أبواب العمرة

(١) باب فضل العمرة وتأكد استحبابها على من لا تجب عليه ١٢٨٨ (١) ك ١٢ القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال ومن مات في حجة وعمرة لم يعرض ولم يحاسب.

 وتقدم في رواية عبد الأعلى (١) ومرسلة فقيه من باب (١) فضل الحج من أبواب فضايله قوله عليه السلام من أم هذا البيت حاجا " أو معتمرا " مبرء من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.

 وفى مرسلة فقيه (٢) روى ان الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحدهما طفلا لا ذنب له وعاش الاخر ما عاش معصوما " وفى رواية علي بن الحكم (١٤) قوله الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه أداه إلى عياله وان اماته ادخله الجنة وفي مرسلة فقيه (١٥) نحوه وفي رواية غالب (١٦) قوله عليه السلام الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة والعامل بهما في جوار الله ان أدرك ما يأمل غفر الله له وان قصر به اجله وقع اجره على الله وفى رواية أبي بصير (١٧) قوله الحاج والمعتمر في ضمان الله فان مات متوجها غفر الله ذنوبه وان مات محرما " بعثه الله ملبيا " وان مات بأحد الحرمين بعثه الله من الامنين وان مات منصرفا " غفر الله له جميع ذنوبه وفى رواية أبي بصير (١٨) قوله ضان الحاج والمعتمر على الله ان أبقاه بلغه اهله وان اماته ادخله الجنة وفى رواية إبراهيم بن الصالح (٢٠) قوله الحاج والمعتمر وفد الله ان سئلوه أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم وفى رواية الراوندي (٢١) قوله الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سئلوا ويستجيب دعائهم ويخلف نفقاتهم وفى حديث الأربعمائة (٢٢) قوله الحاج والمعتمر وفد الله وحق على الله ان يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة.

 وفى رواية ابن أبي جمهور (٢٣) قوله وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي دعاهم الله فأجابوه وسئلوه فأعطاهم.

 وفى رواية الراوندي (٢٤) قوله صلى الله عليه وآله ومن مات في حجة وعمرة لم يعرض ولم يحاسب.

 وفى رواية أبي محمد (٢٩) قوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد.

 

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن عمار (٣١) وابن بنت الياس (٣٢) ودعائم الاسلام (٣٣) والجعفريات (٣٤) نحوه وفى رواية السكوني (٣٥) والجعفريات (٣٧) قوله عليه السلام والعمرة كفارة لكل ذنب وفى رواية الدعائم (٣٦) ومرسلة فقيه (٣٩) قوله العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما وفى رواية عبد الرحمن (٣٨) قوله عليه السلام فجائه حجة وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور وفي رواية القلانسي (٤٢) قوله عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤنات عيالاتكم وفي رواية ابن أسباط (٤٣) نحوه وزاد وتصلح وتصلح ايمانكم وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالكم.

 وفي رواية محمد بن قيس (٤٦) قوله صلى الله عليه وآله فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت بسم الله ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولا ترفع خفا الا كتب الله عز وجل لك حسنة الخ.

 وفي رواية العلقمة (٥٥) قوله صلى الله عليه وآله ان الحج والعمرة من شعائر الله وفي سائر أحاديث الباب وإشاراته أيضا ما يدل على فضل العمرة بالاجمال والاطلاق وفي رواية زرارة (١١) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله قلت له عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة.

 

(٢) باب وجوب العمرة على المستطيع قال الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله (البقرة ى ١٩٣) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين (آل عمران ٩١) واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

(الحج ى ٢٨).

 ١٢٨٩ (١) كا ٢٣٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي عن ابان (بن عثمان - خ) يب ٥٧٨ أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل (بن - خ يب) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله (تعالى - يب) وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضان وتقدم في رواية ابن أذينة (١) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وقوله وسئلته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعني بتمامهما أدائهما وابقاء ما يتقي المحرم فيهما وقوله عليه السلام والحج الأصغر العمرة وفي رواية دعائم الاسلام (٢) نحوه إلى قوله أدائهما.

 وفي رواية الجعفريات (٣) قوله عليه السلام امر الناس بإقامة أربع أقام الصلاة وايتاء الزكاة ويتموا الحج والعمرة لله جميعا.

 وفي رواية زرارة (٥) قوله هي (اي العمرة) واجبة مثل الحج وفي رواية ابن عمار (٧) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة

(قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم.

 وفي رواية الدعائم (٨) قوله عليه السلام العمرة فريضة بمنزلة الحج وقوله عليه السلام العمرة واجبة وفي مرسلة فقيه (٩) قوله عليه السلام أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم وفي رواية الجعفريات نحوه.

 وفي رواية زرارة (١١) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة وفي رواية عايشة (١٦) قوله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.

 وفي رواية ابن عمار (١) من باب (١١) ما ورد في معنى الحج الأكبر و الأصغر من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام الحج الأصغر هو العمرة.

 

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية عبد الرحمن (٢) مثله وفي رواية الرضوي (٣) قوله عليه السلام والأصغر العمرة وفى رواية زرارة (١٢) قوله عليه السلام والحج الأصغر العمرة (١).

 ويأتي في رواية أبي بصير (٣) من باب (٣) ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة قوله عليه السلام العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة وفى رواية ابن أبي نصر (٤) قوله أواجبة هي (اي العمرة) قال عليه السلام نعم وفي رواية الحلبي (٥) قوله عليه السلام إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

 ويستفاد من سائر أحاديث الباب أيضا " وجوبه وما تدل على فرض العمرة أكثر مما ذكر ولكن لا يحتاج إلى التطويل فإنه من الضروريات.

 

(٣) باب ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة وان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة دون العمرة المفردة ١٢٩٠ (١) يب ٥٧٢ صا ٣٢٥ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.

 ١٢٩١ (٢) ك ١٨٩ - العياشي في تفسيره عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وأتموا الحج والعمرة لله قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المتفرقة قال نعم كذلك امر رسول الله.

 ١٢٩٢ (٣) فقيه ١٩٨ - المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

 ١٢٩٣ (٤) يب ٥٧١ صا ٣٢٥ محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ عدة من أصحابنا

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم.

 ١٢٩٤ (٥) يب ٥٧١ صا ٣٢٥ محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمتع

(استمتع - كا) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

 ١٢٩٥ (٦) العلل ١٤٤ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة وقال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

 ١٢٩٦ (٧) ك ١٨٩ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أدخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه.

 وتقدم في رواية معاوية (٦) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب (٣) وجوبه قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال عليه السلام نعم.

 وفي رواية معاوية (٧) من باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال صلى الله عليه وآله بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك صلى الله عليه وآله بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرآنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى.

 وفي رواية الحلبي (٢١) قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة الخ.

 وفي رواية علي بن جعفر (٢٦) قوله صلى الله عليه وآله ان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض وفي رواية الحلبي (٢٧) قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

 وفي رواية معاوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج مثله.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية الطبرسي (٤) قوله عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة وشبك أصابعه.

 وفي رواية ابن شاذان (٢٧) قوله عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

 ويأتي في رواية نجية (١٤) من باب (١١) حكم من أعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة قوله عليه السلام لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

 

(٤) باب تأكد استحباب اكثار العمرة وادمانها واستحباب الاتيان بما يوجب التوفيق لها وتقدم في أحاديث باب (١٦) استحباب اكثار الحج ولو في كل سنة من أبواب فضائل الحج ما يدل على ذلك.

 وفي رواية ابن يسار (١) من باب (١٧) انه لا يحالف الفقر والحمى مد من الحج قوله لا يحالف الفقر والحمى مد من الحج والعمرة.

