(١) باب ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار الا ان ينكسه أو يكون طيلسانا ولا ثوبا يدرعه ولا ثوبا مخيطا ولا قباء ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا ولا برقعا ولا قفازا الا إذا اضطر إليها ١٧٩٢ (١) كا ٢٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٨١ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
كا - قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
١٧٩٣ (٢) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
(٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٩٤ (٣) فقيه ١٨١ - زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا واحدا يتدرعه.
١٧٩٥ (٤) ك ١١٥ - ١٢٢ - ١٢٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها.
١٧٩٦ (٥) ئل ٢٦٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة قال عليه السلام لا يصلح.
١٧٩٧ (٦) ك ١٢٢ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القباء ١٧٩٨ (٧) كا ٢٥٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب علي عليه السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبى انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه ١٧٩٩ (٨) كا ٢٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه فقيه ١١٨ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره وقال انما كره ذلك وذكر مثله العلل ١٤٢ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب جدي عليه السلام لا يلبس المحرم طيلسانا مزرورا
(٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فذكرت ذلك لأبي فقال انما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه فاما الفقيه فإنه لا بأس به ان يلبسه المقنع ١٨ - ولا بأس ان تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم وانما كره أمير المؤمنين عليه السلام ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه واما الفقيه فلا بأس ان يلبسه.
وتقدم في مرسلة كا (٢) من باب (٣) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض حجرا من أبواب بدؤ المشاعر قوله ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسراويل (السراويل - خ) وراء ظهورهم.
وفي رواية هارون (٩) من باب (١٩) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال عليه السلام مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه وفي الرضوي (٦) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف (اي بعد التقصير) وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج والعمرة لله تعالى قوله عليه السلام أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب قال نعم (إلى أن قال) فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
ولاحظ ما أوردناه في باب (١٢) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب عند إرادة الاحرام ويلبس ثوبي الاحرام من أبواب الاحرام فإنه يمكن ان يستفاد منه عدم جواز لبس المخيط للمحرم وفي أحاديث باب (٢٢) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم ما لم يضطر اليه وفي رواية النضر (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس المرأة القفازين ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (٣) حكم
(٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (٤) جواز عقد الثوب للمحرم وفي رواية أبى بصير (٧) من باب (٦) ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين قوله عليه السلام وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء وفي رواية ابن مسلم (٨) قوله عليه السلام ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه وفي رواية عمر بن يزيد (٩) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ) أو قباه بعد أن ينكسه وفي رواية حمران (١٠) قوله عليه السلام المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار.
وفي رواية يحيى بن أبي العلاء (٨) من باب (٨) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها قوله كره للمحرمة البرقع والقفازين وفي رواية الدعائم (٣) من باب (٧١) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة،
(٢) باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل والغلالة وحكم لبسها الذهب والحلي والخلخال والمسكة والحرير والمصبوغ والقفازين والبرقع وغيرها ١٨٠٠ (١) يب ٤٦٧ صا ١٥٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن نعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليه وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (انما أوردنا هذه مع عدم ذكر الاحرام فيها للقرائن التي تظهر
(٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
منها ان السؤال مربوط بحال الاحرام) صا ١٥٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تلبس المرأة الخلخالين والمسك (الظاهر أن هذه قطعة عن الرواية السابقة) فقيه ١٨٢ - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك (المسكة - خ ل) والخلخالين ١٨٠١ (٢) - يب ٤٦٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦١ - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أيلبس السراويل قال نعم انما يريد بذلك الستر (السترة - كا) فقيه ١٨٢ - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن علي الحلبي وذكر مثله.
١٨٠٢ (٣) - الجعفريات ٦٤ بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين و السراويلات.
١٨٠٣ (٤) يب ٤٦٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى والنضر بن سويد عن فقيه ١٨٢ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس (المرأة - خ) المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة.
١٨٠٤ (٥) فقيه ١٨٢ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض.
١٨٠٥ (٦) يب ٤٦٧ - صا ١٥٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٠ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (المسك - خ) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها (أو - يب) انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (للرجل - يب صا) في مركبها ومسيرها.
(٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨٠٦ (٧) ك ١٢٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث في المحرمة ولا بأس ان تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال.
١٨٠٧ (٨) - فقيه ٢٨٢ وفي رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (عليها - خ ل).
١٨٠٨ (٩) - يب ٤٦٨ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس المحرمة (المرأة - خ) الخاتم من الذهب.
١٨٠٩ (١٠) فقيه ١٨٢ - الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
١٨١٠ (١١) يب ٤٦٧ صا ١٥٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان (بن يحيى - يب) عن حريز عن فقيه - ١٨٢ محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة - ١ - تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة.
صا ١٥٩ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثواب (وتقدم مثل هذه عن يب وكا - في باب حكم احرام المرأة في الثواب المصبوغة بالزعفران في ذيل رواية النضر) وتقدم في باب (٨) حرمة لبس الذهب والصلاة فيه للرجال دون النساء من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك.
وفي رواية معوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد طيبا ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله،
--------------------
(١) في المحرمة انها - فقيه
(٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي أحاديث باب (١٢) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب عند إرادة الاحرام من أبوابه ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية عيص بن القاسم (١٢) من باب (١٥) جواز الاحرام في الحرير الممزوج قوله المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب.
وفي رواية أبى عيينة (١٣) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهي محرمة قال عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع.
وفي رواية سماعة (١٦) قوله وان مر بها رجل استترت منه بثوبها وفي رواية النهدي (١٧) قوله والمرأة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام لا بأس ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على جواز لبس المرأة الحرير الممزوج دون الخالص وكذا في أحاديث باب (١٦) انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز ما يناسب الباب.
وفي أحاديث باب (١٧) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق وباب
(١٨) انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر ما يدل على حكم لبس المرأة الثياب المصبوغة.
وفي رواية النضر (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله سألته عن المرأة المحرمة اي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الدعائم (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها ولاحظ سائر أحاديث الباب كلها فإنها تدل على ذلك وكذا ما يأتي في أحاديث الباب التالي وفي رواية الحميري (٣) من باب (٤) جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر قوله يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه (إلى أن قال) ويشد طرفيها إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك (إلى أن قال) فأجاب عليه السلام جاز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه
(٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
به من حد المئزر الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه لا تخلو عن المناسبة.
وفي رواية الحلبي (٦) من باب (٨) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي وفي رواية يحيى ابن أبي العلاء (٨) قوله كره للمحرمة البرقع والقفازين.
(٣) باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ١٨١١ (١) كا ٢٦١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
١٨١٢ (٢) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
١٨١٣ (٣) كا ٢٦١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٦٦ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص (قميصه - يب) قال ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
١٨١٤ (٤) الجعفريات ٦٩ - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص قال لا، - ١ - ينزعه ولا يشقه ولم يأمر - ٢ - بكفارة.
١٨١٥ (٥) كا - ٢٦١ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي (ى - خ) فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه
--------------------
(١) قال ينزعه - خ ل
(٢) ولم ير - خ ل
(٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.
١٨١٦ (٦) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه فوثب اليه ناس
(أناس - خ) من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام عليه باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قال كنت رجل اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسئل أحدا عن شئ فأفتوني (فأمرني - خ) هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس ١٨١٧ (٧) يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم ١٨١٨ (٨) كا ١٦١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم فعل (ففعل - خ) ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
١٨١٩ (٩) ك ج ٢ - ١٣٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ١٨٢٠ (١٠) فقه الرضا ٢٩ - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد فان عليك فداه
(٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨٢١ (١١) كا - ٢٦١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء ١٨٢٢ (١٢) يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب (مختلفة - فقيه) (يلبسها - يب) قال عليه لكل صنف منها فداء فقيه ١٨٢ - محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم وذكر مثله ١٨٢٣ (١٣) الجعفريات - ٦٨ - بإسناده عن علي عليه السلام قال المريض إذا أراد الاحرام وهو متخوف على نفسه من البرد فليحرم وعليه ثيابه من الثياب وليكفر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ١٨٢٤ (١٤) ك ١٣٤ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف ان يتجرد قال يحرم في ثيابه ويفتدى بما قال الله من صيام أو صدقه أو نسك ويأتي في رواية زرارة (٢) من باب (٣٧) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
(٤) باب جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر وحكم عقد الإزار في العنق وجواز الاتزار كيف شاء وحكم شد الميزر والبطن بتكة أو عمامة أو غيرها وكراهة الاحتباء له خصوصا في المسجد الحرام ١٨٢٥ (١) كا ٢٦١ (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل (بن زياد - خ) عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون (القداح - خ) عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى (فيه - خ) وان كان محرما فقيه ١٨٢ -
(٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وسأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا.
١٨٢٦ (٢) قرب الإسناد ١٠٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ولكنه يثبته
(يثنيه - خ ل) على عنقه ولا يعقده - ئل ٢٦٤ - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ١٨٢٧ (٣) الاحتجاج - في ٢٤٨ - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة سئل عن المحرم يجوز ان يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع (عن - خ) طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جاز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه - ١ - علاهما - ٢ - فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا انشاء الله وسئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا - ٣ - غيرها.
١٨٢٨ (٤) فقيه ١٨٢ - عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
١٨٢٩ (٥) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال لقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال شدوا أزركم واستبطنوا الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (٦) حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد من أبواب المساجد
--------------------
(١) ووركيه - خ ئل
(٢) كلاهما - ئل
(٣) أو غيرها - ئل
(٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
في كتاب الصلاة ما يدل على حكم الاحتباء في المسجد الحرام فلاحظ.
وفي أحاديث باب (١٦) انه لا ينبغي لاحد ان يحتبى قبالة البيت من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على كراهة الاحتباء للمحرم.
ويأتي في رواية أبى بصير (٢) من باب (٥) جواز شد النفقة على الوسط للمحرم قوله المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا.
(٥) باب جواز شد النفقة والهميان على الوسط للمحرم وله ان يصر الدراهم في ثوبه ١٨٣٠ (١) فقيه ١٧١ وروى علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وانا محرم فاجعلها في همياني وأشده في وسطى قال لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل المحاسن ٣٥٨ - البرقي عن بعض أصحابه - ١ - عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم مثله الا ان فيه أو ليس نفقتك تعينك بعمل الله - ٢ -.
١٨٣١ (٢) كا ٢٦٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبى يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها تمام حجه.
فقيه ١٨٢ - وفي رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أبى عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.
العلل ١٥٦ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل مصحح) قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام الحجة - ٣ -.
--------------------
(١) عدة من أصحابنا - ئل
(٢) أليس هي نفقتك يقيك (يعنيك - خ ل) بعد الله - ئل - ٣ حجة - ئل
(٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨٣٢ (٣) كا ٢٦٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.
١٨٣٣ (٤) فقيه ١٨٢ - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته ١٨٣٤ (٥) كا ٣٦٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
(بن أبي نصر - خ) عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي وانا أريد ان أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فان أبى كان يقول من قوة المسافر حفظ
(حفظه - خ) نفقته المحاسن ٣٥٨ - البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال نحوه.
فقيه ١٧١ - روى صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي وانى أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي (وذكر مثله).
(٦) باب ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين الا إذا اضطر إليهما ويشق الخف من ظهر القدم ١٨٣٥ (١) كا ٢٦١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.
فقيه ١٨١ - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم والخفين إذا اضطر إليهما ١٨٣٦ (٢) يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
(٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
١٨٣٧ (٣) ك ١٢٣ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين ١٨٣٨ (٤) الجعفريات ٦٩ بإسناده عن علي عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين ان يحرم في خفين ما دون الكعبين ١٨٣٩ (٥) وبالاسناد ٦٩ - عن علي عليه السلام قال إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما وليقطعهما.
١٨٤٠ (٦) ك ١٢٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما قال فقال نعم ١٨٤١ (٧) كا ٢٦١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه (يده - خ) في يدي القباء ١٨٤٢ (٨) فقيه ١٨١ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ١٨٤٣ (٩) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ) أو قباه بعد أن ينكسه ١٨٤٤ (١٠) كا - ٢٦١ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم
(٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه النعل.
١٨٤٥ (١١) الجعفريات (٦٩) بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ١٨٤٦ (١٢) ك ١٢٣ بعض نسخ الرضوي ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به الخبر وتقدم في أحاديث باب (٢٢) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا من أبواب الاحرام ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم وفي رواية معوية (١) من باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام لا تلبس ثوبا له إزرار (إلى أن قال) ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
(٧) باب عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنه دون الوجه الا لضرورة وحكم من يغطى رأسه ناسيا أو نائما ١٨٤٧ (١) كا ٢٦٢ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال اما من الحر والبرد فلا ١٨٤٨ (٢) كا - ٢٦١ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا ١٨٤٩ (٣) كا ٢٦٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح له ان يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا ١٨٥٠ (٤) كا ٢٦٤ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٥٣٤ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال لا بأس
(٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
بان يعصب المحرم رأسه من الصداع ١٨٥١ (٥) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي وان صدع رأسك لا بأس ان تعصب رأسك بخرقة ١٨٥٢ (٦) يب ٥٣٤ - صا ٩٨ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه ك ١٢٣ - الصدوق في المقنع وروى لا يتغطى الرجل من البرد والحر قال وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شئ ١٨٥٣ (٧) الجعفريات ٦٨ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد قال له فيكفر بما سماه الله تعالى في كتابه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصوع (أربع) على ستة مساكين أو نسك وهي شاة ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ١٨٥٤ (٨) يب - ٥٣٤ - صا - ٩٨ سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن (الحسين - خ صا) والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
١٨٥٥ (٩) فقيه ١٨٤ - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر وفي رواية حريز يلقى القناع ويلبى وليس عليه شئ.
وتقدم في مرسلة كا (٢) من باب (٣) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض حجرا قوله عليه السلام ثم امر آدم وولده ان يثنوا أعطافهم نحوه (إلى أن قال) ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسراويل (والسرابيل - خ) وراء ظهورهم وحسروا
(٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بالشعور حلقا عن رؤسهم.
وفي رواية الجعفريات (١٢) من باب (٨) احكام المصدود من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا الحسين بن علي عليه السلام محرم محموم عليه دثار فامر علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنة.
وفي رواية عمر بن يزيد (٢) من باب (٨) استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا من أبواب الاحرام قوله عليه السلام إذ اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب وفي رواية الدعائم (٤) من باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ولا يغطى رأسه.
ويأتي في رواية ابن ميمون (٧) من الباب التالي قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وفي روايتي زرارة (١٢ - ١٣) قوله ولا يخمر
(المحرم) رأسه وفي رواية الحلبي (١٤) قوله المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده.
وفي رواية ابن سنان (٣٤) من باب (١٥) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك.
وفي الرضوي (٤) من باب (٤٣) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام وتغطى وجهك ولا تغطى رأسك.
وفي رواية العلاء (٨) من باب (٨) ما يحل للتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفأغطي رأسي (بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية العلاء (٩) قوله انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قلت البس القميص وأتقنع قال نعم.
وفي رواية يونس (٢١) قوله المتمتع يغطى رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
وفي رواية ابن حازم (٢٢) قوله عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت
(١٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وبالصفا والمروة وفي رواية ابن مسلم (٢٣) نحوه
(٨) باب عدم جواز تغطية المحرمة وجهها الا ان لها ان تسدل الثوب عليه إلى الذقن وانها لا تتنقب ولا تستر بالمروحة وتغطى رأسها ويجوز للمحرم والمحرمة ان يغطى وجهه عند النوم من الذباب وعند الغبار ١٨٥٦ (١) فقيه - ١٨٣ - وفي رواية حماد بن عثمان عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
١٨٥٧ (٢) فقيه ١٨٤ - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.
١٨٥٨ (٣) فقيه - ١٨٣ - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
١٨٥٩ (٤) ك - ١٢٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس ان تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة وفي موضع آخر ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجههن سدلا ان أردن ذلك إلى النحر.
١٨٦٠ (٥) - ك ١٢٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها واحرامها في وجهها وترخى عليها الرداء شيئا من فوق رأسها الخبر.
١٨٦١ (٦) يب - ٤٦٧ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٦٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر
(١٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي - ١ - واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطى - ٢ - عينيها (عينها - خ) قال قلت تبلغ فمها قال نعم (قال - كا خ) وقال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات - ٣ - الأصبغ - ٤ - لا يردع.
١٨٦٢ (٧) كا - ٢٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه - ١٨٢ - عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال المحرمة لا تتنقب - ٥ - لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه المقنعة - ٧١ - قال (الصادق عليه السلام) المحرمة لا تتنقب (وذكر مثلها) ١٨٦٣ (٨) فقيه - ١٨٢ - يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
١٨٦٤ (٩) كا - ٢٦٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - خ) عن أبي الحسن عليه السلام قال فقيه ١٨٢ - مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه - ٦ - عن وجهها.
قرب الإسناد - ١٦٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (في حديث نحوه).
١٨٦٥ (١٠) يب - ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن الحرمي (الجرمي - يب ط) عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال حدثني زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم فقيه - ١٨٤ - وسأل زرارة ابا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد (وذكر مثله) ١٨٦٦ (١١) قرب الإسناد - ١٠٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب على وجهه
--------------------
(١) احرجى - يب خ
(٢) إلى أن يغطى
(٣) المصبوغات - يب
(٤) صبغا
(٥) تنقب - خ كا
(٦) بنفسه - خ ل كا - بقضيبة - خ فقيه.
(١٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
من الذباب وينام قال لا بأس ١٨٦٧ (١٢) كا - ٢٦١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس بأن تغطى وجهها كله عند النوم.
يب - ٥٣٤ - صا - ٩٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة (المحرمة - يب) لا بأس ان يغطى وجهها كله ١٨٦٨ (١٣) قرب الإسناد - ٦٥ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره ١٨٦٩ (١٤) يب ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا بأس ان ينام على وجهه على راحلته وتقدم في رواية عيص بن القاسم (١٢) من باب (١٥) جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام قوله وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر وفي رواية أبى عيينة (١٣) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة قال عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع وفي رواية الدعائم (٤) من باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها وفي رواية زرارة (٨) من الباب المتقدم قوله عليه السلام له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام
(١٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المرأة لا تطوف بالبيت متنقبة من أبواب الطواف قوله عليه السلام لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة
(٩) باب ان المحرم يجوز له ان يضع عصام القربة على رأسه ١٨٧٠ (١) فقيه ١٨٢ - سئل ابا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى (استقى - خ ل) فقال نعم
(١٠) باب ان المحرم يجوز له ان يربط القرحة أو يعصبها بخرقة ويجوز له ان يقطع رأسه ويعصره ١٨٧١ (١) فقيه ١٨٢ - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم ١٨٧٢ كا (٢) ٢٦٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس فقيه ١٨٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام معوية بن عمار عن المحرم وذكر مثله الا ان في نسخة منه ويربط عليه الخرقة قال لا بأس.
١٨٧٣ (٣) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بان يعصر الدمل ويربط القرحة.
١٨٧٤ (٤) كا ٢٦٤ - أحمد بن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
١٨٧٥ (٥) قرب الإسناد ١٦٠ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسها قال لا بأس.
١٨٧٦ (٦) قرب الإسناد ١٢٤ - محمد بن الحسن (الحسين - ئل) عن محمد
(١٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه (به - ئل) المدة وهو يؤذى صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس ان يفتحه.
ويأتي في رواية الكاهلي (٨) من باب (٢٩) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب قوله فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال عليه السلام فاصنعه.
وفي رواية هشام (٦) من باب (٣٠) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام إذا خرج بالمحرم (بالرجل - كا) منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
(١١) باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل ١٨٧٧ (١) فقيه ١٨٤ - حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له.
١٨٧٨ (٢) فقيه ١٨٤ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعنى من أسفل
(والظاهر أنه قوله " يعنى من أسفل " من كلام الصدوق ره) ١٨٧٩ (٣) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي ويكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد ثوبه حتى يبلغ انفه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(١٢) باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ ١٨٨٠ (١) كا ٢٦١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
(١٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.
١٨٨١ (٢) فقيه ١٨٤ - روى عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه.
١٨٨٢ (٣) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي قال عليه السلام ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شئ.
(١٣) باب انه لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته ١٨٨٣ (١) كا ٢٦١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.
١٨٨٤ (٢) فقيه ١٨٤ - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك.
وتقدم في رواية الحلبي (١٤) من باب (٨) عدم جواز تغطية المرأة وجهها قوله عليه السلام ولا بأس ان ينام على وجهه على راحلته.
(١٤) باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء ١٨٨٥ (١) كا ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبى عثمان - ١ - عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء.
١٨٨٦ (٢) يب ٤٦٥ موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر
--------------------
(١) المعلى بن عثمان - خ ل
(١٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
فقيه ١٨٣ أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول اكره ان ينام المحرم على الفراش الأصفر (أو - خ) المرفقة الصفراء.
١٨٨٧ (٣) ك ١٢١ كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي أسامة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو مرفقة.
(١٥) باب ان المحرم لا يظلل الا من علة ويفدى وجواز تظليل المحرمة والصبيان إذا أحرموا ١٨٨٨ (١) يب ٥٣٦ صا ٩٨ كا ٢٦٢ احمد (بن محمد بن عيسى - يب صا) عن علي بن أحمد (بن أشيم - كا) عن موسى بن عمر عن (محمد بن - يب كا) منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة (أو - صا) مرض.
١٨٨٩ (٢) يب ٥٣٤ صا ٩٨ موسى بن القاسم عن ابن جبلة - ١ - عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
١٨٩٠ (٣) ك ١٢٤ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه كره للمحرم ان يستظل في المحمل إذا سار الا من علة.
١٨٩١ (٤) يب ٥٤٣ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى عليه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
١٨٩٢ (٥) الاحتجاج ٢٤٨ كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (فيما كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره
--------------------
(١) ابن أبي جميلة - خ ل صا.
(١٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
حذرا على ثيابه وما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ئل ٢٦٦ - الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
١٨٩٣ (٦) يب ٥٣٦ صا ٩٩ - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
١٨٩٤ (٧) يب ٥٣٦ كا ٢٦٢ صا ٩٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
قرب الإسناد - ٥٩ - محمد بن خالدا الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس (وذكر مثله) إلا أنه قال شيخا فانيا.
١٨٩٥ (٨) فقيه ١٨٤ - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا الا من علة.
١٨٩٦ (٩) كا ٢٦٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل (و - خ) اما أنت فاضح لمن أحرمت له.
١٨٩٧ (١٠) كا ٢٦٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين ١٨٩٨ (١١) يب ٥٣٦ - صا ٩٩ - العباس - ١ - (بن معروف - صا خ) عن فقيه ١٨٣ - عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام اظلل (على نفسي - صا خ)
--------------------
(١) سعد بن عبد الله عن العباس - صا
(١٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وانا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر يب فقيه ثم قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معه (معها - فقيه) العلل ١٥٥ حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن (بن - خ) عبد الله بن يحيى المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام اظلل وذكر مثله.
١٨٩٩ (١٢) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام روى عن النبي صلى الله عليه وآله من يحرم - ١ - يضح الشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدت (ولدته - ظ) أمه ١٩٠٠ (١٣) يب ٥٣٦ - صا - ٩٩ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل هل (يجب - يب) عليه الفداء أم لا فكتب عليه السلام يظلل على نفسه ويهريق دما انشاء الله.
١٩٠١ (١٤) يب - ٥٣٦ صا - ٩٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أمن علة فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفدى.
١٩٠٢ (١٥) كا ٢٦٢ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن قاسم الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبى جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم.
١٩٠٣ (١٦) يب ٥٣٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم.
١٩٠٤ (١٧) ك ١٢٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن
--------------------
ما من محرم - ظ
(١٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة.
١٩٠٥ (١٨) يب ٥٣٤ - صا ٩٨ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي يب ٥٣٦ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني (ذلك - يب ٥٣٤ - صا) الا ان يكون مريضا
(قلت فالنساء قال نعم - يب ٥٣٦).
١٩٠٦ (١٩) يب ٥٣٦ موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا وهو للنساء جايز.
١٩٠٧ (٢٠) كا ٢٦٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه ١٨٣ أحمد بن محمد بن أبي نصر - ١ - عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته (اي ابا جعفر الثاني عليه السلام) عن المرأة فيضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
١٩٠٨ (٢١) كا ٢٦٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون يب ٥٣٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله وزاد) ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم فقيه ١٨٤ وفي رواية حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
١٩٠٩ (٢٢) كا ٢٦٢ - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وان خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
١٩١٠ (٢٣) يب - ٥٣٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
--------------------
(١) البزنطي - فقيه.
(١١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي علي بن راشد قال قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد على الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل فنحرم بالحج قال فارق دمين.
١٩١١ (٢٤) فقيه - ١٨٤ - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سئل أبو الحسن عليه السلام وانا اسمع عن الظل للمحرم في اذى من مطر أو شمس أو قال من علة فامر بفداء شاة يذبحها - ١ - بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (ويأتي نحو هذا في كافى عن ابن بزيع في باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل.
١٩١٢ (٢٥) ك ١٢٤ - ١٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
(محمد بن إسماعيل - ١٣٤) ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن المحرم يظل من علة يظل ويفدى ثم قال موسى عليه السلام إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (فقلت بأي شئ قال بشاة فقلت أين يذبحها قال بمنى ك ١٣٤).
١٩١٣ (٢٦) يب - ٥٣٦ - صا - ٩٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى من مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى (يهدى - يب خ ط) شاة يذبحها بمنى ١٩١٤ (٢٧) يب - ٥٤٣ - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
١٩١٥ (٢٨) يب - ٥٣٦ - صا ٩٩ - كا - ٢٦٢ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن إبراهيم بن أبي محمود وقال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدى - ٢ - إذا كانت الشمس و - ٣ - المطر يضر - ٤ - به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة.
--------------------
(١) يحل بها - خ ل
(٢) يفتدى - كا
(٣) أو - صا
(٤) يضران - كا
(١١١)
--------------------------------------------------------------------------------
١٩١٦ (٢٩) ك ١٣٤ - فقه الرضا (ع) من ظلل نفسه وهو محرم وعليه شاة أو عدل ذلك صيام وهو ثلاثة أيام.
١٩١٧ (٣٠) ك ١٢٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير قال سئلته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
١٩١٨ (٣١) يب ٥٣٦ صا ٩٩ صعد (١) (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
١٩١٩ (٣٢) فقيه ١٨٤ - روى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وقد شكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب - خ) رأسك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٧) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل وباب (١٨) ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه ما يناسب الباب فلاحظ.
(١٦) باب جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض ١٩٢٠ (١) يب ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
١٩٢١ (٢) كا ٢٦٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس ان يستر بعضه ببعض.
١٩٢٢ (٣) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس ان يضع المحرم
--------------------
(١) الحسين بن سعيد عن أبي جعفر - خ ل يب
(١١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس ان يستر جسده بعضه ببعض.
وتقدم في رواية سماعة (١٦) من باب (١٥) جواز الاحرام في الحرير من أبواب الاحرام قوله عليه السلام وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس.
ويأتي في رواية ابن الفضيل وبشر بن إسماعيل (٣) من الباب التالي قوله عليه السلام كان صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده.
(١٧) باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل و دخوله في البيت والخباء وجواز ركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب ١٩٢٣ (١) كا - ٢٦٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى شاة ويذبحها بمنى ١٩٢٤ (٢) كا - ٢٦٢ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك (ثمة - خ ل) أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام اليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزء.
فقال له أبو الحسن عليه السلام يا با يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض
(١١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم الشاهدين فيما اكد الله عز وجل وأجزتم الطلاق المجنون والسكران حج رسول الله صلى الله عليه وآله فاحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا (فعلنا - خ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت ١٩٢٥ (٣) كا - ٢٦١ - عدة من أصحابنا عن يب ٥٣٦ - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل قال قال لي محمد (بن إسماعيل - كا) - ١ - الا أسرك يا بن مثنى (قال - كا) قلت بلى فقمت اليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبى الحسن (الكاظم - خ كا) عليه السلام ثم اقبل عليه فقال (له - كا) يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على (في - يب خ ل) المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد اليه القول شبه المستهزء يضحك (فقال - كا) يا أبا الحسن فما فرق بين هذا - ٢ - (وهذا - كا) فقال يا با يوسف ان الدين ليس بقياس - ٣ - كقياسكم أنتم تلعبون (بالدين - كا) انا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (كان رسول الله صلى الله عليه وآله - يب خ) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض - ٤ - وربما ستر (يستر - يب) وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وفي الجدار - ٥ - ١٩٢٦ (٤) احتجاج الطبرسي - ٢٠١ - سئل محمد بن الحسن موسى
(بن جعفر - ئل) بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أفيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام أتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن سواء السبيل الخبر
--------------------
(١) كذا في كا ولكن الظاهر أن صحيحه بن فضيل
(٢) هذين خ ل يب يقاس - خ ل
(٤) بعض جسده ببعض - يب
(٥) وبالبيت وبالجدار - يب خ - وفي البيت وبالجدار - يب خ
(١١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إرشاد المفيد ٢٧٢ - روى أبو زيد قال أخبرني عبد الحميد قال سئل محمد بن السحن ابا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد (وذكر نحوه).
١٩٢٧ (٥) احتجاج الطبرسي ٢٠١ وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدى ما يقرب من ذلك - ١ - وهو ان موسى عليه السلام سئل ابا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى انى أريد ان أسئلك عن شئ قال هات فقال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه قال نعم قال فما فرق بين هذا وذلك قال أبو الحسن موسى عليه السلام ما تقول في الطامث تقضى الصلاة قال لا قال تقضى الصوم قال نعم قال ولم قال إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن وكذلك هذا قال المهدى لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة.
العيون - ٥٣ - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن موسى (عيسى - خ صح) عن (بعض - ئل) أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدى وعنده موسى بن جعفر عليه السلام (أ - ئل) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسئلك قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم (وذكر نحوه إلا أنه قال في آخره رماني بحجر دامغ).
١٩٢٨ (٦) قرب الإسناد ١٥٨ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال وسمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجزون بشاهد واحد ويمين (إلى أن قال) فقال أبو حنيفة اي شئ (أيش - ئل) فرق ما بين ظلال المحرم والخبأ فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان السنة لا تقاس.
١٩٢٩ (٧) فقيه - ١٨٣ - روى عن الحسين بن مسلم (سلم - خ ل) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام انه سئل ما فرق (ما - خ) بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال لا ينبغي ان يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام
--------------------
(١) اي الخبر المتقدم المنقول عن الاحتجاج
(١١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك المقنع - ١٩ - مرسلا نحوه.
١٩٣٠ (٨) ك ١٢٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رخص له يعنى للمحرم في الاستظلال إذا نزل.
١٩٣١ (٩) ك ١٢٤ بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالظلة في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا.
١٩٣٢ (١٠) الاحتجاج ٢٤٨ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
(فيما سأله عن صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية (الكنيسة - ئل) ويرفع الجناحين أم لا الجواب لا شئ عليه في ترك (كه - ئل) رفع الخشب ئل ٢٦٦ - ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
(١٨) باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم استظلاله لنفسه ١٩٣٣ (١) يب ٥٣٦ صا ٩٨ - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح فقيه ١٨٣ - علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ان عمتي معي وهي زميلتي والحر يشتد عليه إذا أحرمت (ا - يب) فترى (لي - كا) ان اظلل على وعليها فكتب عليه السلام ظلل عليها وحدها كا ٢٦٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله.
١٩٣٤ (٢) يب ٥٣٦ - صا ٩٨ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (أبي عبد الله - خ ل صا) عليه السلام قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم (حمله الشيخ على الضرورة أو التقية).
(١١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٩) باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ولا يدهن وانه يمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة وبيان ما عليه من الكفارة ان استعمل شيئا من الطيب وانه ان مات لا يقرب كافورا ولا طيبا ١٩٣٥ (١) يب ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله (مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
١٩٣٦ (٢) يب ٥٣٢ - صا ٩٥ - موسى بن القاسم عن إبراهيم (النخعي - صا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتق (الله - يب خ) قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
١٩٣٧ (٣) كا ٢٦٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي
(١١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة.
١٩٣٨ (٤) كا - ٢٦٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره - يب - ٥٣٢ - صا ٩٥ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به (ولا بريح طيبة - كا) فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع - ١ - قدر سعته.
١٩٣٩ (٥) المحاسن ٣١٨ - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان قال لا الحديث ك ١٢١ - الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى حريز وذكر مثله.
١٩٤٠ (٦) ك - ١٢١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب الخبر ١٩٤١ (٧) ك - ١٢١ بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا يمس الطيب بعد احرامه وقال في موضع آخر أبى عليه السلام وكان بالخروج إلى مكة إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو اكله.
١٩٤٢ (٨) ك ١٣٣ و ١٢١ - وفي بعض نسخه ولا يمس الطيب بعد احرامه ولا يدهن رأسه ولحيته (فان فعل فعليه بدنة ك ١٣٣) ١٩٤٣ (٩) ك ١٢١ - وفي بعض نسخه وان دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس الا ان يكون دهنا فيه طيب.
١٩٤٤ (١٠) كا - ٢٦٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان يب ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا خ) قال (سمعته يقول - يب) لا تمس ريحانا - ٢ - وأنت محرم
--------------------
(١) بقدر شبعه يعنى من الطعام - يب صا
(٢) الريحان - يب
(١١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا تمس - يب) شيئا فيه زعفران ولا تطعم - ١ - طعاما فيه زعفران يب - ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
١٩٤٥ (١١) يب - ٥٣٢ - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
١٩٤٦ (١٢) يب ٥٣٢ - صا - ٩٥ - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.
فقيه ١٨٣ - قال الصادق عليه السلام يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر و الزعفران والورس وكان يكره من الادهان الطيبة الريح ١٩٤٧ (١٣) يب - ٥٣٢ - صا - ٩٦ - موسى بن القاسم عن سيف قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس يب - ٥٣٢ - صا - ٩٥ - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود ١٩٤٨ (١٤) كا - ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه ١٩٤٩ (١٥) كا - ٢٦٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه - ١٨٣ - الحلبي (ومحمد بن مسلم - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح المنتنة - ٢ - ١٩٥٠ (١٦) كا - ٢٦٣ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - جميعا - خ) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله وقال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.
--------------------
(١) تأكل - يب (٢) الخبيثة - فقيه.
(١١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يب - ٥٣٢ - صا - ٩٦ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه - ١٨٣ - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال (سمعته يقول - يب صا) لا بأس بالريح الطيبة وذكر مثله.
١٩٥١ (١٧) يب - ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه ١٩٥٢ (١٨) - فقيه ١٨٣ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال يغسل يده وليس عليه شئ ويلبى وفي خبر آخر ويستغفر ربه ١٩٥٣ (١٩) المقنعة ٧١ - قال الصادق عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله عز وجل ١٩٥٤ (٢٠) ك ١٢٠ - ١٣٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا مس المحرم الطيب فعليه ان يتصدق بصدقة ١٩٥٥ (٢١) يب ٥٣٢ صا ٩٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - صا) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم (و - يب) فيه طيب فقال لا بأس وتقدم في أحاديث باب (٣) ان المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل ويكفن من أبواب غسل الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فلاحظ وفي رواية معوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبا ووجد ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله الخ وفي رواية الحلبي (٣) قوله فوجد عليه السلام فاطمة عليها السلام قد أحلت ووجد الريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخ وفي الرضوي (٦) قوله وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب
(١٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية ابن أبي نصر (٢٤) من باب (٨) احكام المصدود قوله عليه السلام هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وفي رواية زرارة (٤) من باب (٩) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وفي رواية ابن سنان (٣) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (٥) نحوه وفي رواية هشام (١) من باب (٦) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منه.
وفي رواية هشام (٢) على نقل المستدرك قوله فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ وفي رواية معوية (٤) من باب (١٠) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب وفي رواية علي بن جعفر (١) من باب (١٨) انه لا بأس على المحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر قوله عليه السلام إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
وفي رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وفي رواية ابن هلال (٣) قوله البسه وانا محرم قال عليه السلام نعم ليس العصفر من الطيب وفي رواية النضر بن سويد (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة قوله عليه السلام تلبس الثياب كلها (اي المحرمة) الا المصبوغة بالزعفران والورس (إلى أن قال) ولا تمس طيبا وفي رواية جميل (٧) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله و اهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ حتى يلبى وفي رواية جميل (٨) نحوه.
(١٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٢) جواز مرور المحرم من عند العطار وباب (٢٣) ما يجوز للمحرم شمه وباب (٢٤) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية الحسن بن زياد (٢) من باب (٢٥) حكم غسل المحرم يده بالأشنان قوله الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم
(إلى أن قال) تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية اسحق (١) من باب (٢٧) ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله قوله المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ الخ.
وفي رواية معوية (١) من باب (٢٩) ان المحرم لا يكتحل قوله عليه السلام لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه فاما للزينة فلا.
وفي رواية ابن مسلم (٢) قوله عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
وفي رواية ابن سنان (٣) قوله عليه السلام يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وفي رواية هارون بن حمزة (٤) نحوه وفي رواية ابان (٥) قوله عليه السلام إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب وفي رواية أبى بصير (٦) قوله لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وفي رواية الدعائم (٣) من باب (٣٠) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب وفي رواية الأحمسي (٧) قوله عليه السلام اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة وفي رواية إسماعيل ابن جابر (٨) قوله ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال عليه السلام استعط به (اسعط به - خ) وفي روايته الأخرى (١٠) قوله سألته عن السعوط للمحرم (و - خ) فيه طيب فقال لا بأس وفي رواية الحلبي (١٢) قوله عليه السلام ان كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس وفي رواية معوية (١٣) قوله
(١٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٣١) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله عليه السلام ان المحرم ليمسه (اي الحناء) ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس وفي رواية ابن أبي عمير (٦) من باب (٣٢) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله يمسك على شمه (اي ما طاب ريحه) ويأكله وفي رواية علي بن إبراهيم (١٥) من باب (١) وجوب التقصير على المتمتع عقيب السعي من أبواب التقصير قوله ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (١) وجوب الاحرام للحج من أبوابه قوله أحرم لك وجهي
(إلى أن قال) من النساء والطيب وفي رواية معوية (١) من باب (٨) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفي رواية ابن يزيد (٢) وابن حمران (٦) نحوه وفي رواية محمد بن إسماعيل (٤) قوله هل يجوز للمحرم (و - خ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا وفي رواية سعيد بن يسار (١٥) قوله المتمتع إذا حلق رأسه (قبل أن يزور البيت) يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب الخ وفي رواية معوية (١٦) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت وفي مرسلة فقيه (٢٥) قوله انما يكره السك وضربه ان الحناء ليس بطيب وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية ابن مسلم (٨) من باب (٩) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب.
وفي رواية حمران (١٠) قوله عليه السلام التفث حقوق (حفوف - خ ل - خفوف - خ ل) الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب وفي غير واحد من أحاديث باب (١) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته ما يدل على حرمة
(١٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الطيب للمحرم.
(٢٠) باب انه لا بأس ان يكون خلوق الكعبة أو القبر في ثوب الاحرام وكذا لا بأس ان يصيب ثيابه من زعفران الكعبة ١٩٥٦ (١) يب ٥٣٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه ١٨١ - حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران.
١٩٥٧ (٢) يب ٤٦٦ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور.
١٩٥٨ (٣) كا ٢٥٩ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.
١٩٥٩ (٤) يب ٤٦٦ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله ١٩٦٠ (٥) فقيه ١٨١ - سئل ابا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا بأس به وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك.
(٢١) باب ان المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران فغسله وذهب ريحه فلا بأس ان يلبسه ١٩٦١ (١) يب ٤٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٠ - الحسين بن محمد
(١٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم (أ - فقيه) يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه فقيه ١٨١ - سأل أبا عبد الله عليه السلام إسماعيل بن الفضل عن المحرم وذكر مثله.
١٩٦٢ (٢) كا ٢٦٠ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا يب ٤٦٥ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب (للمحرم - يب - فقيه) تصيبه الزعفران ثم يغسل (فلا يذهب أيحرم فيه - كا) فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض (وغسل - فقيه كا) فلا بأس به فقيه ١٨١ - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسين بن أبي العلا وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران من أبواب الاحرام ما يدل على ذلك.
(٢٢) باب جواز مرور المحرم من عند العطار وحكم جلوسه عنده ١٩٦٣ (١) الجعفريات - ٧١ - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل هي يجلس المحرم عند العطار قال لا الا ان يكون مارا.
(٢٣) باب ما يجوز للمحرم شمه ١٩٦٤ (١) يب - ٥٣٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه - ١٨٣ - معوية بن عمار كا - ٢٦٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب - ١ -) لا بأس بان - ٢ - تشم الإذخر والقيصوم
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه
(٢) ان - يب فقيه
(١٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وتقدم في رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(٢٤) باب حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده ١٩٦٥ (١) يب ٥٣٣ صا - ٩٧ - محمد الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن دهن الحناء والبنفسج أتدهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم فقيه ١٧٦ - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد الحلبي عن دهن الحناء وذكر مثله.
١٩٦٦ (٢) فقيه - ١٧٦ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام قال ولا تجمر ثوبا لاحرامك ١٩٦٧ (٣) يب - ٥٣٣ - صا - ٩٧ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل (ان - يب صا) رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل العلل - ١٥٥ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله - الا ان فيه من أجل ان ريحه ١٩٦٨ (٤) كا - ٢٥٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صا - ٩٧ - الحسين بن سعيد عن يب - ٥٣٣ - فقيه ١٧٦ القاسم بن محمد (الجوهري - صا يب فقيه) عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو
(١٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه
(رائحته - خ) في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
١٩٦٩ (٥) ك ١٢١ - و ١٢٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام بطيب يبقى رائحته عليه بعد الاحرام وعنه ١٢٠ - ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يتطيب (وذكر مثله وزاد) وان يمس المحرم طيبا.
١٩٧٠ (٦) كا ٢٥٦ - عدة (من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فأدهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وانه يدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
١٩٧١ (٧) فقيه ١٧٦ - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لا يرى بأسا بان تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
١٩٧٢ (٨) كا ٢٥٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة.
١٩٧٣ (٩) كا ٢٥٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر - ١ - الذي يبقى.
وتقدم في رواية هشام بن سالم (١) من باب (٦) استحباب الغسل للاحرام من أبواب الاحرام قوله فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليث فيها شئ
--------------------
(١) الخاثر - الثخن الغليظ
(١٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا بأس عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (٢) قوله فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
(٢٥) باب حكم غسل المحرم يده بأشنان فيه الطيب ١٩٧٤ (١) فقيه ١٨٣ - كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام يغسل المحرم يده بأشنان فيه الإذخر فكتب عليه السلام لا أحبه لك.
١٩٧٥ (٢) كا ٢٦٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم قال إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه وقال تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
١٩٧٦ (٣) فقيه - ١٨٣ - روى عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وضأني الغلام ولم - ١ - اعلم بدستشان - ٢ - فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك.
١٩٧٧ (٤) كا ٢٦٣ - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض.
--------------------
(١) وانا لا أعلم
(٢) بأشنان - خ
(١٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٦) باب جواز غسل المحرم ثوبه الذي اصابه الطيب بيد نفسه ١٩٧٨ (١) كا - ٢٦٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (به - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
١٩٧٩ (٢) يب ٥٣٢ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله، ١٩٨٠ (٣) الجعفريات ٦٩ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر رجلا من اهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يغسل الخلوق وينزع الجبة ولم يأمره بكفارة ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٣١) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم (على نقل الفقيه).
(٢٧) باب ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله ولا شئ عليه وكذا إذا ادهنه الحلال بالدهن الطيب وهو لا يعلم يغسله ولا شئ عليه ١٩٨١ (١) كا ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا وليحذر
(١٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله
(مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية ابن عمار (٢) نحوه الا ان فيها) فعليه غسله.
(٢٨) باب ان من جعل احرامه مع أثواب قد جمرت ينشرها حتى يذهب ريحها ١٩٨٢ (١) كا ٢٦٣ - أبو على الأشعري (عن محمد بن عبد الجبار - خ) عن الحسن بي على الكوفي عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فاخذا (فأجد - خ) من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
(٢٩) باب ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب الا من وجع ويجوز له ان يكتحل بما ليس فيه الطيب ما لم يكن للزينة ١٩٨٣ (١) كا ٢٦٣ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما ما - خ ل كا) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا يب ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تكتحل (وذكر مثله) ١٩٨٤ (٢) فقيه ١٨٢ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس ١٩٨٥ (٣) يب ٥٣٣ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ١٩٨٦ (٤) يب ٥٣٣ - قال موسى وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون بن
(١٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل (يكحل - خ ل) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل (وليكتحل - خ ل) بكحل فارسي ١٩٨٧ (٥) كا ٢٦٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن أخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ١٩٨٨ (٦) فقيه ١٨٢ - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود للزينة ١٩٨٩ (٧) ك ١٢٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج اليه ١٩٩٠ (٨) كا ٢٦٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير البصر وانا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي
(ئى - خ ل) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه ١٩٩١ (٩) كا ٢٦٣ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكحل للمحرم قال اما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض ١٩٩٢ (١٠) يب ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة العلل ١٥٦ - حدثنا محمد بن الحسن الصفار (بن ابان - كذا في العلل) عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن الحسين بن سعيد
(١٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة - ١ - بالسواد ان السواد من الزينة ١٩٩٣ (١١) ك ١٢٢ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الإثمد وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها ١٩٩٤ (١٢) يب ٥٣٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة المقنع ١٨ - مرسلا نحوه ١٩٩٥ (١٣) العلل ١٥٦ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل انه زينة وقال إذا اضطرت اليه تكتحل ١٩٩٦ (١٤) يب - ٥٣٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة.
