(٢٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
- ١ - باب جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وفى كل ما كان من نبات الأرض وعدم جوازها في شىء مما لا يؤكل لحمه ولو كان شعرا وحكم الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب وعدم جواز الصلاة في النجس وفى الميتة من كل حيوان له نفس سائلة الا ما لا تحله الحياة ٨٨٥ (١) فقيه ٥٣ - قال أبى (رض) في رسالته إلى: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمورا وفنك وأردت الصلاة فانزعه، وقد روى في ذلك رخص.
٨٨٦ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - لا بأس بالصلاة في شعروا وبر من كل ما أكلت لحمه والصوف منه.
٨٨٧ (٣) وفيه ٤١ - اعلم يرحمك الله ان كل شىء أنبته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء حل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه.
(٢٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٨٨ (٤) الهداية ٣٣ - قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فلا تصل في شعره ووبره.
٨٨٩ (٥) ئل ٢٦١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ٣٣٨ - عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل ما انبتت الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء يحل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا، فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
٨٩٠ (٦) مستدرك ٢٠١ - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل، فقال: كل ما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء يحل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده، إذا ذكى وصوفه وشعره و وبره، وإن لم يكن ذكيا، فلا خير في شىء من ذلك منه.
٨٩١ (٧) كا ٢٠٥ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ان بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر، فقال - ١ - البس منها ما اكل وضمن.
٨٩٢ (٨) يب ١٩٥ - صا ٣٨٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، قال: سئل زرارة ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فاخرج كتابا، زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الصلاة في وبر كل شىء حرام اكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة: (ان - كا) هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (والله يب خ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز - ٢ - إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح و
--------------------
(١) قال - خ
(٢) جائزة - صا
(٢٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ان - ١ - كا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شىء منه فاسد - ٢ - ذكاه الذبح، أو لم يذكه.
٨٩٣ (٩) فقيه ٥٣ - روى عن قاسم - ٣ - الحناط - ٤ - أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر عليهما السلام يقول: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان تصلي فيه وما اكل الميتة، فلا تصل - ٥ - فيه.
٨٩٤ (١٠) يب ١٩٥ - صا ٣٨٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، ابن - ٦ - عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت اليه يسقط - ٧ - على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه.
٨٩٥ (١١) العلل ١٢١ - حدثنا علي بن أحمد (ره): حدثنا محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
٨٩٦ (١٢) البحار ١٠١ - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه، فهذه جملة كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا يصلى في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، ان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى.
٨٩٧ (١٣) فقيه ٤٤٩ - بالاسناد المتقدم في باب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة، عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه، ولا تصل في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل و لا في ضجنان.
٨٩٨ (١٤) يب ١٩٥ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن أيوب بن
--------------------
(١) فان - كا
(٢) فاسدة - صا خ
(٣) هاشم - هشام - خ ل
(٤) الخياط - خ ل
(٥) تصلى - خ ل
(٦) عن - يب خ ل
(٧) سقط - صا خ ل
(٢٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
نوح العلل ١٢١ - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء (يرفعه - العلل) قال: كان أبو عبد الله عليه السلام: يكره الصلاة في وبر كل شىء لا يؤكل لحمه.
٨٩٩ (١٥) مستدرك ٢٠١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما - السلام في حديث، ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كل ما لا يحل اكل لحمه.
٩٠٠ (١٦) يب ١٩٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد (بن - خ) الأحوص، قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها، قال: وسئلته هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال: لا.
٩٠١ (١٧) المحاسن ٦٢٩ - البرقي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: سئلت عن ركوب جلود السباع، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
٩٠٢ (١٨) العيون ٢٦٦ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث محض الاسلام) ولا يصلى في جلود الميتة، ولا في جلود السباع.
الخصال ١٥١ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث شرايع الدين مثله).
٩٠٣ (١٩) كا ٢٣٠ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى يب ٥٤ - ج ٢ - احمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن عثمان ابن عيسى المحاسن ٦٢٩ - البرقي عن عثمان عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع، فقال: اركبوها - ١ - ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
٩٠٤ (٢٠) يب ١٩٤ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال: اما لحوم السباع من الطير و الدواب، فانا نكرهه، واما الجلود، فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
--------------------
(١) اركبوا المحاسن
(٢٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
مكارم الاخلاق ٦٢ - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام نحوه.
٩٠٥ (٢١) فقيه ٥٣ - سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله عليه السلام عن - ١ - لحوم السباع من الطير والدواب، قال: اما اكل لحومها، فانا نكرهه، واما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
٩٠٦ (٢٢) يب ١٩٤ - ١٩٥ - صا ٣٨١ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ١٩٤) عن جعفر بن محمد ابن أبي زيد.
قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل - ٢ - فيها.
٩٠٧ (٢٣) مستدرك ٢٠٢ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: لا بأس ولا يصلى فيه.
٩٠٨ (٢٤) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - وإياك ان تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب.
٩٠٩ (٢٥) كا ١١١ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار يب ١٩٤ - صا ٣٨١ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن مهزيار عن رجل سئل الماضي (الرضا - يب صا) عليه السلام عن الصلاة في (جلود يب صا) الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها - ٣ - فلم أدر - ٤ - اي الثوبين الذي - ٥ - يلصق بالوبر (أو - كا) الذي يلصق بالجلد، فوقع عليه السلام بخطه
(الثوب - صا) الذي يلصق بالجلد (قال - كا) وذكر أبو الحسن ان سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في (الثوب - كا) الذي فوقه ولا في (الثوب - كا) الذي تحته.
٩١٠ (٢٦) الاحتجاج ٢٥١ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
--------------------
(١) من - خ
(٢) لا تصلى - صا خ ل
(٣) يليه - يب صا
(٤) يدر - كا خ
(٥) الذين - خ صا
(٢٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وقد سئل بعض العلماء، عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب، ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: انما عنى الجلود دون غيره ٩١١ (٢٧) صا ٣٨١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ١٩٤ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت اليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب مكروهة - ١ -.
٩١٢ (٢٨) صا ٣٨١ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ١٩٤ - الحسين بن سعيد، عن حماد
(بن عيسى - يب) عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب ايصلى فيها، فقال: ما أحب ان أصلي فيها.
٩١٣ (٢٩) يب ٢٤١ - صا ٣٨٢ - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن الحسن - ٢ - بن شهاب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية، ايصلى فيها، قال: نعم.
٩١٤ (٣٠) يب ١٩٤ - صا ٣٨٢ - الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير - صا) عن جميل (بن دراج - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.
٩١٥ (٣١) يب ٢٤١ - صا ٣٨٢ - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن علي بن السندي، عن صفوان (بن يحيى - صا) عن عبد الرحمن - ٣ - بن الحجاج، قال سألته، عن اللحاف - ٤ - من الثعالب أو الجرز منه - ٥ - ايصلى فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به.
--------------------
(١) مكروه - خ ل صا
(٢) الحسين - خ يب
(٣) عبد الله - صا
(٤) الخفاف - خ يب
(٥) الخوارزمية - صا
(٣٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في بعض أحاديث باب (٨) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل، وكذا الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة.
وفى أحاديث باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وباب (١٠) طهارة الميتة مما لا نفس له ما يدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة وفى ما لا نفس له.
وفى أحاديث باب (٢٣) إلى (٣٥) من أبواب النجاسات ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى الميتة عدا ما استثنى.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية احمد (١٢) من باب (٤) جواز الصلاة في الخز، قوله عليه السلام: فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
وفى رواية أيوب بن نوح (١٣) مثله.
وفى الرضوي (١٤) قوله عليه السلام: وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
وفى رواية داود (١٥) قوله: سألته عن الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب يجوز ذلك.
وفى رواية الحميري (١٦) انما حرم في هذه الأوبار (اي أوبار الأرانب) و الجلود فاما الأوبار وحدها فكل حلال.
وفى الرضوي (٣) من باب (٦) عدم جواز الصلاة للرجال في إبريسم، قوله عليه السلام: ان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها.
وفى رواية الدعائم (٥) قوله رخص عليه السلام فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.
وفى رواية الحميري (٦) قوله عليه السلام: لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
(٣٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أكثر أحاديث باب (٩) جواز شد الأسنان بالذهب ما يستفاد منه جواز الصلاة مع سن الشاة إذا كانت ذكية.
وفى رواية ابن مهزيار (١) من باب (١٠) حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده، قوله عليه السلام: لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب.
وفى رواية محمد (٣) قوله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض، فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله.
وفى رواية علي بن جعفر (١) من باب (٢٥) انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبة من جلد حمار، قوله عليه السلام: لا يصلح ان يصلى وهي (اي دبة من جلد حمار أو بغل) معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس ان يصلى وهي معه.
وفى رواية ابن شعبة (١٣) من باب (١) فضل الجماعة من أبوابها (٢٥) قوله عليه السلام: ولا تصل في جلود الميتة ولا في جلود السباع.
- ٢ - باب حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل وما أشبهها وجواز لبس جلودها وجلود غيرها مما لا يؤكل لحمه الا الكب والخنزير ٩١٦ (١) يب ١٩٥ - صا ٣٨٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن - ١ - داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار - ٢ - آخر السرائر ٩ - (نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل داود بن الصرمي) قال: حدثني بشر بن بشار النيسابوري، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد - ٣ - الاسلام ان أصلي فيه لغير - ٤ - تقية،
--------------------
(١) بن - يب خ
(٢) يسار - خ صا
(٣) ببلاد - صا
(٤) بغير - صا خ
(٣٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل (و - صا) الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
٩١٧ (٢) فقيه ٥٣ - روى عن يحيى ابن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك: فكتب عليه السلام بخطه إلى صل فيها.
٩١٨ (٣) كا ١١١ - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن يب ١٩٥ - صا ٣٨٤ - علي بن مهزيار، عن أبي على ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء، اي شىء يصلى فيه، قال: - ١ - اي الفراء، قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فاما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى - ٢ - فيها، قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه، قال لا.
٩١٩ (٤) يب ١٩٤ - صا ٣٨٢ - أحمد بن محمد، عن الوليد بن ابان، قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك والسنجاب فقال - ٣ -: نعم، فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية، قال: لا تصل فيها.
٩٢٠ (٥) مستدرك ٢٠١ - القطب الراوندي في الخرائج، عن أحمد ابن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله و امرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله بن عثمان العمرى فأمرني ان ادفعه إلى غيره وأمرني ان اسئل الدعاء للعلة أتى هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد وصرت إلى العمرى فأبى ان يأخذ المال وقال صر إلى أبي جعفر محمد ابن احمد وادفع اليه، فإنه امره بأن يأخذه وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر وأوصلته اليه، فاخرج إلى رقعة بسم الله الرحمن الرحيم، سئلت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده
--------------------
(١) فقال - كا
(٢) نصلي - كا
(٣) قال - خ
(٣٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
من الحرارة، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق، والحواصل، فاما السمور والثعالب، فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم، إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك أو مخالف تثق به.
