(٥٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
- ١ - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة وتحويلها من البيت المقدس إلى الكعبة قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ١١٥: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم (بظاهرها تعارض الباب ولكن تحمل على الضرورة).
ى ١٤٢ - سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم.
ى ١٤٣ - وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم.
ى ١٤٤ - قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك
(٥٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ى ١٤٩ - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
ى ١٥٠ - ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولا تم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
وفى سورة الأعراف ى ٢٩ - قل امر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
وفى سورة الروم ٣٠ - فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
١٧٥١ (١) يب ١٤٥ - علي بن الحسن - ١ - الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال امره ان يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شىء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
ئل ٢٥٤ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سميها إزاحة العلة في معرفة القبلة، عن أبي بصير مثله.
الدعائم ١٥٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " فأقم وجهك للدين حنيفا " قال: امره ان يقيمه للقبلة حنيفا ليس فيه شىء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
١٧٥٢ (٢) يب ١٤٥ - علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلت عن قول الله عز وجل: " وأقيموا
--------------------
(١) الحسين - خ ل
(٥٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وجوهكم عند كل مسجد " قال: هذه القبلة أيضا.
ئل ٢٥٤ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سميها إزاحة العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير (مثله).
مستدرك ١٩٦ - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير (نحوه).
١٧٥٣ (٣) يب ١٤٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن - ١ - الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقيموا وجوهكم عند كل مسجد " قال: مساجد محدثة، فأمروا ان يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
مستدرك ١٩٦ - العياشي في تفسيره، عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.
١٧٥٤ (٤) فقيه ٥٦ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا صلاة الا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال: فليعد - ٢ -.
١٧٥٥ (٥) يب ١٩٢ - صا ٤٠٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٨٣ - يب ٢١٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد - ٣ - صلاتك، فان الله عز وجل، قال لنبيه صلى الله عليه وآله: في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "، واخشع ببصرك - ٤ - ولا ترفعه إلى السماء، وليكن - ٥ - حذاء وجهك في موضع سجودك.
١٧٥٦ (٦) فقيه ٥٦ - وقال (أبو جعفر عليه السلام) في حديث آخر ذكره
--------------------
(١) بن - خ ل
(٢) يعيد - خ ل
(٣) لتفسد - يب ٢١٨
(٤) بصرك - يب صا
(٥) لكن - يب صا خ ل
(٥٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
له (اي لزرارة) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (في الفريضة - خ) " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فقم منتصبا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه، فلا صلاة له واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (ويأتي نحو هذا الحديث في باب كيفية الصلاة وآدابها في ضمن مرسلة فقيه).
مستدرك ١٩٩ - العياشي في تفسيره، عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام: استقبل القبلة (وذكر مثله إلى قوله) شطره.
١٧٥٧ (٧) مستدرك ١٩٦ - القطب الراوندي في فقه القرآن عنهما عليهما السلام في قوله تعالى: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " في الفرض، وقوله تعالى: " وأينما تولوا فثم وجه الله " قال: هو في النافلة.
١٧٥٨ (٨) معاني الاخبار ٤٠ - أمالي الصدوق ١٧٥ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إن لله عز وجل حرمات ثلاثا - ١ - ليس مثلهن شىء كتابه وهو حكمته ونوره وبيته الذي جعله قبلة - ٢ - للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله.
ئل ٢٥٥ - الحميري في قرب الإسناد (مثله).
الخصال ٧١ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إن لله عز وجل (وذكر نحوه).
١٧٥٩ (٩) الاحتجاج ٩ - قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: قال الصادق
--------------------
(١) ثلث - الخصال
(٢) قياما - المعاني خ ل
(٥٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام: حدثني أبي الباقر عن جده علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه حسين ابن علي، عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، انه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله اهل خمسة أديان اليهودي والنصارى والدهرية والثنوية ومشركوا العرب (إلى أن قال) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للفريق الثالث لقد ضربتم لنا مثلا وشبهتمونا بأنفسكم ولما سواه وذلك انا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما امرنا وننزجر عما زجرنا ونعبده من حيث يريده منا، فإذا امرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعد إلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأذن لنا لأنا لا ندرى لعله ان أراد منا الأول، فهو يكره الثاني وقد نهانا ان نتقدم بين يديه، فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه، ثم امرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه، فلم نخرج في شىء من ذلك من اتباع امره - الخبر.
١٧٦٠ (١٠) المحاسن ١٥٦ - البرقي، عن أبيه، عن النضر، عن الحلبي - ١ - عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا، والله ما هم على شىء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله الا استقبال الكعبة فقط.
١٧٦١ (١١) مستدرك ١٩٦ - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل رأيت في الأحاديث المأثورة ان الله تعالى امر آدم عليه السلام ان يصلى إلى المغرب ونوحا عليه السلام ان يصلى إلى المشرق وإبراهيم عليه السلام بجمعهما، فلما بعث موسى عليه السلام امره ان يحيى دين آدم عليه السلام، ولما بعث عيسى عليه السلام امره ان يحيى دين نوح عليه السلام ولما بعث محمدا صلى الله عليه وآله امره ان يحيى دين إبراهيم عليه السلام.
١٧٦٢ (١٢) كا ٧٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى إلى بيت المقدس، قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره، فقال اما إذا كان بمكة، فلا
--------------------
(١) يحيى الحلبي - ك
(٥٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
واما إذا هاجر إلى المدينة، فنعم حتى حول إلى الكعبة.
١٧٦٣ (١٣) فقيه ٥٦ - وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت المقدس بعد النبوة ثلث عشرة سنة بمكة وتسعة عشر شهرا بالمدينة، ثم عيرته - ١ - اليهود، فقالوا له: انك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما شديدا، فلما كان في بعض - ٢ - الليل خرج صلى الله عليه وآله يقلب - ٣ - وجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام فقال له: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام " الآية، ثم اخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة وبلغ - ٤ - الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى اهله من العصر ركعتين فحولوا وجوههم نحو القبلة - ٥ - فكانت أول صلاتهم إلى بيت - ٦ - المقدس وآخرها إلى الكعبة فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين، فقال المسلمون: صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعنى صلاتكم إلى بيت - ٧ - المقدس وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة.
١٧٦٤ (١٤) يب ١٤٥ - علي بن الحسن الطاطري، عن ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة، قال بعد رجوعه من بدر.
١٧٦٥ (١٥) ئل ٢٥٤ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بإزاحة العلة في معرفة القبلة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة، قال: بعد رجوعه من بدر وكان
--------------------
(١) عيره - خ ل
(٢) نصف - خ
(٣) فقلب - خ
(٤) فبلغ - خ ل
(٥) إلى الكعبة - خ ل
(٦) البيت - خ
(٧) البيت - خ ل
(٥٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يصلى في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم أعيد إلى الكعبة.
١٧٦٦ (١٦) قرب الإسناد ٦٩ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري عن جعفر، عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر.
١٧٦٧ (١٧) مجمع البيان - البقرة - عن البراء بن عازب، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة أورده مسلم في الصحيح وعن انس بن مالك انما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهر، وعن معاذ بن جبل ثلاثة عشر شهرا.
١٧٦٨ (١٨) ئل ٢٥٥ - علي بن الحسين - ١ - المرتضى علم الهدى في رسالة المحكم والمتشابه (نقلا من تفسير النعماني) عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في أول مبعثه يصلى إلى بيت المقدس جميع أيام مقامه بمكة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيرته اليهود وقالوا انك تابع لقبلتنا، فأخرته - ٢ - ذلك، فانزل الله عز وجل وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الامر: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
١٧٦٩ (١٩) مستدرك ١٩٧ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره، عن أحمد بن
--------------------
(١) قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في خاتمة كتاب الوسائل واعلم أن سيدنا الاجل المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقل أحاديث من تفسير النعماني وهذا اسنادها، قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (رض) في كتابه في تفسير القرآن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال حدثنا أحمد بن يونس بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول وذكر الحديث، عن آبائه، عن أمير المؤمنين.
(٢) فاخرنه - ظ
(٥٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن عقدة، عن جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث كانت الصلاة إلى بيت المقدس، فكان في أول مبعثه يصلى إلى بيت المقدس جميع أيام مقامه بمكة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيرته اليهود، وقالوا أنت تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منهم، فانزل الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الامر " قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة " يعنى اليهود في هذا الموضع، ثم أخبرنا الله عز وجل العلة التي من اجلها لم يحول قبلته من أول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى قوله: لرؤف رحيم " فسمى سبحانه الصلاة ها هنا ايمانا.
١٧٧٠ (٢٠) البحار ١٥٣ - تفسير سعد بن عبد الله برواية ابن قولويه عنه باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس على سنة بنى إسرائيل وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن انه امر موسى بن عمران عليه السلام ان يجعل بيته قبلة في قوله: " وأوحينا إلى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا فاجعلوا بيوتكم قبلة " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا يصلى إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة أشهرا حتى عيرته اليهود، وقالوا أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا وبيوت نبينا، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك وأحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة وكان ينظر في آفاق السماء ينتظر امر الله، فانزل الله عليه: " وقد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة " يعنى اليهود، ثم أخبر لاي علة لم يحول قبلته في أول النبوة، فقال: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها " الآية، فقالوا: يا رسول الله فصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس ما حالها، فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم وقال في موضع آخر فيما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة
(٥٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وذلك أن الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله! أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس فانزل الله عز وجل: " وما كان الله ليضيع ايمانكم " فسمى الله الصلاة ايمانا.
مجمع البيان - البقرة - علي بن إبراهيم باسناده، عن الصادق عليه السلام، قال: تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي بمكة ثلث عشرة سنة إلى بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة وذلك أن اليهود (وذكر نحوه).
١٧٧١ (٢١) تفسير القمي ٥٣ - وقوله تعالى: " سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " فان هذه الآية متقدمة إلى قوله: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها " لأنه - ١ - نزل أولا " قد نرى تقلب وجهك في السماء " ثم نزل: " سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " وذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون له أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك غما شديدا وخرج في جوف الليل (و - ك) ينظر في آفاق السماء
(و - ك) ينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك فلما أصبح وحضرت صلاة الظهر
(و - ك) كان في مسجد بنى سالم قد صلى بهم الظهر ركعتين فنزل عليه جبرئيل، فاخذ بعضديه فحوله إلى الكعبة، فانزل الله عليه: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام " فصلى ركعتين إلى البيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: " ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " وتحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلث عشرة سنة إلى بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، ثم حول الله عز وجل القبلة إلى البيت الحرام.
--------------------
(١) فإنه - ك
(٥٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٧٢ (٢٢) يب ١٤٥ - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " امره به، قال: نعم، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب وجهه في السماء، فعلم الله عز وجل ما في نفسه، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها.
١٧٧٣ (٢٣) يب ١٤٦ - عنه، عن وهيب - ١ - عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى.
" سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم "، فقلت له: امره الله ان يصلى إلى بيت - ٢ - المقدس، قال نعم، الا ترى ان الله تعالى يقول: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم " قال: إن بنى عبد الأشهل اتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل لهم: ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمى - ٣ - مسجدهم مسجد القبلتين.
ئل ٢٥٤ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بإزاحة العلة في معرفة القبلة عن أبي بصير (مثله).
١٧٧٤ (٢٤) ئل ٢٥٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في مسار الشيعة قال في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام.
١٧٧٥ (٢٥) أمالي ابن الشيخ ٢١٥ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (رض) قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن
--------------------
(١) وهب - يب ط
(٢) البيت - يب ط
(٣) يسمى - خ
(٥٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة، قال: أخبرني أبو عبد الله - ١ - ابن علي، قال: هذا كتاب جدي عبد الله - ٢ - فقرأت فيه، أخبرني أبي ، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، قال: لما صرفت القبلة أتى رجل قوما - ٣ - في الصلاة، فقال: ان القبلة قد صرفت، فتحولوا وهم ركوع.
١٧٧٦ (٢٦) تفسير القمي ٩٥ - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون " فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة وهو يصلى نحو البيت - ٤ - المقدس أعجب اليهود من ذلك، فلما صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت (الله - ك) الحرام وجدت اليهود من ذلك وكان صرف القبلة صلاة الظهر، فقالوا صلى محمد صلى الله عليه وآله الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمد وجه النهار واكفروا آخره يعنون القبلة حين استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام لعلهم يرجعون إلى قبلتنا.
١٧٧٧ (٢٧) مستدرك ١٩٧ - محمد بن مسعود العياشي عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما صرف الله نبيه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله: أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس، فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم فسمى الصلاة ايمانا.
١٧٧٨ (٢٨) الاحتجاج ١٨ - قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها، إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس، كيف كان فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك طول مقامه بها ثلث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة
--------------------
(١) أبو عبد الله - خ ل
(٢) عبيد الله - خ ل
(٣) قومنا - خ ل
(٤) بيت - خ
(٥٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا وجعل قوم من مردة اليهود، يقولون والله ما درى - ١ - محمد كيف صلى - ٢ - حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرئيل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبرئيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل عليه السلام: فاسئل ربك ان يحولك إليها فإنه لا يردك عن طلبتك ولا يخيبنك من بغيتك، فلما استتم دعائه صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمد: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: " ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " فأجابهم بأحسن جواب، فقال: " قل لله المشرق والمغرب " وهو يملكهما وتكليفه التحويل - ٣ - إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب آخر يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو أعلم بمصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم.
قال أبو محمد عليه السلام: وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا محمد! هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها أربعة عشر سنة، ثم تركتها الآن أفحقا كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل، فإنما يخالف الحق الباطل أو باطلا كان ذلك، فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل ذلك كان حقا، وهذا حق يقول الله: " قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم " إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال - ٤ - المشرق امركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وإذا عرف صلاحكم في غيرهما امركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم.
--------------------
(١) ندرى - خ ل
(٢) يصلى - خ
(٣) التحول - ك
(٤) استقبالكم - خ
(٥٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت، ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى الحق أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق، قولوا: كيف شئتم، فهو قول محمد صلى الله عليه وآله وجوابه لكم، قالوا بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق.
فقالوا له: يا محمد أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حين نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بدا له عن ذلك فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا يخالف - ١ - المتقدم جل عن ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه عن مراده وليس يبدو الا لمن كان هذا وصفه وهو عز وجل متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ايها اليهود أخبروني عن الله أليس يمرض، ثم يصح ويصح ثم يمرض ابدا له في ذلك أليس يحيى ويميت أليس يأتي بالليل في اثر النهار، ثم بالنهار في اثر الليل ابدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تعبد نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأول، ثم قال: أليس الله يأتي بالشتاء في اثر الصيف والصيف في اثر - ٢ - الشتاء ابدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا - قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.
قال: ثم قال: أليس قد ألزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر أفبدا له في الصيف حتى - ٣ - امركم بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فكذلك - ٤ - تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده في وقت آخر لصلاح يعلمه
--------------------
(١) بخلاف - خ
(٢) بعد - خ
(٣) حين - خ
(٤) فكذالكم الله - خ
(٥٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بشئ آخر، فإذا أطعتم الله في الحالين - ١ - استحققتم ثوابه، وانزل الله، " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " اي إذا توجهتم بشئ يأمره، فثم الوجه الذي تقتصدون منه الله وتأملون ثوابه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره - ٢ - به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين، فقيل له: يا بن رسول الله، فلم امر بالقبلة الأولى، فقال لما قال الله عز وجل: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها " وهي بيت المقدس " الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " الا لنعلم ذلك منه موجودا - ٣ - بعد أن علمناه سيوجد (و - خ) ذلك أن هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان يتبين - ٤ - متبع - ٥ - محمد صلى الله عليه وآله من مخالفه ٦ - باتباع القبلة التي كرهها ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بها ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس امرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمدا صلى الله عليه وآله فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه، ثم قال: " وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله " انما كان التوجه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت لكبيرة الا على من يهدى الله فعرف ان الله يتعبد - ٧ - بخلاف ما يريده المرء ليبتلى طاعته في مخالفته - ٨ - هواه.
وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب (٥) المكان، قوله: سألته عليه السلام عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس.
وفى رواية ابن الحكيم (١) من باب (٥) جواز الصلاة في البيع، قوله عليه السلام: صل
--------------------
(١) الحالتين - خ
(٢) تدبيره - خ
(٣) وجودا - خ
(٤) يبين - ك
(٥) متبعي - خ
(٦) ممن خالفه - خ
(٧) لله ان يتعبد - خ
(٨) مخالفة - خ
(٥٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
على القبلة وغربهم.
وفى رواية صالح (١) قوله عليه السلام: صل على القبلة ودعهم.
وفى بعض أحاديث باب (١٥) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى ما يناسب ذلك.
وفى رواية الطبرسي (٢٠) من باب (٣٧) استحباب الصلاة في مسجد الحرام من أبواب (٦) المساجد، قوله: وكان صلى الله عليه وآله إذا صلى، صلى بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (٣) ان الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء وسائر الأبواب التي تتعلق بالقبلة ما يدل على لزوم الاستقبال عند الصلاة.
وفى رواية صفوان (١) من باب (١) استحباب الدعاء بالمأثور قبل الدخول في الصلاة من أبواب (٩) الكيفية، قوله: شهدت ابا عبد الله عليه السلام واستقبل القبلة قبل التكبير.
وفى رواية ابن أذينة (١) من باب (٢) بدؤ الصلاة، قوله تعالى: يا محمد! استقبل الحجر الأسود وكبرني على عدد حجبي.
وفى رواية حماد (٢) قوله: فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا (إلى أن قال) واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحر فهما عن القبلة.
وفى مرسلة فقيه (٦) قوله عليه السلام: واستقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك.
وفى رواية ابن يحيى (١٠) قوله صلى الله عليه وآله: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم قم، فاستقبل القبلة ثم كبر.
وفى كثير من أحاديث باب (٦) فرايض الصلاة من أبواب (٩) كيفية الصلاة وباب (١) وجوب القيام من أبوابه (١٠) ما يدل على وجوب استقبال المصلى القبلة في
(٥٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الصلاة ولو كان مريضا.
وفى رواية جميل (٦) من باب (٤) استحباب رفع اليدين عند التكبير من أبوابه (١١) قوله: استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.
وفى رواية عبد الحميد (٧) من باب (٥) وجوب التسليم من أبواب (١٦) التشهد والتسليم، قوله: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
وفى رواية أبى بصير (٨) قوله: وإذا كنت اماما، فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
وفى رواية الهروي (٦١) من باب (٢٥) فضل سجدتي الشكر من أبواب (١٧) التعقيب قوله: استقبل عليه السلام القبلة وصلى ركعات.
وفى رواية ابن يسار (١٠) من باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب (١٨) القواطع، قوله: انصرف ثم توضأ، وابن علي ما مضى من صلاتك (إلى أن قال) فان قلب وجهه عن القبلة، قال: نعم وان قلب وجهه عن القبلة.
وفى رواية أبى سعيد (١١) نحوه.
وفى رواية الدعائم (٤) من باب (١٠) حكم الالتفات في الصلاة، قوله عليه السلام: لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد، فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
وفى رواية الدعائم (٥) من باب (٣٧) حرمة قطع الفريضة، قوله عليه السلام: ولا يصرف وجهه من القبلة.
وفى رواية زرارة (٩) من باب (١٢) حكم من نسي القنوت من أبواب (١٩) الخلل، قوله: ورجل نسي القنوت، فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام: يستقبل القبلة، ثم ليقله.
وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة.
(٥٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله عليه السلام: يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.
وفى رواية الحلبي (١) من باب (١٧) كراهة امامة الأعمى للبصراء من أبواب (٢٥) الجماعة، قوله: لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم، وان كانوا هم الذين يوجهونه.
وفى رواية السكوني (٥) قوله: ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة.
وفى روايتي الحلبي (١ - ٢) من باب (٦٦) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة ما يناسب الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (٦) من باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها (٢٦) قوله عليه السلام: استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء.
وفى أكثر أحاديث باب (٣) كيفية صلاة من خاف سبعا ما يدل على وجوب الاستقبال ما لم يخف السبع.
وفى مرسلة الشيخ (٢٥) من باب (١) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من أبواب (٣١) صلاة الحوائج، قوله عليه السلام: ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين.
وفى رواية أبى حمزة (٢) من باب (٨) الصلاة عند خوف المكروه، قوله: ما لك إذا أتى بك امر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعنى القبلة، فتصلى ركعتين.
وفى رواية إبراهيم بن هاشم (٤) من باب (١٣) الصلاة للخلاص من السجن، قوله عليه السلام: فاستقبل بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات.
وفى رواية الراوندي (١) من باب (١٤) الصلاة عند نزول البلاء، قوله عليه السلام: استقبل القبلة وصل ركعتين.
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من
(٥٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج، قوله عليه السلام: وجعله محلا لأنبيائه وقبلة للمصلين.
وفى مرسلة الصدوق من باب عظم حرمة الكعبة وما ورد فيمن أراد هدمها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو اماما، أو هدم الكعبة التي جعلها قبلة لعباده (وما تدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة أكثر مما ذكر وانما تركناه اختصارا).
- ٢ - باب ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا وان الجهة تكفى للبلاد البعيدة ١٧٧٩ (١) يب ١٤٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين، عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن فقيه ٥٥ - أبى عبد الله - ١ - عليه السلام ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
العلل ١٤٤ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن عبد الله ابن محمد الحجال، عن بعض رجاله مثله.
١٧٨٠ (٢) يب ١٤٦ - أبو العباس ابن عقدة، عن الحسين بن محمد بن حازم، قال: حدثنا تغلب بن الضحاك، قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد، قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا.
--------------------
(١) قال الصادق عليه السلام - فقيه
(٥٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٨١ (٣) العلل ١١٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا.
١٧٨٢ (٤) مستدرك ١٩٨ - عوالي اللئالي، عن أسامة بن زيد: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكعبة وقال هذه هي القبلة.
١٧٨٣ (٥) مستدرك ١٩٨ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن أسامة ابن زيد، قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال: هذه القبلة وأشار إليها.
وتقدم في رواية أبى هاشم (١) من باب (١٦) كيفية الصلاة على المصلوب من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله: وان كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، وقوله عليه السلام: وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب.
وفى رواية زرارة (٤)، من باب المتقدم، قوله: قلت أين حد القبلة؟ قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله.
وفى غير واحد منها ما يدل على وجوب التوجه نحو المسجد الحرام.
وفى رواية الطبرسي (٩) قوله صلى الله عليه وآله: فلما امرنا ان نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ثم امرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه
(ويمكن ان يستفاد من الأحاديث التي تدل على وجوب الاستقبال نحو الكعبة ان المراد جهتها لا نفسها بقرينة هذه الرواية).
ويأتي في أحاديث باب (٥) استحباب التياسر عن القبلة ما يناسب ذلك.
وفى رواية خراش (٣) من باب (٦) وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة، قوله
(٥٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام: إذا كان ذلك، فليصل لأربع وجوه (ويمكن ان يستفاد من هذه العبارة وأمثالها كفاية الجهة للاستقبال).
وفى رواية علي بن إبراهيم (٤) قوله: الرجل يكون في مفازة ولا يعرف القبلة فيصلى إلى أربع جوانب.
وفى غير واحد من أحاديث أيضا ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن عمار (١٠) من باب (٨) حكم من صلى على غير القبلة، قوله عليه السلاك، بين المشرق والمغرب قبلة.
وفى رواية عمار (١٥) قوله عليه السلام: ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين - ١ - يعلم.
وفى رواية الطبرسي (٥) من باب (٢٣) عدم جواز السجود لغير الله من أبوابه (١٤) قوله: كما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة، ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب، فسجدتم إليها، وقصدتم الكعبة الخ.
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من أبواب بدء المشاعر، قوله عليه السلام: وجعله (اي البيت) محل أنبيائه وقبلة للمصلين اليه - ٢ -.
وفى مرسلة فقيه من باب عظم حرمة الكعبة، قوله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل قتل نبيا، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده.
وفى رواية أبى إبراهيم من باب حج آدم عليه السلام من أبواب أصناف الحج، قوله: سيخرج لك بيت من مهاة تكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك.
وفى رواية عبد الرحمن بن كثير نحوه.
وفى مرسلة فقيه من باب علل أفعال الحج، قوله: وان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة
--------------------
(١) ساعة - خ
(٢) له - خ
(٥٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
لأهل الدنيا.
٣ - باب ان الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء وانه من صلى فوق الكعبة يستلقى على قفاه ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء وان أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا ١٧٨٤ (١) يب ٢٤٥ - الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل، قال: صليت فوق جبل أبى قبيس العصر، فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي، قال: نعم، انها قبلة من موضعها إلى السماء.
١٧٨٥ (٢) كا ١٠٩ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب ٢٤٣ - الحسين ابن سعيد، عن فضالة عن الحسين - ١ - بن عثمان، عن ابن مسكان عن خالد عن أبي إسماعيل - ٢ -، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلى على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.
١٧٨٦ (٣) كا ١٠٩ - يب ٢٤٣ - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام (بن صالح - كا) عن الرضا عليه السلام (قال - يب) في (الرجل - يب) الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم تكن له قبلة ولكنه - ٣ - يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك.
١٧٨٧ (٤) فقيه ١٦٣ - قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.
--------------------
(١) حسين - خ ل
(٢) عن خالد بن أبي إسماعيل - يب، عن خالد بن إسماعيل - كا خ ل
(٣) لكن - يب
(٥٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في حديث المناهي (٢) من باب (٣) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب (٥) المكان، قوله: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يصلى الرجل على ظهر الكعبة.
- ٤ - باب انه لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة دون النافلة وحكم الاستقبال فيها إذا اضطر إلى ذلك وان النبي (ص) صلى ركعتين فيه بين العمودين قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ١١٥: " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".
١٧٨٨ (١) يب ٢٤٥ - الطاطري، عن أبي جميلة، عن علا - صا ٢٩٨ - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن يب ٥٢٦ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - يب) عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح - ١ - صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
مستدرك ٢٠٠ - دعائم الاسلام - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
١٧٨٩ (٢) كا ١٠٩ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب ٢٤٣ - الحسين ابن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تصلي - ٢ - المكتوبة في الكعبة.
١٧٩٠ (٣) كا ١٠٩ - وروى في حديث آخر يصلى في - ٣ - أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.
١٧٩١ (٤) صا ٢٩٨ - أخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد
--------------------
(١) لا تصح - خ ل يب ٥٢٦
(٢) لا تصل - يب
(٣) إلى - خ
(٥٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ٥٢٦ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصلي - ١ - المكتوبة في الكعبة، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
١٧٩٢ (٥) يب ٢٤٥ - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
المناقب ج ٢ - ٣٣٢ - معاوية بن عمار سئل الصادق عليه السلام لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها (وذكر مثله).
فقيه الرضا عليه السلام ٧٤ - أبى عن الصادق عليه السلام لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة
(ثم ذكر نحوه إلا أنه قال) ومعه أسامة والفضل.
١٧٩٣ (٦) يب ٥٨٢ - محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن يونس ابن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت أصلي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان (في - خ) الحجر من البيت، فقال: كذب صل فيه حيث شئت.
١٧٩٤ (٧) المقنعة ٧١ - قال عليه السلام - لا تصلي - ٢ - المكتوبة (في - ئل) جوف الكعبة ولا بأس ان تصلي فيها النافلة.
١٧٩٥ (٨) قرب الإسناد ١٣ - محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، انه رأى علي بن الحسين عليهما السلام يصلى في الكعبة ركعتين.
١٧٩٦ (٩) يب ٥٢٦ - صا ٢٩٨ - الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن
--------------------
(١) لا تصل - صا خ ل
(٢) لا تصل - ئل
(٥٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إذا - صا خ) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل - حمله الشيخ (ره) على حال الضرورة.
١٧٩٧ (١٠) يب ٥٧٦ - أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن عبد الله بن مروان، قال: رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، فقال: استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله تعالى: " أينما تولوا فثم وجه الله ".
ويأتي في رواية يونس من باب حد المسجد الحرام من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها في كتاب الحج، قوله: انى كنت أصلي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت، فقال: صل فيه حيث شئت.
وفى أحاديث باب حكم دخول البيت من أبواب زيارة البيت ما يناسب الباب فلا حظ.
وفى رواية معاوية من باب دعاء الولد في البيت، قوله: ثم ادخل البيت وصل على الرخامة الحمراء ركعتين.
- ٥ - باب استحباب التياسر عن القبلة وعلته ١٧٩٨ (١) يب ١٤٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٧ - علي بن محمد رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى - ١ - اليسار، فقال: لان للكعبة - ٢ - ستة حدود: أربعة منها على - ٣ - يسارك واثنان منها على - ٤ - يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى - ٥ - اليسار.
--------------------
(١) نحو - يب خ ل
(٢) الكعبة - كا خ
(٣) عن - خ ل كا
(٤) عن - خ ل كا
(٥) على - يب
(٥٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٩٩ (٢) يب ١٤٦ - فقيه ٥٥ - سئل المفضل بن عمر ابا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: ان الحجر الأسود لما انزل (به - يب) من الجنة، ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه - ١ - النور نور الحجر فهي - ٢ - عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف (الانسان - فقيه) ذات اليسار، لم يكن خارجا عن حد القبلة.
العلل ١١٤ - حدثنا الحسن - ٣ - بن محمد - ٤ - بن إدريس (ره) عن أبيه
(عن محمد بن حسان - ئل) عن محمد بن علي الكوفي، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن المفضل بن عمر، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام في التحريف لأصحابنا (وذكر مثله باختلاف يسير في اللفظ).
ئل ٢٥٦ - رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالة القبلة مرسلا عن الصادق عليه السلام (نحوه).
١٨٠٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٦ - فإذا أردت أن توجه القبلة فتياسر مثل - ٥ - ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يساره ثمانية أميال.
١٨٠١ (٤) النهاية ١٣ - ومن توجه إلى القبلة من اهل العراق والمشرق قاطبة، فعليه ان يتياسر قليلا ليكون متوجها إلى الحرم بذلك جاء الأثر عنهم عليهم السلام.
--------------------
(١) لحقه - فقيه
(٢) فهو - فقيه
(٣) الحسين - ئل
(٤) احمد - ئل
(٥) مثلي - ك
(٥٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٦ - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة وان المتحير يصلى إلى أربعة جوانب وجواز العمل بالعلامات التي علم أنها من المعصوم (ع) قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ١١٥: " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، فثم وجه الله ان الله واسع عليم ".
١٨٠٢ (١) يب ١٤٦ - صا ٢٩٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - يب ٢٠٨ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة يب ١٤٦ - صا ٢٩٥ - الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن فقيه ٤٥ - سماعة - ١ - قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر - ٢ - الشمس ولا القمر - ٣ - ولا النجوم، قال: اجتهد - ٤ - رأيك - ٥ - وتعمد - ٦ - القبلة جهدك - ٧ -.
١٨٠٣ (٢) يب ١٤٦ - صا ٢٩٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزى التحرى ابدا إذا - ٨ - لم يعلم ابن وجه القبلة.
١٨٠٤ (٣) صا ٢٩٥ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب ١٤٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن عباد، عن خراش عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له جعلت فداك: ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت
--------------------
(١) سئل ابا عبد الله (ع) سماعة بن مهران - فقيه
(٢) ير - كا
(٣) والقمر - فقيه
(٤) تجتهد - تجهد - في بعض النسخ
(٥) برأيك - خ ل فقيه
(٦) تعتمد - فقيه خ ل
(٧) بجهدك - فقيه
(٨) ما - يب خ ل
(٥٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(علينا - صا) فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك، فليصل لأربع وجوه يب ١٤٦ - صا ٢٩٥ - (وروى - يب) الحسين ابن سعيد، عن إسماعيل بن عباد عن خراش، عن بعض أصحابنا (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) مثله.
١٨٠٥ (٤) تفسير القمي ٧٠ - صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها هو ان الرجل يكون في مفازة ولا يعرف القبلة، فيصلى إلى أربع جوانب (انما أوردنا هذه مع أنها لم يستند إلى المعصوم عليه السلام لاحتمال كونها من مقول الأحاديث).
١٨٠٦ (٥) كا ٧٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلى حيث يشاء.
كا روى أيضا انه يصلى إلى أربع جوانب - ١ -.
١٨٠٧ (٦) فقيه ٥٦ - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
١٨٠٨ (٧) فقيه ٥٦ - ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ".
١٨٠٩ (٨) ئل ٢٥٦ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " قال: معنى شطره نحوه ان كان مرئيا وبالدلائل والاعلام ان كان محجوبا فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوى الجهات كلها، فله حينئذ ان يصلى باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين
--------------------
(١) جهات - خ ل
(٥٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة، فان مال عن هذا التوجه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده، قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر منصوص مجمع عليه ان الأدلة المنصوبة إلى بيت الله الحرم لا تذهب بكليتها حادثة من الحوادث منا من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم.
١٨١٠ (٩) ئل ٢٥٦ - أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالة القبلة قال قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو يخبر عن مشاهدة توجه العلم بان ينصب النبي صلى الله عليه وآله مسجدا كقبلة المدينة وقبا وفى بعض أسفاره وغزواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيح ومسجد الأعمى ومسجد الإجابة ومسجد البغلة ومسجد الفتح وسلع وغيرها من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وكالقبور المرفوعة بحضوره، مثل قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت أسد وقبر حمزة سيد الشهداء بأحد وغيره، أو نصبها أحد من الأئمة عليهم السلام مثل الكوفة والبصرة أو غيرهما، أو يحكم بأنهم صلوا إليها صلى الله عليهم: فإنه بجميع ذلك تعلم القبلة انتهى.