وتقدم في رواية ابن سويد (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولا يلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة وفي أحاديث باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على ذلك.
وفي رواية حريز (٨) من باب (٢٤) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قوله كان عليه السلام لا يرى بأسا بان يكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
--------------------
(١) كذا في العلل بالاسقاط لفظة (المحرمة) ولكن الوسائل جعله مثلا لرواية حريز والظاهر وجود هذه اللفظة في نسخته قده
(١٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية حريز (٢) من باب (٣٤) تحريم الزينة للمحرم والمحرمة قوله ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وفي سائر أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن الاكتحال لا يجوز إذا كان زينة.
(٣٠) باب ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم وحكم علاج الريح والتداوي بما فيه الطيب والزعفران والزيت والسمن ١٩٩٧ فقيه - ١٨٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتكى المحرم فليتداو (ى - خ) بما يحل له ان يأكل وهو محرم ١٩٩٨ (٢) كا - ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم ١٩٩٩ (٣) ك - ١٢٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب.
٢٠٠٠ (٤) كا - ٢٦٤ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى قال نعم بالسمن والزيت وقال عليه السلام إذا اشتكى المحرم فليتداو (ى - خ) بما يحل له أن يأكله وهو محرم ٢٠٠١ (٥) يب ٥٣٣ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن فقيه - ١٨٣ - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال سألته - يب) عن (في - فقيه) محرم تشققت يداه (قال - يب) فقال يدهنهما بزيت أو (و - خ) بسمن أو إهالة.
(١٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ك - ١٢١ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته اي ابا جعفر عليه السلام عن محرم تشققت وذكر نحوه ٢٠٠٢ (٦) كا - ٢٦٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن فقيه - ١٨٣ - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن (إذا - يب فقيه) خرج بالرجل (بالمحرم - يب فقيه)
(منكم - كا) الخراج (الجراح - فقيه خ) أو الدمل فليربطه (فليبطه - يب فقيه) وليتداو (وليداوه - يب فقيه) بزيت أو سمن ٢٠٠٣ (٧) يب ٥٣٣ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة (البثرة - خ) أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة ٢٠٠٤ (٨) يب - ٥٣٢ - صا - ٩٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به (اسعط به - خ) المقنع - ١٨ - روى عن إسماعيل بن جابر انه عرضت له ريح في وجهه
(وذكر نحوه) فقيه - ١٨٣ - وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بان يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام (من ذلك - خ) فقال استعط به ٢٠٠٥ (٩) يب - ٥٣٢ - صا ٩٥ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - صا خ) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم (و - يب) فيه طيب فقال لا بأس.
٢٠٠٦ (١٠) الاحتجاج - ٢٥١ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
(١٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أيضا إلى (صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وسئل هل يجوز للمحرم ان يصير على إبطه (إبطيه - خ) المرتك و (أو - ئل) التوتيا لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق ٢٠٠٧ (١١) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان (الزعفران - فقيه) الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس فقيه ١٨٣ - روى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال عن المحرم وذكر مثله ٢٠٠٨ (١٢) يب - ٥٣٣ - أحمد بن محمد بن يحيى (محمد بن أحمد - خ ل) عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد
(تعمد - خ) فعليه دم شاة يهريقه وتقدم في رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به وفي رواية معوية (٢) قوله عليه السلام لا ينبغي ان يتلذذ (اي المحرم) بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي رواية حريز
(٤) نحوه
(٣١) باب حكم طلى المحرم رأسه بالحناء وانه لا بأس به ان يمسه ويداوى به بعيره ويجوز للمرأة ان تخضب قبل الاحرام ان خافت الشقاق ٢٠٠٩ (١) ك ١٢٦ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع
(١٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أيطلي رأسه بالحناء قال لا ٢٠١٠ (٢) كا - ٢٦٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٥٣٢ صا ٩٦ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه - ١٨٣ - (عبد الله - كا - فقيه) بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (فقيه - وقال لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم) ٢٠١١ (٣) فقيه ١٨٣ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرادت ان تحرم فتخوفت الشقاق وتخضبت بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل يب ٥٣٢ - صا ٩٦ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل ويأتي في رواية العلا (٨) من باب (٨) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال نعم وفي روايته الأخرى نحوه وفي مرسلة فقيه (٢٥) قوله روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه
(٣٢) باب حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران وما كانت له رائحة طيبة وبيان ما عليه من الكفارة ٢٠١٢ (١) فقيه ١٨٣ - كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
٢٠١٣ كا ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا (يطعم - خ) شيئا من الطيب.
(١٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠١٤ (٣) يب ٥٣٢ - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
٢٠١٥ (٤) كا ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب.
٢٠١٦ (٥) يب ٥٣٤ - صا ٩٧ - عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل قال نعم لا بأس به قلت له ان يأكل الأترج قال نعم قلت له فان له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
٢٠١٧ (٦) صا ٩٧ - سعد بن عبد الله عن يب ٥٣٤ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه فقال يمسك على شمه ويأكله.
٢٠١٨ (٨) كا ٢٦٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار فقيه ١٨٣ - روى علي بن مهزيار قال سئلت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب (من - فقيه) ريحه فقال تمسك عن شمه وتأكله - ١ - (ولم يرو فيه شيئا - فقيه) ٢٠١٩ (٨) كا ٢٦٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون يب ٥٣٦ - صا ٩٥ - موسى بن القاسم عن علي الجرمي (الحرمي - صا خ) عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (انى - كا) أكلت خبيصا (فيه زعفران - صا يب فقيه) حتى شبعت (منه - فقيه) (وانا محرم - كا - فقيه) قال إذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع - ٢ - بدرهم تمر فتصدق - ٣ - به فيكون
--------------------
(١) وأكله - فقيه
(٢) فاشتر - يب صا
(٣) ثم تصدق يب صا
(١٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(يكون - يب صا) كفارة لذلك - ١ - ولما دخل (عليك - صا يب فقيه) في احرامك مما لا تعلم فقيه ١٨٣ - روى عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكلت وذكر مثله، ٢٠٢٠ (٩) كا ٢٦٢ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن فقيه ١٨٣ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل (ويتوب اليه - فقيه).
وتقدم في رواية عبد الرحمن (٢٢) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام ثم خرج ثم أتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبى.
وفي روايتي معوية (١ - ٢) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية معوية (٣) قوله عليه السلام واتق الطيب في طعامك وقوله عليه السلام ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وفي رواية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام ولا تطعم طعاما فيه زعفران ويدل على ذلك أيضا غير واحد من أحاديث هذا الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في رواية زرارة (٢) من باب (٣٧) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وفي رواية ابن حازم (٥) من باب (٨) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه قوله رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفي رواية عبد الرحمن (١٨) قوله فلما جاء أبى حرشه على فقال
--------------------
(١) لما أكلت - يب صا
(١٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى عليه السلام هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم.
وفي رواية يونس (١٩) قوله رجل اكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق قال لا بأس.
وفي رواية حسن بن هارون (٧) من باب (٢٣) انه يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله انى أكلت خبيصا حتى شبعت وانا محرم قال عليه السلام إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم.
(٣٣) باب حكم غسل المحرمة رأسها بالخطمي ٢٠٢١ (١) فقيه ١٨٨ - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي فقال يجزيها الماء.
(٣٤) باب تحريم الزينة للمحرم والمحرمة وحكم من نظر في المرآة أو لبس الخاتم وهو محرم ٢٠٢٢ (١) يب ٥٣٣ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها (لأنه - فقيه) من الزينة العلل ١٥٧ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز فقيه ١٨٢ - روى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) ك ١٢٢ بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا ينظر المحرم وذكر مثله ٢٠٢٣ (٢) كا ٢٦٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة.
٢٠٢٤ (٣) كا ٢٦٣ على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال
(١٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب ك ١٢٢ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا ينظر المحرم وذكر مثله.
٢٠٢٥ (٤) يب ٥٣٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
٢٠٢٦ (٥) يب ٤٦٧ صا ٨٩ محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم كا - وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.
٢٠٢٧ (٦) يب ٤٦٧ صا ٨٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
٢٠٢٨ (٧) العيون ٢٢١ - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما.
وتقدم في الرضوي (٥) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري (إلى أن قال) من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة.
وفي رواية النضر (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين لزوجها.
وفي رواية الساباطي (٩) من باب (٢) جواز لبس المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
وفي رواية معوية (١) من باب (٢٩) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب قوله عليه السلام فاما للزينة (اي الكحل) فلا.
وفي رواية أبى بصير (٦) قوله وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود لزينة وفي رواية زرارة (١٣) نحوه.
(١٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية حريز (١٠) قوله عليه السلام لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد من الزينة.
ويأتي في رواية مسمع (١٢) من باب (٧) كراهة اخراج الشعر من منى من أبواب الحلق قوله أيلبس المحرم الخاتم قال عليه السلام لا يلبسه للزينة.
(٣٥) باب حكم قص الظفر للمحرم وحكم من أفتاه ان يقلمها ٢٠٢٩ (١) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب - ٥٣٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ١ - سألته عن (الرجل - يب) المحرم تطول أظفاره - ٢ - (أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك - فقيه - كا) قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه
(ذلك - خ فقيه) فليقصها وليطعم - ٣ - مكان كل ظفر قبضة من طعام فقيه ١٨٤ - سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله - المقنع ١٩ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم (وذكر مثله).
٢٠٣٠ (٢) ك ١٢٥ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا فان كانت تؤذيه ليقطعها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
٢٠٣١ (٣) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال - ٤ - ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ٢٠٣٢ (٤) يب ٥٤٢ صا ١٠٣ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
--------------------
(١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا)
(٢) أظافيره - خ ل كا
(٣) ويطعم - يب)
(٤) قلت - ظ كا - خ)
(١٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ٢٠٣٣ (٥) ك ١٣٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه ان يتصدق بكف من طعام وان قلم أظفاره كلها فعليه دم.
٢٠٣٤ (٦) يب ٥٤٢ - صا ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة ٢٠٣٥ (٧) كا ٢٦٤ - حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه (أظافيره - خ ل) في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متفرقتين فعليه دمان ٢٠٣٦ (١٨) يب ٥٤٢ - صا - ١٠٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير فقيه ١٨٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن مهزيار (رئاب - خ ل) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه (في كل ظفر قيمة - يب صا) مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان (فإذا - خ ل فقيه) قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان فقيه ١٨٤ - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه (والمراد بذلك الحديث الآتي) ٢٠٣٧ (٩) يب ٥٤٢ - صا ١٠٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم
(١٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠٣٨ (١٠) يب ٥٤٢ - صا ١٠٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزه قال سألته عن رجل قص أظافيره الا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس ٢٠٣٩ (١١) يب ٥٤٢ موسى بن القاسم عن محمد البزار عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي (قال) قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي افتى شاة (فشاة - خ ل).
٢٠٤٠ (١٢) كا ٢٦٤ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه فقيه ١٨٤ - سأل إسحاق بن عمار ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل وذكر نحوه.
٢٠٤١ (١٣) يب ٥٣٧ - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (الأول - خ) عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسى ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال فقلت انها طوال قال وان كانت قلت فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم.
٢٠٤٢ (١٤) ك ١٢٥ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار.
ويأتي في رواية زرارة (٢) من باب (٣٧) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره (إلى أن قال) وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
(١٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٦) باب ان المحرم لا يحتجم الا للضرورة ولا يحلق موضع الحجامة ٢٠٤٣ (١) كا ٢٦٤ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ٢٠٤٤ (٢) يب ٥٣٤ صا ٩٧ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف
(على نفسه - صا) التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ٢٠٤٥ (٤) ك ١٢٤ - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ٢٠٤٦ (٤) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ٢٠٤٧ (٥) ك ١٢٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ولا يحلق موضع الحجامة ٢٠٤٨ قرب الإسناد ١٠٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم قال نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
٢٠٤٩ (٧) يب ٥٣٤ صا ٩٧ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن فقيه ١٨٢ - عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع (يقلع - فقيه) الشعر (حملها الشيخ ره على الضرورة)
(١٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠٥٠ (٨) ك ١٢٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشى الدم فقلت انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين (لليلتين - ك ٢٠ ظ) قال إن الحجامة تختلف وقال إن اخذ الرجل الدوران فليحتجم، ك - ٢٠ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله تختلف) فقيه ٢٨٢ - سئل ذريح ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشى الدم ٢٠٥١ (٩) يب ٥٣٤ صا ٩٧ - موسى بن القاسم عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا أحبه.
٢٠٥٢ (١٠) العيون - ٢٢١ - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رض قال حدثني عمى محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم ٢٠٥٣ (١١) فقيه ١٨٢ - واحتجم الحسن بن علي عليه السلام وهو محرم.
٢٠٥٤ العيون ٢٢١ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود وفي رواية علي بن إسماعيل (٨) من هذا الباب قوله عليه السلام ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به (اي بحلق القفا) والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
(٣٧) باب حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قال الله تعالى في سورة البقرة، (ى ١٩٥) وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله الخ ٢٠٥٥ (١) كا - ٢٦٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
(١٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
جميعا عن يب ٥٤٤ صا ١٠٥ - الحسن بن محبوب - ١ - عن (على - يب صا) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - ٢ - قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ٢٠٥٦ (٢) يب ٥٥٣ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
٢٠٥٧ (٣) ك ١٢٤ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وحلق الرأس.
٢٠٥٨ (٤) ك - ١٤٤ - بعض نسخ الرضوي ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره.
٢٠٥٩ (٥) يب ٥٤٤ صا ١٠٥ الحسين بن سعيد عن حماد عن فقيه ١٨٤ حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نتف الرجل إبطه (إبطيه - صا يب) بعد الاحرام فعليه دم فقيه - ١٨٤ - وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
٢٠٦٠ (٦) يب ٥٤٤ صا ١٠٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه (إبطيه - صا خ ل) قال يطعم ثلاثة مساكين.
٢٠٦١ (٧) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده (بيده خ ل) ٢٠٦٢ (٨) يب ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثني جعفر
--------------------
(١) الحسين بن سعيد - يب خ ط - الحسن - خ ل يب ط
(٢) عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
(١٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بن موسى (مثنى - يب خ ط) عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم (و - خ) ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق وتقدم في رواية الصيقل (٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإذا آذاه
(اي المحرم) الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وفي رواية الحلبي (٤) قوله ولا يحلق مكان المحاجم وفي رواية الدعائم (٥) نحوه وفي رواية علي بن جعفر (٦) قوله عليه السلام ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
وفي رواية حريز (٧) قوله عليه السلام لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٤٠) حكم من كان مريضا أو به اذى ما يناسب ذلك فراجع
(٣٨) باب حكم من مس لحيته أو رأسه أو عمل شيئا فوقع منها شعرة ٢٠٦٣ (١) يب ٥٤٤ صا ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين ٢٠٦٤ (٢) يب ٥٤٤ صا ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا فقيه ١٨٤ سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله (ثم قال) وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين ٢٠٦٥ (٣) كا ٢٦٤ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد عن الحسين بن سعيد يب ٥٤٤ صا ١٠٤ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر بن سويد عن فقيه ١٨٤ هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو
(١٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
على فقيه) لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط - كا) شئ من الشعر فليتصدق بكفين - ١ -
(بكف - كا خ ل) من كعك أو سويق ٢٠٦٦ (٤) يب ٥٤٤ صا ١٠٥ - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة ٢٠٦٧ (٥) يب ٥٤٤ صا ١٠٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر - ٢ - قال دخل الساجي - ٣ - على أبي عبد الله عليه السلام فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ ٢٠٦٨ (٦) ك ١٣٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه ٢٠٦٩ (٧) يب ٥٤٤ - صا ١٠٤ - بالاسناد السابق عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو (وصا) الشعرتان (أو الشعرات صا خ ل) فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج ٢٠٧٠ (٨) كا ٢٦٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال يب ٥٤٤ صا ١٠٥ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن (الحسن بن علي - يب صا) بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل (رجل يب) يتناول لحيته وهو محرم فيعبث (يعبث - يب صا) بها فينتف منها الطاقات يبقين (تبقى - صا) في يده خطاء أو عمدا قال (فقال - يب) لا يضره ويأتي في رواية علي بن جعفر (١) من باب (٤٦) انه لا يصلح المصارعة
--------------------
(١) بكف من طعام أو كف سويق - يب صا فقيه
(٢) والمفضل بن عمر - يب
(٣) النباحى - صا - الساجبى - ئل الساحى - خ ل صا
(١٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
للمحرم قوله عليه السلام لا يصلح له (اي المصارعة) مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره
(٣٩) باب ان المحرم لا يأخذ من شعر الحلال ٣٠٧١ (١) كا ٢٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار - يب ٥٤٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١٨٤ - قال (قال - يب) عليه السلام لا يأخذ المحرم (الحرام - فقيه) من شعر الحلال.
(٤٠) باب ان من كان مريضا أو به اذى من رأسه يحلق وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية س البقرة ى ١٩٥.
٢٠٧٢ (١) كا ٢٦٣ - على عن أبيه عن حماد يب ٥٤٢ - صا ١٠٣ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة (عجرة - خ) (الأنصاري - يب - صا) والقمل يتناثر من رأسه (وهو محرم - كا) فقال (له - كا) أيؤذيك هو أمك فقال نعم (قال - يب - صا) فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق (فحلق رأسه - يب - صا) وجعل (عليه - يب) الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان (مدين - خ كا) والنسك شاة (و - يب صا).
قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في (من - خ كا) القرآن أو فصاحبه
(فيه - خ كا) بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في (من - خ كا) القران فمن لم يجد (كذا - كا)
(١٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فعلية كذا فالأول الخيار (بالخيار - يب صا).
ك ١٣٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه الا انه اسقط قوله (شاة) ثم قال أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد عن حريز مثله المقنع ١٩ مرسلا مثله إلى قوله والنسك شاة
(ثم قال) وكل شئ في القرآن بلفظ أو فصاحبه (فيه - خ) بالخيار.
٢٠٧٣ (٢) فقيه ١٨٤ - ومر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة - ١ - الأنصاري
(وهو محرم - خ) وقد اكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت أرى ان الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع - ٢ - من تمر وروى مد من تمر والنسك شاة لا يطعم منها أحدا الا المساكين.
ك ١٣٤ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري (وذكر نحوه الا ان فيه والصدقة على ستة مساكين على كل مسكين مدين).
ك ١٣٤ عوالي اللئالي روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة فكان كعب يقول في نزلت الآية وكان قرح رأسه فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال كفى به اذى ومن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
٢٠٧٤ (٣) يب ٥٤٢ - صا ١٠٣ - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له اذى (مرض - صا) أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا
--------------------
(١) عجزة عجيرة خ خ - ل
(٢) لك مسكين صا ع - خ.
(١٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما (هو - يب ط) عليه واحد من ذلك.
٢٠٧٥ (٤) ك ١٣٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة.
وتقدم في رواية زرارة (١٤) من باب (٨) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه الخ وفي رواية زرارة (١٥) (نحوه الا ان فيها) وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه الخ
(٤١) باب انه لا بأس بحك الرأس واللحية والجسد للمحرم ما لم يلق الشعر أو يدم ٢٠٧٦ (١) يب ٥٣٧ - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ٢٠٧٧ (٢) يب ٥٣٧ - موسى بن القاسم عن معوية بن عمار قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ٢٠٧٨ (٣) يب ٥٤٣ - صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن فضالة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه (منه - صا) القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك المحرم رأسه قال بأظافيره ما لم يدم
(يدمه - صا) ولا يقطع الشعر فقيه ١٨٤ وقال معوية بن عمار المحرم يحك رأسه وتسقط
(١٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
القمل والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعيدها قال كيف يحك المحرم قال بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ٢٠٧٩ (٤) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع ٢٠٨٠ (٥) كا ٢٦٦ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال منه الدم فلا بأس ويأتي في رواية زرارة (٢) من باب (٤٣) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك
(المحرم) رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الحلبي (٦) وأبى الجارود (٧) من باب (١٠٢) حكم القاء القملة ما يدل على ذلك وفي رواية معوية وحفص (٤) من باب (٢٣) انه يستحب للرجل والمراة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك
(٤٢) باب جواز التخليل والسواك للمحرم الا انه لا يدمى ٢٠٨١ (١) كا - ٢٦٦ - محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس ٢٠٨٢ (٢) يب ٥٣٧ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى.
(١٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠٨٣ (٣) ئل ٢٦٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك قال لا بأس ولا ينبغي ان يدمى.
٢٠٨٤ (٤) كا - ٢٦٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار فقيه ١٨٢ - روى عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - فقيه) المحرم يستاك قال نعم (قال - فقيه) قلت فان ادمى يستاك قال نعم هو من السنة كا وروى أيضا لا يستدمى العلل ١٤٢ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك قال نعم هو من السنة.
٢٠٨٥ (٥) ك ١٢٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث انه رخص له اي للمحرم في السواك.
٢٠٨٦ (٦) مكارم الاخلاق ٢٧ - قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) ولا بأس بالسواك للمحرم وتقدم في رواية عمار (٥) من باب (٣٢) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل قال نعم لا بأس به (والظاهر اتحاد هذا مع ما نقلناه عن كافى في صدر الباب)
(٤٣) باب جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم الا انه لا يتدلك ٢٠٨٧ (١) يب ٥٣٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه فقيه ١٨٥ سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله ٢٠٨٨ (٢) كا ٢٦٦ - حميد بن زياد عن (الحسن - خ) بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بان يغتسل بالماء ويصب
(١٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام فقيه ١٨٥ - روى ابان عن زرارة قال سألته (اي ابا عبد الله) عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل (يغسل - خ) بالماء وذكر مثله المقنع ١٩ - مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه.
٢٠٨٩ (٣) كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب - ٥٣٧ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز فقيه ١٨٥ - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب (صب - يب فقيه) على رأسه
(الماء - يب فقيه) و (و - كا - فقيه) يميز الشعر بأنامله بعضه عن (من - فقيه - كا خ) بعض.
٢٠٩٠ (٤) ك ١٢٣ و ١٢٥ - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان تغتسل وأنت محرم وان تصب الماء على رأسك وتغطى وجهك ولا تغطى رأسك.
٢٠٩١ (٥) يب ٥٣٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك فقيه ١٨٤ - قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس وذكر مثله يب ٥٥٧ - صا ٩٨ - بأحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) ٢٠٩٢ (٦) ك ١٢٥ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام لا بأس للمحرم ان يدخل الحمام ٢٠٩٣ (٧) يب ٥٥٧ صا ٩٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبه بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل (يدخله - خ - يب)
(١٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٤) باب ان المحرم لا يرتمس في الماء ٢٠٩٤ (١) كا - ٢٦٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب ٥٣٤ - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.
٢٠٩٥ (٢) قرب الإسناد - ٥٩ - حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا ولا المحرم (وئل) قال مررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون (تفعلون - خ ل) ما لا يحل لكم.
وتقدم في رواية حريز (٢) من باب (٥) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء.
وفي رواية ابن شعيب (٣) قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
وفي رواية الحسن الصيقل (٧) قوله الصائم يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المحرم.
وفي رواية حريز (٢٣) من باب (١٥) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله عليه السلام ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وفي رواية ابن سنان (١٠) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(٤٥) باب حكم قلع الضرس للمحرم ٢٠٩٦ (١) فقيه - ١٨٢ - سأل الحسن الصيقل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به
(١٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠٩٧ (٢) يب ٥٥٧ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم (و - خ) لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما.
(٤٦) باب انه لا يصلح المصارعة للمحرم مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره ٢٠٩٨ (١) كا - ٢٦٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره ئل - ٢٧١ - علي بن جعفر في كتابه نحوه
(٤٧) باب انه لا يجوز للرجلين ان يقتتلا وهما محرمان وان فعلا يلزم كل واحد منهما دم ٢٠٩٩ (١) يب ٥٧٩ - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص البختري كا ٢٦٦ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري يب - ٥٥٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن أبي هلال (الرازي - كا يب ٥٥٧) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئسما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم
(٤٨) باب انه لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ٢١٠٠ (١) يب - ٥٥٧ - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(١٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٩) باب عدم جواز لبس السلاح للمحرم الا ان يخاف عدوا أو سارقا ٢١٠١ (١) يب ٥٥٧ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح فقيه ١٨٢ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا خاف لبس السلاح ٢١٠٢ (٢) كا ٢٦١ - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
٢١٠٣ (٣) يب ٥٥٧ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ٢١٠٤ (٤) ك دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وإذ احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه
(٥٠) باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ووجوب الكفارة عليه ان ابتلى بشئ من ذلك وعليه بملازمة التقوى وذكر الله وطيب الكلام وقلته الا بخير قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله (سورة البقرة ى - ١٩٤) ٢١٠٥ (١) كا ٢٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
(١٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٢١٠٦ (٢) ئل ٣٧٧ ك ١٢١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قالا (فان - ك) تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ٢١٠٧ (٣) الخصال ج ٢ - ١٥٣ - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) " وقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ٢١٠٨ (٤) كا ٢٥٨ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي فقيه ١٨٠ - محمد بن مسلم والحلبي (جميعا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله (جل جلاله - فقيه) اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا (فمن وفى لله وفى الله له - فقيه) فقالا - ١ - (له - فقيه) فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم فقال اما الذي اشترط (شرط - خ فقيه) عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما ما شرط لهم فإنه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له فقالا له - ١ - أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى (فقالا له) - ٢ - فمن ابتلى بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه (شاة - فقيه وعلى المخطئ بقرة.
ئل ٢٥٩ معاني الاخبار ٨٥ - حدثنا أبي ره قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله
(عبيد الله - ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث نحوه كما في الفقيه).
--------------------
(١) قال قلت - كا
(٢) قلت - كا.
(١٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
آخر السرائر - ٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث نحوه).
ئل ٢٥٩ - كا ١٢١ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم
(نحوه إلى قوله يرجع لا ذنب له.
٢١٠٩ (٥) ك ٢٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا يب ٥٣١ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله (كثيرا - كا) وقلة الكلام الا بخير فان (من - كا) تمام الحج ولعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز وجل فان الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج و (فا - يب) الرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله كا - واعلم أن الرجل إذا حلف بثلة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد الله عليه السلام (من - كا) التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت (و - كا خ) تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة (لذلك - فقيه) قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمرى وبلى لعمرى قال ليس هذا من الجدال انما الجدال لا والله وبلى والله.
٢١١٠ (٦) فقيه ١٨١ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل فان الله (عز وجل - خ فقيه) يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تتكلم في احرامك (وذكر مثله إلى قوله فكان ذلك كفارة).
(١٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ئل ٢٦٠ - العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
٢١١١ (٧) ئل ٢٦٠ - معاني الاخبار ٨٥ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال اما الرفث فالجماع واما الفسوق فهو الكذب الا تسمع قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل ٢١١٢ (٨) ك - ١٢٢ - في بعض نسخ الرضوي عليه السلام واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج قال الرفث غشيان النساء والفسوق السباب ونيل المعافى والجدال المراء تمارى رفيقك حتى تغضبه وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع وقال بعض العلماء الرفث التعريض بالجماع والقبلة والغمزة وتفسير التعريض ها هنا بالجماع أن يقول الرجل لامرأته لو كنا حللنا لاغتسلنا وفعلنا وقال إذا أحللنا أصبتك ونحو هذا وقد تمثل في تفسير الجدال بالسباب.
٢١١٣ (٩) ك - ١٢١ - الجعفريات ٦٨ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال الاحرام إذا اراده العبد فليتق الله تعالى ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لاحرامه والتنزه عن كل شئ نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال وان لا يمارى رفيقا ولا غيره ك ١٢٠ - فقه الرضا عليه السلام والرفث الجماع ٢١١٤ (١٠) يب ٥٣١ - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (والمفاجرة - خ) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق
(١٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
به إذا فعله وهو محرم ٢١١٥ (١٠) كا - ٣١٣ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن أبي بصير فقيه ٢٠٢ - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال (هو - كا) ما يكون من الرجل في (حال - فقيه) احرامه فإذا دخل مكة (و - طاف - فقيه) فتكلم (وتكلم - فقيه) بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ٢١١٦ (١١) ك ١٢٢ فقيه الرضا ٢٧ واتق في احرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى قال عليه السلام والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الخبر ٢١١٧ (١٢) ك - ١٢١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل محرم قال لرجل لا لعمرى قال ليس ذلك بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله ٢١١٨ (١٣) يب - ٥٤٣ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمرى وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه فلا بأس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ٢١١٩ (١٤) يب ٥٤٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
٢١٢٠ (١٥) كا - ٢٥٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ٢١٢١ (١٦) يب ٥٤٣ صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان
(١٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي بصير - ١ - (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
٢١٢٢ (١٧) يب ٥٤٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
٢١٢٣ (١٨) ك ١٣٣ - ١٢٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الجدال لا والله وبلى والله فإذا جادل المحرم وقال ذلك ثلثا فعليه دم.
٢١٢٤ (١٩) فقه الرضا ٢٧ - فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك فان جادلت ثلثا وأنت صادق فعليك دم شاة وان جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة وان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وان جادلت ثلثا وأنت كاذب فعليك بدنة والفسوق الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع ٢١٢٥ (٢٠) ئل ٢٨٩ - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا أو كاذبا فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قوله لا والله وبلى والله والمفاخرة.
٢١٢٦ (٢١) كا ٢٥٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه ١٨١ - (عبد الله - كا) بن مسكان عن أبي بصير قال سألته - ٢ - عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه - ٣ - والله لا تعمله فيقول (لا - خ كا) والله لا عملته - ٤ - فيخالفه - ٥ - مرارا (أ - خ كا) يلزمه - ٦ - ما يلزم صاحب الجدال
--------------------
(١) عن أبي عبد الله - خ ل يب ط
(٢) سألت أبا عبد الله عليه السلام فقيه
(٣) أصحابه - فقيه
(٤) لاعملنه - خ فقيه
(٥) فيحالفه - فقيه - فيخالقه - خ كا
(٦) فيلزمه - فقيه
(١٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك (يلزمه - فقيه) ما كان (لله - عز وجل فقيه - كا - خ) (فيه - كا) معصية.
العلل ١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن (إسحاق بن - ئل) خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير نحوه.
آخر السرائر ٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.
٢١٢٧ (٢٢) يب ٥٤٣ - صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال لا.
٢١٢٨ (٢٣) يب ٥٤٣ - العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جادل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
٢١٢٩ يب ٥٣١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.
وتقدم في رواية العوالي (٦٧) من باب (١) فضل الحج من أبواب فضائله قوله صلى الله عليه وآله الحج المبرور ليس له جزاء قيل يا رسول الله ما بر الحج قال صلى الله عليه وآله طيب الكلام واطعام الطعام، وفي رواية ابن عباس (٧) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
ويأتي في رواية ابن مسلم (٥) من باب (٦٣) حرمة الجماع على المحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام الرفث هو الجماع وفي رواية
(١٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن جعفر (١٦) قوله عليه السلام الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (إلى أن قال) وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
وفي رواية سلام بن المستنير (٤) من باب (١٦) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين من أبواب زيارة البيت قوله ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في احرامه.
(٥١) باب انه يكره للمحرم ان يجيب بالتلبية إذا نودي بل يقول يا سعد وكراهة انشاد الشعر له ٢١٣٠ (١) فقيه قال الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول يا سعد
(و الظاهر أن مراده الخبر اللاحق) ٢١٣١ (٢) يب ٥٥٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين كا ٢٦٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.
٢١٣٢ (٣) ك ١٢٦ - نوادر علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يكنى بابي اسحق عن بعض أصحابه عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام.
وتقدم في رواية حماد (١) من باب (٣١) كراهة انشاد الشعر للصائم من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله عليه السلام يكره رواية الشعر للصائم والمحرم.
(١٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥٢) باب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل فان تزوج فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ان كان عالما بالتحريم والا يجوز له العقد عليها بعد الاحلال ٢١٣٣ (١) كا ٢٦٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٥٤١ - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب - كا) ولا يشهد (النكاح - كا) وان (فان - يب) نكح فنكاحه باطل ٢١٣٤ (٢) ك ١٢٠ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح فان نكح فنكاحه باطل ٢١٣٥ (٣) الجعفريات ٧٠ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول المحرم لا ينكح وان نكح فنكاحه باطل ٢١٣٦ (٤) يب ٥٤١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (و - خ ل كا) صفوان عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل ٢١٣٧ (٥) فقيه ٣١٧ - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يتزوج قال لا ولا يزوج المحرم المحل وفي خبر آخر ان زوج أو تزوج فنكاحه باطل ٢١٣٨ (٦) ك ١٢٠ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل ٢١٣٩ (٧) يب ٥٤١ - صا ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
(١٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قال ليس للمحرم (لمحرم - خ يب) ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ٢١٤٠ (٨) يب ٥٤١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه ١٨٥ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - يب) ليس (ينبغي - يب) للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فقيه - فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ٢١٤١ (٩) كا - ٢٦٧ عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن حريز - يب - ٥٤١ - صا - ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ٢١٤٢ (١٠) يب ٥٤١ - صا ١٠٢ - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي - الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل ٢١٤٣ (١١) يب ٥٤١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي عن ابن بكير كا ٢٦٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
يب ٥٤١ - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد) والتي - ٢ - تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ٢١٤٤ (١٢) فقيه ١٨٥ - قال (أبو عبد الله عليه السلام) من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابدا وفي رواية سماعة لها المهر ان كان دخل بها ٢١٤٥ (١٣) يب ٥٤١ - موسى (بن القاسم - خ) عن صفوان وابن أبي عمير
--------------------
(١) قال قال له أبو عبد الله عليه السلام - يب صا
(٢) والذي - خ
(١٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء فإن شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه ٢١٤٦ (١٤) يب ٥٣٧ صا - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن
(أبى - يب) شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١٨٥ قال أبو عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين (المحلين - خ) قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال الشيخ ره قوله ثم قال يجوز الخ على سبيل الانكار) ويأتي في رواية أديم من باب ان من لاعن زوجها لم تحل له ابدا قوله عليه السلام والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا
(٥٣) باب انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما وحكم ما إذا فعل فدخل بها المحرم ٢١٤٧ (١) يب ٥٤١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي (قد - يب ط) تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة
(٥٤) باب ان المحرم يطلق ويبيع الجواري ويشتريها ٢١٤٨ (١) كا ٢٦٧ (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن
(١٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.
٢١٤٩ (٢) كا ٢٦٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن فقيه ١٨٥ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للمحرم ان يطلق - ١ - ولا يتزوج ٢١٥٠ (٣) كا ٢٦٧ (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد يب ٥٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٢٠٨ سعد - ٢ - بن سعد الأشعري (القمي - يب) عن (أبى الحسن - يب كا) الرضا عليه السلام قال سألته - ٣ - عن المحرم يشترى الجواري و (أو - فقيه) يبيع قال نعم
(٥٥) باب استحباب التزويج قبل الاحرام لمن أراد أن يحصن الله فرجه ويغض بصره ٢١٥١ (١) يب ٥٤١ صا ١٠٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن ابان (الكلبي - صا) قال انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي ما لك قلت أردت أن اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجى ويغض بصرى في احرامي فقال لي كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل والا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل وليستتر.
(٥٦) باب حكم المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها أو حملها أو أنزلها أو قبلها فأمذى أو أمنى أو لم يمن ولم يمذ بشهوة كانت أو غيرها ٢١٥٢ (١) يب ٥٤٠ صا ١٠١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ - علي بن
--------------------
(١) المحرم يطلق - فقيه
(٢) سعيد - فقيه خ ل
(٣) قلت له - فقيه
(١٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن (محمد - صا) بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه كا - ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة.
٢١٥٣ (٢) يب ٥٤٠ صا ١٠١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن الحسين
(بن سعيد - صا خ) عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شئ (حمله الشيخ ره على السهو دون العمد) ٢١٥٤ (٣) ك ١٣٣ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وان نظر إلى اهله فأمنى لم يكن عليه شئ ويغتسل ويستغفر ربه فقيه ١٨٥ - روى عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال لا بأس.
٢١٥٥ (٤) الجعفريات ٦٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم قال لأزواجه حرم على كل شئ منكن الا النظر والكلام ما دمت في احرامي وكن قد حججن معه صلى الله عليه وآله.
٢١٥٦ (٥) كا ٢٧٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين يب ٥٨٤ - الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه - يب) عن أبي الحسن (الماضي - يب) عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته
(بمنى - يب) بعد ما حلق ولم يطف (بالبيت - يب) ولم يسع (بين الصفاء والمروة - كا) اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها (ما عليه - يب) قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر ٢١٥٧ (٦) ك ١٢٠ و ١٣٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من (فيما - خ) فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها وان فعل ذلك من شهوة فعليه دم.
٢١٥٨ (٧) ك ١٣٣ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى اهله إلى أن قال
(١٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وان احملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم.
٢١٥٩ (٨) كا ٢٦٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحلها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا أشد ينحر بدنة.
٢١٦٠ (٩) يب ٥٤٠ - موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست
(ودرست - خ) عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها اليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ الا ان يكون طلب ذلك.
٢١٦١ (١٠) ك ١٣٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي قال وسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انزل امرأة من المحمل وهو محرم فضمها اليه ضما من غير النزول للشهوة قال عليه دم يهريقه ولا يعود.
٢١٦٢ (١١) ٥٤٠ يب موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد يب ٥٤٠ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - خ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو (و - يب) مسها (بشئ من الشهوة (بشهوة - يب خ) فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير (لغير - يب خ) شهوة أمنى (فأمنى - يب خ) أو أمذى - ١ - فليس عليه شئ.
فقيه ١٨٠ - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته
(امرأة - خ ل) أو (و - خ) يمسها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أم (أو - خ ل)
--------------------
(١) أو لم يمن يب خ
(١٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو (أم - خ ل) لم يمن أمذى أو لم يمذ المقنع ١٩ - وسأل ابن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته وذكر مثله الا انه اسقط قوله أمذى أو لم يمذ ٢١٦٣ (١٢) فقيه ١٨٥ - سئل سعيد الأعرج ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم قال لا بأس الا ان يعتمد وهو أحق ان ينزلها من غيره ٢١٦٤ (١٣) ك ١٢٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وان قبلها فأمنى فعليه جزور وان نظر إليها بالشهوة ودام النظر فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ٢١٦٥ (١٤) يب ٥٤٠ - صا ٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ (عدة من أصحابنا كا - معلق) عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن (الحسن - صا) بن محبوب عن ابن رياب عن مسمع أبى سيار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با سيار ان حال المحرم ضيقة فمن (ان - يب صا) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن (ان - يب) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (الله تعالى - يب صا) ومن مس امرته (بيده - كا) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن (ان - يب خ صا) مس امرأته أو لازمها
(لامسها - صا خ ل) من غير شهوة فلا شئ عليه ٢١٦٦ (١٥) يب ٥٤١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له ان يأكل منها (منه - يب).
ويأتي في رواية الحسين (١) من الباب التالي قوله عليه السلام انما يكره قبلة الشهوة وفي أحاديث باب (٥٨) حكم من عبث باهله حتى يمنى وباب (٥٩) حكم من نظر إلى
(١٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
غير ما يحل له وباب (٦٠) حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم فتشهى حتى انزل وباب (٦١) حكم من استمع على رجل يجامع اهله فأمنى وباب (٦٢) حكم من تنعت له المرأة الجميلة فيمنى ما يدل على بعض المقصود وفي رواية ابن فضيل (١) من باب (٦٥) حكم تقبيل النساء قبل التقصير قوله فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها ان يهريق دما وفي رواية الحلبي (٢) قوله ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه
(٥٧) باب جواز تقبيل المحرم أمه ٢١٦٧ (١) يب ٥٤١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذا قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة
(٥٨) باب حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى ٢١٦٨ (١) كا ٢٦٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان يب ٥٤٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث باهله (وهو محرم - يب) حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع
(جامع - يب خ) يب ٥٤١ - موسى بن القاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى و هو محرم من غير جماع (وذكر مثله الا انه اسقط قوله ماذا عليهما) ٢١٦٩ (٢) ك ١٢٠ و ١٣٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
(١٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ٢١٧٠ (٣) يب ٥٤٠ صا ١٠٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت (له - كا صا خ) ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ولاحظ أحاديث الباب التالي وما يتلوه ويأتي في رواية الدعائم (٢) من باب (٦٢) حكم من تنعت له المراة الجميلة فيمنى قوله فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال عليه السلام هذا عليه مثل ما على من وطئ
(٥٩) باب حكم من نظر إلى غير ما يحل له وهو محرم فأمنى أو لم يمن ٢١٧١ (١) يب ٥٤٠ - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة ٢١٧٢ (٢) ك ١٢٣ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى غير اهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة فان لم يقدر فشاة ٢١٧٣ (٣) كا ٢٦٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى (فأنزل - خ ل) قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد (يعود - خ ل) وليس عليه شئ.
٢١٧٤ (٤) كا - ٢٦٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
(بن يحيى - خ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيرا فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر إلى ما لا يحل له يب ٥٤٠ موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة - (جميلة خ ل) عن إسحاق بن عمار عن فقيه ١٨٠ أبى بصير (سئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم) قال قلت لأبي
(١٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (والى فرجها - فقيه) فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ثم (و - فقيه) قال (واما - يب) انى لم اجعل هذا عليه لأنه أمنى (ولكني - فقيه) (انما - يب) جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له - المقنع ١٩ - وسئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وذكر مثله كما في الفقيه العلل ١٩٧ حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار العلل ١٥٧ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير - ١ - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نظر إلى ساق امرأة (وذكر نحوه كما في يب) المحاسن ٣١٩ - البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
(نحوه كما في يب) العلل ١٥٦ حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة و (أو إلى - ئل) فرجها حتى أمنى قال عليه بدنة قال اما انى لم اجعلها عليه لمنيه الا لنظره إلى ما لا يحل له النظر اليه (وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية قال) وفي نسخة قال إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان متوسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فشاة اما انى لم اجعلها عليه وذكر مثله
(٦٠) باب حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم فتشهى حتى انزل ٢١٧٥ (١) يب ٥٤٠ محمد بن يعقوب عن كا - ٢٦٩ - علي بن إبراهيم عن
--------------------
(١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له محرم نظر - علل ١٩٧
(١٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع (تسمع - سمع خ ل) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى انزل قال ليس عليه شئ
(٦١) باب حكم من استمع على رجل يجامع اهله فأمنى وهو محرم ٢١٧٦ (١) كا - ٢٦٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال ليس عليه شئ يب ٥٤١ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم (وذكر مثله)
(٦٢) باب حكم من تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمنى وهو محرم أو يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ٢١٧٧ (١) كا ٢٦٩ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن (محمد بن - خ) سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة (الخليقة - خ ل) فيمنى قال ليس عليه شئ ٢١٧٨ (٢) ك - ١٣٣ و ١٢٠ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى قال لا شئ عليه قال فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال هذا عليه مثل ما على من وطئ
(١٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦٣) باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا واقع اهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على اهله وجملة من احكامهما ٢١٧٩ (١) يب ٥٣٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (بن محمد - خ ل كا) عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن (رجل - يب) محرم واقع اهله فقال قد أتى عظيما قلت (قد - يب) ابتلى - ١ - قال استكرهها أو لم يستكرهها قلت افتنى فيهما - ٢ - جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان - ٣ - من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما - ٤ - ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فان لم يقدر - ٥ - على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر - ٦ - فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استركهها ٢١٨٠ (٢) يب ٥٣٨ - صا ١٠١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - صا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل كا - قال وسئلته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة
--------------------
(١) افتى - خ كا
(٢) فيها يب ط
(٣) يفرقان - يب خ ل
(٤) بينهما - خ - كا
(٥)
(٦) يقدرا - يب
(١٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها - ١ - فلم يجتمعا في خباء واحد الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله.
٢١٨١ (٣) يب ٥٣٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ٢١٨٢ (٤) يب ٥٣٨ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان (فان - يب) لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل ٢١٨٣ (٥) آخر السرائر ٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) عبد الكريم عن محمد بن مسلم (في حديث) قال فقلت أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال (اي أبو جعفر) يسوق الهدى ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك (و - ئل) حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أرأيت ان أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك ٢١٨٤ (٦) يب ٥٣٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سئلته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن (في - كا) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (وبدنة - كا) وعليهما الحج من قابل وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما - ٢ - ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ٢١٨٥ (٧) كا ٢٦٨ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
--------------------
(١) محملاهما - خ ل - محمليهما - خ
(٢) مناسكهما - يب
(١٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وقع على اهله وهو محرم قال أجاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه ٢٢٨٦ (٨) كا ٢٦٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ٢١٨٧ (٩) معاني الأخبار ٨٥ - حدثنا أبي ره قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله
(عبيد الله ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال) قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه قال عليه بدنة وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أرأيت ان اخذ في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم ٢١٨٨ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٦ - والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم (إلى أن قال) فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤد (تؤديا - ك) المناسك ثم تجتمعان فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل.
٢١٨٩ (١١) ك ١٣٢ - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم - ١ - من الصيد والجماع إلى أن قال
--------------------
(١) هنا سقط والظاهر أن الساقط كلمة ممنوع أو ما بمعناه كما تقدم في باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع الخ
(١٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وانه ان جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل ان يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل وان كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك ٢١٩٠ (١٢) ك ١٣٢ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال أبى وأي رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه ان يسوق بدنة والحج من قابل وان كان جاهلا فليس عليه شئ فإذا أتى الموضع الذي واقع فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وفي موضع آخر والمحرمين متى اتيا نسائهما فاتى أحدهما في الفرج والاخر فيما دون الفرج فليسا بسواء وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ٢١٩١ (١٣) فقه الرضا ٢٧ - وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فان أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
المقنع ١٨ - والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب ان تفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان اخذتما على طريق غير الذي كنتما اخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة ٢١٩٢ (١٤) يب ٥٤٢ - محمد (احمد - ظ) بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأتة فلما قدمنا مكة جاء (جاءنا - خ ل) رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء انى قد بليت قلنا بماذا قال شكرت بهذه المراة فاسألوا ابا عبد الله عليه السلام فسئلناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليه السلام فانى قد اشتهيت فسألنا (ه - خ) فقال عليهما بدنة.
٢١٩٣ (١٥) يب ٥٣٨ - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل ٢١٩٤ (١٦) ئل ٢٨٥ - قرب الإسناد ئل ٢٨٥ - قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
(١٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله قال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (والمفاجرة - خ ل) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ئل ٢٨٥ علي بن جعفر في كتابه مثله.
٢١٩٥ (١٧) فقيه ١٨٠ سئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن رجل واقع امرأته
(اهله - خ ل) وهو محرم قال عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان تجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه المقنع ١٩ - عن أبي بصير مثله.
٢١٩٦ (١٨) ك ١٣٢ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام قالوا وان استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها.
٢٢١٩٧ (١٩) يب ٥٣٨ صا ١٠١ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - صا) وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل يب - وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما (عليه - خ ل ط) الحج من قابل آخر الخبر (هكذا في يب) ٢١٩٨ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ٢٢١٩٩ (٢١) ك ١٣٣ و ١٢٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ٢٢٠٠ (٢٢) يب ٥٣٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعنى بذلك لا يخلوان وأن يكون - ١ - معهما ثالث
--------------------
(١) الا ان يكون معهما ثالث - خ ل
(١٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
كا ٢٦٨ - على عن أبيه عن حماد عن ابان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليه السلام قال معنى يفرق بينهما اي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث ٢٢٠١ (٢٣) ك ١٣٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من واقع امرأته في الحج ولم يعلما ان ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما.
٢٢٠٢ (٢٤) العلل ١٥٦ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.
وتقدم في رواية زرارة وأبى بصير (١٣) من باب (٨) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له قال عليه السلام ليس عليه شئ وفي رواية ابن عباس (٧) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء وفي رواية ابن أبي نصر
(٢٤) من باب (٨) احكام المصدود قوله عليه السلام هو (اي من انكسر ساقه) حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وفي رواية حريز (١٣) من باب (١٢) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه وفي رواية ابن سنان (٣) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (٥) نحوه وفي رواية جميل (٧) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله أو وقع على اهله قال عليه السلام ليس بشئ حتى يلبى وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية حريز
(٩) قوله عليه السلام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية وفي رواية عبد الرحمن (١٠) قوله الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وفي رواية ابن سويد (١١) وابن البختري (١٢) وابن مروان (١٣) ومرسلة فقيه (١٤) نحوه وفيها قوله ان جامعت وأنت محرم (إلى أن
(١٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
وفي رواية أحمد بن محمد (١٩) قوله رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل أن يهل بالاحرام قال عليه دم وفي رواية الدعائم (٦) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع وفي أحاديث باب (٥٠) تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (٥٦) حكم من نظر إلى امرأته أو مسها وهو محرم ما يدل بالأولوية على حرمة الجماع على المحرم وكذا في أحاديث باب (٥٨) حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى ويأتي في باب (٦٥) حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير وباب (٦٦) حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ما يدل على ذلك أيضا وفي رواية الرضوي (٨) وعلي بن إبراهيم (١٥) والدعائم (١٦) من باب (١) وجوب التقصير من أبوابه ما يدل على حرمة النساء على المحرم.
وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (١) وجوب الاحرام بالحج من أبواب احرامه قوله أحرم لك وجهي وشعري (إلى أن قال) من النساء والطيب وفي رواية ابن جبلة (١) من باب (١٥) حكم م ترك رمى الجمار متعمدا من أبواب الرمي قوله عليه السلام من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء وفي كثير من أحاديث باب (٨) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه وباب (١) وجوب زيارة البيت من أبوابها ما يدل على ذلك.
وفي رواية محمد بن المستنير (٧) من باب (١٦) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
(٦٤) باب حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل ٢٢٠٣ (١) فقيه ١٧٨ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام وهب بن عبد ربه
(١٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله ان ينقض احرامها ويطأها قبل أن يحرم قال نعم.
٢٢٠٤ (٢) يب ٥٣٧ - صا ١٠١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.
٢٢٠٥ (٣) يب ٥٣٨ صا ١٠١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (عن - صا كا) (أحمد بن محمد - صا) بن أبي نصر عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة (له - كا) محرمة قال موسرا أو معسرا - ١ - قلت أجبني عنهما - ٢ - قال هو الذي أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت هي من قبل نفسها قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
٣٢٠٦ (٤) المحاسن ٣١٠ - البرقي عن محمد بن علي أبو سمينة عن محمد بن أسلم (مسلم - ئل) عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل محل وقع على امرأته - ٣ - محرمة قال أخبرني موسر هو أم معسر قلت أجبني فيهما جميعا قال عالم هو أم جاهل قلت أجبني فيهما جميعا
(وذكر نحوه وزاد في آخره أو صدقة)
(٦٥) باب حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير ٢٢٠٧ (١) يب ٥٤٢ - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن
--------------------
(١) موسر أو معسر - كا
(٢) فيهما - كا
(٣) هكذا في المحاسن والظاهر أن صحيحه وقع على أمة له محرمة كما في الوسائل
(١٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما ٢٢٠٨ (٢) كا ٢٨٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة فقيه ١٨٧ - سأل عمران الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله يب ٤٩٢ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه (دم - خ) جزور أو بقرة.
٢٢٠٩ (٣) يب ٤٩٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٧ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب ٤٩٢ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر (قبل أن يقصر - خ يب) قال ينحر جزورا وقد خشيت - ١ - ان يكون قد ثلم حجه كا يب خ - ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه فقيه ١٨٧ سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع وذكر مثله كما في كا ٢٢١٠ (٤) يب ٤٩٢ - موسى بن القاسم عن علي عنهما (والمراد من قوله عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا (وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه - يب خ) يب ٣٦٠ - بهذا الاسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة
--------------------
(١) خفت - كا يب خ
(١٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢١١ (٥) يب ٤٩٢ - صا - ١٢١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٧ علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك فقيه ١٨٧ - روى عن حماد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنة قال (قلت - يب كا صا) انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله (انها - فقيه) كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ المقنع ٢١ - مرسلا نحوه ويأتي في رواية معوية (٢) من باب (٦٨) حكم من وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قوله رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ولاحظ باب (٦٩) حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل طواف النساء وفي رواية الدعائم (١٦) من باب (١) وجوب التقصير على المتمتع من أبواب التقصير قوله عليه السلام وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم
(٦٦) باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض فواقعها زوجها ٢٢١٢ (١) يب ٤٩٢ صا ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ١٨٧ أبى المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (لأبي جعفر عليه السلام - فقيه) رجل اهل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها.
وتقدم في أحاديث باب (٦٤) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل ما يناسب ذلك خصوصا رواية اسحق (٤).
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (١) من باب (٣٧) حكم من حاضت فاستحيت
(١٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك فواقعها زوجها من أبواب الطواف قوله جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها (إلى أن قال عليه السلام) عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل.
(٦٧) باب حكم من واقع امرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتيها أو بعد وقوفه بها ٢٢١٣ (١) يب ٥٨٣ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بامرأته امرأته - خ) دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
كا ٢٦٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
٢٢١٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٧ - فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه دم (بدنة - ك) وليس عليه الحج من قابل.
وتقدم في مرسلة فقيه (١٤) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
(٦٨) باب حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت ٢٢١٥ (١) يب ٥٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن رجل وقع على امرأته (اهله - يب) يوم النحر قبل أن يزور (البيت - يب خ) قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة.
٢٢١٦ (٢) يب - ٥٣٩ - عنه عن كا ٢٦٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ (بأس - يب) عليه كا - وسئلته عن رجل وقع على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ قال وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ٢٢١٧ (٣) يب - ٥٣٩ - عنه عن كا - ٢٦٩ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما
(٦٩) باب حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل أن يطوف طواف النساء وحكم من دخل في الطواف أو السعي فغشى امرأته قبل اتمامه ٢٢١٨ (١) يب - ٥٨٦ - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال عليه بدنة وهي تجزى عنهما.
٢٢١٩ (٢) يب ٥٨٥ - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة قلت رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده.
(١٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٢٠ (٣) يب - ٥٣٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ قال وسألته عن رجل قبل امرأته وذكر مثله (وتقدم في ذيل رواية (٢) عن كا - في الباب المتقدم مثل هذه الرواية ٢٢٢١ (٤) ئل - ٢٨٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل واقع قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال يطوف وعليه بدنة قرب الإسناد - ١٠٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (مثله) ٢٢٢٢ (٥) المقنع - ٢٣ - روى إذا وقع الرجل على المرأة وقد طاف بالبيت والصفا والمرة طوافا واحدا للحج ما عليه قال يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة ٢٢٢٣ (٦) يب - ٥٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٦٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سئلت - ١ - فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك انى أخبرت أصحابنا بما أخبرتني - ٢ - فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله (سئل - خ كا) عن مثل - ٣ - ما سئلت فقال له عليك بدنة فقال (له - يب) ان ذاك - ٤ - (قد - خ يب) بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شئ ٢٢٢٤ (٧) يب - ٥٨٥ - محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على اهله فذكر (ه - خ)
--------------------
(١) عن مثل هذا - خ ل كا
(٢) أجبتني - كا
(٣) عما سئلت - كا
(٤) ذلك - خ ل كا
(١٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسئل ابا عبد الله عليه السلام فأمره ان ينحر بدنة قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسئلته فقال ليس عليك شئ فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت انى لقيت أصحابي فقالوا اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله ما كان بلغني فقال ليس عليك شئ ٢٢٢٥ (٨) فقيه - ٢٠٩ - روى عن منصور بن حازم قال سئل سلمة بن محرز (محمد - خ ل) ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال انى طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال بئسما صنعت فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شئ عليك.
٢٢٢٦ (٩) فقيه - ١٨٥ - روى عن خالد بياع القلانس قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى اهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال (عليه - خ) شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة ٢٢٢٧ (١٠) يب ٥٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٦٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن فقيه ١٨٩ - ابن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (قال سئلته - يب كا) عن رجل كان عليه طواف النساء وحدة فطاف منه خمسة أشواط (بالبيت - فقيه) ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض - ١ - ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت (طوافين - يب كا) تمام ما (كان - يب كا) (قد - كا) بقي عليه من طوافه ويستغفر الله - ٢ - ولا يعود (يعد - خ يب) يب كا - وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغسل ثم يعود فيطوف أسبوعا - ٣ -
--------------------
(١) فنفض - خ كا - فشخص خ ل فقيه - فشقص - خ ل فقيه - فنقص خ ل فقيه
(٢) ربه - يب فقيه
(٣) سبوعا - يب خ
(١٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٢٨ (١١) يب ٥٣٩ - الحسن بن محبوب كا ٢٦٩ (بالاسناد المتقدم - معلق) عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة - ١ - ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة و (يغتسل - ثم كا) يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشى اهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى اهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله قلت أليس الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا.
٢٢٢٩ (١٢) ك ١٣٣ - بعض النسخ الرضوي عليه السلام قال أبى عليه السلام من قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ وأي رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده.
(٧٠) باب حكم اتيان المعتمر اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ٢٢٣٠ (١) كا ٣١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن أبي على عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
٢٢٣١ (٢) يب ٥٤٠ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي
--------------------
(١) الزيارة - يب خ
(١٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
بن رئاب عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
٢٢٣٢ (٣) يب ٥٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن فقيه ١٩٨ - علي بن رئاب عن مسمع
(بن عبد الملك - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف - ١ -
(ثم يطوف - فقيه) بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله - ٢ - قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم - ٣ - بمكة (محلا - كا يب) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل - ٤ - بلاده فيحرم منه ويعتمر فقيه وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام انه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
(٧١) باب انه يحرم على المحرم صيد البر وان نالته يداه وكذا تحرم دلالته عليه أو إشارته اليه ومن تعدى فعليه فدائه ويحل له صيد البحر وطعامه وبيان حكم ما يسكن في البر والبحر من الصيد قال الله تعالى (في س المائدة ى ١) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد.
يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا (ى ٢) يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (ى ٩٤) يا ايها الذين آمنوا
--------------------
(١) ويطوف خ كا
(٢) امرأته - فقيه
(٣) وعليه ان يقيم - يب
(٤) لأهله - فقيه
(١٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (٩٥) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (٩٦) ٢٢٣٣ (١) كا ٢٧٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله في عمرة الحديبية الوحوش
(الوحش - خ ل) حتى نالته أيديهم ورماحهم ٢٢٣٤ (٢) ئل ٢٥٤ - العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالتهم أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به ٢٢٣٥ (٣) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ليبلونكم الله بشئ من الصيد قال ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان ٢٢٣٦ (٤) يب ٥٣٢ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير كا ٢٧٤ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(يا ايها الذين آمنوا - كا) ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان - ١ - حتى دنا منهم ليبلوهم الله به - ٢ - العلل ١٥٦ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي مثله.
٢٢٣٧ (٥) كا ٢٧٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم قال ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل اليه الأيدي ٢٢٣٨ (٦) كا - ٢٧٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن
--------------------
(١) من كل وجه - يب
(٢) ليبلونهم به - خ
(١٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده ٢٢٣٩ (٧) ك ١١٩ - ١٢٠ - ١٢٢ - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة ٢٢٤٠ (٨) ك - ١١٩ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي للمحرم ان يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير اليه فيستحل من اجله ٢٢٤١ (٩) يب ٥٤٧ و ٥٣٧ - صا ٩٩ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٠ - على (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن يب ٥٨٠ - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل (عليه فقتل - يب كا) فعليه الفداء ٢٢٤٢ (١٠) ك - ١١٩ - بعض النسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر اليه ولا تدل عليه ولا نعم في الجواب الخبر ٢٢٤٣ (١١) يب ٥٥٣ - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك (سمال - خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء شتى اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولان الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ٢٢٤٤ (١٢) يب - ٥٥٥ صا - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧١ - على - ١ - بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي قال المحرم
--------------------
(١) اسقط في الكافي المطبوع هذه الرواية
(١٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ٢٢٤٥ (١٣) كا - ٢٧٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه (فان - خ ل) اصابه خطأ قال وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ طائرا (ظبيا - يب) متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت (جعلت فداك - يب) الست قلت إن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا (ليس - يب) بسواء فلاي (فبأي - يب) شئ يفضل - ١ - المتعمد الجاهل والخاطئ قال بأنه (انه - خ ل كا) اثم ولعب بدينه يب - ٥٥٠ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطأ وذكر مثله ٢٢٤٦ (١٤) قرب الإسناد ١٦٨ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل و الخطاء سواء فيه قال لا قلت الجاهل عليه شئ قال نعم قلت له جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال بالاثم وهو لاعب بدينه ٢٢٤٧ (١٥) ك ١٣٠ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو عن خطأ ٢٢٤٨ (١٦) فقه الرضا عليه السلام - ٢٩ - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد فان عليك (فيه - خ) فداه - ٢ - فان تعمدته كان عليك فداه واثمه وان علمت أو لم تعلم فعليك فداه
--------------------
(١) يفصل المتعمد من الخاطئ - يب
(٢) فداؤه في المواضع الثلث - ك
(١٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٤٩ (١٧) ك - ١٣١ - ١٣٧ - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ اتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ٢٢٥٠ (١٨) كا - ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
٢٢٥١ (١٩) ك - ١٣١ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمته وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمته واحدة ٢٢٥٢ (٢٠) يب ٥٥١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طرية ومالحة (ويأكل طريه ومالحه - خ) ويتزود قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال فليخبر الذين يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير ويكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر كا - ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (وللسيارة - خ كا قال مالحه - ١ - الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من (صيد البر - ٢ -) يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر - خ كا) فهو من صيد البحر.
--------------------
(١) قال الصادق عليه السلام هو مليحه الذي فقيه
(٢) طير - فقيه
(١٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ١٨ قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وذكر مثله ك ١٢٠ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال أحل لكم صيد البحر وطعامه وذكر نحوه ك ١٢٠ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن طير الماء فقال كل طير يكون في الآجام (وذكر نحوه) ٢٢٥٣ (٢١) ئل - ٢٥٥ - العياشي في تفسيره عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال هي الحيتان المالح وما تزودت (تزودون - خ) منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
٢٢٥٤ (٢٢) ك ١٢٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه.
٢٢٥٥ (٢٣) الجعفريات ٧٥ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس ان يصيد المحرم الحيتان.
٢٢٥٦ (٢٤) كا ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يكون اصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء (الفداء - يب) كما قال الله (عز وجل - كا).
٢٢٥٧ (٢٥) يب ٥٨٠ - علي بن مهزيار عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر وكل شئ اصله من البحر وذكر مثله ٢٢٥٨ (٢٦) كا ٢٧٣ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال لا يأكل المحرم طير الماء، ٢٢٥٩ (٢٧) فقه الرضا ٢٩ - ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه.
وتقدم في رواية ابن فضيل (٦) من باب (٣٤) ان حمام الحرم لا يصاد من
(١٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة وفي رواية ابن سنان (١٢) قوله عليه السلام من ذبح من حمام الحرم طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
وفي رواية زرارة (٤) من باب (٩) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فان قتل صيدا فعلى أبيه وفي رواية حريز (١٣) من باب
(١٢) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من أحرم دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه وفي رواية جميل (٧) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ (بشئ - خ ل) حتى يلبى وفي رواية جميل
(٨) نحوه وفي رواية معوية (١٥) قوله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
وفي رواية معوية (١٧) قوله عليه السلام وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره وفي رواية ابن أبي شجرة (١٤) من باب (٥٢) ان المحرم لا ينكح ولا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ثم قال عليه السلام يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال عليه السلام هذا على سبيل الانكار).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٧٤) حكم اجتماع الاثنان على الصيد وباب (٧٥) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فعليهم الفداء وباب (٧٦) ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وباب
(٧٨) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (٧٩) ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء ما يدل على حرمة الصيد على
(١٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
المحرم وفي رواية ابن عمار (١) من باب (٨١) حرمة اكل المحرم من صيد البر قوله عليه السلام وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء لجهل كان أو بعمد وفي مرسلة المقنعة (٢) قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية عمر بن يزيد (٣) قوله عليه السلام واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تشر اليه فيصيده وفي رواية الحلبي (٧) قوله لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصير ولم يأمر به أيأكله قال عليه السلام لا وفي رواية ابن مسلم (٨) نحوه.
وفي أحاديث باب (٨٢) انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم وباب (٨٣) ان الصيد إذا ذبحه المحرم فهو ميتة وباب (٨٤) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (٨٥) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد وباب (٨٧) ان يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ما يدل على حرمة الصيد على المحرم وفي رواية ابن شعبة (١٨) من هذا الباب قوله عليه السلام وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء وفي أحاديث باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير وباب (٩٦) كفارة ما أصاب المحرم من أفراخ النعام والبيض ما يدل على بعض المقصود وفي رواية معوية (٢) من باب (١٠٠) حكم قتل الجراد قوله وكل شئ اصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء وفي الرضوي (٣) نحوه.
وفي رواية معوية (١) من باب (١٠٣) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة.
وفي رواية معوية (١) من باب (٨) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد وفي الرضوي (٣) نحوه وزاد فإنه حرام على المحرم في الحل والحرم.
وفي رواية الدعائم (٧) من باب (٧) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد
(١٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى وفي كثير من أحاديث باب (١٦) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين ما يدل على حرمة الصيد على المحرم.
(٧٢) باب ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان ٢٢٦٠ (١) كا ٢٧٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (عن - خ) أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما
(٧٣) باب حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (إلى أن قال) ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
(سورة المائدة آية ٩٦) ٢٢٦١ (١) يب ٥٥٣ صا ١١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد - ١ - قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
٢٢٦٢ (٢) يب ٥٥٣ صا ١١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان هو عاد قال عليه كلما عاد - ٢ - كفارة ٢٢٦٣ (٣) كا ٢٧٣ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه ابدا في كل ما أصاب
--------------------
(١) الطير - خ كا
(٢) أعاد - يب ط
(١٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الكفارة وإذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد - ١ - فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه ٢٢٦٤ (٤) ك ١٣١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه ان يجزى بمثله فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ٢٢٦٥ (٥) يب ٥٥٣ - صا - ١١٠ الحسين بن سعيد عن يب - ٥٨٠ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه (جزاء خ يب) وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
٢٢٦٦ (٦) ك ١٣١ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال إذا قتل الصيد في الحل.
٢٢٦٧ (٧) وفي رواية أخرى عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله فينتقم الله منه وليس عليه كفارة.
٢٢٦٨ (٨) يب ٥٥٣ صا ١١١ - يعقوب - ٢ - بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة (الكفارة - صا) فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم تكن عليه الكفارة.
٢٢٦٩ (٩) يب ٥٨٠ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
ويأتي في رواية زيد (١) من باب (٧٧) حكم إيذاء المحرم صيد البر ما يدل
--------------------
(١) أعاد - خ
(٢) محمد بن يعقوب - يب ط - والظاهر أنه اشتباه
(٢٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
على أن الله تعالى ينتقم ممن عاد في الدنيا وفي رواية ابن شبيب (١٧) من باب (٨٧) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة وفي رواية الحسن بن علي (١٨) قوله عليه السلام والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة وفي رواية محمد بن عون (١٩) قوله وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة وفي رواية ابن شبيب (١٩) قوله وقال بعد قوله فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
(٧٤) باب انه إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد فأصابوه وهم محرمون أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم الفداء وكذا إذا رمى محرمان صيدا فاصابه أحدهم يفدى كل واحد منهما على حدة ٢٢٧٠ (١) كا ٢٧٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج يب ٥٨٠ - علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو (أم - يب) على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما (جميعا - يب) ان (و - يب) يجزى (عن - يب خ) كل واحد منهما الصيد - ١ - قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا عنه فتعلموا كا ٢٧٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
٢٢٧١ (٢) كا ٢٧٣ - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة فقيه ١٨٦ - زرارة (وبكير - فقيه) عن أحدهما عليه السلام
--------------------
(١) للصيد - خ ل كا
(٢٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
في محرمين أصابا صيدا فقال عليه السلام على كل واحد منهما الفداء.
٢٢٧٢ (٣) يب ٥٤٧ - موسى بن القاسم عن علي بن رياب عن ضريس بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء.
٢٢٧٣ (٤) يب ٥٤٧ - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فاصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته.
٢٢٧٤ (٥) ك - ١٢٨ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة على كل واحد منهم الجزاء منفردا ٢٢٧٥ (٦) ك - ١٢٨ - بعض نسخ الرضوي ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته ٢٢٧٦ (٧) كا - ٢٧٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب - ٥٤٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن (إذا - خ) اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ٢٢٧٧ (٨) يب - ٥٤٧ - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم محرمون ما عليهم قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان (منهم - خ) على حدته فداء صيد كاملا قرب الإسناد - ١٠٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه قال سئلته عن نساء ورجال محرمين اشتروا وذكر نحوه ٢٢٧٨ (٩) يب - ٥٤٨ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٢ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن الحكم بن أيمن (أعين - خ يب) عن فقيه - ١٨٦ - يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة
(٢٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٧٩ (١٠) كا - ٢٧٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير يب - ٥٤٧ - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - يب خ) عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن فقيه - ١٨٦ - أبى بصير قال - ١ - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم (محرمين - يب فقيه) اشتروا صيدا (فاشتركوا فيه - يب فقيه) فقالت رفيقة (امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - فقيه) بدرهم فجعلوا لها فقال على كل انسان (واحد - خ فقيه) منهم فداء - ٢ - وتقدم في رواية معوية (١١) من باب (٧١) ان المحرم لا يصيد صيد البر قوله وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (٩٦) ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فعليهم مكان كل فرخ بدنة ما يناسب ذلك فراجع
(٧٥) باب ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فمات فعليهم فداء واحد ان كان ذلك على غير تعمد وان أرادوا وقوع الصيد فيها فعلى كل واحد منهم دم شاة ٢٢٨٠ (١) يب ٥٤٨ محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها (٣) طائر صاف مثل (٤) حمامة أو
--------------------
(١) سئل أبو بصير ابا عبد الله - فقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - يب
(٢) شاة فقيه - يب (٣) بنا - كا (٤) قال - كا
(٢٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
شبهها فاحترقت جناحه (١) فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع الزمت كل واحد (٢) منكم دم شاة قال أبو ولاد (و - كا) كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم
(٧٦) باب ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه إذا كان صيد في المحرم ٢٢٨١ (١) يب ٥٤٧ موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ وتقدم في باب (٣٤) ان حمام الحرم لا يصاد ولا تذبح من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل على لزوم الفداء على المحل إذا كان صيده في الحرم وفي الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على لزوم الفداء على المحرم
(٧٧) باب حكم إيذاء المحرم صيد البر ٢٢٨٢ (١) كا ٢٧٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق وهو محرم فاخذ ثعلبا وجعل يقرب النار إلى - ٣ - وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما - ٤ - الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه
--------------------
(١) جناحاه - كا
(٢) رجل - كا
(٣) من - خ
(٤) فبينا
(٢٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٨٣ (٢) ئل ٢٥٥ - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله
(٧٨) باب ان العبد إذا أصاب الصيد محرما كان أو غير محرم لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وإذا اذن له في الاحرام فعليه الفداء ٢٢٨٤ (١) يب ٥٥٦ صا ١١٣ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ فقال (لا - صا) لا شئ على مولاه ٢٢٨٥ (٢) يب ٥٥٦ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شئ ٢٢٨٦ (٣) كا ٢٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب ٥٥٦ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن فقيه ١٩٥ حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام.
٢٢٨٧ (٤) صا ١١٣ - بهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ٢٢٨٨ (٥) ك ١٣٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء وإن لم تكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ويأتي في رواية ابن شبيب (١٧) من باب (٨٧) انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده وفي رواية الحسن بن علي - ١٨ - قوله عليه السلام وكل ما أتى به العبد فكفارته
(٢٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وفي رواية ابن شبيب نحوه
(٧٩) باب ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء ٢٢٨٩ (١) - ك ١٣٢ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال من حج بصبى فأصاب الصبى صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء وتقدم في رواية ابن عمار (٢) من باب (٩) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وفي رواية زرارة (٤) قوله عليه السلام وان قتل صيدا فعلى أبيه.
ويأتي في رواية ابن شبيب (١٧) من باب (٨٧) أنه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والصغيرة لا كفارة عليه وهي على الكبيرة واجبة وفي رواية الحسن بن علي (١٨) قوله وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفي رواية محمد بن عون وابن شبيب مثله
(٨٠) باب ان من كان معه شئ من الصيد فليخرجه عن ملكه عند احرامه وانه لا بأس ان يحرم وعنده في اهله صيد ولكنه يستحب لأهله أن لا يعرضوا له حتى يحل بصاحبهم ٢٢٩٠ (١) يب ٥٥٠ - محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه ٢٢٩١ (٢) - فقيه ١٦٦ - العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في اهله صيد اما وحش واما طير قال لا بأس ٣٢٩٢ (٣) - يب ٥٥١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٠ - أبى على الأشعري
(٢٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس (لا بأس - كا) (و - يب خ) لا يضره ٢٢٩٣ (٤) ك ١٣١ دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد قال لا يضره ذلك.
٢٢٩٤ (٥) يب ٥٧٩ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير (حريز - يب ط خ) عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(٨١) باب حرمة اكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل وذبح في الحل أو لم يعلم بصيده ولم يأمر به وان اكل ففيه الفداء وجواز اكله من صيد البحر قال الله تعالى (في س المائدة) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد (ى ١) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (ى ٩٦).
٢٢٩٥ (١) كا ٢٧٠ (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - معلق) عن يب ٥٧٣ - ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى جميعا - كا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان
(الذي - كا خ) اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
(٢٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٩٦ (٢) المقنعة ٧١ - قال الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده حلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويأكل الحلال من صيد المحرم (الحرم - ئل) لا حرج عليه في ذلك.
٢٢٩٧ (٣) يب ٥٣٢ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده.
٢٢٩٨ (٤) ك ١١٩ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا يأكل المحرم من الصيد رطبا ولا يابسا ٢٢٩٩ (٥) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه.
٢٣٠٠ (٦) ك ١١٩ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد إلى أن قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ان تأكله إذا حللت.
٢٣٠١ (٧) يب ٥٣٧ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به (أ - خ) يأكله قال لا ٢٣٠٢ (٨) كا ٢٧٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسئلته أيأكل قديد الوحش (وهو خ) محرم قال لا ٢٣٠٣ (٩) يب ٥٥٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٤ - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى (لم يدر - يب خ) ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة ٢٣٠٤ (١٠) المقنعة ٧١ سئل الصادق عليه السلام عن رجل اهدى له ظبى مذبوح فأكله فقال يجب عليه ثمنه.
(٢٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٣٠٥ (١١) المناقب ٥٠٢ - مسند أحمد وأبى يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي انه اصطاد اهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فامسكوا فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما
(فلا - ك) به بأس فقال رجل ان عليا عليه السلام يكره هذا فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه (يديه - ك) بالخبط فقال إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام اذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال اذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على اهل الماء.
وتقدم في رواية الحلبي (٢) من باب (٤١) ان الطير أو الصيد إذا دخل الحرم خلى سبيله من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وفي رواية الحلبي (٤) نحوه.
وفي رواية ابن أبي يعفور (١) من باب (٤٧) جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل فيدخل في الحرم للمحل قوله الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به وفي الرضوي (٢) قوله وأي حمام ذبحت في الحل وادخلت في الحرم فلا بأس بأكلها وان كان محرما وفي رواية ابن عتيبة (٣) قوله حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال عليه السلام لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وفي رواية ابن حازم (٤) قوله حمام ذبح في الحل قال عليه السلام لا يأكله محرم وفي رواية ابن حازم (٥) قوله اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال عليه السلام لا يرى به اهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وفي رواية ابن عبد العزيز (١٦) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام
(٢٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل عليه السلام مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله وفي روايته الأخرى نحوه وزاد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (ولا يبعد اتحاد الروايتين.
وفي رواية زرارة (٢) من باب (٣٧) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وفي رواية الحلبي (٦) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام (إلى أن قال) فان فيه فداء لمن تعمده وفي رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب وفي رواية معوية (١١) قوله عليه السلام لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال الخ وفي رواية الحلبي (١٢) قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وفي رواية حريز (٢٠) قوله عليه السلام لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود الخ.
وفي رواية الشحام (٢١) قوله سألته عن قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال هي الحيتان المالح وفي رواية الدعائم (٢٢) قوله عليه السلام صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه وفي رواية الطيار (٢٦) قوله عليه السلام لا يأكل المحرم طير الماء فلاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد من اطلاقها ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن عمار (٧) من باب (٧٤) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد قوله عليه السلام ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية علي بن جعفر (٨) قوله قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم قال عليه السلام على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
وفي رواية الطاطري (٩) قوله صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة.
(٢١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية أبى بصير (١٠) قوله قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة
(امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - خ ل) بدرهم فجعلوا لها فقال على كل انسان منهم فداء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٨٤) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (٨٥) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد ما يدل على حرمة اكل الصيد على المحرم ولاحظ باب (٩٧) كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه فان فيه ما يدل على حرمة اكل بيض النعام معللا بحرمة الصيد على المحرم.
وفي رواية ابن مسلم (١٦) من باب (١٠٠) حكم قتل الجراد قوله عليه السلام مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال عليه السلام ارمسوها في الماء إذا.
(٨٢) باب انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم حتى يدخل مكة فإذا أحل اكله إذا لم يكن صاده ٢٣٠٦ (١) يب ٥٥٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن المهزيار قال سئلته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز
(له - خ) ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذا لم يكن صاده.
وتقدم في الرضوي (٦) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا تشتر من الصيد ان تأكله إذا حللت.
(٨٣) باب ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا محل ٢٣٠٧ (١) - يب ٥٥٥ صا ١١٢ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
(٢١١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
٢٣٠٨ (٢) يب ٥٥٥ صا ١١٢ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق (بن عمار - صا خ) عن جعفر عن (١) علي عليه السلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(٨٤) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ولا يأكله أحد وان اطعمه أو طرحه إذا يكون عليه فداء آخر وإذا اصابه في الحل فللحلال ان يأكله ٢٣٠٩ (١) يب ٥٥٥ صا ١١٢ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٠ على (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه عن يب ٥٨١ حماد بن عيسى (وابن أبي عمير - يب ٥٥٥ - كا - صا) عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم (٢) الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه (يفديه يب ٥٨١ - ولا يأكله أحد وإذا (٣) اصابه في الحل فأن الحلال يأكله وعليه هو الفداء ٢٣١٠ (٢) يب ٥٥٥ صا ١١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى - ٤ - عن (ابن - يب ط) أبى احمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه
(أو يطعمه - خ صا) أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه (فيدفنه - خ) ٢٣١١ (٣) فقيه ١٨٦ سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه
--------------------
(١) ان عليا عليه السلام كان - خ
(٢) الرجل - يب ٥٨١
(٣) وان - يب ٥٨١
(٤) أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى - يب ط
(٢١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ويطرحه وذكر مثله إلا أنه قال (قيل فأي شئ يصنع به) المقنع ٢٠ (مرسلا) مثله.
٢٣١٢ (٤) يب ٥٥٤ - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى منه قال لا انه صيد في الحرم يب ٥٥٤ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم ٢٣١٣ (٥) - يب ٥٥٤ صا ١١٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم.
٢٣١٤ (٦) كا ٢٧٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ انما الفداء على المحرم ٢٣١٥ (٧) يب ٥٥٤ - موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه.
٢٣١٦ (٨) ك ١١٩ فقه الرضا عليه السلام وان اكل الحلال من صيد اصابه الحرام ليس به بأس لان الفداء على المحرم وتقدم في رواية الحلبي (١٢) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وفي رواية الحلبي (٥) من باب (٧٣) حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد مثله وفي مرسلة المقنعة (٢) من باب (٨١) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام ويأكل الحلال من صيدك المحرم لا حرج عليه في ذلك وفي رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه
(٢١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٨٥) باب ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد ويفدى ٢٣١٧ (١) يب ٥٥٢ صا ١١٠ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٠ على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل (من - يب كا) الصيد اما يحب - ١ - ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفد ٢٣١٨ (٢) كا ٢٧٠ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى ٢٣١٩ (٣) ك ١٣١ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل قال يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر ك ١٣١ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة اكل من الصيد لان فدائه في ماله قائم فإنما يأكل من ماله ٢٣٢٠ (٤) العلل ١٥٣ - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن البرمكي (العمركي - ئل صح) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل الصيد وميتة وقلت إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة قال يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله ٢٣٢١ (٥) يب ٥٥٢ صا ١١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال (أ - خ ك) تأكل من مالك أحب
--------------------
(١) أليس هو بالخيار - خ ل كا
(٢١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إليك أو الميتة (١) قلت من مالي قال هو مالك لان عليك فدائه (فداه - كا خ) قلت فان لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك ٢٣٢٢ (٦) العلل ١٥٣ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن أبي أيوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال يأكل ويفدى فإنما يأكل من ماله ٢٣٢٣ (٧) يب ٥٥٢ صا ١٠٩ - موسى بن القاسم عن محمد عن (بن - صا - ئل) سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سئلته (سئلت ابا عبد الله - صا) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان يأكل من الصيد أو الميتة قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة قلت اكل من مالي قال فكل الصيد وافده العلل ١٥٣ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى صيد والى ميتة فمن أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها قال بلى ولكن (يفدى - ئل) الا ترى أنه انما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداه (فداؤه - ئل) وروى انه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد المحاسن - ٣١٧ - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد فقال الصيد قال قلت إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قال من مالي قال هو من مالك لان عليك الفدية من مالك قال قلت فان لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
يب ٥٥٢ صا ١١٠ - محمد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب - يب ط خ)
--------------------
(١) أو من ميتة - كا - خ صا ميتة - صا
(٢١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد.
قال الشيخ ره فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه (إلى أن قال) ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح - أقول ولا يخفى ان متن الخبر يأبى عن هذين الحملين ولا يبعد ان يحمل على التقية لان كثيرا من العامة يجوزون اكل الميتة.
يب ٥٥٢ صا ١١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (قال الشيخ ره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما أقول ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد والظاهر أن حمله على التقية أولى.
فقيه ١٨٦ - وإذا اضطر المحرم إلى اكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدى وان (كان - خ) اكل الميتة فلا بأس الا ان ابا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله ويفدى أحب إلى من الميتة.
(٨٦) باب ان المحرم يجوز له ان يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ٢٣٢٤ (١) كا ٢٧٤ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سئلت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.
(٢١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٨٧) باب انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الظبى شاة وفيما لم يكن فيه فداء منصوص قيمته وبيان ما يجب عليه إذا لم يقدر على ما ذكر أو لم يجده قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (سورة المائدة ى ٩٦) ٢٣٢٥ (١) كا - ٢٧١ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة ٢٣٢٦ (٢) يب - ٥٤٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبى شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ٢٣٢٧ (٣) كا - ٢٧١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسئلته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على
(٢١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ان يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فان لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام يب ٥٤٥ موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - خ) عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنة قال قلت فان لم يقدر على بدنة ما عليه قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فان لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام فقيه ١٨٥ - روى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة (وذكر مثله الا ان فيه فان لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام ٢٣٢٨ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩ - فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة فان لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما (إلى أن قال) وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فان لم تقدر صمت تسعة أيام وان كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فان لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فان لم تقدر صمت ثلاثة أيام ٢٣٢٩ (٥) ك ١٢٦ - وفي موضع آخر من فقه الرضا عليه السلام إذا أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ان كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فان لم يجد فإطعام ثلثين مسكينا فان لم يجد فصيام تسعة أيام فإذا كان الصيد من الظبى فعليه شاة فان لم يجد
(٢١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فإطعام عشرة مساكين فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ٢٣٣٠ (٦) ئل - ٢٧٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما قال وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة فان لم يجد فليتصدق على ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام قال وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فان لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام ٢٣٣١ (٧) يب - ٥٤٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبى شاة وفي البقر بقرة ٢٣٣٢ (٨) ئل ٢٧١ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ان كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزى عنه.
٢٣٣٣ (٩) ئل ٢٧١ - العياشي في تفسيره عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبى شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور.
٢٣٣٤ (١٠) وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبى شاة يحكم به ذوا عدل وقال عدله ان يحكم بما رأى من الحكم أو جزاء صياما يقول الله هديا بالغ الكعبة والصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثة أيام قبل التروية (بيوم - خ) ويوم التروية
(٢١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ويوم عرفة.
٢٣٣٥ (١١) يب ٥٤٤ - الحسين بن سعيد عن أبي (بن - خ) الفضيل عن أبي الصباح قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبى شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور.
٢٣٣٦ (١٢) يب ٥٤٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من الصيد فدائه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام (فصيام - خ) ثلاثة أيام فقه الرضا عليه السلام ٧٥ (في سياق مناسك الحج) ومن أصاب شيئا فكان فدائه بدنة من الإبل (وذكر نحوه).
٢٣٣٧ (١٣) يب ٥٤٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا (وقال - كا) ان كان - ١ - قيمة البدنة أكثر من اطعام - ٢ - ستين (مسكينا - كا فقيه) لم يزد على اطعام - ٣ - ستين مسكينا وان كان - ٤ - قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة فقيه ١٨٥ جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٢٣٣٨ (١٤) ك - ١٢٦ دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال يجزى عنه بدنة فان لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما، ٢٣٣٩ (١٥) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في محرم أصاب بقرة
--------------------
(١) فان كانت - فقيه
(٢) طعام - فقيه
(٣) طعام - فقيه
(٤) فان كانت - يب فقيه
(٢٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وحشية عليه بقرة أهلية فان لم يقدر عليها أطعم ثلثين مسكينا وإن لم يجد صام تسعة أيام.
٢٣٤٠ (١٦) الجعفريات - ٧٥ - بإسناده عن علي عليه السلام في المحرم إذا صاد حمار وحش قال فيه جزور.
٢٣٤١ (١٧) إرشاد المفيد - ٢٩١ - أخبرني الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الاحتجاج - ٢٢٧ - الريان بن شبيب كشف الغمة الشيخ المفيد عن الريان بن شبيب (في حديث) فاقبل على (أبى جعفر عليه السلام) يحيى بن أكثم فقال (أ - ارشاد) تأذن لي جعلت فداك في مسألة فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام سل إن شئت فقال يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أو (أم - ارشاد) جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو - (أم - ارشاد) عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتديا (كان - كشف الغمة) بالقتل أو -
(أم - ارشاد) معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد (كان - ارشاد ئل) أم من كبارها (كباره - خ) مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذا قتله أو بالحج كان محرما فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج - ١ - حتى عرف جماعة اهل المجلس عجزه - ٢ -.
فقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في (هذا - كشف الغمة) الرأي (إلى أن قال) قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام ان رأيت جعلت فداك ان تذكر (لنا - ئل) الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم (الصيد - كشف الغمة - ارشاد) لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام نعم ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة
--------------------
(١) تلجلج - ارشاد
(٢) أمره - فقيه
(٢٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
وان كان نعامة فعليه بدنة وان كان ظبيا فعليه شاة فان (كان - احتجاج - ئل) قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه للحج - ١ - نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة - ٢ - نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه - ٣ - المآثم وهو موضوع عنه في الخطاء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه - ٤ - عنه عقاب الآخرة والمصر عليه العقاب في الآخرة الحديث.
ئل ٢٧٢ محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في روضة الواعظين عن الريان بن شبيب مثله ٢٣٤٢ (١٨) ئل ٢٧٢ - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وان كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة أيام وان كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحره الناس وان كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وان قتل حماما من الحمام
--------------------
(١) بالحج - ارشاد - ئل
(٢) للعمرة - كشف الغمة
(٣) له - ارشاد
(٤) بندمه - ارشاد
(٢٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطاء كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة وان اصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتصيد فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
٢٣٤٣ (١٩) تفسير علي بن إبراهيم ١٦٩ - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه إلى قوله حتى يكون مضاعفا ثم قال) و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمامة الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطاء كان أو بعمد وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام (هكذا في النسخة التي بأيدينا واما في الوسائل فقد جعله نحو ما ذكرناه عن تحف العقول.
) اثبات الوصية ١٦٩ - روى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون (نحو ما في تحف العقول الا انه اسقط قوله) وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وفيه (وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة ويتصدق
(٢٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم وقال بعد قوله
(فهو ممن ينتقم الله منه) وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
٣٣٤٤ (٢٠) ك ١٢٦ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله أو عدل ذلك صياما يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن.
٢٣٤٥ (٢١) وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فان لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشرة يوما.
٢٣٤٦ (٢٢) ئل ٢٧١ - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو قال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا واما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما ٢٣٤٧ (٢٣) كا - ٢٧١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن داود الرقي يب ٥٨٤ - احمد عن الحسن بن (علي بن - يب خ ط) فضال عن داود الرقي يب ٥١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه - ١٨٥ - الحسن بن محبوب.
.
.
عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد (بدنة - يب كا) فسبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله - يب - فقيه) ٢٣٤٨ (٢٤) الجعفريات ٧٣ - بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتاه رجل فقال يا رسول الله ان على بدنة ولست أقدر عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعل مكانها
(٢٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
سبع شياة ٢٣٤٩ (٢٥) يب ٥٤٤ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن ابن محبوب - كا) وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب يب ٥٨٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد و (ثم - يب ٥٨٠) لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ما (ثم جعل - يب ٥٨٠) لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل (عن كل - يب ٥٨٠) نصف صاع يوما ٢٣٥٠ (٢٦) كا ٢٧١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما قال يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ٢٣٥١ (٢٧) يب - ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قوله (تعالى) أو عدل ذلك صياما قال عدل (العدل - خ) الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
٢٣٥٢ (٢٨) كا ٢٧٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.
