أبواب غسل الميت

 (١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى وانه عظة بالغة ٣٦٣٣ (١) كا ٤٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال كان فيما ناجى الله به موسى (بن عمران عليه السلا - خ) ربه قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه تقدم مثله عن الفقيه وثواب الاعمال في ذيل رواية أبي الجارود (٢٠) من باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض المسلم من أبواب الاحتضار.

 ٣٦٣٤ (٢) كا ٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر - ١ - عن فقيه ٢٧ - أبي عبد الله عليه السلام - ٢ - قال ما من مؤمن - ٣ - يغسل مؤمنا (ميتا - فقيه) ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى (عفا - خ كا) الله عنه ك ٩٩ - فلاح السائل للسيد علي بن طاوس روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمد ابن بابويه فيما ذكره في كتاب مدينة العلم باسناده إلى الصادق عليه السلام مثله.

 ٣٦٣٥ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - قل وأنت تغسله عفوك عفوك فإنه من قالها عفى الله عنه.

 ٣٦٣٦ (٤) اختصاص المفيد ٢٦ - قال قال الصادق عليه السلام ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا وهو يقلبه ويقول رب عفوك عفوك الا عفى الله عن الغاسل ٣٦٣٧ (٥) فقيه ٢٧ - قال الصادق عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

 ٣٦٣٨ (٦) كا ٤٥ - يب ١٢٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا)

--------------------

(١) عثمان - خ ل

(٢) قال الصادق عليه السلام - فقيه

(٣) عبد - خ فقيه

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سيف بن عمير عن سعد بن طريف - ١ - عن فقيه ٢٧ - أبي جعفر عليه السلام - ٢ - قال من غسل ميتا (مؤمنا - فقيه) فأدى فيه الأمانة غفر (الله - خ كا فقيه) له قلت

(قيل - فقيه) وكيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر - ٣ - بما يرى (رأى - يب خ ل كا)

(وحده إلى أن يدفن الميت - فقيه) المقنع ١٩ - الهداية ٢٤ - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا يخبر بما يرى ثواب الاعمال ١٨٩ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم أمالي الصدوق ٣٢٣ - حدثنا احمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله فقه الرضا ١٧ - وعليك بأداء الأمانة فإنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه من غسل ميتا مؤمنا وذكر مثله.

 ٣٦٣٩ (٧) كا ٤٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب يب ٨٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر قال فقيه ٢٧ - قال الصادق عليه السلام أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم (ان - كا فقيه خ) هذا بدن عبدك المؤمن وقد خرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك (عفوك - خ فقيه) الا غفر الله له ذنوب سنة - ٤ - الا الكبائر أمالي الصدوق ٣٢٢ - ثواب الاعمال ١٨٩ - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثله ٣٦٤٠ (٨) اختصاص المفيد ٤٠ - عن عبد الرحمن ابن إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) ظريف - خ يب

(٢) قال أبو جعفر عليه السلام - فقيه

(٣) لا يحدث - خ كا

(٤) سنة خ ل كا - خ ل فقيه - عمره - خ ل كا

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن جده الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال فما من مؤمن يغسل مؤمنا الا تتباعد عنه لهب النار ويوسع الله عليه الصراط بقدر ما يبلغ الصوت ويعطى نورا حتى يوافى الجنة.

 ٣٦٤١ (٩) عقاب الاعمال ٢٨٠ - (بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن ابن عباس وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة طويلة) من غسل ميتا فادى فيه الأمانة كان بكل شعرة عتق رقبة ورفع له به مئة درجة فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يؤدي فيه الأمانة قال يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط اجره وكشف عورته في الدنيا والآخرة.

 ٣٦٤٢ (١٠) الدعائم ٢٧٣ - عن علي صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من امرء مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوء ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا من ذنوبه.

 ٣٦٤٣ (١١) فقيه ٤٥٧ - قال النبي صلى الله عليه وآله لابي ذر يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وتدخل الجنة وحدك يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك.

 ٣٦٤٤ (١٢) ك ٩٩ - القطب الراوندي في دعواته عن أبي ذر ره قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله واغسل الميت يتحرك قلبك فان الجسد الخاوي عظة بالغة.

 

(٢) باب وجوب تغسيل الميت المسلم عدا ما استثنى وعلته وعدم جواز تغسيل غير المسلم ٣٦٤٥ (١) صا ٢١٣ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن يب ٩٤ علي بن الحسين - ١ - عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن

--------------------

(١) عن أبيه - خ صا

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عن علي بن معبد - ١ - عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل (ما - يب خ) بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا كا ٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد - ٢ - عن الدهقان عن درست عن أبي خالد قال اغسل كل شئ من الموتى وذكر مثله.

 ٣٦٤٦ (٢) ك ٩٨ - ١١٨ - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي صلى الله عليه وآله فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها.

 ٣٦٤٧ (٣) الدعائم ١٣٩ - قالوا عليهم السلام في الغسل منه فرض ومنه سنة فالفرض منه غسل الجنابة (إلى أن قال) وغسل الميت الخبر.

 ٣٦٤٨ (٤) يب ٩٦ - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين بن يزيد عن السكوني كا ٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام - ٣ - يقول الغريق يغسل الدعائم ٢٧٤ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام مثله.

 ٣٦٤٩ (٥) الخرائج ٢٤٨ - روى سعد عن الحسن بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال - ٤ - عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام إذا انا مت فغسلني وكفني وحنطني وما أملي عليك فاكتب قلت ففعل قال نعم.

 ٣٦٥٠ (٦) يب ١٣٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله صلى الله عليه وآله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه على (قال - يب خ) قال والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت ان نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين

--------------------

(١) سعيد - صا

(٢) شعبة - خ ل

(٣) عن أمير المؤمنين (ع) انه كا - يب

(٤) هائل - خ

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله فإنه امرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب عليه السلام استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

 ٣٦٥١ (٧) طرف بن طاووس ٤٢ - حدثني عيسى بن المستفاد حدثني أبو الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أضمنت ديني تقضيه قال نعم قال اللهم فاشهد قال يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك فتعمى بصره قال علي عليه السلام ولم يا رسول الله قال كذلك قال لي جبرئيل عن ربي انه لا يرى عورتي أحد غيرك الا عمي بصره قال علي عليه السلام فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب سماء الدنيا قلت فمن يناولني الماء قال الفضل بن العباس من غير نظر إلى شئ مني فإنه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء النظر إلى عورتي وهي حرام عليهم فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ علي من بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه قال عيسى أو قال أربعين قربة شككت انا في ذلك.

 ٣٦٥٢ (٨) البحار ٢٦٣ ج ١٨ - مصباح الأنوار عن أحمد بن محمد بن عياش عن جعفر بن محمد بن قولويه عن عبيد الله بن الفضيل الطائي ومحمد بن أحمد بن سليمان عن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام عن أبي يوسف عن الأزهر بن نظام عن أبي الحسن بن يعقوب عن عيسى بن المستفاد مثله.

 طرف بن طاووس ٤٤ - قال الكاظم عليه السلام قال لي أبي فلما قرأت ما في الصحيفة فإذا فيها يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله بابي أنت وأمي انا أقوى على غسلك وحدي قال هكذا امرني جبرئيل وبذلك امره الله عز وجل قال فقلت له فان لم أقو على غسلك وحدي فاستعين بغيري يكون معي فقال جبرئيل عليه السلام يا محمد قل لعلي عليه السلام ان ربك يأمرك ان تغسل ابن عمك فإنها السنة لا يغسل الأنبياء غير الأوصياء وانما يغسل كل نبي وصيه من بعده وهي من حجج

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله على أمته من (بعده - خ) فيما اجمعوا عليه من قطعية ما امرهم (الله - خ) تعالى به ثم واعلم يا علي ان لك على غسلي أعوانا نعم الأعوان والاخوان فقلت يا رسول الله من هم بابي أنت وأمي فقال جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب سماء الدنيا أعوانا لك قال علي عليه السلام فخررت لله ساجدا وقلت الحمد لله الذي جعل لي إخوانا وأعوانا هم امناء الله تعالى.

 ٣٦٥٣ (٩) طرف ابن طاووس ٤٧ - حدثني عيسى بن المستفاد حدثني أبو الحسن موسى بن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام غسلت رسول الله صلى الله عليه وآله انا وحدي وهو في قميصه فذهبت انزع عنه القميص فقال جبرئيل يا علي لا تجرد اخاك من قميصه فان الله لم يجرده وتايده في الغسل وانا أشاركك في ابن عمك بامر الله فغسلته بالروح والريحان والرحمة والملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني وتمسك وأكلم ساعة بعد ساعة ولا اقلب منه عضوا الا قلب لي فلما فرغت من غسله وكفنه وضعته على سريره الخبر ك ١٠٣ - مصباح الأنوار بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن الكاظم عليه السلام نحوه ٣٦٥٤ (١٠) ك ١٠٣ - ابن شهرآشوب في المناقب مرسلا الماء ولما أراد علي عليه السلام غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء بعد أن عصب عينيه فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته الخبر ٣٦٥٥ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ - ان عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميص وفيه ٢٠ - ان عليا عليه السلام لما ان غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وفرغ من غسله نظر في عينيه فرأى فيها شيئا فانكب عليه فادخل لسانه فمسح ما كان فيها فقال بابي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله عليك طبت حيا وطبت ميتا.

 ٣٦٥٦ (١٢) فرحة الغري ٢٤ - وجدت مرويا عن ابن بابويه حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثني علي بن حامد الوراق قال حدثنا أبو السري إسماعيل بن علي بن قدامة

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المروزي قال حدثنا أحمد بن علي بن ناصح قال حدثني جعفر بن محمد الأرمني عن موسى بن سنان الجرجاني عن أحمد بن علي المقري عن أم كلثوم بنت علي عليه السلام قالت آخر عهد أبي إلى أخوي عليه السلام ان قال يا ابني إذا انا مت فغسلاني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة صلوات الله عليهما ثم حنطاني وسجياني على سريري ثم انتظرا حتى إذا ارتفع لكما مقدم السرير فاحملا مؤخره قالت فخرجت أشيع جنازة أبي حتى إذا كنا بظهر الغري ركز المقدم فوضعنا المؤخر ثم برز الحسن عليه السلام بالبردة التي نشف بها رسول الله وفاطمة فنشف بها أمير المؤمنين عليه السلام الخبر.

 ٣٦٥٧ (١٣) ك ١٠٣ - مصباح الأنوار عن زيد بن علي قال غسل أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وغسل أمير المؤمنين عليه السلام الحسن ولده ثم قال زيد بابي وأمي من تولت الملائكة غسله يعني ابا عبد الله عليه السلام ٣٦٥٨ (١٤) ك ١٠٣ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمير عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال وآدم عليه السلام لم يزل يعبد الله بمكة حتى إذا أراد أن يقبضه بعث الله اليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الجنة فلما رأت حوا الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم فقال آدم عليه السلام خلي بيني وبين رسل ربي فقبض فغسلوه بالسدر والماء ثم لحدوا قبره وقال هذا سنة ولده من بعده ٣٦٥٩ (١٥) احتجاج الطبرسي ره ١٧٩ - (في أسئلة الزنديق عن الصادق عليه السلام) فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب قال العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس (إلى أن قال) وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها وكانت العرب تفعل ذلك.

 ٣٦٦٠ (١٦) فقيه ٢٦ - سئل الصادق عليه السلام لاي علة يغسل الميت قال تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه وما يخرج أحد من

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار.

 ٣٦٦١ (١٧) كا ٤٥ - يب ١٢٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل ما بال الميت يمنى (يغسل - العلل خ ل كا) قال النطفة التي خلق منها يرمي بها العلل ١٠٩ - أخبرنا أبي ره قال حدثنا محمد بن عمر ابن أبي عمير قال حدثنا محمد بن عمار البصري عن حماد (عباد - خ ل) بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله الجعفريات ٢٣٦ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام نحوه.

 ٣٦٦١ (١٨) كا ٤٥ - علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل عبد الله ابن قيس الماصر على أبي جعفر عليه السلام فقال أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفر عليه السلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقى بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ولو (فلو - خ ل) دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سئلته عن مسألة فما كان عنده فيها شئ فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فأصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنى (لعنتي - خ) والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى ادفع إليك ما تحج به واسألهم

(وسلهم - خ) ان يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت اليه فاسئله (فسله - خ) عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله.

 وكتم ابن قيس امره مخافة ان يحرم الحج فلما كان وقت الحج اتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسئله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفر عليه السلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لو نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من - ١ - يأتيه ان يأتيه به فلما دخل على

--------------------

(١) من حضر - خ

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي جعفر عليه السلام قال له مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شئ فقال صدقت اما ان عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك اليوم لان الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لان سائر الناس قد كفوه أنفسهم اني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الامر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره ان الله عز وجل خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا امرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها (له - خ) أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ماذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى ابيض أو اسود فإذا خرجت (خرج - خ) الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة (فقال الرجل - خ) يا بن رسول الله لا والله ما

(لا - خ ل) أخبر ابن قيس الماصر بهذا ابدا فقال ذلك (ذاك - خ) إليك.

 ٣٦٦٣ (١٩) العلل ١٠٩ - حدثني الحسين بن أحمد رحمه الله عن أبيه قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن ابن حماد قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال إن الله تبارك وتعالى أعلى وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده ان لله تبارك وتعالى ملكين خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا امر أولئك الخلاقين فأخذوا من التربة التي قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فيعجنونها بالنطفة المسكنة في الرحم فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا يا رب ما نخلق قال فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثى مؤمنا أو كافرا اسود أو ابيض شقيا أو سعيدا فان مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.

 ٣٦٦٤ (٢٠) العلل ١٠٨ - العيون ٢٤١ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء من أبواب الوضوء عن محمد بن سنان فيما كتب اليه الرضا عليه السلام في جواب مسائله وعلة غسل الميت انه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وما اصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيحتسب إذا ورد على الله (عز وجل - العلل) ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم ان يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل لطلب به - ١ - ويشفع - ٢ - له وعلة أخرى انه (يقال - العلل) يخرج منه الأذى - ٣ - الذي منه خلق (فيجنب - العيون) فيكون غسله له ٣٦٦٥ (٢١) العلل ٩٩ - العيون ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم امر بغسل الميت قيل لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل و (قد روى عن بعض الأئمة عليه السلام أنه قال - العلل) ليس من ميت يموت لا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل عليه.

 ٣٦٦٦ (٢٢) العلل ١٠٨ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن بشير عن محمد ابن سنان عن أبي عبد الله القزويني قال سئلت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن غسل الميت لاي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل قال يغسل الميت لأنه جنب ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين.

 ٣٦٦٧ (٢٣) كا ٤٥ - بعض أصحابنا عن علي بن الحسين الميثمي عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق - ٤ - منها من فيه أو من غيره (عينه خ - ل) (أوردناه استطرادا) العلل ١٩٨ - أبي ره قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن - ٥ - يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا حمران (حمدان - ئل) بن سليمان وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رض قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الحسان (حمدان - ئل) بن سليمان النيسابوري

--------------------

(١) وجهه - العلل

(٢) ليشفح - العلل

(٣) المني - خ ل العيون

(٤) خلقها الله منه - العلل

(٥) عن محمد بن أحمد بن يحيى - ئل

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسن بن علي بن فضال عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عليهما السلام مثله.

 ٣٦٦٨ (٢٤) المعتبر ٨٩ - أورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وان يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به.

 ٣٦٦٩ (٢٥) احتجاج الطبرسي ١٥٢ - عن صالح بن كيسان قال لما قتل معوية حجر بن عدي وأصحابه حج ذلك العام فلقى الحسين بن علي عليه السلام فقال يا أبا عبد الله هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك فقال عليه السلام وما صنعت بهم قال قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم فضحك الحسين عليه السلام فقال خصمك القوم يا معوية لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم الخبر.

 ٣٦٧٠ (٢٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ - اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي وتقدم في رواية ابن مسلم (٢) من باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله عليه السلام الغسل في سبعة عشر موطنا (إلى أن قال عليه السلام) وغسل الميت وفي روايتي سماعة (٥ - ٦) قوله عليه السلام وغسل الميت واجب وفي الرضوي (١٤) قوله عليه السلام والواجب غسل الميت وفي أحاديث باب (١) وجوب الغسل على من مس الميت من أبواب غسل مس الميت ما يدل على لزوم غسل الميت وفي رواية جابر (٥٠) من باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب الاحتضار قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه اغسلوه وكفنوه (اي يهوديا أسلم فمات) وفي رواية ذريح (٦) من باب (١١) استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه قوله عليه السلام ان ابا سعيد الخدري كان مستقيما نزع ثلاثة أيام فغسلوه أهله.

 وفي رواية فضة (١٣) قولها (اي فاطمة عليها السلام لعلي عليه السلام) فإذا أنت قرأت يس فاعلم اني قد قضيت نحبي فغسلني وفي رواية زرارة (١) من باب (١٣)

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجوب تغسيل ميت المسلم عدا ما استثنى و.

.

.

 ب ٢ كراهة مس المحتضر قوله ثم امر عليه السلام به فغسل.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على وجوب تغسيل الموتى وكذا في أكثر أحاديث الأبواب المتعلقة بغسل الموتى وفي رواية عمار

(٤٩) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب غسل الميت قوله النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال عليه السلام لا يغسله المسلم وفي الرضوي (١٣) من باب (٧) عدد أثواب الكفن من الواجب والندب من أبواب التكفين قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في قميص وفي رواية ابن عباس (١٤) قوله صلى الله عليه وآله لعلي يا بن أبي طالب إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني وانق غسلي وفي رواية ابن عباس (٤) من باب (١٧) استحباب التبرع بكفن الميت قوله صلى الله عليه وآله لعلي مر النساء فليحسن غسلها وفي رواية ابن مسكان (٥) قوله عليه السلام ثم امر صلى الله عليه وآله النساء ان يغسلنها وفي رواية الصيرفي (١) من باب (١٩) ما يستحب ان يكتب على كفن الميت قوله غسل موسى بن جعفر عليه السلام وحنط.

 وفي الرضوي (٣) من باب (٢) حكم الصلاة على الميت الذي وجد بعضه من أبواب الصلاة على الميت قوله عليه السلام وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه فان لم يبق الا عظام جمعتها وغسلتها وفي رواية خالد وعلي بن جعفر (٤) قوله فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال عليه السلام يغسل ويكفن وفي رواية زرارة (٣) من باب (٣) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ قوله مات بني لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل.

 وفي رواية سعد (١١) من باب (٦) استحباب ايذان الناس بموت المسلم قوله عليه السلام مات الرجل فقال داود عليه السلام ادفنوا صاحبكم (إلى أن قال) فلما غسل قام خمسون رجلا الخ وفي رواية عيسى (٢٧) من باب (١٠) عدد التكبير في الصلاة على الميت قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله قد امر ان تغسل موتى

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المسلمين وفي رواية حبيب (٤٤) من باب كيفية صلاة الميت قوله عليه السلام فغسله

(اي آدم) هبة الله وجبرئيل (ع).

 وفي مرسلة اثبات الوصية (٤٥) قوله فغسله هبة الله والملائكة يعينونه وفي رواية سفيان (٥٠) قوله فرجع فوجده قد قبضه الله فغسلته الملائكة وفي كثير من أحاديث باب (٣١) قصة الصلاة على النبي ما يدل على أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية عبد الرحيم (٦) من باب (١) وجوب الدفن الميت المسلم من أبواب الدفن قوله عليه السلام (للحسنين) إذا مت فغسلاني وفي رواية زيد (١٠) قولها عليها السلام إذا انا مت فغسلني بيدك وفي رواية ياسر (١١) قوله فغسل أبو الحسن عليه السلام في الليل ودفن.

 وفي رواية عمار (٥) من باب (٢) من ينتظر به ولا يعجل قوله عليه السلام ثم يغسل ويكفن وفي رواية اسحق (٦) قوله عليه السلام الا ان يتغير قبل فيغسل ويدفن وفي مرسلة الفقيه (٣) من باب (٣) ان المسلوب ينزل من الخشبة قوله عليه السلام ويغسل ويدفن وفي رواية أسماء (٥) من باب (٨) ان أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام قولها عليها السلام فإذا مت فغسلني أنت.

 وفي رواية زياد (٢) من باب (١٢) حكم توجيه الميت إلى قبور النبي صلى الله عليه وآله قوله عليه السلام فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وفي رواية سعد (٧) من باب

(٢٥) جواز اللحد والشق قوله عليه السلام لما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام قال للحسن والحسين غسلاني وكفناني.

 وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٢٨) استحباب إتقان بناء القبر قوله (ع) فأمر صلى الله عليه وآله فغسل (اي سعد بن معاذ) على عضادة الباب وفي رواية حماد (١٠) من باب (٤٣) استحباب تربيع القبر قوله عليه السلام يا جعفر إذا انا مت فغسلني وكفني وفي رواية ابان (٣) من باب (٤٨) حكم من مات في البحر ولم يمكن دفنه قوله الرجل يموت مع القوم في البحر فقال (ع) يغسل.

 وفي رواية وهب (٤) نحوه وفي رواية العلاء (١) من باب (٤٩) حكم ما إذا مات

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم في بئر قوله عليه السلام وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وفي رواية الدعائم

(١٢) من باب (٦) جواز البكاء على الميت من أبواب التعزية قوله عليه السلام لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله امرني رسول الله صلى الله عليه وآله فغسلته وفي رواية الراوندي (١) من باب (١) ان أحوال الحج كأحوال الموت من أبواب مقدمات الحج قوله والاغتسال للاحرام كغسل الميت.

 وفي رواية أبي بصير من باب الأقضية المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب موازين الحكم قوله عليه السلام اي يوم مات ومن غسله وأين غسله.

 

(٣) باب ان المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل ويكفن ويغطي وجهه الا انه لا يقرب كافورا ولا طيبا ٣٦٧١ (١) يب ٩٤ - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال (بالمحل - خ ل) غير أنه لا يقرب (لا يقربه - يب ٥٥٦) طيبا يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد عن أبي جعفر (ع) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به وذكر مثله.

 ٣٦٧٢ (٢) كا ٢٦٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.

 ٣٦٧٣ (٣) كا ٢٦٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب ٩٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغتسل ويكفن بالثياب (كلها ويغطى وجهه - يب) يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.

 

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٦٧٤ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وإذا كان الميت محرما غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال الا انه لا يقرب اليه كافور.

 ٣٦٧٥ (٥) وفيه ٢٠ - عن أبيه عليه السلام قال إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا يغطي وجهه.

 ٣٦٧٦ (٦) يب ٥٥٦ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني - ١ - ان عبد الرحمن بن الحسن (بن علي - يب ٥٥٦) مات بالأبواء مع الحسين (بن علي عليه السلام يب ٥٥٦) وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع - ٢ - بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك (كان - يب ٩٤) في كتاب علي عليه السلام يب ٩٤ - سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله.

 ٣٦٧٧ (٧) كا ٢٦٦ - محمد بن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال توفى عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء (بالايواء - خ) وهو محرم ومعه الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام.

 ٣٦٧٨ (٨) يب ٩٤ - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين ابن علي وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.

 ٣٦٧٩ (٩) ك ١٢٥ ج ٢ - بعض نسخ الرضوي أبي عليه السلام قال إن

--------------------

(١) قال - يب ٩٤

(٢) يصنع - يب ٩٤

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام توفى بالأبواء ومعه الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس فصنعوا به كما يصنع بالميت غير أنه لم يمس طيب وخمر وجهه.

 ٣٦٨٠ (١٠) الجعفريات ٦٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه في الرجل يموت وهو محرم قال يغسل ويكفن ولا يغطى رأسه ولا تقربوه طيبا قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وقال وقد سئل أبي عن ذلك وذكر له قول عائشة فقال قد مات ابن للحسين بن علي عليه السلام وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله ابن جعفر رض (معه - ظ) فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه ولا تقربوا طيبا.

 ٣٦٨١ (١١) الدعائم ٢٧٦ - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المحرم يموت محرما قال يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالمحل خلا انه لا يقرب بطيب.

 ٣٦٨٢ (١٢) كا ٢٦٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث قال لا تمس الطيب وان كن معها نسوة حلال.

 ٣٦٨٣ (١٣) المعتبر ٨٩ - واحتج المرتضى بما روى عن ابن عباس ان محرما وقصت به ناقته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا.

 ٣٦٨٤ (١٤) ك ١٠٠ - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في محرم وقصت به ناقته فمات لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا.

 

(٤) باب ان السقط يدفن بدمه إذا لم يتم له أربعة أشهر والا يجب تغسيله ٣٦٨٥ (١) يب ٩٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يعقوب عن كا ٥٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهران - ١ - عن محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب عليه السلام إلى - ٢ - (ان - خ كا) السقط يدفن بدمه في موضعه - حمله الشيخ ره على من ولد لأقل من أربعة أشهر.

 ٣٦٨٣ (٢) يب ٩٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة كا ٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن أبي الحسن - ٣ - الأول عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوى - ٤ - خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن فقال (نعم - يب) كل ذلك يجب عليه (إذا استوى - يب).

 ٣٦٨٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه وحدا تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.

 ٣٦٨٨ (٤) كا ٥٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.

 ٣٦٨٩ (٥) يب ٩٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن - ٥ - محمد عمن ذكره قال إذا تم السقط - ٦ - أربعة أشهر غسل وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

 ٣٦٩٠ (٦) يب ٩٤ - علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط لستة أشهر

--------------------

(١) مهزيار - يب

(٢) اليه - خ يب

(٣) عن أبي عبد الله (ع) - يب

(٤) استوت خلقته - يب

(٥) محمد بن أحمد - خ ل

(٦) للسقط - خ يب

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

 

(٥) باب احكام الشهيد ٣٦٩١ (١) يب ٩٥ - أخبرني الشهيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ٢١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن فقيه ٣٠ - ابان بن تغلب - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط (ويصلي عليه - صا) قال يدفن كما هو في ثيابه (بدمه - فقيه) الا ان يكون به رمق (فإن كان به رمق - فقيه) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط (ويصلى عليه - كا يب فقيه) ان (لان - فقيه) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه (وحنطه - فقيه) لأنه كان (قد - كا صا) جرد.

 يب ٩٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه - ٢ - صلى عليه.

 ٣٦٩٢ (٢) يب ٩٥ صا ٢١٤ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن فقيه ٣٠ - أبي مريم - ٣ - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق دفن (كفن - فقيه) في أثوابه.

 ٣٦٩٣ (٣) يب ٩٥ صا ٢١٤ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه

--------------------

(١) سئل الصادق عليه السلام ابان بن تغلب عن الرجل - فقيه

(٢) ولكن - خ ل كا

(٣) روى أبو مريم الأنصاري عن الصادق (ع) أنه قال - فقيه

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو يب كا ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم - خ يب) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه - ١ - النبي صلى الله عليه وآله برداء - ١ - فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه (سبعين صلاة وكبر عليه - يب خ كا) سبعين تكبيرة.

 ٣٦٩٤ (٤) الدعائم ٢٧٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال في الشهيد إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه ولم يغسل وان كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن قال وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا.

 ٣٦٩٥ (٥) ك ١٠٠ - العوالي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في شهداء أحد زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك.

 ٣٦٩٦ (٦) مجمع البيان ١٨٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم وثيابهم.

 ٣٦٩٧ (٧) ك ١٠٠ - العوالي عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

 ٣٦٩٨ (٨) الدعائم ٢٧٤ - عن علي عليه السلام قال لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم.

 ٣٦٩٩ (٩) فقيه ٣٠ - واستشهد حنظلة بن (بني - خ) أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله وقال رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حمزة بماء المزن في صحاف (صحف - خ ل) من فضة فكان يسمى غسيل الملائكة.

 ٣٧٠٠ (١٠) تفسير علي بن إبراهيم ١٠٧ - وكان حنظلة ابن أبي عامر (رجلا - ظ)

--------------------

(١) وزاده - يب

(٢) بردا - خ ل يب

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الخزرج فقد تزوج في تلك الليلة التي كان صبيحتها حرب أحد ببنت عبد الله بن أبي سلول ودخل بها في تلك الليلة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقيم عندها فأنزل الله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم فاذن له رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فدخل حنظلة بأهله وواقع عليها فأصبح وخرج وهو جنب فحضر القتال فبعث امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها وأشهدت عليه انه قد واقعها فقيل لها لم فعلت ذلك قالت رأيت في هذه الليلة في نومي كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت فعلمت انها الشهادة فكرهت أن لا اشهد عليه فحملت منه.

 فلما حضر حنظلة القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكرين فحمل عليه فضرب على عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس وسقط أبو سفيان إلى الأرض وصاح يا معشر قريش انا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي وعدا أبو سفيان ومر حنظلة في طلبه فعرض له رجل من المشركين فطعنه فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله وسقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة وعمرو بن جموح وعبد الله بن حزام وجماعة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب فكان يسمى غسيل الملائكة ٣٧٠١ (١١) إعلام الورى للطبرسي ٩١ - في كتاب ابان بن عثمان انه لما انتهت فاطمة وصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (وساق غزوة أحد إلى أن قال) وقال صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في صفح الجبل فسئلوا امرأته فقالت إنه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل.

 ٣٧٠٢ (١٢) قرب الإسناد ٦٥ السندي بن محمد البزاز قال حدثني

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو البختري عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا عنبسة - ١ - يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما.

 ٣٧٠٣ (١٣) ك ١٠٠ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال وكان قتل عمار رض عند المساء وله ثلث وسبعون وقبره بصفين وصلى علي عليه السلام ولم يغسله.

 ٣٧٠٤ (١٤) صا ٤٦٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم يب ٩٤ صا ٢١٤ عنه - ٢ - عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة

(عن عمار - صا ٢١٤) عن جعفر عن أبيه فقيه ٣٠ - ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة (وهو - فقيه صا ٤٦٩) (و - يب صا ٢١٤) دفنهما - ٣ -

(في ثيابهما - يب - فقيه صا ٢١٤) دفنهما - ٣ -

(في ثيابهما - يب فقيه صا ٢١٤) بدمائهما - فقيه صا ٤٦٩) ولم يصل عليهما يب ٥٥ ج ٢ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام في حروبه ان عليا عليه السلام ولم يغسل وذكر مثل ما في - صا ٤٦٩ الا ان فيه دفنهما في ثيابهما.

 قال الشيخ ره ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا عليه السلام لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب وما هذا حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز ان يكون ورد للتقية.

 

--------------------

(١) عتبة - خ ل

(٢) والسند الذي قبله في يب علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى الخ وفي الاستبصار أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى - الخ.

 

(٣) دفنوهما - خ فقيه - وقال ادفنوهما - خ ك فقيه.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٠٥ (١٥) ك ١٠٠ - دعائم الاسلام عن عبد الرحمن السلمي قال شهدت صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى أن قال وقال عمار ادفنوني وثيابي فاني مخاصم.

 ٣٧٠٦ (١٦) رجال الكشي ٢٢ - خلف بن محمد قال حدثنا عبيد بن محمود قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

 ٣٧٠٧ (١٧) يب ٩٥ - ٥٥ ج ٢ صا ٢١٥ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صايب ٥٥) عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد

(بن علي عن أبيه - صايب ٥٥) عن آبائه (عن علي - يب ٩٥ صا) عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه - ١ - في ثيابه وان بقي أياما حتى يتغير جراحته - ٢ - غسل - قال الشيخ ره هذا خبر موافق للعامة لا نعمل به.

 ٣٧٠٨ (١٨) فقه الرضا ١٨ - وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولا ينزع منه من ثيابه شئ (الا انه لا يترك عليه شئ - ك) معقود مثل الخف وتحل تكته ومثل المنطقة الفرو وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ الا انه يحل المعقود ولم يغسل الا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت وكفن كما يكفن الميت ولا يترك عليه شئ من ثيابه.

 ٣٧٠٩ (١٩) يب ٩٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال فقيه ٣٠ - قال أمير المؤمنين عليه السلام (صلوات الله عليه - كا) ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود الا حل الخصال ١٦٢ - حدثنا محمد بن موسى

--------------------

(١) فواره - يب ٥٥

(٢) جراحاته - خ صا

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله نحوه متنا وسندا الدعائم ٢٧٤ - عن علي عليه السلام نحوه.

 وتقدم في رواية أبي خالد (١) من باب (٢) وجوب تغسيل ميت المسلم من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل ما بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا ويأتي في رواية الميت قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله قد امر ان تغسل موتى المسلمين فدفنه بثيابه فصارت في المسلمين سنة أن لا يغسل شهيدهم.

 

(٦) باب وجوب تغسيل من قتل في معصية الله وحكم جراحاته ورأسه المقطوع ووجوب تكفينه ودفنه ٣٧١٠ (١) يب ١٢٦ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل قتل فقطع - ١ - رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما (كما - خ ل) يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته - ٢ - بالقطن والحنوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة - ٣ - بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك

--------------------

(١) يقطع - خ ل

(٢) جراحته - خ ل

(٣) سفله - خ ل

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد أو وجهته للقبلة.

 ٣٧١١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - وان كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه إلى عنقه وشد مع العنق شدا شديدا.

 

(٧) باب حكم المرجوم أو المقتص منه ٣٧١٢ (١) يب ٩٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٥٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - خ يب) المرجوم والمرجومة يغتسلان - ١ - ويحنطان - ٢ - ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل - ٣ - ويحنط - ٤ - ويلبس - ٥ - الكفن (ثم يقاد - فقيه) ويصلى عليه يب وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام مثله فقيه ٣٠ قال أمير المؤمنين عليه السلام المرجوم وذكر مثله.

 ٣٧١٣ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٩ وان كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا.

 ويأتي في رواية أحمد بن محمد من باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات من أبواب حرمة الزنا وحده قوله فمات الرجل (اي الذي رجم) فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فامر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين الا تغسله فقال عليه السلام قد اغتسل بما هو - ٦ - طاهر إلى يوم القيمة وفي رواية محمد بن قيس قوله عليه السلام فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال عليه السلام قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيمة وفي

--------------------

(١) يغسلان - فقيه كا

(٢) ويتحنطان - يب

(٣) يغسل - فقيه كا

(٤) ويتحنط - يب

(٥) ويكفن

(٦) بماء طاهر - خ ل

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية أبي مريم قوله عليه السلام فادفعوها (اي المرجومة) إلى أوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

 

(٨) باب حكم المجدور والكسير والمحترق ٣٧١٤ (١) يب ٩٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

 ٣٧١٥ (٢) يب ٩٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء كا ٥٨ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال - ١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام وسئل عن الرجل يحترق (يحرق - كا) بالنار فأمرهم ان يصبوا عليه الماء صبا وان يصلي عليه.

 ٣٧١٦ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وان كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلوده شئ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه.

 ٣٧١٧ (٤) يب ٩٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير

(أبي نصر - خ ل) عن أيوب بن محمد البرقي (الرقي - خ ل) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إن قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه.

 

--------------------

(١) عن علي (ع) انه سئل - يب

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) باب كيفية غسل الميت وآدابه وعلته واستحباب تنشيفه بعد الغسل ٣٧١٨ (١) يب ٨٥ - محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

 ٣٧١٩ (٢) يب ٨٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري (الرازي - خ ل) وغيره عن محمد بن يعقوب وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن - ١ - بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله (وغسله - خ ل) برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدميه (قدمه - يب) وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث (بثلث - يب) غسلات.

 ثم رده على جنبه الأيمن ليبدو - ٢ - لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه (قدمه - يب) وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث (بثلث - يب) غسلات ثم رده على (إلى - كا) قفاه فابدأ بفرجه (فرجيه - خ يب) بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث (ثلاث - خ يب) (غسلات - يب خ كا) بماء الكافور

--------------------

(١) تثنى - يب

(٢) حتى يبدو - يب

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(السدر - ظ كا) والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب - ١ - الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدمه

(قدميه - كا) ثلاث غسلات.

 

(ثم رده إلى جانبه (الجانب - خ) الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه (قدمه - خ ل) ثلاث غسلات - كا) وادخل يدك تحت منكبيه (منكبه - خ) وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه (ظاهرة - يب) كلما غسلت شيئا منه أدخلت يداك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح - ٢ - كما صنعت أولا تبدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم أزره - ٣ - بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف ان يظهر شئ وإياك

(و - خ كا) ان تقعده أو تغمز بطنه وإياك ان تحشو في مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من المنخرين (المنخر - يب) شئ فلا عليك ان تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل - ٤ - أظفاره وكذلك غسل المرأة.

 فقيه ٣٨ - قال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت إياك ان تحشو مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من المنخرين شئ فلا عليك ان تصير عليه قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا.

 وفيه ٣٨ - أيضا قال الصادق عليه السلام في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت لا تخلل أظافيره (والظاهر أن مراده من حديث طويل وحديث يذكر فيه غسل الميت الحديث المتقدم عن الكاهلي).

 ٣٧٢٠ (٣) يب ٨٦ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص

--------------------

(١) جانبه - خ كا

(٢) القراح - يب

(٣) اذفره - يب

(٤) تقلم - خ كا

(٥)

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 واجمع - ١ - قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الاخر في الإجانة التي فيها الماء.

 ثم اغسل يديه (يده - يب) ثلث مرات كما يغسل - ٢ - الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه - ٣ - ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه (جنبه - خ كا) الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه (قدميه - خ ل كا) (ثلاث مرات - يب خ كا) وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك.

 ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الانية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جانبه (جنبه - يب) الأيسر (واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر - كا) كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك (يدك - خ يب) إلى المرفقين والآنية وصب فيه (فيها - كأخ) ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلته (غسلت - يب) في المرتين الأولتين

(الأوليين - يب) ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط

(حنوطه - كا) وضعه على فرجه (فرجيه - خ يب) قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها (بها - خ كا) من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه.

 ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها - ٤ - في

--------------------

(١) واجعل - خ يب

(٢) يغتسل - يب

(٣) انقه - يب

(٤) واغمزها - يب

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

 ٣٧٢١ (٤) يب ٨٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال تبدء فتطرح على سوئته خرقة ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدء فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدء بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (بجزء - خ) من ماء حتى تفرغ منهما ثم بجزء (بجرة - خ) من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من منخره (مخرجه - خ) ما خرج ويكون على يديك (يدك - خ ل) خرقة تنقى بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة (بجزء - خ ل) من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته (شيئا - خ) من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف.

 ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه تبدء وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه (عليها - خ) ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا (شئ - خ) من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطى الرأس والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (العذرة - خ) والفرج حتى لا يظهر منه واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه (ارنينه - خ) (أرنبته - خ ل) شيئا قليلا ثم عممه والق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمى بها على وجهه

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليغتسل الذي غسله.

 وكل من مس (يمس - خ ل) ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل والكفن يكون بردا وإن لم يكن فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا وقال تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من وقال التكفين ان تبدء بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا (نصف - خ ل) وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار ألييه (أربعة - خ) ثم اللفافة ثم العمامة وتطرح فضل العامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة وقال إن كان في اللفافة خرق وقال الجرة الأولى التي تغسل بها الميت بماء السدر والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة والجرة الثالثة بماء القراح.

 فقيه ٣٨ - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت والظاهر أن يكون مراده من حديث طويل رواية عمار المتقدمة.

 ٣٧٢٢ (٥) الدعائم ٢٧٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال غسل الميت ثلاث غسلات غسله بالماء والسدر وغسلة بالماء والكافور والثالثة بالماء محضا وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله ويقلبه لجنبه ولا يجلسه ولا يكبه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ويمر يديه (يده - خ ل) على سائر جسده كما يغتسل الجنب وقال عليه السلام يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار.

 ٣٧٢٣ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٠ - غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك

(بتلك - ك) الصفات تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم الرأس ثلاثا ثم جانب الأيمن ثلاثا ثم جانب الأيسر ثلثا بالماء والسدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشر صبة ولا يقطع الماء إذا ابتدئت بالجانبين من الرأس إلى القدمين فإن كان الاباء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ومرة على الفرج ومرة على الرأس ومرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل (عضو - ك) مرة واحدة على ما وصفناه (و - ك) يكون الغاسل على يديه خرقة ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة.

 وفي موضع آخر ١٧ - ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع على قميصه أو تضع على فرجه خرقة ولين مفاصله ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا وتقول وأنت تمسحه اللهم إني سلكت حب محمد صلى الله عليه وآله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك ويكون مستقبل القبلة ويغسله أولى الناس به أو من يأمر به الأولى بذلك ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله ليستر به عورته وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر به عورته وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق وان كان يصعب عليك فدعه وتبدء بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه ويلف غاسله على يده (يديه - ك) ويصب (غيره - ك) الماء من فوق يديه (سرته - ك) ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك ثم تبدء برأسه فتغسله بالماء غسلا نظيفا ثم اغسل جسده كله إلى رجليه بالحرض والسدر غسلا نظيفا وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حمديات

(حميديات - ك) ولا يقطع الماء عنه ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلث حمديات (حميديات - ك) ولا تقعده ان صعب عليك ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن ومد يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء وإياك ان تتركه ثم اقلبه على جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بثلاث حمديات من قرنه إلى قدمه ولا تقطع الماء عنه ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحا رفيقا واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وامدح (اطرح - ك) فيه شيئا من الحنوط مثل غسله الأول ثم خضخض الأواني التي فيها الماء واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في ثالثة وقل وأنت تغسله عفوك عفوك فإنه من قالها عفى الله عنه وعليك بأداء الأمانة (إلى أن قال) فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك والق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه.

 ٣٧٢٤ (٧) الدعائم ٢٧٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لما أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ان اغسله ولا يغسله معي أحد غيري قلت يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا أستطيع ان أقلبك وحدي فقال لي ان جبرئيل عليه السلام معك يتولى غسلي قلت فمن يناولني الماء قال يناولك الفضل وقل له فليغط عينيه فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك الا ذهب بصره قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام وكان الفضل بن العباس يناوله الماء وقد عصب عينيه وعلي عليه السلام وجبرئيل يغسلانه صلى الله عليه وآله قال وغسله علي عليه السلام ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض والسدر وغسلة بماء ذريرة وكافور وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن.

 ٣٧٢٥ (٨) يب ٨٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري (الرازي - خ ل) وغيره عن محمد بن يعقوب وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر (عنك - كا) عورته اما قميص (قميصا - يب) واما غيره ثم تبدء بكفيه و (تغسل - يب) رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدء بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه

(مرة أخرى - خ يب) ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلث

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(غسلات - يب) جعلته في ثوب (نظيف - يب) ثم جففته.

 ٣٧٢٦ (٩) يب ٨٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب

(كتبت - خ يب) هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انه كان بادنا وأمرني ان ارفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.

 ٣٧٢٧ (١٠) يب ٨٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال (فقلت - يب خ) اغسله الثالثة بماء قراح (قلت - كا) ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثواب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فغسله (تغسله - يب) من تحته وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين (حتى - يب) يغسله.

 ٣٧٢٨ (١١) يب ١٢٦ - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين (حتى - خ ل) يغسله قال إن استطعت ان تكون عليه قميص فتغسل - ١ - من تحت القميص.

 ٣٧٢٩ (١٢) يب ١٢٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين

--------------------

(١) فغسله - خ ل - فلتغسل - خ ل

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدئه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.

 ٣٧٣٠ (١٣) يب ١٢٦ صا ٢٠٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان والحسين بن سعيد عن فضالة (عن حسين - يب) عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من (في - خ ل) غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ - بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.

 ٣٧٣١ (١٤) صا ٢٠٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ٨٦ - أحمد بن رزق (زرق - يب) الغمشاني عن معوية بن عمار قال امرني أبو عبد الله عليه السلام ان أعصر - ٢ - بطنه ثم أوضيه (ثم اغسله - يب) بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء

(بما - خ صا) القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر.

 ٣٧٣٢ (١٥) يب ١٢٦ صا ٢٠٨ - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن فقيه ٣٨ أبي جعفر - ٣ - عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنب وان كان كثير الشعر فزد - ٤ - عليه (الماء - يب خ) ثلاث مرات ٣٧٣٣ (١٦) يب ١٢٦ صا ٢٠٨ - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا فقال

--------------------

(١) فتبدأ - صا

(٢) اغمز - خ صا

(٣) قال أبو جعفر الباقر (ع) - فقيه

(٤) فرد - فقيه

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل - ١ - بالحرض ثم تغسل وجهه وأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل - ٢ - الا في قميص يدجل رجل يده (يديه - يب خ) ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ (شيئا - يب خ) من سدر و شئ (شيئا - يب) من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح - ٣ - (به - صا)

(مسحا - يب) رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

 ٣٧٣٤ (١٧) يب ٨٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبي الحسن علي ابن الحسين (بن بابويه - خ) عن محمد بن يحيى صا ٢٠٦ أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبد الله بن عبيد - ٤ - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت قال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم الماء (بالماء صا) والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح (من ورق السدر - صا) في الماء.

 ٣٧٣٥ (١٨) صا ٢٠٧ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٧٥ سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (وذكر الحديث هكذا في - صا ويب).

 ٣٧٣٦ (١٩) صا ٢٠٧ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٨٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي

--------------------

(١) فتغسلها - صا

(٢) يغسلن - خ ل يب

(٣) فليمسح - خ ل

(٤) عبيدة خ - يب

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين - ١ - عن أم سليمان عن أم انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فأرادوا ان يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح - ٢ - مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها - ٣ - فإذا أردت غسلها فابدأ - ٤ - بسفليها فألقي على عورتها ثوبا (ستيرا - صا يب خ) ثم خذي كرسفة فاغسليها (فأحسني غسلها - يب خ) ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها - ٥ - بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن توضيها ثم وضيها (توضيها - صا) بماء فيه سدر (وذكر الحديث هكذا في يب صا).

 ٣٧٣٧ (٢٠) يب ٨٦ صا ٢٠٧ - علي بن محمد (القاساني - صا) عن بعض أصحابه عن الوشاء عن أبي خثيمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أبي امرني ان اغسله إذا توفى وقال لي اكتب يا بني ثم قال إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ

(ماء و - يب) سدرا (وذكر الحديث صا - ٦ -): ٣٧٣٨ (٢١) صا ٢٠٥ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ا لحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اغسل الموتى قال

(أو - صايب خ) تحسن قال قلت اني - ٧ - اغسل قال إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

 ٣٧٣٩ (٢٢) يب ٨٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن كا ٤٠ - علي (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اغسل الموتى قال أو (و - كا) تحسن

--------------------

(١) بشر - خ صا

(٢) فتمسح - خ صا

(٣) فلا تحركيها - خ يب

(٤) فابدئي - صا

(٥) فاغسليها - صا

(٦) تمام الحديث - يب

(٧) اي - خ ل يب

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت اني اغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة (عمامة - خ كا) الأعرابي قلت (و - خ) كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

 ٣٧٤٠ (٢٣) يب ١٢٦ صا ٢٠٥ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته قلت فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله قلت فالكفن فقال تؤخذ خرقة فتشد بها سفليه (سفله - خ) وتضم فخذيه (وسطه - خ ل يب) بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.

 ٣٧٤١ (٢٤) ك ٩٩ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل حدثنا الامام شيخ الاسلام أبو الحسن بن علي بن محمد المهدي بالاسناد الصحيح عن الأصبغ ابن نباتة وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع السلمان ره إلى أن قال فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من أثوابي واخذ في تغسيلي فنادته الروح يا عبد الله رفقا بالبدن الضعيف فوالله ما خرجت من عرق الا انقطع ولا من عضو الا انصدع فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتا ابدا.

 ٣٧٤٢ (٢٥) البحار ٢٦٣ ج ١٨ - مصباح الأنوار عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام ثلاثا وخمسا وجعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئا من الكافور وأشعرها مئزرا سابعا دون الكفن وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول اللهم انها أمتك وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من خلقك اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها واعل درجتها واجمع بينها وبين أبيها محمد صلى الله عليه وآله.

 وتقدم في رواية سليمان (٣) من باب (١٤) وجوب توجيه المحتضر إلى

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 القبلة من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وفي رواية إبراهيم (٢) من باب (١) ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه وفي الرضوي (٣) نحوه وفي رواية المفيد (٤) قوله ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا وهو يقلبه ويقول رب عفوك عفوك الا عفا الله عن الغاسل.

 وفي رواية سعد (٧) قوله عليه السلام أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن وقد خرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنة - ١ - الا الكبائر وفي رواية أم كلثوم (١٢) من باب (٢) وجوب تغسيل الميت المسلم قوله عليه السلام إذا انا مت فغسلاني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة صلوات الله عليهما وفي رواية الفضيل (١٤) قوله عليه السلام فغسلوه بالسدر والماء وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على أن غسل الميت كغسل الجنابة وفي رواية ابن عباس (١٣) من باب (٣) ان المحرم إذا مات فهو كالمحل قوله صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر.

 ويأتي في رواية طلحة (٣) من باب (١٥) انه لا يمس من الميت ظفر من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام كره ان يقص من الميت (إلى أن قال) أو يغمز له مفصل وفي رواية الدعائم (٣) من باب (١) وجوب تحنيط الميت بالكافور من أبواب التحنيط قوله عليه السلام إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب.

 

(١٠) باب ان الميت يغسل غسل المؤمن وان كان المخالف حاضرا ٣٧٤٣ (١) يب ١٢٧ - علي بن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب

--------------------

(١) سنه - خ ل

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسله (يغسل - خ) غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد - ١ - في ذلك جهده ٣٧٤٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - فان حضرك قوم مخالفون فاجهد ان تغسله غسل المؤمن وأخف عنهم الجريدة

(١١) باب انه لا بأس للغاسل ان يجعل الميت بين رجليه ويضبطه بهما إذا قلبه ٣٧٤٥ (١) يب ١٢٦ صا ٢٠٦ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن فقيه ٣٨ - أبي عبد الله عليه السلام - ٢ - قال لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم

(من - يب صا) فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك (رجلك - خ ل فقيه) كيلا يسقط لوجهه - قال الشيخ ره فالوجه في قوله عليه السلام لا بأس ان تجعله بين رجليك محمول على الجواز ورفع الحظر لان المسنون والأفضل ان يقف من جانب الميت ولا يركبه.

 

(١٢) باب ما ورد في حد الماء الذي يغسل به الميت وانه يكره ان يدخل ما ينصب عنه من الماء في كنيف ويجوز ان يرسل في بلاليع لا يبال فيها

--------------------

(١) وليجتهد - خ ل

(٢) قال الصادق (ع) - فقيه

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٤٦ (١) صا ١٩٥ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ١٢٢ - فقيه ٢٧ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار قال كتبت - ١ - إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل (يغتسل - خ ل فقيه) به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة - ٢ - أرطال (من ماء - فقيه) والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع عليه السلام حد غسل الميت (ان - صا) يغسل حتى يطهر ان شاء الله تعالى فقيه وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة.

 ٣٧٤٧ (٢) كا ٤٢ - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم وحده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر ان شاء الله قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ان ينصب (يصبب - خ) ماء وضوئه في (بئر - خ) كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع يب ١٢٢ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.

 ٣٧٤٨ (٣) كا ٤٢ يب ١٢٣ صا ١٩٦ - علي (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله عليهما السلام لعلي عليه عليه السلام يا علي إذا انا مت فاغسلني (فغسلني - خ كا) بسبع قرب من

(ماء - خ يب) بئر - ٣ - غرس مناقب ابن شهرآشوب ١٦٦ - الصفواني في الإحن والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

 ٣٧٤٩ (٤) كا ٢٩٦ أصول ج ١ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر

--------------------

(١) كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) - فقيه

(٢) بتسعة - خ ل يب

(٣) بئري - المناقب

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا ٤٢ - عدة من أصحابنا عن يب ١٢٣ صا ١٩٦ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء (الذي يغسل به الميت كا ٢٩٦) حد محدود قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا (ان كا ٢٩٦) انا مت فاستق لي ست قرب من (ماء - يب كا) بئر غرس فاغسلني - ١ - وكفني

(وحنطني - كا) يب كا فإذا فرغت من غسلي وكفني (وتحنيطي - كا ٤٢) فخذ بمجامع - ٢ - كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ الا أجبتك فيه بصائر الدرجات ٨٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن فضيل بن سكرة وذكر مثل ما في (كا - ٤٢) الا انه اسقط قوله وكفني وتحنيطي خرائج الراوندي ٢٤٨ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن فضيل بن سكر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسلني ثم خذ بجميع مجامع كفني وأجلسني ثم اسألني عما شئت ولا تسألني عن شئ الا أجبتك فيه.

 ٣٧٥٠ (٥) بصائر الدرجات للصفار ٧٢ - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن إسماعيل بن جعفر الهاشمي عن أيوب بن نوح عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن عبد الله ابن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أوصاني النبي صلى الله عليه وآله إذا انا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني ثم ضع فاك على فمي قال ففعلت وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيمة.

 ٣٧٥١ (٦) خرائج الراوندي ٢٤٨ - سعد بن عبد الله عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الأصفهاني قال حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا الحسين ابن علي بن زيد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام امرني رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توفى ان استقى سبع قرب من بئر غرس فاغسله بها الخبر.

 

--------------------

(١) وغسلني - يب فغسلني - كا

(٢) بجوامع - كا ٢٩٦ مجامع - خ يب

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٥٢ (٧) وفيه ٢٤٨ - قال سعد بن عبد الله حدثني إبراهيم بن محمد الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن صالح الأنماطي قال حدثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عمن حدثه عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال قال علي عليه السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس غسلني بثلاث قرب غسلا وسن علي أربعا سنا.

 ٣٧٥٣ (٨) وفيه ٢٤٨ - عن جعفر بن إسماعيل الهاشمي عن أيوب بن نوح عن زيد النوفلي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال أوصاني النبي صلى الله عليه وآله فقال إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس الخبر.

 ٣٧٥٤ (٩) ك ١٠٢ - قال السمهودي في خلاصة الوفاء غرس بالضم ثم السكون كما في خط المراغي ويقال الأغرس وقال المجد بئر غرس بالفتح ثم السكون قال وهي بئر بقبا شرقي مسجدها على نصف ميل من جهة الشمال ويعرف مكانها اليوم وما حولها بالغرس قال ولابن ماجد بسند جيد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس وكانت بقبا وكان يشرب منها وليحيى ان النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي إذا انا مت فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن وله عن محمد الباقر عليه السلام انه صلى الله عليه وآله غسل من بئر يقال لها بئر غرس لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها ٣٧٥٥ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا يجوز ان يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ولكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيه (فيها - ك) أو في حفيرة

(١٣) باب كراهة تسخين الماء للميت ٣٧٥٦ (١) يب ٩٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار ولا يحنط - ١ - يمسك ٣٧٥٧ (٢) يب ٩٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا لا يقرب الميت ماء حميما.

 ٣٧٥٨ (٣) يب ٩٢ - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن زرارة قال فقيه ٢٧ - قال أبو جعفر عليه السلام (جعفر - خ ل يب) لا يسخن الماء للميت فقيه وروى في حديث آخر الا ان يكون شيئا باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك.

 ٣٧٥٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا تسخن له (اي للميت) ماء الا ان يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا.

 

(١٤) باب انه لا بأس ان يغسل الميت في الفضاء ولكنه يستحب ان يجعل بينه وبين السماء سترا ٣٧٦٠ (١) يب ١٢٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر كا ٤٠ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن فقيه ٢٧ - علي بن جعفر - ٢ - عن أخيه أبي الحسن (موسى بن جعفر - خ يب) عليه السلام قال سألته عن الميت (هل - كا) يغسل في الفضاء قال لا بأس وان ستر يستر فهو أحب إلى قرب الإسناد ٨٥ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.

 ٣٧٦١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا بأس ان تغسله في فضاء وان سترت بشئ أحب إلى.

 ٣٧٦٢ (٣) يب ١٢٢ - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء

--------------------

(١) ولا تخطه - خ يب

(٢) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام - فقيه

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ستر يعني إذا غسل.

 ٣٧٦٣ (٤) ك ١٠٢ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلاثة أيام فما لبثوا ان اقبل اعرابي قد يبس جلده على عظمه إلى أن ذكر تخلف الأعرابي عن عسكره وسقوط بعيره وموتهما قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضربت خيمة فغسل فيه الخبر.

 

(١٥) باب انه لا يمس من الميت ظفر ولا شعر وان سقط منه شئ جعل في كفنه ٣٧٦٤ (١) كا ٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام ان تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

 ٣٧٦٥ (٢) يب ٩٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن فقيه ٣٩ - أبي الجارود - ١ - قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أيقلم أظافيره أو (و - فقيه) ينتف إبطيه - ٢ - و (أو - يب خ) يحلق عانته ان طال

(طالت - فقيه) به من مرض - ٣ - قال لا.

 ٣٧٦٦ (٣) يب ٩٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره - ٤ - ان يقص من الميت - ٥ - ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.

 

--------------------

(١) سئل أبو الجارود ابا عبد الله عليه السلام - فقيه

(٢) إبطاه - فقيه - إباطه - خ ل فقيه

(٣) المرض - فقيه - مرض الموت - خ ل فقيه

(٤) يكره - يب

(٥) للميت - يب

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٦٧ (٤) يب ٩٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٣ - حميد - ١ - بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس - ٢ - منه شئ أغسله وأدفنه.

 ٣٧٦٨ (٥) يب ٩٢ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٣ - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس - ٣ - من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.

 ٣٧٦٩ (٦) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا تقلمن أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئا من شعره فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه.

 ٣٧٧٠ (٧) الدعائم ٢٧٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك جعل في كفن معه ودفن به.

 

(١٦) باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت ٣٧٧١ (١) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - وعليك بأداء الأمانة فإنه روى عن أبي جعفر عليه السلام انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له قال كيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر بما يرى وتقدم في مرسلة الفقيه (٥) من باب (١) ما ورد من الثواب لمن غسل الموتى قوله عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خر ج من الذنوب كيوم ولدته أمه وفي رواية سعد (٦) قوله عليه السلام من غسل ميتا (مؤمنا - فقيه) فأدى فيه الأمانة غفر (الله خ كا فقيه) له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال عليه السلام لا يخبر بما يرى (وحده إلى أن يدفن الميت - فقيه) وفي مرسلة المقنع والهداية ورواية ابن سنان والرضوي نحوه.

 

--------------------

(١) محمد - خ يب

(٢) لا يقص - خ ل كا

(٣) لا يقص - خ كا

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن عباس وأبي هريرة (٩) قوله صلى الله عليه وآله من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان بكل شعرة عتق رقبة ورفع له به مئة درجة فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يؤدي فيه الأمانة قال يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط اجره وكشف عورته في الدنيا والآخرة.

 وفي رواية الدعائم (١٠) قوله صلى الله عليه وآله ما من امرء مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوء (إلى أن قال) الا خرج عطلا من ذنوبه.

 

(١٧) باب انه يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي ٣٧٧٢ (١) يب ١٢٢ - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن فقيه ٢٧ - علي عليه السلام - ١ - أنه قال يغسل الميت أولى الناس به

(أو من يأمره الولي - فقيه).

 ٣٧٧٣ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك.

 ويأتي في رواية ابن سنان (٤٥) من الباب التالي قوله عليه السلام فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة وفي رواية عمار (١) من باب (٢٠) حكم تغسيل المرأة الصبي قوله عليه السلام يغسلها (اي الصبية التي لا تصاب امرأة تغسلها) رجل أولى الناس بها وفي روايته الأخرى (٣) نحوه.

 وفي رواية أبي بصير (٩) من باب (٥) انه يصلي على الجنازة أولى الناس به من أبواب الصلاة على الميت قوله قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ قال عليه السلام نعم ويغسلها وفي رواية اسحق (٣) من باب (٣٤) استحباب ادخال المرأة في القبر من كان يراها من أبواب الدفن قوله عليه السلام الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

 

--------------------

(١) قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) باب حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس ٣٧٧٤ (١) يب ١٢٤ صا ٢٠١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل ٣٧٧٥ (٢) فقيه ٢٩ - سئل الصادق عليه السلام الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء فقال تدفن كما هي بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء وليس معهن الرجال (رجل - خ ل) قال يدفن كما هو بثيابه فقه الرضا عليه السلام ٢١ - وإذا ماتت المرأة وذكر نحوه.

 ٣٧٧٦ (٣) كا ٤٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد كا ٤٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان يب ١٢٥ صا ٢٠٢ - الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال مضى صاحب لنا - ١ - يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال (الرجال صا) ليس فيهم - ٢ - ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثياب فقال إذا يدخل (ذلك - يب صا - خ كا) عليهم ولكن يغسلون كفيها.

 ٣٧٧٧ (٤) يب ١٢٥ صا ٢٠٣ - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال يغسل كفيها.

 ٣٧٧٨ (٥) يب ١٢٥ صا ٢٠٣ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفرها وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.

 ٣٧٧٩ (٦) يب ٩٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن

--------------------

(١) سمعت صاحبا لنا - كا

(٢) معهم - خ كا

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن صا ٢٠٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن

(علي بن - صا) خرزاد (خرزاذ - خ) عن الحسن (الحسين - خ ل يب) بن راشد عن علي ابن إسماعيل عن أبي سعيد (بصير خ ل صا) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم (ذات - يب خ) محرم يصبون الماء عليها صبا ورجل مات مع نسوة (ويب - خ) ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن عليه الماء صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.

 ٣٧٨٠ (٧) يب ١٢٥ صا ٢٠٤ - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من (عن - خ يب) وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة.

 ٣٧٨١ (٨) يب ١٢٤ صا ١٩٩ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

 ٣٧٨٢ (٩) يب صا ٢٠٣ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد عن الحسن ابن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سألته - ١ - عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم - ٢ - (لها خ يب) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال إن لم تكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه - ٣ - وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.

 ٣٧٨٣ (١٠) يب ١٢٤ صا ١٩٩ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) سئلت ابا عبد الله (ع) - صا

(٢) محرم - خ ل يب

(٣) بثيابه - خ ل يب

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج - ١ - امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم - ٢ - رجل ٣٧٨٤ (١١) فقه الرضا عليه السلام ١٨ ولا بأس ان ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت وتنظر المرأة إلى زوجها وتغسل كل واحد منهما صاحبهما إذا ماتا.

 ٣٧٨٥ (١٢) كا ٤٤ يب ١٢٤ صا ١٩٩ علي (بن إبراهيم - صا كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.

 ٣٧٨٦ (١٣) كا ٤٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٢٤ صا ١٩٨ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه - عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها و (عن - يب كا صا) المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين (حيث - خ ل فقيه) يموت فقال لا بأس بذلك انما (لم - خ فقيه) يفعل ذلك أهل المرأة كراهية - ٣ - ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (منها - فقيه كا).

 ٣٧٨٧ (١٤) صا ٢٠٠ أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب ١٢٤ - علي بن الحسين (أبيه - صا) عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب ((الثياب - خ) (و - خ صا) لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمرأة تغسل زوجها لأنه (لأنها - صا) إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وعن المرأة تموت في سفر - ٤ - وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت (في السفر - خ يب) وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو في ثيابه.

 ٣٧٨٨ (١٥) صا ١٩٦ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد

--------------------

(١) الرجل - خ ل يب

(٢) معهما - خ ل يب

(٣) كراهة - خ كا يب

(٤) في السفر - خ ل يب

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن يعقوب عن يب ١٢٤ كا ٤٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب (الثياب - صا خ ل يب).

 ٣٧٨٩ (١٦) كا ٤٤ - محمد بن يحيى عن يب ١٢٤ صا - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت قال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق (المرفق - يب خ)

(فيغسلها يب صا) ٣٧٩٠ (١٧) كا ٤٤ - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ١٢٤ صا ١٩٧ سهل

(بن زياد - يب صا) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهما السلام في المرأة إذا ماتت وليس - ١ - معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

 ٣٨٩١ (١٨) - الدعائم ٢٧٣ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها قال لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب.

 ٣٧٩٢ (١٩) وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج.

 ٣٧٩٣ (٢٠) مناقب ابن شهرآشوب ١٨ ج ٢ - أبو الحسن الخزاز القمي في الأحكام الشرعية فقيه ٢٧ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن فاطمة عليها السلام من غسلها فقال غسلها أمير المؤمنين عليه السلام لأنها كانت صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ٣٧٩٤ (٢١) كا ٤٥٩ أصول - عدة من أصحابنا عن يب ١٢٤ صا ١٩٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا كا) العلل ٧٢ - أبي ره قال حدثني أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن (أحمد بن محمد - كا - العلل) ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم كا ٢٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل (بن عمر - يب صا - العلل) (عن أبي عبد الله

--------------------

(١) ليست - خ ل صا

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام - كا ٤٥٩) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك - يب صا العلل) من غسل فاطمة عليها السلام قال ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (قال - العلل يب صا) فكأني استعظمت - ١ - ذلك من قوله قال (لي - كا ٤٤) فكأنك ضقت مما - ٢ - أخبرتك به (قال - كا ٤٥٩) قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال (فقال - كا) (لي - كا ٤٤) لا تضيقن فإنها صديقة (وكا ٤٥٩) لم يكن يغسلها - ٣ - الا صديق اما علمت ان مريم عليها السلام لم يغسلها الا عيسى عليه السلام (يب كا ٤٤ (قال - يب) قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه - ٤ - التيمم ولا يمس ولا تكشف شئ من محاسنها الذي امر الله بستره فقلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن (باطن - خ ل) كفيها (ثم يغسل وجهها - ٥ -).

 يب ٩٨ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم صا ٢٠٠ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ١٢٥ - صا ٢٠٢ أحمد بن محمد (بن عيسى يب صا ٢٠٢) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن فقيه ٣٠ - مفضل - ٦ - بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم - ٧ - ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه - ٨ - التيمم ولا يمس ولا يكشف (لها - يب فقيه صا ٢٠٢) شئ من محاسنها التي امر الله

(عز وجل - فقيه) بسترها فقلت (فقال - فقيه) (له - فقيه صا ٢٠٢) كيف يصنع بها قال يغسل بطن

--------------------

(١) كأنك استفظعت - خ استضقت خ ل

(٢) بما - يب كا ٢٥٩

(٣) لا يغسلها - العلل

(٤) عليها - يب

(٥) ووجهها ويغسل ظهر كفيها - كا

(٦) سئل ابا عبد الله (ع) المفضل بن عمر فقال له جعلت فداك - فقيه

(٧) رحم - صا ٢٠٠ خ ل يب ٩٨

(٨) عليها - صا ٣٠٠

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(باطن فقيه) كفيها ثم يغسل ظهر كفيها - يب فقيه صا ٢٠٢) ٣٧٩٥ (٢٢) البحار ٢٦٢ ج ١٨ - مصباح الأنوار عن مروان الأصفر ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حين ثقلت في مرضها أوصت عليا عليه السلام فقالت اني أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني سواك فقال نعم وأوصيك ان تدفني ولا تؤذن بي أحدا ٣٧٩٦ (٢٣) البحار ٢٦٤ ج ١٨ - كتاب دلائل الإمامة للطبري الامامي عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري عن أبيه عن محمد بن همام رفعه قال لما قبضت فاطمة عليها السلام غسلها أمير المؤمنين عليه السلام ولم يحضرها غيره والحسن والحسين عليهما السلام وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس الخبر.

 ٣٧٩٧ (٢٤) البحار ٢٦١ ج ١٨ - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من كتاب خط الشهيد قدس الله روحهما قال لما غسل علي فاطمة صلوات الله عليهما قال له ابن عباس أغسلت فاطمة قال اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله هي زوجتك في الدنيا والآخرة.

 ٣٧٩٨ (٢٥) ك ١٠١ - البحار عن بعض كتب المناقب القديمة عن وهب بن منبه عن ابن عباس في حديث فاطمة عليها السلام إلى أن قال فلما جن الليل غسلها علي عليه السلام الخبر.

 ٣٧٩٩ (٢٦) قرى الاسناد ٤٣ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام غسل امرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٣٨٠٠ (٢٧) ك ١٠١ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات روى ان فاطمة عليها السلام توفيت إلى أن قال وتولى غسلها وتكفينها أمير المؤمنين عليه السلام.

 ٣٨٠١ (٢٨) الدعائم ٢٧٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال غسل علي عليه السلام فاطمة عليها السلام وكانت قد أوصت بذلك (اليه - خ).

 ٣٨٠٢ (٢٩) وفيه ٢٧٣ - عن علي عليه السلام أنه قال أوصت إلي فاطمة عليها السلام

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن لا يغسلها غيري وسكبت - ١ - على الماء أسماء بنت عميس.

 ٣٨٠٣ (٣٠) الجعفريات ١٦٩ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان فاطمة عليها السلام لما ماتت غسلها علي بن أبي طالب عليه السلام وأوصت بذلك اليه كشف الغمة ١٥٠ - روى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي عليهما السلام ان عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام ك ١٠١ - ابن شهرآشوب في المناقب روى ابن بابويه وذكر مثله.

 ٣٨٠٤ (٣١) البحار ٢٦٣ ج ١٨ - كتاب دلائل الإمامة للطبري الامامي عن أحمد بن محمد الخشاب عن زكريا بن يحيى عن (ابن - ك) أبي زائدة عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما قبض رسول - الله صلى الله عليه وآله رأت فاطمة عليها السلام رؤيا طويلة بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله باللحوق به واراها منزلها فلما انتبهت قالت لأمير المؤمنين عليه السلام إذا توفيت لا تعلم أحدا الا أم سلمة وأم أيمن وفضة ومن الرجال ابني والعباس وسلمان وعمار والمقداد وأبا ذر وحذيفة وقالت اني أحللتك من أن تراني بعد موتي فكن من (مع - ك) النسوة فيمن يغسلني ولا تدفني الا ليلا ولا تعلم أحدا قبري تمام الحديث.

 ٣٨٠٥ (٣٢) كشف الغمة ١٤٩ - روى عن أسماء بنت عميس قالت أوصتني فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها إذا ماتت الا انا وعلي فغسلتها انا وعلي عليه السلام وقيل قالت فاطمة عليها السلام لأسماء بنت عميس حين توضأت وضوئها للصلاة

(إلى أن قال) فجاء علي عليه السلام فقالت له قد قبضت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله قال متى قالت حين أرسلت إليك قال فأمر أسماء فغسلها وأمر الحسن والحسين عليهما السلام يدخلان الماء ودفنها ليلا وسوى قبرها فعوتب على ذلك فقال بذلك أمرتني وروى ١٥٠ انها أوصت عليا وأسماء بنت عميس ان يغسلاها.

 ٣٨٠٦ (٣٣) البحار ٢٩٢ ج ١٨ - مصباح الأنوار عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال إن فاطمة عليها السلام لما احتضرت أوصت عليا عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي

--------------------

(١) تصب - خ ل - تسكب - خ ل

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجهزني وصلي علي وأنزلني قبري وألحدني وسوي التراب علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وانا استودك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا.

 ٣٨٠٧ (٣٤) يب ٩٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر أو في الأرض (أرض - خ كا) ليس معه فيها الا النساء قال يدفن ولا يغسل (كا - وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة الا ان يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوء منظرا حين تموت).

 ٣٨٠٨ (٣٥) يب ١٢٤ - صا ٢٠١ - ١٩٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال قال - يب صا ٢٠١) في الرجل يموت في السفر ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال - ١ - بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل يب صا ١٩٧ - الا ان يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسل امرأته ان مات والمرأة (ان ماتت - صا) ليست بمنزلة الرجال - ٢ - المرأة أسوء منظرا إذا ماتت يب ١٢٤ صا ١٩٧ - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣٨٠٩ (٣٦) الدعائم ٢٧٤ عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال يدفنان يغير غسل.

 ٣٨١٠ (٣٧) يب ١٢٤ صا ٢٠١ - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله

--------------------

(١) الرجل - صا ١٩٧

(٢) الرجل صا ١٩٧

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن فقيه ٢٩ - ابن أبي يعفور - ١ - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء (و - فقيه) ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

 ٣٨١١ (٣٨) يب ١٢٥ صا ٢٠٢ - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين (عليه - صا) صفا ويدخلنه قبره والمرأة تموت مع الرجال (و - يب خ) ليس معهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.

 ٣٨١٢ (٣٩) يب ١٢٥ صا ٢٠١ - سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله - ٢ - يب ٩٨ أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (عن أبيه - صا) عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن

(فيهم - خ ل صا) امرأة ولا ذو - ٣ - محرم - ٤ - (من نسائه قال - صا يب ١٢٥) يوزرنه (إلى الركبتين - صا يب ٩٨) ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه (يب ١٢٥ صا - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه).

 ٣٨١٣ (٤٠) صا ١٩٦ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن يب ١٢٣ كا ٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل

--------------------

(١) سئل الصادق (ع) عبد الله ابن أبي يعفور عن الرجل - فقيه

(٢) عبيد الله - خ ل يب

(٣) ذات - خ ل يب ٩٨

(٤) رحم - خ ل يب

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته أو ذو - ١ - قرابة - ٢ - ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

 ٣٨١٤ (٤١) يب ١٢٤ صا ١٩٧ كا ٤٣ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه (محرمة كا) وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

 ٣٨١٥ (٤٢) يب ١٢٥ صا ٢٠٤ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن فقيه ٢٩ سماعة - ٣ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده - ٤ - الا نساء قال تغسله أمرته ذات محرم - ٥ - منه وتصب النساء عليها - ٦ - الماء ولا يخلع ثوبه وان كانت امرأة مات مع - ٧ - رجال وليس معها - ٨ - امرأة ولا (ذويب خ) محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها - ٩ - ٣٨١٦ (٤٣) يب ١٢٤ صا ١٩٩ كا ٤٤ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن صفوان (بن يحيى - كا) عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت - يب) - ١٠ - يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.

 

--------------------

(١) ذات - كا

(٢) أو ذو قرابته - يب

(٣) سئل الصادق (ع) سماعة بن مهران عن رجل - فقيه

(٤) معه - خ ل فقيه

(٥) رحم - خ ل يب

(٦) عليه - خ ل

(٧) معها - خ ل يب

(٨) معهم - فقيه

(٩) الثياب - خ ل يب

(١٠) تموت - صا

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨١٧ (٤٤) فقيه ٢٩ - سئل الصادق عليه السلام منصور بن حازم عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها.

 ٣٨١٨ (٤٥) يب ١٢٥ صا ١٩٨ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها

(يدها - خ يب) خرقة.

 ٣٨١٩ (٤٦) يب ١٢٣ صا ١٩٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الا النساء (نساء - يب) قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.

 ٣٨٢٠ (٤٧) يب ١٢٥ صا ٢٠٠ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام أوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.

 ٣٨٢١ (٤٨) فقه الرضا عليه السلام ٢١ - ونروى ان علي بن الحسين عليهما السلام لما ان مات قال أبو جعفر عليه السلام لقد كنت اكره ان انظر إلى عورتك في حياتك فما انا بالذي انظر إليها بعد موتك فادخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها وغسلت عورة مرأته (فغسلت مرأته - ك) - ١ - وكذلك فعلت انا بابي الدعائم ٢٧٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه إلا أنه قال فأدخلت يدها معه فغسلته وكذلك فعلت انا به عليه السلام.

 ٣٨٢٢ (٤٩) يب ٩٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن كا ٤٤ - محمد بن يحيى

--------------------

(١) كذا في النسخة التي بأيدينا وعلى فرض صحتها يحتمل ان تكون كناية عن القبل فقط

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن - ١ - محمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٣٠ - عمار - ٢ - بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس رجل مسلم معه ومعه رجال نصارى

(ومعه - يب كا) عمته وخالته مسلمتان - ٣ - كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر (سفر - يب) وليس معها امرأة مسلمة ومعها - ٤ - نساء نصارى و (معها - فقيه) عمها وخالها معها - ٥ - مسلمان - ٦ - قال يغسلانها - ٧ - ولا تقربها - ٨ - النصرانية (كما كانت - يب كا) (المسلمة - كا)

(يغسلها - يب كا) غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع.

 يب كا قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي - ٩ - قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن - ١٠ - قرابة قال تغتسل (النصراني - ١١ - ثم يغسله) فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي (ذي - خ كا) قرابتها ومعها (امرأة - خ كا) نصرانية ورجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة - كا) قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

 كا فقيه و (سأله - فقيه) عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه - ١٢ - ولا يقوم على قبره (وان كان أباه - فقيه).

 وتقدم في رواية فضة (١٣) من باب (١١) استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه من أبواب الاحتضار قولها عليها السلام لعلي) فإذا أنت قرأت يس فاعلم اني قد قضيت

--------------------

(١) محمد بن أحمد - يب

(٢) سئل الصادق (ع) عمار بن موسى الساباطي - فقيه

(٣) مسلمات - يب (٤) معهم - يب

(٥) ومعهم - خ كا

(٦) مسلمون يب - خ كا

(٧) يغسلونها - يب خ كا

(٨) ولا تقربنها - يب

(٩) ذوي - يب

(١٠) بينهم - يب

(١١) النصارى ثم يغسلونه - يب

(١٢) ولا يدفنه ولا كرامة - فقيه

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 نحبي فغسلني ولا تكشف عني وفي رواية مصباح الأنوار (٢٥) من باب (٩) كيفية غسل الميت وآدابه وعلته قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وفي رواية أبي بصير (٩) من باب (٥) انه يصلي على الجنازة أولى الناس بها من أبواب الصلاة على الميت قوله قلت الزوج أحق بها من الأب والولد قال عليه السلام نعم ويغسلها وفي رواية مصباح الأنوار (٢) من باب (٧) جواز التوصية بعدم حضور من لا يحب ان يصلي عليه قولها عليها السلام إذا نامت فغسلني بيدك وفي رواية زيد بن علي (١٠) من باب (١) وجوب دفن الميت المسلم من أبواب الدفن مثله وفي رواية أسماء (٥) من باب (٨) ان أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام قوله وغسلها (اي فاطمة عليها السلام) علي عليه السلام وفي رواية اسحق (٣) من باب (٣٤) استحباب ادخال المرأة في القبر من كان يراها قوله عليه السلام الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

 

(١٩) باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يكن من يغسله من المسلمين وتغسيل الذمية المسلمة ٣٨٢٣ (١) يب ١٢٥ صا ٢٠٣ - سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم - ١ - فقال كيف صنعتم

(بها - صا) فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال افلا تيمموها - ٢ - ٣٨٢٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وان مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون وان كانت الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت نصرانية وغسلتها.

 وتقدم في رواية عمار (٤٩) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك فليلاحظ

--------------------

(١) رحم - خ ل

(٢) يمموها - خ صا

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٠) باب حكم تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية ٣٨٢٥ (١) يب ١٢٦ - محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها.

 ٣٨٢٦ (٢) يب ٩٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٤ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن فقيه ٢٩ - أبي النمير - ١ - مولى الحارث بن المغيرة (النضري - يب) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلث سنين.

 ٣٨٢٧ (٣) فقيه ٢٩ - سأل الصادق عليه السلام عمار (بن موسى - خ) الساباطي عن الصبية لا تصاب - ٢ - امرأة تغسلها قال يغسلها أولى الناس بها من الرجال ٣٨٢٨ (٤) يب ٩٨ - روى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال روى في الجارية تموت مع الرجل - ٣ - فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.

 ٣٨٢٩ (٥) فقيه ٢٩ - وذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه في جامعة في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وإذا - ٤ - كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت وذكر عن

--------------------

(١) أبي اليمين - خ ل كا - مثل سئل الصادق (ع) أبو نمير مولى الحرث بن المغيرة فقال حدثني - فقيه

(٢) لا تصيب - خ ل

(٣) الرجال - خ ل

(٤) وان - خ ل

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام الذكرى ٣٩ - في جامع محمد بن الحسن نحوه إلى قوله غسلت ثم قال وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام.

 

(٢١) باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت ولكن يستحب له ان يغسل يديه ويتوضأ قبل الغسل وكذلك الحائض ٣٨٣٠ (١) كا ٦٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت (ا - خ) ومن غسل ميتا له ان يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده - ١ - وتوضأ وغسل الميت فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و - خ) يجزيه غسل واحد لهما يب ١٢٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.

 ٣٨٣١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة (للصلاة - ك) ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.

 ٣٨٣٢ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين فان الملائكة تتأذى بهما ولا بأس بان يليا غسله.

 ٣٨٣٣ (٤) الدعائم ٢٧٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الجنب والحائض

--------------------

(١) يديه - خ ل

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يغسلان ميتا.

 وتقدم في رواية يونس (١) من باب (١٠) كراهة حضور الحائض أو الجنب عند المحتضر من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام ولا بأس بان يليا (اي الحائض والجنب) غسله.

 

(٢٢) باب انه إذا خرج من الميت شئ بعد الغسل يغسل ما خرج ولا يعاد الغسل ٣٨٣٤ (١) يب ١٢٧ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن بدأ من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعد الغسل.

 ٣٨٣٥ (٢) يب ١٢٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

 ٣٨٣٦ (٣) كا ٤٣ - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

 ٣٨٣٧ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٧ - فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعيد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده.

 

(٢٣) باب انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب و كذلك الحائض والنفساء ٣٨٣٨ (١) كا ٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب ١٢٢ صا ١٩٤ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت (لابي جعفر عليه السلام - كا) ميت مات وهو جنب كيف يغسل

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك (عنه - كا) للجنابة - ١ - ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

 ٣٨٣٩ (٢) يب ١٢٢ صا ١٩٤ - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال ليس عليه الا غسلة واحدة ٣٨٤٠ (٣) صا ١٩٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن يب ١٢٢ - (إبراهيم بن هاشم - ٢ -) عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الميت يموت وهو جنب قال (عليه - صا) غسل واحد.

 ٣٨٤١ (٤) صا ١٩٥ - أخبرني الشيخ ره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب ١٢٣ (علي بن الحسين - ٣ -) عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

 ٣٨٤٢ (٥) يب ١٢٢ صا ١٩٤ - إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وهو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.

 ٣٨٤٣ (٦) يب ١٢٢ صا ١٩٥ - علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه عن أبيه عليهما السلام قال إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.

 ٣٨٤٤ (٧) يب ١٢٢ صا ١٩٤ - علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد - ٤ - بن محمد الكوفي عن محمد ابن أبي حمزة عن عيص قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

 

--------------------

(١) لجنابته - كا

(٢) أبيه - صا

(٣) أبيه صا

(٤) سعد - خ ل يب

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٤٥ (٨) الدعائم ٢٧٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد وكذلك الحائض.

 ٣٨٤٦ (٩) كا ٤٣ - محمد بن يحيى عن يب ١٢٢ - محمد بن أحمد (بن يحيى بن صدقة عن فقيه ٢٩ - عمار - ١ - (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام (انه سئل - ٢ -) عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال (تغسل - خ فقيه) مثلي غسل - ٣ - الطاهر (الطاهرة - فقيه كا) وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا (فقط - يب كا).