أبواب زكاة الأنعام الثلثة وبيان نصبها وما يتعلق بها

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منها ١٧٦ (١) يب ٣٥٣ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن صا ١٩ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ أو في عشر شاتان وفي خمس عشرة، ثلاث (شياة - يب ط) وفي عشرين، أربع وفي خمس وعشرين، خمس وفي ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.

 ١٧٧ (٢) يب ٣٥٤ - صا ٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس (شياة - يب) وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس (وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه - يب صا) كا فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة فيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت - ١ - الإبل ففي كل خمسين حقة.

 ١٧٨ (٣) يب ٣٥٣ صا ١٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد - يب) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الزكاة - ٢ - فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت - ٣ - خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة - ٤ - فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق

(ان - يب ط) (و - ئل) يعد صغيرها وكبيرها ك ٥١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بعد ذكر نصاب الإبل ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.

 ١٧٩ (٤) فقيه ١١٧ - روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت

--------------------

(١) زادت - خ ل

(٢) زكاة الإبل - خ صا،

(٣) بلغت - خ يب

(٤) مئة وعشرين - يب ط،

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا - ١ - زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - ٢ - زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وكل - ٣ - من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفها واخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة و لم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.

 ١٨٠ (٥) يب ٣٥٤ صا ٢٠ - علي بن الحسين بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم - ٤ - في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت

(واحدة - يب) ففيها ابنة مخاض فان - ٥ - لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر

--------------------

(١) فان - خ

(٢) فإذا - خ ل صح

(٣) ويحتمل ان يكون العبارة من هنا من كلام الصدوق موافقا لخبر زمعة بن سبيع (١٩) من باب حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه

(٤) و - صا

(٥) وان - صا - وإذا - صا خ ل

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى خمس وثلاثين فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين فان زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فان زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومأة فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها - ١ - وكل شئ كان من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

 ١٨١ (٦) يب ٣٥٤ صا ٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا يب) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم و (عن - خ يب ط) أبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم (٢) ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومأة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شئ ولا على الكسور - ٣ - شئ ولا - ٤ - على العوامل شئ

(ويب - خ صا) انما ذلك على السائمة الراعية قال قلت فما - ٥ - في البخت السائمة

(شئ - كا) قال مثل ما في الإبل العربية معاني الاخبار ٩٤ - حدثنا أبي (رض) قال

--------------------

(١) كتبنا - صا

(٢) و - خ يب صا

(٣) المكسور - خ يب

(٤) ليس - خ

(٥) ما - كا صا خ

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية عن يب وكا قال) ورواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله (انتهى).

 ١٨٢ (٧) الخصال ج ٢ - ١٥٢ - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين) ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياة فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وتسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل.

 ١٨٣ (٨) الدعائم ٣٠٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انهم قالوا ليس في أربع من الإبل شئ فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا فإذا كانت عشرا

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى عشرين

(فإذا بلغت عشرين - ك) ففيها أربع شياة فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فان - ١ - زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان - ٢ - زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فان - ٣ - زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فان - ٤ - زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - ٥ - زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مئة وعشرين فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.

 ١٨٤ (٩) فقه الرضا عليه السلام - ٢٢ وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين فان زادت فيها واحدة ففيها ابن لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده - ك) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت ان يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنى.

 ١٨٥ (١٠) ك ٥١٤ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال في خمس من الإبل شاة ويأتي في رواية زرارة (١) من باب حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية زرارة (٧) من

--------------------

(١) (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥) فإذا - خ

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ما يناسب الباب فراجع وفي رواية محمد بن مقرون (٧) من باب جواز تبديل الواجب من الزكاة بالدراهم والدنانير قوله عليه السلام ومن لم يكن عنده الا أربعة من الإبل و ليس له مال غيرها فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.

 ٢ - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما ١٨٦ (١) يب ٣٥٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد

(العجلي - كا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة (بقرة - خ) مسنة وليس فيما بين - ١ - الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة - كا خ) مسنة وليس فيما بين - ٢ - الأربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان - ٣ - إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة (إلى تسعين - كا) فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث (تبايع - كا) حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور - ٤ - شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه - ٥ -.

 ١٨٧ (٢) الخصال ١٥٢ ج ٢ - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) (في حديث شرايع الدين) وتجب على البقر الزكاة إذا بلغ ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة

--------------------

(١) دون.

 خ يب ط

(٢) دون - خ ل يب ط

(٣) تبيعتان - يب خ

(٤) المكسور - يب ط

(٥) فيه - يب.

 

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى ستين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة.

 ١٨٨ (٣) الدعائم ٣٠٣ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انهم قالوا ليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين و كانت سائمة ليست من العوامل - ١ - ففيها تبيع أو تبيعة حولي و - ٢ - ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مئة ففيها مسنة وتبيعان إلى مئة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها ثلاث مسنات ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.

 ١٨٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.

 ١٩٠ (٥) ك ٥١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.

 ١٩١ (٦) كا ١٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه ١١٧ حريز - ٣ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس شئ قال مثل ما في البقر المقنعة ٤٢ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس

--------------------

(١) الحوامل - خ

(٢) ثم - خ

(٣) وفي كا معلق إلى حريز

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 زكاة وذكر مثله.

 ١٩٢ (٧) ك ٥١٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أيوب بن نوح بن دراج قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته ان اهل العراق يقولون انه مسخ فقال اما سمعت قول الله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الخبر.

 ويأتي في رواية أبي عبيد (٥) من الباب التالي ماله أدنى مناسبة بالباب وفي رواية البغوي (٦) قوله عليه السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وفي رواية زرارة (١) من باب حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة وفي روايتيه الأخريين نحوه.

 وفي رواية زرارة (١٣) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى تبلغ ما يجب فيه واحد وقوله (ع) ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله وقوله عليه السلام ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم.

 ٣ - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه ١٩٣ (١) يب ٤٥٥ - ص ٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(حماد بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد

(العجلي - يب صا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة - ١ - في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومأة (فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة - كا صا) فإذا

--------------------

(١) الشياة - خ يب

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان و - ١ - ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة فإذا تمت أربعمأة كان على كل مئة شاة (شاة - خ كا) وسقط الامر الأول وليس على دون المئة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا كل ما لا يحول - ٢ - عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه - ٣ - فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

 ١٩٤ (٢) يب ٣٥٥ - صا ٢٣ - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد - يب) عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها ك ٥١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكره نحوه.

 ١٩٥ (٣) الدعائم ٣٠٤ - عنهم عليهم السلام انهم قالوا ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ مئة وعشرين فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا كثرت ففي كل مئة شاة.

 ١٩٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام - ٢٢ - ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة

--------------------

(١) ثم - خ يب

(٢) مال لم يحل - خ ل كا - ما لم يحل - كا صا خ

(٣) فيه - كا خ ل

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمأة فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ويخرج من كل مئة شاة.

 ١٩٧ (٥) معاني الاخبار ٨٠ - حدثنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سالم باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله انه كتب لوائل بن الحجر الحضرمي ولقومه من محمد رسول الله (ص) إلى الأقيال العباهلة من اهل حضرموت بإقام الصلاة وايتاء الزكاة وعلى التبعة شاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى - ١ - فقد أربى وكل مسكر حرام.

 قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن (إلى أن قال) التبعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال انها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (إلى أن قال) والسيوب الركاز ولا أراه اخذ الا من السيب وهو العطية ويقول من سيب الله وعطائه فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا جاء المصدق واخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث شاة وعلى الاخر ثلثا شاة وان اخذ المصدق من العشرين والمأة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة فهذا قوله لا خلاط والوراط الخديعة والغش ويقال ان قوله لا خلاط ولا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.

 قال مصنف هذا الكتاب (رض) وهذا أصح والأول ليس بشئ وقوله لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر

--------------------

(١) احبى - ئل

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وما زاد على العشر إلى خمسة عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك شئ وكذلك جميع الأشناق الخ.

 ١٩٨ (٥) ك ٥١٧ - البغوي في المصابيح عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص) قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومأة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مأتين فان زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمأة فإذا زادت إلى ثلاثمأة ففي كل مئة شاة فان لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شئ وفي البقر في كل ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ.

 ١٩٩ (٧) الخصال ١٥٢ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومأة فان زادت واحدة فيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مئة شاة شاة.

 ٢٠٠ (٨) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال وسئلته عن الزكاة في الغنم فقال من كل أربعين شاة شاة وفي مئة شاة وليس في الغنم كسور.

 وتقدم في رواية أبي بصير (٣) من باب (١) نصب الإبل قوله عليه السلام الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها ويأتي في رواية زرارة (١) من باب (٣) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة و في روايته الأخرى (٢) نحوه وفي رواية زرارة (١٣) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف (إلى أن قال)

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحدة ٤ - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير ٢٠١ (١) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرقة.

 ٢٠٢ (٢) الدعائم ٣٠٤ - عنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يجمع في الصدقة بين متفرق - ١ - أو يفرق بين مجتمع.

 ٢٠٣ (٣) ك ٥١٥ - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه (٢) ولا يجمع فيه بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

 ٢٠٤ (٤) الدعائم ٣٠٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة واخذ من مال كل امرء ما يلزمه فان كانا شريكين اخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال.

 وتقدم في رواية أبي بصير (٣) من باب نصب الإبل قوله الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد بن قيس (٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها وفي رواية قاسم بن سالم (٦) قوله عليه السلام لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى (إلى أن قال) فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا

--------------------

(١) مفترق - خ

(٢) قد استخرجناه مما أحال اليه في المستدرك

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 جاء المصدق واخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة الخ

(فلاحظها فان فيها ما يناسب ذلك).

 ويأتي في رواية عبد الرحمن بن حجاج (١) من باب حكم الزكاة في الاكيلة والربى قوله (ع) ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة وفي رواية زرارة (١٣) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله قلت له مأتي درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت و كذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم وفي رواية محمد بن خالد (٨) من باب حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا تجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع وفي ذيل رواية إسماعيل بن مهاجر (١٢) عن المقنعة نحوه وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على لزوم تعداد الصغير والكبير ويستفاد ذلك أيضا من العمومات والاطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة.

 ٥ - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلثة وكذا في أولادها الصغار وبيان وقت أدائها ٢٠٥ (١) يب ٣٦٠ - صا ٢٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن أبي الصهبان عن (ابن) أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يزكى من الإبل والبقر والغنم (شئ - صا) الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

 ٢٠٦ (٢) يب ٣٦٠ - صا ٢٣ - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل - ١ - بن مرار

--------------------

(١) إبراهيم - خ ل يب ط

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه - ١ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول - ٢ - عليها الحول.

 ٢٠٧ (٣) كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.

 ٢٠٨ (٤) كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قال كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب ان يأخذ من الذكور - ٣ - شيئا لأنه ظهر يحمل عليه (عليها - خ كا).

 ٢٠٩ (٥) الخصال ١٥٢ ج ٢ (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.

 ٢١٠ (٦) كا ١٥١ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١١٨ - إسحاق بن عمار - ٤ - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخل متى يجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.

 ٢١١ (٧) الدعائم ٣٠٤ - عنهم عليهم السلام إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب وما استقبل - ٥ - بعد ذلك احتسب فيه الصغير و الكبير منهما وإن لم يكن ثم نصاب فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحرقان - ٦ - التي تتوالد منها شئ ولا فيما يزاد إليها شئ (حتى يحول عليها الحول - ك).

 

--------------------

(١) أصحابنا - صا خ

(٢) في حاشية يب يحول الإبل والبقر كذا في نسخة

(٣) الذكورة - خ ل

(٤) سأله إسحاق بن عمار عن السخل - فقيه

(٥) استفيد - خ

(٦) الحملان - ك.

 

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب - ١ - فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل وفي رواية زرارة (٣) من باب (١) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغلات من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج وفي رواية زرارة

(١) من باب (٥) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة ورواية الفضلاء

(٦) من باب (١) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ورواية الفضلاء (١) من باب (٢) نصب البقر ومن باب (٣) نصب الغنم نحوه وفي رواية ابن مسلم (٥) من باب (٨) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وفي رواية سعيد (١٢) قوله عليه السلام فزكه للسنة التي اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول وفي رواية الدعائم (٣) من باب (٣) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (١) من باب (٧) وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل قوله عليه السلام كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي مرسلة فقيه (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام إذا حولتها (اي التسعة) في السنة فليس عليك فيها شئ وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه وفي كثير من أحاديث باب (٩) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦ - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة ٢١٢ (١) كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شئ.

 ٢١٣ (٢) ك ٥٢٦ - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكوة وعليه زكاة ذلك وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

 ويأتي في أحاديث باب (٣٦) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق الزكاة ما يشعر على ذلك.

 ٧ - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة ٢١٤ (١) يب ٣٦٠ - صا ٢٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة (بن أعين - يب) ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ (و - صا) انما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

 ٢١٥ (٢) يب - ٦٤ (بعد ذكر قوله (ع) كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب قال) يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضأ به والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سؤره ان يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبي (ص) في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل على أن المعلوفة ليس

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيها زكاة.

 ٢١٦ (٣) يب ٣٦٠ - صا ٢٤ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الإبل يكون للجمال أو (١) يكون في بعض الأمصار أتجري عليها - ٢ - الزكاة كما تجري على السائمة - ٣ - في البرية فقال نعم يب ٣٦٠ صا ٢٤ - عنه عن أحمد - ٤ - بن - ٥ - الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٢١٧ (٤) الدعائم ٣٠٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية.

 ٢١٨ (٥) وفيه ٣٤٥ - وعنهم عليهم السلام انه لا شئ في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين ولا في العوامل من الإبل والبقر.

 ٢١٩ (٦) الجعفريات ٥٤ بإسناده عن علي عليه السلام قال إن الله عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة وعن البقر العوامل وعن الإبل النواضح وعن المملوكين وعن الياقوت والجواهر وعن متاع البيوت وعن الخضر.

 ٢٢٠ (٧) يب ٣٦٠ صا ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق (بن عمار - صا) قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل

(أ - صا خ) عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة.

 وتقدم في رواية زرارة (٥) من باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله سئلت ابا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال فقال عليه السلام في تسعة أشياء (إلى أن قال) والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وفي رواية زرارة (١) من باب (٥) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة قوله عليه السلام وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وفي رواية الحسن

--------------------

(١) و - يب ط

(٢) عليه - صاخ

(٣) السايبة - خ ل

(٤) محمد - خ يب

(٥) عن - صاخ

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عليه السلام قوله (ص) ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة الخ فلاحظ.

 وفي رواية زرارة (٦) قوله هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ فقال (ع) لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ وفي رواية محمد بن مسلم وزرارة (٧) قوله عليه السلام وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا وفي رواية زرارة

(٥) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الفضلاء (٦) قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم

(٨) قوله عليه السلام فإذا كانت (الإبل) خمسة سائمة ففيها شاة.

 وفي رواية الفضلاء (١) من باب (٢) نصب البقر قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل (الحوامل - خ) ففيها تبيع أو تبيعة وفي رواية الدعائم (٤) من باب (٣) نصب الغنم قوله (ع) فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة.

 وفي رواية أبي عبيد (٥) قوله ويقال انها (اي التيمة) شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وفي رواية البغوي (٦) قوله (ع) وليس على العوامل شئ وفي رواية ابن أبي عمير (٥) من باب (٥) اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة قوله عليه السلام ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب ان يأخذ من الذكور شيئا لأنه ظهر يحمل عليها.

 ٨ - باب حكم الزكاة في الاكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة ٢٢١ (١) كا ١٥١ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٨ عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس في الاكيلة ولا ولا (في - فقيه) الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة آخر السرائر ١٤ - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

 وتقدم في رواية قاسم بن سالم (٥) من باب (٣) نصب الغنم قوله عليه السلام وعلى التبعة شاة والتيمة لصاحبها.

 ٩ - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار ٢٢٢ (١) كا ١٥١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ١١٨ - سماعة - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد (ة - كا) ولا الكبش الفحل.

 ٢٢٣ (١) الدعائم ٣٠٥ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي هو بضرابها ولا ذات العوار ولا الحملان ولا الفصلان و لا العجاجيل ولا يأخذ شرارها ولا خيارها.

 ٢٢٤ (٣) ك ٥١٥ - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه و لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

 وتقدم في رواية أبي بصير (٣) من باب (١) نصب الإبل قوله عليه السلام ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد بن قيس (٢) من باب (٣) نصب الغنم قوله عليه السلام ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق وفي رواية أبي بصير (٢) نحوه ولاحظ رواية عبد الرحمن (١) من

--------------------

(١) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ففيه

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الباب المتقدم.

 ويأتي في رواية نهج البلاغة (٤) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تأخذن عودا (عوراء - خ) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار.