(٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١ - باب نصاب الذهب والفضة ٢٢٥ (١) يب ٣٤٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - عدة من أصحابنا عن صا ١٢ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت - ١ - أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٢٢٦ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار.
٢٢٧ (٣) ك ٥١٧ - عولي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة.
٢٢٨ (٤) الدعائم ٢٩٦ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة فقال هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا (ففيه - ك) نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شئ
(يعني - ك (بهذا الذهب - ٢ -
--------------------
(١) أكملت - خ كا
(٢) هذا في الذهب - خ
(٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢٩ (٥) وفيه ٢٩٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصدقات فقال الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال وليس فيما دون العشرين شئ.
٢٣٠ (٦) يب ٣٥٠ - صا ١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه - ١ - من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتى درهم فعليه الزكاة.
٢٣١ (٦) كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مأتا درهم وعدلها من الذهب قال و سئلته عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم - ٢ - ٢٣٢ (٧) كا ١٤٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن يسار - ٣ - قال سئلت ابا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة فقال في كل مأتى درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في (٤) كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها.
٢٣٣ (٨) يب ٣٥١ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) في كل مأتى درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص (شئ - خ كا) فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ.
٢٣٤ (٩) يب ٣٥٠ - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس في الفضة زكاة
--------------------
(١) عليه - يب صا ط
(٢) درهما - خ ل
(٣) بشار - خ ل
(٤) ففي - خ
(٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
حتى تبلغ مأتى درهم وإذا بلغت مأتى درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شئ وليس في الذهب زكاة حتى تبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
٢٣٥ (١٠) يب ٣٤٩ - صا ١٢ ج ٢ - علي بن الحسن - ١ - بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ يب وفي الفضة إذا بلغت مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
٢٣٦ (١١) يب ٣٥١ - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة اما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مأتى درهم شئ فإذا بلغ مأتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وليس في مأتى درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم فما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب وانما الزكاة في - ٢ - الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
٢٣٧ (١٢) الدعائم ٢٩٧ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس فيما دون مأتى درهم زكاة وفي مأتى درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر.
٢٣٨ (١٣) وفيه ٢٩٧ - عنه عليه السلام أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال لي إذا لقيت القوم فقل لهم هل لكم ان تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم
--------------------
(١) الحسين - خ ل صا
(٢) علي - خ
(٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وذكر الحديث بطوله وقال في - ١ - كل مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون مأتى درهم زكاة.
٢٣٩ (١٤) ك ٥١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال من كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا كانت المأتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك.
٢٤٠ (١٥) الخصال ١٥٢ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال) والزكاة فريضة واجبة على كل مأتى درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار تحف العقول ١٠٢ (في حديث شرايع الاسلام نحوه وزاد وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم.
٢٤١ (١٦) العيون ١٢٥ - (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) والزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك شئ.
٢٤٢ (١٧) كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النحاس - ٢ - قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال إني رجل صايغ (٣) اعمل بيدي وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاته فقال إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
٤٤٣ (١٨) ك ٥١٧ - ابن شهرآشوب في المناقب عن الفضل بن ربيع ورجل آخر عن الكاظم عليه السلام أنه قال للرشيد في المسجد الحرام في حديث طويل واما قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا واما قولي من مأتين خمسة فمن ملك مأتى درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم الخبر.
--------------------
(١) على - خ
(٢) النخاس - ئل
(٣) صانع - خ ل
(٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٤٤ (١٩) الدعائم ٣٠٢ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ومن كل مأتى درهم خمسة دراهم.
٢٤٥ (٢٠) يب ٣٤٩ - صا ١٢ - علي بن الحسن - ١ - (بن فضال - يب) عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا - ٢ - نصف دينار.
٢٤٦ (٢١) يب ٣٥١ - صا ١٣ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق - ٣ - في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتى درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه - ٤ - واحد.
٢٤٧ (٢٢) كا ١٤١ علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك معاني الاخبار ٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله الرازي عن نضر - ٥ - بن الصباح عن المفضل بن عمر وذكر مثله الا ان فيه خمسة و عشرون درهما.
٢٤٨ (٢٣) ك ٥١٧ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا ربع عشر أموالكم.
٢٤٩ (٢٤) وعنه صلى الله عليه وآله قال في الرقة ربع العشر.
--------------------
(١) الحسين - خ
(٢) مثقالا - يب خ ل
(٣) الدراهم - صا
(٤) منه - خ صا
(٥) نصر - ئل صح.
(٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٥٠ (٢٥) وعنه صلى الله عليه وآله قال هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهم.
٢٥١ (٢٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - فجعل على كل مأتين خمسة.
٢٥٢ (٢٧) المقنع ٥٠ - وقد روى انه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ ففيه مثقال.
٢٥٣ (٢٨) ك ٥١٧ - عوالي اللئالي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
٢٥٤ (٢٩) ك ٥١٧ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمس أواق من الورقة - ١ - صدقة.
٢٥٥ (٣٠) كا ١٤٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي - ٢ - عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
٢٥٦ (٣١) يب ٣٥١ - علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الأحمر عن محمد (بن علي - خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها - ٣ - درهم وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
وتقدم في رواية إسماعيل بن مهران (٣٠) من باب دعائم الاسلام من أبواب مقدمة العبادات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام وكلفهم في كل الف درهم خمسة و عشرين درهما وفي رواية هشام بن سالم نحوه وفي رواية علي بن حسان (١٤) من باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما.
--------------------
(١) الورق - خ ل
(٢) ابن - خ
(٣) فعليها - خ
(٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية قثم (٥) من باب (٥) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء قوله جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا.
وفي مرسلة فقيه (٦) نحوه الا ان فيه في كل الف خمسة وعشرين درهما وفي رواية الوشاء (٧) قوله عليه السلام لاي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل الف ولم يجعلها ثلاثين الخ وفي الرضوي (٨) قوله (ع) فجعل على كل مأتين خمسة حقا للضعفاء وفي رواية زرارة وبكير (١) من باب (٢) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
وفي رواية البغوي (٦) من باب (٣) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومأة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة (١١) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم وفي رواية زرارة (١٣) قوله عليه السلام ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك.
وفي رواية علي بن جعفر (١٥) من باب (١٣) حكم زكاة الدين من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولا تكون زكاة في أقل من مأتى درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه الزكاة وفي رواية الجعفريات (٢) من باب (١٦) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان
(٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه مثله أو أكثر قوله عليه السلام فإن كان ماله فضل على مأتى درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتى درهم فليس عليه شئ.
وفي رواية ابن بكير (٣) من باب (٢٥) مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة قوله عليه السلام لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة وفي رواية أبي ولاد (٤) نحوه وفي رواية محمد بن علي من باب وجوب الخمس في العنبر قوله سئلته عن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال (ع) إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
وفي رواية ابن أبي نصر قوله عليه السلام ليس فيه (اي المعدن) شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ولاحظ باب وجوب الخمس في الكنوز فان فيه ما يناسب ذلك.
٢ - باب مقدار الدرهم ٢٥٧ (١) كا ١٤٣ - علي بن إبراهيم عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور
(الدوانيقي - خ) إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة ان يسأل اهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت (وزن - خ) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره ان يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام قال فسئل اهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام فسئل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من اهل المدينة قال فقال ما تقول يا با عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فاقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين اخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة عليها السلام قال ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب
(٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
فاطمة عليها السلام فأرسل اليه أبو عبد الله عليه السلام اني انما أخبرتك اني قرأته ولم أخبرك انه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط.
العلل ١٣٠ - أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا حدثنا سعد (سعيد - ئل) بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد ابن أبي عبد الله عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القشري وكان عامله على المدينة وذكر نحوه الا ان فيه ما رأيت مثل هذا قط.
٢٥٨ (٢) ئل ٢٠ - قال الشهيد في الذكرى المعتبر في الدنانير المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدراهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى ونحوه كلام العلامة وغيره وذكر بعض المحققين انه كان في زمن المنصور وزن المأتين موافقا لوزن مأتين وثمانين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة وقيل زمان المنصور كان وزن المأتين موافقا لوزن مأتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت والنصاب يعتبر بما كان في زمانه عليه السلام.
٢٥٩ (٣) ك ٥١٨ - ذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان في ترجمة عبد الملك بن مروان قصة جرت بينه وبين ملك الروم وفيه أن الملك هدده في كتابه اليه وكان فيه ولآمرن بنقش الدنانير والدراهم فإنك تعلم انه لا ينقش شئ منها الا ما ينقش في بلادي ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام فينقش عليها شتم نبيك إلى أن قال فلما قرء عبد الملك الكتاب صعب عليه الامر وغلظ وضاقت به الأرض وقال أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام لأني جنيت على رسول الله صلى الله عليه وآله من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم فجمع
(٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
اهل الاسلام واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به فقال له روح بن زنباغ انك لتعلم المخرج من هذا الامر ولكنك تتعمد تركه فقال ويحك من فقال عليك بالباقر من اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله قال صدقت ولكنه ارتج على الرأي فيه فكتب إلى عامله بالمدينة ان اشخص إلى محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام مكرما ومتعه بمئة الف درهم لجهازه وبثلاث مئة الف درهم لنفقته وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمد بن علي عليهما السلام فلما وافاه أخبر الخبر فقال له محمد عليه السلام لا يعظم هذا عليك فإنه ليس بشئ من جهتين إحديهما ان الله عز وجل لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم في رسول الله صلى الله عليه وآله والأخرى وجود الحيلة فقال وما هي قال عليه السلام تدعو هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير وتجعل النقش فيها سورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهما في وجه الدرهم والدينار والاخر في الوجه الثاني وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما عددا من الأصناف الثلاثة التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل فتكون أوزانها جميعا أحدا وعشرين مثقالا فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل وتصب صنجات من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا نقصان فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل وكانت الدراهم في ذلك الوقت انما هي الكسروية التي يقال لها اليوم بغلية لان رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الاسلام مكتوب عليها صورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية (نوش خور)
(اي كل هنيئا) وكان وزن الدرهم منها قبل الاسلام مثقالا والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل هي السمرية الخفاف ونقشها نقش فارس وأمره محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ان يكتب السكك في جميع بلدان الاسلام وان يتقدم إلى الناس في التعامل بها وان يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من
(٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الدراهم والدنانير وغيرها وان تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الاسلامية ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.
وتقدم في رواية سليمان (٧) من باب (٧) تعيين مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل في كتاب الطهارة قوله عليه السلام والدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
٣ - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام و النقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل قيمة النصاب ٢٦٠ (١) يب ٣٧٤ - صا ٤٩ - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة فقالا لا انما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مأتى درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال و - ١ - قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا (منها - خ) لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
٢٦١ (٢) يب ٣٧٤ - صا ٣٨ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال
--------------------
(١) ثم - صا
(٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أ (و - خ) يزكيها فقال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون - ١ - دينارا والدراهم مأتا درهم قال قلت فرجل عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن (قد - يب) تم (نصابه - صا) فليس تجب فيه الزكاة.
٢٦٢ (٣) فقيه ١١٧ - قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشرة دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسع وثلاثون شاة وتسع و عشرون بقرة أيزكيهن قال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيها الزكاة.
٢٦٣ (٤) الدعائم ٢٩٧ - عن علي عليه السلام أنه قال ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مأتى درهم فليس عليه فيه زكاة ولا يجب عليه ان يضم الذهب إلى الفضة - ٢ - لان الله عز وجل (قد - ك) فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله انه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده (رسول الله ك) صلى الله عليه وآله.
٢٦٤ (٥) يب ٣٧٥ - صا ٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له تسعون ومأة درهم - ٣ - وتسعة عشر دينارا عليها - ٤ - في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات (قال الشيخ قده بعد ذكر هذا الخبر في يب) فيحتمل ان يكون
--------------------
(١) أربعين - صا - خ
(٢) ان يضم بعضها إلى بعض - خ
(٣) مئة وتسعون درهما - خ ل كا
(٤) أعليهما - يب صا خ
(٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أراد (ع) بقوله إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك الخبر ويحتمل ان يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مأتى درهم ففيه الزكاة ويجري هذا مجرى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة فان قيل على هذا الوجه ان هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مأتى درهم حتى تجب فيه الزكاة لان المراد به إذا بلغ قيمته مأتى درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه.
٢٦٥ (٦) يب ٣٧٥ - صا ٤٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس - ١ - الدراهم على الدنانير و (لا - يب صا خ) الدنانير على الدراهم قال لا.
٤ - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص منه بقدر النصاب وجب الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجب فيه الزكاة فيسبك حتى يعلم ٢٦٦ (١) كا ١٤٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها - ٢ - دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت ان حال
--------------------
(١) فلا يكسر - صا،
(٢) بها - خ ل،
(٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول (حال - خ ل) عليها الحول أزكيها قال إن (كنت - خ ط) تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك (عليه - خ ل) الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات ما دل على وجوب الزكاة في النقدين إذا بلغا النصاب.
(٥) باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة ٢٦٧ (١) يب ٣٤٩ صا ٧ ج ٢ - علي بن الحسن بن (علي بن - يب) فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام أنه قال ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
٢٦٨ (٢) يب ٣٤٩ صا ٦ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٢٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر وذكر مثله.
٢٦٩ (٣) العلل ١٣٠ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام المحاسن ٣١٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس عمن ذكره عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال الا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه الزكاة العلل ١٣٠ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا (به - خ) من الزكاة (وذكر نحوه).
٢٧٠ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وليس في السبائك زكاة الا ان يكون فر به من الزكاة فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.
(٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٧١ (٥) كا ١٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن فقيه ١١٨ عمر بن يزيد - ١ - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه
(فيه - كا) وما منع نفسه من فضله (فهو - خ فقيه) أكثر مما منع من حق الله بأن - ٢ - يكون فيه.
٢٧٢ (٦) كا ١٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال لا.
وتقدم في رواية زرارة وبكير (١) من باب (٤) عدم وجوب الزكاة في الجواهر من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وليس في نقر الفضة زكاة (فراجع فإنه يحتمل ان يكون من فتوى الصدوق ره) وفي رواية زرارة (١) من باب (٨) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة قوله عليه السلام انما الزكاة فيه إذا كان ركازا (أو - خ) كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن عمار (٦) من باب (٣) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام ان كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا.
ويأتي في رواية زرارة (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وفي رواية علي بن يقطين (٣) قوله عليه السلام ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ولاحظ رواية الجعفريات (٧) فإنه على الظاهر يناسب الباب وفي رواية زرارة (١٠) قوله ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان
--------------------
(١) سئل عمر بن يزيد ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه،
(٢) الذي - فقيه
(٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يؤديها فقال عليه السلام صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه وفي باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وباب ان زكاة الحلي عاريته و باب وجوب الزكاة في النقدين في كل سنة حتى يسبكا ما يدل على ذلك.
٦ - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها ٢٧٣ (١) يب ٣٥٨ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
٢٧٤ (٢) فقيه ١١٨ قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
٢٧٥ (٣) صا ٦ ج ٢ أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسن ابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن يب ٣٤٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انه يجتمع عندي الشئ (الكثير - صا يب خ) (فيبقى - كا و خ يب) (قيمته - يب) نحوا - ٢ - من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه (عندك - خ) الحول - ٣ - فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم - ٤ - يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب و نقار الفضة شئ من الزكاة.
٢٧٦ (٤) الخصال ج ٢ - ١٥٢ - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
--------------------
(١) وفي كا معلق إلى حماد
(٢) نحوه - يب
(٣) حول - يب صا خ
(٤) مال لم يكن - يب خ
(٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.
العيون ٢٥٢ (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول تحف العقول ١٠٢ - نحوه.
٢٧٧ (٥) ك ٥١٥ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
٢٧٨ (٦) الدعائم ٢٩٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تجب الزكاة فيما سميت (تجب - خ ل) فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه الزكاة.
٢٧٩ (٧) الجعفريات ٥٤ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال فيه زكاة - ١ - إذا كان قد اخذ منه العشر ولو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.
٢٨٠ (٨) يب ٣٥٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٨ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال فلا (لا - كا) يزكيه حتى يحول عليه الحول.
٢٨١ (٩) الدعائم ٢٩٩ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول الحول الا ان يكون في يد من هو في يده - ٢ - مال تجب فيه الزكاة فإنه يضمه اليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله.
٢٨٢ (١٠) يب ٣٥٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - كا) عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في
--------------------
(١) والظاهر أنه كان في الأصل ليس فيه زكاة
(٢) يديه - خ
(١٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه - ١ - الحول وهي مأتا درهم فان كانت مئة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول قلت له فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة فقال نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فان (هو - كا) وهبه قبل حله بشهر أو بيوم - ٢ - قال ليس عليه شئ ابدا قال وقال زرارة عنه أنه قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج - ٣ - في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم افطر انما لا يمنع ما - ٤ - حال عليه فاما ما لم يحل (عليه - يب) فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة وقلت له رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة فقلت له فان أحدث فيها قبل الحول قال جائز - ٥ - له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما ادخل (بها - خ كا) على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له انه يقدر عليها قال فقال وما علمه انه - ٦ - يقدر عليها وقد خرجت من - ٧ - ملكه قلت فإنه دفعها اليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له وكيف يسقط - ٨ - الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة فقال هذا شرط - ٩ - فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو
--------------------
(١) عليها - خ ل كا
(٢) بيومين - يب
(٣) يخرج - خ
(٤) من - خ ل يب
(٥) جاز - يب
(٦) وما على أنه - يب خ
(٧) عن - خ يب
(٨) سقط - كا ط
(٩) لشرط - خ يب
(١٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
متاعا - ١ - ثم قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب - ٢ - عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه و قد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون قد أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حال عليه الحول يب ٣٥٠ صا ٨ - ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أباك (وذكر نحوه إلى آخره).
٢٨٣ (١١) المعتبر ٢٦٢ - روى الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر أعليه زكاتها فقال لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ثم قال إن لم تمض عليها جميعا الحول فلا شئ فيها.
٢٨٤ (١٢) العلل ١٣١ - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كانت عنده دراهم أشهر فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكيها قال لا ثم قال أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مئة بعير واخذ منك مأتى بقرة فلبثت عنده أشهر ولبثت عندك أشهر فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها فقلت لا قال كذلك الذهب والفضة.
ثم قال وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ الا ان يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ثم قال إن رجع
--------------------
(١) ضياعا - يب
(٢) أوجب - خ يب
(١٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
إليك بأسره بعد اليأس منه فلا شئ عليك فيه الا حولا - ١ - قال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال وقال زرارة وابن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل (و ذكر نحو ما قدمناه عن زرارة وابن مسلم في ذيل رواية (١٠) حريز عن زرارة وزاد فيه بعد قوله (فلا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه).
قال زرارة قلت له مأتى درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت وكذلك (في - ئل صح) الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم قال زرارة وقلت له رجل كانت له مأتا درهم وذكر نحوه الخ.
٢٨٥ (١٣) فقيه ١١٨ - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم فقال ليس عليه شئ إذا وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وتقدم مثل هذه عن يب كافي ضمن رواية (١٠) حريز عن زرارة.
وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب فضل الزكاة وفرضها من أبواب فرضها وفضلها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل وفي رواية زرارة وبكير (١) من باب (٢) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام الا ان يصير (اي غير الأربعة) ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة
--------------------
(١) فيه حولا - ئل صح
(١٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية زيد (٦) قوله عليه السلام يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول.
وفي غير واحد من أحاديث باب (٣) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران ما يدل على اشتراط مضي الحول في النقدين وفي رواية زرارة وابن مسلم (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع) وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول وفي رواية زرارة (١) من باب (٨) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة قوله فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن عمار (٤) قوله فإذا باعها يزكى ثمنها قال عليه السلام لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده وفي رواية محمد بن مسلم (٥) قوله (ع) كل مال عملت فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وفي رواية الأعرج (١٢) قوله عليه السلام فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول.
وفي رواية زرارة وبكير (١٢) من باب (١) نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ وفي رواية رفاعة (١٦) قوله عليه السلام إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة وفي رواية زيد (١) من باب (٤) حكم الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرهما قوله ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم (إلى أن قال) فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيها الزكاة فزك.
وفي أحاديث باب (٩) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل على اعتبار مضي الحول في زكاة النقدين وفي رواية زرارة وعبيد (١) من باب
(٣) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده وفي رواية إسحاق بن عمار (٣) من باب (٤) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك من أبواب من يجب
(١٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه الزكاة قوله فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال (ع) لا الا ان يعمل له بها وفي أحاديث باب (٥) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على الغائب ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن أبي عمير (٣) من باب (٦) انه من خلف عند اهله نفقة فإن كان شاهدا فعليه الزكاة قوله رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليه الحول قال إن كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزك وفي رواية زرارة (١٧) من باب (١٣) حكم زكاة الدين قوله عليه السلام بل زكاتها (اي القرض) ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض وفي رواية عبد الرحمن (٢٠) قوله عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان في بعضها ما يدل على ذلك وفي بعضها ما ينافيه باطلاقه وظاهره.
ولاحظ أيضا باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله فإنه يدل على ذلك.
٧ - باب عدم الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب و استحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته ٢٨٦ (١) يب ٣٥٠ - صا ٧ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) كا ١٤٦ - محمد بن يحيى عن عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد (بن - يب خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحلي (أ - يب) فيه زكاة قال لا.