 وفي رواية السيد هبة الله (٧) من باب (٢٤) استحباب الاتيان بما يوجب توفيق الحج قوله فليلبس ثوبا " جديدا " ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا " وثلاثين مرة انا أنزلناه في ليلة القدر ويرشه على بدنه ويصلي أربع ركعات فان الله يرزقه الحج والعمرة.

 وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٣) حج آدم عليه السلام من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام أتى آدم هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعمأة حجة وثلاثمائة عمرة.

 ويأتي في أحاديث باب (٧) ما ورد في أن لكل شهر عمرة وباب (١٠) ما ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب كيفية العمرة ووجوب كونه لله تعالى وبيان ميقاتها وعلل أفعالها ١٢٩٧ (١) كا ٣١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل ١٢٩٨ - (٢) كا ٣١٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا " عمرة مبتولة قال عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.

 ١٢٩٩ (٣) يب ٥٧١ صا ١٦٧ - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - خ) المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق باهله ان شاء وقال انما نزلت (أنزلت - خ) العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

 ١٣٠٠ (٤) فقيه ١٩٨ - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المعتمر مكة من (في - خ ل) غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.

 ١٣٠١ (٥) كا ٣١٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق باهله.

 وتقدم في رواية ابن قيس (٤٦) من باب (١) فضل الحج من أبواب فضائله قوله عليه السلام فإذا أحرمت ولبيت كتب الله عز وجل لك بكل تلبية عشر حسنات و

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محا عنك عشر سيئات فإذ طفت بالبيت أسبوعا " كان لك بذلك عند الله عهد (إلى أن - قال) وإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما الفي ركعة مقبولة وإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل مثل اجر من حج ماشيا " من بلاده.

 وفي رواية الدعائم (١١) من باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما نزل فقال لو استقبلت من امرى ما استدبرت لم اسق الهدى ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدى فليحل فحل الناس وجعلوه عمرة.

 وفي رواية زرارة (٤٨) قوله فكيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبى بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ.

 وفي رواية ابن عمار (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر ثم عزم بالحج مفردا " وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطان فلبى بالحج مفردا " وساق الهدى ستا " وستين أو أربعا " وستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر (إلى أن قال) ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء (يقرب - خ) سورة البقرة مترسلا " ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه.

 ثم اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا الا سائق هدى (إلى أن قال) فقال له سراقة بن مالك بن خثعم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كانا خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بل هو للأبد إلى يوم القيامة.

 

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (إلى أن قال) ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة يا رسول الله أترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد.

 وفي رواية الحلبي (٢) قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وساق مئة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدأوا (ابدأ - خ) بما بدأ الله عز وجل به فاتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا " فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فامرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس.

 وفي رواية المفضل (٥) قوله عليه السلام فإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصرت.

 وفي رواية ابن سنان (٦) قوله فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى باب المسجد استقبل الكعبة وذكر ابن سنان انه باب بني شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم انى أسئلك علما " نافعا " ورزقا " واسعا " وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدأ بما بدء الله ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة.

 وفي الرضوي (٦) قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة سبعا " ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدء بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك.

 وفي رواية ابن عباس (٧) قوله فلما وصلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب.

 وفي رواية معاوية (٨) قوله عليه السلام واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (إلى أن قال) فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل وفي رواية أبي بصير (١٠) قوله عليه السلام المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وفي رواية ابن حازم (١١) مثله الا ان فيه ويصلى لكل طواف ركعتين وفي رواية زرارة (١٢) قوله وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة فقصر وأحل وفي رواية زرارة (١٣) نحوه.

 وفي رواية أحمد بن محمد (١٤) قوله إذا أردت أن أتمتع قال لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة.

 وفي رواية الدعائم (١٥) قوله والمتمتع يدخل محرما " فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا فعل ذلك حل من احرامه واخذ شيئا " من شعره واظفاره وأبقى من ذلك لحجه.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية الأعمش (١٦) قوله وفرائض الحج الاحرام والتلبية (إلى أن قال) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.