ويأتي في رواية أبى أيوب (٣) من باب (١٢) حكم الصلاة في السفينة قوله عليه السلام: تحر القبلة بجهدك.
وفى رواية حماد بن عيسى (١٤) قوله عليه السلام: فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
وفى رواية ابن المغيرة (٢٧) قوله: فلا يدرى أين القبلة، قال عليه السلام: يتحرى، فان لم يدر صلى نحو رأسها.
وفى رواية الحلبي (١) من باب (٦٦) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة من أبواب (٢٥) الجماعة قوله عليه السلام: لا يعيدون، فإنهم قد تحروا.
وفى رواية ابن وهب (١٠) من باب (٦) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (٢٨) النوافل قوله عليه السلام: ثم تحرى صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات.
(٥٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٧ - باب ان القبلة تعرف بالجدي قال الله تبارك وتعالى في سورة (١٦) النحل ى ٦١: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
١٨١١ (١) يب ١٤٦ - الطاطري، عن جعفر بن سماعة، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة، قال: ضع الجدي في قفاك وصله - ١ -.
١٨١٢ (٢) فقيه ٥٧ - قال رجل للصادق عليه السلام: انى أكون في السفر ولا اهتدى إلى القبلة بالليل قال - ٢ -: أتعرف الكوكب الذي يقال لها - ٣ - جدي قلت - ٤ -: نعم، قال: اجعله على يمينك وإذا كنت في - ٥ - طريق الحج فاجعله بين كتفيك.
١٨١٣ (٣) مستدرك ١٩٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " وبالنجم هم يهتدون " قال: هو الجدي لأنه لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدى اهل البر والبحر.
١٨١٤ (٤) وعن ١٩٩ - إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وعلات وبالنجم هم يهتدون " قال: ظاهر وباطن الجدي عليه يبتنى القبلة وبه يهتدى اهل البر والبحر لأنه لا يزول (لا يخفى ان هاتين الروايتين موجودتان في الوسائل المصحح).
--------------------
١ - فصل - خ ل.
٢ - فقال - خ.
٣ - له - خ ل.
٤ - قال - خ ل.
٥ - على - خ ل.
(٥٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٨ - باب حكم من صلى على غير القبلة فاستبان له في الوقت أو في خارجه انه صلى وهو على غير القبلة وحكم من تبين له في الأثناء قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ١١٥: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
١٨١٥ (١) يب ١٤٧ - صا ٢٩٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - ١ - عن فضالة، عن ابان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك (صليت - صا) على غير القبلة، فأعد صلاتك.
١٨١٦ (٢) يب ١٤٦ - صا ٢٩٧ - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن عمرو بن - ٢ - يحيى، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل صلى على غير القبلة، ثم تبينت - ٣ - (له - يب) القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى، قال: يعيدها قبل أن يصلى هذه التي قد دخل وقتها.
١٨١٧ (٣) يب ١٤٦ - صا ٢٩٧ - عنه، عن محمد بن زياد (عن حماد بن عيسى - ٤ - يب) عن معمر بن يحيى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الله على غير القبلة، ثم تبين - ٥ - له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي (قد - صا خ) دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها.
١٨١٨ (٤) يب ١٤٧ - صا ٢٩٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم يب ١٧٥ -
--------------------
١ - الحسن - صا خ ل.
٢ - معمر - صا خ ل.
٣ - تبينن - يب خ.
٤ - عثمان - يب خ ل ٥ - تبينت - صا.
(٥٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلى لغير القبلة (ثم يصحى - ١ - فيعلم انه (قد - يب ١٧٥) صلى لغير القبلة) كيف يصنع، قال - ٢ - ان كان في وقت، فليعد صلاته وان كان (قد - يب ١٧٥) مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
يب ١٤٧ - صا ٢٩٦ - (علي بن الحسن - صا) الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة، عن (عبد الله - صا) بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١٨١٩ (٥) يب ١٤٧ - صا ٢٩٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين يب ١٧٥ - الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سئلت عبدا صالحا - ٣ - عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم طلعت - ٤ - الشمس وهو في وقت - أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى - ٥ - على غير القبلة وان كان قد تحرى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليه.
١٨٢٠ (٦) يب ١٧٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب ١٤٧ - صا ٢٩٦ - علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يب ١٤٧ - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب ١٤٧ - الثاني) إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان - ٦ - لك
--------------------
١ - هذه الجملة قد سقطت من يب ١٤٧.
٢ - فقال - يب ١٧٥ ٣ - ابا الحسن موسى (ع) - صا ٤ - تطلع - يب ١٧٥.
٥ - يصلى - يب ١٧٥ ٦ - واستبان - يب صا.
(٥٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
انك صليت - ١ - (وأنت - صا) على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فان - ٢ - فاتك الوقت فلا تعد.
١٨٢١ (٧) فقيه ٥٦ - (روى - خ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعد - ٣ - قال: وسئلته عن رجل صلى وهي متغيمة، ثم تجلت، فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا يعد.
١٨٢٢ (٨) فقيه ٧٦ - قال (أبو عبد الله عليه السلام): الأعمى إذا صلى لغير - ٤ - القبلة فقال: ان - ٥ - كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
١٨٢٣ (٩) يب ١٤٧ - صا ٢٩٧ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح - ٦ - عليه السلام الرجل يصلى في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا - ٧ - يعرف القبلة، فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها، فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم ان الله تعالى يقول: وقوله الحق: " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
١٨٢٤ (١٠) يب ١٤٧ - صا ٢٩٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين - ٨ - عن الحجال، عن ثعلبة، عن فقيه ٥٦ - معاوية بن عمار - ٩ - عن أبي عبد الله
--------------------
(١) أسقطت كلمة صليت وكلمة الوقت - يب الثالث.
٢ - وان - يب صا ٣ - يعيد - خ ل ٤ - بغير - خ ل.
٥ - فان - خ ل ٦ - العبد الصالح - صا.
٧ - فلا - يب خ ٨ - الحسن - صا خ ل ٩ - سئل ابا عبد الله (ع) معاوية بن عمار عن الرجل - فقيه.
(٥٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في - ١ - الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و (أو فقيه) شمالا قال (له - فقيه) (لعله - صا خ) قد مضت صلاته وما - ٢ - بين المشرق والمغرب قبلة.
١٨٢٥ (١١) قرب الإسناد الحسين ٥٤ - بن علوان عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.
١٨٢٦ (١٢) الجعفريات ٥٠ - (باسناده) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول (في حديث) ومن صلى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد.
١٨٢٧ (١٣) مستدرك ١٩٩ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن عبد الواحد ابن إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد ابن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة.
١٨٢٨ (١٤) يب ١٤٧ - صا ٢٩٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله - ٣ - بن المغيرة عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان (قد - يب) فرغ منها فلا يعيدها.
١٨٢٩ (١٥) يب ١٧٥ - محمد بن يعقوب عن كان ٧٨ - أحمد بن إدريس
(عن أحمد بن محمد - يب) ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي صا ٢٩٨ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس عن
--------------------
١ - من - صا - إلى - خ ل فقيه ٢ - فما - فقيه.
٣ - عبيد الله - يب.
(٥٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب ١٤٧ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب ١٤٧) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة - ١ - يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع (الصلاة - كا يب ١٧٥) ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
١٨٣٠ (١٦) النهاية ١٣ - وقد رويت رواية انه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (٤) من باب (١) وجوب الاستقبال، قوله: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال عليه السلام: فليعد.
ويأتي في رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) بطلان الصلاة بالتكلم من أبواب (١٨) القواطع قوله عليه السلام: ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (إلى أن قال عليه السلام) ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
وفى رواية زرارة (١) من باب (١) انه لا تعاد الصلاة إلى من خمسة من أبواب (١٩) الخلل، قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة - الخ.
وفى رواية الحلبي (١) من باب (٦٦) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة من أبواب (٢٥) الجماعة، قوله: الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال عليه السلام يعيد ولا يعيدون.
وفى رواية الحلبي (٢) قوله: رجل يصلى بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شىء.
--------------------
(١) حين - يب صا
(٥٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
- ٩ - باب جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل وعلى الراحلة مع الضرورة ووجوب الاستقبال مهما أمكن والتخيير بين الصلاة على الدابة مع السورة وبين الصلاة على الأرض بدونها عند الضرورة ١٨٣١ (١) يب ٣٢٠ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
١٨٣٢ (٢) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن مصبح، عن مندل بن علي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته الفريضة في يوم مطير - ١ -.
فقيه ٩٠ - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى (وذكر مثله).