٢٨٧ (٢) يب ٣٧٦ - يب ٣٥٠ - صا - ٧ ج ٢ عنه عن كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول - صا) وسئله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا وان - ١ - بلغ مئة الف.
--------------------
(١) ولو - خ كا
(١٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٨٨ (٣) يب ٣٥٠ - صا ٨ ج ٢ - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني (أم - يب) الحسن - ١ - عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان - ٢ - بن مسلم عن أبي الحسن - ٣ -
(أبي البختري - صا) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة وان بلغ مئة الف (درهم - يب خ) و (كان - صا) أبي يخالف الناس في هذا.
٢٨٩ (٤) كا ١٤٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى منه شئ.
٢٩٠ (٥) ك ٥١٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا زكاة في الحلي.
٢٩١ (٦) الدعائم ٢٩٧ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا ليس في الحلي زكاة.
٢٩٢ (٧) يب ٣٥٠ - صا ٨ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا خ) عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان أخي يوسف ولي هؤلاء - ٤ - (القوم - كا) اعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك - ٥ - الأموال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة وما ادخل على (المال - يب صا) نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه (من - صا) فضله أكثر - ٦ - مما يخاف من الزكاة العلل ١٣٠ - أبي (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى نحوه.
--------------------
(١) الحسين - خ ل يب
(٢) هارون - صا
(٣) المحسن - خ ل يب
(٤) لهؤلاء - يب
(٥) تلك - كا خ
(٦) أكبر - صا خ
(١٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٩٣ (٨) يب ٣٥٠ - صا ٨ ج ٢ - علي بن الحسن - ١ - عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه - ٢ - زكاة قال لا الا ما فر به من الزكاة.
٢٩٤ (٩) يب ٣٥٠ - صا ٨ ج ٣ - عنه محمد بن عبد الله - ٣ - عن محمد ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار والمأتي دينار واراني قد قلت ثلاثمأة دينار (فعليه الزكاة - يب خ) قال ليس فيه الزكاة قال قلت فان - ٤ - فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة آخر السرائر ٢ - نقلا عن كتاب معوية بن عمار قال قلت له - ٥ - الرجل يجعل الحلي لأهله من المئة دينار والمأتي دينار قال واراني قد قلت له ثلاثمأة دينار عليه زكاة قال فقال إن كان ما جعله ليفر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
٢٩٥ (١٠) يب ٣٥٠ - صا ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (محمد - خ كا) ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال زكاة الحلي عاريته - ٦ -.
٢٩٦ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته.
وتقدم في أحاديث باب (٥) عدم وجوب الزكاة في التبر ما يدل باطلاقه على ذلك وفي رواية عمر بن يزيد (٥) منه قوله عليه السلام ولو جعله حليا أو نقرا
--------------------
(١) كأنه سقطت الواسطة بين علي بن الحسن وحماد من الامام - العلامة الطباطبائي قده.
يمكن ان يكون الواسطة محمد بن إسماعيل كما يظهر من رواية علي بن الحسن عنه في ص ٢٥٣ يب - الملايري (٢) عليه - خ يب
(٣) عبيد الله - خ يب ط
(٤) فإنه - يب
(٥) والظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي عبد الله (ع)
(٦) ان يعار - يب - اعارته - صا
(١٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا شئ عليه.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية العلا (٤) من باب (١) وجوب الزكاة على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله هل على الحلي زكاة قال لا وفي رواية علي بن جعفر (١٥) من باب (١٣) حكم الزكاة الدين والقرض قوله وسئله عن زكاة الحلي قال إذا لا يبقى.
وفي رواية أبي بصير (٨) من باب (١) ما يتأكد استحبابه من الحقوق من أبواب الصدقات وما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال عليه السلام لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
٨ - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير عند الحاجة واستحباب اعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب واحتسابها عنده ٢٩٧ (١) كا ١٤٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال إن ذلك يختلف في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة.
٢٩٨ (٢) كا ١٤٧ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال انظر شهرا من السنة فانو ان تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.
٢٩٩ (٣) يب ٣٦١ - صا ٣١ محمد بن يعقوب عن كا ١٤٨ - علي بن إبراهيم
(١٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لاحد ان يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما يؤدي إذا حلت.
٣٠٠ (٤) كا ١٤٨ - يب ٣٦١ - صا ٣٢ ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد
(بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال.
٣٠١ (٥) كا وقد روى أيضا انه يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا ان يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة.
