أبواب الهدي والأضحية وما يتعلق بهما

( 1 ) باب ما ورد في فضل الهدي والأضحية وثوابهما قال الله تعالى ( في س الحج ) والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

------------------------------------------------

‹ صفحة 31 ›

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ( 36 ) لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ( 37 )

3537 ( 1 ) المحاسن 67 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام في حديث له إذا ذبح الحاج كان فداه من النار .

3538 ( 2 ) الجعفريات 65 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة شبه على أجورهم فلا أدري أيهم أعظم اجرا الا ضحية والمنحة والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك .

3539 ( 3 ) ك 173 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم الا رحماء

محتاجة يصلها يعني يوم النحر .

وتقدم في روايتي ابن قيس ( 46 ) من باب ( 1 ) فضل الحج من أبواب فصائل الحج قوله عليه السلام فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة يكتب لك فيما يستقبل من عمرك وفي رواية انس ( 47 ) قوله عليه السلام فإذا نحرت فذلك عمل مدخر لك عند ربك وفي رواية جابر ( 5 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج من أبواب وجوهه قوله انما استحسنوا اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك وفي رواية أبي بصير ( 76 )

قوله ما علة الأضحية فقال إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض وليعلم الله من يتقيه بالغيب قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم ويأتي في مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) استفراه الضحايا قوله ( ص )

استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط وفي رواية مصباح الأنوار ( 8 )

من باب ( 33 ) ان الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم قوله عليه السلام يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فان لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب اما انها ترى بها يوم القيمة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال فقال له

------------------------------------------------

‹ صفحة 32 ›

المقداد بن الأسود يا رسول الله لآل محمد صلى الله عليه وآله هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة فقال بل لآل محمد صلى الله عليه وآله وللمؤمنين وفي رواية الدعائم ( 9 )

نحوه الا ان فيه بل للمسلمين عام وفي رواية بشر بن زيد ( 10 ) نحوه الا انه اسقط من قوله اما انها ترى ( إلى قوله ) سبعين ضعفا ( وفيه ) وهذا للمسلمين عامة .

وفي رواية الجعفريات ( 2 ) من باب ( 37 ) استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الذبح قوله عليه السلام فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب وفي رواية شريح بن هاني ( 4 ) من باب ( 46 ) حكم بيع الثياب والكسوة لشراء الهدي قوله عليه السلام لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا انه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها .

( 2 ) باب من يجب عليه الهدي أو الأضحية ومن لا يجب عليه ومن يستحب له قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الخ ( س البقرة ى 192 ) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الخ ( س المائدة ى 97 ) والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير الآية ( سورة الحج ى 37 )

3540 ( 1 ) يب 529 و 456 و 503 صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 299

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل - كا ) فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( مكة -

يب 503 ) حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على اهل الأمصار

3541 ( 2 ) ئل 352 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير

------------------------------------------------

‹ صفحة 33 ›

عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي اما جزور واما بقرة واما شاة فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى قال ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المروة بعد فراغه من السعي ك 189 بعض نسخ الرضوي ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بدا له ان يقيم حتى يحج فلا هدي عليه

3542 ( 3 ) يب 503 صا 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن

أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب ( عليه - يب ) هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي . المقنعة 71 - وسئل الصادق عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج فقال إن أقام بمكة ( وذكر نحوه )

3543 ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) 29 - ليس على المفرد الهدي ولا على القارن الا ما ساقه

3544 ( 5 ) يب 515 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة ( بحجه - خ )

عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه انما تمتع عن

أمه وأهل بحجة عن أبيه العلل 152 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى عن ( بن - خ ل ) عمران الأشعري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه

3545 ( 6 ) فقيه 203 روى سويد القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة .

3546 ( 7 ) فقيه 203 روي عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد فقال له

------------------------------------------------

‹ صفحة 34 ›

السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فاما أنت فلا تدعه ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه الا انه اسقط قوله فاما أنت ولا تدعه .

3547 ( 8 ) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله فقال اما لنفسه فلا يدعه واما لعياله ان شاء تركه .

3548 ( 9 ) ك 180 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب يوم النحر فقال ايها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده سعة فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها .

3549 ( 10 ) فقيه 204 قال علي عليه السلام لا يضحى عمن في البطن .

3550 ( 11 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أشرك عليا عليه السلام في هديه ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلثا وستين بدنة وأمر عليا عليه السلام فنحر باقيهن ورواه في موضع آخر وفيه امر عليا عليه السلام فنحر باقي البدن وكانت مئة نحرها كلها يوم النحر .

وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وساق صلى الله عليه وآله الهدي ستا وستين أو أربعا وستين وقوله عليه السلام وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة وستين أو ستة وستين وجاء علي عليه السلام بأربعة وثلثين أو ستة وثلثين وفي مرسلة فقيه ( 2 ) قوله وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مئة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين .

وفي رواية الحلبي ( 3 ) قوله وجعل صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام سبعا وثلثين ونحر صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين وفي رواية الطبرسي ( 4 ) قوله ساق صلى الله عليه وآله ستا وستين بدنة وحج علي عليه السلام من اليمن وساق معه أربعا وثلثين بدنة وقوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله ساق في حجته مئة بدنة فنحر نيفا وستين ثم أعطى عليا عليه السلام فنحر نيفا

------------------------------------------------

‹ صفحة 35 ›

وثلاثين وفي رواية المفضل ( 5 ) قوله عليه السلام ثم ترمى الجمرات وتذبح .

وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك ان تسوق معك من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم وقوله وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج ( إلى أن قال ) والثج النحر وفي رواية ابن عباس ( 7 ) قوله صلى الله عليه وآله اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

( إلى أن قال صلى الله عليه وآله ) وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي وفي رواية معوية ( 8 ) قوله عليه السلام وليس عليه ( اي المفرد ) هدي ولا أضحية .

وفي رواية زرارة ( 12 ) قوله عليه السلام وعليه ( اي المتمتع ) الهدي أفضله بدنة و

أوسطه بقرة وأخفضه شاة وفي رواية الدعائم ( 15 ) قوله عليه السلام ثم تجدد احراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عز وجل وفي رواية الأعمش

( 16 ) قوله عليه السلام والهدي للمتمتع فريضة وفي رواية الحلبي ( 18 ) قوله عليه السلام انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي ( إلى أن قال ) وقال عليه السلام أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدي .

وفي رواية منصور ( 20 ) قوله عليه السلام لا يكون القارن قارنا الا بسياق الهدي وفي رواية معوية ( 21 ) نحوه وفي رواية الفضل ( 26 ) قوله فان قال فلم امروا بالتمتع في الحج قيل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ( إلى أن قال ) ولان يجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين .

وفي رواية الفضل ( 27 ) قوله ولولا انه صلى الله عليه وآله كان ساق الهدي لوم يكن له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله لفعل كما امر الناس الخ وفي رواية موسى بن عبد الله ( 21 ) من باب ( 6 ) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله ويخرج

( المفرد ) إلى منى ولا هدي عليه انما الهدي على المتمتع وفي رواية اسحق ( 28 )

قوله عليه السلام تصير حجة مفردة وعليها ( اي المتمتعة التي طمثت قبل أن تطوف ) دم

------------------------------------------------

‹ صفحة 36 ›

أضحيتها - حملها الشيخ ره على الاستحباب وفي رواية اسحق ( 29 ) نحوه .

وفي رواية ابن بزيع ( 31 ) قوله فعليها ( اي المتمتعة التي طمثت قبل أن تطوف ) هدي قال لا الا ان تحب ان تطوع ولاحظ أحاديث باب ( 8 ) احكام المصدود والمحصور فان فيها ما يدل على ذلك وكذا باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان وباب ( 11 )

ما ورد في معنى الحج الأكبر والأصغر وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل

أفعال الحج قوله صلى الله عليه وآله فلما نظر إلى طول تضرعهم امرهم بتقرب قربانهم وقوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من اللحم الخ وفي رواية ذي النون ( 22 )

قوله عليه السلام فلما نظر إلى طول تضرعهم امرهم بتقريب قربانهم وفي رواية أبي بصير

( 26 ) قوله ما علة الأضحية فقال إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب الخ ولاحظ رواية أبي المغرا ( 4 )

وجابر ( 5 ) والسكوني ( 6 ) وجعفريات ( 7 ) من هذا الباب فإنه يشعر على ذلك .

وفي رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله ( ع ) وأمره ان يقرب القربان وهو الهدي وفي رواية ابن كثير ( 2 ) قوله ثم أمره ان يقرب لله قربانا ليقبل منه ويعرف ان الله عز وجل قد تاب عليه ويكون سنة في ولده القربان الخ وفي رواية معوية ( 2 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فرمى جمرة العقبة وعندها ظهر إبليس ثم أمره بالذبح وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 29 ) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام قوله عليه السلام فإذا دخلت بالاقران وجب ان تسوق معك الهدي من حيث أمرت بدنة أو بقرة .

وفي رواية حريز ( 1 ) من باب ( 34 ) حكم رفع الصوت بالتلبية قوله عليه السلام مر أصحابك بالعج والثج ( إلى أن قال ) والثج نحر البدن وفي رواية سهل ( 2 ) نحوه .

ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وإشاراتهما وكثير من أحاديث باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي والأضحية في مكة وفي البلدان وباب ( 8 ) العدد الذي تجري عنهم البدنة ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك قوله رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله ثم انحل فهلك ( إلى

------------------------------------------------

‹ صفحة 37 ›

ان قال ) لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه .

وفي رواية أحمد بن محمد ( 21 ) قوله رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه

( إلى أن قال ) فقد أجزأت عنه وفي رواية الدعائم ( 6 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر بمنى قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى وفي روايته الأخرى ( 7 ) قوله ونحر صلى الله عليه وآله هديه ونحر الناس في رحالهم وفي رواية الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام فإذا صرت إلى منى فانحر هديك وفي روايته الأخرى

( 9 ) مثله و

وفي رواية معوية ( 15 ) قوله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وفي رواية زرارة ( 16 ) نحوه وفي رواية معوية ( 17 ) قوله المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح وفي رواية الجعفريات

( 18 ) من باب ( 38 ) مصرف الهدي قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللحم وفي رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 43 ) ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا قوله عليه السلام يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا وفي

أحاديث باب ( 44 ) حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وباب ( 45 ) حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى حتى لا يقدر ما يدل على وجوب الذبح على المتمتع وكذا في جميع أحاديث الأبواب المتعلقة بصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي .

وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من

أبوابه قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء

وفي رواية العلا ( 8 ) قوله تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال عليه السلام نعم وفي رواية العلا ( 9 ) قوله حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء

قال نعم .

وفي رواية الخزاز ( 17 ) قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق وفي رواية ابن حازم ( 22 ) قوله رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق

------------------------------------------------

‹ صفحة 38 ›

فقال عليه السلام لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وفي رواية ابن مسلم ( 23 ) نحوه وفي رواية الأعرج ( 24 ) قوله وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام ان كان متمتعا فلا .

( 3 ) باب ان من امر مملوكه ان يتمتع أو اذن له فاما ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم وحكم من لم يأمره ولم يأذن له

3551 ( 1 ) يب 584 - فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم .

3552 ( 2 ) يب 503 - صا 13 - الحسين بن سعيد عن يب 584 - ( محمد يب 584 ) ابن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن عليه السلام - 1 -

أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم .

3553 ( 3 ) يب 503 صا 135 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه .

3554 ( 4 ) يب 584 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال يب 503

صا 135 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن - 2 - والعطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة

إلى الحج أعليه ان يذبح عنه قال لا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ .

3555 ( 5 ) كا 249 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .

------------------------------------------------

‹ صفحة 39 ›

3556 ( 6 ) كا 249 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فقيه 195 - سماعة - 1 - انه سئل عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم امسك الدراهم وصام قال قد أجزء عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال ( قال - فقيه ) ولو أنه امرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم .

3557 ( 7 ) كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 504 صا 136 -

الحسين بن سعيد بن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة - 2 - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن غلام ( لنا ) أخرجته - 3 - معي فأمرته - 4 - فتمتع ثم - 5 - اهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ( 6 ) ان يصوم بعد النفر فقال ( قد - كا ) ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ( فقال - كا ) الا كنت أمرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير ( فاذهب - صا ) فاذبح ( عنه - يب صا ) شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير .

وتقدم في رواية يونس ( 4 ) من باب ( 18 ) انه ليس على المملوك حج من أبواب وجوب الحج قوله ان معنا مماليك قد تمتعوا علينا ان تذبح عنهم ( اي المماليك ) قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وفي رواية علي بن جعفر

( 4 ) من باب ( 19 ) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح وهل له اجر قال نعم .

ويأتي في رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم .

( 4 ) باب ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه

3558 ( 1 ) ك 173 و 19 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام

------------------------------------------------

‹ صفحة 40 ›

أنه قال من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه ( فليذبح عنه . ك 19 )

ك بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان منكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه .

وتقدم في رواية معوية ( 2 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وفي روايته الأخرى ( 3 )

مثله وفي رواية زرارة ( 4 ) قوله عليه السلام عن الصغار ويصوم الكبار وفي رواية اسحق ( 6 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .

ويأتي في رواية معوية ( 12 ) من باب ( 33 ) ان الهدي والأضحية لا يذبحها غير المسلم قوله عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح وفي أحاديث باب ( 43 ) ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا ما يدل على ذلك فلاحظ .

( 5 ) باب ما يجزي من الهدي والأضحية في مكة وفي البلدان وما هو الأفضل قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الخ

( سورة البقرة ى 192 ) .

3559 ( 1 ) كا 299 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال شاة

3560 ( 2 ) ك 173 و 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما -

السلام

أنه قال ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي شاة فما فوقها .

ئل 352 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة والبدنة

------------------------------------------------

‹ صفحة 41 ›

والبقرة أفضل .

3561 ( 3 ) وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشا سمينا فان لم يجد فعجلا من البقر والكبش أفضل فان لم يجد فموجئ ( فموجوء - خ ) من الضأن والا ما استيسر من الهدي شاة .

3562 ( 4 ) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزي في المتعة شاة .

3563 ( 5 ) ك 173 - 174 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن أبيه ( عن الصادق عليه السلام - 174 ) أنه قال في حديث وتجزيه الشاة في المتعة .

3564 ( 6 ) يب 503 صا 136 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم .

آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي )

عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة .

3565 ( 7 ) كا 299 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن حدثه عن حماد بن عثمان يب 505 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجزي ( لا يجوز - يب )

الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح المحاسن البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان العلل 152 -

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان

------------------------------------------------

‹ صفحة 42 ›

الغنم ( وذكر نحوه ) .

3566 ( 8 ) يب 505 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الثني

3567 ( 9 ) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن ولا يجزي جذع المعز .

3568 ( 10 ) كا 299 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام - 1 - عن النعجة

أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وان كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحي به قال لا إلا أن لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضأن فاما الماعز فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض

أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة .

3569 ( 11 ) ئل 357 ك 174 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ( أبي جعفر - ك ) قال الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب قال وما استيسر من الهدي شاة .

3570 ( 12 ) يب 505 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن .

3571 ( 13 ) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير عن محمد - 2 - عن السلمي عن داود الرقي فقيه 203 - روي عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ( قل آ الذكرين حرم أم الأنثيين - 3 - كا ) ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي ( فيه - خ ) شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا حاج

------------------------------------------------

‹ صفحة 43 ›

فأخبرته بما كان فقال إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية و حرم ان يضحى ( فيه - فقيه ) بالجبلية .

واما قوله عز وجل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فان الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية ( بمنى - فقيه ) الإبل العراب وحرم فيها النجاتي وأحل البقر الأهلية ان يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شئ

حملته الإبل من الحجاز ك 174 الشيخ المفيد في الإختصاص عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل عن إبراهيم بن هاشم عن

إبراهيم بن محمد الهمداني عن السياري عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج وذكر نحوه .

3527 ( 14 ) ئل 351 - العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال قال كان متجري إلى مصر وكان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى الحج فقال لي هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين اما اشتملت عليه

أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أيا أحل و ( أيا - خ ) حرم قلت ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي أنت على الخروج فأحب ان تسأله عن ذلك .

قال فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسئلته عن مسألة الخارجي فقال حرم من الضأن ومن المعز الجبلية وأحل الأهلية وحرم من البقر الجبلية ومن الإبل النجاتي يعني في الأضاحي قال فلما انصرفت أخبرته فقال اما انه لولا ما اهراق أبوه - 1 -

من الدعاء ما اتخذت اماما غيره .

3573 ( 15 ) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال حدثني من ( سمع أبا عبد الله عليه السلام ( 2 ) ) يقول ضح بكبش اسود اقرن فحل فان لم تجد اسود فاقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد .

------------------------------------------------

‹ صفحة 44 ›

3574 ( 16 ) يب 505 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد فقيه 204 - ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا اقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد

3575 ( 17 ) ك 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم عليه السلام وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش .

3576 ( 18 ) وعنه عليه السلام قال أفضل الكباش ما كان اقرن عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد ويشرب في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد ويبول في سواد ويبعر في سواد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بما كانت هذه صفته وهي صفة الكبش ( الذي - ظ )

نزل على إبراهيم عليه السلام قيل له من أين نزل عليه قال نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى قيل فمن لم يجد هذه الصفة قال يضحي بما وجد

3577 ( 19 ) يب 505 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين

3578 ( 20 ) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذ مر عليه بكبش فقال نعم الضحية هذا وكان الكبش

أملح اقرن وجئ ( وحي - خ ) فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فضحى به .

3579 ( 21 ) ك 175 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن إسماعيل بن رافع قال جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم قال نعم ولقد استبشر اهل السماء بذبحكم واعلم يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ان الجذع من الضأن أحب

------------------------------------------------

‹ صفحة 45 ›

إلى الله من السيد من المعز وان السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيم لاعطاه .

3580 ( 22 ) ك 175 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الأضحية الكبش الأقرن .

3581 ( 23 ) ئل 364 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأضحية فقال ضح بكبش أملح اقرن فحلا سمينا فان لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال وكان علي عليه السلام يقول ضح بثنى فصاعدا واشتره سليم الاذنين والعينين واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله الذي لا اله الا هو والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته ثم كل وأطعم .

3582 ( 24 ) يب 505 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضأن يجزي والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز وقال إن اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي وسألته أيضحى بالخصي قال لا .

3583 ( 25 ) يب 506 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( لا - خ ) تكون ضحاياكم ( الا - خ ) سمانا

------------------------------------------------

‹ صفحة 46 ›

فان ابا جعفر عليه السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة .

3584 ( 26 ) كا 299 - ( حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد - معلق )

عن ابان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - خ ) قال الكبش في أرضكم

أفضل من الجزور

3585 ( 27 ) يب 505 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال ( و - خ ) سئلته عن الخصي وعن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي

3586 ( 28 ) ك 175 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام أبي قال قلت لأبي عبد الله

( ع ) اذبح لمتعتي بقرة فقال لي أبي يا بني كان الصادق ( ع ) يحدثني انه أصاب كبشا محبلا اقرن ما هو بدون البقرة فذبحته الخبر وقال وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا

3587 ( 29 ) مصباح الشيخ 462 - روي أبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ان عليا عليه السلام خطب يوم الأضحى فكبر ( إلى أن قال ) ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن ولا يجزي عنه جذع من المعز الخطبة

3588 ( 30 ) ك 174 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلث سنين وأول يوم من السنة الرابعة

3589 ( 31 ) فقه الرضا 28 - ولا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ومن الضأن الجذع لستة ( لسنة - خ )

3590 ( 32 ) يب 504 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة

------------------------------------------------

‹ صفحة 47 ›

3591 ( 33 ) يب 505 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و ( عن - خ )

صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل .

3592 ( 34 ) يب 505 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا ( المعلا - خ ) عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال ذوات الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل

3593 ( 35 ) يب 504 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحي بهما ( بها - خ كا ) قال ذوات الأرحام وسئلته عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثني فما فوق .

3594 ( 36 ) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن

أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة

3595 ( 37 ) يب 504 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية ( بن عمار - خ )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجئا ( فموجاء - خ ) من الضأن فان لم تجد فتيسا فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله .

3596 ( 38 ) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء .

3597 ( 39 ) ك 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أفضل

------------------------------------------------

‹ صفحة 48 ›

الهدي والأضاحي الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ثم الذكور من الضأن ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضأن ثم الإناث من المعز .

3598 ( 40 ) ك 174 - بعض نسخ الرضوي وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا ويجزي الذكورة من البقر والبدن وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة .

3599 ( 41 ) ك 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

أفضل الهدي والأضاحي الإناث إلى أن قال والفحل من الذكور من كل شئ

أفضل ثم الموجوء ثم الخصي .

3600 ( 42 ) ك 175 - 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن أفضل الضحايا فقال الإناث من الإبل ثم الذكور منها ( ك 175 ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ) ثم الفحول من الضأن ثم الموجوء ( الموجاء - ك 180 ) منها وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسد ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها

3601 ( 43 ) ك 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضأن الجذع ولا يجزي الجذع من غير الضان وذلك لان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره

3602 ( 44 ) فقيه 203 وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبشين فيذبحه ويقول بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك و لك ثم يقول اللهم هذا عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه .

3603 ( 45 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد

------------------------------------------------

‹ صفحة 49 ›

من أمته وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن نفسه .

فقيه 203 - وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال اللهم هذا عني وعمن لا يضح من اهل بيتي وذبح الاخر فقال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي

3604 ( 46 ) يب 511 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة و نحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن يتصدق به فقيه 204 - ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه بقرة .

3605 ( 47 ) العيون 223 - حدثنا محمد بن عمر بن أسلم الجعابي عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله يضحي بكبشين أقرنين أملحين .

وتقدم في رواية إسماعيل ابن أبي زياد ( 6 ) من باب ( 14 ) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة من أبواب تكفين الميت قوله عليه السلام ونعم الضحية الكبش الأقرن وفي رواية ابن جندب ( 3 ) من باب ( 19 ) ما ورد من الخطبة في العيدين من أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن فلا يجزى عنه جذع من المعز وفي مرسلة فقيه ( 5 ) نحوه .

وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة وستين أو ستة وستين وجاء

علي عليه السلام بأربعة وثلثين أو ستة وثلثين الخ وفي مرسلة فقيه ( 2 ) قوله وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مئة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده .

وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو سبعة أشهر فصاعدا والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا ومن الإبل ما كمل

------------------------------------------------

‹ صفحة 50 ›

خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلث سنين وأول يوم من السنة الرابعة وفي رواية ابن عباس ( 7 ) قوله والشاة تجزي وفي رواية زرارة ( 12 )

قوله وما الهدي فقال عليه السلام أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وفي مرسلة فقيه ( 1 )

من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله وانما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح حتى يستكمل السنة .

وفي مرسلة فقيه ( 6 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله وفديناه بذبح عظيم يعني بكبش أملح يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد ويبول في سواد اقرن فحل وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما وفي رواية ابن مسلم ( 7 ) قوله فقال أملح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد .

وفي رواية جميل ( 11 ) من باب ( 15 ) جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام قوله المتمتع كم يجزيه قال شاة .

وفي رواية ابن فرقد ( 4 ) من باب ( 18 ) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله عليه السلام الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 29 ) حكم الاشعار قوله عليه السلام وجب عليك ان تسوق معك الهدي من حيث

أمرت بدنة أو بقرة .

وفي رواية حريز ( 1 ) من باب ( 34 ) حكم رفع الصوت بالتلبية من أبواب الاحرام قوله عليه السلام مر أصحابك بالعج والثج ( إلى أن قال عليه السلام ) والثج نحر البدن وفي رواية سهل ( 2 ) نحوه وفي رواية سعيد ( 1 ) من باب ( 2 ) من يجب عليه الهدي

أو الأضحية قوله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة وفي رواية أبي بصير ( 2 ) قوله ما استيسر من الهدي اما جزور واما بقرة واما شاة وفي رواية ابن أبي حمزة ( 8 ) من باب ( 3 ) حكم من امر مملوكه ان يتمتع قوله عليه السلام فاذبح عنه شاة سمينة .

------------------------------------------------

‹ صفحة 51 ›

ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 8 ) العدد الذي تجزي عنهم البدنة ما يدل على ذلك وفي مرسلة فقيه ( 8 ) من هذا الباب قوله ولا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني وهذا الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة ( لسنته - خ ) ( ولا يبعد ان تكون هذه من فتوى الصدوق ره المتخذ من الروايات فلاحظ ) .

وفي رواية أبي حفص ( 16 ) من باب ( 13 ) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله عليه السلام يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع وفي رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 14 ) انه لا بأس ان يضحي بالهرم قوله ويستحب السمينة . وفي رواية معوية ( 2 ) من باب ( 16 ) حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا قوله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدي قال ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز وفي أحاديث باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك

أو ضل ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الأعلى ( 4 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر بمنى قوله عليه السلام لا هدي الا من الإبل .

( 6 ) باب انه لا يضحى بشئ من الدواجن

3606 ( 1 ) فقيه 204 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لا يضحى بشئ

من الدواجن .

( 7 ) باب حكم التضحية بعناق جذعة

3607 ( 1 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه خطب يوم الأضحى فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اني ذبحت أضحيتي قبل أن اخرج وأمرتهم ان يصنعوها لك لعلك ان تكرمني بنفسك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه

------------------------------------------------

‹ صفحة 52 ›

وآله شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها فقال ما عندي الا عناق جذعة قال ضح بها اما انها لا تحل لاحد بعدك .

( 8 ) باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة والبقرة والجاموس والشاة بمنى وغيره

3608 ( 1 ) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ( و - صا )

صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز ( البدنة والبقرة - صا )

إلا عن واحد بمنى .

3609 ( 2 ) يب 505 صا 137 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين ( الحسن يب ط ) النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد .

3610 ( 3 ) المقنع 22 - فقه الرضا عليه السلام 28 - روي ان البقرة لا تجزي

إلا عن واحد .

2611 ( 4 ) العلل 151 - والعيون 271 - حدثنا أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ( علي بن موسى الرضا - العيون ) عليه السلام قال قلت له عن كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة

( قال - علل ) قلت فالبقرة قال ( تجزي - ئل - العيون ) عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن ( نفس - عيون ) واحدة والبقرة تجزي عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين امروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا اهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم اذينويه - 1 - ( نه - خ عيون ) واخوه مبذونه - 2 -

------------------------------------------------

‹ صفحة 53 ›

وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الذين امروا بعبادة العجل وهم الذين ذبحوا البقرة التي امر الله تبارك وتعالى بذبحها .

الخصال 140 حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام مثله المحاسن 318 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن عليه السلام لكم تصلح البدنة قال عن نفس واحدة

( وذكر نحوه ) .

3612 ( 5 ) يب 506 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ( متوافقون - يب ) ( و - كا ) ليسوا باهل بيت واحد وقد - 1 - اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة فقال لا أحب ذلك الا من ضرورة

3613 ( 6 ) يب 506 صا 138 - محمد بن يعقوب عن كا 301 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( عمر - كا ) بن أذينة عن حمران قال عزت البدن ( البدنة

- كا خ ل ) سنة بمنى حتى بلغت البدنة مئة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت ( و - يب ) كم قال ما خف فهو أفضل ( فقال - يب صا )

قلت عن كم تجزي فقال عن سبعين .

3614 ( 7 ) يب 506 صا 138 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا قلنا له جعلنا ( الله - يب خ ) فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وعن سبعين .

3615 ( 8 ) فقيه 204 - روي ان الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني وهذا

------------------------------------------------

‹ صفحة 54 ›

الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة ( لسنته - خ ) ( ولا يبعد أن يكون قوله ولا يجوز في الأضاحي الخ من فتوى الصدوق المتخذ من الروايات )

3616 ( 9 ) يب 506 صا 137 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة

3617 ( 10 ) فقيه 204 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال يجزي عن سبعة نفر .

3618 ( 11 ) يب 505 صا 137 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا اهل خوان واحد .

3619 ( 12 ) المقنعة 71 - قال ( الصادق عليه السلام ) الأضحية تجزي في الأمصار عن اهل بيت واحد لم يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا اهل خوان واحد

3620 ( 13 ) ئل 354 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها قال يسمي رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة .

3621 ( 14 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وتجزي البقرة عن خمسة وروي عن سبعة

إذا كانوا من اهل بيت واحد .

3622 ( 15 ) يب 506 صا 138 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ( وهب - يب خ ط ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من اهل بيت واحد ومن غيرهم العلل 152 - والخصال 10 - ج 2 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) ( الا ) انه اسقط قوله واحد .

3623 ( 16 ) العلل 152 - والخصال 10 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال

------------------------------------------------

‹ صفحة 55 ›

حدثنا سعد بن عبد الله عن بنان بن محمد ( بن عيسى - خصال ) عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها قال فقال تجزي عن سبعة ( نفر - ئل ) متفرقين .

3624 ( 17 ) فقيه 204 - وهيب بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم .

3625 ( 18 ) يب 506 صا 138 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد ( سعيد - يب خ ط ) عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهما السلام قال البقرة ( و - صا ) الجذعة تجزي عن ثلاثة من اهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور تجزي عن عشرة متفرقين .

3626 ( 19 ) الجعفريات 74 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البقرة تجزي عن ثلاثة متمتعين .

3627 ( 20 ) الجعفريات 74 - بالاسناد عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجذعة من البقر تجزي عن ثلاثة والمسنة تجزي عن سبعة من قبائل شتى وبلدان شتى

3628 ( 21 ) كا 175 - عوالي اللئالي عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة وفي الجزور عشرة .

3629 ( 22 ) يب 506 - صا 138 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن فقيه 204 - محمد بن علي الحلبي - 1 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر ( أ - يب خ ) تجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا واما في الأضحى - 2 - فنعم

3630 ( 23 ) يب 506 - صا 138 - سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كتبت اليه اسأله عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 56 ›

الجاموس عن كم يجزي في الضحية ( أضحية - صا ) فجاء ( في - يب خ ) الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة

3631 ( 24 ) الجعفريات 72 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجاموس يجزي عن سبع - 1 - يعني في الأضحية

3632 ( 25 ) فقيه 204 - ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الكبش يجزي عن الرجل وعن اهل بيته يضحى به

3633 ( 26 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - روى ان شاة تجزي عن سبعين

إذا لم يوجد شئ ( من الهدي - ك )

ك 175 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص الاشتراك في الأضحية لمن لم يجده

3634 ( 27 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن قرعة عن زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم وتقدم في مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله والعلة التي من اجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لان الذي امرهم السامري لعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ويأتي في رواية سوادة ( 2 ) من باب ( 9 ) جواز المماكسة في شراء الأضاحي قوله أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم الخ فلاحظ .

( 9 ) باب ان الحاج يجزيه في الأضحية هديه وان من حج عن غيره يجزيه هدي واحد

3635 ( 1 ) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 57 ›

ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه ( يجزيك - خ )

في ( من - خ ) الأضحية هديه وتقدم في رواية الحميري ( 9 ) من باب ( 39 ) ما ينبغي أن يقول من حج عن غيره من أبواب النيابة قوله هل يجب ان يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد الجواب قد يجزيه هدي واحد

( 10 ) باب جواز المماكسة في شراء الأضاحي وما يحتاج اليه في الحج مع كراهية

3636 ( 1 ) كا 314 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن أبي عبد الله عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاسا يكون قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام وما لله من الرضا ان أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا والله ما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشئ الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه .

3637 ( 2 ) يب 506 - صا 138 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال كنا جماعة بمنى فعزت ( علينا - كا خ ) الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم ( يماكسه - يب خ ) مكاسا شديدا فوقفنا - 1 -

ننظر - 2 - فلما فرغ اقبل علينا فقال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي - 3 - فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود ولا مأجور الكم حاجة فقلنا ( قلنا - يب صا ) نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت ( عسرت - خ يب ) علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا ولا تبلغ نفقتنا ( ذلك - يب صا ) قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم

( فاذبحوها - كا خ ) قلنا ولا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا ( فيما بينكم - كا )

------------------------------------------------

‹ صفحة 58 ›

شاة فاذبحوها ( فيما بينكم - يب صا خ كا ) قلنا تجزي عن سبعة ( عشرة - خ يب ط )

قال نعم وعن سبعين .

فقيه 450 - الخصال 117 - ( بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة ( وذكر نحوه أيضا في الخصال 116 ) باسناد تقدم في باب ( 8 )

استحباب إجادة الأكفان من أبواب التكفين ) .

فقيه 276 - وكان علي بن الحسين سيد ( زين - خ ) العابدين عليه السلام يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتره ولا تماكس وروى هذه الرواية في الوسائل عن الصدوق بهذا السند زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن

أبي عبد الله عليه السلام ويأتي في باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن من أبواب آداب التجارة ما يناسب ذلك .

( 11 ) باب ان الأضحية لا تجزي إذا كانت مهزولة الا انه من اشتراها ويرى انها سمينة أجزأت عنه ولو كانت مهزولة وان يرى انها مهزولة أجزئت عنه ان وجدها سمينة وحد الهزال أن لا يكون على كليتيه شحم

3638 ( 1 ) يب 507 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزء عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزء عنه وان اشتريه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه .

3639 ( 2 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال من اشترى هديا أو

أضحية يرى انها سمينة فقد أجزأت عنه و كذلك ان اشتريها وهو يرى انها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه .

------------------------------------------------

‹ صفحة 59 ›

3640 ( 3 ) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من اشترى بدنة وهو يريها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتريها سمينة فوجدها عجفاء

لم تجز عنه .

3641 ( 4 ) فقيه 204 - قال علي عليه السلام إذا ( ان - خ ) اشترى الرجل البدنة فوجدها عجفاء فلا تجزي عنه وان اشتريها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفي هدي التمتع ( المتمتع - خ ) مثل ذلك قوله وفي هدي التمتع يحتمل ان يكون من كلام الصدوق ره .

3642 ( 5 ) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتريها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه .

3643 ( 6 ) كا 300 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرم الذي ( قد - خ ) وقعت ثناياه ( ها - خ ل كا ) انه لا بأس به في الأضاحي وان اشتريته مهزولا فوجدته سمينا

أجزأك وان اشتريته مهزولا فوجدته ( فخرج - خ ل كا ) مهزولا فلا يجزي .

3644 ( 7 ) كا 300 - يب 507 - محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال حججت باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابهما ( إهابيهما - يب ) ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

( منهما - خ يب ط ) من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك ( بذلك - كا خ ) فقال إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت ( أجزأتا - كا ) .

3645 ( 8 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام في حديث في العرجاء

قال وإذا كان بينا لم يجز ان يضحي بها ولا بالعجفاء .

3646 ( 9 ) يب 506 محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن

أبيه عن يب 584 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ( أبيه عن - كا ) آبائه

( أبيه - يب 584 ) عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من

------------------------------------------------

‹ صفحة 60 ›

نسك مهزولة ( مهزول - يب ) .

الجعفريات 72 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( مثله ) .

3647 ( 10 ) كا 300 - وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم .

وتقدم في رواية ابن مسلم ( 24 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام ان اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه .

ويأتي في روايتي السكوني ( 1 - 2 ) من باب ( 13 ) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله عليه السلام لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء وفي رواية الدعائم ( 4 ) قوله نهى عليه السلام عن الأضحية بالمهزولة البين هزالها وفي رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 14 ) انه لا بأس ان يضحى بالهرم قوله انه عليه السلام رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف .

( 12 ) باب استحباب استفراه الضحايا

3648 ( 1 ) فقيه 156 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط .

العلل 151 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبد الله ( عبيد الله بن عبد الله - ئل ) عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( وذكر مثله ) .

( 13 ) باب ان الأضحية لابد ان تكون كاملة الخلقة إذا كانت واجبة فلا تجزي ناقصة أو مريضه

------------------------------------------------

‹ صفحة 61 ›

3649 ( 1 ) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لا تضحي بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجذاء - 1 -

ولا بالعضباء .

3650 ( 2 ) يب 507 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال فقيه 203 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضحي بالعرجاء - 2 - بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرماء

ولا بالجدعاء - 3 - ولا بالعضباء ، العضباء - 4 - مكسورة القرن والجذاء - 5 - المقطوعة الاذن معاني الاخبار 66 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن

آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضحي بالعرجاء ( وذكر مثله ) كما في الفقيه .

3651 ( 3 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله

أنه قال لا يضحى بالجذاء ولا بالجرباء والجذاء مقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء التي بها جرب .

3652 ( 4 ) وعن علي عليه السلام انه نهى عن الجدعاء والهرمة والجدعاء

المجدوعة الاذن اي مقطوعتها .

3653 ( 5 ) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كره المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء والمقابلة المقطوعة من اذنها شئ من مقدمتها يترك فيها معلقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير .

3654 ( 6 ) فقيه 204 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام يب 507

------------------------------------------------

‹ صفحة 62 ›

صا 139 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية ( الضحية - فقيه ) عوراء فلا يعلم ( عورها - خ صا )

الا بعد شرائها هل يجزي عنه - 1 - قال نعم الا ان يكون هديا ( واجبا - يب صا )

فإنه لا يجوز ( لا يجزي - صا خ ) ( ان يكون - فقيه خ ) ناقصا ئل 355 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) قرب الإسناد 105 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( نحوه إلا أنه قال نعم الا ان يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي )

3566 ( 7 ) يب 507 محمد بن أحمد بن يحيى ( يب خ - عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى ) المقري ( المنقري - خ ل ) عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي صلوات الله عليه ( وآله - يب خ ) قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان نستشرق - 2 - العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة فقيه 203 - قال علي عليه السلام امرنا وذكر مثله .

3656 ( 8 ) معاني الاخبار 66 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد الله بن موسى ( وذكر مثله ) سندا ومتنا وزاد في

آخرها الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء في الغنم المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ويقال مثل ذلك من الإبل المزنم وسمي ذلك المعلق الرجل والمدابرة ان يفعل ذلك بمؤخر اذن الشاة

3657 ( 9 ) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وان كان شقا فلا يصلح

3658 ( 10 ) يب 507 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد

------------------------------------------------

‹ صفحة 63 ›

بن محمد ابن أبي نصر باسناده - 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة - 2 - بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس

3659 ( 11 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة

3660 ( 12 ) ئل 355 - محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن

أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له ومن تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وان كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ( ولا يبعد ان يكون مراده ما تقدم في رواية ابن جندب ( 3 ) من باب ( 19 ) ما ورد من الخطبة في العيدين في كتاب الصلاة وفي مرسلة فقيه ( 5 ) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن تمام الأضحية استشراف عينها واذنها وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية وان كانت عضباء القرن أو تجر برجلها إلى المنسك فلا يجزي .

3661 ( 13 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله استشرفوا العين والاذن

3662 ( 14 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه سئل عن العرجاء

فقال إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجز ان يضحى بها

3663 ( 15 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه نهى عن الأضحية بمكسور القرن والعرجاء البين عرجها والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان المصطلمة ( اي المقطوعة من الأصل )

3664 ( 16 ) كا 299 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا ان كان ثقب في موضع الوسم

------------------------------------------------

‹ صفحة 64 ›

( المواسم - خ ) وكان يقول يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع

3665 ( 17 ) يب 507 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ( وعلي - خ )

عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام

أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا .

3666 ( 18 ) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 204 -

جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي ( فهي تجزي - فقيه )

3667 ( 19 ) فقيه 204 - سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار رض يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بان يضحي به

3668 ( 20 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضحى بالأعضب والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه وان انكسر الخارج وحده فهو أقصم ك 176 الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يضحى بمريضة وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 23 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله واشتره سليم الاذنين والعينين .

ويأتي في رواية الدعائم ( 2 ) من الباب التالي قوله انه عليه السلام رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب وفي رواية ابن شاذان ( 3 ) من باب ( 15 ) حكم الهدي والأضحية إذا كان خصيا قوله ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص وفي جميع

أحاديث باب ( 16 ) حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا الا بعد الشراء ما يدل على ذلك .

------------------------------------------------

‹ صفحة 65 ›

( 14 ) باب انه لا بأس ان يضحى بالهرم الذي قد سقطت ثناياه

3669 ( 1 ) فقيه 204 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية فقال لا بأس أن ( بأن - خ ) يضحى بها .

3670 ( 2 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في الهرمة

إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ويستحب السمينة .

وتقدم في رواية عيص ( 6 ) من باب ( 11 ) ان الأضحية لا تجزي إذا كانت مهزولة قوله عليه السلام الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي .

وفي رواية الدعائم ( 4 ) من الباب المتقدم قوله نهى عليه السلام عن الجدعاء والهرمة .

( 15 ) باب حكم الهدي أو الأضحية إذا كان خصيا أو موجوء

3671 ( 1 ) يب 506 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا .

3672 ( 2 ) يب 506 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجوز ( يجزي - خ ) في الهدي هل يجزيه

أم يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه .

3673 ( 3 ) العيون 307 - ( بالاسناد المتقدم في باب ( 6 ) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة من أبواب وجوب الحج عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه

إلى المأمون ) ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء ( المؤجاء - ئل )

3674 ( 4 ) الخصال 153 بالاسناد المتقدم في باب ( 6 ) ما ورد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من أبواب وجوب الحج عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( في حديث شرايع الدين ) ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره .

------------------------------------------------

‹ صفحة 66 ›

3675 ( 5 ) يب 506 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه .

3676 ( 6 ) يب 505 - صا 137 - محمد - 1 - بن أحمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد - يب ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئل عن الخصي ( أ - يب خ )

يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال لا يضحى الا بما قد عرف به

3677 ( 7 ) قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم قال له ما ترى أيضحى بالخصي فقال قال إن كنتم انما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم .

3678 ( 8 ) فقيه 204 - قال الصادق عليه السلام لا يضحى الا بما يشترى في العشر والخصي لا يجزي في الأضحية ( ولا يبعد ان يكون قوله والخصي الخ من فتوى الصدوق ره )

وتقدم في رواية الحسن بن علي ( 22 ) من باب ( 1 ) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ولا يجوز في المنسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء وفي رواية أبي بصير ( 10 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله فالخصي يضحى به قال عليه السلام لا إلا أن لا يكون غيره ( إلى أن قال ) قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال عليه السلام المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وفي رواية علي بن جعفر ( 23 ) قوله ( ع ) فان لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضان أو المعز وفي رواية ابن مسلم ( 24 ) قوله والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة وفي رواية الحلبي ( 27 ) قوله عليه السلام النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال عليه السلام الكبش السمين خير من الخصي وقوله عليه السلام الأنثى أحب إلي من الخصي وفي رواية معوية ( 36 ) قوله عليه السلام فان لم تجد ( كبشا ) فموجوء من

------------------------------------------------

‹ صفحة 67 ›

الضأن وفي روايته الأخرى ( 37 ) نحوه وفي رواية الدعائم ( 41 ) قوله ( ع ) والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ثم الموجوء ثم الخصي وفي رواية الدعائم ( 42 ) قوله ثم الموجوء منها وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسد ثم النعاج التي يقطع

أنثياه قطعا وفي أحاديث باب ( 13 ) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة ما يمكن ان يستدل به على ذلك .

ويأتي في رواية معوية ( 2 ) من الباب التالي قوله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء .

( 16 ) باب حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه

3679 ( 1 ) يب 507 صا 139 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعده - 1 - فقد تم .

3680 ( 2 ) يب 507 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ( يشتري - كا ) هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان ( قد - يب صا )

نقد ثمنه ( يب كا - فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ( عليه - يب خ ) رده واشترى غيره كا - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدي قل ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز قال وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتريها باع الأولى قال ولا أدري شاة قال أو بقرة .

------------------------------------------------

‹ صفحة 68 ›

3681 ( 3 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال يجزيه عنه وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل .

وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 6 ) من باب ( 13 ) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله فلا يعلم ( عورها - صا ) الا بعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا .

( 17 ) باب تأكد استحباب كون الأضحية مما عرف به و يكفي اخبار البايع بأنها منه وكذا الهدي

3682 ( 1 ) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضحى الا بما قد عرف به .

3683 ( 2 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر من ساق الهدي ان يعرف به يعني يوقفه بعرفة والمناسك كلها .

3684 ( 3 ) ك 175 - بعض نسخ الرضوي وقد روي من لم توقف له بدنة بعرفة ليس له هدي انما هي ضحية .

3685 ( 4 ) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها .

3686 ( 5 ) يب 505 صا 265 ج 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف أم لم يعرف فقيه 204 روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار مثله .

وتقدم في الرضوي ( 3 ) من باب ( 29 ) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام

------------------------------------------------

‹ صفحة 69 ›

قوله ويقال من لم يوقف بدنته ليس بهدي انما هي ضحية كذا يستحب وفي رواية ابن أبي نصر ( 6 ) من باب ( 15 ) حكم الهدي والأضحية إذا كان خصيا قوله عليه السلام لا يضحى الا بما قد عرف به .

( 18 ) باب كراهة كون الأضحية مما رباه صاحبه و استحباب كونها مما اشتريت في العشر

3687 ( 1 ) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 313 - محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما اخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ( له - يب )

ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه .

3688 ( 2 ) يب 359 ج 2 محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب قال حدثني ذرقان بن أحمد قال حدثني محمد بن عصام ( عاصم - خ ) عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال لا أحب ذلك قلت فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ

الوقت وقد سمن فيذبحه فقال لا ولكن ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه .

3689 ( 3 ) فقه 204 - قال الصادق عليه السلام لا يضحي الا بما يشتري ( اشترى - خ ل )

في العشر .

( 19 ) باب ان من اشترى هديا ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره ثم يبيع الأول ما لم يوجبه وانه لا يجب حتى يعلق قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد الآية ( سورة المائدة ى 2 )

------------------------------------------------

‹ صفحة 70 ›

3690 ( 1 ) يب 507 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى ( الأول - خ ) قال ولا أدري شاة قال أو بقرة ( وتقدم مثل هذا عن كافي في ذيل رواية معوية بن عمار ( 2 ) من باب ( 16 )

حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه .

3691 ( 2 ) ك 175 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لصاحب الهدي ان يبيعه ويستبدل به غيره ما لم يوجبه .

وتقدم في رواية ابن فرقد ( 11 ) من باب ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب .

ويأتي في أحاديث باب ( 24 ) حكم من ضل هديه ولم يجد حتى يأتي مني وباب

( 26 ) حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر ما يدل على أن الهدي لا يجب حتى يشعره ويقلده وانه لا يجوز بيعه بعد التعليق الا لعطب أو كسر فيتصدق بثمنه .

( 20 ) باب ان من ساق بدنة فنتجت ينحرها وينحر ولدها وان كان مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها

3692 ( 1 ) فقيه 205 - روي ( عن - خ ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وان كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها .

3693 ( 2 ) ك 176 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وأي رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلك وهلك ولدها كان عليه بدلها وبدل ولدها .

ويأتي في رواية سليمان ( 7 ) وابن مسلم ( 8 ) من الباب التالي قوله عليه السلام ثم انحرهما ( اي البدنة وولدها ) جميعا .

------------------------------------------------

‹ صفحة 71 ›

( 21 ) باب ان الهدي يركب غير مجهد ولا متعب وانه يحلب غير مضر بالولد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 32 ) لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ( 33 ) سورة الحج .

3694 ( 1 ) فقيه 205 - سئل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيركب هديه ان احتاج اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يركبها غير مجهد ولا متعب .

3695 ( 2 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق قال هي الهدي يعظمها فإذا احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينكيها به .

3696 ( 3 ) يب 509 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ( اي لا يبالغ في حلبها ) فقيه 206 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ( وذكر مثله ) .

3697 ( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم 440 - عن أبي عبد الله عليه السلام وقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال تعظيم البدن وجودتها وقوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال البدن يركبها المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها وان كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر وهو قوله ثم محلها إلى البيت العتيق .

------------------------------------------------

‹ صفحة 72 ›

3698 ( 5 ) فقيه 205 - حماد عن حريز ان ابا عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام

إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل .

3699 ( 6 ) فقيه 205 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر .

3700 ( 7 ) يب 509 محمد بن يعقوب عن كا 300 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا ( لم - خ )

يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت اشرب من لبنها واسقي قال نعم كا - وقال إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا رأى ناسا ( أناسا - خ ) يمشون قد جهدهم المشي حملهم على البدنة ( بدنه - خ ) وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه .

3701 ( 8 ) كا 300 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن البدنة تنتج أنحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم ويسقي ان شاء .

وتقدم في مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله والاشعار انما امر به ليحرم ظهورها على صاحبها من حيث أشعرها وفي رواية السكوني ( 6 ) قوله عليه السلام واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث

أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يمسها

( 22 ) باب ان من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه رجل وشهد له رجلان لا تجزي عن واحد منهما ويكون اللحم لمن ادعاه

------------------------------------------------

‹ صفحة 73 ›

3702 ( 1 ) يب 509 - صا 140 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - عدة من

أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن

أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به ( بها - خ ) رجل فعرفه ( فعرفها - خ )

فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت .

3703 ( 2 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وان وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره اخذه ان شاء ولم يجز عن الذي نحره

( 23 ) باب حكم الهدي إذا هلك أو ضل أو انكسر أو سرق وبيان مصرفه

3704 ( 1 ) يب 508 - صا 140 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن فقيه 205 -

عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله ( اهله - كا ) ثم انحل ( فانحل - كا ) فهلك هل يجزيه أو يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه

3705 ( 2 ) يب 507 - صا 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله

3706 ( 3 ) كا 300 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أو يأكل منه قال نعم

3707 ( 4 ) يب 508 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل

------------------------------------------------

‹ صفحة 74 ›

من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب - 1 - به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل - 2 - مثل ذلك وعليه البدل و كل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا ( كان - صا ) أو غيره

3708 ( 5 ) دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ الهدي محله قال ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها انها هدي فيأكل منها ان أحب فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه ان يشتري مكانها وان كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ،

3709 ( 6 ) يب 508 - صا 139 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه .

2710 ( 7 ) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب أو يكسر قال ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فدائه وان كان تطوعا فلا شئ وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله وما كان تطوعا اكل منه وأطعم وتصدق .

3711 ( 8 ) يب 510 صا 141 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمون والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين فان - 3 - لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت ( أ - خ ) يأكل منه

------------------------------------------------

‹ صفحة 75 ›

قال يأكل منه كا وروي أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون

3712 ( 9 ) يب 507 صا 139 - الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - يب )

عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزءا أو يمينا وله ان يأكل منها فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ .

3713 ( 10 ) المقنعة 71 - قال ( الصادق عليه السلام ) من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له ان يأكل منه ويتصدق به على المساكين وعليه مكانه بدل منه وان كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه ان يأكل منه

3714 ( 11 ) فقيه 205 - القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد فإن كان الهدي مضمونا فان عليه ان يعيده يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع :

العلل 150 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه

3715 ( 12 ) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى جميعا - كا ) عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى

أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ .

3716 ( 13 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن اشترى أحدكم أضحية مسلمة ثم مرض فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه وان

------------------------------------------------

‹ صفحة 76 ›

أصاب ما يضحى مكانها فهو أفضل .

3717 ( 14 ) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام في البدنة تضل من صاحبها قال إذا كان موسرا اشترى مكانها وان كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما - ك )

جميعا فان لم يصبها وكان معسرا أجزأ عنه من - 1 - بدنته أضحيته ( 2 ) التي منها وان الله يقبل الصدقات وقرء إلى آخر الآية .

3718 ( 15 ) فقيه 205 - عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ .

3719 ( 16 ) فقيه 205 وفي رواية حماد عن حريز في حديث يقول في

آخره ان الهدي المضمون لا يأكل - 3 - منه إذا عطب فان اكل منه غرم .

3720 ( 17 ) ك 176 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وكذلك من فاتت الأضحية بعد شرائها فقد أجزأت .

3721 ( 18 ) عنه وقال وان سرقت أضحية رجل أجزأته .

3722 ( 19 ) المقنعة 71 - وسئل ( الصادق عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال إن اشترى مكانها فهو أفضل وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه .

3723 ( 20 ) يب 508 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سميه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي

أبي ائت ابا عبد الله عليه السلام فسله فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك .

3724 ( 21 ) يب 508 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه .

3725 ( 22 ) يب 508 صا 140 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 77 ›

الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة - 1 - بن أيوب عن معاوية بن عمار عن

أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فاصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال يذبحه - 2 - وقد أجزأ عنه .

3726 ( 23 ) ك 176 - بعض نسخ الرضوي ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقئ عين ( عينه - ظ ) أو غيره أجزء صاحبه ان يضحى به متى ساقه صحيحا قال وان هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها وان كانت غير مضمونة ثم عطبت

أو هلكت فليس عليك شئ وعلى من يجدها ان ينحرها .

3727 ( 24 ) المقنعة 71 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينيها ( عينها - خ ) أو تنكسر قرنها فتبلغ يوم النحر وهي حية أتجزي عنه قال نعم .

3728 ( 25 ) ك دعائم الاسلام عن ( جعفر بن محمد عليهما السلام ) أنه قال من نحر هديه فسرق عنه أجزء عنه ويأتي في رواية أبي بصير ( 3 ) من الباب التالي قوله رجل اشترى كبشا فهلك ( فضل - خ ) منه قال يشتري مكانه آخر وفي رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب

( 25 ) حكم من وجد هديا ضالا قوله الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة ان يهدي فقال الله سبحانه أولى بالعذر الا ان يكون يعلم انه إذا سئل أعطى وفي أحاديث باب ( 26 ) حكم بيع الهدي إذا اصابه كسر ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث باب ( 27 ) حكم من عطب هديه ولا يقدر على من يتصدق به عليه .

( 24 ) باب حكم من ضل هديه ولم يجده حتى يأتي منى فوجده

3729 ( 1 ) يب 509 - صا 140 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 78 ›

حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن ( قد - يب ) أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان قد

أشعرها نحرها .

3730 ( 2 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار .

3731 ( 3 ) كا 301 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان يب 508 صا

140 - الحسين بن سعيد ( عن محمد بن سنان - يب ) عن فقيه 205 - ابن مسكان عن أبي بصير قال - 1 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه - 2 - قال يشتري مكانه آخر قلت فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الاخر - 3 - وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير - 4 -

فليذبح - 5 - الأول معه .

وتقدم في حديث الجعفريات ( 14 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان كان طلبها بعد تحريمها نحرهما جميعا .

( 25 ) باب ان من وجد هديا ضالا يعرفه بمنى فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر بمنى

3732 ( 1 ) كا 301 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال

إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه

------------------------------------------------

‹ صفحة 79 ›

عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة ان يهدي فقال : الله سبحانه أولى بالعذر الا ان يكون يعلم انه إذا سئل أعطى .

3733 ( 2 ) ك 176 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله إلى قوله عشية يوم الثالث ) .

3734 ( 3 ) فقيه 205 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة .

3735 ( 4 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 509

صا 140 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن

( محمد - يب ) ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن فقيه 205 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ( رجل - يب صا ) يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ( منه - كا ) وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه .

3736 ( 5 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من وجد هديا ضالا عرف به فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه .

وتقدم في الرضوي ( 23 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام وعلى من يجدها ان ينحرها .

ويأتي في رواية ابن مسلم ( 2 ) من الباب التالي قوله إذا وجد الرجل هديا ضالا الخ فلاحظها .

( 26 ) باب حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب

3737 ( 1 ) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا ) قال سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في

------------------------------------------------

‹ صفحة 80 ›

( علي - كا ) هدي آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر .

3738 ( 2 ) يب 508 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث .

3739 ( 3 ) فقيه 205 - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الهدي الواجب وان ( إذا - خ ) اصابه كسر أو عطب أيبيعه وان باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر .

وتقدم في رواية الدعائم ( 5 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب .

( 27 ) باب ان من عطب هديه ولا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي يكتب كتابا أو يلطخ نعله بدم ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقة

3740 ( 1 ) يب 508 - الحسين بن سعيد بن أيوب عن عمر بن

( أبو - ظ ) حفص الكلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا ( من - يب ) يعلمه - 1 - انه هدي قال ينحره ويكتب كتابا ( و - يب ) يضعه عليه ليعلم من مر ( 2 ) به انه صدقة فقيه 205 -

روي عن حفص بن البختري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) .

3741 ( 2 ) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من

------------------------------------------------

‹ صفحة 81 ›

مر بها انها هدي فيأكل منها ان أحب الخبر .

وتقدم في رواية حريز ( 4 ) من باب ( 23 ) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وفي رواية ابن أبي حمزة ( 11 )

قوله عليه السلام يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد وفي رواية الحلبي نحوه وفي رواية ابن عمار ( 3 ) من باب ( 25 ) ان من وجد هديا ضالا يعرفه بمنى قوله عليه السلام إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة .

( 28 ) باب ان الهدي أو الأضحية تنحر أو تذبح بمنى بعد رمي جمرة العقبة ان كانت في حج واجب وجواز تأخيرها

إلى آخر أيام التشريق وان كانت في عمرة فبمكة وفي الأمصار يوم النحر ويومين بعده قال الله تعالى : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق

( سورة الحج ى 34 ) .

3742 ( 1 ) يب 504 - صا 136 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ( الحسن - كا ) بن محبوب عن

إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان ( قد - يب كا ) أشعره و - 1 - قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى .

3743 ( 2 ) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف

------------------------------------------------

‹ صفحة 82 ›

عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهما السلام قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان ( قد - خ ) أشعره أو - 1 - قلده فلا ينحره الا يوم النحر بمنى وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر .

3744 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو

أشعرته فلا تنحره الا في يوم النحر بمنى .

3745 ( 4 ) يب 507 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى .

3746 ( 5 ) يب 507 موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال حدثنا - 2 -

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - خ )

منى كله منحر وأفضل المنحر كله - 3 - المسجد .

3747 ( 6 ) ك 181 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى بالمنحر وقال هذا المنحر ومنى كلها منحر وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبايحهم في رحالهم بمنى .

3748 ( 7 ) ك 173 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى فقال هذا المنحر وكل منى منحر ونحر هديه صلى الله عليه وآله ونحر الناس في رحالهم .

3749 ( 8 ) ك 177 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر الدفع من المزدلفة فقال فإذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأسك ولا يضرك بأي ذلك بدأت . 3750 ( 9 ) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ثم إذا اتيت منى فانحر هديك ثم احلق رأسك .

3751 ( 10 ) يب 504 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ( عن شعيب - خ يب كا )

------------------------------------------------

‹ صفحة 83 ›

العقرقوفي - 1 - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قلت اي - 2 - شئ أعطي منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث يب 584 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي - 3 -

عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له سقت ( وذكر مثله ) .

3752 ( 11 ) يب 554 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ان عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فامر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك فقال له الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فلذلك هو موسع على من ينحر - 4 - الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا .

3753 ( 12 ) يب 504 صا 136 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان اهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر ( حمله الشيخ ره على التطوع )

3754 ( 13 ) ك 131 و 173 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله بلغني انك صنعت

أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله قال وما هي إلى أن قال قال وبلغني انك تركت المنحر ونحرت في دارك قال قد فعلت قال فقال وما دعاك إلى ذلك إلى أن قال واما تركي المنحر ونحري في داري فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مكة كلها منحر فحيث نحرت

أجزأك .

3755 ( 14 ) ك 132 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال أبو بصير جعلت فداك

------------------------------------------------

‹ صفحة 84 ›

ان اهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال وما هي إلى أن قال وأنكروا عليك انك ذبحت هديك بمكة في منزلك قال إن مكة كلها منحر ك 173 - ان ابا بصير قال جعلت فداك وذكر مثله .

3756 ( 15 ) كا 312 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن فقيه 198 - معوية بن عمار - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحر ( ه - كا ) قبل أن يحلق ( رأسه قال - فقيه ) ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر - 2 - وهو ( ما - خ كا )

بين الصفا والمروة وهي الحزورة كا - قال وسئلته عن كفارة العمرة أين تكون فقال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي

3757 ( 16 ) كا 312 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة قال قال من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه

3758 ( 17 ) كا 312 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح .

3759 ( 18 ) يب 504 صا 137 - محمد بن ( أحمد بن - يب ) يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن فقيه 203 - سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد

3760 ( 19 ) يب 504 صا 137 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي

( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ( بمنى - خ ) ويوم واحد بالامصار . 3761 ( 20 ) يب 504 صا 137 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - عدة من

------------------------------------------------

‹ صفحة 85 ›

أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه

303 - كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال اما بمنى فثلاثة

أيام واما في البلدان فيوم واحد .

3762 ( 21 ) يب 504 صا 136 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن

( عن - يب ط ) علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 203

عمار ( بن موسى - فقيه ) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ( الأضحى - صا ) ثلاثة

أيام ( وأفضلها أولها - صا ) فقيه وقال لو أن رجلا قدم إلى اهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه

3763 ( 22 ) يب 504 صا 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن

( بن - صا ) غياث ( بن إبراهيم - يب ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها فقيه 203 - روي ان الأضحى وذكر مثله .

3764 ( 23 ) ك 174 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار وفي منى إلى اخر

أيام التشريق .

3765 ( 24 ) يب 504 صا 136 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال

أربعة أيام وسئلته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام قلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحي في اليوم الثالث قال نعم ئل 351 -

علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر ( نحوه )

وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الله ابن زرارة ( 7 ) من باب ( 5 ) حكم العدول عن الحج إلى التمتع قوله عليه السلام والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله

------------------------------------------------

‹ صفحة 86 ›

ومحله المنحر بمنى وفي رواية ابن مسلم ( 7 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله أين أراد

إبراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى وفي رواية الدعائم ( 12 ) من باب ( 9 ) حدود المزدلفة من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام وكل منى منحر وفي رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 25 ) ان من وجد هديا ضالا يعرفه بمنى قوله عليه السلام فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية اليوم الثالث وفي رواية ابن حازم ( 4 ) قوله ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه الخ وفي رواية الدعائم ( 5 ) قوله عليه السلام فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه ويأتي في جميع الإشارات الواردة في الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 30 ) حكم من نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت قوله رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزء

عنه وفي الرضوي ( 2 ) نحوه .

وفي رواية إسحاق ( 1 ) من باب ( 31 ) حكم من جعل لله على نفسه بدنة قوله فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن وفي كثير من أحاديث باب ( 40 ) حكم تزود الحاج من أضحيته وهديه ما يظهر منه ان مكان الذبح والنحر في منى وفي أحاديث

( 47 ) باب حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وباب ( 49 ) انه متى تجب الصيام ولا تجزي الهدي ما يدل على وقت الذبح والنحر .

وفي أحاديث باب ( 5 ) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يدل على وجوب الذبح قبل الحلق وبعد الرمي الا رواية ابن مسلم وفي أحاديث باب حكم من نذر بدنة ولم يسم أين ينحره أو سمى ما يدل على بعض المقصود فلاحظ .

------------------------------------------------

‹ صفحة 87 ›

( 29 ) باب انه لا بأس لمن تجوز له الإفاضة من المشعر ليلا ان يمضي إلى مكة ويوكل من يذبح عنه أو يذبح ليلا وتقدم في رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر

إلى منى من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام فليرم ( الخائف ) الجمرة ليلا ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ( إلى أن قال ) فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وفي رواية أبي بصير ( 11 ) قوله عليه السلام وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم .

وفي رواية أبي بصير ( 12 ) قوله عليه السلام فان خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهم وفي رواية أبي بصير ( 3 ) نحوه وفي رواية سعيد ( 14 )

قوله وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي ان ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها هدي ان تمضي إلى مكة حتى تزور البيت .

وفي رواية ابن مسلم ( 16 ) من باب ( 3 ) أوقات رمي الجمار من أبوابه قوله قال عليه السلام في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل وفي رواية ابن سنان ( 19 ) نحوه .

( 30 ) باب حكم من نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت وحكم من اخر الذبح عن الحلق

3766 ( 1 ) كا 303 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 206 - معوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه فقيه 206 معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه ثم نحرها .

3767 ( 2 ) ك 177 - بعض نسخ الرضوي ومن نسي ان يذبح حتى زار

------------------------------------------------

‹ صفحة 88 ›

فاشترى بمكة فذبح بها أجزء عنه .

ويأتي في أحاديث باب ( 5 ) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يدل على ذلك .

( 31 ) باب ان من جعل لله على نفسه بدنة ولم يسم مكان نحرها فينحرها قبالة الكعبة منحر البدن

3768 ( 1 ) يب 515 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن

إسحاق الأزرق الصايغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن .

3769 ( 2 ) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت .

( 32 ) باب استحباب ذكر النائب المنوب عنه عند الذبح وان من خطأ فسمى غير صاحب الضحية أجزئ عن صاحبها

3770 ( 1 ) يب 509 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة عن محمد

( علي - خ ) بن حفص القمي وموسى بن قاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها

أتجزي عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى فقيه 204 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الأضحية وذكر مثله .

قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( مثله ) ئل 356 و 157 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .

------------------------------------------------

‹ صفحة 89 ›

3771 ( 2 ) الاحتجاج 247 - كتاب اخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى

( صاحب الزمان فيما سأله ) يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله ان ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا الجواب لا بأس بذلك وقد أجزء عن صاحبه ئل 356

الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله .

وتقدم في رواية مثنى ( 4 ) من باب ( 39 ) ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف غن غيره من أبواب النيابة قوله ( ع ) الله تعالى يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها وفي مرسلة فقيه ( 6 ) قوله روى انه يذكره إذا ذبح وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ .

وفي مرسلة فقيه ( 44 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله كان علي ( ع )

يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول بسم الله وجهت ( إلى أن قال عليه السلام ) اللهم هذا عن نبيك ثم يذبحه .

( 33 ) باب ان الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم وانه يستحب ان يتولى الحاج الذبح أو النحر بنفسه ولو كانت امرأة فان لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك وان كان صبيا يجعل السكين في يده ويقبض الرجل على يده

3772 ( 1 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا اللهم منك ولك فقيه 205 - روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا يذبح

------------------------------------------------

‹ صفحة 90 ›

وذكر مثله إلا أن فيه حنيفا مسلما .

3773 ( 2 ) ك 177 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال قال

أبو جعفر عليه السلام لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها .

3774 ( 3 ) يب 355 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم الا اهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة .

3775 ( 4 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا يذبح نسك المسلم الا المسلم .

3776 ( 5 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لا يذبح أضحية المسلم الا المسلم ويقول عند ذبحها بسم والله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى قوله وانا من المسلمين .

3777 ( 6 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يستحب للمرء ان يلي نحر هديه أو ذبحه وأضحيته بيده ان قدر على ذلك فان لم يقدر فليكن يده مع يد الجازر فان لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك

3778 ( 7 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه استحب للرجال ان يلي ذبح أضحيته بيده فان لم يستطع فليجعل يده مع الذابح فان لم يستطع فلقم قائما عليها يذكر الله حتى يذبح .

3779 ( 8 ) ك 177 - البحار عن مصباح الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فان لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب اما انها ترى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال فقال له المقداد بن الأسود يا رسول الله لآل محمد صلى الله عليه وآله هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة

------------------------------------------------

‹ صفحة 91 ›

فقال بل لآل محمد صلى الله عليه وآله وللمؤمنين .

3780 ( 9 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه دخل على فاطمة عليها السلام في يوم اضحى فقال يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك اما انه أول قطرة يقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك اما انه يؤتى بلحمها وقرنها وعظامها وصوفها وكل شئ منها حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا فسمع ذلك المقداد فقال بابي أنت وأمي هذا شئ خص به آل محمد عليهم السلام أو عام قال بل للمسلمين عام

3781 ( 10 ) المحاسن 67 - البرقي عن أبيه عن القاسم عن عباد الدواجني عن حفص - 1 - بن سعيد عن بشير - 2 - بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام اشهدي ذبح ذبيحتك فان أول قطرة منها يكفر - 3 - الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك فسمعه بعض المسلمين فقال يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة قال إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم وهذا للناس - 4 - عامة .

3782 ( 11 ) الجعفريات 74 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأزواجه وبناته لير ( ليذبح - ظ ) أضاحيكن بأيديكن فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر ولتدعو الله عز وجل عند الذبح .

3783 ( 12 ) كا 301 - ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - معلق )

عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 195 - كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل - 5 - السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل - 6 - على يد الصبي فيذبح ك 177 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وكان علي بن الحسين عليه السلام يحمل السكين بيد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح .

وتقدم في رواية ابن عمار ( 1 ) من باب كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه

------------------------------------------------

‹ صفحة 92 ›

قوله عليه السلام فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وستين ونحر علي عليه السلام

أربعة وثلثين بدنة وفي مرسلة فقيه ( 2 ) قوله ساق معه صلى الله عليه وآله مئة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده وفي مرسلة الطبرسي ( 4 ) قوله ساق ( ص ) في حجته مئة بدنة فنحر نيفا وستين ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلثين وفي رواية السيد عبد الله ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام فعند ما ذبحت هديك نويت انك ذبحت حنجرة الطمع الخ وفي رواية معوية ( 3 )

من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وفي رواية ابن سنان ( 3 )

من باب ( 99 ) ما يجوز للمحرم ان يذبحه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم وفي غير واحد من أحاديث باب ( 13 )

وقت الإفاضة من المشعر ما يدل على بعض المقصود .

وفي رواية الدعائم ( 11 ) من باب ( 2 ) من يجب عليه الهدي من أبوابه قوله ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلثا وستين بدنة وأمر عليا عليه السلام فنحر باقيهن الخ وكذا في غير واحد من أحاديث باب ( 3 ) حكم من امر مملوكه ان يتمتع وباب ( 5 ) ما يجزي من الهدي وباب ( 8 ) العدد الذي تجزي عنهم البدنة وفي رواية جميل ( 1 ) من باب ( 22 )

حكم من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه رجل قوله رجل اشترى هديا فنحره الخ وفي

أحاديث باب ( 28 ) ان الهدي والأضحية تنحر بمنى ما يدل على جواز تولي النحر والذبح للمحرم .

ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك .

( 34 ) باب كيفية النحر والذبح ووجوب الاستقبال والتسمية عندهما واستحباب الدعاء بالمأثور قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله

------------------------------------------------

‹ صفحة 93 ›

عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ( س الحج ى 37 )

3784 ( 1 ) يب 509 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي - 1 - عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته - 2 - معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على - 3 -

جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله ( وبالله - خ كا ) والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت ( جنوبها - يب ط )

قطع موضع الذبح بيده .

3785 ( 2 ) يب 509 محمد بن يعقوب عن كا 301 - علي بن إبراهيم عن

أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال قال

أبو عبد الله عليه السلام فقيه 216 - إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ( مسلما - خ كا - فقيه ) وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من - 4 - المسلمين اللهم منك ولك بسم الله ( وبالله - يب )

والله أكبر اللهم تقبل مني ثم - 5 - امر السكين ولا تنخعها حتى تموت فقيه 205 -

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا اشتريت ( وذكر مثله )

3786 ( 3 ) يب 509 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 205 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ذلك حين تصف للنحر ( و - فقيه ) تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها

إذا وقعت على - 6 - الأرض .

3787 ( 4 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها يعني التسمية عند النحر والذبح وأقل ذلك أن

------------------------------------------------

‹ صفحة 94 ›

يقول بسم الله ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا ونحر ما ينحر منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله

3788 ( 5 ) فقه الرضا 28 - فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل وجهت وجهي

( وذكر مثله إلى قوله وانا من المسلمين ثم قال ) اللهم ( ان - ك ) هذا منك وبك ولك واليك بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك صلى الله عليهم ثم امر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت

3789 ( 6 ) المقنع 22 - وإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الآية اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم اذبح وانحر ولا تنخع حتى يموت

3790 ( 7 ) ك 177 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال على ذبيحته بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وآله

3791 ( 8 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها قال صواف اصطفافها حين تصف للمنحر وتنحر قياما معقولة قائمة على ثلث قوائم فإذا وجبت جنوبها اي سقطت إلى الأرض قال وكذلك نحر رسول الله صلى الله عليه وآله هديه من البدن قياما فاما البقر والغنم فتضجع وتذبح

3792 ( 9 ) يب 509 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة قال تنحر ( ها - يب ) وهي قائمة من قبل اليمين فقيه 205 سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني ( وذكر مثله ) .

3793 ( 10 ) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله

------------------------------------------------

‹ صفحة 95 ›

احبس من بني - 1 - حسان جمالا فعقلهن - 7 - على ثلث قوائم فلما قربن اليه وشمر عن جمته واخذ الحربة ازدلفن اليه أتاهن بيده بها - 3 - فلما وجبت جنوبها قال من شاء منكم اقتطع فأكل .

3794 ( 11 ) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كن البدن إذا قربت

إلى النبي صلى الله عليه وآله قربن عليه - 4 - ثلث قوائم معقولات فقه الرضا 28 - وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة وتشعرها وهي باركة

3795 ( 12 ) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها ( و - ئل )

ان شاء قائمة وان شاء باركة .

3796 ( 13 ) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق فقيه 205 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله مثله ك 177 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والنحر في اللبة والذبح في الحلق

3797 ( 14 ) فقيه 205 قال الصادق ( ع ) كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام .

وتقدم في رواية ابن سنان ( 5 ) من باب ( 29 ) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام قوله عليه السلام تنحر وهي قائمة ( وعلى نقل الاخر نحوه ) وفي رواية أبي الصباح

( 7 ) قوله عليه السلام وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن وفي رواية معوية ( 9 ) قوله عليه السلام وتنحر وهي قائمة وفي رواية علي بن جعفر

( 23 ) من باب ( 5 ) ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح وجهت وجهي للذي الخ وفي مرسلة فقيه ( 44 ) قوله كان علي يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا

------------------------------------------------

‹ صفحة 96 ›

مسلما وما انا من المشركين ان صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول اللهم هذا عن نبيك وفي رواية الحلبي ( 1 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا

( مسلما - خ ) اللهم منك ولك وفي رواية الدعائم ( 5 ) قوله عليه السلام ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى قوله وانا من المسلمين ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على وجوب التسمية عند الذبح وفي أحاديث باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة وباب اشتراط التسمية عند التذكية من أبواب الذبح في كتاب الصيد والذباحة ما يدل على وجوب الاستقبال والتسمية عند التذكية وفي أحاديث باب كيفية الذبح والنحر وباب ان الإبل مختص بالنحر وما سواها بالذبح وباب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت ما يدل على كيفية النحر والذبح .

( 35 ) باب حكم من ترك التسمية والاستقبال عند الذبح

3798 ( 1 ) يب 509 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل

3799 ( 2 ) ك 177 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وان ترك التسمية متعمدا لم توكل ذبيحته وان جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر واكل .

ويأتي في أحاديث باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة وباب اشتراط التسمية عند التذكية من أبواب الذبح ما يدل على ذلك

------------------------------------------------

‹ صفحة 97 ›

( 36 ) باب عدم وجوب الطهر عند الذبح الا انه مع الوضوء

أفضل وتقدم في الرضوي ( 4 ) من باب ( 17 ) اشتراط الطهارة في صحة الطواف قوله عليه السلام ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء

أفضل وفي رواية أبي حمزة ( 7 ) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت وفي رواية رفاعة ( 8 ) قوله اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وفي رواية معوية ( 9 ) نحوه وزاد والوضوء أفضل ( على كل حال - صا )

وفي رواية الأزرق ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم السعي بغير وضوء من أبواب السعي قوله عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي وفي رواية علي بن جعفر ( 4 ) قوله الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال عليه السلام لا يصلح الا على وضوء .

( 37 ) باب استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الذبح والدعاء وسؤال الحاجة

3800 ( 1 ) ك 181 - وفي بعض نسخ الرضوي فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك وليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة .

3801 ( 2 ) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى وهو يقول ايها الناس هذا يوم الثج والعج ( فالثج - ك ) يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب والعج الدعاء فيه فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد

------------------------------------------------

‹ صفحة 98 ›

بيده لا ينصرف من هذا الموقف ( الموضع - خ ) أحد الا مغفورا له الا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه باقلاع عنها ك 181 - ورواه في الدعائم عنه صلى الله عليه وآله

( مثله ) .

( 38 ) باب مصرف لحوم الهدي والأضحية قال الله تعالى ( في س الحج ى 28 ) ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في

أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ( ى 36 )

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين .

3802 ( 1 ) كا 302 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه .

معاني الاخبار 63 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام

( نحوه ) .

3803 ( 2 ) كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ( و - خ ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته ( تعطيه - فقيه ) والمعتر الذي يعتريك ( يعتر بك - خ ) والسائل

------------------------------------------------

‹ صفحة 99 ›

الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير فقيه 204 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وذكر مثله إلى قوله يعتريك يب 510 - ( محمد بن - خ )

موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع ( وذكر مثله كما في كا ) .

3804 ( 3 ) قرب الإسناد 155 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - ئل ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سئلت الرضا عليه السلام عن القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك ( يعتر بك - خ ) .

3805 ( 4 ) يب 510 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن مولى لابي عبد الله عليه السلام - 1 - قال رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت

إلى - 2 - الأرض وكشفوا - 3 - شيئا من سنامها - 4 - قال اقطعوا وكلوا ( منها - كا )

فان الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ( القانع والمعتر - خ يب ط ) .

3806 ( 5 ) الجعفريات 177 - بإسناده عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع في دخله والمعتر الذي يعتر من المسألة وفي قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البائس الفقير الذي لا يستطيع ان يخرج من زمانته .

3807 ( 6 ) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والبائس الفقير فقال القانع السائل الذي يقنع بما أعطي ولا يلوي شدته ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه والمعتر المعترض للسؤال والفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه والبائس

------------------------------------------------

‹ صفحة 100 ›

الفقير أشدهم حالا وأجهدهم قال وكان أبي ربما اختبر السؤال ليعلم القانع من غيره وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس فان قبله قال دعه وأعطاه من اللحم وإن لم يقبله تركه ولم يعطه شيئا .

3808 ( 7 ) يب 510 - موسى بن القاسم - 1 - عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إني سقت هديا فكيف اصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع و ( أطعم - خ ) المعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك .

معاني الاخبار 63 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا ( وذكر نحوه ) الا انه اسقط قوله ( ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع ) بعد قوله والمعتر .

3809 ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر القانع الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يعتريك ( إلى أن قال ) ولا تأكل من فداء الصيد ان ( اضطرته - كذا ) فإنه من تمام حجك .

3810 ( 9 ) ك 178 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وإذا اهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق فإن كان مضمونا والمضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له ان يأكل منه إذا بلغ النحر قال وقال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف والصواف

إذا صفت للنحر فإذا وجبت جنوبها قال إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير .

------------------------------------------------

‹ صفحة 101 ›

3811 ( 10 ) كا 175 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في قول الله عز وجل وأطعموا البائس الفقير قال هو الزمن الذي لا يستطيع ان يخرج لزمانته .

3812 ( 11 ) الجعفريات 176 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وأطعموا البائس الفقير قال هو الزمن الذي لا يستطيع ان يخرج إليك من زمانته

3813 ( 12 ) كا 302 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن

إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال فقيه 204 - كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم - 1 - وثلث - 1 - على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت ك 178 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن لحوم الأضاحي وذكر نحوه وزاد ( وليس في ذلك توقيت وما تصدق به منها فهو أفضل )

العلل 151 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف ( عن أبي سعيد - ئل ) عن أبي جميلة عن

أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحم الأضاحي وذكر نحوه - المقنع 22 - مرسلا نحوه

3814 ( 13 ) - كا 302 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر ان تؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ واكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها

3815 ( 14 ) يب 510 - موسى بن القاسم - 3 - عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى و جماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يؤخذ من كل بدنة - 4 -

------------------------------------------------

‹ صفحة 102 ›

بضعة فامر بها رسول الله ( ص ) فطبخت فأكل - 1 - هو وعلي عليهما السلام وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه

3816 ( 15 ) ك 178 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أشرك عليا في هديه وكان مئة بدنة فامر بكل قطعة من كل بدنة فطبخ ذلك ودعا عليا عليه السلام فأكلا من اللحم وحسيا من المرق فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله

3817 ( 16 ) ك 178 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نحر هديه امر من كل بدنة بقطعة فطبخت فاخذ فأكل وأمرني وأكلت وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه وكان أشركني في هديه وقال من حسي من المرق فقد اكل من اللحم قال جعفر بن محمد عليهما السلام كذلك ينبغي لمن اهدى هديا تطوعا

أو ضحى ان يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق وليس في ذلك توقيت يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

3818 ( 17 ) يب 510 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - الحسين - 2 - بن محمد عن معلى بن محمد ( عن الحسن بن علي - كا ) و - 3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان ( بن عثمان - كا ) عن عبد الرحمن ابن

أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك - 4 - فقال كما يأكل من - 5 - هديه

3819 ( 18 ) يب 585 - احمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء ( قال الشيخ ره انما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه )

3820 ( 19 ) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما جعل الله تعالى هذا ( الأضحى - كذا ) ليشبع منه مسكينكم

------------------------------------------------

‹ صفحة 103 ›

من اللحم فأطعموه العلل ( 151 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد ( عن أبيه - ئل )

عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( وذكر نحوه ) الا ان فيه فأطعموهم ك 180

دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( مثله ) الا ان فيه فأطعموا

3821 ( 20 ) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا قال كلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعا

3822 ( 21 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي .

3823 ( 22 ) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني

أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك .

3824 ( 23 ) ك 178 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المتمتع كم يأكل من أضحيته قال يومين وبالمصر ثلاثة أيام .

3825 ( 24 ) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي عليه السلام أربع تعليم من الله ليس بواجبات قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك لم يكاتب وقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا فإذا أحل فمن شاء

اصطاد ومن شاء ترك لم يصطد وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا ذبح

أو نحر فمن شاء اكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن شاء انتشر ومن شاء ان يقعد في المسجد قعد .

ك 178 - دعائم الاسلام عنه عليه السلام عن علي عليه السلام قال أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات إلى أن قال فكلوا منها فمن شاء اكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل .

3826 ( 25 ) الجعفريات 74 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل

------------------------------------------------

‹ صفحة 104 ›

اكل من هديه قال إن كان تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل

3827 ( 26 ) يب 585 - محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت وهو يعلم انهم حرورية - 1 - قال نعم .

3828 ( 27 ) يب 585 - احمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي فقيه 204

المقنع 22 - كره أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله .

3828 ( 28 ) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من الأضحية لأنها قربة إلى الله عز وجل .

وتقدم في مرسلة فقيه ( 4 ) من باب ( 19 ) ما ورد من الخطبة في العيدين من

أبواب صلاتهما قوله عليه السلام وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام .

وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها وفي مرسلة فقيه ( 2 ) ورواية الحلبي ( 3 ) نحوه .

وفي الرضوي ( 20 ) من باب ( 8 ) احكام المصدود والمحصور قوله عليه السلام يوم الحديبية نحر صلى الله عليه وآله واكل ورجع وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله صلى الله عليه وآله انما جعل هذا الأضحى ليشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم .

وفي رواية كلثوم ( 1 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فلما كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام كيف يصنع به فأوحى الله عز وجل اليه ان انحره وأطعمه الحاج وفي رواية أبي بصير ( 8 ) من باب ( 23 ) حكم

------------------------------------------------

‹ صفحة 105 ›

الهدي إذا هلك قوله أيأكل منه ( اي من الهدي المضمون ) فقال عليه السلام لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه وفي مرسلة الكليني قوله يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك .

وفي رواية العقرقوفي ( 10 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر بمنى من أبواب الهدي قوله عليه السلام كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفي رواية إسحاق بن عمار ( 3 ) من باب ( 33 ) ان الأضحية لا يذبح الا بيد المسلم قوله عليه السلام ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين .

ويأتي في أحاديث باب ( 40 ) حكم تزود الحاج من هديه وأضحيته ما يناسب الباب فراجع وفي رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 41 ) مصرف جلود الهدي قوله عليه السلام ولا بأس بأن يعطى الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته .

( 39 ) باب ان لحوم الأضاحي قربان لله فلا يطعم المساكين في كفارة اليمين وغيرها

3830 ( 1 ) كا 374 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله .

العلل 151 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا سئل ( وذكر نحوه ) .

------------------------------------------------

‹ صفحة 106 ›

( 40 ) باب حكم تزود الحاج من أضحيته وهديه وجواز شرائه من لحم منى ليتزوده وحكم اخراج شئ من الأضاحي بمنى

3831 ( 1 ) يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء قال احمد وقال لا بأس - 1 - ان يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده .

3832 ( 2 ) يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد - 2 - عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل بمنى

( أيامها - يب ) قال وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها .

يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد - 3 - عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يخرجن شيئا من لحم الهدي .

3833 ( 3 ) صا 142 - الحسين بن سعيد عن يب 511 - فضالة عن العلاء

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة أيام .

3834 ( 4 ) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ضحى أو اهدى هديا فليس له ان يخرج من منى من لحمه بشئ ولا بأس باخراج السنام للدواء .

3835 ( 5 ) يب 511 صا 141 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد

------------------------------------------------

‹ صفحة 107 ›

بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ( حمله الشيخ ره على أنه نهى عن ذلك ثم اذن فيه ) أقول ويحتمل الحمل على الكراهة .

3836 ( 6 ) يب 511 صا 141 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء

عن فضيل عن - 1 - عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن لنا ان نأكله - 2 -

ونقدده - 3 - ونهدي إلى أهالينا .

3837 ( 7 ) يب 511 صا 141 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن ( أبيه عن يب صا ) أبي جعفر عليه السلام وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( الكناني - يب )

عن أبي عبد الله عليه السلام قالا نهى - 4 - رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها ( و - كا ) قال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث - 5 -

وادخروا .

3838 ( 8 ) يب 511 صا 142 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ( بن دراج - يب صا ) عن محمد بن مسلم عن

أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج

( منها - كا ) شئ لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه .

3839 العلل ( 9 ) 151 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال - 6 - النبي صلى الله عليه وآله نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة

أيام من أجل الحاجة فاما اليوم فلا بأس به المحاسن 320 - البرقي عن أبيه عن ابن

------------------------------------------------

‹ صفحة 108 ›

أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ( وذكر مثله ) .

ك 178 - دعائم الاسلام عن محمد بن علي عليهما السلام ( نحوه ) .

3840 ( 10 ) العلل 151 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال لا بأس بذلك اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما نهى عنه - 1 - ( أولا - ئل ) لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فاما اليوم فلا بأس .

3841 ( 11 ) فقيه 204 - قال الصادق عليه السلام كنا ننهى الناس عن اخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث - 2 - لقلة اللحم وكثرة الناس فاما اليوم فقد كثر اللحم وقال الناس فلا بأس باخراجه ولا بأس - 3 - باخراج الجلد والسنام من الحرم ولا يجوز اخراج اللحم منه العلل 151 - وقال أبو عبد الله عليه السلام كنا ننهى الناس ( وذكر نحوه )

إلى قوله فلا بأس باخراجه .

3842 ( 12 ) ك 178 بعض نسخ الرضوي ولا يخرج من لحم الهدي شيئا .

وتقدم في رواية زيد بن علي ( 5 ) من باب ( 1 ) استحباب زيارة القبور من أبوابها قوله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وعن اخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلث الا فكلوا وادخروا وفي رواية العوالي ( 6 ) نحوه وفي رواية

أبي الصباح ( 13 ) من باب ( 38 ) مصرف لحوم الأضاحي قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي ( إلى أن قال عليه السلام ) وثلث يمسكانه ( اي علي بن الحسين عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام ) لأهل البيت .

ويأتي في رواية اسحق ( 7 ) من الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ .

------------------------------------------------

‹ صفحة 109 ›

( 41 ) باب مصرف جلود الهدي وقلائدها وجلالها

3843 ( 1 ) كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي واجلالها شيئا .

3844 ( 2 ) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال ولا بأس باخراج السنام للدواء والجلد والصوف والشعر والعصب والشئ ينتفع به ويستحب ان يتصدق بالجلد ولا بأس بان يعطى الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته

3845 ( 3 ) يب 511 صا 142 - الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الاهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلايدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها

3846 ( 4 ) يب 511 - صا 142 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة ( بقرة - خ ) ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلايدها ولا من جلودها ولكن تصدق به

3847 ( 5 ) كا 302 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك

2848 ( 6 ) فقه الرضا 28 - ولا تعطي الجزار منها ( اي من الأضحية ) شيئا

3849 ( 7 ) يب 511 صا 142 - الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الهدي أيخرج شئ ( بشئ - خ ) منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع

------------------------------------------------

‹ صفحة 110 ›

به قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل - 1 -

يخرج بالشئ ينتفع به وزاد فيه احمد ولا يخرج بشئ - 2 - من اللحم من الحرم

3850 ( 8 ) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يبيع الرجل شيئا من أضحيته ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف وفي ان يعطى من ذلك حق سلخها .

3851 ( 9 ) 179 - بعض نسخ الرضوي وينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى .

3852 ( 10 ) يب 511 صا 143 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن

أخيه موسى ( بن جعفر - خ ) عليه السلام قال سئلته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا قال لا تصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها ئل -

360 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( مثله )

3853 ( 11 ) العلل 151 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لابي

إبراهيم الرجل يعطي الضحية - 3 - من يسلخها بجلدها قال لا بأس به انما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم .

وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ولم يعطيا ( اي رسول الله وعلي عليه السلام ) الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق عليه السلام به وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو شاة بدله وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله وانما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية ( الضحية - خ ) إلى من يسلخها بجلدها فان الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك

------------------------------------------------

‹ صفحة 111 ›

في الهدي وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 29 ) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام قوله عليه السلام وتجللها بأي ثوب شئت إذا رحت وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة وفي رواية الدعائم ( 10 ) قوله وكان علي صلوات الله عليه يجلل بدنة ويتصدق بجلالها وفي مرسلة فقيه ( 12 ) من باب ( 40 ) حكم تزود الحاج من أضحيته وهديه من أبواب الهدي قوله عليه السلام ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم .

( 42 ) باب ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وبيان سائر احكامه قال الله تعالى ( س بقرة ى 192 ) فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب .

3854 ( 1 ) يب 458 - موسى بن القاسم عن محمد بن ( عن - خ ) زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري ما تقول في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة اي شئ يعني بكاملة قال سبعة وثلاثة قال ويختل ذا على ذي حجا ان سبعة وثلاثة عشرة قال فأي شئ هو أصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله قال الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية .

3855 ( 2 ) كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال كمالها كمال الأضحية .

------------------------------------------------

‹ صفحة 112 ›

3856 ( 3 ) يب 457 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى - كا ) وابن

أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت فان فاته ذلك ( اليوم - يب خ ) قال يتسحر - 1 - ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى اهله .

3857 ( 4 ) يب 513 صا 145 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين ( من - صا ) بعده وسبعة إذا رجع قرب الإسناد 10 -

محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني ( نحوه ) ئل 361 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام ( نحوه )

إلى قوله ليلة النفر وعن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال وقال عليه السلام إذا

( فات - ئل صح ) الرجل الصيام فليبدأ بصيامه ليلة النفر

3858 ( 5 ) وعن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما

3859 ( 6 ) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى اهله وله ان يصوم متى شاء إذا دخل الحج

------------------------------------------------

‹ صفحة 113 ›

3860 ( 7 ) ك 179 فقه الرضا عليه السلام ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله تلك عشرة كاملة

3861 ( 8 ) فقه الرضا 28 - إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل

( يوم - ك ) التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك وان فاتك صوم هذه الثلثة صمت صبيحة ليلة الحصبة ويومين بعدها

3862 ( 9 ) المقنع 23 - سئل الصادق عليه السلام حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به قال يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة .

3863 ( 10 ) يب 512 صا 144 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وانا لا أعلم فجائه عباد البصري ( قال - يب ) فسلم ثم جلس فقال له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي قال يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال فجعلت - 1 - سمعي - 2 - إليها فقال له عباد اي الأيام - 3 - هي قال قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا - 4 - تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فايش قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بديلا - 5 -

( ان - يب خ ) ينادي ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن ان الله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج .

3864 ( 11 ) فقيه 206 - روي عن الأئمة عليهم السلام ان المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى اهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من

------------------------------------------------

‹ صفحة 114 ›

بعده فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق ان شاء وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وان شاء

صامها متتابعة ولا يجوز له ان يصوم أيام التشريق فان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء

الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى الا ( لا - خ ) تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة ان شاء

فإذا رجع إلى اهله صام السبعة الأيام فإذا مات قبل أن يرجع إلى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء .

3865 ( 12 ) يب 511 صا 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى اهله وذكر حديث بديل بن ورقاء .

3866 ( 13 ) يب 511 صا 143 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم - 1 - يجد هديا قال يصوم - 2 - ثلاثة أيام قلت له أ منها - 3 - أيام التشريق قال لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة ( أيام - صا ) إذا رجع إلى اهله فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع

إلى اهله ثم - 4 - ذكر حديث بديل بن ورقاء .

3867 ( 14 ) ك 180 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال ( وتقدم نحوه في رواية عمرو بن جميع ( 10 ) في باب ( 1 ) حرمة صوم يوم الفطر في كتاب الصوم

------------------------------------------------

‹ صفحة 115 ›

3868 ( 15 ) يب 513 صا 146 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى اهله فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله .

3869 ( 16 ) يب 512 صا 143 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة - يب أيام بمنى ( منى - خ )

فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى اهله .

3870 ( 17 ) يب 417 - علي - 1 - بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة

أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال فقلت له إذا دخل يوم التروية و هو لا ينبغي ان يصوم بمنى أيام تشريق قال فإذا رجع إلى مكة صام قال قلت فإنه - 2 -

أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة قال فليصم في الطريق قال قلت يصوم - 3 - في السفر قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر

3871 ( 18 ) يب 513 صا 145 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل ( يوم - خ يب ) التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلثة الأيام بعد النفر قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله - 4 - تعالى يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت ( أعزك الله - صا ) قول الله - 5 -

في ذي الحجة قال أبو عبد الله عليه السلام ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة

------------------------------------------------

‹ صفحة 116 ›

يب 457 محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم - 1 - قبل التروية ( بيوم - كا ) ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين - 2 - قال قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس - 3 - هو يوم عرفة مسافرا انا اهل بيت - 4 - نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج نقول - 5 - في ذي الحجة

3872 ( 19 ) يب 513 صا 146 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار ( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر - 6 - صام ثلاثة أيام بمكة وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله وان كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى اهله أو شهرا ثم صام ( بعده - صا )

3873 ( 20 ) يب 417 - علي - 7 - بن الحسن بن فضال قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال سئلته عن رجل فاته صوم الثلثة الأيام في الحج قال من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فان أبى جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق .

3874 ( 21 ) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله .

3875 ( 22 ) ك 179 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال

------------------------------------------------

‹ صفحة 117 ›

قلت المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام قال فإنه يصوم الثلثة الأيام في الطريق والسبعة في اهله .

3876 ( 23 ) ئل 367 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلثة الأيام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الأيام فعل

3877 ( 24 ) يب 513 صا 146 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح عليه السلام قال - 1 - سئلته عن المتمتع ليس له

أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء

وان شاء صام عشرة في اهله .

3878 ( 25 ) المقنع 23 - وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم اهله ان يبعث بدم ومن لم يتهيأ له صيام الثلثة الأيام بمكة فليصمها بالمدينة وسبعة إذا رجع إلى اهله

3779 ( 26 ) يب 513 صا 146 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلثة الأيام ان صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في - 2 - اهله ولا يصومها في السفر .

3880 ( 27 ) المقنع 23 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صوم أيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس واما بمنى فلا .

3881 ( 28 ) يب 512 - صا 143 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا كان يقول من فاته صيام الثلثة الأيام التي في الحج فليصمها

------------------------------------------------

‹ صفحة 118 ›

أيام التشريق فان ذلك جائز له

3882 ( 29 ) يب 512 - صا 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول من فاته صيام الثلثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له ( قال الشيخ ره بعد ذكر هذا الخبر وخبر اسحق المتقدم ) فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن عدة

أحاديث الا بطريق يقطع العذر .

3883 ( 30 ) فقيه 207 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من لم يجد ثمن الهدي فأحب ان يصوم الثلثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك .

3884 ( 31 ) ئل 361 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت إلى أهلك

3885 ( 32 ) وعن ربعي بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله تعالى يقول في كتابه الحج أشهر معلومات وتقدم في أحاديث باب حرمة الصوم يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى في كتاب الصوم ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية ابن عباس ( 7 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم وفي رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله وانما كره الصيام

أيام التشريق لان القوم زوار الله عز وجل فهم في ضيافته ولا ينبغي لضيف ان يصوم عند من زاره وأضافه وروي انها أيام اكل وشرب وبعال وفي رواية محمد بن يزيد ( 21 ) قوله فقيل له لم حرم الصيام أيام التشريق

------------------------------------------------

‹ صفحة 119 ›

قال لان القوم زوار الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه .

وفي رواية ابن سرحان ( 10 ) من باب ( 87 ) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وفي رواية

أبي بصير ( 2 ) من باب ( 2 ) من يجب عليه الهدي أو الأضحية من أبواب الهدي قوله فان لم تقدر فعليك الصيام وفي أحاديث باب ( 3 ) ان من امر مملوكه ان يتمتع فاما ان يذبح عنه أو يصوم ما يدل على أن من لم يجد الهدي يجب عليه الصوم الا رواية الحسن وفي رواية ابن حازم ( 18 ) من باب ( 28 ) ان الهدي ينحر بمنى قوله عليه السلام النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية الواسطي ( 3 ) من باب ( 44 ) حكم التتابع بين صوم الثلثة والسبعة قوله عليه السلام فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم على اهله صام عشرة أيام متتابعات .

وفي رواية اسحق ( 4 ) قوله قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الأيام حتى فرغت

( فزعت - خ ) في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد وفي رواية الأزرق ( 1 ) من باب

( 48 ) حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى قوله عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد

أيام التشريق .

وفي أحاديث باب ( 49 ) انه متى تجب الصيام ولا يجزي الهدي وباب ( 50 )

حكم المتمتع إذا لم يكن له هدي ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث باب

( 51 ) ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة في أول العشر فلا بأس وفي رواية معوية ( 5 ) من هذا الباب قوله عليه السلام فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام وإذا تحول الشهر وذكر نحوه وفي مرسلة المقنعة ( 5 ) من باب ( 53 ) حكم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال

------------------------------------------------

‹ صفحة 120 ›

المحرم قوله عليه السلام ( فيمن جهل ان يصوم الثلثة ) لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا

أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله ولاحظ سائر

أحاديث الباب فإنه يناسب ذلك .

( 43 ) باب ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا

3886 ( 1 ) يب 564 - محمد ( موسى - خ ل ) بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا

3887 ( 2 ) فقيه 207 - عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا

3888 ( 3 ) يب 585 - إبراهيم بن مهزيار عن اخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن أعين قال حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا قال فاتى بكير ابا عبد الله عليه السلام فسأله فقال انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم فإذا

( فإذ - خ ) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه

3889 ( 4 ) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال فليصم عن كل صبي وليه

3890 ( 5 ) ك 173 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان منكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وتقدم في رواية ابن عباس ( 7 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم وفي رواية معوية ( 2 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وفي رواية معوية ( 3 ) نحوه وفي رواية زرارة ( 4 ) قوله عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم عن الكبار

------------------------------------------------

‹ صفحة 121 ›

وفي أحاديث باب ( 3 ) ان من امر مملوكه ان يتمتع فاما ان يذبح عنه أو يصوم من أبواب الهدي ما يدل على أن من لم يجد الهدي يجب عليه الصوم الا رواية الحسن

( 44 ) باب حكم التتابع بين صوم الثلثة والسبعة

3891 ( 1 ) يب 441 صا 145 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها ولا يجتمع السبعة والثلاثة جميعا ئل 363

علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) ئل 361 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( نحوه )

3892 ( 2 ) يب 512 صا 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصوم - 1 - الثلاثة الأيام متفرقة

3893 ( 3 ) يب 512 صا 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم - 2 - اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق

أو إذا قدم على - 3 - اهله صام عشرة أيام متتابعات .

قرب الإسناد 174 - علي بن الفضل الواسطي قال ( أبو الحسن عليه السلام )

إذا صام المتمتع ( وذكر نحوه ) وفي الوسائل بعد ذكر الخبر عن الشيخ قال ورواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام .

3894 ( 4 ) يب 513 صا 145 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن موسى ( بن جعفر - يب )

------------------------------------------------

‹ صفحة 122 ›

عليه السلام اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الأيام حتى ( فرغت - يب ) - 1 - في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم .

3895 ( 5 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يصل المتمتع صومه وان فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل .

وتقدم في رواية سليمان بن جعفر ( 9 ) من باب ( 17 ) انه لا بأس بتأخير قضاء

صوم رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين وفي رواية الحسين بن زيد ( 8 ) من باب

( 3 ) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة ثلاثة الأيام في اليمين .

وفي مرسلة فقيه ( 11 ) من باب ( 42 ) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام الخ من أبواب الهدي قوله وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلثة والسبعة بيوم وان شاء صامها متتابعة .

ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك .

( 45 ) باب ان من صام ثلاثة أيام في الحج ولم يقدر على صوم السبعة الا بمشقة هل له ان يتصدق من الطعام أم لا

3896 ( 1 ) يب 458 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب اليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم اهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق فكتب لا بد من الصيام ( حمله الشيخ ره على من لم يقدر الا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب )

------------------------------------------------

‹ صفحة 123 ›

( 46 ) باب حكم بيع ثياب التجمل والكسوة الزائدة لشراء

الهدي واستحباب القرض لمن ليس عنده ثمن الأضحية

3897 ( 1 ) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت ( له - كا ) رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ( و - يب ) في عيبته ثياب له ( أ - يب ) يبيع من ثيابه ( شيئا - يب )

ويشتري هديه - 1 - قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا - 2 - .

3898 ( 2 ) يب 585 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فيشتري - 3 -

تلك - 4 - الفضول بمئة - 5 - درهم يكون ممن يجب عليه ( الهدي - خ ) فقال له بد - 6 -

من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج اليه ( بعد هذا الفضل - 7 - ) من الكسوة قال وأي شئ كسوة بمئة درهم هذا ممن قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم .

قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب - 8 - قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن المتمتع ( وذكر نحوه )

3899 ( 3 ) فقيه 203 و 156 - وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحي قال فاستقرضي فإنه دين مقضي .

العلل 151 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى

------------------------------------------------

‹ صفحة 124 ›

بن جعفر البغدادي عن عبد الله - 1 - بن عبد الله عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال رسول الله لام سلمة ( وذكر نحوه ) .

3900 ( 4 ) العلل 151 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي عليه السلام أنه قال لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا انه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها .

( 47 ) باب حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وحكم ما

إذا لم توجد الأضحية واختلفت أثمانها

3901 ( 1 ) يب 457 صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة .

3902 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وان وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من اهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك فان مضت ذو الحجة ولم يشتر لك اخرها إلى قابل ذي الحجة فإنها أيام الذبح

3903 ( 2 ) يب 457 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - 2 - عن النضر بن قراوش قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة

إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه - 3 - وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه ( عنه -

يب خ ) بمكة ان كان يريد المضي إلى اهله وليذبح ( عنه - يب ) في ذي الحجة فقلت

------------------------------------------------

‹ صفحة 125 ›

فإنه دفعه إلى من يذبحه - 1 - عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل

3904 ( 4 ) كا 314 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمر فقيه 204

روي عن عبد الله بن عمر ( عبد الرحمن - خ ل ) قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من

( في - خ ) الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ( ثم بلغت سبعة - فقيه ) ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع ( فرقع - خ ك ) هشام المكاري ( رقعة - كا ) إلى أبي الحسن - 2 -

( وأخبره بما اشترينا - كا ) ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ( فاجمعوه - فقيه ) ثم تصدقوا بمثل ثلثه يب 514 - محمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن أبي عبد الله النوفلي عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام ( هاشم - خ ل )

المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام اليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم صدقوا ( تصدقوا - خ ل ) بمثل ثلثه

3905 ( 5 ) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون اخر النفر فليس عليه الا الصوم المقنع 23 - روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم اهله ان

( انه - خ ) يبعث بدم ( به - خ ) .

( 48 ) باب حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى ويؤخر حتى لا يقدر

3906 ( 1 ) كا 304 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 207 - يحيى الأزرق قال سئلت ابا الحسن عليه السلام ( ابا إبراهيم - فقيه )

عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ( ذلك - كا ) الذي معه هديا فلم يزل

------------------------------------------------

‹ صفحة 126 ›

يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان اخر النهار - 1 - غلت الغنم فلم يقدر ان - 2 -

يشتري بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق

( 49 ) باب انه متى تجب الصيام ولا يجزي الهدي

3907 ( 1 ) كا 304 صا 134 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ( به - كا )

حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال ( لا - يب خ ) بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت يب 585 الحسن بن علي بن فضال عن عيسى

( عبيس - خ ل ) عن كرام عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد وذكر مثله .

3908 ( 2 ) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من

أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر - 3 - عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم

أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه - 4 - صيامه .

3909 ( 3 ) كا 304 يب 457 صا 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر

أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى اهله قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له .

ويأتي في رواية الكرخي ( 4 ) من باب ( 5 ) ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة في أول العشر فلا بأس قوله المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد .

------------------------------------------------

‹ صفحة 127 ›

( 50 ) باب ان المتمتع إذا لم يكن له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة يجزيه ان يصوم يوما أخر بعد أيام التشريق وله ان يؤخر صيام ثلاثة أيام إلى أن تمضي أيام التشريق

3910 ( 1 ) يب 512 صا 144 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق

( بيوم - فقيه ) .

فقيه 207 - سأل يحيى الأزرق ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل دخل يوم التروية وذكر مثله .

3911 ( 2 ) يب 512 صا 144 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوما اخر .

3912 ( 3 ) كا 304 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده .

3913 ( 4 ) يب 512 صا 145 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية

( فان فاته صوم هذه الأيام - صا ) فقال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق .

------------------------------------------------

‹ صفحة 128 ›

( 51 ) باب ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس وان من دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي لا يصوم حتى يتحول الشهر

3914 ( 1 ) يب 513 صا 147 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك كا 304 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال من لم يجد هديا وأحب ان يقدم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس

3915 ( 2 ) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في حديث وله ان يصوم متى شاء إذا دخل الحج وان قدم صوم الثلثة الأيام في أول العشر فحسن الخبر

3916 ( 3 ) كا 304 - بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد

3917 ( 4 ) المقنع 23 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي قال لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر قال فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفه ك 180 -

بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي وذكر نحوه

------------------------------------------------

‹ صفحة 129 ›

( 52 ) باب ان من بدا له ان يقيم بمكة ينظر مقدم اهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام

3918 ( 1 ) كا 304 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير يب 441 فقيه 206 - روي ( عن -

فقيه ) ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل تمتع فلم يجد هديا - 1 - فصام الثلاثة الأيام - 2 - فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم ( سنة يب - فقيه ) ( بمكة - كا )

قال ينظر مقدم اهل بلاده - 3 - فإذا ظن أنهم قد دخلوا ( بلدهم - يب - فقيه )

فليصم السبعة الأيام

3919 ( 2 ) يب 458 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن بن أبي نصر في المقيم - 4 - إذا صام الثلثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم اهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام

3920 ( 3 ) المقنعة 71 - وسئل ( اي الصادق عليه السلام ) عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الاخر فقال إذا مضى من الزمان بمقدار ( مقدار - خ ) ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام

3921 ( 4 ) المقنعة ( 60 ) وسئل ( الصادق عليه السلام ) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام

3922 ( 5 ) فقيه 207 - في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه من كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى اهله أو شهرا ثم صام ( وتقدم مثل ذلك عن الشيخ ره في رواية معوية ( 18 ) من باب ( 42 )

------------------------------------------------

‹ صفحة 130 ›

ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام

3923 ( 6 ) المقنع 23 - وسئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة ( إلى أن قال ) قال فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام قال يصومها إذا مضت أيام التشريق

3924 ( 7 ) ك 179 - بعض نسخ الرضوي والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام صاحبها بعد أيام التشريق وتقدم في رواية حذيفة ( 22 ) من باب ( 42 ) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام قوله عليه السلام وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الأيام فعل

( 53 ) باب حكم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم أو يقدم اهله

2925 ( 1 ) يب 457 - صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ( بن حازم - صا )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح ( يذبحه - كا ) بمنى

3926 ( 2 ) يب 417 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال عليه دم يهريقه وليس عليه صيام

3927 ( 3 ) ئل 362 - العياشي في تفسيره عن حفص بن البختري عن

أبي عبد الله عليه السلام في من لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال قال عليه دم لان الله تعالى يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج في ذي الحجة

------------------------------------------------

‹ صفحة 131 ›

3928 ( 4 ) يب 513 صا 144 و 146 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 207 - عمران الحلبي ( انه - فقيه ) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلثة الأيام التي ( كانت - صا ) على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم ( إلى - فقيه ) اهله قال يبعث بدم

3929 ( 5 ) المقنعة 71 - وسئل ( الصادق عليه السلام ) عمن لم يجد هديا وجهل ان يصوم الثلثة الأيام كيف يصنع فقال عليه السلام اما انني لا آمر ( ه - خ ) بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله .

وتقدم في رواية ابن عمار ( 3 ) من باب ( 42 ) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام قوله فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى اهله وفي مرسلة فقيه ( 11 ) قوله عليه السلام فان فاته صوم هذه الثلثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلثة في الطريق ان شاء وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلثة والسبعة بيوم وان شاء صامها متتابعة وقوله عليه السلام وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة ان شاء فإذا رجع إلى اهله صام السبعة .

وفي رواية ابن مسكان ( 13 ) قوله عليه السلام فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله وفي رواية ابن خالد ( 15 ) قوله عليه السلام فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع

إلى اهله وفي رواية يونس ( 17 ) قوله فإنه أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة قال فليصم في الطريق وفي رواية معوية ( 19 ) قوله عليه السلام وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله وفي رواية الحسن بن الجهم ( 19 ) قوله عليه السلام فان أبي جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق وفي رواية الدعائم ( 20 ) قوله عليه السلام وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يقرب ذلك

------------------------------------------------

‹ صفحة 132 ›

( 54 ) باب ان المتمتع إذا فاته الصوم فمات هل يجب قضائه على وليه أم لا

3930 ( 1 ) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من

أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدي لمتعته - 1 - فليصم عنه وليه فقيه 206

صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) المقنع 23 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) المقنعة 71 - مرسلا ( نحوه )

ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( نحوه )

3931 ( 2 ) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل - 2 - عن رجل تمتع - 3 - بالعمرة ( إلى الحج - كا ) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج - 4 - ثم مات بعد ما رجع إلى اهله قبل أن يصوم السبعة الأيام

أعلى وليه ان يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء .

3932 ( 3 ) ك 179 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان معكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه قال ومن مات ولم يكن معه هدي فليصم عنه وليه .

وتقدم في مرسلة فقيه ( 11 ) من باب ( 42 ) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام قوله عليه السلام فإذا مات قبل أن يرجع إلى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء