٣٤٤ (١٢) فقيه ٥٠ - سئل معاوية بن وهب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس.

 ١٣٤٥ (١٣) كا ٨٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن العلاء يب ٢٠١ - صا ٣٩٨ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال - ٦ - عليه السلام لا ينبغي (له - كا) ذلك فإن كان بينهما شبر - ٧ - أجزأه - ٨ -

(يعنى إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - يب صا) كا قال: وسئلته عن الرجل

--------------------

(١) بحذاه - صا

(٢) قال سألته عن الرجل والمرأة - يب صا

(٣) وقت - خ ل كا

(٤) بحذاه - صا يب

(٥) وكان - صا

(٦) قال - يب صا يب

(٧) ستر - خ ل كا

(٨) أجزء - كا

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والمرأة يتزاملان - ١ - في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا صلى صلت المرأة.

 آخر السرائر ٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال: حدثني الفضل - ٢ - عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله) لا ينبغي ذلك (ثم قال) الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه.

 ١٣٤٦ (١٤) يب ٢٤٤ - صا ٣٩٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام: لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره.

 ١٣٤٧ (١٥) مستدرك ٢٢٢ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كره ان يصلى الرجل ورجل بين يديه قائم ولا يصلى الرجل وبحذائه امرأة الا ان يتقدمها بصدره.

 ١٣٤٨ (١٦) يب ٢٠١ - صا ٣٩٩ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة - ٣ - تصلي، قال: لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه و - ٤ - عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان - ٥ - كانت تصلي خلفه فلا بأس، وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في - ٦ - غير صلاة، فلا بأس حيث كانت.

 ١٣٤٩ (١٧) قرب الإسناد ٩٤ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه

--------------------

(١) عن المرأة تزامل الرجل - خ ل

(٢) المفضل - خ ل

(٣) امرأته - خ صا

(٤) أو - صا

(٥) وان - صا

(٦) من - صا.

 

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته.

 ١٣٥٠ (١٨) قرب الإسناد ٩٥ - بالاسناد، قال: سألته عن رجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يريها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل، فلا بأس.

 ١٣٥١ (١٩) يب ٢٤٣ - أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة - ١ - تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

 ئل ٢٩٤ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ١٣٥٢ (٢٠) يب ٢٤٤ - احمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز، فلا بأس بهما.

 ١٣٥٣ (٢١) مستدرك ٢٢٢ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف ولا تحاذين الرجال الا ان تكون دونهم سترة.

 ١٣٥٤ (٢٢) يب ٢٠١ - صا ٤٠٠ - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بخداه - ٢ - قال عليه السلام: لا بأس.

 ١٣٥٥ (٢٣) فقيه ٥٠ - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى - ٣ - فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وعايشة

--------------------

(١) امرائته - خ

(٢) بحذائه - يب

(٣) يضطجع - خ ل

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها - ١ - فرفعت - ٢ - رجليها حتى يسجد.

 ١٣٥٦ (٢٤) كا ٨٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن بن رباط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى وعايشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.

 ١٣٥٧ (٢٥) يب ٥٧٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٠٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية (بن عمار - كا) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة، فقال: لا بأس، انما سميت بكة: لأنها تبك - ٣ - فيها الرجال والنساء.

 فقه الرضا عليه السلام ٧٥ - عن أبيه عليه السلام قال: قلت: أصلي في مسجد مكة

(وذكر مثله).

 المحاسن ٣٣٧ - البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار (مثله).

 ١٣٥٨ (٢٦) العلل ١٣٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، قال: انما سميت مكة بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك (و - خ) معك ولا بأس بذلك (و - خ) انما يكره في سائر البلدان.

 ١٣٥٩ (٢٧) يب ٢٠١ - صا ٣٩٩ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا خ) عن أحدهما عليهما السلام قال:

--------------------

(١) رجلها - خ

(٢) ورفعت - خ

(٣) بكت - فقه الرضا (ع)

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألته عن المرأة تزامل - ١ - الرجل في المحمل، فيصليان - ٢ - جميعا، فقال: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة.

 ١٣٦٠ (٢٨) يب ٥٦٢ - موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جمعيا في المحمل، قال: لا ولكن يصلى الرجل وتصلى المرأة بعده.

 ١٣٦١ (٢٩) مستدرك ٢٢٢ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله.

 وتقدم في رواية سعد بن سعد (١) من باب (٢٠) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض ما يناسب بعض المقصود.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (١) من الباب التالي ما يناسب الباب.

 وفى روايته الأخرى (٤) من باب (١٣) جواز الصلاة في السفينة جماعة من أبواب (٧) القبلة قوله عليه السلام: وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم.

 وفى أكثر أحاديث باب (٢١) انه يجوز للرجل ان يؤم النساء من أبواب

(٢٥) الجماعة وباب (٢٩) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك.

 - ٢٤ - باب انه إذا كان الامام في صلاة الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر وقد كانت صلت الظهر تعيد المرأة صلاتها ١٣٦٢ (١) يب ٢٠٢ - ٢٤٤ (محمد بن مسعود - يب ٢٤٤) العياشي، عن جعفر

--------------------

(١) تواصل - صا

(٢) يصليان - صا

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محمد، قال: حدثني العمركي، عن يب ٢٦٠ - علي بن جعفر - ١ - عن أخيه موسى عليه السلام (بن جعفر عليه السلام - يب ٢٠٢) قال: سألته عن امام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي (معه - يب ٢٠٢ - ٢٦٠) وهي تحسب انها العصر هل تفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر، قال: - ٢ - عليه السلام لا تفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (صلاتها - يب ٢٦٠ - ٢٠٢).

 

--------------------

(١) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن امام - يب ٢٦٠

(٢) فقال - يب ٢٠٢