٩٢١ (٦) كا ١١١ - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - ١ - قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب عليه السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب عليه السلام لا بأس به.
٩٢٢ (٧) يب ١٩٥ - صا ٣٨٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١١ - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام، عن - ٢ - الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب - ٣ - فقال لا خير في ذا كله - ٤ - ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم.
٩٢٣ (٨) مكارم الاخلاق ٦٢ - وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور.
٩٢٤ (٩) يب ١٩٦ - صا ٣٨٥ - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: اي شىء هو ذاك
--------------------
(١) في الكافي بعد ذكر هذا السند هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال الرجل: إذا ائتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام ترك صدره لأنه حديث مستقل وغير مربوط بالباب
(٢) في - يب
(٣) الثعالب - يب صا
(٤) ذلك - خ ل صا
(٣٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الأدبس، فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد فقلت: يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا.
٩٢٥ (١٠) يب ٢٤١ - أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان ابن الصلت، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالفرو الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله الا بالثعالب.
٩٢٦ (١١) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد اروى وقد اروى فيه رخصة.
٩٢٧ (١٢) الدعائم ١٥٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: يلبس ولا يصلى فيه.
٩٢٨ (١٣) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا.
مستدرك ٢٠١ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (مثله و زاد فيه) والقاقم.
٩٢٩ (١٤) يب ١٩٥ - صا ٣٨٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.
٩٣٠ (١٥) يب ١٩٥ - صا ٣٨٥ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (أبيه - صا) علي بن يقطين، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء (و - صا) السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس (بذلك - يب).
٩٣١ (١٦) آخر السرائر ٩ (نقلا من كتاب مسائل الرجال) أبو عبد الله احمد ابن محمد (بن - ئل) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر
(٣٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الحميري (رض) حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن - ١ - محمد ابن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ موسى - ٢ - الكاظم عليه السلام أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر في اي أصنافه اصلح، فأجاب عليه السلام لا أحب الصلاة في شىء منه (قال - ئل) فرددت (اليه - ئل) الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا ان يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن للناس ما يمكن للائمة - ٣ - فما الذي ترى ان نعمل به في هذا الباب، قال فرجع الجواب (إلى ئل) تلبس الفنك والسمور.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (١١) من باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي ناب و - ٤ - مخلب.
وفى مرسلة فقيه (١) من الباب المتقدم، قوله: وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخص.
وفى رواية الحناط (٩) قوله عليه السلام: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان يصلى فيه وما اكل الميتة فلا تصل فيه.
وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع وحكم الخز والسنجاب من أبواب الأطعمة المحرمة، قوله عليه السلام: اما جلودها فاركبوا عليه ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
وفى رواية أبى حمزة قوله عليه السلام: ان كان له (اي السنجاب) سبلة كسبلة النور والفأر، فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه.
--------------------
(١) بن عمر عن محمد بن - ئل
(٢) إلى الشيخ يعنى الهادي عليه السلام - ئل
(٣) وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة - خ
(٤) أو - خ
(٣٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٣ - باب جواز الصلاة في الثوب الذي يكون فيه شعر الانسان واظفاره وحكم الصلاة في أسنان انسان ميت ٩٣٢ (١) يب ٢٤١ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من قبل - ١ - ان ينفضه ويلقيه عنه، فوقع عليه السلام يجوز.
٩٣٣ (٢) فقيه ٥٤ - سئل علي بن الريان بن الصلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره واظفاره، ثم يقوم إلى الصلاة من غيره ان ينفضه من ثوبه فقال: لا بأس.
وتقدم في رواية الحسين بن زرارة (٢) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: وسئله أبى وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا بأس.
وفى رواية الدعائم (١٣) قوله عليه السلام: انه كره شعر الانسان الخ فليلاحظ، فإنه يناسب الباب.
- ٤ - باب جواز الصلاة في الخز الخالص وعدم جوازها في الذي يخلط فيه وبر الأرانب وأشباهها ٩٣٤ (١) يب ١٩٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١١ - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب - ٢ -
--------------------
(١) غير - خ
(٢) غريب - ظ
(٣٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك انه - ١ - ميت وهو علاجى وانا اعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انا اعرف به منك، فقال له الرجل: انه علاجى وليس أحد اعرف به منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال له (أ - كا) تقول: انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال (له - يب) الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: انه دابة تمشي على أربع وليس هو على - ٢ - حد الحيطان، فيكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: اي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فان الله تبارك وتعالى أحله وجعل - ٣ - ذكاته موته كما أحل الحيطان وجعل ذكاتها موتها.
٩٣٥ (٢) يب ١٩٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد - ٤ - قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صلاة في الخز، فقال: صل فيه.
٩٣٦ (٣) فقيه ٥٣ - روى (عن - خ) علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى الفريضة وغيرها في جبة خز طاروى - ٥ - وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها.
٩٣٧ (٤) يب ١٩٦ - الحسين بن سعيد، عن فقيه ٨٤ - سليمان - ٦ - بن جعفر الجعفري قال: رأيت (ابا الحسن - يب) الرضا عليه السلام يصلى في جبة خز.
٩٣٨ (٥) كا ٢٠٦ - ج ٢.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن
--------------------
(١) وهو - يب
(٢) في - يب
(٣) فجعل - يب
(٤) جلاد - يب خ
(٥) طار - خ ل
(٦) روى عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال - فقيه
(٣٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عيسى، عن حفص بن عمر أبى محمد - ١ - مؤذن - ٢ - علي بن يقطين، قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى في الروضة جبة خز سفر جلية قرب الإسناد ٨ - محمد بن عيسى قال: حدثني حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في الروضة وعليه جبة خز سفر جلية.
رجال الكشي ٢٧١ - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبو محمد مؤذن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين (مثله بتقديم وتأخير) ٩٣٩ (٦) يب ٢٤١ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به ان على ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه، وتصدق بثمنه، وكان يقول: انى لاستحيى من ربى ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
٩٤٠ (٧) مستدرك ٢٠٢ - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان صردا وكان يلبس الخز في الشتاء يشترى الثوب منه بألف درهم، فإذا خرج الشتاء تصدق به.
٩٤١ (٨) وعن ٢٠٢ - أبى جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه كان يلبس الخز بألف درهم وخمسمأة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع هذه الثياب وتتصدق بأثمانها أليس ذلك كان أفضل، فقال: ما استحسن ان أبيع ثوبا قد صليت فيه.
٩٤٢ (٩) وعن ٢٠٢ - محمد بن علي عليهما السلام، أنه قال: كان أبى ربما اشترى المطرف الخز بخمسين دينارا فيتشتى فيه ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف امر به فيتصدق به أو يبيع فيتصدق بثمنه.
٩٤٣ (١٠) مستدرك ٢٠٢ - العوالي روى ان الصادق عليه السلام لبس ثياب الخز وصلى فيها.
٩٤٤ (١١) كا ٢٠٥ - ج ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلى على بعض أطفالهم وعليه جبة
--------------------
(١) حفص بن عمران أبى محمد - خ ل كا - عمرو - ط
(٢) المؤذن عن علي بن يقطين - كا ط
(٣٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
خز صفراء ومطرف خزا صفر.
٩٤٥ (١٢) يب ١٩٦ - صا ٣٨٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه - ١ - عن - ٢ - أبى عبد الله عليه السلام (عن الصلاة يب) في الخز الخالص، انه لا بأس به، فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب، أو غير ذلك مما يشبه، هذا فلا تصل - ٣ - فيه.
٩٤٦ (١٣) يب ١٩٦ - صا ٣٨٧ - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، العلل ١٢٥ - أبى ره، قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس (به - صا - العلل) فاما الذي يخلط فيه (وبر - يب صا) الأرانب أو غير - ٤ - ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
٩٤٧ (١٤) فقه الرضا ١٦ - وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
٩٤٨ (١٥) يب ١٩٦ - صا ٣٨٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي (قال: حدثني بشر بن بشار - صا - ٥ -) قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب عليه السلام يجوز ذلك يب ١٩٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سئل رجل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
فقيه ٥٣ - روى عن داود الضرير - ٦ - أنه قال: سئل رجل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز (وذكر مثله).
٩٤٩ (١٦) احتجاج الطبرسي ٢٥١ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
--------------------
(١) يرفعه - صا
(٢) إلى - خ ل صا
(٣) فلا يصلى - صا
(٤) وغيرها - العلل
(٥) بشير بن يسار - خ ل
(٦) الصرمي - خ ل
(٣١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع يجوز وروى عنه أيضا انه: لا يجوز فأي الخبرين يعمل به فأجاب انما حرم في هذه الأوبار والجلود، فاما الأوبار وحدها، فكل حلال.
وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (١٣) كراهة مس المحتضر من أبواب الاحتضار في كتاب الطهارة قوله ولبس (أبو جعفر عليه السلام) جبة خز ومطرف خز وعمامة خزو خرج وصلى عليه (اي على ابن ابنه).
وفى رواية زرارة (٤) من باب (٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب صلاة الميت ما يقرب ذلك (وفى دلالة هاتين الروايتين على الباب نظر وانما أوردناهما تأييدا) وفى رواية علي بن إبراهيم (١٢) من باب (١) جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه، قوله: ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخزان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى.
وفى رواية يحيى (٢) من باب (٢) حكم الصلاة في الفنك، قوله عليه السلام: صل فيها (اي في السنجاب والفنك والخز).
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الخز.
وفى رواية دعبل (١٢) من باب (٥) استحباب صلاة ألف ركعة من أبواب (٢٩) نوافل شهر رمضان، قوله: خلع سيدي أبو الحسن الرضا عليه السلام: على اخى دعبل قميصا خزا (إلى أن قال عليه السلام): احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة.
- ٥ - باب جواز لبس جلد الخزو وبره وان كان سداه إبريسم ٩٥٠ (١) كا ٢٠٦ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن
(٣١١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبي جعفر عليه السلام، قال: انا معاشر آل محمد (ص) نلبس الخز واليمنة.
٩٥١ (٢) يب ٢٤٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سئلت عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك؟ قال: - ١ - إذا حل وبره حل جلده.
٩٥٢ (٣) كا ٢٠٦ - ج ٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سئلت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس الخز، فقلت: جعلت فداك ذاك الوبر، فقال: إذا حل وبره حل جلده.
٩٥٣ (٤) كا ٢٠٦ - ج ٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي؟ فكتب لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي عليهم السلام.
٩٥٤ (٥) كا ٢٠٦ - ج ٢ - أبو على الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما وعليه جبة خز دكناء - ٢ - فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
٩٥٥ (٦) مستدرك ٢٠٢ - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : أصيب الحسين عليه السلام يوم أصيب وعليه جبة خز فحسبنا فيها أربعين ما بين طعنة وحربة.
٩٥٦ (٧) وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نزل إلى أصحابه وعليه جبة خز وطيلسان خز، فتأمله، فقال: الرجل جعلت فداك انما هو خز سداه إبريسم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وما بالخز بأس لقد أصيب الحسين عليه السلام يوم أصيب وعليه جبة خز.
--------------------
(١) فقال - خ
(٢) دكنة - خ
(٣١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٥٧ (٨) ئل ٢٠٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن قتيبة بن محمد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نلبس هذا الخز، وسداه إبريسم، فقال: وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز سداه إبريسم قلت: انا نلبس الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح الا ترى أنه يجز ويباع وهو حي.
٩٥٨ (٩) كا ٢٠٥ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
٩٥٩ (١٠) قرب الإسناد ١٥٧ - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام (في حديث) فان علي بن الحسين عليهما السلام، كان يلبس الجبة الخز بخمس مئة درهم والمطرق - ١ - الخز بخمسين دينارا، فيتشتى فيه، فإذا خرج الشتاء باعه، وتصدق بثمنه، وتلا هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.
٩٦٠ (١١) كا ٢٠٥ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه و يبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثم يقول: " من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
مستدرك ٢٠٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الوشاء (نحوه).
٩٦١ (١٢) مستدرك ٢٠٢ - العياشي في تفسيره وفى خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يشترى كساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف، تصدق به لا يرى بذلك بأسا، ويقول: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.
--------------------
(١) والمطرف - خ ل
(٣١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
مجمع البيان - أعراف - روى العياشي بإسناده عن الحسن - ١ - بن زيد، عن عمه عمر بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام (مثله).
٩٦٢ (١٣) مستدرك ٢٠٢ - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمس مئة ويلبس في الشتاء الخز.
٩٦٣ (١٤) كا ٢٠٣ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم مستدرك ٢٠٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن يوسف بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلى جبة خز وطيلسان خز فنظر إلى، فقلت: جعلت فداك على جبة خز وطيلساني هذا (من - خ) خز فما تقول - ٢ - فيه؟ فقال: وما بأس بالخز قلت - ٣ - وسداه إبريسم، قال:
(وما بأس بإبريسم - كا) فقد - ٤ أصيب الحسين (بن علي - ك) عليه السلام وعليه جبة خز، ثم قال: إن - ٥ - عبد الله بن عباس، لما بعثه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج
(فواقفهم - كا - ٦ -) لبس أفضل ثيابه وتطيب بأفضل - ٧ - طيبه.
وركب أفضل مراكبه - ٨ - فخرج (إليهم - ك) فواقفهم - ٩ -)، فقالوا يا بن عباس: بينا أنت أفضل - ١٠ - الناس إذ أتيتنا في لباس (من لباس - ك) الجبابرة ومراكبهم، فتلا (عليهم - كا) هذه الآية: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " فالبس و تجمل - ١١ - فان الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال.
مجمع البيان - أعراف بإسناده عن يوسف بن إبراهيم نحوه.
٩٦٤ (١٥) كا ٢٠٥ - ج ٢ - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم
--------------------
(١) الحسين - خ
(٢) طليسان خزما تقول - ك
(٣) فقلت - ك
(٤) قد - ك
(٥) ولا يخفى انه قده ذكر ذيله في باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة ص ٢٠٧.
(٦) يوافقهم - خ ل
(٧) بأطيب - ك
(٨) مركبه - ك
(٩) فوافقهم - ك
(١٠) خير - ك
(١١) فالبس وأتجمل - خ ل كا
(٣١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: ان على ثوبا اكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما بال الطيلسان، قلت: هو خز، قال: وما بال الخز قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم، قال: لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء ٩٦٥ (١٦) مستدرك ٢٠٢ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه خرج يوما إلى أصحابه وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خزا صفر ٩٦٦ (١٧) مكارم الاخلاق ٦٢ - عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو معتل، وهو في قبة وقباء عليه غشاء مذارى - ١ - وقدامه مخضبة - ٢ - حناء هيىء فيها ريحان مخروط، وعليه جبة خز ليست بالثخينة ولا بالرقيقة - الخبر.
٩٦٧ (١٨) مستدرك ٢٠٢ - العوالي روى انه (اي الصادق عليه السلام) كان عليه جبة خز بسبعة مئة درهم.
٩٦٨ (١٩) قرب الإسناد ٦٩ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثنا أبو البختري عن جعفر، عن أبيه: قال: كسا علي عليه السلام الناس بالكوفة، وكان في الكسوة برنس خز فسأله إياه الحسن فأبى ان يؤتيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني، فقيل له: ان حسنا كان سأله - ٣ - أباه فمنعه إياه فأرسل به الهمداني إلى الحسن عليه السلام فقبله.
٩٦٩ (٢٠) كا ٢٠٥ - ج ٢ - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئل ابا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك انها في بلادي، وانما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجه من الماء فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس.
العلل ١٢٥ - أبى ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج (نحوه إلا أنه قال) جعلت فداك انها علاجى.
--------------------
(١) مدارى - ك
(٢) مخيضة - ك
(٣) يسأله - خ ل
(٣١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٧٠ (٢١) كا ٢٠٦ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال وسهل بن زياد، عن محمد بن عيسى عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشيا، فقلت: كل الوشى، فقال: وما الوشى، قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون انه حرام قال: البس ما فيه قطن.
٩٧١ (٢٢) كا ٤٨١ - أصول علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسين بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، قال: كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام واتاه رجل من اهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة (إلى أن قال) فقال الراهب: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وان ما جاء به من عند الله حق وانكم صفوة الله من خلقه، وان شيعتكم المطهرون المستبدلون - ١ - و لهم عاقبة الله والحمد لله رب العالمين، فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي و طيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه، وصلى الظهر وقال له: اختتن فقال: قد اختتنت في سابقي.
٩٧٢ (٢٣) ئل ٢٨٥ - الحسن الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن محمد بن علي ، قال: رأيت على علي بن الحسين عليهما السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على جواز لبس الخز.
ويأتي في رواية زرارة (٢٥) من باب (٧) عدم جواز لبس الرجل الحرير قوله: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز.
وفى بعض أحاديث باب (٣) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر من أبواب المساجد ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب انه لا بأس ان يلبس المحرم الخز من أبواب الاحرام
--------------------
(١) المستدلون - خ
(٣١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ما يدل على ذلك.
وكذا في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
- ٦ - باب عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض واما الممزوج بما تصح الصلاة فيه فلا بأس وانه يجوزان يصلى في جبة جعل فيها بدل القطن قز وحكم الصلاة في الوشى ٩٧٣ (١) يب ١٩٥ - صا ٣٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري، قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلى فيه الرجال؟ - ١ - قال: لا.
٩٧٤ (٢) يب ١٩٥ - صا ٣٨٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سئلت الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
٩٧٥ (٣) فقه الرضا ١٦ - ولا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في وشى ولا في ثوب من إبريسم محض ولا في تكة إبريسم، وان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن، أو كتان، أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها.
٩٧٦ (٤) فقيه ٥٤ - قد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير و الإبريسم المحض، والصلاة فيه للرجال ووردت الرخصة - ٢ - في لبس ذلك للنساء، ولم يرد بجواز صلاتهن فيه، فالنهى عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه، كما خصهن بلبسه.
٩٧٧ (٥) مستدرك ٢٠٣ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في ما كان
--------------------
(١) الرجل - صا
(٢) الرخص - خ ل
(٣١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
منسوجا به (اي بالإبريسم) وبغيره من نبات الأرض.
٩٧٨ (٦) الاحتجاج ٢٥٢ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسئل فقال: يتخذ بأصفهان ثياب (فيها - ئل) عتابية - ١ - على عمل الوشى من قزا وإبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا، فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
٩٧٩ (٧) يب ١٩٥ - صا ٣٨٦ - سعد (بن عبد الله - خ صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم تكن فيه التماثيل، فلا بأس (حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار).
٩٨٠ (٨) كا ٢٠٦ - ج ٢ - (عدة من أصحابنا عن - معلق) أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل الحسين - ٢ - بن قياما ابا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات.
٩٨١ (٩) يب ٢٤٠ - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه.
٩٨٢ (١٠) فقيه ٥٣ - كتب (إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام) في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا، هل يصلى فيه؟ فكتب عليه السلام نعم، لا بأس به
(يعنى - كذا في الفقيه) بن قز المعز لا قز الإبريسم المحض.
وتقدم في رواية إسماعيل (١٦) من باب (١) جواز الصلاة فيما يؤكل، قوله: هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال عليه السلام: لا.
--------------------
(١) عتاتية - ئل
(٢) الحسن - خ
(٣١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية سفيان (٦) من باب (٢) حكم الصلاة في الفنك، قوله: وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز، يصلى فيه، فكتب عليه السلام: لا بأس به.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية عمار (١٦) من باب (٨) حرمة لبس الذهب على الرجال، قوله: الثوب يكون علمه ديباج قال عليه السلام: لا يصلى فيه.
وفى روايتي محمد (٢ و ٣) من باب (١٠) حكم ما لا تتم فيه الصلاة، قوله عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
- ٧ - باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج الا في الحرب أو الضرورة ويجوز ذلك للنساء واما المكفوف بالديباج والممزوج بما يجوز لبسه فلا بأس به مطلقا ٩٨٣ (١) فقيه ٣٥٨ - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس) عن علي عليه السلام: في حديث المناهي، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فاما النساء - ١ - فلا بأس.
٩٨٤ (٢) كا ٢٠٦ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن قضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك.
٩٨٥ (٣) مستدرك ٢٠٢ - الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله
--------------------
(١) للنساء - خ
(٣١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أنه قال: لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنهما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
٩٨٦ (٤) قرب الإسناد ٣٤ - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرهم بسبع ونهاهم عن سبع (إلى أن قال) ونهاهم عن لباس الاستبرق والحرير والقزو الأرجوان.
٩٨٧ (٥) كا ٢٠٦ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان الأحمر، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فاما بيعهما، فلا بأس.
يب ١٥٥ - الحسن - ١ - بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار ابن مروان، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فاما بيعه، فلا بأس به.
٩٨٨ (٦) ٢٠٦ - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد كا ١١٢ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٤٠ - أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه (كان - يب كا ١١٢) يكره - ٢ - ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشى - ٣ - ويكره
(لباس - كا ٢٠٦) الميثرة الحمراء، فإنهما ميثرة - ٤ - إبليس.
٩٨٩ (٧) فقيه ٥١ - ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال، الا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا.
٩٩٠ (٨) كا ٢٠٦ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب.
--------------------
(١) احمد - خ ل
(٢) كره - كا ٢٠٦
(٣) القسي - خ ل كا ٢٠٦
(٤) سترة - يب
(٣٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٩١ (٩) كا ٢٠٦ - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب.
٩٩٢ (١٠) كا ٢٠٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران يب ١٩٥ صا ٣٨٦ - سعد، عن محمد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن لباس - ١ - الحرير والديباج، فقال: اما في الحرب، فلا بأس (به - كا) وان كان فيه تماثيل.