٢٣٥٣ (٢٩) كا ٢٧٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل يحكم به ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) ٢٣٥٤ (٣٠) ك ١٢٦ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(٢٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أنه قال في المحرم يصيب ظبيا ان عليه شاة فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام ٢٣٥٥ (٣١) ك ١٢٧ - بعض نسخ الرضوي ومتى أصبته (اي الصيد) وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته وتقدم في كثير من أحاديث باب (٧١) حرمة صيد البر على المحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على وجوب الكفارة على من أصاب صيد البر وهو محرم ولو كان جاهلا وفي رواية ابن عمار (١١) من هذا الباب قوله عليه السلام فان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وفي رواية ابن عمار (١٨) قوله عليه السلام ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
وفي الرضوي (١٩) نحوه الا ان فيه فعليك قيمة واحدة وفي الرضوي (٢٧) قوله ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه وفي أحاديث باب (٧٢) ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان وباب (٧٣) حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد ما يدل على وجوب الكفارة على المحرم إذا صاد وفي رواية الدعائم (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه ان يجزى بمثله وفي رواية ابن أبي عمير (٨) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه الكفارة وفي رواية حفص (٩) قوله عليه السلام فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد وفي أحاديث باب (٧٤) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد ما يدل على لزوم الكفارة على المحرم إذا أصاب الصيد وفي الرضوي (٦) ومعوية (٧) من هذا الباب قوله عليه السلام فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية الطاطري (٩) قوله صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة
(٢٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية أبى ولاد (١) من باب (٧٥) حكم المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها الطير قوله فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت (إلى أن قال عليه السلام) عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد وفي رواية إسماعيل (١) من باب (٧٦) حكم المحرم والمحل إذا قتلا الصيد قوله عليه السلام على المحرم الفداء كاملا ولاحظ باب (٧٨) ان العبد إذا أصاب الصيد محرما لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (٧٩) ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء وفي مرسلة المقنعة (٢) من باب ٨١ حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ولاحظ باب (٨٤) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية أبى بصير (١) من باب (٩١) ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه قوله فان هو قتله قال عليه السلام عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك وفي الرضوي (٣) من باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان كان غير طائر تصدقت بقيمته وان كان فرخا تصدقت بنصف قيمته وفي رواية زرارة (٢٠) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا.
(٨٨) باب ان المحرم إذا رمى صيدا في الحرم فيكون الجزاء عليه مضاعفا فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف ٢٣٥٦ (١) كا ٢٧٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة
(٢٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
٢٣٥٧ (٢) يب ٥٥٣ - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
وتقدم في رواية معوية (١١) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وفي الرضوي (١٩) قوله عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف الخ.
وفي مرسلة المقنعة (٢) من باب (٨١) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية ابن شبيب (١٧) والحسن بن علي (١٨) من الباب (٨٧) المتقدم قوله عليه السلام فان اصابه (اي طيرا) في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
(٨٩) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد فيدميه ثم أرسله يجب عليه جزائه ٢٣٥٨ (١) كا ٢٧٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه.
(٩٠) باب حكم المحرم إذا صاد الصيد ثم أرسله ٢٣٥٩ (١) الجعفريات ٧٤ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله قال عليه جزائه
(٢٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٩١) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه أو يده أو رجله أو يفقأ عينه أو يدميه ٣٣٦٠ (١) يب - ٥٥٧ - محمد بن الحسن الصفار عن السندي عن (بن - خ ل) الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر احدى يديه قال عليه نصف قيمته
(قال - خ) قلت فان هو كسر احدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم - ظ) إذا كان محرما في الحرم ٢٣٦١ (٢) كا - ٢٧٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبى قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ٢٣٦٢ (٣) يب - ٥٤٩ - صا - ١٠٨ - موسى بن القاسم عن علي الجرمي
(الحرمي - خ يب) عن محمد ابن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج - ١ - فقال إن كان الظبى مشى عليها ورعى وهو ينظر اليه فلا شئ عليه وان كان الظبى ذهب على وجهه (لوجهه - يب خ) (وهو رافعها - يب) فلا يدرى ما صنع فعليه فدائه لأنه لا يدرى لعله قد هلك العلل - ١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن - ٢ -
--------------------
(١) فجرح - ى ب خ ل
(٢) اسقط في الوسائل لفظة (بن)
(٢٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن محرم رمى ظبيا (وذكر نحوه كما في صا) ٢٣٦٣ (٤) يب - ٥٥٠ - صا - ١٠٨ - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير فقيه - ١٨٥ - ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا (صيدا - فقيه) وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
(الظبى - يب صا) على وجهه فلم يدر (فلا يدرى - فقيه) ما صنع فقال عليه فدائه قلت فإنه (فان - فقيه - صا خ) رآه بعد ذلك (قد رعى و - فقيه) مشى قال عليه ربع ثمنه
(قيمته - فقيه) ٢٣٦٤ (٥) كا ٢٧١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم رمى ظبيا فاصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبى مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله قد هلك ٢٣٦٥ (٦) يب - ٥٤٩ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قرب الإسناد - ١٠٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه) ٢٣٦٦ (٧) ك ١٣٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وان مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا.
٢٣٦٧ (٨) يب - ٥٥٠ - صا - ١٠٨ - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر عليه السلام - صا) قال سئلته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه
(٢٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(فتركه - صا خ ل) فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء قرب الإسناد ١٠٧ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم (وذكر نحوه) ك ١٣٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا رمى المحرم الصيد (وذكر نحوه) ٢٣٦٨ (٩) فقه الرضا - ٢٩ - فان رميت ظبيا فكسرت يده ذلك يرعى ويمشى فعليك ربع قيمته وان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من طعام
(٩٢) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا ٢٣٦٩ (١) يب ٥٤٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - فقيه) قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا (فأرنب - فقيه) قال مثل ما في الثعلب فقيه ١٨٦ - و في رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله.
٢٣٧٠ (٢) يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن كا ٢٧١ - احمد - ١ - بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في أرنب (دم - فقيه) شاة فقيه ١٨٦ - روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله.
٢٣٧١ (٣) فقيه ١٨٦ - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة.
٢٣٧٢ (٤) ك ١٢٧ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الضبع شاة وفي الأرنب شاة وفي الثعلب دم ٢٣٧٣ (٥) فقه الرضا ٢٩ - في الثعلب والأرنب دم شاة.
وتقدم في رواية
--------------------
(١) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - كا ط
(٢٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن بن علي (١٨) من باب (٨٧) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وفي رواية محمد بن عون (١٩) قوله ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وفي رواية ابن شبيب (١٩) قوله عليه السلام وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة.
(٩٣) باب ما على المحرم إذا أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا ٢٣٧٤ (١) كا ٢٧١ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع بن عبد الملك كا ٢٦٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - يب) اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه (اماته - خ ل كا) المحرم (فعليه - فقيه - كا ٢٦٥) جدي و الجدي خير منه وانما جعل - ١ - (عليه - كا ٢٧١) هذا كي (لكي - يب) ينكل عن صيد غيره - ٢ -.
٢٣٧٥ (٢) ك ١٢٧ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي.
٢٣٧٦ (٣) فقه الرضا ٢٩ - وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي خير منه.
(٩٤) باب ما على المحرم إذا أصاب عظاية ٢٣٧٧ (١) يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قتل عظاية قال كف من طعام
--------------------
(١) وانما قلت هذا - كا ٢٦٥
(٢) من فعل غيره من الصيد - يب
(٢٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٣٧٨ (٢) ك ١٢٧ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر
(٩٥) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره وحكمه إذا قتله بين الصفا والمروة وفي الكعبة ٢٣٧٩ (١) يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
٢٣٨٠ (٢) كا ٢٧٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ٢٣٨١ (٣) فقه الرضا ٢٩ - وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (وفي موضع آخر - ٢٩) واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأضافه
(وأصنافه - ظ) دم شاة (وقال أيضا - ٢٩) وان كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر وان كان غير طائر تصدقت بقيمته وان كان فرخا تصدقت بنصف قيمته (بنصف درهم - خ) ٢٣٨٢ (٤) يب ٥٤٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٢ - محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام (على
(٢٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام - يب) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة (دراجا - خ ل كا) أو نظيرهن فعليه دم.
٢٣٨٣ (٥) كا ٢٧٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وان كان فراخا (فراخ - خ ل) فعدلها من الحملان وقال في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
٢٣٨٤ (٦) يب ٥٥٣ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
٢٣٨٥ (٧) يب ٥٤٦ - صا ١٠٥ - كا ٢٧٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز (بن عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخه ففيه حمل وان وطأ البيض فعليه درهم ئل ٢٧٣ - العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله) وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ ورماحكم الأمهات الكبار.
٣٣٨٦ (٨) يب ٥٤٦ - موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي - خ) عنهما (١) عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه (فان - خ) قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال
--------------------
(١) والمراد من قوله عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور
(٢٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه حمل.
٢٣٨٧ (٩) ك ١٢٨ - فقه الرضا عليه السلام وان كان الصيد طائرا فعليه درهم وان كان فرخا فعليه نصف درهم وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع درهم والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما.
٢٣٨٨ (١٠) فقه الرضا ٢٩ - وإن كنت محرما أو أصبته وأنت محرم فعليك دم وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم.
٢٣٨٩ (١١) ك ١٢٨ - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف.
٢٣٩٠ (١٢) ك ١٢٨ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة وقال عليه السلام في فراخها في كل فرخ حمل.
٢٣٩١ (١٣) يب ٥٤٦ - صا ١٠٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
٢٣٩٢ (١٤) يب ٥٨٠ - علي بن السندي عن صفوان كا ٢٧٢ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب ٥٤٥)
(في - يب ٥٨٠ - كا) القبرة - ١ - والعصفور والصعوة يقتلها - ٢ - المحرم (قال - خ) عليه - ٣ - مد من طعام لكل (عن كل - يب) واحد (منهم - يب).
٢٣٩٣ (١٥) كا ٢٧٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم (وهو - خ) في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمته (قيمة - خ) لأنه ليس في الحرم.
--------------------
(١) القنبرة - خ
(٢) إذا قتله - يت ٥٢٥
(٣) فعليه - ى ب - ٥٤٥
(٢٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٣٩٤ (١٦) فقيه ١٦٧ - علي بن (أبى - خ) حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور (طير - صح ل) الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمام (الحمامة - خ) درهم يعلف به حمام الحرم وان كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
٢٣٩٥ (١٧) ك ١٢٧ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه حد في صغار الطير العصافير والقنابير وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئا ففيه مد من الطعام.
٢٣٩٦ (١٨) الجعفريات (٧٥) بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا حد في تغاس (بغاث - خ صح) الطير مدا وتغاس (بغاث - خ صح) الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك.
٢٣٩٧ (١٩) كا ٢٧٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى يب ٥٥٣ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه
(أخبره - خ ل كا) عن يب ٥٨٠ - سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن (قيمة - كا) ما في القمري والدبسى - ١ - والسمانى (ن - يب خ) والعصفور والبلبل فقال قيمته فان اصابه وهو محرم - ٢ - في الحرم - ٣ - (بالحرم - كا) (فعليه قيمتان - ٤ -) ليس عليه (فيه - كا) دم.
٢٣٩٨ (٢٠) فقيه ١٦٦ - زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه.
٢٣٩٩ (٢١) يب ٥٥٣ - موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا
--------------------
(١) الزنجي خ يب ط - والدبسى - يب خ ل ط - الديجى - يب خ ل
(٢) المحرم - يب خ
(٣) اسقط قوله في الحرم في يب ٥٨٠
(٤) فقيمتان - يب - كا ٥٨٠
(٢٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه.
٢٤٠٠ (٢٢) يب ٥٥٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٤ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران
(بن أعين - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت (له - خ كا) فإنه (فان - كا) قتله - ١ - في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام (يقلب - يب) للناس كي ينكل غيره.
٢٤٠١ (٢٣) فقيه ١٨٦ - محمد بن الفضيل (الفضل - خ) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم فقال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم وان قتلها في الحرم وهو غير محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين وهو معروف فان قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه ان يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدى لبيت الله الحرام فان لم ينتج شيئا فليس عليه شئ وان وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدى لبيت الله الحرام
--------------------
(١) فعله - خ ل كا
(٢٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية ابن فضيل (٦) من باب (٣٤) ان حمام الحرم لا يصاد من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
وفي رواية حماد بن عثمان (٧) قوله رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر وفي رواية ابن سنان (١٢) قوله عليه السلام من ذبح من حمام الحرم طريا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير وفي رواية سليمان بن خالد (٣) من باب (٣٧) حكم من اغلق الباب على الحمام قوله عليه السلام ان كان اغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه شاة وفي رواية يونس (٤) قوله وان كان اغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم وفي رواية أبى ولاد (١) من باب (٧٥) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طيرا فمات فعليهم فداء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فمر بها طائر صاف (مثل - خ) حمامة أو شبهها فاحترقت جناحه فقطعت في النار فمات
(إلى أن قال عليه السلام عليكم فداء واحد شاة يشتركون فيه جميعا الخ وفي رواية سليمان (٢) من باب (٨٧) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام في الظبى شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته.
وفي رواية أبى الصباح (٨) قوله عليه السلام في الظبى شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان وفي رواية ابن شبيب (١٧) قوله عليه السلام إذا قتل الصيد في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ.
وفي رواية الحسن بن علي (١٨) ومحمد بن عون (١٩) وابن شبيب ما يقرب
(٢٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ذلك فلاحظ.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (٢٠) من باب (٩٧) كفارة ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه شاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما.
(٩٦) باب ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فأكلوها فعليهم مكان كل فرخ بدنة ٢٤٠٢ (١) فقيه ١٨٦ - علي بن رئاب عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا - ١ - قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال.
٢٤٠٣ (٢) يب ٥٤٨ - موسى بن القاسم عن اللؤلوئي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبى جميله عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان منهم - ٢ - من لا يقدر على شئ قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
٢٤٠٤ (٣) ١٢٦ ك ١٢٨ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة.
(٩٧) باب كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه وما وطأه بعيره أو دابته ووجوب الفداء على من اشتراها للمحرم أيضا
--------------------
(١) جميعهم - خ ل
(٢) فيهم - خ ل
(٢٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤٠٥ (١) يب ٥٤٨ صا ١٠٦ - موسى بن القاسم عن محمد بن فضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه ٢٤٠٦ (٢) يب ٥٤٨ صا - ١٠٦ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة - ١ - البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق - ٢ - كله وربما يصلح - ٣ - (صلح - صا) بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا (٤) بالغ الكعبة ٢٤٠٧ (٣) يب ٥٤٨ صا ١٠٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج - ٥ - من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان (فمن - صا) لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد (من طعام - صا) فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ٢٤٠٨ (٤) ك ١٢٨ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة قال يرسل الفحل من الإبل في البكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب كان هديا وما لم ينتج فليس عليه شئ لان البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم يجر فيه الأرواح فعليهم ان يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا انها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا انها لحقت كان هديا وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها
--------------------
(١) عدد - خ ل
(٢) خلف - خ ل
(٣) فسد بعضه وصلح بعضه - خ يب
(٤) فهو هدى - صا خ ل
(٥) كل ما ينتج الهدى - خ صا
(٢٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ما يتم ومنها ما لا يتم.
٢٤٠٩ (٥) يب ٥٤٨ وروى ان رجلا سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام فقال له يا أمير المؤمنين انى خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا بني كيف قلت ذلك وأنت علم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال له صدقت يا بني ثم تلى (هذه الآية - يب ط) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم المقنعة ٦٩ قد روى ان رجل سئل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له أمير المؤمنين انى خرجت محرما (وذكر مثل مرسلة - يب) ٢٤١٠ (٦) المناقب ٤٩٦ - وذكر في كتابي أبى القاسم الكوفي والقاضي النعمان عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحى - ١ - نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما أرانا الا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وقصوا على عمر القصة فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه السلام وهو بينبع فخرج اليه علي عليه السلام فتلقاه (هو - ك) ثم قال له هلا أرسلت الينا فنأتيك فقال عمر الحكم يؤتى في بيته فقص عليه القوم فقال على لعمر مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا فقال عمر يا أبا الحسن ان الناقة قد تجهض فقال على وكذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا
--------------------
(١) أدحى - مبيض النعام في الرمل
(٢٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
امرنا ان نسألك ٢٤١١ (٧) ك ١٢٩ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن جعفر بن أحمد القصير البصري عن محمد بن عبد الله بن مهران الكرخي عن محمد بن صدقة العنبري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام ان اعرابيا بدويا خرج من قومه حاجا محرما فورد على أدحى نعام فيه (بيض - ظ) فاخذه واشتواه واكل منه وذكر ان الصيد حرام في الاحرام فورد المدينة فقال الأعرابي أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقد جنيت جناية عظيمة فأرشد إلى أبي بكر فورد عليه الأعرابي وعنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة فسلم الأعرابي عليهم.
فقال يا قوم أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أفتني فقال له أبو بكر قل يا اعرابي فقال انى خرجت من قومي حاجا فاتيت على أدحى فيه بيض نعام فاخذته فاشتويته وأكلته فماذا لي من الحج وما على فيه احلالا ما حرم على من الصيد أم حراما فاقبل أبو بكر على من حوله فقال حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجيبوا إلى الأعرابي قال له الزبير من بين الجماعة أنت خليفة رسول الله فأنت أحق بإجابته فقال أبو بكر يا زبير حب بنى هاشم في صدرك قال وكيف لا وأمي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الأعرابي انا لله ذهبت فتنازع القوم فيما لا جواب فيه فقال يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله استرجع بعد محمد صلى الله عليه وآله دينه فنرجع عنه فسكت القوم فقال الزبير يا اعرابي ما في القوم الا من يجهل ما جهلت قال الأعرابي ما اصنع قال له الزبير لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمه هذا المجلس الا صاحب الحق الذي هو أولى بهذا المجلس منهم قال الأعرابي فترشدني اليه قال الزبير ان إخباري يسر قوما ويسخط قوما آخرين قال الأعرابي وقد ذهب الحق وصرتم تكرهونه فقال العمر إلى كم تطيل
(٢٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الخطاب يا بن العوام قوموا بنا والأعرابي إلى علي عليه السلام فلا تسمع جواب هذه المسألة الا منه فقاموا بأجمعهم والأعرابي معهم حتى صاروا إلى منزل أمير المؤمنين عليه السلام فاستخرجوه من بيته وقالوا يا اعرابي أقصص قصتك على أبي الحسن عليه السلام فقال الأعرابي فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا اعرابي خليفة رسول الله أبو بكر وهذا وصيه في اهل بيته وخليفته عليهم وقاضي دينه ومنجز عداته ووارث علمه قال ويحكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والذي أشرتم اليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال خلة فقالوا يا اعرابي سل عما بدا لك ودع ما ليس من شأنك قال الأعرابي يا با الحسن يا خليفة رسول الله انى خرجت من قومي محرما.
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام تريد الحج فوردت على أدحى وفيه بيض نعام فاخذته واشتويته وأكلته فقال الأعرابي نعم يا مولاي فقال له واتيت تسئل عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فأرشدت إلى مجلس أبى بكر وعمر فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك فقال نعم يا مولاي فقال له يا اعرابي الصبى الذي بين يدي مؤدبه صاحب الذوابة فإنه ابني الحسن فسله فإنه يفتيك قال الأعرابي إنا لله وإنا إليه راجعون مات دين محمد صلى الله عليه و آله بعد موته وتنازع القوم وارتدوا فقال أمير المؤمنين عليه السلام حاش لله ما مات دين محمد صلى الله عليه وآله ولن يموت قال الأعرابي أفمن الحق ان اسئل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وحواريه وأصحابه فلا يفتوني ويحيلوني عليك فلا تجيبني وتأمرني ان اسئل صبيا بين يدي المعلم ولعله لا يفصل بين الخير والشر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا اعرابي لا تقف ما ليس لك به علم فاسئل الصبى فإنه ينبئك فمال الأعرابي إلى الحسن عليه السلام وقلمه في يده ويخط في صحيفته خطا ويقول مؤدبه أحسنت أحسنت أحسن الله إليك فقال الأعرابي يا مؤدب الحسن الحسن الصبى فتعجب من احسانه وما أسمعك تقول له شيئا حتى كأنه مؤدبك فضحك القوم من الأعرابي وصاحوا به ويحك يا اعرابي سل وأوجز قال الأعرابي فديتك يا حسن انى خرجت حاجا محرما فوردت على أدحى فيه بيض نعام فشويته عامدا وناسيا قال الحسن زدت في القول يا اعرابي قولك
(٢٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عامدا ليس هذا من مسألتك هذا عبث قال الأعرابي صدقت ما كنت الا ناسيا قال له الحسن عليه السلام وهو يخط في صحيفته يا اعرابي خذ بعدد البيض نوقا فاحمل عليها فنيقا فما نتجت من قابل فاجعله هديا بالغ الكعبة فإنه كفارة فعلك فقال الأعرابي فديتك يا حسن ان من النيق ما يلزقن فقال الحسن عليه السلام يا اعرابي ان من البيض ما يمرقن فقال الأعرابي أنت صبى محدق محرر في علم الله مغرق ولو جاز ان يكون ما أقوله قلته انك خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الحسن عليه السلام يا اعرابي انا الخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى أمير المؤمنين عليه السلام الخليفة فقال الأعرابي وأبو بكر ماذا قال الحسن عليه السلام سلهم يا اعرابي فكبر القوم وعجبوا مما سمعوا من الحسن عليه السلام فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي جعل في وفي ابني هذا ما جعله في داود وسليمان إذ يقول الله عز من قائل ففهمناها سليمان ٢٤١٢ (٨) ك - ١٣٠ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال وان أصابوا فراخا قد نشأت فيها الأرواح في البيض أرسل الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشق عنه فيخرج حيا ومنها ما يموت في البيض ٢٤١٣ (٩) المناقب ج ١ - ٤٨٨ - في أحاديث البصريين عن أحمد (عن جابر - خ - ١ -) قال معوية بن قرة عن رجل من الأنصار ان رجلا أوطأ (وطا - ك) بعيره أدحى نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له علي عليه السلام عليك لكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر ذلك له فقال رسول الله قد قال على بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك لكل بيضة صوم يوم أو (١ - خ) طعام مسكين ٢٤١٤ (١٠) الجعفريات - ٧٥ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام حكم في بيض النعام في كل بيضة بجنين ناقة إذا هو تبين خلقه
--------------------
(١) اسقط المستدرك (قوله عن جابر
(٢٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤١٥ (١١) فقه الرضا - ٢٩ - فان أكلت بيضها (اي بيض نعامة) فعليك دم كذلك ان وطئتها وكان فيها فراخ (أفراخ - ك) تتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت الله.
٢٤١٦ (١٢) يب ٥٤٩ صا ١٠٧ - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى عليه السلام عن رجل - ١ - كسر بيض نعام (نعامة - صا) وفي البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ئل - ٢٧٨ - علي بن جعفر في كتابه (مثله) قرب الإسناد ١٠٤ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب بيض نعام (وذكر نحوه) ٢٤١٧ (١٣) يب ٥٤٩ - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم ٢٤١٨ (١٤) يب ٥٤٩ صا ١٠٧ - موسى بن القاسم عن معوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن بيض القطاة قال يصنع فيه من الغنم كما يصنع في بيض النعام في (من - صا خ) الإبل ك ١٣٠ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل.