١٨٣٣ (٣) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
١٨٣٤ (٤) الاحتجاج ٢٥٠ - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله (إلى أن قال) وسئل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف ان نزل الغوص فيه وربما يسقط
--------------------
(١) مطر - خ
(٥٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوى له ان يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوزان يصلى في المحمل الفريضة، فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة.
١٨٣٥ (٥) صا ٢٤٣ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب ٣٤٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، (قال - صاخ) لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه - ١ - في الفريضة على ما أمكنه من شىء ويومئ في النافلة إيماء.
١٨٣٦ (٦) يب ٣٤٠ - صا ٢٤٣ - أحمد بن محمد - عن علي بن أحمد - ٢ - ابن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله - ٣ - أحمد بن النعمان، فقال: أصلي في محملي وانا مريض، قال: فقال: اما النافلة فنعم، واما الفريضة فلا (قال - يب) وذكر احمد شدة وجعه، فقال: انا كنت (مريضا - يب) شديد المرض، فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يتنحوا بي - ٤ - فاحتمل - ٥ - بفراشي فأوضع فأصلي - ٦ - ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي.
١٨٣٧ (٧) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن - ٧ - عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في حديثه: الا ان يكون مريضا.
١٨٣٨ (٨) يب ٣٤٠ - صا ٢٤٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
--------------------
١ - وجهه - صا.
٢ - محمد - يب خ ل ٣ - سئل - صا.
٤ - يقيموني - صا.
٥ - فاحمل - يب خ ل ٦ - وأصلي - صا يب خ ٧ - الحسين - خ ل.
(٦٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
هلال، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ايصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال: لا الا من ضرورة.
١٨٣٩ (٩) يب ٣٢٠ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، قال: لا يأكلها، قلت يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال: نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عز وجل: " بل الانسان على نفسه بصيرة ".
١٨٤٠ (١٠) فقه الرضا ١٦ - وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرء، فإذا أردت الركوع والسجود واستقبل القبلة واركع واسجد على شىء يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا الا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.
١٨٤١ (١١) يب ٣١٩ - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن - ١ - عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم، عن فقيه ٧٦ - أبي عبد الله - ٢ - عليه السلام في الصلاة في المحمل (فقال - يب) صل متربعا وممدود الرجلين وكيف (ما - فقيه) أمكنك.
١٨٤٢ (١٢) كا ١٢٧ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٧ - أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألته قلت - ٣: أكون في طريق مكة فنزل للصلاة - ٤ - في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها،
--------------------
(١) - عن - خ.
٢ - قال الصادق (ع) - فقيه.
٣ - فقلت - يب.
٤ - الصلاة - يب.
(٦٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
أم نصلي على الراحلة، فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا - ١ - قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
١٨٤٣ (١٣) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر، قال: نعم.
وتقدم في رواية زرارة (٨) من باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب (٣) النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: الشاذكونة يكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل، فقال عليه السلام: لا بأس بالصلاة عليها.
وفى رواية زرارة (١٢) من باب (٩) ما يتيمم به من أبواب التيمم، قوله عليه السلام: ويجعل (اي من يصلى على الدابة) السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فيصلى.
وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلاحظ.
وفى رواية عمار (١) من باب (٣٢) حكم من تلبس بنافلة الظهرين، ثم خرج وقت الفضيلة من أبواب (٢) المواقيت، قوله: الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها، وهو مسافر، قال عليه السلام: نعم يقضيها بالليل على الأرض، واما على الظهر فلا.
وفى رواية سعد (١) من باب (٢٠) انه لا بأس ان يصلى الرجل في المحمل ومعه الحائض من أبواب (٥) المكان قوله: الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلى وهي معه قال عليه السلام: نعم.
وفى رواية ابن مسلم (١٣) من باب (٢٣) المحاذات، قوله: الرجل والمرأة
--------------------
١ - فإذا - يب.
(٦٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
يتزاملان في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا ولكن يصلى الرجل، فإذا صلى صلت المرأة.
وفى رواية ابن مسلم (٢٧) وأبى بصير (٢٨) نحوه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية ابن شعيب (٦) من باب (١١) جواز اتيان النافلة ماشيا قوله: الرجل يصلى على راحلته، قال عليه السلام: يومئ إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع.
وفى رواية زرارة (١٠) من باب (١٢) حكم الصلاة في السفينة، قوله عليه السلام: الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف - الخ.
وفى رواية صفوان (١) من باب (١٤) حكم السجود على القرطاس من أبواب (١٤) السجود قوله: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومأ اليه.
وفى أكثر أحاديث باب (٣) كيفية الصلاة من خاف سبعا من أبواب (٢٦) صلاة الخوف وباب كيفية صلاة المقاتلة ما يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الضرورة.
- ١٠ - باب جواز اتيان النافلة على البعير والدابة وفى المحمل أينما توجهت ولو اختيارا وبيان كيفيتها قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ١١٥: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم.
١٨٤٤ (١) كا ١٢٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان يب ٣١٨ - أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن (عبد الله - يب) بن مسكان، عن الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
(٦٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
على البعير والدابة، فقال: نعم حيثما - ١ - كنت متوجها (كا قال: فقلت: على البعير والدابة، قال: نعم حيثما كنت متوجها، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير، قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت - ٢ - متوجها) وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
١٨٤٥ (٢) يب ٣١٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم - ٣ - عن ابان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق اما لك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة.
١٨٤٦ (٣) فقيه ٩٠ - فقال إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أقدر ان أتوجه نحو القبلة في المحمل قال: - ٤ - هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة.
١٨٤٧ (٤) قرب الإسناد ١٠ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك وكان يصلى على راحلته صلاة الليل حيثما - ٥ - توجهت (به - خ ل) ويومئ إيماء.
مستدرك ٢٠٠ - الشهيد في الأربعين باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى، عن حماد (مثله الا انه اسقط قوله) صلاة الليل.
١٨٤٨ (٥) أمالي ابن الشيخ ٢٥٤ - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي، قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، قال: أخبرنا الصفار، قال: حدثنا محمد بن صالح الأنماطي، قال: حدثنا أبو صالح الفراء قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري عن
--------------------
١ - حيث كان - يب.
٢ - تكون - خ ل.
٣ - الحسن - خ ل.
٤ - فقال - خ ٥ - حيث - خ ل.
(٦٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به.
١٨٤٩ (٦) كشف الغمة ٢١٧ - نقلا من كتاب الدلائل للحميري، عن فيض ابن مطر، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وانا أريد ان أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى على راحلته حيث توجهت به.
١٨٥٠ (٧) الجعفريات ٤٧ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله مصلى على راحلته متوجها إلى تبوك.
١٨٥١ (٨) ئل ٢٦٠ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام: انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة: " فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليه " وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.
١٨٥٢ (٩) مجمع البيان - البقرة - ومن قال إنها نسخت، قوله: " فأينما تولوا فثم وجه الله " فان هذه الآية عندنا مخصوصة بالنوافل في حال السفر روى ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وليست بمنسوخة.
١٨٥٣ (١٠) النهاية ١٣ - ولا بأس للمسافر ان يصلى النوافل على راحلته يتوجه إلى حيث توجهت، لان الله تعالى قال: " فأينما تولوا فثم وجه الله " وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال.
١٨٥٤ (١١) مستدرك ٢٠٠ - دعائم الاسلام ٢٣٦ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن على ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم انهم رخصوا
(٦٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
للمسافر ان يصلى النافلة على دابته أو بعيره حيث ما توجه للقبلة أو لغير - ١ - القبلة وتكون صلاته إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة وقالوا عليهم السلام في قول الله عز وجل: " فأينما تولوا فثم وجه الله " انما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت.
١٨٥٥ (١٢) قرب الإسناد ٥٤ - الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزوة تبوك قال: وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جدبه السير.
١٨٥٦ (١٣) الجعفريات ٤٧ - باسناده.
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يصلى من السفر على دابته حيث ما توجهت به تطوعا يومئ إيماء.
١٨٥٧ (١٤) المقنعة ٧١ - سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير، ايصلى على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك ويومئ ايماءا وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة.
١٨٥٨ (١٥) يب ١٣٧ - سعد بن عبد الله، عن يب ٣١٩ - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب ١٣٧) عن (أحمد بن محمد - يب ١٣٧) ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
١٨٥٩ (١٦) يب ٣٢٠ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضأ، ثم يصلى الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
١٨٦٠ (١٧) يب ١٣٧ - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن صفوان
--------------------
(١) وغيرها - خ.
(٦٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الجمال، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
١٨٦١ (١٨) يب ٣١٩ - كا ١٢٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن فقيه ٩٠ - عبد الرحمن - ١ - بن الحجاج عن أبي عبد الله - ٢ - عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث - ٣ - توجهت به، فقال - ٤ - (نعم - يب كا) لا بأس (به - فقيه خ يب).
١٨٦٢ (١٩) يب ٣١٩ - احمد - ٥ - بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلى النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: لا بأس.
١٨٦٣ (٢٠) يب ٣٢٠ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب، فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى.
١٨٦٤ (٢١) يب ٣٢٠ - الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة، فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
١٨٦٥ (٢٢) يب ٣١٩ - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن
--------------------
١ - سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه.
٢ - عن أبي الحسن الأول (ع) - يب ٣ - حيثما - فقيه.
٤ - قال - فقيه.
٥ - سعد بن محمد، عن الحسين بن سعيد - يب ط.
(٦٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم (ان - خ) لا تصلهما إلى على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت.
١٨٦٦ (٢٣) يب ١٣٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان عن أبي الحسن (الرضا - كا) عليه السلام، قال: صلى ركعتي الفجر في المحمل.
١٨٦٧ (٢٤) يب ١٣٧ - عنه، عن كا ١٢٣ - محمد بن يحيى عن أحمد - ١ - ابن سليمان، عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحرث - ٢ - قال: سألته يعنى الرضا عليه السلام، عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني - ٣ - الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل، فقال - ٤ -: نعم صلها في المحمل.
١٨٦٨ (٢٥) كا ١٣٠ - أحمد بن إدريس، عن يب ٣٤٠ - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن علي بن سليمان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام (أسأله - يب) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب عليه السلام إذا كنت مسافرا فصل.
١٨٦٩ (٢٦) فقه الرضا ١٦ - وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا و (أو - ك) شمالا.
وتقدم في رواية ابن حمران (٧) من باب (٣٥) جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه من أبواب (٢) المواقيت، قوله عليه السلام، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
--------------------
١ - حماد - يب - حمدان - كا خ ل.
٢ - الحارث - يب.
٣ - فلا يمكنني - يب.
٤ - قال - يب.
(٦٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية ابن جرير (١٦) قوله عليه السلام: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.
وفى كثير من أحاديث باب (٢١) انه لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه من أبواب (٤) الملابس ما يدل على ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (٥) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: ويومئ في النافلة إيماء.
وفى رواية ابن النعمان (٦) قوله: أصلي في محملي وانا مريض، قال عليه السلام: اما النافلة، فنعم.
وفى رواية ابن أبي عمير (١١) قوله عليه السلام: صل (في المحمل) متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك.
وفى رواية محمد بن إسماعيل (١٢) قوله عليه السلام: إذا خفت، فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها.
ويأتي في رواية ابن شعيب (٦) من الباب التالي، قوله: الرجل يصلى على راحلته، قال عليه السلام: يومأ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وفي رواية زرارة (١٠) من باب (١٢) حكم الصلاة في السفينة، قوله: النافلة كلها سواء تومئ ايماءا أينما توجهت دابتك وسفينتك.
وفى رواية الدعائم والحلبي (٧) من باب (٢٥) وجوب السجود عند قراءة العزائم من أبوابه (١٤) قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى على ناقته وهو متوجه إلى المدينة.
وفى رواية سماعة (٦) من باب (٩) سقوط نوافل النهار في السفر من أبواب (٢٨) النوافل قوله عليه السلام: وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه.
(٦٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية سيف التمار (١٣) قوله عليه السلام: انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شىء الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
- ١١ - باب جواز اتيان النافلة ماشيا مطلقا وكذلك الفريضة مع الضرورة وبيان كيفيتها ١٨٧٠ (١) كا ١٢٣ - يب ٣١٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن فقيه ٩١ - حريز عمن ذكره - ١ - عن أبي جعفر عليه السلام انه (لم يكن يرى - ٢ -) بأسا ان - ٣ - يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
١٨٧١ (٢) المعتبر ١٤٧ - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته، عن الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا، قال: نعم، قال: أحمد بن محمد ابن أبي نصر وسمعته
(انا - ئل) من الحسين بن المختار.
١٨٧٢ (٣) يب ٣١٩ - أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها، بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرء، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى.
١٨٧٣ (٤) يب ٣١٩ - عنه عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن صليت وأنت تمشى كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا
--------------------
١ - حدثه - فقيه.
٢ - كان لا يرى - فقيه.
٣ - بان - فقيه.
(٦١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أردت أن تركع، ثم أو مأت بالسجود، فليس في السفر تطوع - ١ -.
١٨٧٤ (٥) يب ٣١٩ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود اخفض من الركوع.
١٨٧٥ (٦) كا ١٢٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على راحلته، قال: يومئ إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع، قلت: يصلى وهو يمشي، قال: نعم يومئ إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع.
وتقدم في الرضوي (١٠) من باب (٩) جواز اتيان الفريضة من المحمل، قوله عليه السلام: وان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة (إلى أن قال عليه السلام) وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا - الخ.
وفى مرسلة المقنعة (١٤) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (٣) كيفية صلاة من خاف سبعا من أبواب (٢٦) صلاة الخوف ما يناسب الباب فلاحظ.
وفى رواية عبد الرحمن (٧) من باب (٥) كيفية صلاة المقاتلة، قوله عليه السلام: في صلاة الزحف قال: يكبر ويهلل ويقول الله أكبر، يقول الله تعالى: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا ".
وفى مرسلة فقيه (١٠) قوله: فامرهم (علي عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا.
--------------------
١ - ركوع - خ ل.
(٦١١)
--------------------------------------------------------------------------------
- ١٢ - باب حكم الصلاة في السفينة وكيفيتها ١٨٧٦ (١) يب ٣٣٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال: ان رجلا أتى أبى فسأله فقال: انى أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج، فأصلي عليه، فقال له أبو جعفر عليه السلام: اما ترضى ان تصلي بصلاة نوح عليه السلام.
١٨٧٧ (٢) فقيه ٩٢ - وقال - ١ - له: (اي لأبي عبد الله عليه السلام) جميل ابن دراج تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي، فقال صل فيها، اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام؟ ١٨٧٨ (٣) يب ٣٠٣ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: ان أبى كان يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أوما - ٢ - ترضى ان تصلي صلاة نوح، فقلت: بلى جعلت فداك قال: - ٣ - لا تضيقن صدرك، فان نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا، قال: بل قائما، قال: قلت فانى ربما استقبلت القبلة، فدارت السفينة قال: تحر القبلة بجهدك.
١٨٧٩ (٤) الجعفريات ٤٨ - باسناده، عن علي عليه السلام انه سئل سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه السلام: انما يجزيك ان تصلي (بصلاة - ظ) نبي الله نوح عليه السلام فإنه صلى فيها وهو جالس.
--------------------
١ - وسئله - خ ل.
٢ - اما - خ ل.
٢ - فقال - خ.
(٦١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨٨٠ (٥) مستدرك ١٩٩ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: سئل علي عليه السلام من الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها، كما صلى نبي الله نوح عليه السلام، فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفىء بهم، فان استطعت ان تصلي قائما، فصل قائما.
١٨٨١ (٦) يب ٣٣٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: ان رجلا سئل أبى عن الصلاة في السفينة، فقال له: أترغب عن صلاة نوح، فقلت له: آخذ معي مدرة اسجد عليها، فقال: نعم.
١٨٨٢ (٧) الهداية ٣٥ - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة يريد أن يخرج إلى الشط، فقال: لا يرغب عن صلاة نوح عليه السلام وقال عليه السلام: صل في السفينة قائما فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا فان دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة بوجهك - ١ - فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة.
١٨٨٣ (٨) يب ٣٣٦ - أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ ايماءا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلى قائما فهو أفضل وإن لم يستطع صلى جالسا وقال لا عليه أن لا يخرج، فان أبى سأله عن مثل هذه - ٣ - المسألة رجل، فقال: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام.
--------------------
١ - جهدك - خ ل ٢ - مسكان - خ ل ٣ - ذلك - خ ل.
(٦١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨٨٤ (٩) الجعفريات ٤٨ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا فقال عليه السلام: ان الله تعالى اذن لنوح عليه السلام ومن معه ان يصلون في السفينة قعودا ستة أشهر وذلك أن السفينة كانت تنكفىء بهم وأنت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ان استطعت ان تصلي قائما وإن لم تستطع فصل قاعدا.
١٨٨٥ (١٠) ئل ٢٥٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء، قال: النافلة كلها سواء تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف، فان خفت أو مأت واما السفينة، فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم، قال: كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها، قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة، قال: اما في النافلة فلا، انما تكبر على غير القبلة الله أكبر، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله.