 وفي رواية الدعائم (٢٨) قوله العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته ويقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف المعتمر وسعى أحل من احرامه.

 وفي رواية أبي عبيدة (٢٩) قوله عليه السلام الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة.

 وفي رواية الكاهلي (٣٠) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرت وصارت متعة.

 وفي أحاديث باب (٤) وجوب كون الحج والعمرة لله ما يدل على بعض المقصود.

 وفي رواية محمد بن سرو (١٧) من باب (٦) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة

(إلى أن قال) فكيف يصنع فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج (يحرم - خ) بحجته.

 وفي رواية أبي إبراهيم (١) من باب (١٣) ما ورد في حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام وأمره ان يحلق رأسه (إلى أن قال) ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا " بالبيت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى يطوف طواف النساء (لا يبعد ان يستفاد من قوله لا يحل لمحرم ان يباضع الخ لزوم طواف النساء في عمرة التمتع) ويأتي في رواية سماعة (٢) من باب (١٠) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالبيت ويصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ثم يعقد التلبية يوم التروية.

 وفي رواية عبد الصمد (٦) من باب (٣) حكم من لبس في احرامه ثوبا " لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت سبعا " وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك.

 وفي رواية الدعائم (٤) من باب (٤) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته.

 وفي أحاديث أبواب الطواف والسعي ما يدل على وجوب الطواف وركعتيه والسعي وكيفياتها على المعتمر.

 وفي رواية ابن عمار (١) من باب (١) وجوب التقصير في عمرة التمتع من أبوابه قوله عليه السلام إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك وفي رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه الخ.

 وفي رواية ابن سنان (٣) قوله عليه السلام طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره.

 وفي رواية عمر بن يزيد (٤) قوله عليه السلام ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على وجوب التقصير في عمرة التمتع للرجال والنساء وعلى كيفيته.

 وفي رواية ابن عمار (١) من باب (٥) وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال قوله عليه السلام المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسئلته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين الخ.

 وفي رواية سالم (٢) قوله دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال عليه السلام احلق الخ.

 وفي رواية حريز (٣) قوله عليه السلام قال صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يقرب ذلك وفي بعضها ما يدل على عدم جواز الحلق للنساء بل عليهن التقصير.

 وفي رواية ابن عبد الحميد (١٢) من باب (٧) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء (إلى أن قال) فجاء الجواب نعم هو واجب لابد منه وفي رواية ابن رباح (١٣) قوله عليه السلام سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.

 وفي رواية عمر (١٥) قوله عليه السلام المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.

 وفي رواية ابن سنان (١٦) قوله عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.

 وفي رواية الرازي (١٧) قوله فكتب عليه السلام اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وفي رواية أبي خالد (١٨) قوله (ع) ليس عليه (اي مفرد العمرة) طواف النساء وفي رواية صفوان (١٩) قوله رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

 وفي رواية يونس (٢٠) قوله ليس طواف النساء الأعلى الحاج وفي رواية المروزي (٢١) قوله إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا " فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا " وصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراته.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) وجوب كون الحج والعمرة لله من أبواب وجوه

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحج ما يدل اعتبار قصد القربة فيها وفي أحاديث باب (١٢) علل أفعال الحج والعمرة ما يدل على علل أفعالها فراجع.

 ويأتي ذكر ميقاتها في باب (١) تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها وفي باب (١٠) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة فلاحظهما.

 

(٦) باب استحباب اتيان العمرة ماشيا " ١٣٠٢ (١) قرب الإسناد ١٢٢ - بإسناده عن علي بن جعفر قال وخرجنا مع اخى موسى بن جعفر عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى (يمشي - خ) فيها ستة وعشرين يوما وأخرى خمسة وعشرين يوما " وأخرى أربعة وعشرين يوما " وأخرى أحد وعشرين.

 وتقدم في مرسلة فقيه وقاسم بن محمد (٨) من باب (١٣) حج آدم من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه منه سبعمائة حجة وثلثمائة عمرة.

 وفي أحاديث باب (٨) انه هل الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب مقدمات الحج ما يدل على ذلك.

 

(٧) باب ما ورد في أن لكل شهر بل عشر عمرة وأفضلها عمرة في رجب وفي شهر رمضان ولكن لا تصح عمرة التمتع الا في السنة مرة ١٣٠٣ (١) يب ٥٧١ صا ١٦٧ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.

 ١٣٠٤ (٢) يب ٥٧١ صا ١٦٨ - عنه عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة يب ٥٧١ محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عليا " عليه السلام كان يقول في كل شهر عمرة.

 ١٣٠٥ (٣) كا ٣١١ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة.

 ١٣٠٦ (٤) قرب الإسناد ١٦٢ - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال لكل شهر عمرة.

 ١٣٠٧ (٥) فقيه ١٩٩ - روى عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه - السلام السنة اثنا عشر شهرا " يعتمر لكل شهر عمرة.

 ١٣٠٨ (٦) ك ١٨٩ - كتاب حسين بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام - في السنة اثنى عشر عمرة في كل شهر عمرة.

 ١٣٠٩ (٧) يب ٥٧١ - صا ١٦٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة مرة أو (و - صا) المرتين والأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا " وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل قال (يكون - يب صا) لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت (و - خ) لم ذاك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه فقيه ١٨٧ - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلث كيف يصنع (وذكر مثله إلى قوله محلا).

 فقيه ١٩٩ - علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لكل شهر عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة (ولا يخفى ان هذه قطعة عن الرواية المتقدمة).

 ١٣١٠ (٨) ئل ٣٧٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن العمرة متى هي قال يعتمر فيما أحب من الشهور.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣١١ (٩) كا ٣١١ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر يعتمر في اي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرن رجب ك ٨٨ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه.

 ١٣١٢ (١٠) مصباح الشيخ ٥٥٥ - وروى عنهم عليهم السلام ان العمرة في رجب تلى الحج في الفضل.

 ١٣١٣ (١١) فقيه ١٩٨ - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل اي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لابل عمرة في شهر رجب أفضل - ١ -.

 ١٣١٤ (١٢) كا ٣١١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.

 ١٣١٥ (١٣) الجعفريات ٦٧ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام معقل وقد كانت فاتته الحج اعتمري في شهر رمضان فان عمرة فيه تعدل حجة.

 ١٣١٦ (١٤) كا ٣١١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد الله إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.

 ١٣١٧ (١٥) كا ٣١١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا " عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال كنت مقيما " بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلث عشر ومأتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر وأتم صومي فكتب إلى

--------------------

(١) ئل ٣٧٥ - محمد بن محمد بن نعمان المفيد في مسار الشيعة قال العمرة في رجب لها فضل كثير قد جاءت بها الروايات والآثار

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 كتابا " قرأته بخطه سالت يرحمك الله عن اي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.

 ١٣١٨ (١٦) يب ٥٧١ صا ١٦٧ - موسى بن القاسم عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والعمرة في كل سنة مرة.

 ١٣١٩ (١٧) يب ٥٧١ صا - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون عمرتان في سنة (حمل الشيخ ره هذه وما قبلها على عمرة التمتع).

 وتقدم في مرسلة فقيه (٤) من باب (١٣) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وشهر مفرد لعمرة رجب.

 وفي رواية السكوني (٣٥) من باب (١) فضل الحج من أبواب فضائله قوله عليه السلام وأفضل العمرة عمرة رجب.

 وفي رواية معاوية (٧) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام وأفضل العمرة عمرة رجب.

 وفي رواية زرارة (١١) مثله وفي كثير من أحاديث باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج ما يدل على جواز العمرة في محرم ورجب ورمضان.