٢٤١٩ (١٥) يب ٥٤٨ صا ١٠٧ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٢ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال (٢) قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ٢٤٢٠ (١٦) يب ٥٤٩ صا ١٠٧ - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في بعض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
--------------------
(١) محرم - خ صا
(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - خ ل كا
(٢٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤٢١ (١٧) كا ٢٧٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلته عن محرم وطئ بيض قطاة (القطا - يب) فشدخه قال يرسل الفحل في عدد - ١ - البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد - ٢ - البيض من النعام في الإبل يب ٥٤٩ صا ١٠٧ - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن المحرم (وذكر مثله).
٢٤٢٢ (١٨) يب ٥٤٩ صا ١٠٧ - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سئلته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في (مثل - صا) عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم - ٣ -.
٢٤٢٣ (١٩) ك ١٣٠ فقه الرضا عليه السلام في القطاة حمل (إلى أن قال) وفي بيضة إذا أصبته قيمته فان وطئتها وفيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله.
٢٤٢٤ (٢٠) يب ٥٤٩ صا ١٠٨ - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى موسى (بن جعفر ع - صا) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك (فيه - صا) شاة (بشاة - خ) ويتصدق بلحومها ان كان محرما وان كان الفرخ (الفراخ - صا) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشترى (واشترى - صا) به علفا يطرحه لحمام الحرم.
ئل ٢٧٨ - علي بن جعفر في كتابه (نحوه) إلا أنه قال يتصدق بثمنه درهما أو شبهه أو يشترى به علفا لحمام الحرم قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
--------------------
(١) في مثل عدة البيض - يب صا
(٢) في عدة البيض من الإبل - يب صا
(٣) قال الشيخ قوله ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الأولة لأنه انما يلزمه المخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما يلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ
(٢٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه.
٢٤٢٥ (٢١) يب ٥٤٦ صا ١٠٦ - موسى بن القاسم (عن عبد الرحمن - يب) عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم ٢٤٢٦ (٢٢) كا ٢٧١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد قال فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
٢٤٢٧ (٢٣) يب ٥٨٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة كا ٢٧١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (عن - ١ - أبى جعفر عليه السلام) قال سئلته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة (نعام - يب) فأكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليها فقال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم (الجزاء - كا) لكل بيضة شاة كا ٢٧٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
٢٤٢٨ (٢٤) يب ٥٤٩ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله فقال (قال - خ) على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
٢٤٢٩ (٢٥) كا ٢٧٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها (قال - خ) سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وان
--------------------
(١) قال سئلت ابا جعفر عليه السلام - يب
(٢٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
وتقدم في رواية يونس (٤) من باب (٣٧) حكم من اغلق الباب على الحمام من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم وفي رواية سعيد بن عبد الله (٤) من باب (٣٩) ان من كسر بيضة حمام الحرم أو اكله فعليه الفداء قوله بيضة نعامة أكلت في الحرم فقال عليه السلام تصدق بثمنها وفي رواية أحمد بن محمد (٥) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ما تناله الأيدي البيض والفراخ وفي رواية الحسن بن علي (١٧) ومحمد بن عون (١٩) من باب (٨٧) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام وفي البيضة ربع درهم.
وفي رواية أبى الصباح (٥) من باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة وفي رواية حريز (٧) قوله عليه السلام وان وطأ البيض (اي بيض الحمام) فعليه درهم وفي رواية حريز (٧) مثله وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ.
وفي الرضوي (٩) قوله عليه السلام وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع درهم وفي رواية محمد بن الفضيل (٢٣) قوله عليه السلام وفي البيضة ربع درهم
(إلى أن قال) وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا أوطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ الخ فلاحظها.
ويأتي في رواية معوية (١٧) من باب (١٠٠) حكم قتل الجراد والرضوي (١٨) ما يمكن ان يناسب الباب فراجع.
(٢٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٩٨) باب ان المحرم إذا احتلب الظبية في الحرم وشرب لبنها لزمه دم وثمن اللبن ٢٤٣٠ (١) يب ٥٥٣ - محمد بن الحسن الصفار عن يب ٥٨٠ محمد بن الحسين
(بن أبي الخطاب - يب ٥٥٣) كا ٢٧٢ - ٢٧٣ محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل مر وهو محرم - ١ - في الحرم يب) فاخذ (عنز - يب) (عنق كا ٢٧٣ - خ ل يب) ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم (وجزاء (في ٥٨٠) الحرم ثمن اللبن - ٢ - يب):
(٩٩) باب ما يجوز للمحرم ان يذبحه وما لا يجوز ٢٤٣١ (١) كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح (البقرة - خ) والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل (حل - خ ل) للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
٢٤٣٢ (٢) يب ٥٥٢ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا ٢٤٣٣ (٣) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا
--------------------
(١) عن رجل محرم مر وهو في الحرم - كا ٢٧٣
(٢) وجزاه في الحرم ثمن اللبن - كا ٢٧٣ (وجزاء في الحرم - كا ٢٧٢)
(٢٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (٤٨) انه لا يذبح في الحرم الإبل والبقر الخ من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل على ذلك فلاحظ وفي أحاديث باب (٨٣) ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم فهو ميتة ما يدل على عدم جواز ذبح الصيد للمحرم وفي رواية ابن سنان (١٣) من باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام محرم في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه
(١٠٠) باب حكم قتل الجراد وأكله للمحرم ٢٤٣٤ (١) كا ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٥٥١ صا ١٠٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة (والتمرة كا) خير من جرادة.
٢٤٣٥ (٢) يب ٥٥١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى (وحرم عليكم صيد البر - خ يب) ٢٤٣٦ (٣) ك ١٣١ بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وذكر نحوه الا انه اسقط قوله متعمدا ٢٤٣٧ (٤) يب ٥٥١ - صا ١٠٩ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل جرادا (كثيرا يب) قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة ٢٤٣٨ (٥) كا ٢٧٣ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة
(٢٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ك ١٣١ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال كان ذلك في عمرة الحديبية وقال المحرم متى قتل جرادة فعليه كف
(وذكر مثله) ٢٤٣٩ (٦) ك ١٣١ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله إلى أن قال وما تعمد قتله منه جزى بكف من طعام ٢٤٤٠ (٧) يب ٥٥١ صا ١٠٩ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فيكف يصنعون قال يتنكبونه - ١ - ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شئ عليهم ٢٤٤١ (٨) كا - ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه ٢٤٤٢ (٩) يب ٥٥١ صا ١٠٩ - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتل (فقتله - صا) فلا بأس ٢٤٤٣ (١٠) كا - ٢٧٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فأن قتلته غير متعمد فلا بأس ٢٤٤٤ (١١) ك - ١٢٠ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى عن صيد الجراد وأكله في حال احرامه وان قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ الخبر.
٢٤٤٥ (١٢) ك ١٢٠ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وليس للمحرم ان
--------------------
(١) يجتنبونه - صا خ ل
(٢٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
يأكل الجراد ولا يقتله.
٢٤٤٦ (١٣) يب ٥٥١ صا ١٠٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (الخياط - صا خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم (قال الشيخ ره هذا محمول على الجراد الكثير).
٢٤٤٧ (١٤) يب ٥٥١ - موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم قال لا.
٢٢٤٨ (١٥) يب ٥٥١ عنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم لا يأكل الجراد.
٢٤٤٩ (١٦) كا ٢٧٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم ارمسوه (ارموه - خ ل) في الماء إذا ك ١٢٠ - كتاب علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال مر أبو جعفر عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون وذكر مثله.
يب ٥٥١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه مر على ناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله وذكر مثله فقيه ١٨٦ - ومر أبو جعفر عليه السلام على أناس وهم يأكلون جرادا وقال سبحان الله وأنتم محرمون وذكر نحوه المقنع ٢٠ - مرسلا نحوه.
٢٤٥٠ (١٧) كا ٢٧٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فدائه ٢٤٥١ (١٨) ك ١٣٢ - بعض نسخ الرضوي وما وطئت من الدباء أو وطأه بعيرك فعليك فدائه.
وتقدم في رواية معوية (٢٥) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام الجراد من البحر وفي رواية أبى الصباح (١) من باب (٩٧) كفارة
(٢٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فدائه وفي رواية ابن عمار (٢٢) مثله الا انه اسقط قوله أو دابتك.
(١٠١) باب حكم من قتل قملة وهو محرم ٢٤٥٢ (١) كا ٢٦٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - خ) عن فقيه ١٨٤ - ابان عن أبي الجارود قال سئل رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئسما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها.
٢٤٥٣ (٢) كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب ٥٤٣ صا ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار - صا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ (عليه - صاخ كا) في القمل (القملة - يب صا) ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.
٢٤٥٤ (٣) الجعفريات ٧٥ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المحرم (محرم - خ) قتل قملة قال كل شئ يتصدق به فهو خير منها التمرة خير منها.
وتقدم في أحاديث باب (٥٠) انه لا بأس بقلت البرغوث والقملة في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن أبي العلا (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام وان قتل شيئا من ذلك (اي القملة) خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وفي رواية الدعائم (١٨) من باب (١٠٣) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله عليه السلام وان تعمده (اي قتل عظاية) أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل.
(١٠٢) باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب عن جسده وثوبه وبعيره
(٢٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤٥٥ (١) كا ٢٦٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عايذ عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.
٢٤٥٦ (٢) يب ٥٤٣ صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل (١) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها (١ - خ) طعاما قبضة بيده.
٢٤٥٧ (٣) يب ٥٤٣ صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما (اطعاما - يب ط).
٢٤٥٨ (٤) يب صا ١٠٤ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين (٢) القملة على جسده فليلقيها قال يطعم مكانها طعاما.
٢٤٥٩ (٥) يب ٥٤١ موسى بن القاسم عن إبراهيم عن فقيه ١٨٤ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
٢٤٦٠ (٦) يب ٥٤١ - موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي - خ) عن محمد (على - خ ل ط) بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام ٢٤٦١ (٧) كا ٢٦٥ - أحمد بن محمد عن أحمد القلانسي عن أحمد بن الوليد عن ابان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت اي شئ تجعل على فيها قال وما اجعل عليك في قملة
--------------------
(١) فعل - يب خ ط
(٢) ينشر القملة عن جسده - صا
(٢٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ليس عليك فيها شئ ٢٤٦٢ (٨) يب ٥٤١ - صا ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ان المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ٢٤٦٣ (٩) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان يب ٥٤١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه ١٨٤ - عبد الله - ١ - بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ان وجدت - ٢ - على قرادا أو حلمة (حملة - خ يب ط) اطرحهما - ٣ - (عنى وانا محرم - فقيه) قال نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما العلل ١٥٦ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) المقنع - ١٩ سأل ابن سنان ابا عبد الله عليه السلام فقال انى وجدت على قرادا
(وذكر نحوه) ٢٤٦٤ (١٠) فقيه ١٨٥ - وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك.
٢٤٦٥ (١١) كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد فقيه ١٨٥ - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير.
٢٤٦٦ (١٢) قرب الإسناد ٥٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم ان عليه الفداء.
٢٤٦٧ (١٣) يب ٥٤٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن
--------------------
(١) قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليه السلام - فقيه
(٢) انى وجدت - يب
(٣) اطرحها - يب خ فقيه
(٢٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترمى الحلمة.
٢٤٦٨ (١٤) يب ٥٤٤ - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار قال قال (اي أبو عبد الله عليه السلام) وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة فقيه ١٨٥ - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القى محرم وذكر مثله.
٢٤٦٩ (١٥) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة ٢٤٧٠ (١٦) كا - ٢٦٦ - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سعيد قال سئل أبو عبد الرحمن ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقى عنه - ١ - الدواب ولا يدميه وتقدم في أحاديث باب (٥٠) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب فتأمل وفي رواية معوية (٣) من باب (٤١) انه لا بأس بحك الرأس واللحية للمحرم قوله المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود ويأتي في رواية معوية وحفص (٤) من باب (٢٣) انه يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك
--------------------
(١) عليه الدواء - خ ل
(٢٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٠٣) باب ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب وانه ان عرض له اللصوص امتنع منهم ٢٤٧١ (١) كا ٢٦٥ - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معوية بن عمار يب - ٥٥١ - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا أحرمت - كا) فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة (فاما الفارة - يب) فإنها توهي السقا وتحرق (تضرم - يب) على أهل البيت (البيت - يب) واما العقرب فان نبي الله صلى الله عليه وآله (رسول الله - يب) مد يده إلى الجحر فلسعته (عقرب - كا) فقال لعنك الله لا برا تدعين - ١ - ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلهما فان (وان - يب) لم تردك فلا تردها (كا - والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فان لم يريداك فلا تردهما) والأسود الغدر (الغدراء - يب خ ط) فاقتله على كل حال وارم الغراب (رميا - كا) والحدأة (رميا - يب) على ظهر بعيرك العلل ١٥٧ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار - ٢ - قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه كما في يب الا انه اسقط قوله والحداة وزاد) وقال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير المقنع - ١٩ - وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب (وذكر نحوه وزاد) والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتنع منه فان أبى فاقتله ان استطعت وان عرضت لك لصوص امتنعت منهم.
٢٤٧٢ (٢) يب ٥٥١ - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين ابن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الأسود والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب (و - خ) قال اقتل كل شئ منهن يريدك.
--------------------
(١) تدعينه - يب
(٢) اسقط في الوسايل محمد بن الحسن الثاني عن السند.
(٢٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤٧٣ (٣) فقيه ١٨٥ - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (أبى عبد الله - خ ل فقيه) قال سئلته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية وان أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور ان (إذا - خ ل فقيه) أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم ان يرمى الحداة وان عرض له اللصوص امتنع منهم (ولا يبعد ان يكون قوله ولا بأس للمحرم الخ من فتواه).
٢٤٧٤ (٤) كا ٢٦٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم.
٢٤٧٥ (٥) فقه الرضا ٢٩ - ولا بأس للمحرم ان يقتل الحية والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحداة.
٢٤٧٦ (٦) ك ١٢٥ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحداة والغراب والكلب العقور وقد رخص في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص في قتلهن والزنبور والوزغ والبق والبراغيث وان عدا عليك سبع فاقتله وإن لم يعد عليك فلا تقتله.
٢٤٧٧ (٧) كا ٢٦٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - خ) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.
٢٤٧٨ (٨) قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقور.
٢٤٧٩ (٩) ك ١٢٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
(٢٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحداة والفارة والحية والعقرب وكلما يخاف ان يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكلما يخاف ان يعدو عليه.
٢٤٨٠ (١٠) المقنعة ٧١ - سئل (الصادق عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إذا (ان - ئل) أراداه وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله ٢٤٨١ (١١) يب ٥٨٠ - علي بن السندي عن حماد كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب ٥٥١ - صا ١٠٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز (عمن أخبره - كا يب ٥٨٠) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما خاف
(تخاف - يب ٥٥١ صا) المحرم (على نفسه - يب كا) من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده
(٢٤٨٢) (١٢) كا ٢٦٥ - احمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
٢٤٨٣ (١٣) ك ١٢٥ دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام ٢٤٨٤ (١٤) كا ٢٦٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية يب ٥٥١ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية عن - ١ - أبى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس - ٢ - عليه شئ قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من الطعام (طعام - خ) كا - قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله ٢٤٨٥ (١٥) يب ٥٤٥ - موسى بن القاسم عن صفوان عن (بن - يب ط) يحيى الأزرق قال سئلت ابا عبد الله وأبا الحسن موسى عليه السلام عن محرم قتل زنبورا فقال
--------------------
(١) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يب
(٢) فلا شئ عليه قلت بل تعمدا - يب
(٢٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ان كان خطئا فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام.
٢٤٨٦ (١٦) ك ١٢٨ - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان اراده فليس عليه شئ ٢٤٨٧ (١٧) فقه الرضا ٢٩ - وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ٢٤٨٨ (١٨) ك ١٢٧ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فان لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وان تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل ك ١٣٤ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام (مثله) الا انه اسقط قوله (والقراد) ٢٤٨٩ (١٩) ك ١٢٧ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر ٢٤٩٠ (٢٠) آخر السرائر ٥ - (نقلا من كتاب ابان بن تغلب قال) حدثني القسم بن عروة البغدادي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر قال فقال اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك ٢٤٩١ (٢١) قال وحدثنا محمد بن عبد الله عن (بن - ئل) غالب قال حدثنا محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك ٢٤٩٢ (٢٢) كا ٢٦٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه (رآه - خ ل) قال نعم.
٢٤٩٣ (٢٣) آخر السرائر ٤ - (نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا اذاه قال نعم وتقدم في جميع أحاديث باب (٥٠) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم من أبواب (١) بدؤ المشاعر ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية معوية
(٢) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على
(٢٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
المحرم قوله عليه السلام اتق الله قتل الدواب كلها وفي رواية زرارة (٢) من باب (٤٣) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الرضوي (٣) من باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام
(١٠٤) باب ان المحرم يستحب له ان يفدى فداء الصيد من حيث اصابه وله ان يؤخر حتى يقدم مكة أو منى ٢٤٩٤ (١) يب ٥٥٤ - صا ١١١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان - كا يب) عن معوية بن عمار قال يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه (صاده - يب كا) ٢٤٩٥ (٢) ك ١٣١ بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويهدى ثمن الصيد من حيث اصابه ٢٤٩٦ (٣) المقنعة ٧١ - قال الصادق من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث اصابه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذيل الباب
(١٠٥) باب ان من وجب عليه فداء صيد نحره بمنى ان كان حاجا وبمكة ان كان معتمرا وإن لم يجد يجوز له ان يذبحه إذا رجع إلى اهله واما فداء غير الصيد فله ان يذبحه إذا رجع إلى بلاده قال الله تعالى (في س المائدة ى ٩٦) يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة الخ ٢٤٩٧ (١) يب ٥٥٣ - صا ١١١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا - خ) عن عبد الله بن سنان قال قال
(٢٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد اصابه (وهو محرم - ١ -) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره - ٢ - بمكة قبالة الكعبة ٢٦٩٨ (٢) يب ٥٥٤ - صا ١١١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن - ٣ - بن علي (الوشاء - كا) عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى (الفداء - خ ل كا) فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان (في - كا) عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه.
٢٤٩٩ (٣) ك ١٣١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال من جزى عن الصيد ان كان حاجا يجزى الجزاء بمنى وان كان معتمرا يجزه بمكة.
٢٥٠٠ (٤) يب ٥٥٤ صا ١١١ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة.
٢٥٠١ (٥) قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.
٢٥٠٢ (٦) كا ٢٩٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج (يجترح خ ل كا) من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به قال اسحق وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج (يجترح) من (عن - خ ل) حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى اهله فقال يهريقه في اهله ويأكل منه شئ.
٢٥٠٣ (٧) يب ٥٨٤ صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجته وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله
--------------------
(١) محرما - يب
(٢) نحر - كا
(٣) الحسين - يب خ - ط
(٢٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال نعم قال فيما اعلم يتصدق به.
٢٥٠٤ (٨) يب ٥٥٤ صا ١١١ - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل.
ك ١٧٣ - بعض نسخ الرضوي وكفارة العمرة يعجلها بمكة ولا يؤخرها بمنى ٢٥٠٥ (٩) وتقدم في رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٥) ان المحرم لا يظلل قوله فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفي رواية ابن بزيع (٢٤) قوله فامر عليه السلام بفداء شاة يذبحها بمنى وقال عليه السلام نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا وفي رواية ابن بزيع (٢٥) نحوه (وعلى نقل آخر) قوله فأمره ان يفدى شاة يذبحه بمنى وفي رواية ابن بزيع (٢٧) قوله أرى ان يفديه بشاة يذبحه بمنى وفي رواية ابن بزيع (١) من باب (١٧) جواز مشى المحرم تحت الظل قوله فأمره ان يفدى شاة ويذبحها بمنى.
وفي رواية زرارة (٨) من باب (٨٧) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ان كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزى عنه وفي رواية ابن شبيب (١٧) قوله عليه السلام وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه بعمرة نحره بمكة وفي رواية الحسن بن علي (١٨) ومحمد بن عون (١٩) وابن شبيب نحوه.
وفي رواية حريز (٧) من باب (٩٥) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله كل هذا (اي فدية الحمامة وفراخها) يتصدق به بمكة ومنى وفي رواية محمد بن الفضيل (٢٣) قوله عليه السلام ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين.
ويأتي في رواية معوية (١٥) من باب (٢٨) ان الهدى تنحر بمنى من أبواب الهدى قوله وسألته عن كفارة العمرة أين يكون فقال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج
(٢٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلى وفي رواية عمار (٨) من باب (١٠) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام عليه (اي على من نسي طواف النساء بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
(١٠٦) باب ما ورد في أن من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت ٢٥٠٦ (١) الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت.
(١٠٧) باب حكم اكل المحرم من فداء الصيد وفداء غيره وبيان مصرفه ٢٥٠٧ (١) يب ٥١٠ - صا ١٤١ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٠٢ - على
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (صاحبه - فقيه كا) من لحمه فقال عليه السلام يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء فقيه ٢٠٤ - سئل الصادق عليه السلام عن فداء الصيد وذكر مثله المقنع ٢٢ مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله كما في الفقيه.
٢٥٠٨ (٢) يب - ٥١٠ - صا - ١٤١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الهدى ما يأكل منه (أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك - يب) قال كل هدى من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل ٢٥٠٩ (٣) يب - ٥١٠ - صا - ١٤١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل
(٢٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٥١٠ (٤) يب - ٥١٠ - صا - ١٤١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون ١٥١١ (٥) يب ٥١٠ صا ١٤١ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب) عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الايمان (للايمان - خ) والنساء ولغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كل البدن (حمله الشيخ ره على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة) وتقدم في مرسلة فقيه (٢) من باب (٤٠) حكم من كان مريضا أو به اذى من رأسه قوله عليه السلام والنسك شاة لا يطعم منها أحدا الا المساكين وفي رواية عمر بن يزيد (٣) قوله عليه السلام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وفي رواية اسحق (٦) من باب (١٠٥) ان فداء الصيد ينحر بمنى قوله الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به (إلى أن قال يهريقه في اهله ويأكل منه الشئ وفي رواية اسحق (٧) نحوه إلى قوله فيما اعلم يتصدق به ويأتي في الرضوي (٩) من باب (٣٨) مصرف لحوم الهدى من أبواب الهدى قوله عليه السلام ولا تأكل من فداء الصيد ان اضطرته فإنه من تمام حجك وفي الرضوي (١٠) قوله عليه السلام والمضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له ان يأكل منه إذا بلغ النحر
(١٠٨) باب ان المحرم ينزع الحشيش ويقطع الشجر من غير الحرم ٢٥١٢ (١) فقيه - ١٦٦ - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا وتقدم في رواية ابن سنان (٣) من باب (٩٩) ان ما يجوز للمحرم ان يذبحه
(٢٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله قلت له يحتش (اي المحرم) لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا