أبواب صلاة الخوف

(١) باب وجوب القصر في صلاة الخوف قال الله تعالى في سورة النساء (ى) ١٠١: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا).

 ٥٨٩٧ (١) يب ٣٣٨ - سعد عن أحمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم وصلاة الخوف! أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف - ١ - فقيه ٩٣ - روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له صلاة الخوف (وذكر مثله الا أنه قال) لان (ليس - خ) فيها خوفا الدعائم ٢٣٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه سئل عن صلاة الخوف وذكر نحوه.

 ٥٨٩٨ (٢) كا ١٢٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد ابن يحيى، عن يب ٣٣٨ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن حماد - ٢ - بن عيسى، عن حريز - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فليس - ٤ - عليكم جناح ان

--------------------

(١) بأس - خ ل.

 

(٢) محمد - خ ل يب

(٣) حريز عن زرارة - ئل ط

(٤) لا جناح عليكم - يب

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.

 ٥٨٩٩ (٣) فقيه ٩٣ - سمعت شيخنا محمد بن الحسن رض، يقول: رويت انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا؟ فقال: هذا تقصير ثان، وهو ان يرد الرجل ركعتين إلى ركعة، وقد رواه حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ٥٩٠٠ (٤) ئل ٥٤١ - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عز وجل: لا جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يقول من الركعتين فتصير ركعة.

 وتقدم في رواية زرارة (٩١) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوجه صلاة السفر والحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب استحباب الجماعة في صلاة الخوف وكيفيتها قال الله عز وجل في سورة النساء ى ١٠٣: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٠١ (١) يب ٣٠٤ - صا ٤٥٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه، فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه، فيمثل قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون - ١ - في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام، فيصلى بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام، فيقومون هم، فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة، فيقومون خلفه، ثم يصلى (فيصلى يب صا) بهم (ركعة - كا صا) ثم يقوم ويقومون، فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون، ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون (في موقف أصحابهم - يب) خلف الامام، فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم ويقومون معه، ويصلى بهم ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون - ٢ - ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم.

 المقنع ٣٩ - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في الحرب؟ فقال: يقوم الامام قائما، ويجئ طائفة من أصحابه، وذكر نحوه إلى قوله فينصرفون بتسليمة.

 ٥٩٠٢ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - فان كنت مع الامام فعلى الامام ان يصلى بطائفة ركعة، وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو، ثم يقومون ويخرجون، فيقومون موقف أصحابهم بإزاء العدو، وتجئ طائفة أخرى فتقف خلف الامام، ويصلى بهم الركعة الثانية فيصلونها، ويتشهدون ويسلم الامام ويسلمون بتسليمه، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح، وللطائفة الأخرى التسليم، وان كان صلاة المغرب،

--------------------

(١) فيقفون - خ ل صا

(٢) فيصلون - يب

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين.

 ٥٩٠٣ (٣) تفسير علي بن إبراهيم ١٣٨ - واما قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية.

 فإنها نزلت، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية يريد مكة، فلما وقع الخبر إلى قريش، بعثوا خالد بن الوليد في مأتي فارس ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعارض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجبال، فلما كان في بعض الطريق، وحضرت صلاة الظهر، اذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة: لأصبناهم فإنهم لا يقطعون صلاتهم، ولكن تجئ لهم الان صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم، فنزل جبرئيل بصلاة الخوف بهذه الآية، فإذا كنت فيهم الآية إلى قوله ميلة واحدة، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فرقتين، فوقف بعضهم تجاه العدو وقد اخذوا سلاحهم، وفرقة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قياما - ١ - ومروا، فوقفوا (موقف أصحابهم - ٢ -) وجاؤوا أولئك الذين لم يصلوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الركعة الثانية (ولهم الأولى - خ) وقعد (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و قام أصحابه فصلوا هم الركعة الثانية - ك) وتشهد وسلم عليهم ٥٩٠٤ (٤) قرب الإسناد ٩٩ - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الامام فيصلى ببعض أصحابه ركعة: فيقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون، ويأتي أصحابهم الباقون، فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم يقعدون فيتشهدون معه، ثم يسلم فينصرفون معه.

 ئل ٥٤٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٥٩٠٥ (٥) يب ٣٠٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٧ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان، عن عبد الرحمن

--------------------

(١) قائما - خ

(٢) مواقف مع أصحابهم - خ

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزوة - ١ - ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وانصتوا، وركع وركعوا وسجد فسجدوا، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، وصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم، فقاموا - ٢ - بإزاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض.

 فقيه ٩٢ - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، ففرق أصحابه فرقتين: فأقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وانصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم، فقاموا بإزاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول صلى الله عليه وآله وكبروا فكبروا، وقرء فانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد، ثم سلم عليهم فقاموا، ثم قضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم و خذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، فهذه صلاة الخوف التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من

--------------------

(١) غزاة - يب.

 

(٢) وأقاموا - يب.

 

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين ومن تعرض له سبع، وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة، وصلى صلاته بالايماء فان خشي السبع، وتعرض له فليدر معه كيف (ما - خ) دار، وليصل بالايماء.

 الدعائم ٢٣٩ - عن جعفر بن محمد، عن آبائه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الخوف بأصحابه غزوة ذات الرقاع، وذكر نحوه، إلى قوله: ثم سلم بعضهم على بعض.

 ٥٩٠٦ (٦) الدعائم ٢٣٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه وصف صلاة الخوف هكذا - ١ - وقال إن صلى بهم صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين حتى يحصل - ٢ - لكل فرقة قراءة.

 ٥٩٠٧ (٧) قرب الإسناد ٩٩ - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن صلاة المغرب في الخوف، قال: يا قوم الامام ببعض أصحابه فيصلى بهم ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين، ويخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون، فيصلون معه الثانية، ثم يقوم (بهم - ئل) في - ٣ - الثالثة، فيصلى بهم، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يتقدمون فيتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد، فيصلون الثالثة ويتشهدون معه، ثم يسلم ويسلمون.

 ئل ٥٤٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٥٩٠٨ (٨) ئل ٥٤٢ - العياشي في تفسيره، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، قال: صلاة المغرب في الخوف ان يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة وأخرى خلفه، فيصلى بهم، ثم ينتصب قائما، ويصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض، فيكون للأولين قراءة، وللآخرين قراءة.

 ٥٩٠٩ (٩) وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال إذا

--------------------

(١) إشارة إلى الرواية المتقدمة.

 

(٢) يجعل - ك.

 

(٣) إلى - خ

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حضرت الصلاة في الخوف، فرقهم الامام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه، كما قال الله تعالى فيكبر بهم، ثم يصلى بهم ركعة، ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود، فيمثل قائما، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم، فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والامام قائم، فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه، فيصلى بهم ركعة، ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير، وللآخرين التسليم من الامام، فإذا سلم الامام قام كل انسان من الطائفة الأخيرة، فيصلى لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان، ولكل انسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا الحديث.

 ٥٩١٠ (١٠) يب ٣٣٨ - صا ٤٥٧ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد

(بن محمد - صا) عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلى بالآخرين ركعتين، ويقضون ركعة.

 ٥٩١١ (١١) يب ٣٣٨ - صا ٤٥٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - صا) بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلى بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل انسان منهم فيصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا، ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قام كل رجل - ١ - منهم فصلى - ٢ - ركعة، فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام، فصلى - ٣ - ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للامام ثلاث ركعات، وللأولين ركعتين - ٤ - في جماعة وللآخرين

--------------------

(١) واحد - خ يب.

 

(٢) يصلى - خ.

 صا

(٣) يصلى - خ.

 صا

(٤) ركعتان - خ يب

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وحدانا فصار للأولين التكبير، وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم وروى هذا الخبر (الحديث - خ) الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن (عمر - يب) ابن أذينة، عن زرارة، وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (مثل ذلك - يب) ئل ٥٤٢ - العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله.

 ٥٩١٢ (١٢) ك ٤٩٩ - القطب الراوندي في فقه القرآن مرسلا ان في يوم بنى سليم قام رسول الله صلى الله عليه وآله والمشركون امامه، يعنى قدامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف، وبعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركع الصفان، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وكان الآخرون يحرسونهم، فلما فرغ الأولون مع النبي صلى الله عليه وآله من السجدتين وقاموا، سجد الآخرون، فلما فرغوا من السجدتين، وقاموا تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة واحدة، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا وتشهدوا جميعا، فسلم عليهم أجمعين ورواه الشيخ مرسلا في المبسوط، وقال إنه صلى الله عليه وآله صلى كذلك في يوم عسفان.

 ٥٩١٣ (١٣) المبسوط - ١٦٧ ج ١ - وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز ان يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، و يسلم بها، ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفله له، وهى فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى.

 

(قال الشيخ قدس سره في المبسوط بعد ذكر هذه الرواية، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل).

 قال (قال الشيخ) قدس سره في المبسوط بعد ذكر هذه الرواية، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل).

 وتقدم في أحاديث باب فضل الجماعة واستحبابها ما يدل على استحباب الجماعة فيها

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب كيفية صلاة من خاف سبعا أو لصا أو عدوا قال الله العظيم في سورة البقرة، ى ٢٣٩: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون).

 ٥٩١٤ (١) يب ٣٣٨ - كا ١٢٨ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان (بن عثمان - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: فان خفتم فرجالا وركبانا كيف يصلى وما تقول إذا - ١ - خاف من سبع أو لص؟ كيف يصلى؟ قال يكبر ويومئ (ايماء - ك) (برأسه - خ كا).

 ئل ٥٤٣ - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٥٩١٥ (٢) يب ٣٠٤ - الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلى؟ قال: يكبر ويؤمى برأسه.

 ٥٩١٦ (٣) كا ١٢٨ - يب ٣٣٨ - محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن ئل ٥٤٢ - علي بن جعفر (في كتابه - ئل) عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يلقى - ٢ - السبع وقد حضرت الصلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فان قام يصلى خاف في ركوعه و (في - يب) سجوده (السبع - ئل كا) والسبع امامه على غير القبلة، فان توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال: فقال يستقبل الأسد، ويصلى ويومئ برأسه ايماء وهو قائم، وان كان الأسد على غير القبلة.

 فقيه ٩٣ سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل

--------------------

(١) ان - يب.

 

(٢) يلتقى - خ يب.

 

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يلقيه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع، قال يستقبل الأسد وذكر مثله ئل ٥٤٢ - الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله.

 ٥٩١٧ (٤) فقيه ٩٣ - سئل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلقيه السبع، وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد؟ قال: يستقبل الأسد ويصلى ويومئ برأسه ايماء وهو قائم، وان كان الأسد على - ٢ - غير القبلة.

 ٥٨١٩ (٥) الجعفريات ٤٧ - باسناده عن علي عليه السلام: كان يصلى صلاة الخوف على الدابة مستقبل وغير القبلة.

 ٥٩١٩ - (٦) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان أمكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنح للركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا - ٢ - آخر الوقت

(إلى أن قال) وإذا تعرض لك سبع، وخفت ان تفوت الصلاة فاستقبل القبلة، وصل صلاتك بالايماء، فان خشيت السبع يعرض لك، فدر معه كيف ما دار، وصل بالايماء كيف ما يمكنك.

 ٥٩٢٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - إذا كنت تمشى متفزعة (ففزعت - ك) من هزيمة، أو من لص، أو ذاعن، أو مخافة في الطريق، وحضرت الصلاة، استفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير، ثم تمضى في مشيتك حيث شئت، وإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة ان أمكنك وأنت تمشى، وكذلك السجود سجدت تجاه القبلة أو حيث أمكنك، ثم قمت فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت

--------------------

(١) إلى - خ ل.

 

(٢) إلى - ك.

 

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك، فقد تمت صلاتك هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة.

 ٥٩٢١ (٨) تفسير علي بن إبراهيم - ٧ - الوجه الثاني من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفر، فإنه يتوجه إلى القبلة، ويفتح الصلاة ويمر على وجه الأرض الذي هو فيه.

 فإذا فرغ من القراءة، وأراد ان يركع ويسجد، ولى وجهه إلى القبلة ان قدر عليه، وان لم يقدر (عليه - خ) ركع وسجد حيث ما توجه وان كان راكبا يؤمى ايماء برأسه.

 ٥٩٢٢ (٩) ك ٢٠٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص، عن إبراهيم بن، عمر اليماني، عن عبد الملك، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟ قال: فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيث ما توجهت به.

 ٥٩٢٣ (١٠) ك ٤٩٩ - النعماني في تفسيره، عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في حديث طويل، فالفرض ان يصلى الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف، فقال: فان خفتم فرجالا أو ركبانا.

 ٥٩٢٤ (١١) يب ٣٣٨ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان: الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف السبع، أو يخاف عدوا يثب عليه، أو يخاف اللصوص، يصلى على دابته، ايماء الفريضة.

 ٥٩٢٥ (١٢) فقيه ٩٣ - وفى رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته.

 ٥٩٢٦ (١٣) كا ١٢٧ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، يب ٣٠٤ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة - ١ - فخشيت لصا، أو سبعا، فصل (الفريضة وأنت - يب فقيه) على دابتك.

 ٥٩٢٧ (١٤) يب ٣٣٨ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلى، وانا أخاف السبع، فقال: لي أفلا صليت وأنت راكب؟.

 ٥٩٢٨ (١٥) فقيه ٩٣ - قد رخص في صلاة الخوف من - ٢ - السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان يكبر ولا يؤمي.

 رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

 وتقدم في رواية زرارة (١٢) من باب (٩) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته، قال: قلت: أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه، أو دابته، أو من معرفة دابته، فان فيه غبارا، ويصلى ويجعل السجود اخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وفى رواية زرارة (٢٥) قوله عليه السلام: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره، وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد و البرزعة ويتيمم ويصلى.

 وفى أحاديث باب (٩) جواز اتيان الفريضة في المحمل، وعلى الراحلة عند الضرورة من أبواب القبلة ما يمكن ان يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الخوف من السبع أو اللص أو العدو وفى رواية محمد بن إسماعيل (١٨٤٢) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وفى رواية ابن سنان (١٨٨٣) قوله سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض، يخرج إليها

--------------------

(١) مخوفة - فقيه.

 

(٢) مع - خ.

 

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير أنه يخاف السبع واللصوص الخ.

 وفى رواية زرارة (١٨٨٥) قوله عليه السلام: والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف، فان خفت أومأت.

 وفى رواية علي بن الحسين (٢٤١١) قوله عليه السلام فالفريضة ان يصلى الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف، فقال سبحانه: فان خفتم فرجالا أو ركبانا وفى رواية عمار (٣١٣٥) قوله: إذا كان هكذا اي إذا لم يجد ما لم يسجد عليه) فليؤم في الصلاة وفى رواية أبي بصير (٣١٣٨) قوله عليه السلام من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم ايماء وفى رواية عبد الرحمن (٧) من باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف، قوله عليه السلام: ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة، استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء، فان خشي السبع وتعرض له، فليدر معه كيف ما دار، وليصل بالايماء ولاحظ باب (٥) كيفية صلاة المقاتلة، فان له مناسبة بالباب

(٤) باب انه من اسره المشركون فمنعوه عن الصلاة يؤمى ايماء ٥٩٢٩ (١) كا ١١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة يب ٣٠٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٧ - عدة من أصحابنا، عن يب ٣٣٧ - أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال سئلته - ١ - عن الأسير يأسره المشركون فتحضر - ٢ - الصلاة فيمنع الذي اسره منها؟ قال: يؤمى ايماء.

 فقيه ٥٠ - سئل سماعة بن مهران عن الأسير، وذكر مثله.

 ٥٩٣٠ (٢) يب ٢٤٥ - العياشي، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، قل: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه

--------------------

(١) سئل - كا ١١٤.

 

(٢) فتحضره - خ.

 

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 المشركون فتحضره الصلاة، فيخاف منهم ان يمنعوه (فيومي ايماء - يب) قال: يؤمى ايماء.

 فقيه ٩٣ - سئل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، وذكر مثله.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم.

 ويأتي في أحاديث الباب الثاني ما يمكن ان يستدل به على حكم الباب.

 

(٥) باب كيفية صلاة المقاتلة والمطاردة ٥٩٣١ (١) كا ١٢٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، يب ٣٠٤ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن فقيه ٩٤ - ١ - سماعة قال: سئلته عن صلاة القتال؟ فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فان - ٢ - الصلاة حينئذ التكبير - ٣ - وان - ٤ - كانوا وقوفا (لا يقدرون على الجماعة - فقيه كا) فالصلاة ايماء - يب ٣٣٨ - الحسين (بن سعيد - خ) عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا التقوا وذكر مثل ما في يب.

 ٥٩٣٢ (٣) كا ١٢٧ - يب ٣٣٨ على (بن إبراهيم بن هاشم القمي - كا) عن أبيه - ٥ - عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جالت الخيل تضطرب (بالسيوف - يب) - ٦ - أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر.

 ٥٩٣٣ (٣) المقنع ٣٩ - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في الحرب فقال: يقوم الامام قائما (إلى أن قال) وإذا كنت في المطاردة، فصل صلاتك ايماء، وان كنت تستأنف - ٧ - فسبح الله واحمده، وهلله وكبره، يقوم كل تحميدة و

--------------------

(١) سئل الصادق سماعة بن مهران - فقيه.

 

(٢) فإنما - فقيه

(٣) بالتكبير - فقيه.

 

(٤) وإذا - فقيه.

 

(٥) اسقط في كا ط - لفظة عن أبيه.

 

(٦) السيوف - كا

(٧) تستايف - خ.

 

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة.

 ٥٩٣٤ (٤) الدعائم ٢٣٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، انه سئل عن الصلاة عند شدة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع والسجود، فقال: يؤمون ايماء على دوابهم، ووقوفا على اقدامهم، وتلا قول الله عز وجل: فان خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن لم يقدروا على الايماء كبروا مكان كل ركعة تكبيرة.

 ٥٩٣٥ (٥) يب ٣٠٤ - سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن فقيه ٩٣ - عبيد الله - ١ - بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك - ٢ - وتكبير، والمسايقة تكبير مع - ٣ - ايماء والمطاردة ايماء يصلى كل رجل على حياله - ٤ - ٥٩٣٦ (٦) فقيه ٩٣ - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف، فقال: يكبر ويهلل - ٥ - يقول الله عز وجل، فان خفتم فرجالا أو ركبانا.

 ئل ٥٤٣ - العياشي في تفسيره، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف قال،: يكبر ويهلل يقول: الله أكبر يقول الله وذكر مثله.

 ٥٩٣٧ (٧) ئل ٥٤٣ - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له صلاة المواقفة، فقال: إذا لم يكن النصف من عدوك، صليت ايماء راجلا كنت أو راكبا، فان الله يقول: فان خفتم فرجالا أو ركبانا، يقول في الركوع: لك ركعت وأنت ربى، وفى السجود لك سجدت وأنت ربى، أين ما توجهت بك دابتك غير أنت تتوجه - ٦ - إذا كبرت أول تكبيرة.

 

--------------------

(١) عبد الله - خ يب

(٢) برأسه - خ ل فقيه

(٣) بغير - فقيه.

 

(٤) حاله - خ يب.

 

(٥) تكبير وتهليل - خ ل

(٦) متوجه - خ.

 

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٣٨ (٨) وعن ابان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: فات أمير المؤمنين عليه السلام والناس يوما بصفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فامرهم أمير المؤمنين ان يسبحوا، ويكبروا، ويهللوا، قال: وقال الله: فان خفتم فرجالا أو ركبانا، فامرهم علي عليه السلام، فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا.

 قال: ورواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: قال فات الناس الصلاة مع علي عليه السلام يوم صفين.

 ٥٩٣٩ (٩) وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في صلاة المغرب في المسفر لا تترك ان تؤخر ساعة، ثم تصليها إذا شئت ان تصلى العشاء، و ان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

 انما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، وكان اعلم و أخبر، ولو كان خيرا لامر به رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فامرهم أمير المؤمنين عليه السلام، فكبروا، وهللوا، وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: فان خفتم فرجالا أو ركبانا، فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك.

 ٥٩٤٠ - (١٠) كا ١٢٧ - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، يب ٣٠٤ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - يب ط) بن أذينة عن زرارة، وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة

(وتلاحم القتال فإنه - يب) يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وان كانت المسايقة والمعانقة وتلاحم القتال، فان أمير المؤمنين عليه السلام (صلى - كا - خ) ليلة صفين وهى ليلة الهرير لم تكن صلاتهم - ١ - الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت

--------------------

(١) صلى بهم - يب.

 

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 كل صلاة الا التكبير - ١ - والتهليل والتسبيح والتحميد - ٢ - والدعاء، فكانت تلك صلاتهم (و - يب) لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

 ئل ٥٤٣ - العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٥٩٤١ (١١) فقيه ٩٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام: فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فامرهم، فكبروا، وهللوا ، وسبحوا رجالا وركبانا.

 ٥٩٤٢ (١٢) ك ٥٠٠ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام في بعض أيام صفين وخص أصحابه القتال، إلى أن قال: فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق، وما كانت صلاة القوم الا تكبيرا.

 ٥٩٤٣ (١٣) وعن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: اقتتل الناس في صفين من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب، ما كانت صلاة القوم الا التكبير في مواقيت الصلوات.

 ٥٩٤٤ (١٤) وعن نمير بن وعلة، عن الشعبي في وصف بعض مواقف صفين إلى أن قال: واقتتل الناس قتالا شديدا بعد المغرب، فما صلى كثيرا من الناس الا ايماء.

 ٥٩٤٥ (١٥) وعن رجل، عن محمد بن عتبة الكندي، عن شيخ من حضر موت في وصف بعض مواقف صفين قال مرت الصلوات كلها، ولم يصلوا الا تكبيرا عند مواقيت الصلوات.

 ٥٩٤٦ (١٦) وعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في وصف ليلة الهرير، إلى أن قال: وكسفت الشمس، وثار القتام - ٣ -، وضلت

--------------------

(١) بالتكبير - يب

(٢) تمجيد - خ يب

(٣) القتام: هو الغبار

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الألوية والرايات، ومرت مواقيت اربع صلوات، لم يسجد لله فيهن الا تكبيرا.

 ٥٩٤٧ (١٧) وقال بلغنا في حديث آخر ان عبيد الله بن عمر بعثه معاوية في أربعة آلاف وثلاثمأة، وهى الكتيبة الخضرية الرقطاء، وكانوا قد علموا بالخضرة ليأتوا عليا عليه السلام من وراءه، فبعث علي عليه السلام إليهم اعدادهم ليس فيهم الا تميمي واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب، ما كان صلاة القوم الا التكبير عند مواقيت الصلاة.

 ٥٩٤٨ (١٨) تفسير علي بن إبراهيم ٧٠ - وصلاة المجاهدة - ١ - وهى المضاربة في الحرب إذا لم يقدر ان ينزل، يصلى ويكبر لكل ركعة تكبيرة، و يصلى وهو راكب، فان أمير المؤمنين عليه السلام صلى وأصحابه خمس صلوات بصفين على ظهور الدواب لكل ركعة تكبيرة، وصلى وهو راكب حيثما توجهوا.

 ٥٩٤٩ (١٩) مجمع البيان - (البقرة تحت تفسير فرجالا أو ركبانا - ى ٢٣٩) يروى ان عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وقيل بالتكبير، وان النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم الأحزاب ايماء.

 ٥٩٥٠ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - وان كنت في حرب هي لله رضى، وحضرت الصلاة، فصل على ما أمكنك على ظهر دابتك، والا تؤمى ايماء وتكبر وتهلل.

 ٥٩٥١ (٢١) وفى موضع آخر ١٥ - وان كنت في المطاردة مع العدو فصل صلاتك ايماء، والا فسبح واحمده وهلله وكبره، ويقوم كل تسبيحة وتهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضرورة، وانما جعل ذلك للمضطر لمن لا يمكنه ان يأتي بالركوع والسجود.

 ٥٩٥٢ (٢٢) يب ٣٠٤ - سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني بعض

--------------------

(١) المجادلة - ك

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أقل ما يجزى في حد المسايقة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.

 فقيه ٩٣ - في كتاب عبد الله بن المغيرة، ان الصادق عليه السلام قال: أقل ما يجزى (وذكر مثله) الا أنه قال الا المغرب كا ١٢٧ - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر ان أقل ما يجزى (وذكر مثله) الا أنه قال الا المغرب.

 وتقدم في رواية زرارة (١٢) من باب (٩) ما يتيمم به في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع، يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته الخ، فراجع فإنها طويلة.

 وفى رواية زرارة (٢٥) قوله عليه السلام: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت، فليتيمم، يضرب بيده على اللبد والبرزعة، ويتيمم ويصلى.

 وفى رواية الحلبي (١١٩٣) من كتاب الصلاة، قوله الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة، فقال: ان كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلى.

 وفى أحاديث باب ٣ كيفية صلاة من خاف سبعا أو لصا وأحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.