٩٩٣ (١١) - فقيه ٥٤ - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب ولا - ٢ - بأس به وان كان فيه تماثيل (و - خ) وروى ذلك سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٩٩٤ (١٢) - قرب الإسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان - عن جعفر عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا.
٩٩٥ (١٣) مستدرك ٢٠٢ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال لبس المحض من الحرير (إلى أن قال) ولا بأس بان يباهى به العدو.
٩٩٦ (١٤) كا ٢٠٦ ج ٢ - سهل - ٣ - بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، فقال: اما علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانما احتاجوا إلى
--------------------
(١) لبس - كا خ
(٢) فلا - خ
(٣) هكذا في كا وصدر السند الذي قبله، محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى، والذي قبله، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، فيحتمل تعليق السند على العدة.
(٣٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
قسطه، وانما يحتاج من الامام إلى - ١ - ان إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، ان الله لا يحرم - ٢ - طعاما ولا شرابا من حلال، وانما حرم الحرام، قل أو كثر، وقد قال الله عز وجل: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
٩٩٧ (١٥) يب ١٩٥ صا ٣٨٦ الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن فقيه ٥٤ - يوسف بن (محمد بن - فقيه) إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره - ٣ - الحرير المبهم للرجال.
٩٩٨ (١٦) مستدرك ٢٠٣ - العوالي، عن النبي (ص) انه نهى عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به.
٩٩٩ (١٧) مستدرك ٢٠٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن العلامة، قال: نهى النبي (ص) عن الحرير، الا موضع إصبعين أو ثلث، أو أربع.
١٠٠٠ (١٨) كا ٢٠٦ ج ٢ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن ابان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس.
١٠٠١ (١٩) كا ٢٠٦ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو سعيد، عن الخميصة وانا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد، فأمره ان يلبسها.
١٠٠٢ (٢٠) كا ٢٠٦ ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله بن زرارة - ٤ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه - ٥ - أو لحمته - ٦ - مع قطن أو كتان.
--------------------
(١) في - خ.
(٢) لم يحرم - خ ل.
(٣) يكره - فقيه.
(٤) عبيد بن زرارة - عبد الله بن زرارة - خ ل.
(٥) سداة - خ ل.
(٦) لحمة - خ ل.
(٣٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٠٣ (٢١) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان والديباج والبركان عليه حرير، قال: لا (بأس - ئل) (والبر كان كساء اسود).
١٠٠٤ (٢٢) قرب الإسناد ١٠١ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.
١٠٠٥ (٢٣) كا ٢٠٦ ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النساء يلبس الحرير والديباج، الا في الاحرام.
١٠٠٦ (٢٤) الخصال ١٤٢ ج ٢ - أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن ابن علي (العسكري - ك ئل) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد.
١٠٠٧ (٢٥) يب ٢٤١ صا ٣٨٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
(بن معروف - يب خ) عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر - ١ - عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وانما يكره - ٢ - الحرير المحض - ٣ - للرجال والنساء.
١٠٠٨ (٢٦) كا ٢٠٦ ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى عن أبيه، قال: سألته عن الإبريسم، والقز، قال: هما سواء.
--------------------
(١) ابا عبد الله (ع) - يب خ.
(٢) كره - خ ل صا.
(٣) محضا - صا.
(٣٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (١٤) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفى الحرير من أبواب تحنيط الميت وتكفينه في كتاب الطهارة ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى رواية الريان (١٠) من باب (٢) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على جواز لبس المحشو بالقز.
وفى رواية يوسف (١٤) من باب (٥) جواز لبس الخز، قوله: قلت: وسداه إبريسم قال عليه السلام: وما بأس بإبريسم.
وفى رواية يوسف (١٥) قوله عليه السلام: لا يكره ان يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
وفى رواية ياسر (٢١) قوله عليه السلام: اشتر لنفسك خزا، وإن شئت فوشيا، فقلت كل الوشى فقال: وما الوشى، قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون انه حرام، قال عليه السلام: البس ما فيه قطن.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب الباب.
وكذا في بعض أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز.
ولا يخفى ان ما يدل على جواز لبسه عند الضرورة بالعموم والاطلاق كثير جدا.
- ٨ - باب حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال دون النساء وانه تكره الصلاة في الحديد من غير ضرورة وحكم الصلاة على الذهب والفضة والميتة ١٠٠٩ (١) كا ٢١٠ ج ٢ - محمد بن يحيى عن - معلق) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح
(٣٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.
١٠١٠ (٢) العلل ١٢٣ - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن احمد عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن حبلة، عن فقيه ٥١ - أبى الجارود - ١ - عن أبي جعفر عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله - ٢ - قال لعلي عليه السلام: انى أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك - ٣ - في الآخرة، ولا تلبس القرمز، فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة حمراء، فإنها من مراكب إبليس ولا تلبس الحرير، فيحرق الله جلدك يوم تلقاه (القيمة - العلل).
١٠١١ (٣) كا ٢١٠ ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.
١٠١٢ (٤) قرب الإسناد ٤٧ - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: إياك ان تتختم بالذهب، فإنها حليتك في الجنة، وإياك ان تلبس القسي، وإياك ان تلبس بميثرة حمراء فإنها من مياثر إبليس.
١٠١٣ (٥) معاني الاخبار ٨٧ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول: نهاكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر الأرجوان وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وانا راكع، قال حمزة بن محمد: القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.
--------------------
(١) روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام - فقيه
(٢) قال قال النبي (ص) - العلل
(٣) زينتنا - العلل
(٣٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الخصال ١٣٩ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه قال: بعد قوله وانا راكع) - قال مصنف هذا الكتاب: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.
١٠١٤ (٦) الخصال ١ - ج ٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السنجري، قال: أخبرنا أبو العباس الثقفي، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد ابن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع.
وأمر بسبع نهانا ان نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق، وأمرنا عليه السلام باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم وافشاء السلام، وإجابة الداعي، وابرار القسم.
١٠١٥ (٧) قرب الإسناد ١٢١ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب، قال: لا.
ئل ٢٧٠ - علي بن جعفر في كتابه (مثله إلا أنه قال) هل يصلح له ان يتختم بالذهب، قال: لا.
١٠١٦ (٨) مستدرك ٢٠٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، قال: أخبرنا الامام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي حدثنا أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، حدثنا أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن جده - ١ - جعفر
--------------------
(١) الظاهر أن قوله جده مصحف أبيه ويحتمل ان يكون مرجع الضمير إسماعيل.
(٣٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعد بن الأشجع من أصحاب الصفة في حديث طويل: يا سعد! البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا.
١٠١٧ (٩) مستدرك ٢٠٣ - ٢٠٤ - العوالي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم.
١٠١٨ (١٠) مستدرك ٢٠٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وفى احدى يديه ذهب وأخرى حرير، وقال: ان هذين محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها.
١٠١٩ (١١) مستدرك ٢١٤ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن حلى الذهب للنساء قال: لا بأس به انما يكره للرجال.
١٠٢٠ (١٢) مستدرك ٢٠٤ - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال عن حلية الذهب، قال: هي حرام في الدنيا.
١٠٢١ (١٣) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شىء من هذه الأشياء الا ما لا يصلح لبسه (وفى نسخة المستدرك الا ما يصلح لبسه).
١٠٢٢ (١٤) يب ٢٠٠ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد انه حلية اهل النار والذهب حلية اهل الجنة وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبل - ١ - عدو، فلا بأس به، قال: قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدودا، أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه
--------------------
(١) قبال - قتال - خ
(٣٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر (أو - خ) في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك، لا تجوز الصلاة في شىء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
١٠٢٣ (١٥) كا ١١١ - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغنى عنها - ١ - أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخاف عليه الضيعة.
أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه، أو في النسيان و لا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا تجوز الصلاة في شىء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
١٠٢٤ (١٦) يب ٢٤٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن العلل ١٢٣ - أبى (ره) حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد (المدائني - العلل) عن مصدق بن صدقة، عن فقيه ٥١ - عمار (بن موسى - ٢ - يب العلل) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وعليه - ٣ - خاتم حديد، قال: لا ولا يتختم به الرجل، لأنه - ٤ - من لباس اهل النار يب العلل وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس اهل الجنة يب وعن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض، قال: إذا كان الموضع قذرا - ٥ - من بول أو غير ذلك، فاصابه الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس
--------------------
(١) عنه - خ ل
(٢) الساباطي - فقيه
(٣) وفى يده - خ ل فقيه
(٤) فإنه - يب
(٥) القذر - خ
(٣٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا، فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله - ١ - رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال اما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعنى مفروشة بالحصى، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش، مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.
١٠٢٥ (١٧) كا ١١٢ - يب ٢٠٠ - على، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ٥١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد.
كا ١١٢ - وروى إذا كان المفتاح في غلاف، فلا بأس.
العلل ١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (نحوه).
١٠٢٦ (١٨) مستدرك ٢٠٤ - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا في إصبعه خاتم من حديد، فقال: هذا حلية اهل النار، فاقذفه عنك اما انى أجد ريح الجنة وسننها فيك، فرماه فتختم بخاتم من ذهب، فقال: ان إصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم، فقال: يا رسول الله أفلا اتخذ خاتما؟ قال: نعم، فاتخذه إن شئت من ورق ولا تبلغ به مثقالا.
١٠٢٧ (١٩) احتجاج الطبرسي ٢٤٧ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري أيضا إلى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام (وسئله عن مسائل إلى أن قال) وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه، الجواب فيه كراهية ان يصلى فيه، وفيه أيضا اطلاق والعمل على الكراهة - ٢ - (إلى أن قال) ويصلى الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك، الجواب جايز.
--------------------
(١) رجليه - خ
(٢) الكراهية - ئل
(٣٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٢٨ (٢٠) مستدرك ٢٠٤ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن محمد بن أحمد ابن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جايز (وفى الوسائل المصحح نقل هذه الرواية عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - ره -) ١٠٢٩ (٢١) كا ١١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه - ١ - عن أحمد بن محمد ابن أبي الفضل المدايني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصل الرجل وفى تكته مفتاح حديد.
١٠٣٠ (٢٢) كا ٢١٢ ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى، حتى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه.
كا ٢١٢ ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
وتقدم في باب (١٦) حكم من قص أظفاره بالحديد من أبواب النجاسات ما يناسب الباب.
وفى رواية مسعدة (٣٦) من باب (٦) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: ونهاهم عن التختم بالذهب.
وفى رواية ابن هلال (١٤) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: اما علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب الخ.
--------------------
(١) اسقط في الكافي المطبوع لفظة عن أبيه
(٣٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز والذهب من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وفى باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة من أبواب احكام الملابس.
وباب استحباب التختم بالفضة وكراهة الحديد وتحريم الذهب للرجال ما يدل على بعض المقصود.
- ٩ - باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة وتشبيكها به وحكم وضع سن مكانها من ذكى أو ميت ١٠٣١ (١) كا ٢١٤ ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي، فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب.
١٠٣٢ (٢) مكارم الاخلاق ٥٠ - عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الثنية تنفصم أيصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة، قال: نعم ان شاء فليضع مكانها ثنية شاة أو نحوها بعد أن تكون ذكية.
١٠٣٣ (٣) وفيه ٥٠ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تنفصم سنه أيصلح له ان يشدها بالذهب، وان سقطت، أيصلح ان يجعل مكانها سن شاة، قال: نعم، ان شاء فليشدها بعد أن يكون ذكية.
١٠٣٤ (٤) المحاسن ١٤٤ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم، وتسقط أيصلح ان يجعل مكانها سن شاة، فقال: ان شاء فليصنع - ١ - مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.
--------------------
(١) فليضع - خ
(٣٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية الحسين بن زرارة (٢) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: وسئله أبى وانا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه، قال: لا بأس.
- ١٠ - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده إذا كان مما لا تجوز الصلاة فيه ١٠٣٥ (١) كا ١١١ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن يب ١٩٤ - صا ٣٨٣ - علي بن مهزيار، قال: كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة (في وبر الأرانب - ١ -) من غير ضرورة ولا تقية، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.
يب ١٩٤ - صا ٣٨٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن (بنان بن - يب) محمد ابن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت اليه جعلت فداك عندنا (وذكر مثله).
١٠٣٦ (٢) يب ١٩٤ صا ٣٨٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير (محض - صا) أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض، فإن كان الوبر - ٢ - ذكيا، حلت الصلاة فيه انشاء الله.
١٠٣٧ (٣) يب ١٩٥ صا ٣٨٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١١ - احمد ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض.
١٠٣٨ (٤) يب ٢٣٨ - سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال،
--------------------
(١) فيها - خ ل صا
(٢) وبره - خ ل صا
(٣٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
١٠٣٩ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٤١ - وقد يجوز الصلاة فيما لم - ١ - تنبته الأرض، ولم يحل اكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما - ٢ - لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب والخفتان وألوان وجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه، - ٣ - ولا بأس فيه.
١٠٤٠ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٦ - فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شىء من هذا وحده.
وتقدم في أحاديث باب (٢٩) جواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا إذا كان نجسا من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن أبي عمير (١٢) من باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبوابها، قوله عليه السلام: لا تصل في شىء منه (اي في الميتة) ولا شسع ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.
وفى بعض أحاديث باب (١) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وباب (٢) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) لا - ك
(٢) مما - ك
(٣) والخفان وألوان رجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه - ك
(٣٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
- ١١ - باب كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم وفى القرمز وفى الثوب الأسود عدا ما استثنى ١٠٤١ (١) كا ١١٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال يب ٢٤٢ - محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
١٠٤٢ (٢) يب ٢٤٢ - محمد بن - ٢ - احمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران.
١٠٤٣ (٣) كا ٢٠٤ ج ٢ - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن بريد بن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة سمراء جديدة شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني اعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو على أن الثقفية أكرهتني عليه وانا أحبها، فأكرهتني على لبسها، ثم قال: انا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال: سمعتها تبرء من علي عليه السلام، فلم يسعني ان أمسكها وهي تبرء منه.
١٠٤٤ (٤) يب ٢٤٠ - سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، عن الصلاة في القرمز وان
--------------------
(١) عيسى - يب خ
(٢) عن - خ
(٣٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
١٠٤٥ (٥) فقيه ٥٣ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون - ١ - عن الصلاة فيه، فكتب عليه السلام لا بأس مطلق - ٢ - والحمد لله.
١٠٤٦ (٦) كا ١١٢ - روى لا تصل في ثوب اسود - ٣ - فاما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
١٠٤٧ (٧) يب ١٩٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٢ - علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فيها، فإنها لباس اهل النار.
العلل ١٢٢ - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن احمد، عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
فقيه ٨١ - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء (وذكر مثله).
١٠٤٨ (٨) مستدرك ٢٠٣ - العوالي روى انه كان له صلى الله عليه وآله عمامة سوداء يتعمم بها ويصلى فيها.
١٠٤٩ (٩) مستدرك ٢٠٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن عبد الله بن سليمان عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
ويأتي في أحاديث باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود.
--------------------
(١) يتوقون - خ ل
(٢) مطلقا - خ ل
(٣) الثوب الأسود - خ ل
(٣٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢ - باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل الا إذا غيرت الصورة منه وكراهتها إذا كانت مع المصلى الدراهم التي فيها التماثيل مربوطة أو غير مربوطة ١٠٥٠ (١) كا ١١١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل.
١٠٥١ (٢) فقيه ٥٤ - سئل محمد بن إسماعيل بن بزيع ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل - ١ -.
العيون ١٩٠ - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان (رض) قال: حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، قال: حدثنا - ٢ - محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث طويل مثله).
١٠٥٢ (٣) المحاسن ٦١٧ - البرقي، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أبيه، قال: سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، ايصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه.
قرب الإسناد ٨٧ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
(نحوه).
١٠٥٣ (٤) يب ٢٤٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
١٠٥٤ (٥) مستدرك ٢٠٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا يصلى بخاتم فيه تماثيل.
١٠٥٥ (٦) قرب الإسناد ٩٧ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى
--------------------
(١) فيه التماثيل - العيون.
(٢) سمعت - خ ل.
(٣٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فيه؟ قال: لا بأس.
آخر السرائر ١٨ (نقلا من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبد الله الحميري مثله).
١٠٥٦ (٧) يب ٢٤٠ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك.
١٠٥٧ (٨) كا ١١٢ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢٤٠ علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن حماد بن عثمان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود (التي - كا) فيها التماثيل، أيصلى الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس (بذلك - يب) إذا كانت مواراة.
١٠٥٨ (٩) كا ١١٢ - وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، قال: قال: لا بد للناس من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.
فقيه ٥٢ - سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم
(وذكر مثله).
١٠٥٩ (١٠) الخصال ١٦٥ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلى ويجوز ان يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره.
وتقدم في رواية ابن بزيع (٧) من باب (٦) عدم جواز صلاة الرجل في الإبريسم قوله: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال عليه السلام: ما لم تكن فيه التماثيل فلا بأس.
وفى رواية سماعة (١٠) من باب (٧) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير
(٣٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
المحض قوله عليه السلام: فلا بأس به (اي بلبس الحرير) وان كان فيه التماثيل.
وفى رواية عمار (١٦) من باب (٨) حرمة لبس الذهب على الرجال، قوله: وعن الثوب يكون في علمه مثال طير، أو غير ذلك، ايصلى فيه؟ قال عليه السلام: لا.
ويأتي في رواية ليث (١) من باب (١٥) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى من أبواب (٥) المكان، قوله عليه السلام: وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
وفى رواية عمار (١) من باب (١٦) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح قوله و (سألته) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال عليه السلام: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيه.
- ١٣ - باب انه يكره ان يصلى الرجل وعليه البرطلة ١٠٦٠ (١) يب ٢٣٩ - أحمد بن محمد - ١ - عن الحسن بن علي بن فضال، عن فقيه ٥٤ - يونس بن يعقوب - ٢ - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وعليه البرطلة - ٣ - فقال: لا يضره.
١٠٦١ (٢) كا ٢١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اكره لباس البرطلة.
ويأتي في بعض أحاديث باب حكم الطواف مع البرطلة ما يظهر منه انها من زي اليهود وعن لباس اهل الشرك.
--------------------
(١) احمد - خ
(٢) سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام - فقيه.
(٣) برطلة - خ ل فقيه
(٣٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
- ١٤ - باب انه لا بأس بان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة وحكم الصلاة في قباء مشدود وحكم شد الوسط ١٠٦٢ (١) كا ١١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب يب ٢٣٨ - صا ٣٩٢ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب يب ١٩٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن ابن محبوب، عن (على - يب صا) بن رئاب، عن فقيه ٥٤ - زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) قال (قال - صا): لا بأس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة - ١ - ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف - ٢ - ١٠٦٣ (٢) يب ٢٩٩ - صا ٣٩٢ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلى عريانا، قال: لا بأس.
١٠٦٤ (٣) يب ٢٤١ - صا ٣٩٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله ابن بكير، عن إبراهيم الأحمري، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلى وأزراره محللة، قال: لا ينبغي ذلك.
١٠٦٥ (٤) يب ٢٣٨ - صا ٣٩٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث (بن إبراهيم - يب) عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: لا يصل الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار.
يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع
--------------------
(١) محللة - كا
(٢) خفيف - خ ل فقيه
(٣٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
سجودك، وقال: لا يصلى الرجل (وذكر مثله).
١٠٦٦ (٥) الدعائم ٢١٢ - وقال أبو الجارود لأبي جعفر عليه السلام: يا بن رسول الله، ان المغيرة يقول: لا يصلى الرجل (الا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه - ١ -) فقال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود هذا فعل اليهود.
١٠٦٧ (٦) يب ٢٠٢ - قال الشيخ اي المفيد (ره): ولا يجوز لاحد ان يصلى و عليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب، فلا يتمكن من أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا.
ويأتي في رواية زياد بن المنذر (٤) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان حل الأزرار من عمل قوم لوط.
وفى أحاديث باب (١٨) انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ما - يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب جواز عقد الثوب إذا قصر من أبواب الاحرام في كتاب الحج.
- ١٥ - باب كراهة الاتزار والتوشح فوق القميص عند الصلاة وكذا الارتداء فوق التوشح وحكم التوشح بالثوب فيها ١٠٦٨ (١) يب ١٩٦ - صا ٣٨٨ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٩ (محمد بن يحيى عن - صا كا - ٢ -) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم
--------------------
(١) في ثوب واحد الا ومعه إزار، فان لم يجد شد في وسطه عقلا - ك
(٢) عدة من أصحابنا عن - يب ط
(٣٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص
(وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص - كا) إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية.
١٠٦٩ (٢) العلل ١١٧ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما كره التوشح فوق القميص، لأنه من فعل الجبابرة.
١٠٧٠ (٣) العلل ١١٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انه سئل ما العلة التي من اجلها لا يصلى الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قال: لعلة التكبر - ١ - في موضع الاستكانة والذل.
١٠٧١ (٤) يب ٢٤٢ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، قال: أخبرني فقيه ٥٣ - زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سئل رجل وانا حاضر - ٢ -) عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - ٣ - يلبس قميصه فوق الإزار - ٤ - فيصلى وهو كذلك، قال: هذا (من - فقيه) عمل قوم لوط قال: قلت فإنه - ٥ - يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر (قال - يب) قلت: إن القميص رقيق يلتحف به قال: - ٦ - نعم، ثم قال: إن حل الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس (و - فقيه) على ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
--------------------
(١) الكبر - ئل
(٢) انه سأله رجل وهو حاضر - فقيه
(٣) أو - خ فقيه
(٤) إزاره - خ ل فقيه
(٥) فقلت له انه - فقيه
(٦) يلتحف به قال هو (وحل الأزرار في الصلاة - خ ل فقيه) رحل والإزار في الصلاة - فقيه
(٣٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٧٢ (٥) الخصال ١٦٤ - ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) لا يصلى الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.
١٠٧٣ (٦) يب ١٩٧ - صا ٣٨٨ - سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين عن فقيه ٥٣ - موسى - ١ - بن عمر بن بزيع - ٢ - قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: لا بأس (به - يب).
١٠٧٤ (٧) يب ١٩٧ - صا ٣٨٨ - عنه، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام، هل يصلى الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص، فكتب عليه السلام نعم.
١٠٧٥ (٨) فقيه ٥٣ - وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص، عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني عليهما السلام وبها آخذ وأفتى - ٣ -.
١٠٧٦ (٩) يب ١٩٧ - صا ٣٨٨ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلى.
١٠٧٧ (١٠) مستدرك ٢٠٣ - علي بن طاووس في مهج الدعوات نقلا من كتاب عتيق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة، عن محمد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه عن محمد بن الربيع الحاجب في خبر طويل فيه دخوله على أبي عبد الله عليه السلام ليلا: قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلى وعليه قميص ومنديل قد ائتزر به - الخبر.
--------------------
(١) سئل موسى بن عمر بن بزيع ابا الحسن الرضا (ع) أنه قال له - فقيه
(٢) يزيد - خ صا
(٣) الظاهر أنه مقصوده (ره) من تلك الرخصة، الرخصة في الصلاة بقرينة اخبار الباب ولذا ذكرناه في المقام.
(٣٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٧٨ (١١) يب ١٩٦ - صا ٣٨٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام، قال: قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.
١٠٧٩ (١٢) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر ئل ٢٦٨ - علي بن جعفر عن أخيه - موسى بن جعفر عليه السلام - ئل) قال: سألته عن الرجل - ١ - يتوشح - ٢ - بالثوب (في الصلاة - قرب الإسناد) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح، قال: لا بأس (انما أوردنا هذا الخبر عن الوسائل أيضا مع أنه ليس فيه لفظة الصلاة لاحتمال اتحاده مع قرب الإسناد وسقوطها منه.
فليلاحظ الباب التالي وما يتلوه فإنهما عن الدلالة على ذلك لا يخلو).
وتقدم في رواية الدعائم (١١) من باب (١) وجوب الستر في الصلاة من أبواب (٣) الستر قوله: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به.
ويأتي في رواية عمار (٦) من باب (٣٨) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام: لا يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة.
- ١٦ - باب انه يجوز للرجل ان يصلى في منديل يتمندل به ويكره ان يصلى في منديل يتمندل به غيره ١٠٨٠ (١) يب ٢٤١ - سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: منديل يتمندل به أيجوز له ان يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلى؟ قال: لا بأس.
١٠٨١ (٢) كا ١١٢ - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صل
--------------------
(١) رجل - قرب الإسناد
(٢) يترشح - خ ل قرب الإسناد
(٣٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
وتقدم في رواية موسى بن القاسم (٩) من الباب المتقدم قوله: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلى.
وفى رواية ابن الربيع (١٠) قوله: فوجدته قائما يصلى عليه السلام وعليه قميص و منديل قد اتزر به.
- ١٧ - باب كراهة التحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار واستحباب جمعهما على اليمين وكراهة الاشتمال بثوب واحد في الصلاة وحكم التوشح به فيها ١٠٨٢ (١) يب ١٩٧ - صا ٣٨٨ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - يب كا) معاني الاخبار ١١٠ - حدثنا محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (بن عبد الله - المعاني) عن فقيه ٥٣ - زرارة - ١ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء (قال - فقيه - المعاني) قلت: وما (التحاف - يب كا صا) الصماء، قال: إن تدخل الثوب من تحت جناحك، فتجعله على منكب واحد.
١٠٨٣ (٢) الدعائم ٢١٢ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء.
--------------------
(١) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام - المعاني - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إياك - فقيه.
(٣٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٨٤ (٣) معاني الاخبار ٨١ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة (إلى أن قال) ونهى عليه السلام عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شىء (إلى أن قال) وقال الصادق صلوات الله عليه: التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد.
١٠٨٥ (٤) يب ٢٤٢ - محمد بن - ١ - احمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسئلته عن البواري يصيبها البول هل يصلح - ٢ - الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال: نعم لا بأس، قال: وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح قال: لا يصلى عليها وسئلته عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف، قال: لا يصلح ان يؤم (القوم - خ) في السيف الا في حرب.
وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر، عن الشيخ إلى قوله أودعهما هكذا (ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه - خ).
١٠٨٦ (٥) يب ١٩٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٠ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد، قال: لا يشتمل بثوب واحد، فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه، فلا بأس.
وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (١) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب (٣) الستر قوله عليه السلام: والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به.
وفى رواية ابن مسلم (١) نحوه.
--------------------
(١) عن - خ
(٢) تصلى - خ ل
(٣٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية زرارة (٧) قوله: ان آخر صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
وفى رواية زياد بن المنذر (٤) من باب (١٥) كراهة الاتزار فوق القميص من أبواب (٤) لباس المصلي قوله: الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - ١ - يلبس قميصه فوق الإزار، فيصلى وهو كذلك، قال عليه السلام: هذا من عمل قوم لوط.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (٥) من باب (٣٨) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به.
- ١٨ - باب انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ١٠٨٧ (١) كا ١١٠ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بان يصلى الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
١٠٨٨ (٢) فقيه ٥٣ - سئل عبد الله بن بكير ابا عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى ويرسل جانبي ثوبه، قال: لا بأس به.
١٠٨٩ (٣) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وامامه الأرض ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك، قال: نعم.
١٠٩٠ (٤) فقيه ٥٣ - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: مالكم
--------------------
(١) أو - خ
(٣٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود وقد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم - ١ - إياكم وسدل ثيابكم.
الدعائم ٢١٣ - عن علي عليه السلام (نحوه).
المقنع ٢٣ - إياك وسدل الثوب في الصلاة، فان أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون (وذكر نحوه).
١٠٩١ (٥) قرب الإسناد ٥٤ - الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: انما كره السدل على الأزر بغير قميص، فاما على القميص والجباب، فلا بأس به.
ويأتي في باب كراهة اسبال الثوب من أبواب احكام الملابس ما يناسب ذلك.
- ١٩ - باب انه لا بأس بان يصلى الرجل ويداه تحت ثيابه في السجود وغيره ١٠٩٢ (١) كا ١١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه عبد الملك القمي، فقال: أصلحك الله اسجد ويدي في ثوبي، فقال: إن شئت، قال: ثم قال: انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
١٠٩٣ (٢) يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، قال: سمعت عبد الرحمن ابن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود، قال: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
١٠٩٤ (٣) المحاسن ٥٨١ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي
--------------------
(١) بيعهم - خ ل
(٣٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال: أصلحك الله، اشرب وانا قائم؟ فقال: إن شئت، قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: إن شئت، قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
١٠٩٥ (٤) يب ٢٣٨ - صا ٣٩١ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن فقيه ٥٤ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل - ١ - يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: ان اخرج يديه - ٢ - فحسن - ٣ - وإن لم يخرج (يديه - فقيه) فلا بأس.
١٠٩٦ (٥) كا ١١٠ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، يب ٢٣٨ - صا ٣٩٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل - ٤ - يصلى يدخل يديه (في - خ ل كا) تحت ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار، أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن، فلا يجوز له ذلك، وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
- ٢٠ - باب انه يجوز للرجل ان يصلى في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ١٠٩٧ (١) كا ١١٢ - يب ٢٤٠ - محمد - ٥ - بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن فقيه ٥٢ - العيص - ٦ - بن القاسم، قال:
--------------------
(١) سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل - فقيه
(٢) من ثوبه - فقيه يب
(٣) فهو حسن - خ ل فقيه
(٤) قال: سألته عن الرجل يصلى فيدخل يده (يديه - خ ل) في ثوبه قال - يب صا
(٥) على - خ ل يب
(٦) سئل عيص بن القاسم ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل - فقيه
(٣٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب المرأة (و - كا) في ازارها - ١ - ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
فقيه ٧٧ - روى عيص بن قاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في إزار المرأة وفى ثوبها ويعتم بخمارها، قال: إذا كانت مأمونة.
- ٢١ - باب انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه أو على وجهه واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه، وانه لا بأس ان تصلي المرأة وهي متنقبة إذا كشفت عن موضع السجود وان أسفرت فهو أفضل ١٠٩٨ (١) يب ٢٠١ - صا ٣٩٨ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر - ٢ - عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره (من أصحابنا - يب) عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لا بأس بان يقرء الرجل (القرآن - يب خ) في الصلاة وثوبه على فيه.
١٠٩٩ (٢) يب ٢٠١ - صا ٣٩٨ - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ويقرء القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس.
١١٠٠ (٣) يب ٢٠١ - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه، فهو أفضل، قال: وسئلته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود، فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.
--------------------
(١) و (أو - خ) ازارها - فقيه
(٢) عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف - يب ط
(٣٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
١١٠١ (٤) يب ١٦٢ - صا ٣٢١ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب يب ٢٠١ - صا ٣٩٨ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد - ١ - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، كا ٨٧ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه، فقال: لا بأس بذلك إذا سمع - ٢ - أذنيه - ٣ - الهمهمة.
١١٠٢ (٥) فقيه ٥٤ - سئل الحلبي وعبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال - ٤ - لا بأس بذلك وفى رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة.
١١٠٣ (٦) يب ٢٠١ - صا ٣٩٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ايصلى الرجل وهو متلثم، فقال: اما على الأرض فلا، واما على الدابة، فلا بأس.
١١٠٤ (٧) فقيه ٥٢ - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام، فقال له: ايصلى الرجل وهو متلثم - ٥ - فقال: اما على الدابة فنعم، واما على الأرض فلا.
١١٠٥ (٨) يب ٢٠١ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وهو يومأ على دابته (متعمما - يب كا خ) قال: يكشف موضع السجود.
١١٠٦ (٩) المحاسن ٣٧٣ - البرقي، عن علي بن النعمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وهو على دابته متلثما يومأ، قال: يكشف موضع السجود.
--------------------
(١) الحسن خ ل صا
(٢) اسمع - كا خ
(٣) اسقط - يب ٢٠١ قوله أذنيه
(٤) قال - خ ل
(٥) ملتثم خ - ل
(٣٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
١١٠٧ (١٠) فقيه ٩٠ - سئل سعيد بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى صلاة الليل وهو على دابته أله ان يغطى رأسه - ١ - وهو يصلى؟ قال: اما إذا قرء، فنعم، واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أو مأت به الدابة.
١١٠٨ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٧ - ولا تصل وأنت متلثم ولا يجوز للنساء الصلاة وهن متنقبات.
ويأتي في رواية زرارة (٥٩) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب (٩) الكيفية.
وفى رواية حريز (١) من باب (٢) حكم الاعتدال في القيام من أبواب (١٠) القيام قوله عليه السلام: ولا تلثم (في الصلاة).