١٨٨٦ (١١) قرب الإسناد ٩٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له ان يصلى في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد، قال: نعم، لا بأس.
١٨٨٧ (١٢) ئل ٢٥٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون ان يخرجوا الا لطين وماء هل يصلح لهم ان يصلوا الفريضة في السفينة، قال: نعم.
١٨٨٨ (١٣) يب ٣٣٧ - احمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة.
فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.
(٦١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ٩٢ - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله الا ان فيه) وما هو أصغر منه.
١٨٨٩ (١٤) صا ٤٥٤ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن يب ٣٠٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل - ١ - عن الصلاة في السفينة، فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد - ٢ - فاخرجوا، فان - ٣ - لم تقدروا فصلوا قياما فان - ٤ - لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
قرب الإسناد ١١ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان اهل العراق يسألون أبى (رض) عن الصلاة (وذكر نحوه).
(١٥) مستدرك ٢٠٠ - دعائم الاسلام وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه وإن لم يستطع ان يصلى قائما صلى جالسا ويسجد على الزفت ان شاء.
١٨٩٠ (١٦) فقه الرضا ١٤ - إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة فاستقبل القبلة وصل ان أمكنك قائما والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا وان دارت السفينة فدر معها تحر إلى القبلة وان عصفت الريح فلم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.
وروى - ٥ - انه تخرج إذا أمكنك الخروج ولست تخاف عليها انها تذهب ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وإن لم تقدر تلبث - ٦ - مكانك هذا في الفرض ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله
--------------------
١ - وقد سئل - صا.
٢ - الجرد - يب خ ٣ - ٤ - وان - يب ٥ - انك - ك.
٦ - تثبت - خ ل.
(٦١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
تبارك وتعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلى على أشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم إن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن تدور لطلب القبلة.
١٨٩١ (١٧) يب ٣٠٣ - صا ٤٥٥ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال - ١ -: يصلى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة فلا يصلى - ٢ - في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: يصلى في السفينة (و - صا) يحول وجهه إلى القبلة، ثم يصلى كيف ما دارت.
١٨٩٢ (١٨) كا ١٢٣ - على، عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير يب ٣٣٧ - على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) سئل عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت واستطاع - ٣ - ان يتوجه - ٤ - إلى القبلة، فليفعل والا فليصل حيث توجهت به، قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم ليصل.
١٨٩٣ (١٩) فقيه ٩٢ - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا - ٥ - دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة، والا فليصل حيث توجهت به وان أمكنه القيام، فليصل قائما والا فليقعد ثم يصلى.
١٨٩٤ (٢٠) يب ٣٠٣ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، فقال: يصلى قائما، فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلى وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة
--------------------
١ - فقال - صا.
٢ - ولا يصلى - صا ٣ - فاستطاع - يب.
٤ - يوجه - يب خ ٥ - فان - خ.
(٦١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: يصلى النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر، ثم لا يضره حيث دارت.
١٨٩٥ (٢١) يب ٣٣٦ - الحسين عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: تستقبل، القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع، (فصل جالسا - ١ -) يجمع الصلاة فيها ان أراد وتصلى على القير والقفر ويسجد عليه.
١٨٩٦ (٢٢) فقيه ٩٢ - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا، فقال: استقبل القبلة، ثم كبر، ثم دار مع السفينة حيث دارت بك.
١٨٩٧ (٢٣) يب ٣٣٧ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في السفينة، وهي تأخذ شرقا وغربا، فقال: استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اتبع السفينة ودار معها حيث دارت بك.
١٨٩٨ (٢٤) يب ٣٣٧ - صا ٤٥٥ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ايصلى (فيها - صا) وهو جالس يومئ أو يسجد، قال: يقوم وان حنى ظهره.
١٨٩٩ (٢٥) فقيه ٩٢ - قال علي عليه السلام: إذا ركبت السفينة وكانت تسير، فصل وأنت جالس وإذا كانت واقفة، فصل وأنت قائم.
١٩٠٠ (٢٦) يب ٣٠٣ - صا ٤٥٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٣ - محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق، عن فقيه ٩٢ - (هارون بن
--------------------
١ - فجالسا - خ ل.
(٦١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - ١ -) عن الصلاة في السفينة، فقال إذا - ٢ - كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك - ٣ - فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ - ٤ - فصل قاعدا.
١٩٠١ (٢٧) كا ١٢٣ - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في السفينة، فلا يدرى أين القبلة، قال يتحرى فان لم يدر صلى نحو رأسها.
١٩٠٢ (٢٨) فقيه ٥٧ - روى انه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى - ٥ - إلى صدر السفينة.
١٩٠٣ (٢٩) فقيه ٩٢ - سئل زرارة ابا جعفر عليه السلام في الرجل يصلى النوافل في السفينة قال، يصلى نحو رأسها.
١٩٠٤ (٣٠) يب ٣٣٧ - صا ٤٥٥ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء - ٦ -.
وتقدم في رواية ابن يقطين وعلي بن جعفر (٢) من باب (١٤) كراهة الصلاة على كدس الحنطة من أبواب (٥) المكان، قوله: الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصير على المتاع (إلى أن قال) ثم يصلى عليه، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن عذافر (٩) من باب (٩) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب القبلة، قوله: يجوز له ان يصلى الفريضة في المحمل، قال عليه السلام: نعم، هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما والا قاعدا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
--------------------
١ - سئل ابا عبد الله (ع) هارون ابن (أبى - خ) حمزة الغنوي عن الصلاة - فقيه.
٢ - ان - فقيه.
٣ - تحرك - كا.
٤ - قلقا - فقيه خ ل.
٥ - صار - خ ل.
٦ - بايماء - صا خ ل.
(٦١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب (١١) عدم جواز السجود على القفر من أبواب (١٤) السجود، قوله: الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن غفلة (١٢) من باب (٦) ان المسافر إذا عزم ان يقيم عشرة أيام من أبواب (٢٧) صلاة المسافر، قوله عليه السلام: إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت.
وفى كثير من أحاديث باب (١٥) وجوب الاتمام على المكارى ما يناسب الباب.
- ١٣ - باب انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة ١٩٠٥ (١) يب ٣٣٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
١٩٠٦ (٢) يب ٣٣٧ - صا ٤٤٠ - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة (وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة - يب) قال حدثني عيينة - ١ - عن إبراهيم بن ميمون انه سئل ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في جماعة في السفينة - ٢ -، فقال: لا بأس.
١٩٠٧ (٣) يب ٣٣٧ - أحمد بن محمد، عن عيينة - ٢ - بياع القصب، عن فقيه ٩٢ - إبراهيم بن ميمون، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نخرج - ٤ - إلى الأهواز في
--------------------
١ - عتبة - صا - عتيبة - خ ل يب ط ٢ - سفينة - صا خ.
٣ - عتيبة - خ ل.
٤ - قال (لأبي عبد الله (ع)) إبراهيم بن ميمون نخرج - فقيه.
(٦١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
السفن فنجمع فيها الصلاة، قال: نعم ليس به بأس قلت: ونسجد - ١ - على ما فيها وعلى القير، قال: لا بأس.
١٩٠٨ (٤) يب ٣٣٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي صا ٤٤٠ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي - ٢ - عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين بقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون، أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا (هم - يب) ويقوم الامام امامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت - ٣ - السفينة: قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان تكون النساء بحيالهم يب وسئلته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر (به - خ ل) عورته أومأ وهو قائم.
قرب الإسناد ٩٨ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله كما في الاستبصار الا انه اسقط قوله، ويقوم الامام امامهم (وقال) وان ضاقت السفينة بعد - ٤ - النساء.
ئل ٥٤١ - علي بن جعفر في كتابه مثله.
وفى رواية أبى هاشم (١) من باب (١٠) انه لا يصلى في بطن واد جماعة من أبواب مكان المصلى ما يناسب الباب.
--------------------
١ - فقال له: فنسجد - فقيه ٢ - النوفلي - صا ٣ - ماجت - صا.
٤ - قعد - خ ل.
(٦٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
١٤ - باب وجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي وكراهتهما عند الجماع وكراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ١٩٠٩ (١) فقيه ٥٦ - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
١٩١٠ (٢) فقيه ٥٦ - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البزاق في القبلة.
وتقدم في باب (٦) حرمة استقبال القبلة واستدبار حال التخلي من أبوابه في كتاب الطهارة ما يدل على بعض الاحكام المذكورة.
ويأتي ما يدل على بعضها في كتاب النكاح وفى كتاب الصيد والذباحة انشاء الله.