٣٠٢ (٦) يب ٣٦١ صا ٣٢ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - ٢ - عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية - ٣ - أشهر فلا بأس.
فقيه ١١٦ - المقنع ٥١ - قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر.
٣٠٣ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة وفي موضع آخر واني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر الا ان المقصود منها ان تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك - ٤ - تقديمها وتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها الا ان يكون قضاء وكذلك الزكاة وان أحببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا
--------------------
(١) وفي - كا ويب وصا معلق إلى حماد
(٢) الحسن - خ ل يب ط
(٣) خمسة - يب خ
(٤) ذلك - خ
(١٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
حلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة.
المقنعة ٣٩ - قد جاء عن الصادقين عليهما السلام رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب والذي اعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد صلى الله عليه وآله لزوم الوقت فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته وأحب الانسان ان يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له.
٣٠٤ (٨) يب ٣٦١ - صا ٣٢ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - ١ - عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
٣٠٥ (٩) آخر السرائر ١٤ - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس و ليس لك ان تؤخرها بعد حلها.
٣٠٦ (١٠) الدعائم ٣٠٨ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه - ك) لامر احتاج إليها.
٣٠٧ (١١) يب ٣٦١ - صا ٣٢ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد - صا) عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس.
٣٠٨ (١٢) يب ٣٦١ - صا ٣٢ ج ٢ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يحل عليه الزكاة
--------------------
(١) الحسن - خ ل يب
(١١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس.
٣٠٩ (١٥) كا ١٤٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي يب ٣٦١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام زكوتي تحل (على في شهر أيصلح كا - ١ -) لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني (يكون عندي عدة - يب) فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها - ٢ - كيف شئت قال قلت فان انا كتبتها وأثبتها - ٣ - يستقيم لي قال نعم لا يضرك.
وتقدم في رواية شعيب (١) من باب (٩) حكم زكاة الموهوب والموروث من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به وفي أحاديث باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك وفي رواية الدعائم (١٠) منه قوله عليه السلام ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول الحول الا ان يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة فإنه يضمه اليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع وفي رواية العقيلي (٤) من باب (١٦) وجوب وضع الزكاة في مواضعها من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض أصحابه من باب علامات المؤمن في كتاب الجهاد من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله ان من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون الصلاة والمسارعون إلى الزكاة وفي كثير من أحاديث باب استحباب اقراض المؤمنين ما يدل على جواز تعجيل الزكاة على وجه القرض واحتسابها عند الوجوب.
--------------------
(١) عليه (على - خ ل) شهرا فيصلح - يب)
(٢) فاعطها - يب ط
(٣) وأثبتتها - يب كا خ فاثبتها - خ كا.
(١١١)
--------------------------------------------------------------------------------
٩ - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه فيدع الباقي حتى يحول عليه ٣١٠ (١) كا ١٤٧ - عدة من أصحابنا - ١ - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان (هو - خ) حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الاخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الاخر حتى يمر عليه سنة قلت فإنه - ٢ - اشتهى ان يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك.
٣١١ (٢) كا ١٤٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد فقال متى حلت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال إذا (ما - خ) صرم وإذا (ما - خ) خرص.
٣١٢ (٣) كا ١٤٧ - وعنه عن محمد بن حمزة عن الأصفهاني قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما دخلت فيها (من السؤال - خ) ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنة وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت - ٣ - منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت - ٣ - بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
--------------------
(١) وفي كا - معلق إلى احمد
(٢) فان - خ
(٣) استنقدت في ل
(١١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٣١٣ (٤) كا ١٤٩ - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها خصوصا رواية الدعائم (١٠) ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي أيضا ما يدل على ذلك.
١٠ - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها ٣١٤ (١) كا ١٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب ٢٦١ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها - ١ - يلتمس بها الموضع - ٢ - فيكون (من اوله إلى آخره - ٣ - ثلاثة أشهر قال لا بأس آخر السرائر ١٤ - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٣١٥ (٢) كا ١٧٩ - علي بن محمد عمن حدثه عن معلى (يعلى - خ) بن عبيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
وتقدم في رواية يونس (١٦) من باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه
--------------------
(١) بعض - يب
(٢) المواضع - يب
(٣) بين اوله وآخره - يب والسرائر.
(١١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الحول قوله عليه السلام إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ويأتي في رواية عبيد بن زرارة (٣) من باب (٦) جواز اشتراء العبد المسلم من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك وفي رواية إبراهيم الأوسي (٥) من باب (١٨) حكم ما إذا لم يجد المالك في البلد من يستحق الزكاة من اهل الولاية قوله عليه السلام فانتظر بها سنة (إلى أن قال عليه السلام) فانتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين الخ وفي أحاديث باب (٣٦) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضيعت فلا ضمان عليه ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (١٥) ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها من أبواب زكاة الفطرة وباب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل.
١١ - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة ٣١٦ (١) كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول صا ٣٣ - ج ٢ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
(بن محمد عن أبيه - خ صا) عن ابن أبي عمير يب ٣٦١ - محمد بن علي بن محبوب
(عن أحمد - خ يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في (١) رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال يعيد (٢) المعطي الزكاة يب ٣٦١ - صا ٣٣ ج ٢ - (بعد ذكر هذا الخبر قال) وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام مثل
--------------------
(١) عن - يب خ
(٢) يعطى - كا خ
(١١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ذلك - ١ - (وهذا السند هو الذي نقلناه عن كافي في صدر الباب) فقيه ١١٨ - وسئله (اي ابا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في مرسلة كا (٥) من باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قوله يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة وباب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وباب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية.
١٢ - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة و استحباب الاخراج من العين ٣١٧ (١) كا ١٥٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما تجب على الذهب دراهم بقيمة ما تسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما - ٢ - فيه فأجاب - ٣ - (ع) أيما تيسر - ٤ - يخرج فقيه ١١٨ - كتب محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله يب ٣٧٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي جعفر الثاني قال كتبت اليه هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب وذكر مثله.
٣١٨ (٢) كا ١٥٨ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يب ٣٧٥ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن فقيه ١١٨ - ٥ - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
--------------------
(١) مثل الأول - يب
(٢) مما - خ ل فقيه
(٣) فأجابه - يب
(٤) يتيسر - يب خ
(٥) سئل علي بن جعفر اخاه - فقيه
(١١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما قال سئلته عن الرجل يعطي من - ١ - زكاته عن - ٢ - الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك (له - يب) قال لا بأس (به - كا فقيه) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه ئل ٢٢ - ج ٢ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
٣١٩ (٣) الدعائم - ٣٠١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس ان يعطي
(مكان - ك) ما وجبت عليه الزكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك لا بأس ان يعطي مكان ما وجب عليه في - ٣ - الورق ذهبا بقيمته.
٣٢٠ (٤) قرب الإسناد ٢٤ - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم قال فقال لا بأس.
٣٢١ (٥) كا ١٥٨ - محمد ابن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم الا الدراهم كما امر الله تبارك وتعالى.
ويأتي في رواية الدعائم (١٥) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه قوله امر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر و الغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يمكن ان يصطاد منه حكم الباب فراجع ويناسب ذلك أيضا ظواهر اخبار أبواب نصب الإبل والبقر والغنم والغلات والنقدين.
وباب ٦ وقت وجوب الزكاة في الغلات ولاحظ باب ٢٠ جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة.
١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد ٣٢٢ (١) يب ٣٤٩ - صا ٧ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - عدة من
--------------------
(١) عن - كا فقيه
(٢) من - كاط
(٣) من - خ ل
(١١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه عن أبيه - صا (١) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال تلزمه الزكاة (في كل سنة - يب كا) الا ان يسبك.
٣٢٣ (٢) تحف العقول ٢٥١ ط ج سئل الصادق عليه السلام سائل فقال كم جهات معايش العباد (إلى أن قال عليه السلام) واما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في ابانه وزمانه.
وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١) فرض الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق أحاديث باب نصاب الذهب والفضة وباب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ويأتي في رواية زرارة (١٧) من باب ١٣ حكم زكاة الدين من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وفي رواية الدعائم (١٥) من باب ٣٢ حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام من أبواب من يستحق الزكاة قوله ونهى (ص) ان يثنى عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ بها في كل عام الا مرة واحدة.
١٤ - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكاتها منها ٣٢٤ (١) الدعائم ٢٩٨ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيدة فالزكاة فيها منها.
ويأتي في أحاديث باب (٤) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة الغلات ما يناسب ذلك وفي رواية الرازي (٩) من هذا الباب قوله عليه السلام فانزل الله تعالى الآية (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه) لئلا يتصدقوا بحشو التمر والردي من الحبوب والزيوف من الذهب والفضة.
--------------------
(١) عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين - كا