(٥٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(١) باب وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور أو في غير الوقت أو على غير القبلة عدا ما استثنى ٣٩٨٨ (١) يب ١٧٨ - فقيه ٧١ - ٥٦ - ١ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة - يب فقيه ٧١) الخصال ١٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله - ٢ - عليه السلام (مثله الا انه زاد والتكبير سنة الهداية ٣٨ - قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد (وذكر مثله).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (٣١) حكم من نسي الوضوء من أبوابه في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (٧) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب من أبواب المواقيت قوله عليه السلام فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة.
وفى رواية زرارة (١) من باب (٢٤) وجوب الترتيب قوله عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء الصلوات فابدء بأوليهن وفى غير واحد من أحاديث باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت ما يدل على لزوم الإعادة على من صلى في غير الوقت.
--------------------
(١) قال (أبو جعفر - ع) لزرارة - فقيه ٥٦
(٢) أبى جعفر عليه السلام ئل.
(٥٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى روايتي زرارة (٥ و ٦) من باب (٢٩) الصلوات التي تصلى في كل وقت قوله سئل عن رجل صلى بغير طهور (إلى أن قال) فقال عليه السلام يصليها إذا ذكرها وفى أحاديث باب (٨) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها (٧) ما يدل على ذلك.
ويأتي في مرسلة فقيه (١) من باب (٤١) عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا قوله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطاء والنسيان الخ وفى سائر أحاديثه أيضا ما يناسب الباب (واعلم أن مناسبة هذا الحديث (اي حديث الرفع مع أكثر أبواب الخلل غير خفى ولذا لم نكرره في سائر الأبواب وفى رواية ابن مسلم (٢٥) من باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (٢٠) قضاء الصلوات قوله رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال عليه السلام يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي وفى رواية معوية بن وهب (٤) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله عليه السلام لا يضمن اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهور.
وفى أحاديث باب (٦١) ان الامام إذا كان جنبا فنسى وباب (٦٥) حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على وجوب إعادة الصلاة إذا صليها بغير طهر وفى أحاديث باب (١٩) حكم من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى خرج الشهر من أبواب من يجب على الصوم ما يدل على أن من نسي الغسل فعليه إعادة الصلاة التي صليها بغير الغسل.
(٢) باب انه من قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو بالعكس فهو على ما افتتح الصلاة عليه ٣٩٨٩ (١) يب ١٩٢ - ٢٣٣ - (محمد بن مسعود - يب ٢٣٣) العياشي عن
(٥٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
جعفر بن أحمد عن علي - ١ - بن الحسين (وعلي بن محمد - يب ١٩٢) عن محمد بن عيسى عن يونس عن معوية قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان (قام - يب ١٩٢) في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي (بنى - خ ل يب ط) على ما افتتح الصلاة عليه (فيه - يب ٢٣٣).
٣٩٩٠ (٢) كا ١٠١ - يب ٢٣٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال انى نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها ان كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها (فتنويها - يب) فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
٣٩٩١ (٣) يب ٢٣٣ - ٢٤٥ - محمد بن مسعود العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوى الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وانما يحسب - ٢ - للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته.
(٣) باب انه من نسي تكبيرة الافتتاح يعيد صلاته وان نسيها حتى قرء يكبر ما لم يركع وان تكبيرة الركوع لا تجزى عنها ٣٩٩٢ (١) كا ٩٦ - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
--------------------
(١) قال حدثني علي بن الحسين - يب ١٩٢
(٢) يجب - خ ل ط
(٥٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
جميل ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج يب ١٧٦ - صا ٣٥١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح (الاحرام - صا) قال يعيد.
٣٩٩٣ (٢) صا ٣٥١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٧٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسى ان يكبر حتى (حين - صا خ ل) افتتح الصلاة قال يعيد
(الصلاة - صا).
٣٩٩٤ (٣) الدعائم ١٩٠ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام فمن تركها أعاد وتحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.
٣٩٩٥ (٤) وفيه ٢٢٦ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنه قال من سها عن تكبيرة الاحرام أعاد تلك الصلاة ٣٩٩٦ (٥) يب ١٧٦ - صا ٣٥١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليه السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ٣٩٩٧ (٦) فقه الرضا (ع) ٩ - وان استيقنت لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك وكيف لك ان تستيقن.
٣٩٩٨ (٧) صا ٣٥٣ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ١٧٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٦ - الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك و (أو - صا خ ل) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا كا) قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.
(٥٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٩٩٩ (٨) يب ١٧٦ - صا ٣٥١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرء قال يكبر يب ١٧٦ - عنه عن البرقي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يكبر حتى قرء قال يكبر.
٤٠٠٠ - (٩) ك ٢٧٠ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله (ع) في حديث ان يكبر - ١ - حتى يقرء قال يكبر.
٤٠٠١ (١٠) فقه الرضا عليه السلام (١٠) فان فاتك شئ من صلاتك من الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك.
٣٠٠٢ (١١) يب ١٧٦ - صا ٣٥١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي - خ يب) عن (أبيه - صا) علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة.
٤٠٠٣ (١٢) يب ١٧٦ - صا ٣٥٢ - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة ونسي ان يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع (فليكبر وان ركع - ٢ -) فليمض - في صلاته.
٤٠٠٤ (١٣) - يب ١٧٦ - صا ٣٥٢ سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن فقيه ٧٢ - زرارة - ٣ - عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل - ٤ - ينسى أول تكبيرة (من - يب صا) الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرء ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه (مقامه - فقيه) في موضع التكبير
--------------------
(١) هكذا في المستدرك والظاهر أن صحيحه رجل نسي ان يكبر
(٢) اسقط في - يب ط هذه الجملة
(٣) روى زرارة - فقيه
(٤) رجل نسي - فقيه
(٥٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(التكبيرة - خ يب) قبل القراءة و (أو - فقيه) بعد القراءة قلت فأن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شئ عليه.
٤٠٠٥ (١٤) - يب - ١٧٦ صا - ٣٥٢ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (بن علي - يب) فقيه ٧٢ - الحلبي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل نسي ان يكبر حتى
(حين - خ ل صا) دخل في الصلاة فقال أليس كان من (في - فقيه) نيته ان يكبر قلت
(قال - فقيه) نعم قال فليمض في صلاته.
٤٠٠٦ (١٥) - فقيه ٧٢ - قد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
٤٠٠٧ (١٦) - فقه الرضا عليه السلام ٩ - وقد نروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
٤٠٠٨ (١٧) - يب - ١٧٦ صا - ٣٥٣ سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن فقيه - ٧٢ احمد - ٢ - بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه.
وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة من أبواب (١١) التكبير ما يدل على ذلك وفى رواية زرارة (١) من باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة (إلى أن قال) القراءة سنة والتشهد سنة (والتكبير - الخصال) سنة ولا تنقض السنة الفريضة.
ويأتي في رواية ابن سنان (٧) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع
--------------------
(١) سئل الحلبي ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه
(٢) سئل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا (ع) عن الرجل - فقيه
(٥٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا وفى رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال عليه السلام يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح وفى رواية ابن يحيى (٥) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله عليه السلام الامام يحمل أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح.
(٤) باب انه من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسيها فليقرأها ما لم يركع وان ركع فقد تمت صلاته وحكم من قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه ٤٠٠٩ (١) صا ٣٥٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله (العضائرى - خ) عن عدة من أصحابنا عن يب - ١٧٦ محمد بن يعقوب عن كا - ٩٦ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ٤٠١٠ (٢) فقيه ٧٢ - روى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه.
٤٠١١ (٣) قرب الإسناد ٩٦ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عمن ترك قراءة أم القرآن قال إن كان متعمدا فلا صلاة له وان كان ناسيا فلا بأس.
٤٠١٢ (٤) ئل - ٣٥٦ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله قال إن كان معتمدا فلا صلاة له وان كان نسي فلا بأس.
(٥٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٠١٣ (٥) يب ١٧٧ صا - ٣٥٣ محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتمت الركوع والسجود قلت بلى قال عليه السلام قد تمت - ١ - صلاتك إذا كان نسيانا - ٢ -.
٤٠١٤ (٦) قرب الإسناد ٩٠ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل افتتح الصلاة فقرء السورة ولم يقرء بفاتحة الكتاب معها أيجزيه ان يفعل ذلك متعمدا بعجلة (لعجلة - خ ل) كانت قال لا يتعمد ذلك وان نسي فقرء في الثانية أجزأه.
٤٠١٥ (٧) الدعائم ١٩٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة فليست عليه إعادة ومن تركها متعمدا لم تجزه صلاته لأنه لا يجزى تعمد ترك السنة قال وأدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود الصلاة ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ٤٠١٦ (٨) فقه الرضا (ع) ٩ - فأن نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت الركوع والسجود وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرء الحمد عدا السورة - ٣ - وان ركعت فامض على حالتك.
٤٠١٧ (٩) يب ١٧٧ - صا ٣٥٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسي ان يقرء في الأولى والثانية أجزأه تسبيح (تسبيحه - خ صا) الركوع والسجود وان كانت العداة فنسى ان يقرء فيها فليمض في صلاته.
--------------------
(١) تممت خ ل يب - أتممت - يب ط
(٢) كنت ناسيا - خ ل صا يب.
(٣) وأعد السورة - ك
(٥٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٠١٨ (١٠) فقه الرضا (ع) ١٠ - وان صليت فنسيت ان تقرء فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود.
٤٠١٩ (١١) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث فأن نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم يكن عليه إعادة.
٤٠٢٠ (١٢) كا ٩٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ٤٠٢١ (١٣) يب ١٧٧ - صا ٣٥٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى (فنسى - خ ل يب) فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرئها ما دام لم يركع فإنه (لا صلاة - ١ - له حتى يقرء بها) في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأه انشاء الله.
٤٠٢٢ (١٤) يب ١٧٧ - صا ٣٥٥ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن فقيه ٧٢ - الحسين بن - ٢ - بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال (قلت له - يب صا) أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ (اقرئها - خ فقيه) في الثانية (قال - فقيه) قلت أسهو في الثانية قال اقرأ قال اقرأ في الثالثة قال (قلت - فقيه) أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود (فقد - فقيه صا) نمت صلاتك.
٤٠٢٣ (١٥) ك ٢٨١ كتاب درست ابن أبي منصور عن إسحاق بن سالم قال حدثني منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أصلحك الله رجل نسي القراءة في الركعة الأولى قال يقرء في الركعة الثانية والثالثة قال قلت نسي ان يقرء في الأوليين قال يقرء في الاخرتين قال قلت نسي ان يقرء في الثلثة قال يقرء في الرابعة
--------------------
() لا قراءة حتى يبدء بها - يب
(٢) روى الحسين بن حماد.
فقيه
(٥٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(كذا وكان - ١ - مكتوبا في الهامش فسقط) قال إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته.
٤٠٢٤ (١٦) يب ١٧٧ - صا ٣٥٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين (الاخرتين - يب) انه لم يقرء قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال انى اكره ان اجعل آخر الصلاة أولها آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار (مثله).
٤٠٢٥ (١٧) يب ١٧٧ صا ٣٥٥ سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال صليت مع
(خلف - صا خ ل) أبى المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرئها في الثانية.
٤٠٢٦ (١٨) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرء فيما بقي منها وأجزئه ذلك.
٤٠٢٧ (١٩) قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل افتتح الصلاة فقرء سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذلك بعد ما فرغ من السورة قال يمضى في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل.
وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (١) وجوب القراءة من أبوابها (١٢) قوله سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته قال عليه السلام لا صلاة له الا ان يبدء بها وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب وباب (٣) ان البسملة آية من الحمد ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) هكذا في المستدرك والظاهر أن الساقط هكذا (قلت نسي ان يقرء في صلاته كلها)
(٥٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية زرارة (١) من باب (٤) وجوب الجهر بالقراءة قوله رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال عليه السلام يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه وفى رواية زرارة (٢) قوله وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
وفى رواية زرارة (١) من باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله عليه السلام القراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٧) حكم من شك في قراءة السورة ما يناسب الباب ولاحظ رواية ابن سنان (٧) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع والرضوي (٨) لأنه يمكن ان يناسب الباب باطلاقه.
(٥) باب حكم من نسي حرفا من القرآن فذكر وهو راكع ٤٠٢٨ (١) كا ٨٧ - علي بن إبراهيم عن يب ٢٢١ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (الحسين - يب ط) (بن علي بن فضال - كا) عن عمرو بن سعيد (المدائني - كا) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي يب - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر (فذكر - يب) وهو راكع هل يجوز له ان يقرء (في الركوع - كا) قال لا ولكن إذا سجد فليقرئه
(فليقرء - كا خ) يب وقال الرجل إذا قرء والشمس وضحيها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله والرجل إذا قرء الله خير أما يشركون أن يقول الله خير الله خير الله أكبر وإذا قرء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يقول كذب العادلون بالله والرجل إذا قرء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت فان لم يقل الرجل
(٥٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
شيئا من هذا إذا قرء قال ليس عليه شئ وتقدم في أحاديث باب (٥) انه لا قراءة في ركوع ولا سجود من أبواب الركوع ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(٦) باب حكم من يقرء سورة فسها فانتبه وهو في آخرها ٤٠٢٩ (١) يب ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورة فأسهو فأتنبه وانا في آخرها فأرجع إلى أول سورة (السورة - خ) أو أمضى قال بل امض.
(٧) باب حكم من شك في السورة فلا يدرى اقرأها أم لا ٤٠٣٠ (١) يب ٢٣٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر ابن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى ربما شككت في السورة فلا أدرى قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا وان كانت قصيرة فأعدها.
(٨) باب انه من نسي أو سها أو لا يدري ولم يجهر بالقراءة فلا شئ عليه وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٤) وجوب الجهر بالقراءة من أبوابها قوله رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض (نقص - خ فقيه) صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفى رواية زرارة (٢) قوله رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه وفى أحاديث باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك.
(٥٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(٩) باب وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع وزيادته عمدا كان أو سهوا ٤٠٣١ (١) يب ١٧٧ - صا ٣٥٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نسي ان يركع قال عليه الإعادة.
٤٠٣٢ (٢) صا ٣٥٥ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٧٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير يب ١٧٨ - صا ٣٥٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - ١ -) قال إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
٤٠٣٣ (٣) يب ١٧٧ - صا ٣٥٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن (اسحق - خ) بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (مواضعه - صا) ٤٠٣٤ (٤) كا ٩٧ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة يب ١٧٧ - صا ٣٥٥ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة يب ١٧٧ - صا ٣٥٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله - ٢ - عليه السلام قال سئلته عن رجل نسي ان يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل.
٤٠٣٥ (٥) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة فقه الرضا عليه السلام ٩ - وان نسيت الركوع بعد ما سجدت عن الركعة
--------------------
(١) اسقط صا ٣٥٦ قوله عن أبي عبد الله (ع)
(٢) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - يب في السند الأول
(٥٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك.
٤٠٣٧ (٧) يب ٢٣٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان فقيه ٧٢ - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع (فاقض - فقيه) الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل فقيه).
٤٠٣٨ (٨) فقه الرضا (ع) ١٠ - فأن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت فاقض الذي فاتك.
٤٠٣٩ (٩) يب ٢٣٦ - الحسين بي سعيد عن عبد الرحمن (عبد الله - يب ط خ ل) ابن أبي نجران عن صفوان يب ١٧٨ - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص (بن القاسم - يب ١٧٨) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي (سجدتين - يب ٢٣٦) السهو ٤٠٤٠ (١٠) يب ١٧٨ - صا ٣٥٧ سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى (نسي - صا) من صلاته ركعة - ١ - أو سجدة أو (شيئا - يب - ٢ -) منها ثم يذكر (بعد ذلك - يب) فقال يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا.
وتقدم في باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية منصور (١٤) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين قوله فذكر أنه قد زاد سجدة فقال لا تعيد صلاة (صلاته - خ) من سجدة وتعيدها من ركعة
(ركوعه - خ ل فقيه) وفى رواية عبيد بن زرارة (١٥) مثله وفى رواية ابن مسلم
--------------------
الظاهر أن المراد من ركعة الركوع
(٢) الشئ - يب خ ل - أكثر - صا
(٥٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
من باب (١٥) حكم من خرج من شئ من صلاته فدخل في غيره ثم شك قوله عليه السلام وان استيقن (انه لم يركع) لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاة ولا سهو عليه وفى أحاديث باب (١٨) حكم من زاد في صلاته ما يناسب ذلك.
وفى رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد أتم الصلاة.
(١٠) باب انه لا تجب إعادة الصلاة على من نسي ذكر الركوع أو السجود أو بين السجدتين ٤٠٤١ (١) يب ١٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته يب ١٨٠ - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام (وذكر مثله).
٤٠٤٢ (٢) ١٨٠ - وعنه - ١ - عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٤) وجوب الجهر بالقراءة من أبوابها قوله (ع) يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه ويدل على ذلك أحاديث باب ما ورد في ذكر الركوع وباب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور.
ويأتي في رواية عمار (٦) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شئ.
--------------------
(١) وهذه الأخبار الثلاثة مذكورة في يب بالترتيب الذي أوردناها ها هنا -
(٥٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية عمار (٧) قوله رجل سها خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال (ع) قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه
(ويدل على ذلك حديث لا تعاد.
)
(١١) باب انه من نسي السجدتين من صلاته أتى بهما ما لم يركع فان ذكرهما بعد ما ركع أعاد الصلاة وانه من نسي سجدة واحدة فان ذكرها قبل الركوع سجدها وان ذكرها بعد ما ركع قضاها بعد الصلاة وحكم من زاد في الصلاة سجدة أو سجدتين ٤٠٤٣ (١) يب ١٧٩ صا - ٣٥٩ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.
٤٠٤٤ (٢) يب - ١٧٩ صا - ٣٥٩ سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد سجدة (السجدة - يب خ ل) (من - صا) الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع (رفع - يب ط) فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجد (ها - صا) فإنها قضاء يب و (قال - خ) قال أبو عبد الله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوز (ه - خ) ودخل في غيره فليمض عليه.
٤٠٤٥ (٣) يب - ١٧٩ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
(٥٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدرى أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدرى أسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضى في صلاته حتى يستيقن يقينا وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضى في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فأن لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضى ما فاته إذا ذكره صا - ٣٥٩ بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى سجدة (وذكر مثله) ٤٠٤٦ (٤) يب ١٧٨ صا - ٣٥٨ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان فقيه ٧٢ - روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته - ١ - عمن نسي ان يسجد (سجدة - يب صا) واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما (و - فقيه) لم يركع فأن كان قد ركع فليمض على (في - خ) صلاته فإذا انصرف قضاها
(وحدها - فقيه) وليس عليه سهو.
٤٠٤٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل أن ترفع (تركع - ك) فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية واعد القراءة فأن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة وان نسيت السجدتين جميعا من الركعة الأولى فأعد الصلاة فإنه لا يثبت صلاتك ما لم يثبت الأولى وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها وان ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة وان كانت السجدتان من الركعة الثالثة وذكرتهما في الرابعة فأرسل نفسك واسجدهما ما لم تركع فأن ذكرتهما بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدهما (ها - خ) بعد التسليم.
٤٠٤٨ (٦) يب ١٧٩ - صا ٣٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
--------------------
(١) سئلت ابا عبد الله (ع) عمن نسي - فقيه
(٥٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
احمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سئلته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك (يشك - صا خ) فيها فقال إذا خفت أن لا تكون (قد - يب ط) وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة (وتضع - ١ - وجهك مرة واحدة) وليس عليك سهو.
٤٠٤٩ (٧) قرب الإسناد ٩٠ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يذكر ان عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع قال يمضى في صلاته فإذا فرغ سجدها ٤٠٥٠ () الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن سها عن السجود سجد (يسجد - خ) بعد أن يسلم حين يذكر.
٤٠٥١ (٩) قرب الإسناد ٩٢ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة قال يسلم ثم يسجدها وفى النافلة مثل ذلك ئل ٥١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة قال يسلم ثم يسجدها وفى النافلة مثل ذلك.
٤٠٥٢ (١٠) فقه الرضا (ع) ١٠ - فأن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك ٤٠٥٣ (١١) كا ٩٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ١٧٩ - صا - ٣٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام - ٢ - قال سئلته عن رجل صلى (يصلي - يب) ركعة (ركعتين - يب صا) ثم ذكر (وهو - كا) في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة من (في - يب صا) الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا تركت (ترك - يب) السجدة في
--------------------
(١) اسقط في يب المطبوع هذه الجملة -
(٢) قال سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل - يب
(٥٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الركعة الأولى ولم تدر واحدة أو (ا - يب صا) ثنتين استقبلت (الصلاة - كا) حتى يصح لك (انهما - كا) ثنتان (اثنتان - خ) يب صا وإذا كان (كنت - ظ) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (السجدة - قرب الإسناد) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت الرضا - عليه السلام عن رجل صلى ركعتين (وذكر مثله).
٤٠٥٤ (١٢) يب ١٨٠ - صا ٣٦٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان (عن منصور - يب) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا) قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه (قد - يب) تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها (يسجدها - صا) وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة فان (لان - صا) النقرة نقرة الغراب.
٤٠٥٥ (١٣) المحاسن ٣٢٧ - البرقي عن أبيه رفع الحديث قال قال جعفر بن بشير وحدثني محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال فليسجدها ثم ينهض وان ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو.
٤٠٥٦ (١٤) يب ١٨٠ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن فقيه ٧٢ - منصور - ١ - بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى فذكر - ٢ - انه (قد - فقيه) زاد سجدة فقال لا تعيد صلاة (صلاته - فقيه) من سجدة وتعيدها من ركعة (ركوعه - فقيه خ ل) ٤٠٥٧ (١٥) يب - ١٨٠ سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد (ا - خ) اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال لا والله لا تفسد الصلاة زيادة
--------------------
(١) سئل (ابا عبد الله - ع) منصور بن حازم عن رجل - فقيه
(٢) ثم ذكر أو فذكر - يب ط
(٥٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
وتقدم في باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يدل على ذلك وفى رواية ابن سنان (٧) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل) ويأتي في رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل ينسى السجدة هل عليه سجدة السهو قال عليه السلام لا قد أتم الصلاة ولاحظ باب (١٥) حكم من خرج من شئ فدخل في غيره وباب (١٨) حكم من زاد في صلاته فإنه يناسب ذلك بالعموم والاطلاق.
(١٢) باب انه من نسي القنوت فأن ذكره قبل أن يركع نصب قائما واتى به وان ذكره بعد ما ركع قنت بعد ما يرفع رأسه ٤٠٥٨ (١) يب ١٧٢ - محمد (احمد - يب ط) بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى (نسي - خ ل) القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شئ وقال إن ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه (يده - يب ط) على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.
٤٠٥٩ (٢) يب ٢٢٥ - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (الساباطي - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ.
(و - يب ط) ليس له ان يدعه متعمدا.
٤٠٦٠ (٣) ئل ٣٨٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن رجل
(٥٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
نسي القنوت حتى ركع ما حاله قال تمت صلاته ولا شئ عليه.
٤٠٦١ (٤) يب ١٨١ - صا ٣٤٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى يركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه.
٤٠٦٢ (٥) يب ١٨١ - صا ٣٤٤ - الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - صا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
٤٠٦٣ (٦) يب ١٨١ - صا ٣٤٤ - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا سئلنا ابا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فأن لم يذكر فلا شئ عليه.
٤٠٦٤ (٧) فقه الرضا (ع) ١٠ - وان نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع وان ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم وان ذكرت وأنت تمشى في طريقك فاستقبل القبلة واقنت.
٤٠٦٥ (٨) يب ١٨١ - صا ٣٤٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سمعت (سمعته - خ يب) يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال (يقول - يب خ ل) في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
٤٠٦٦ (٩) كا ٩٤ - يب ٢٢٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل نسي القنوت (فذكره - كا) وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال انى لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
٤٠٦٧ (١٠) يب ١٨١ - صا ٣٤٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل
(بن يسع - يب ط) عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه.
(٥٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٠٦٨ (١١) يب ١٨١ - صا ٣٤٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال سئلته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال لا.
٤٠٦٩ (١٢) فقيه ٩٨ - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي فقال لا وتقدم في رواية علي بن جعفر (٧) من باب (١٢) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب القراءة قوله عليه السلام ليس في القنوت سهو.
(١٣) باب انه من نسي التشهد حتى قام فان ذكر قبل أن يركع يرجع فيتشهد والا يقضى تشهده بعد التسليم فيسجد سجدتي السهو ٤٠٧٠ (١) كا ٩٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين (سجدتي السهو - خ ل يب) لا ركوع فيهما ثم تشهد (تتشهد - خ ل يب) التشهد الذي فاتك.
٤٠٧١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع فأن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهد (فشهدت - خ) فيهما ما قد فاتك.
٤٠٧٢ (٣) يب ١٨٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال انما التشهد
(٥٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
سنة في الصلاة.
٤٠٧٣ (٤) يب ١٨٠ - صا ٣٦٣ - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى - ١ - التشهد فقال يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو.
٤٠٧٤ (٥) يب ١٨٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير - ٢ - قال سئلته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
٤٠٧٥ (٦) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث وان سها عن التشهد سجد (يسجد - ك) سجدتي السهو.
٤٠٧٦ (٧) كا (٩٩) - يب ٢٣٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك فأن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
٤٠٧٧ (٨) يب ١٨٠ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن فقيه ٧٣ - عبد الله - ٣ - ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن (كان - يب) ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد
(سجد - يب ط) سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
٤٠٧٨ (٩) فقه الرضا (ع) ١٠ - إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد ثم قم
--------------------
(١) فنسى - يب خ ل - فيسهو - يب ط
(٢) سقط في يب ط من قوله عن أبي بصير إلى آخر الرواية ولكنه ذكره في فهرس الأغلاط
(٣) سئل عبد الله ابن أبي يعفور ابا عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه
(٥٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فأتم صلاتك وان أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم.
٤٠٧٩ (١٠) كا (٩٩) - يب ٢٣٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فأن لم يذكر حتى يركع (ركع - كا خ ل) فليمض في صلاته فإذا سلم (سجد - ١ - سجدتين) وهو جالس المقنع ٣٢ - عن الفضيل بن يسار (الفضل بن بشار - خ ط) (نحوه ثم قال) وفى رواية زرارة ليس عليك شئ.
٤٠٨٠ (١١) يب ١٨٠ - صا ٣٦٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد (وسلم فليسجد - صا) سجدتي السهو.
٤٠٨١ (١٢) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من نسي ان يجلس للتشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتي السهو وإن لم يذكر الا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام.
٤٠٨٢ (١٣) صا ٣٦٢ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ١٨٠ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن علي بن الحكم - يب) عن الحسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة (و - يب خ) لا يجلس بينهما (فيهما - صا) حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
٤٠٨٣ (١٤) يب ١٨٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة
--------------------
(١) نقر ثنتين - خ يب ط.
(٥٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
يب ١٨٠ - صا ٣٦٣ - عنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم (فذكر مثله).
٤٠٨٤ (١٥) قرب الإسناد (٩٠) بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال اشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم (سلم - خ ل) أعاد الصلاة.
٤٠٨٥ (١٦) يب ٢٢٦ - صا ٣٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة.
٤٠٨٦ (١٧) يب ١٩٠ - صا ٣٧٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد (المدائني - يب) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال إن ذكر أنه قال بسم الله (سبحان الله - صا) فقط قد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة و (قال - صا) الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في (من - صا الظهر و (أو - صا) العصر و (أو - صا) العتمة و (أو - صا) المغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (٧) من باب (١٢) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب القراءة قوله عليه السلام ليس في القنوت سهو ولا في التشهد وفى رواية
(٥٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
زرارة (١) من باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل قوله (ع) التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة ويدل على عدم بطلان الصلاة بترك التشهد سهوا سائر فقرات الحديث.
وفى رواية ابن سنان (٧) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله عليه السلام إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع (فاقض - خ) الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل) وفى الرضوي (٨) نحوه وفى رواية ابن حكيم (١٠) قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال عليه السلام يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا.
ويأتي في أحاديث باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو ما يناسب ذلك وفى رواية الصيقل (٢) من باب (٤٤) حكم من نسي التشهد في النافلة قوله أليس قلت في الفريضة إذا ذكره (اي التشهد) بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما قال عليه السلام ليس النافلة مثل الفريضة.
وفى رواية عمار (٧) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله رجل سها خلف الامام (إلى أن قال) ولم يتشهد حتى يسلم فقال (ع) جازت صلاته فليس عليه شئ.
(١٤) باب حكم نسيان السلام وتركه للامام والمأموم والمنفرد ٤٠٨٧ (١) يب ١٨١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الصالحين فقد فرغ من صلاته.
٤٠٨٨ (٢) يب ٢٣٥ - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم
(٥٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قمت فنسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال الم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم قرب الإسناد ١٢٨ - محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب نحوه.
٤٠٨٩ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد فارقت الصلاة فاستقبل القبلة قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم.
٤٠٩٠ (٤) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث) أنه قال ومن سها عن التسليم أجزأه تسليم التشهد إذ قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٤٠٩١ (٥) ١٨١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي ان يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
٤٠٩٢ (٦) يب ٢٢٧ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته وتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته وان كان رعافا فاغسله (غسله خ ط) ثم رجع فسلم وتقدم في رواية ابن سنان (٧) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله (ع) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع
(فاقض - خ ل) الذي فاتك سواء (سهوا - خ ل) (هذا يناسب الباب ان اخذنا باطلاق الشئ كما هو الظاهر) ولاحظ باب (٤) حكم من أحدث قبل التشهد من أبوابه (١٦) وباب (١٠) حكم الالتفات في الصلاة من أبواب (١٨) القواطع.
(١٥) باب انه من خرج من شئ من صلاته فدخل في غيره ثم شك فيه فليمض وإن لم يدخل في غيره فليأت به ٤٠٩٣ (١) يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد
(٥٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
٤٠٩٤ (٢) ك ٤٨٣ - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في شئ من صلاتك وقد اخذت في مستأنف فليس بشئ امض.
٤٠٩٥ (٣) يب ٢٣٦ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد
(احمد - يب خ ط) بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرء قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك
(فشككت - خ) ليس بشئ.
٤٠٩٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٩ - وان شككت في اذانك وقد أقمت الصلاة فامض وان شككت في الإقامة بعد ما كبر (كبرت - ظ) فامض وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن.
الهداية ٣٢ - قال الصادق (ع) انك ان شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض وان شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض وان شككت في الركوع (وذكر مثله).
٤٠٩٧ (٥) الدعائم ٢٢٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى وان شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى.
٤٠٩٨ (٦) قرب الإسناد ٩١ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا
(٥٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
في ركوعه و (أو - خ) سجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة قال إذا شك فليمض في صلاته.
٤٠٩٩ (٧) صا - ٣٥٨ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (هذه قطعة مما قد مضى بهذا الاسناد عن يب - صا في باب نسيان السجود).
٤١٠٠ (٨) آخر السرائر ١١ - (نقلا من كتاب الحسن بن محبوب) علاء وأبو أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فقال يمضى على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه وان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معها ويتم ما بقي عليه من صلاة ولا سهو عليه.
٤١٠١ (٩) يب - ١٧٨ صا ٣٥٨ - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل شك بعد ما سجد (يسجد - يب ط) انه لم يركع قال يمضى في صلاته ٤١٠٢ (١٠) يب ١٧٨ صا - ٣٥٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان يب ١٧٨ صا ٣٥٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وانا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا (فقال قد ركعت امضه - ١ -).
٤١٠٣ (١١) يب - ١٧٨ صا ٣٥٨ - سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن (محمد ابن - صا) أبى عن نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اهوى إلى السجود فلم يدر (فلا يدرى - صا) أركع أم لم يركع قال قد ركع.
--------------------
(١) قال امض - خ.
(٥٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٠٤ (١٢) يب ١٧٧ - صا ٣٥٦ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء فقيه ٧٢ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال (يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع - فقيه) فأن استيقن (أنه لم يركع - فقيه) فليلق السجدتين اللتين لا ركعة (ركوع - فقيه) لهما فيبنى على صلاته (التي - فقيه) على التمام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ٤١٠٥ (١٣) كا ٩٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان صا ٣٥٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان يب ١٧٨ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل - يب صا) يشك (شك - يب) وهو قائم لا يدرى
(أ - يب صا) ركع أم لم يركع قال يركع ويسجد - ١ -.
٤١٠٦ (١٤) يب ١٧٨ - صا ٣٥٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن (بن - صا خ ل) عمران الحلبي قال قلت (له - يب) الرجل يشك وهو قائم فلا يدرى اركع أم لا قال فليركع.
٤١٠٧ (١٥) صا ٣٥٧ - عنه عن يب ١٧٨ - فضالة - ٢ - عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدرى أركع أم لم يركع قال يركع.
٤١٠٨ (١٦) فقه الرضا (ع) ١٠ - وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها (إلى أن قال) وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع (قال يركع - ك) ثم يسجد سجدتي السهو.
٤١٠٩ (١٧) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن
--------------------
(١) اسقط - يب ط قوله ويسجد
(٢) سقطت في يب ط صفحة ١٧٨ هذه الرواية وأوردها في فهرس الأغلاط -
(٥٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
شك في الركوع وهو في الصلاة قال يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
٤١١٠ (١٨) صا ٣٦١ - يب سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده (فشك - يب) قبل أن يستوى قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال يسجد.
٤١١١ (١٩) يب ١٧٩ - صا ٣٦١ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد - ١ - أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن (انهما سجدتان - كا صا ط).
٤١١٢ (٢٠) يب ١٧٩ صا - ٣٦١ عنه عن كا ٩٧ - على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه عن عمرو بن عثمان (الخزاز - يب كا) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه (اشتبه - صا خ ل) عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين (أو اثنتين - يب) قال فليسجد أخرى.
٤١١٣ (٢١) الجعفريات ٥١ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في السهو إذا شك الرجل ولا يدرى كم سجد سجدة أو سجدتين فيسجد (فليسجد - خ) سجدتين.
٤١١٤ (٢٢) يب ١٧٨ صا ٣٦١ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة - ٢ - سجد أم (أ - يب ط) ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
٤١١٥ (٢٣) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - كنت يوما عند العالم (ع) ورجل سأله
--------------------
(١) سجد سجدة - يب صا
(٢) سجد سجدة - يب خ.
(٥٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عن رجل سها (إلى أن قال) وسئل عن رجل سها فلم يدر اسجد سجدة أم اثنتين فقال يسجد أخرى وليس عليه سجدة للسهو - ١ -.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (١٥) من باب (٢٧) وجوب الترتيب في الوضوء من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام فإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه وفى كثير من أحاديث باب (٣٢) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء ما يدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (٥) من باب (٣) حكم من نسي تكبيرة الافتتاح من أبواب الخلل قوله عليه السلام إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن.
وفى رواية محمد بن منصور (٦) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين من صلاته قوله سئلته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال عليه السلام إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى رواية ابن أبي يعفور (١٢) قوله وان كان شاكا (في اتيان السجدة) فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا.
وفى رواية عبيد بن زرارة (١٥) قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال عليه السلام لا والله لا يفسد الصلاة.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (٥) من باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين قوله عليه السلام يبنى على اليقين (اي في السهو في الصلاة) فيأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها وفى غير واحد من أحاديث باب (٣٠) حكم من كثر عليه السهو ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) سجدتا السهو - خ
(٥٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٦) باب انه من شك في شئ من الصلاة بعد ما فرغ منها يمضى ولا يعيد ٤١١٦ (١) يب ٢٣٦ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
٤١١٧ (٢) يب ٢٣٥ - صا - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد ولا شئ عليه.
٤١١٨ (٣) الجعفريات ٥١ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان من شك في صلاته بعد انصرافه فلا شك (شئ - ك) عليه.
٤١١٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٩ - وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ولا إعادة فيه لأنك (قد - خ) خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين ٤١٢٠ (٥) الدعائم ٢٢٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته (إلى أن قال) وان شك في شئ من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة.
٤١٢١ (٦) فقيه ٧٣ - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك آخر السرائر ١٦ (نقلا من كتاب نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب) يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه قال أقرب منه للحفظ).
وتقدم في رواية ابن مسلم (٥) من باب (٣٢) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام كل ما مضى
(٥٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك وفى رواية ابن مسلم
(٦) قوله كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفى رواية ابن مسلم (٧) قوله رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة قال عليه السلام يمضى على صلاته ولا يعيد.
وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٢) انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحديث من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل يكون على وضوء فشك (إلى أن قال عليه السلام) وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك وفى أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(١٧) باب حكم من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر فذكر بعد ما فرغ ٤١٢٢ (١) يب ١٨٨ و ٢٣٥ - صا ٣٦٨ - محمد بن - ١ - مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن (الحسين - يب ١٨٨) وعلي بن محمد عن - ٢ - العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه (قد - يب ٢٣٥) فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له (ذلك - يب ٢٣٥ صا) إذا لم يحول وجهه عن (إلى - يب ٢٣٥) القبلة فإذا حول وجهه (فعليه ان - ٣ - يستقل) الصلاة استقبالا.
٤١٢٣ (٢) فقيه ٨٣ - روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة المحاسن ٣٢٥ - البرقي عن يونس عن معوية بن وهب (عن عبيد بن زرارة - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
--------------------
(١) العياشي - يب ١٨٨
(٢) علي بن محمد بن العبيدي - يب ٢٣٥ خ
(٣) بكلية استقبل - يب ١٨٨
(٥٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٢٤ (٣) يب ٢٣٤ - صا ٣٦٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن فقيه ٧٣ - محمد - ١ - (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه) (قال - يب صا) سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر (بعد ذلك - يب فقيه) انه (قد - فقيه) فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة
(حمله الشيخ قده على من لم يستدبر القبلة) الدعائم ٢٣٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(نحوه وزاد في آخره) ويتشهد ويسلم وينصرف.
٤١٢٥ (٤) يب ١٨٧ - صا ٣٧١ - سعد عن أيوب بن نوح عن فقيه ٧٣ - علي بن - ٢ - النعمان الرازي (انه - فقيه) قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت (بهم - يب فقيه) المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم فكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت ابا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا انما يعيد من لا يدرى ما (كم - صا) صلى.
٤١٢٦ (٥) كا ١٠٧ - محمد بن يحيى عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان يب ١٨٧ - صا ٣٦٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي انى
(قد - يب ١٨٧ صا) أتممت (أتمم - يب ٣٣٠) فلم أزل ذاكرا (اذكر - يب خ ل) لله عز وجل حتى طلعت الشمس فلما طلعت (الشمس - يب ١٨٧) نهضت فذكرت ان الامام كان (قد - صا يب) سبقني بركعة فقال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
٤١٢٧ (٦) يب ١٩٠ - صا ٣٧٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم
--------------------
(١) روى محمد - فقيه
(٢) روى عن علي بن النعمان - فقيه
(٥٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
بن بريد (يزيد - يب ط) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل
(غير - يب) ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
٤١٢٨ (٧) يب ١٩٠ - صا ٣٧٨ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (قال الشيخ قده يجوز ان يكون المراد انه لا شئ عليه من الوزر والاثم فلا ينافي ما ورد من وجوب سجدتي السهو عليه).
٤١٢٩ (٨) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال فليتمها ويسجد سجدتي السهو وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقوم صدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله لم تصل الا ركعتين فقام فصلى إليهما ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
٤١٣٠ (٩) كا ٩٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران يب ٢٣٥ - صا ٣٦٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال - ١ - قال أبو عبد الله عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر (ركعتين - يب كا) ثم سها (فسلم - صا كا) فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله انزل في الصلاة شئ فقال وما ذاك قال انما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام صلى الله عليه وآله فأتم بهم الصلاة وسجد (بهم - كا) سجدتي السهو قال قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال من - يب صا
(٥٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال رسول الله (الرسول - يب صا) صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وانما أتم (بهم - كا صا) ما بقي من صلاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فان (فمن - صا خ ل) كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص (بقي - صا خ ل) من صلاته يب كا - إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين ٤١٣١ (١٠) كا ٩٧ - الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب يب ١٨٦ - صا ٣٧٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم انما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت ابا عبد الله عليه السلام فقال لعلك أعدت قلت نعم (قال - كا) فضحك ثم قال انما (كان - يب) يجزيك ان تقوم فتركع ركعة يب صا ان رسول الله (ص) سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
٤١٣٢ (١١) الدعائم ٢٢٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن المصلى يسهو فيسلم من الركعتين يرى (فظن - خ) انه قد أكمل الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال ما ذاك قال انما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس أحقا ما قال ذو اليدين قالوا بلى يا رسول الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم.
٤١٣٣ (١٢) يب ١٨٦ - صا ٣٧١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النضري (النصري - خ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله (ص) في ركعتين (الركعتين - خ صا)
(٥٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
فأتم بركعتين الا أتممتم.
٤١٣٤ (١٣) يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروى الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله (ص) لم يبرح من مكانه ولو برح لاستقبل (استقبل - خ ل).
٤١٣٥ (١٤) يب ٢٣٤ - عنه عن فضالة عن حسين (بن عثمان - يب ط) عن سماعة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاة فقلت ما بال رسول الله (ص) لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول الله (ص) لم ينفتل (لم ينتقل - يب خ ظ) من موضعه المقنع ٣١ - مرسلا نحوه.
٤١٣٦ (١٥) كا ٩٩ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٤ - أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسين (الحسين - يب خ ل) بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أسلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين الأولتين فقال نعم قلت وحاله حاله قال: انما أراد الله عز وجل ان يفقههم.
٤١٣٧ (١٦) كا ٩٩ - محمد بن (أحمد بن - خ) يحيى عن يب ٢٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ قال وما ذاك قالوا انما صليت ركعتين قال أكذاك (أكذلك - يب خ كا خ ل) يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وقال إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة الا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك (ذلك - يب) قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام.
(٥٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٣٨ (١٧) يب ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط فقال لا ولا سجدهما فقيه - ١ - (قال الشيخ قده الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر فاما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سها فسجد فإنها موافقة للعامة وانما ذكرناها لان ما تضمنه من الاحكام معمول بها).
٤١٣٩ (١٨) يب ٢٣٤ - صا ٣٦٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن فقيه ٧٣ - عبيد بن - ٢ - زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيئ ثم يذكر (ذكر - فقيه خ) (بعد - يب صا) انه - يب فقيه) انما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة آخر السرائر ١٤ (نقلا من كتاب نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب) محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة (مثله).
٤١٤٠ (١٩) يب ٢٣٤ - صا ٣٦٨ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ما بقي (حمله الشيخ قده على النافلة أو على عدم استدبار القبلة أو على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ٤١٤١ (٢٠) يب ١٨٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله عن عبيد (الله - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة.
--------------------
(١) والظاهر أن المراد من قوله (ولا سجدهما - فقيه) هو الإمام (ع)
(٢) سأل عبيد بن زرارة ابا عبد الله عليه السلام - فقيه.
(٥٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٤٢ (٢١) يب ٢٣٥ - صا ٣٦٨ - سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين (قال الشيخ قده الوجه فيهما (اي في هذا الخبر وخبر عمار) ان نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وانما يذكر ظنا وجوز قده حمل خبر زرارة على النافلة).
٤١٤٣ (٢٢) فقيه ٧٣ - روى عن (أبي عبد الله عليه السلام) عمار انه (ان - خ ل) من سلم في ركعتين (الركعتين - خ) من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه وفى أحاديث باب (١٠) حكم الالتفات في الصلاة من أبواب القواطع وباب (١٤) حكم من تكلم في صلاته ما يناسب ذلك.
وتقدم في رواية سعيد (٢) من باب (٤٧) جواز التطوع لمن عليه الفريضة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام وأسهاه صلى الله عليه وآله في صلاته فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين (والمراد بما قاله ذو الشمالين ما تقدم في الباب عن الأعرج).
وفى رواية القماط (١١) من باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب القواطع رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة (إلى أن قال عليه السلام) انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
وفى رواية العيص (٩) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع قوله رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
(٥٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية حكم (١٠) قوله رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا (انما أشرنا إلى هذه لاحتمال عدم كون المراد من قوله ركعة الركوع) وفى رواية عمار (١٧) من باب (١٣) حكم من نسي التشهد قوله الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر أو العتمة أو المغرب قال عليه السلام يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
ويأتي في رواية الشحام (٣) من الباب التالي قوله فأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف الخ وفى رواية علي بن جعفر (٦) من باب (٢٩) وجوب العمل بالظن قوله الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء (إلى أن قال عليه السلام) يبنى على ما كان صلى.
وفى رواية علي بن جعفر (٧) قوله الرجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع (وذكر نحوه انما أشرنا إلى هذين الخبرين لاحتمال ان يكون المراد منهما انه سها وسلم قبل الاتمام ثم ذكر) وفى رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل صلى ثلث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال عليه السلام يبنى على صلاته متى ما ذكر ويصلى ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.
(١٨) باب ان من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبيان سائر احكامه ٤١٤٤ (١) كا ٩٨ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب ١٩١ - صا ٣٧٦ - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
٤١٤٥ (٢) صا ٣٧٦ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن يب ١٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ و ٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
(٥٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى عمير عن (عمر - كا ٩٧ - صا خ) بن أذينة عن زرارة (وبكير ابني أعين - يب صا كا ٩٨) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن (الرجل - يب خ) انه (قد كان ٩٧) زاد في صلاته (الصلاة - كا صا) المكتوبة (ركعة - كا - ٩٧) لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
٤١٤٦ (٣) يب ٢٣٦ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبى أسامة قال سئلته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد وان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة فإنما عليه ان يتم الصلاة ما بقي منها فأن نبي الله صلى (ص) بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ فقال ايها الناس أصدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل الا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته.
٤١٤٧ (٤) يب ١٩١ - صا ٣٧٧ محمد بن أحمد بن يحيى (عن محمد بن الحسين - يب) عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال وكيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلوة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة (وسجدتين - ١ -) فتكونان ركعتين (ركعتي - صا) نافلة ولا شئ عليه المقنع ٣١ - مرسلا نحوه فقيه ٧٣ - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال عليه السلام ان كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة.
--------------------
(١) ويسجد سجدتي السهو - صا.
(٥٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٤٨ (٥) يب ١٩١ - صا ٣٧٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
٤١٤٩ (٦) فقيه ٧٣ - روى جميل بن دراج عن (أبي عبد الله) عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا فقال إنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته
(فصلوته - خ ل) جائزة.
٤٢٥٠ (٧) الدعائم ٢٢٧ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال إن كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة.
٤١٥١ (٨) يب ٢٣٦ - صا ٣٧٧ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال وما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان (قال الشيخ قده هذا خبر شاذ لا يعمل عليه).
٤١٥٢ (٩) المقنع ٣١ - روى انه من استيقن انه صلى ستا فليعد الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٢٠) قراءة العزائم في المكتوبة من أبواب القراءة قوله عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.
وفى رواية عبيد (١٥) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين من صلاته من أبواب الخلل قوله عليه السلام لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
ويأتي في الرضوي (١٧) من الباب التالي قوله عليه السلام وان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة
(٥٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يكن عليك شئ لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وفى رواية عبد الله بن محمد من باب حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن من أبواب الطواف المفروض في كتاب الحج قوله إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة.
(١٩) باب انه من شك في الركعتين الأولتين يعيد دون الأخيرتين ٤١٥٣ (١) كا ٩٧ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن - خ ل) بن سعيد عن زرعة بن محمد صا ٣٦٤ - الحسين بن سعيد عن يب ١٨٥ - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر (والعتمة - كا صا) ولم يدر (أ - كا صا خ) واحدة صلى أم ثنتين (اثنتين - يب صا خ) فعليه ان يعيد الصلاة.
٤١٥٤ (٢) كا ٩٧ - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان يب ١٨٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان صا ٣٦٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (فأعده - يب صا خ).
٤١٥٥ (٣) يب - ١٨٥ - صا ٣٦٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعده
(فأعد - صا خ) ٤١٥٦ (٤) يب ١٨٥ - صا ٣٦٤ - عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في (الركعتين - يب خ) الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (تتبينهما - صا خ ل).
٤١٥٧ (٥) يب ١٨٦ - صا ٣٦٤ - عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن
(٥٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
٤١٥٨ (٦) يب ١٨٥ - صا ٣٦٣ - عنه عن (احمد - يب) القروي عن ابان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا لم تدر واحدة صليت أم (ا - صا خ) ثنتين فاستقبل.
٤١٥٩ (٧) صا ٣٦٤ - عنه عن يب ١٨٥ - فضالة عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى أركعة صلى أم اثنتين قال يعيد.
٤١٦٠ (٨) معاني الاخبار ٥١ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال أخبرنا المنذر بن محمد قراءة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنين فقال له يعيد الصلاة فقال له فأين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلاث والأربع.
٤١٦١ (٩) يب ١٨٥ - صا ٣٦٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف.
٤١٦٢ (١٠) صا ٣٧٥ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ١٩٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى يب ١٨٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى صا ٣٦٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت له رجل لا يدرى (أ - صا) واحدة صلى أم ثنتين (اثنتين - يب صا خ) قال يعيد كا يب ١٩٠ - صا ٣٧٥ - (قال - كا صا) قلت (له - كا) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه (ثم يسلم ولا شئ عليه) (ويسلم - يب كا) كا قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.
(٥٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٤١٦٣ (١١) يب ١٨٦ - صا ٣٦٥ محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدرى (ا - يب صا) واحدة صلى أم اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة وفى المغرب وفى الصلاة في السفر.
٤١٦٤ (١٢) يب ١٨٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
(الحسن بن علي - كا) الوشا صا ٣٦٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ٤١٦٥ (١٣) الخصال ١٦٤ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة و الركعتين الأولتين من كل صلاة وفى الصبح والمغرب.
٤١٦٦ (١٤) كا ٧٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي (ص) في الصلاة سبع ركعات (و - خ) هي سنة ليست فيهن (فيها - خ) قراءة انما هو (هي - خ ل) تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
٤١٦٧ (١٥) كا ٧٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن فقيه ٤٠ - زرارة - ١ - عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الذي فرض الله عز وجل على
--------------------
(١) قال زرارة بن أعين قال أبو جعفر (ع) كان - فقيه.
(٥٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
العباد (من الصلاة - كا) عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعنى سهوا (سهو - خ) فزاد رسول الله (ص) وفيهن الوهم (السهو - فقيه) وليس فيهن قراءة فقيه فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم آخر السرائر ١٠ (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثل ما في الفقيه) ٤١٦٨ (١٦) فقيه ٧٢ - روى عامر (عمار - خ) بن جذاعة عن (أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة.
٤١٦٩ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة وان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين وأنت جالس (إلى أن قال عليه السلام) وان نسيت فلم تدر أركعة (ركعت - خ) أم ثنتين فان كانت الأولتين من الفريضة فأعد ٤١٧٠ (١٨) المقنع ٣٠ - إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علي ركعة.
٤١٧١ (١٩) كا ٩٩ (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - معلق) عن حماد عن ابن أبي يعفور صا ٣٧٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ١٨٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع)
(قال - كا) قال إذا (ان - يب صا) شككت فلم تدر أفى ثلث أنت أم (في - يب كا) اثنتين
(٥٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أم في واحدة أم في أربعا - ١ - فأعد (الصلاة - صا) ولا تمض على الشك.
٤١٧٢ (٢٠) يب ١٨٦ - صا ٣٦٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة (قال - صا خ) قال يتم.
٤١٧٣ (٢١) يب ١٨٦ - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته ٤١٧٤ (٢٢) يب ١٨٦ - صا ٣٦٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن (في - صا) الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة.
٤١٧٥ (٢٣) يب ١٨٦ - صا ٣٦٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدرى ركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة.
٤١٧٦ (٢٤) يب ٢٣٧ - صا ٣٧٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سئلته عن الرجل لا يدرى ركعتين (ركعة - صا) ركع (أو واحدة - يب) أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (حمله الشيخ قده على النافلة).
٤١٧٧ (٢٥) يب ١٨٩ - صا ٣٧٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه (الحسين بن علي - يب) عن أبيه (علي بن يقطين - يب) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى (كم - يب) صلى واحدة أم (أو - يب خ) اثنتين أم (أو - يب خ) ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد (تشهدا - صا) خفيفا (قال الشيخ قده والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة والامر بسجدتي السهو
--------------------
(١) أو أربعا - يب
(٥٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة).
وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (١) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته وفى رواية ابن أذينة (١) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام من أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما اعادتهما.
وفى رواية ابن أبي نصر (١١) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين من أبواب الخلل قوله (ع) إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان.
ويأتي في رواية ابن مسلم (٢) من الباب التالي قوله سئلته عن السهو في المغرب قال (ع) يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى أحاديث باب (٢١) حكم من لا يدرى كم صلى ما يناسب ذلك وفى جميع أحاديث باب (٢٢) حكم الشك في غير الأولتين ما بظاهره يخالف الباب.
وفى رواية ابن مسلم (١٠) من باب (٢٣) حكم من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا قوله عليه السلام امنا السهو ما بين الثلث والأربع وفى رواية عبيد (٤) من باب (٢٥) حكم من يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث والأربع وفى رواية يونس (٤) وإبراهيم (٥) من باب (٢٨) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام لا سهو في الركعتين الأولتين من كل صلاة.
(٢٠) باب انه من شك في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة أو السفر فعليه ان يعيد الصلاة ٤١٧٨ (١) يب ١٨٦ - صا ٣٧٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
(٥٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
٤١٧٩ (٢) يب ١٨٦ - صا ٣٧٠ - عنه عن صفوان و (عن - صا خ ل) فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن السهو في المغرب قال (فقال - صا) يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع.
٤١٨٠ (٣) يب ١٨٦ - صا ٣٧٠ - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سئلته عن السهو فقال في صلاة المغرب (إذا لم تحفظ ما بين - ١ -) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
٤١٨١ (٤) يب ١٨٦ - صا ٣٦٦ - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان (وفضالة عن حسين عن ابن مسكان - يب) عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد يب ١٨٦ صا ٣٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره يب ١٨٦ - صا ٣٦٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا شككت (وذكر مثله).
٤١٨٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت في المغرب فأعد وان شككت في الفجر فأعد وان شككت فيهما فأعدهما.
٤١٨٣ (٦) الخصال ١٦٤ ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يكون السهو في خمس في الوتر و الجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفى الصبح والمغرب.
٤١٨٤ (٧) يب ١٨٦ - صا ٣٦٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن
--------------------
(١) إذا جاز الثلث - صا - جاء بين - خ ل
(٥٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يشك (شك - صا) في الفجر قال يعيد قلت (و - يب) المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
٤١٨٥ (٨) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلا عن أبي عبد الله
(ع) قال سئلته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدرى أركعة صلى أو ركعتين قال يعيد فقال له بعض أصحابنا وانا حاضر والمغرب قال والمغرب قلت (له - خ) انا والوتر قال نعم والوتر والجمعة.
٤١٨٦ (٩) يب ١٨٦ - صا ٣٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٧ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (أبي جعفر - يب)
(ع) قال ليس في المغرب والفجر سهو.
٤١٨٧ (١٠) يب ١٨٦ - صا ٣٦٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي - ١ - يب) عن سماعة قال سئلته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة.
٤١٨٨ (١١) يب ١٨٧ - صا ٣٦٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان (قد - صا خ) صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان (قد - صا) صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة يب قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فأن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذه والله مما لا يقضى ابدا (قال الشيخ قده هذا خبر شاذ ويحتمل ان يكون انما شك في نافلة الفجر).
--------------------
(١) عن الحضرمي - يب ط.
(٥٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
صا ٣٧٢ - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى المغرب فلم يدر اثنتين (وذكر مثله إلا أنه قال) والله مما لا يقضى لي ابدا ٤١٨٩ (١٢) يب ١٨٧ - صا ٣٧١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة (ثلثا - صا) قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى (لي - صا) ابدا.
وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (١) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام انما يجب السهو فيما زاد رسول الله (ص) وفى رواية ابن أذينة (١) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأوليان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما اعادتهما وفى أحاديث باب (١٩) حكم الشك في الأولتين من أبواب الخلل ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في جميع أحاديث باب (٢٢) حكم الشك في غير الأولتين وباب (٢٥) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا ما ينافي الباب باطلاقه.
وفى رواية يونس (٤) وإبراهيم (٥) من باب (٢٨) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام ليس في المغرب والفجر سهو.
(٢١) باب انه من لا يدرى كم صلى ولم يقع وهمه على شئ يعيد صلاته ٤١٩٠ (١) كا ٩٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد يب ١٨٩ - صا ٣٧٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد
(حماد - يب ط) بن سليمان عن سعد (سعيد - يب ط) ابن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدرى (لم تدر - يب خ) كم صليت ولم يقع وهمك
(٥٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
على شئ فأعد الصلاة (كلها - كا خ).
٤١٩١ (٢) يب ١٨٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدرى صلى شيئا أم لا فقال يستقبل قرب الإسناد ٩١ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه) ٤١٩٢ (٣) الدعائم ٢٢٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من سها فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو.
وتقدم في رواية الرازي (٤) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة قوله (ع) انما يعيد من لا يدرى ما صلى وفى رواية الشحام (٣) من باب (١٨) حكم من زاد في صلاته قوله وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد.
وفى رواية ابن أبي يعفور (١٩) من باب (١٩) حكم الشك في الأولتين قوله عليه السلام إذا شككت فلم تدر أفى ثلث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
وفى رواية ابن يقطين (٢٥) قوله الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد.
وفى رواية سماعة (١٠) من باب (٢٠) حكم الشك في المغرب قوله والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة (ويمكن ان يستدل على بطلان صلاة من لا يدرى كم صلى بسائر أحاديث الباب التي تدل على بطلان صلاة من شك في الأولتين لان من لا يدرى كم صلى قد شك في الأولتين أيضا.
ويأتي في رواية الحلبي (٣) من باب (٢٧) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا قوله (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
وفى الرضوي (٤) قوله عليه السلام إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت
(٦٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أو نقصت فتشد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفى حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا وفى رواية ابن أبي حمزة (٤) من باب (٣٠) حكم من كثر عليه السهو قوله الرجل يشك فلا يدرى أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال عليه السلام كل ذا قلت نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان وفى رواية زرارة وأبى بصير (٥) قوله قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال عليه السلام يعيد وفى رواية الدعائم (٦) قوله الرجل يشك في صلاته قال يعيد.
(٢٢) باب انه من شك في غير الأولتين والمغرب يبنى على الأكثر فإذا انصرف يتم ما ظن أنه نقص ٤١٩٣ (١) يب ٢٣٥ - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر (جعفر - خ) عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فأن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ٤١٩٤ (٢) فقيه ٧٢ - الهداية ٣٢ - قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار اجمع لك السهو (كله - فقيه) في كلمتين متى (ما - خ) شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت.
٤١٩٥ (٣) يب ١٩٠ - صا ٣٧٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر
(٦٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
(قال - يب) فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
٤١٩٦ (٤) فقيه ٧٣ - روى عن إسحاق بن عمار أنه قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم.
٤١٩٧ (٥) يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلى عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال يبنى (يبتنى - يب ط) على اليقين فيأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات
(بالصلاة - يب ط) كلها (والظاهر أن المراد من قوله وعلى هو علي بن جعفر).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٥) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا وباب (٢٦) حكم من لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا ما يدل على ذلك وفى بعضها ما يعارضه بظاهره فراجع.
(٢٣) باب انه من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا واعتدل وهمه يبنى على الأربع فيتم ثم يصلي ركعتين وهو جالس ٤١٩٨ (١) يب ١٨٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
٤١٩٩ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت فلم تدر ثلثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام وان اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس.
٤٢٠٠ (٣) وفيه ١٠ - وإن لم تدر أثلاثة صليت أم أربعة ولم تذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرء فيهما
(٦٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
بأم القرآن.
٤٢٠١ (٤) كا ٩٧ - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن يب ١٨٨ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن رجل صلى فلم يدر أفى الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه في الثالثة وفى قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي
(صلى - يب ط) ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب.
٤٢٠٢ (٥) كا ٩٧ - عنه عن أحمد عن يب ١٨٨ - الحسين (بن سعيد - يب) عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال إن استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر (يقصد - كا خ ل) في التشهد.
٤٢٠٣ (٦) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد (ع) في خبر أنه قال وان شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فأن كان قد صلى ثلثا كانت هاتان الركعتان اللتان صليهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا وان كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له.
٤٢٠٤ (٧) المقنع ٣١ - روى أبو بصير (فيمن لم يدر ثلثا صلى أم أربعا) ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (لك - خ) ٤٢٠٥ (٨) يب ١٨٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم (أو - يب ط) أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات كا - وهو جالس وقال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله
(٦٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
في الثلاث والأربع ٤٢٠٦ (٩) المقنع ٣١ - في رواية محمد بن مسلم ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة - ١ - وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين من جلوس فان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل الركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن.
٤٢٠٧ (١٠) كا ٩٨ (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - معلق) عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال انما السهو ما بين الثلث والأربع وفى الاثنتين وفى الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء فسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.
وتقدم في رواية الهاشمي (٨) من باب (١٩) حكم من شك في الأولتين قوله فأين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلث والأربع وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (٢٠) حكم من شك في صلاة المغرب قوله سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى جميع أحاديث باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه ويأتي في رواية الحلبي (٣) من الباب التالي وفى رواية زرارة (٤) ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية عبيد بن زرارة (٤) من باب (٢٥) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال عليه السلام انما ذلك في الثلث والأربع.
--------------------
(١) والظاهر أن قوله وان اعتدل وهمك الخ من فتوى الصدوق ره وانما نقلناه تبعا للوسائل.
(٦٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٤) باب انه من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا واعتدل وهمه يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ٤٢٠٨ (١) يب ١٨٨ - صا ٣٧٢ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربعة (أربع - خ) قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب (ويتشهد - يب) وينصرف وليس عليه شئ.
٤٢٠٩ (٢) يب ١٨٨ - صا ٣٧٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين وأربع سجدات يقرء فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وان كان (قد - يب صا) صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام (اتمام - يب ط) الأربعة وان (كان - يب ط) تكلم فليسجد سجدتي السهو المقنع ٣١ - مرسلا نحوه فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا (وذكر نحوه إلى قوله تمام الأربعة) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في خبر أنه قال وان شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا
(وذكر نحوه وزاد في آخره) وعليه في كل شئ من هذا ان يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
٤٢١٠ (٣) كا ٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ٧٣ - ١ - الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع
--------------------
(١) روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال - فقيه
(٦٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
سجدات تقرء فيهما بأم القرآن (الكتاب - فقيه) ثم تشهد - ١ - وسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت الأربع (أربعا - فقيه) كانتا هاتان نافلة كا - وإن كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فأن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
٤٢١١ (٤) يب ١٨٨ - صا ٣٧٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - على
(بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا) عن حماد (بن عيسى - يب كا) عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم (أو - يب صا) في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع وقد أحرز الثلث قام فأضاف إليها (ركعة - صا) أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه
(ولكن - صا) ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
٤٢١٢ (٥) يب ١٨٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما ٤٢١٣ (٦) المحاسن ٣٣١ - البرقي - ٢ - عن يعقوب بن يزيد وأبوه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شك ولم يدر أربعا صلى أو (أم - ئل) اثنين وهو قاعد قال يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين - ئل) وهو جالس.
--------------------
(١) ثم تتشهد وتسلم - فقيه
(٢) عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن عمر بن أذينة - ئل.
(٦٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٢١٤ (٧) يب ١٨٨ - صا ٣٧٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سئلته عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم (أو - صا) ربعا قال يعيد الصلاة حمله الشيخ قده على المغرب والغداة وتقدم في رواية زرارة (١٠) من باب (١٩) حكم من شك في الأولتين قوله فان لم يدر في اثنين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (٢٠) حكم من شك في صلاة المغرب قوله سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى جميع أحاديث باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه وفى رواية جميل (٨) من الباب المتقدم قوله رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا الخ فلاحظ وفى رواية ابن مسلم (١٠) قوله (ع) انما السهو ما بين الثلث والأربع وفى الاثنتين والأربع بتلك المنزلة.
(٢٥) باب حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا ٤٢١٥ (١) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبنى على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما يصلي ركعة بفاتحة القرآن ٤٢١٦ (٢) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في خبر وان شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه من الثنتين أو الثلث.
٤٢١٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار فأن شئت بنيت على الأقل
(وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر - ك) وعملت ما وصفناه لك.
(٦٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٢١٨ (٤) يب ١٩٠ - صا ٣٧٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد (بن عيسى - خ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلث والأربع (حمله الشيخ قده على الشك في المغرب) المقنع ٣١ - مرسلا عن الصادق عليه السلا نحوه.
٤٢١٩ (٥) يب ١٩٠ - صا ٣٧٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى أثلاثا صلى أم اثنتين قال يبنى على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في (من - صا خ) أول الصلاة وآخرها (قال الشيخ قده الوجه في هذا الخبر انه انما يبنى على النقصان إذا ذهب وهمه اليه).
وتقدم في رواية زرارة (١٠) من باب (١٩) حكم الشك في الأولتين قوله رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه فيسلم وفى جميع أحاديث باب (٢٢) حكم الشك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه.
ويمكن ان يصطاد حكم الباب من أحاديث باب (٢٣) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا وفى رواية زرارة (٤) من الباب المتقدم قوله ولا ينقض اليقين بالشك الخ ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(٢٦) باب انه من لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين من جلوس ٤٢٢٠ (١) يب ١٨٨ محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلى ركعتين من قيام
(٦٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فأن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت - ١ - الأربع.
٤٢٢١ (٢) فقيه ٧٣ - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدرى اثنتين صلى أم أربعا - ٢ - فقال يصلي ركعة (ركعتين - خ ل) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
٤٢٢٢ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس.
وتقدم في أحاديث باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب وفى رواية زرارة (٤) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ولاحظ سائر أحاديثه أيضا.
وفى رواية عبيد (٤) من الباب المتقدم قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال عليه السلام انما ذلك في الثلث والأربع.
ويلاحظ سائر أحاديثه فإنه لا يخلو عن مناسبة بل يدل على بعض المقصود.
(٢٧) باب حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ٤٢٢٣ (١) يب ١٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٨ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
٤٢٢٤ (٢) كا ٩٨ - محمد بن - ٣ - يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
--------------------
(١) تممت - يب خ
(٢) أربع ركعات - فقيه ط
(٣) ذكر هذه الرواية صاحب الوافي أيضا عن يب ولكنه لم نجدها في يب ولم يذكرها الوسائل -.
(٦٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٢٢٥ (٣) صا ٣٨٠ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ١٩١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ٧٣ عبيد (عبد - يب ط) الله بن علي الحلبي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت - ٢ - أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين - ٣ - بغير ركوع ولا قراءة تتشهد (وتشهد - صا) فيهما تشهدا خفيفا.
٤٢٢٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وإن لم أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نصت فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفى حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
المقنع ٣١ - وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت (وذكر مثله إلا أنه قال) تسجد سجدتين بغير ركوع.
وتقدم في جميع أحاديث باب (٢٢) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (٤) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك الخ.
(٢٨) باب انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم وبالعكس وان المأموم يسبح حتى ينتبه الامام وحكم ما إذا اختلف على الامام من خلفه ٤٢٢٧ (١) يب ٢٣٤ - كا ١٠٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عن الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو
--------------------
(١) روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فقيه
(٢) أم زدت أم نقضت - فقيه
(٣) سجدتي السهو - صا خ ل فقيه
(٦١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة.
٤٢٢٨ (٢) الجعفريات ٥١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس على من خلف الامام سهو.
٤٢٢٩ (٣) الدعائم ٢٢٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن سها خلف الإمام قال لا شئ عليه الامام يحمل عنه ٤٢٣٠ (٤) يب ٢٦١ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول (يقولون - يب) هؤلاء قوموا ويقول
(يقولون - يب) هؤلاء اقعدوا والامام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ولا (سهو - يب) في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة - ١ - والاخذ بالجزم المقنع ٣٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي بأربعة أنفس (وذكر نحوه إلا أنه قال فما يجب عليهم).
٤٢٣١ (٥) فقيه ٧٣ - في نوادر إبراهيم بن هاشم انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا يقولون (يقول - خ ل) هؤلاء اقعدوا والامام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط
--------------------
(١) والإعادة الاخذ بالجزم - خ ل
(٦١١)
--------------------------------------------------------------------------------
والإعادة الاخذ بالجزم.
٤٢٣٢ (٦) يب ٣٣٢ - سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر يب ٢٣٦ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل يصلي خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو قال لا.
٤٢٣٣ (٧) فقيه ١٩٢ - ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله.
ويأتي في أحاديث باب (٥٢) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة من أبواب الجماعة ماله أدنى مناسبة بالباب
(٢٩) باب وجوب العمل بالظن عند الشك في عدد الركعات واستحباب سجدتي السهو بعد التمام ٤٢٣٤ (١) الدعائم ٢٢٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في خبر وان شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه من الثنتين أو الثلث.
٤٢٣٥ (٢) المقنع ٣١ (في الشك بين الاثنين والثلاث) روى عن بعضهم عليهم السلام يبنى على الذي ذهب وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا.
٤٢٣٦ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه.
٤٢٣٧ (٤) وفى موضع آخر (في ضمن حك الشك بين الواحد والاثنين والثلث والأربع قال) وان ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة وتشهد في كل
(٦١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ركعة (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.
٤٢٣٨ (٥) وفى موضع منه وان شككت مرة أخرى وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى.
٤٢٣٩ (٦) ئل ٥١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما كان صلى ان كان (قد - خ ( ٤٢٤٠ (٧) قرب الإسناد ٩٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع أيفتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من القراءة وهل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير قال يبنى على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة (ولا يبعد ان يناسب هذه الرواية باب انه من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر فذكر بعد ما فرغ ولم يحول وجهه عن القبلة وانما ذكرناها في هذا الباب لاجل رواية علي بن جعفر) وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٩) حكم من شك في الأولتين وباب (٢٠) حكم من شك في صلاة المغرب أو الغداة ما بظاهره يخالف ذلك.
وفى رواية صفوان (١) من باب (٢١) حكم من لا يدرى كم صلى قوله (ع) ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة وفى جميع أحاديث باب (٢٣) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا ما يناسب الباب وفى رواية الحلبي (٣) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد
(٦١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وفى رواية زرارة (٤) قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين الخ فلاحظ ويأتي في رواية اسحق (٩) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله عليه السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم.
(٣٠) باب انه من كثر عليه السهو فليمض في صلاته وانه يبنى على وقوع ما شك فيه الا إذا كان مفسدا ٤٢٤١ (١) يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
٤٢٤٢ (٢) فقيه ٧١ - قال الرضا عليه السلام إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.
٤٢٤٣ (٣) كا ١٠٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن فقيه ٧١ - محمد - ١ - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض - ٢ - (في - ٣ -
(صلاتك - يب كا) فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان ٤٢٤٤ (٤) يب ١٨٩ - صا ٣٧٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه ٧٣ - علي بن أبي حمزة - ٤ - عن رجل صالح عليه السلام قال سئلته عن الرجل يشك فلا يدرى (أ - فقيه) واحدة صلى أو اثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا (ذي - خ يب) (قال - صا يب خ) قلت نعم قال فليمض في صلاته ويتعوذ (وليتعوذ - صا - فقيه) بالله من الشيطان (الرجيم - فقيه صا) فإنه يوشك
--------------------
(١) روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) - فقيه
(٢) فدعه - فقيه
(٣) على - يب
(٤) روى عن علي ابن أبي حمزة عن العبد الصالح (ع) قال سئلته - فقيه
(٦١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ان يذهب عنه.
٤٢٤٥ (٥) فقيه وروى سهل بن اليسع في ذلك - ١ - عن الرضا عليه السلام انه (قال - خ) يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا وقد روى انه يصلي ركعة (ركعتين - خ ل) من قيام وركعتين وهو جالس.
٤٢٤٦ (٦) يب ١٨٩ - صا ٣٧٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن حماد بن عيسى - كا) ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان
(جميعا - يب صا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا (له - كا خ) فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد (أعاد - يب صا) شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (نقض - يب) الصلاة فتطعموه (فتطيعوه - كا خ ل) فان الشيطان خبيث معتاد (معياد - يب خ) لما عود (به - يب خ) فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك (ثلث - صا) مرات (مرارا - كا خ) لم يعد اليه الشك قال زرارة ثم قال انا يريد (الخبيث - يب كا) ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم.
٤٢٤٧ (٧) الدعائم ٢٢٨ - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يشك في صلاته قال يعيد قيل فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك قال يمضى في صلاته وقال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإنه إذا فعل ذلك لم يعد اليه.
٤٢٤٨ (٨) يب ١٧٨ - صا ٣٥٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا قال (بلى - صا) قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.
٤٢٤٩ (٩) صا ٣٦٢ - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدرى اركع أم لا ويشك في السجود
--------------------
(١) هكذا في الفقيه فعد رواية المتقدمة عن علي بن أبي حمزة.
(٦١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا يدرى أسجد أم لا فقال لا يجد ولا يركع ويمضى في صلاته حتى يستيقن يقينا وتقدم مثل هذه الرواية في رواية عمار (٣) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين ويأتي في رواية أبى بصير (٢) من الباب التالي قوله (ع) لا سهو على من أقر على نفسه بسهو.
(٣١) باب حد كثرة السهو ٤٢٥٠ (١) فقيه ٧١ - وفى رواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ان (عن - خ ل) الصادق عليه السلام قال إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو.
٤٢٥١ (٢) آخر السرائر ١٦ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو.
وتقدم في رواية زرارة وأبى بصير (٥) من الباب المتقدم قوله قلنا له فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد الشك قال يمضى في شكه.
(٣٢) باب ما ورد لدفع السهو والوسوسة في الصلاة وجواز تخفيفها من أجل السهو ٤٢٥٢ (١) فقيه ٧١ - روى عن عمر بن يزيد أنه قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت (وذلك - خ) فذهب عنى.
٤٢٥٣ (٢) فقيه ٦ - وجدت بخط سعد بن عبد الله حديثا أسنده إلى الصادق (ع) أنه قال من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلا بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ٤٢٥٤ (٣) كا ٩٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه ٧١ - ١ -
--------------------
(١) روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (ع) ان رسول الله (ص) اتاه رجل
(من الأنصار - خ) فقال يا رسول الله - فقيه
(٦١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل (إلى - خ كا) النبي صلى اله عليه وآله فقال يا رسول اله أشكو إليك ما القى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدرى - ١ - ما صليت من زيادة أو نقصان فقال (له رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه) إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر (اليسرى - فقيه) بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك - تنهره
(تنهوه - خ ل فقيه) (وتزجره - فقيه خ) وتطرده (عنك - فقيه).
الجعفريات ٣٧ - بإسناده عن علي عليه السلام عن النبي (ص) انه اتاه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إليك أشكو (وذكر نحوه إلا أنه قال) أعوذ بالسميع العليم الدعائم ٢٢٨ - عن علي (ع) مثله الا ان فيه فاطعن في فخذك الخ وفى آخره فان ذلك يزجره ويطرده.
٤٢٥٥ (٤) الجعفريات ٢١٧ - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان رسول الله
(ص) إذا نسي الشئ وضع جبهته في راحته ثم يقول اللهم لك الحمد يا مذكر الشئ وفاعله ذكرني ما نسيت.
٤٢٥٦ - (٥) ك ٤٨٤ - الحسين بن عبد الصمد في العقد الحسيني قال رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان بعض الصحابة شكا اليه الوسوسة فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها على فقال رسول الله ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلثا قال ففعلت ذلك فاذهب الله عنى.
ك ١٠ - الشيخ حسين العاملي والد شيخنا البهائي في العقد الطهماسية رويت بسندي إلى رسول اله صلى الله عليه وآله ان بعض أصحابه شكوا اليه كثرة الوسوسة
(وذكر مثله وزاد خنزب بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاء مفتوحة).
٤٢٥٧ (٦) فقيه ١١٣ - روى عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
--------------------
(١) لا اعقل - فقيه
(٦١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٢٥٨ (٧) كا ١٠٠ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٤ - أحمد بن محمد ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد (عبد - خ ل كا) الله الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن السهو فإنه يكثر على فقال أدرج صلاتك ادراجا قلت فأي شئ الادراج قال ثلث تسبيحات في الركوع والسجود.
(٣٣) باب جواز احصاء الصلاة بالحصى وتحويل الخاتم والسبحة ٤٢٥٩ (١) يب ٢٣٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة فقال احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.
٤٢٦٠ (٢) فقيه ٧١ - في رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال لا بأس ان يعد الرجل صلاته بخاتمة أو بحصى يأخذ بيده فيعد به.
٤٢٦١ (٣) فقيه ٥٢ - سئل حبيب بن المعلى ابا عبد الله عليه السلام فقال (له - خ) انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به ٤٢٦٢ (٤) الاحتجاج ٢٥٠ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي عنها (ثم ذكر مسائل إلى أن قال) وسئل فقال للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة ان يديرها وهو في الصلاة فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط
(٣٤) باب انه لا بأس ان يقعد المصلى خلفه من يحفظ عليه صلاته ٤٢٦٣ (١) آخر السرائر ١٦ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل قال ذكرت لأبي عبد لله
(٦١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام (عن - خ) السهو فقال وينفلت من ذلك أحد ربما أقعدت الخادم خلفي يخف - ١ - على صلاتي
(٣٥) باب استحباب الاحتيال للصلاة ومحافظتها حتى لا تعاد ٤٢٦٤ (١) - يب ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله (بن - يب ط) الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
٤٢٦٥ (٢) فقيه ٧٢ - روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة ٤٢٦٦ (٣) آخر السرائر ١٦ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين.
وتقدم في رواية زرارة (١٧) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط فقال لا ولا سجدهما فقيه.
وفى جميع أحاديث باب (٣٢) ما ورد لدفع السهو وباب (٣٣) جواز احصاء الصلاة بالحصى ما يشعر باستحباب المحافظة على الصلاة.
(٣٦) باب الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو وحكم نسيانهما وان من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ٤٢٦٧ (١) يب ١٧٩ - صا ٣٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن
--------------------
(١) حتى يحفظ - ئل
(٦١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان - ١ - بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
٢٤٦٨ (٢) كا ٩٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها ٤٢٦٩ (٣) فقيه ٧٣ - سئل الفضيل بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من يحفظ (حفظ - خ ل) سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
٤٢٧٠ (٤) كا ٩٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول قال رسول الله (ص) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى اله عليه وآله المرغمتين.
٤٢٧١ (٥) ك ٩٩ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن معوية بن عمار قال سئلته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.
٤٢٧٢ (٦) يب ٢٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال (فقال - خ) إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أدرت ان تقرء فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم - ٢ - شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى ان يسجد سجدتي السهو
--------------------
(١) سفيان السمط - يب ط
(٢) يقدم - خ ل يب
(٦٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
قال يسجدهما متى ذكر وعن الرجل صلى ثلث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبنى على صلاته متى ما ذكر ويصلى ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد أتم الصلاة وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه (و - خ) إذا قام وبنى على صلاته وأتمها - و - خ) سلم سجد الرجل سجدتي السهو وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال يقعد ويفتتح الصلاة (وهو قاعد - يب ط) وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته (وهو - خ) يقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد (يقتدى - يب خ) بافتتاحه وهو قاعد.
٤٢٧٣ (٧) يب ١٩٠ - صا ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٩ - (محمد بن يحيى عن - صا كا) محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد (بعده - صا) قال بعد (بعده - صا) ٤٢٧٤ (٨) فقه الرضا (ع) ١٠ - وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلا يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
٤٢٧٥ (٩) يب ١٨٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا ذهب
(٦٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وتقدم في أحاديث باب (١٤) حكم من تكلم في الصلاة من أبواب (١٨) القواطع ما يطهر منه عدم وجوب السجدة لمن تكلم.
وفى وراية العيص (٩) من باب (٩) وجوب إعادة الصلاة بترك الركوع من أبواب الخلل قوله رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال عليه السلام يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو وفى رواية ابن خنيس (١) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين قوله الرجل ينسى السجدة من صلاته قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو وفى رواية ابن بشير (١٣) قوله وان ذكره (السجدة) وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وفى جميع أحاديث باب
(١٣) حكم من نسي التشهد ما يستفاد منه حكم سجدتي السهو بنسيان التشهد وفى الرضوي (٨) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة قولهم يا رسول الله لم تصل الا ركعتين فقام فصلى إليهما ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وفى رواية سماعة (٩) قوله عليه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وفى رواية الدعائم (١١) قوله فصلى صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وفى رواية الأعرج (١٦) قوله وسجد صلى الله عليه وآله سجدتين لمكان الكلام وفى غير واحد من أحاديثه ما يظهر منه عدم وجوب السجدة للكلام.
وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٨) حكم من زاد في صلاته قوله ان كان جلس
(اي من زاد في صلاته) في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو وفى رواية زيد بن علي (٨) قوله صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل صلى الله عليه وآله القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين.
وفى رواية عنبسة (٢٤) من باب (١٩) حكم من شك في الأولتين قوله الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا (إلى أن قال) ويسجد سجدتي السهو وفى
(٦٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
رواية ابن يقطين (٢٥) قوله الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو.
وفى رواية الدعائم (٣) من باب (٢١) حكم من لا يدرى كم صلى قوله عليه السلام من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السهو وفى رواية ابن مسلم (٩) من باب (٢٣) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو.
وفى رواية ابن أبي يعفور (٢) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين (إلى أن قال) وان تكلم فليسجد سجدتي السهو وفى رواية الدعائم (٢) نحوه وزاد وعليه في كل شئ من هذا ان يسجد سجدتي السهو بعد السلام.
وفى رواية الحلبي (٣) قوله (ع) وإن كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا (إلى أن قال) وان ذهب همك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وفى رواية أبى بصير (٥) قوله إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم وأركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس.
وفى رواية ابن أعين (٦) قوله (لمن لم يدر أربعا صلى أم اثنتين) يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين - خ) وفى الرضوي (٣) من باب
(٢٥) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله عليه السلام ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسلم وفى جميع أحاديث باب (٢٧) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ما يستفاد منه لزوم سجدتي السهو لمن لا يدرى أربعا صلى أم خمسا الا حديث الرضوي وفى مرسلة المقنع (٢) من باب (٢٩) وجوب العمل بالظن عند الشك قوله عليه السلام يبنى (من شك بين الاثنين والثلث) على الذي ذهب وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو.
(٦٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية عمار (٧) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله (ع) ليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه:
(٣٧) باب انه من كان عليه سجدتا السهو فليأت بهما بعد التسليم ٤٢٧٦ (١) صا ٣٨٠ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ١٩١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن فقيه ٧٢ علي (ع) قال - ١ - سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ٤٢٧٧ (٢) يب ٢٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أسهو في الصلاة وانا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
٤٢٧٨ (٣) فقيه ٧٢ - صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ٤٢٧٩ (٤) يب ١٩١ - صا ٣٨٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت (زادت - صا) فبعده (قال الشيخ قده ان هذين الخبرين) اي هذا الخبر والذي بعده محمولان على ضرب من التقية.
٤٢٨٠ (٥) يب ١٩١ - صا ٣٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر (لأبي عبد الله - يب خ ل) عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فأنك إذا سلمت فقد (بعد - يب خ ط) ذهبت حرمة صلاتك.
--------------------
(١) قال أمير المؤمنين (ع) - فقيه -
(٦٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية ابن خنيس (١) من باب (١١) حكم من نسي السجدتين قوله (ع) ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وفى رواية جعفر بن بشير (١٣) قوله ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وفى كثير من أحاديث باب (١٣) حكم من نسي التشهد ما يدل على ذلك.
وفى الرضوي (٨) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله عليه السلام فليتمها ويسجد سجدتي السهو وقوله عليه السلام ثم سلم وسجد سجدتي السهو وفى رواية الدعائم (١١) قوله ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم ثم سجد سجدتي السهو.
وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٨) حكم من زاد في صلاته قوله ان كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو وفى رواية الجبى (٣) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وفى رواية أبى بصير (٥) قوله (ع) ثم سلم واسجد سجدتين.
وفى رواية ابن أعين (٦) قوله (ع) (ويسلم ثم يسجد سجدتين - خ).
وفى الرضوي (٣) من باب (٢٥) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله عليه السلام ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم وفى رواية ابن سنان (١) من باب
(٢٧) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا وأبى بصير (٢) قوله (ع) فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك.
وفى رواية الحلبي () قوله (٣) قوله (ع) سلم واسجد سجدتين (سجدتي السهو - خ ل) وفى رواية سهل (٥) من باب (٣٠) حكم من كثر عليه السهو قوله عليه السلام يسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وفى رواية ابن عمار (٥) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يسجد سجدتين بعد التسليم وفى رواية عمار (٦) قوله عليه السلام يسلم ويسجد سجدتي السهو.
وفى رواية عبد الرحمن (٧) قوله سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد (ه - صا) قال عليه السلام بعد (ه - صا).
(٦٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٨) باب كيفية سجدتي السهو ٤٢٨١ (١) كا ٩٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٩١ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن فقيه ٧٢ - (عبيد الله - ١ - يب) الحلبي - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام - ٣ - قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم - ٤ - صلى على محمد و (على - يب) آل محمد قال (الحلبي - كا) وسمعته مرة أخرى يقول (فيهما - يب) بسم الله وبالله
(و - يب) السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.
٤٢٨٢ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - قال العالم تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله صلى الله على محمد و (على - خ) آل محمد وسلم وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.
٤٢٨٣ (٣) المقنع ٣٣ - واعلم أنه لا سهو في النافلة وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.
٤٢٨٤ (٤) يب ١٩١ - صا ٣٨١ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٧٢ - (سئل - فقيه) عمار (بن موسى - يب صا) الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا انما هما - ٥ - سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه (كبر - فقيه) ليعلم من خلفه انه قد سها ليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (قال الشيخ قده المراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح أو التشهد في الصلوات من التطويل فيهما).
--------------------
(١) عبد الله - يب خ ط
(٢) روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال (كان - خ) يقول - فقيه
(٣) قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول - يب
(٤) وصلى الله - يب فقيه
(٥) انهما - يب خ فقيه خ
(٦٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية الدعائم (١١) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله عليه السلام ثم سجد صلى الله عليه وآله سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وفى رواية زيد (٨) من باب (١٨) حكم من زاد في صلاته قوله عليه السلام فاستقبل صلى الله عليه وآله القبلة وكبر هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم.
وفى رواية ابن يقطين (٢٥) من باب (١٩) حكم من شك في الأولتين قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا وفى رواية ابن مسلم (٩) من باب (٣٢) حكم من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وفى رواية أبى بصير (٥) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
وفى أحاديث باب (٢٧) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا ما يدل على ذلك وفى رواية المقنع (٢) من باب (٢٩) وجوب العمل بالظن قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وفى رواية سهل (٥) من باب (٣٠) حكم من كثر عليه السهو قوله عليه السلام يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا.
(٣٩) باب انه ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وتقدم في رواية حفص (١) من باب (٢٨) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله عليه السلام ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وفى رواية يونس (٤) وإبراهيم (٥) قوله عليه السلام ولا سهو في سهو.
(٦٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٠) باب حكم من وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة قائما فذكر أو وجبت عليه صلاة من قيام فنسى وافتتح الصلاة قاعدا ٤٢٨٥ (١) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
(الحسين - يب ط) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح وهو قائم ثم ذكر قال يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.
وتقدم مثل هذا في رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو (وزاد) وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.
(٤١) باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو خوفا أو اكراها أو عجزا عدا ما استثنى ٤٢٨٦ (١) فقيه ١٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
٤٢٨٧ (٢) الخصال ٤٤ ج ٢ - التوحيد ٣٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد
(محمد بن أحمد - خصال) بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع (وضع - خ ل توحيد) عن أمتي تسعة الخطأ
(٦٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (وتقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل على بطلان الصلاة بترك بعض شروطها أو بعض اجزائها مطلقا أو في بعض الأحوال.
٤٢٨٨ (٣) ك ٤٨٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال رفع عن هذه الأمة ست الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه وتقدم في جميع أحاديث باب (١) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية عبد الصمد من باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي لبسه من أبواب الاحرام قوله اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه.
وفى أحاديث باب ان اليمين لا ينعقد في غضب ولا اكراه في كتاب الايمان ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب جملة مما عفى عنه من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك.
(٤٢) باب انه متى استيقن المصلى أو شك في الوقت انه لم يصل صلى وانه ان شك بعد ما خرج الوقت فلا إعادة عليه حتى يستيقن ٤٢٨٩ (١) يب ٢١٥ - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا (إعادة - خ) عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها في اي حال كنت.
٤٢٩٠ (٢) كا ٨١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
(٦٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عن حريز عن فقيه ٤٠ - ١ - زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعنى (كتابا - فقيه) مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان (إذا - كا خ ل) جار ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاته (صلاة - فقيه) (هذه - كا) مؤداة ولو - ٢ - كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صليها لغير (بغير - فقيه) وقتها ولكنه متى ما ذكرها صليها كا قال ثم قال ومتى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل (حالة - خ) فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت.
٤٢٩١ (٣) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا جاء (فإذا جاءك - خ) يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى (العصر و - خ) الحائل والشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر قضاها وان دخله الشك بعد أن صلى (يصلي - خ) العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين.
(٤٣) باب انه ليس على من سها في النافلة شئ ٤٢٩٢ (١) كا ١٠٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين يب ٢٣٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن (أبى - يب ط) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن السهو في النافلة فقال ليس عليه (عليك - يب) شئ.
٤٢٩٣ (٢) كا ١٠٠ - روى انه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
٤٢٩٤ (٣) الدعائم ٢٢٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
--------------------
(١) قال زرارة والفضيل (الفضل - خ ل) قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت قوله الله عزو جل ان الصلاة - فقيه
(٢) لو كان - فقيه خ.
(٦٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن السهو في النافلة قال لا شئ عليه يتطوع في النافلة بركعة أو بما شاء وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٩) حكم من شك في الأولتين ما يناسب ذلك وفى رواية يونس (٤) من باب (٢٨) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله (ع) ولا سهو في النافلة.
(٤٤) باب انه من نسي ان يتشهد في النافلة حتى قام فركع في الثالثة يدع ركعة ويجلس ويشهد ويسلم ٤٢٩٥ (١) يب ١٨٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سئلته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (هما - خ).
٤٢٩٦ (٢) كا ١٢٥ - يب ٢٣١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب ١٨٩ - محمد بن مسعود العياشي قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله المغيرة عن (قال أخبرنا - يب ١٨٩) ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) (قال قلت له - يب ٢٣١ كا) (في - يب ١٨٩) الرجل يصلي الركعتين من الوتر (ثم - يب ٢٣١ كا) يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد (يتشهد - يب ٢٣١) ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره (ذكر - يب ١٨٩) بعد ما ركع (يركع - يب ١٨٩) مضى ثم سجد (سجدتي السهو)
(سجدتين - يب ١٨٩) بعد ما ينصرف (و - يب ١٨٩ كا) يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة.
(٤٥) باب انه من نسي ركعتين من صلاة الليل فذكر بعد ما أوتر يصلي الركعتين ثم يعيد الوتر ٤٢٩٧ (١) يب ١٨٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
(٦٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع قال يقوم فيصلى ركعتين التي نسي مكانه يو تر.