 وفي رواية معاوية (٤٥) من هذا الباب قوله ان عليا " عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.

 وفي رواية زرارة (٤٨) قوله ما أفضل ما حج الناس فقال عليه السلام عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها.

 وفي رواية اسحق (٧) من باب (٧) حكم خروج المتمتع من مكة قوله عليه السلام لكل شهر عمرة وفي رواية زرارة (٧) من باب (١٠) أشهر الحج قوله عليه السلام وشهر مفرد لعمرة رجب وفي رواية زرارة (٨) مثله وفي رواية زرارة

(٩) نحوه.

 

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي أحاديث باب (١٣) ان من أراد عمرة رجب فدخل هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبواب المواقيت ما يدل على فضل العمرة في رجب.

 وفي رواية أحمد بن أبي علي (١) من باب (٧٠) حكم اتيان المعتمر اهله قبل أن يفرغ من طوافه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.

 وفي رواية بريد (٢) نحوه وفي رواية مسمع (٣) قوله عليه السلام ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

 

(٨) باب ان من اهل بالعمرة في رجب ولو أحل في غيره كانت عمرته رجبية وكذا من طاف للعمرة في رجب ولو اهل في غيره فعمرته رجبية ١٣٢٠ (١) كا ٣١١ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا اهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

 ١٣٢١ (٢) فقيه ١٩٩ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.

 قرب الإسناد ١٠٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن عمرة رجب ما هي قال إذا أحرمت في رجب وان كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب وان قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب ان تحرم في رجب.

 

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية معاوية (٤٥) من باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله انى كنت اخرج لليلة أو لليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة اي أبة ان عمرتنا شعبانية وأقول لها اي بنية انها فيما أهللت وليست فيما أحللت.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع ولاحظ باب (١٣) ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبوابه.

 

(٩) باب ما ورد في أن من اهل بالعمرة في شهر وأحل في آخر يكتب له فيما نوى أو في أفضلهما ١٣٢٢ (١) كا ٣١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر (رمضان - خ) وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي (قد - كا) نوى أو يكتب له في أفضلهما.

 فقيه ١٩٨ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر (وذكر مثله) تقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 وتقدم في أحاديث باب (١٣) ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبوابه ما يدل على أن العمرة يكتب له فيما نوى.

 

(١٠) باب ما ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وآله في ذي القعدة وفي غيرها ١٣٢٣ (١) كا ٢٣٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة ثلث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا القعدة.

 ١٣٢٤ (٢) كا ٢٣٥ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا " عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين اقبل من الطايف ثلث عمر كلهن في ذي القعدة.

 ١٣٢٥ (٣) ٢٣٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث عمر متفرقات عمرة في ذي القعدة اهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة اهل الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة اهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين فقيه ١٩٨ - واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث عمر متفرقات (وذكر نحوه).

 ١٣٢٦ (٤) الخصال ٩٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال حدثنا أبو العباس الحمادي قال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا عمي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته.

 وفي مرسلة فقيى (٢) ن باب (٢) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله واعتمر صلى الله عليه وآله تسع عمر.

 

(١١) باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن يحج فهو متمتع وان انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة ١٣٢٧ (١) يب ٥٧١ صا ١٦٨ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن (عن - خ)

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.

 ١٣٢٨ (٢) يب ٥٧١ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة معتمرا " مفردا " للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال ليس تكون متعة الا في أشهر الحج.

 ١٣٢٩ (٣) ك ١٨ و ١٨٩ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن دخل (مكة - ١٨) بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وان انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة.

 ١٣٣٠ (٤) وفيه - ١٩ عنه (ع) أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة وان حج فهو متمتع.

 ١٣٣١ (٥) يب ٥٧١ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة.

 ١٣٣٢ (٦) فقيه ١٩٨ - سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا " في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة - ١ - ١٣٣٣ (٧) فقيه ١٩٨ - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية ١٣٣٤ (٨) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة في العشر متعة.

 ١٣٣٥ (٩) ك ١٨ و ١٩ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

--------------------

(١) يحتمل ان يكون من قوله وان هو أقام الخ من فتوى الصدوق ره

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال العمرة في أشهر الحج متعة.

 ١٣٣٦ (١٠) فقيه ١٩٨ - (سئل ابا عبد الله عليه السلام) عبد الله بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج.

 ١٣٣٧ (١١) فقيه ١٩٨ - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المعتمر مكة من - ١ - غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.

 ١٣٣٨ (١٢) كا ٣١١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.

 ١٣٣٩ (١٣) كا ٣١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل.

 ١٣٤٠ (١٤ يب ٥٧١ صا ١٦٧ - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - يب خ) المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء وقال انما نزلت - ٢ - العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

 ١٣٤١ (١٥) كا ٣١١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان يب ٥٧١ صا ١٦٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (ان شاء - خ كا).

 

--------------------

(١) في - خ ل

(٢) أنزلت - خ

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٤٢ (١٦) يب ٥٧١ صا ١٦٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - يب كا) عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا " ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وان حج (مرة - يب خ) من

(في - كا) عامه (ذلك - يب كا) وأفرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي عليهما السلام خرج (قبل - كا صا) يوم التروية (بيوم - كا) إلى العراق و (قد - كا) كان

(دخل - كا) معتمرا ".

 ١٣٤٣ (١٧) يب ٥٧٢ صا ١٦٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

 ١٤٤٤ (١٨) يب ٥٧٢ صا - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له ان يرجع قال ليس (له - صا) في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما أحرم لذلك.

 وتقدم في رواية موسى بن القاسم (٢٨) من باب (٢) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه الحج قوله اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر (اي شهر الشوال) فقال عليه السلام له أنت مرتهن بالحج.

 وفي رواية الحسن بن علي (١٠) من باب (٥) حكم العدول عن الحج إلى التمتع ما له أدنى مناسبة بالباب.

 ويأتي في رواية سعيد الأعرج (١) من باب (٢) وجوب الهدى أو الأضحية على المتمتع من أبواب الهدى والأضحية قوله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة.

 

(١٢) باب جواز العمرة بعد الحج لنفسه أو غيره إذا أمكن الموسى من رأسه وانقضت أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها ١٣٤٥ (١) فقيه ١٩٩ - أبان عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال حسن.

 ١٣٤٦ (٢) يب ٥٧٢ - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

 ١٣٤٧ (٣) فقيه ١٩٨ - معاوية بن عمار قال سئل أبو عبد الله عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

 ١٣٤٨ (٤) كا ٣١١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس.

 ١٣٤٩ (٥) ك ١٨٩ و ١٦١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن العمرة بعد الحج فقال إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر.

 وتقدم في رواية الدعائم (٣) من باب (٢٩) ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء من أبواب النيابة قوله عليه السلام فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف.

 وفي رواية ابن عمار (٨) من باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه (إلى أن قال عليه السلام) هي

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل الخ.

 وفي الرضوي (٢٢) من باب (٨) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج قوله وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة.

 ويأتي في رواية معاوية (١) من باب (٢٠) احكام من فاته الحج من أبواب (١٤) الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام ولا عمرة فيها (اي في أيام التشريق وفي الرضوي (٢) قوله عليه السلام فإنه لا عمرة فيها وإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى وعليه الحج من قابل.

 وفي رواية داود الرقي (٣) قوله ان قوما " قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال عليه السلام نسأل الله العافية (إلى أن قال) وان أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى وقت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

 

(١٣) باب نوادر العمرة ١٣٥٠ (١) ك ١٨٩ - بعض نسخ الرضوي أبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أرأيت العمرة التي أتى علي عليه السلام بابنة حمزة اية عمرة هي قال هي عمرة الصلح وهي عمرة القضاء.