- ٢٢ - باب جواز صلاة المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة على كراهية ١١٠٩ (١) يب ٢٣٨ - صا ٣٩١ - سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة (أيضا - خ) ايصلى في حنائه، قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا فقيه ٥٤ - سأل رفاعة بن موسى ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما لاسلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايصلى في خضابه؟ فقال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا.
١١١٠ (٢) يب ٢٣٨ - صا ٣٩١ - سعد عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أ - ٢ - يصليان، وهما بالحناء والوسمة، فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر، فلا بأس.
--------------------
(١) وجهه - خ
(٢) و - صا
(٣٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
ئل ٢٧٢ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
قرب الإسناد ٩١ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه).
١١١١ (٣) فقيه ٥٤ - وروى (عن - خ) علي بن جعفر وعلي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام انهما سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا ابرزوا - ١ - الفم والمنخر، فلا بأس.
١١١٢ (٤) يب ٢٣٨ - صا - ٣٩١ - سعد، عن أحمد (بن محمد - صا) عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلى الرجل في خضابه - ٢ - إذا كان على طهر، فقال: نعم.
١١١٣ (٥) يب ٢٣٨ - صا ٣٩١ - عنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء، فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك، فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
فقيه ٥٤ - ولا بأس بان - ٣ - تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان وروى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام.
١١١٤ (٦) كا ١١٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب ٢٣٧ صا ٣٩٠ - الحسن بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى و عليه خضابه، قال: - ٤ - لا يصلى وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت إن
--------------------
(١) أبرزا - خ ل
(٢) حنائه - خ ل صا
(٣) ان - خ ل
(٤) فقال - يب صا
(٣٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
حناه - ١ - وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
١١١٥ (٧) العلل ١٢٤ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن البزنطي وغيره، عن ابان، عن مسمع بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا يصلى المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنه مختضب - ٢ -.
١١١٦ (٨) المحاسن ٣٣٩ - البرقي، عن أبيه، عن ابان عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلى، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلى؟ قال: لأنه مختضب.
١١١٧ (٩) مستدرك ٢٠٦ - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصلي الا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق.
١١١٨ (١٠) العلل ١٢٢ - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابنا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة - ٣ - التي من اجلها لا يحل للرجل ان يصلى وعلى شاربه الحناء قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
ويأتي في رواية الدعائم (٤) من باب (٢٨) انه يكره للنساء ان يصلين عطلاء ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) حنائه - يب
(٢) لأنه محصر - ئل - محتضر - خ ل
(٣) عن العلة - خ
(٣٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٢٣ - باب انه يجوز للرجل ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة ١١١٩ (١) فقيه ٥٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح (له - خ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قراءة فلا، وان كان لا يمنعه فلا بأس.
ئل ٢٧٧ - الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جده على ابن جعفر عن أخيه (مثله).
- ٢٤ - باب انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك إذا كان ذكيا ١١٢٠ (١) يب ٢٣٩ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و - ١ - أحمد بن هلال، عن موسى بن القاسم عن فقيه ٥٢ - علي بن جعفر - ٢ - عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل - ٣ - يصلى وهي (معه - يب) في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك.
١١٢١ (٢) يب ٢٣٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت اليه، يعنى ابا محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك، فكتب عليه السلام لا بأس به إذا كان ذكيا.
--------------------
(١) عن - خ
(٢) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه
(٣) مع من يصلى - خ ل فقيه
(٣٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١١٢٢ (٣) كا ٢٢٣ - ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده، وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته (هذه الرواية تناسب الباب، إن لم يكن المراد منها انه اخذها ليتطيب بالمسك للصلاة).
- ٢٥ - باب انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبة من جلد حمار أو بغل الا ان يتخوف عليها ١١٢٣ (١) فقيه ٥٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلى ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح ان يصلى وهي معه، الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس ان يصلى وهي معه.
يب ٢٤٣ - أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا، عن علي ابن جعفر قرب الإسناد ٨٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى - ١ - ومعه دبة من جلد حمار و - ٢ - عليه نعل من جلد حمار (وصلى - قرب الإسناد) هل يجزيه صلاته أو عليه إعادة، قال: لا يصلح له ان يصلى (وذكر مثله).
- ٢٦ - باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وفى كمه طيران خاف عليه الذهاب ١١٢٤ (١) كا ١١٢ - محمد بن يحيى.
عن العمركي، عن علي بن جعفر
--------------------
(١) صلى - يب خ
(٢) أو - خ ل - قرب الإسناد
(٣٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أخيه أبى الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفى كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسئلته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها، فقال: إذا كانت - ١ - صماء، فلا بأس وان كانت - ٢ - لها صوت فلا.
فقيه ٥٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلى و في كمه طير، فقال: ان خاف عليه ذهابا - ٣ - فلا بأس.
قرب الإسناد ٨٧ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
(مثله إلا أنه قال) وفى كفه شىء من الطير.
- ٢٧ - باب حكم من صلى وهو معقص الشعر ١١٢٥ (١) يب ٢٠٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى صلاة فريضة وهو معقص - ٤ - الشعر، قال: يعيد صلاته.
١١٢٦ - (٢) مستدرك ٢٠٤ - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة وان أصلي وانا عاقص رأسي من خلفي وان احتجم وانا صائم وان أخص يوم الجمعة بالصوم.
- ٢٨ - باب انه يكره للنساء ان يصلين عطلاء ولو بان يعلقن في أعناقهن سيرا ١١٢٧ (١) كا ٧٩ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أرطأة بن حبيب، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت جعفر بن محمد
--------------------
(١) ان كان - خ ل
(٢) كان - خ ل
(٣) الذهاب - خ
(٤) معقوص - خ ل
(٣٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي مر نسائك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا.
١١٢٨ (٢) يب ٢٤٢ - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال لا تصلي المرأة عطلا - ١ - ١١٢٩ (٣) الدعائم ٢١٤ - وقد روينا عن علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مر نسائك لا يصلين معطلات، فان لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو بالسير ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء ولا يدعنها مثل اكف الرجال.
١١٣٠ (٤) الدعائم ٢١٤ - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلى.
وقال صلى الله عليه وآله: لا تصلي المرأة الا وعليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه، ولا تصلي الا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق.
- ٢٩ - باب انه يكره للمصلى ان يتقى على ثوبه في الصلاة ويستحب له ان يلبس أجود ثيابه قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ى ٣٠ " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " الآية.
١١٣١ (١) فقيه ٤٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى.
١١٣٢ (٢) الجعفريات ٣٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتساه.
١١٣٣ (٣) مستدرك ٢٠٥ - دعائم الاسلام روينا عن علي عليه السلام انه
--------------------
(١) عطلاء - خ ل
(٣٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته فليس لله اكتساه.
١١٣٤ (٤) مستدرك ٢٠٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن خثيمة ابن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك، فقال: ان الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فأحب ان البس أجود ثيابي.
١١٣٥ (٥) مجمع البيان - أعراف - روى العياشي باسناده، عن الحسن ابن علي عليهما السلام انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا بن رسول الله، لم تلبس أجود - ١ - ثيابك، فقال: ان الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي، وهو يقول: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " فأحب ان البس أجود ثيابي.
١١٣٦ (٦) مستدرك ٢٠٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: هي الثياب.
مستدرك ٢٠٥ - العوالي مرسلا (مثله).
ويأتي في بعض أحاديث باب جواز الصدقة في الركوع من أبواب الصدقات قوله: وقد صلى (علي عليه السلام) ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النبي صلى الله عليه وآله كساه إياه.
وفى أحاديث باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة ما يناسب ذلك.
--------------------
(١) أجمل - ئل
(٣٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٣٠ - باب استحباب الصلاة في ثوب نظيف وجوازها في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن ١١٣٧ (١) كا ٢٠٣ - ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى.
عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو طهور للصلاة.
١١٣٨ (٢) مجمع البيان - المدثر - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها، وقد قال الله سبحانه، " وثيابك فطهر ": اي فشمر.
وتقدم في أحاديث باب (٥) طهارة القى والمدة والقيح، من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على جواز الصلاة في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن.
- ٣١ - باب انه يستحب للرجل إذا أراد أن يصلى لبس أخشن ثيابه ١١٣٩ (١) يب ٢٤١ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن حسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبى يلبسها، انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.
(٣٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
مكارم الاخلاق ٦٠ - عن محمد بن حسين بن كثير (نحوه).
١١٤٠ (٢) مكارم الاخلاق ٦٠ - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلى فيهما صلاته، فإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما وسئل الله حاجته.
١١٤١ (٣) كا ٢٠٥ - ج ٢ - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز، عن أبيه، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبة صوف وفوقها قميص غليظ، فمسستها فقلت: جعلت فداك، ان الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلا، كان أبى محمد بن علي عليهما السلام يلبسها، وكان علي بن الحسين (ع) يلبسها، وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك.
١١٤٢ (٤) مستدرك ٢٠٥ - دعائم الاسلام انه كان لجعفر بن محمد (ع) ثوبان خشنان ويصلى فيهما في بيته وإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما.
ويأتي في رواية مسمع (٤) من باب (١٦) استحباب اتخاذ بيت في الدار للصلاة من أبواب (٦) المساجد قوله عليه السلام: انى أحب لك ان تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين طمرين - ١ - غليظين، ثم تسئل الله الخ.
- ٣٢ - باب استحباب اختيار الثوب للصلاة فقط واستحباب كونه من أطيب كسبه ١١٤٣ (١) مستدرك ٢٠٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انه كان له بردان معزولان للصلاة لا يلبسهما الا فيها.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان من باب ما ينبغي للوالي العمل به، قوله عليه السلام:
--------------------
(١) الطمر - الثوب البالي.
(٣٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ولتكن جوائزك وعطاياك (إلى أن قال) والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطيب كسبك.
- ٣٣ - باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة ١١٤٤ (١) العلل ١١٩ - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: إن كل - ١ - شىء عليك تصلي فيه تسبح معك، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلى فيهما.
١١٤٥ (٢) العلل ١١٩ - حدثنا محمد بن الحسن (عن ممثل - ٣) قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: إن الانسان إذا كان في الصلاة، فان جسده وثيابه وكل شىء حوله يسبح.
مستدرك ٢٠٦ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن علة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: ان الانسان (وذكر مثله).
- ٣٤ - باب استحباب العمامة والبرنس والسراويل في حال الصلاة ١١٤٦ (١) جامع الاخبار ١١٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لا - ١ - يتعمم كفضلي على أمتي، ومن صلى متعمما فله من الفضل على من صلى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر على من جاهد في البر في سبيل الله تعالى،
--------------------
(١) لكل - خ
(٢) بن متيل - ئل
(٣) لم - خ
(٣٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلى متعمما، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات و يمحون عن السيئات، ويرفعون له الدرجات.
١١٤٧ (٢) مكارم الاخلاق ٦٢ - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة.
١١٤٨ (٣) الذكرى ١٤٠ - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة.
١١٤٩ (٤) الدعائم ٢١٣ - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يصلى في البرنس (البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به).
١١٥٠ (٥) وفيه ٢١٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: البرنس كالرداء.
وتقدم في مرسلة كا (٦) من باب (١١) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ قوله عليه السلام: لا تصل في ثوب اسود، واما الخف والكساء أو العمامة فلا بأس.
وفى رواية العيص (١) من باب (٢٠) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة، قوله: الرجل يعتم بخمارها، قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
وفى رواية ابن النعمان (٨) من باب (٢١) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه، قوله: الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما، قال عليه السلام: يكشف موضع السجود.
(٣٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٣٥ - باب انه يستحب للمعتم ان يصلى وهو محنك ١١٥١ (١) فقيه ٥٤ - سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية - ١ - ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو محنك - ٢.
١١٥٢ (٢) مستدرك ٢٠٤ - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه.
١١٥٣ (٣) مستدرك ٢٠٤ - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها الا ان ينقص طولها عن سبعة أذرع (والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه).
١١٥٤ (٤) كا ٤٩ - ج ١ - أصول - علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم (إلى أن قال) و صاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسة وقام الليل في حندسه الخبر (يناسب الباب ان كان المراد انه قد تحنك وقام في الليل يصلى وهو متحنك).
- ٣٦ - باب استحباب الصلاة في النعلين إذا كانت طاهرة وجوازها في الجرموق والخف ١١٥٥ (١) يب ٢٠٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
--------------------
(١) في الطائفية - خ ل
(٢) متحنك - خ ل
(٣٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
المغيرة، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال: ذلك من السنة.
١١٥٦ (٢) يب ٢٠٢ - سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، قال: إذا صليت، فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فان ذلك من السنة.
فقيه ١١٣ - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صليت (وذكر مثله).
١١٥٧ (٣) كا ١٣٧ - علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن بعض الطالبيين يلقب برأس المدرى، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.
١١٥٨ (٤) يب ٢٠٢ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما - ١ - قط.
١١٥٩ (٥) يب ٢٠٢ - عنه، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته ليصلى في نعليه، لم يخلعهما واحسبه، قال: ركعتي الطواف.
١١٦٠ (٦) يب ٢٠٢ - سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
١١٦١ (٧) مستدرك ٤٩ - القطب الراوندي في آيات الاحكام، قال: روى أوس بن أوس، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه، ثم قام فصلى.
١١٦٢ (٨) العيون ١٨٩ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة (إلى أن قال) فصلى ست ركعات
--------------------
(١) نزعهما - خ ل
(٣٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أو ثمان ركعات في نعليه - ١ - الخبر.
١١٦٣ (٩) الدعائم ٢١٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، قال: صل في خفيك أو نعليك إن شئت.
١١٦٤ (١٠) مستدرك ٢٠٥ - عوالي اللئالي روى في الخبر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: في النعلين يصلهما الأذى فليمسحهما وليصل فيهما.
١١٦٥ (١١) كا ٤٩٢ - أصول - الحسين بن محمد الأشعري، قال: حدثني شيخ من أصحابنا، يقال له: عبد الله بن رزين، قال: كنت مجاورا بالمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وكان أبو جعفر عليه السلام يجيىء في كل يوم مع الزوال إلى المسجد فينزل في الصحن ويصير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويسلم عليه.
ويرجع إلى بيت فاطمة عليهما السلام فيخلع نعليه ويقوم فيصلى فوسوس إلى الشيطان، فقال: إذا نزل، فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست - ٢ - في ذلك اليوم انتظره لا فعل هذا، فلما ان كان وقت الزوال اقبل عليه السلام على حمار له، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب المسجد، ثم دخل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلى فيه ففعل هذا أياما، فقلت: إذا خلع نعليه جئت فاخذت الحصى الذي يطأ عليه بقدميه، فلما ان كان من الغد جاء عند الزوال، فنزل على الصخرة، ثم دخل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء إلى الموضع الذي كان يصلى فيه، فصلى في نعليه، ولم يخلعهما حتى فعل ذلك أياما - الحديث: ١١٦٦ (١٢) الاحتجاج ٢٤٨ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري أيضا إلى صاحب الزمان عليه السلام (يسأله من مسائل إلى أن قال) هل يجوز للرجل ان يصلى في بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ الجواب جائز.
ئل ٢٧٢ - الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي (مثله).
--------------------
(١) نعله - خ ل
(٢) فجعلت - خ
(٣٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١١٦٧ (١٣) كا ١١٢ - محمد بن يحيى، عن يب ٢٠٢ - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن إبراهيم بن مهزيار، قال: سألته عن الصلاة في جر موق وأتيته بجرموق فبعثت - ١ - به اليه، فقال: تصلي فيه.
١١٦٨ (١٤) ئل ٢٧٢ - نقل العلامة في المختلف وغيره، عن ابن حمزة انه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، قال: وروى ان الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
١١٦٩ (١٥) كا ٣٠٨ - ج ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهارة.
الخصال ١٥٦ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه) عون على الطهور والصلاة.
وتقدم في رواية ابن سنان (٣) من باب (٢٩) جواز الصلاة فيما لا تتم من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
وفى الرضوي (٤) نحوه.
وفى رواية حماد (٥) قوله: في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال عليه السلام: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، فلا بأس.
وفى غير واحد من أحاديث باب (٣٣) ما يشترى من مسلم ما يناسب ذلك.
وفى رواية حفص (٨) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة، قوله: انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس.
وفى مرسلة كا (٦) من باب (١١) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ من أبواب (٤) لباس المصلي، قوله عليه السلام: فاما الخف فلا بأس (بالصلاة فيه)
--------------------
(١) فبعث - خ ل كا - بعثت - يب
(٣٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية ابن ميمون (١) من باب (٣٣) استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة قوله عليه السلام: لبس صلى الله عليه وآله نعليه وصلى فيهما.
ويأتي في رواية أبى حمزة (٢٤) من باب (٤٣) فضل مسجد الكوفة من أبواب (٦) المساجد قوله: فخلع (علي بن الحسين عليهما السلام) نعليه، ثم قام عند السابعة، ورفع مسبحتيه، حتى بلغتا شحمتي أذنيه، ثم أرسلهما بالتكبير الخ.
- ٣٧ - باب استحباب الصلاة في خاتم فصه عقيق أو جزع يماني ١١٧٠ (١) ئل ٢٨٩ - أحمد بن فهد في عدة الداعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.
١١٧١ (٢) العيون ٢٧٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي، قال: حدثنا علي بن محمد بن عنبسة، قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوي بالجحفة، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفى يده خاتم فصه جزع - ١ - يماني، فصلى بنا، فلما قضى صلاته رفعه إلى، وقال لي: يا علي! تختم به في يمينك، وصل فيه أو ما علمت ان الصلاة في الجزع تعد سبعون صلاة، وانه يسبح ويستغفر واجره لصاحبه.
١١٧٢ (٣) مستدرك ٢١٦ - دعائم الاسلام، عن الحسين بن علي عليهما السلام، قال: قال لي: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني تختم بالياقوت والعقيق، فإنه ميمون مبارك وكلما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا، والصلاة فيه سبعون صلاة (إلى أن قال) ولا تختم في الشمال ولا بغير الياقوت والعقيق.
--------------------
(١) الجزع خرز فيه سواد وبياض.
(٣٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٣٨ - باب ما ينبغي من الثياب للامام وما لا ينبغي له ١١٧٣ (١) كا ١٠٩ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢٤٠ - علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص (واحد - كا) ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدى بها.
١١٧٤ (٢) يب ٢٤٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: لا يصلح، وسئلته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
ئل ٢٦٧ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله إلا أنه قال:) هل تجزى بدل قوله: هل يجوز.
١١٧٥ (٣) فقيه ٨٠ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل، هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء، قال: لا بأس به.
ئل ٢٦٧ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
١١٧٦ (٤) ئل ٢٦٧ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها، قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس، وسئلته عن الرجل يؤم في قباء وقميص، قال: إذا كانا ثوبين، فلا بأس وسئلته عن الرجل: هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به (الممطر ما يلبس في المطر وتسميه العامة المشمع).
١١٧٧ (٥) قرب الإسناد ٨٦ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم بغير رداء، قال: قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(٣٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
في ثوب واحد متوشح به (اي متغش) ١١٧٨ (٦) يب ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم، هل يجوز له ان يتوشح، قال: لا (لا - خ) يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم، قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
العلل ١١٧ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم (وذكر مثله إلى قوله) لا يجوز له الصلاة وهو متوشح.
وتقدم في رواية الدعائم (١١) من باب (١) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب (٣) الستر في الصلاة قوله عليه السلام: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به.
- ٣٩ - باب ان السيف والقوس بمنزلة الرداء والسراويل بمنزلة الإزار وجواز الصلاة في الكيمخت ١١٧٩ (١) يب ٢٤٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر عليه السلام فقيه ٥١ - ان عليا عليه السلام - ١ - قال: السيف بمنزلة الرداء، تصلي فيه ما لم ترفيه دما والقوس بنزلة الرداء.
قرب الإسناد ٦٢ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري
--------------------
(١) قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
(٣٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف (وذكر مثله).
١١٨٠ (٢) الدعائم ٢١٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان سئل عن الصلاة في السيف، فقال: السيف في الصلاة كالرداء.
١١٨١ (٣) الجعفريات ٥٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يصلى في سيفه وعليه الكيمخت.
وتقدم في رواية ابن سنان (٢٠) من باب (١) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب (٣) الستر في الصلاة قوله عليه السلام: وان كان معه (اي من ليس معه الا سراويل) سيف وليس معه ثوب فليقلد السيف ويصلى قائما.
وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٧) كراهة التحاف الصماء من أبواب (٤) لباس المصلي قوله: السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال: عليه السلام: لا يصلح ان يؤم في السيف الا في حرب.
- ٤٠ - باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره ١١٨٢ (١) كا ٢٢٢ - ج ٢ - علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة متطيب - ١ - أفضل من سبعين صلاة بغير طيب.
١١٨٣ (٢) ثواب الاعمال ٢٢ - حدثني علي بن أحمد، عن جده احمد ابن عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام قال: ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر الخصال ٧٩ - قال صلى الله عليه وآله: ركعتين يصليهما متعطر (وذكر مثله).
١١٨٤ (٣) كا ٢٢٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب
--------------------
(١) بطيب - خ ل
(٣٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن يزيد، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمه إسحاق بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحرث قال: كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام قارورة مسك في مسجده، فإذا دخل للصلاة اخذ منه فتمسح به.
١١٨٥ (٤) كا ٢٢٢ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله بطيبة - ١ - ريحه.
وتقدم في باب (٢٤) انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك ما يناسب الباب.
وكذا يأتي في أحاديث باب (٣) انه من أراد دخول المسجد يستحب له ان يتطهر ويتطيب من أبواب (٦) المساجد.
--------------------
(١) بطيب - خ ل
(٣٧١)