(١٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(١) باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم قال الله تعالى - في (س البقرة ي ٢٧١) - ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (ي ٢٧٢) ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (ي ٢٧٣) للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا.
(س التوبة ي ٥٨) ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (ي ٥٩) ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون (٦٠) انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
٥٠٦ (١) يب ٣٦٢ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن - ١ -
--------------------
(١) عن علي بن الحسن بن سعيد (في حاشية يب مصحح)
(١٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وقد تحل الزكاة لصاحب سبع مئة وتحرم على صاحب خمسين درهما.
فقلت له كيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها - ١ - ما يكفيه انشاء الله قال وسئلته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه (لنفسه - خ) وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم فلا ك ٥٢٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة قال سئلته عن الزكاة وذكر نحوه إلى قوله انشاء الله وفيه ثلاثمائة بدل السبعمائة.
٥٠٧ (٢) ئل ج ٢ - ٢٨ علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان أسباب معايش الخلق وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الامارة نصيب ولا في العمارة حظ ولا في التجارة مال ولا في الإجارة معرفة وقدرة ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم وبين ذلك سبحانه في كتابه وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح عليه من بلاد العرب ما فتح وأنفذت اليه الصدقات منهم فقسمها في أصحابه ممن فرض الله لهم فسخط اهل الجدة من المهاجرين والأنصار وأحبوا ان يقسمها فيهم فلمزوه فعابوه بذلك فانزل الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله إلى قوله وانا إلى الله راغبون.
--------------------
(١) فيها - خ
(١٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فاعلمنا سبحانه ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضع شيئا من الفرائض الا في مواضعها بأمر الله عز وجل ومقتضى الصلاح في الكثرة والقلة.
٥٠٨ (٣) يب ٣٦٢ - ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال فسر العالم - ١ - عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا والمساكين هم اهل الديانات - ٢ - قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها والمؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما - ٣ - يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرعوا - ٤ - وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون (ديوان - خ ل) أنفقوها في طاعة الله من - ٥ - غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكهم - ٦ - من مال الصدقات وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى - ٧ - الجهاد وليس عندهم ما يتقون - ٨ - به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل - ٩ - الخير فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد - وابن السبيل - أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع - ١٠ - عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (وذكر نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره ص ٢٦٤).
--------------------
(١) فسرهم - خ ل
(٢) الزمانات - خ
(٣) كما - خ
(٤) ويرغبوا - خ
(٥) في - خ
(٦) يكفيهم - خ
(٧) في - خ
(٨) يقوون
(٩) سبيل - خ
(١٠) فينقطع - خ
(١٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٠٩ (٤) ك ٥٢١ - تفسير الإمام عليه السلام في قوله تعالى وآتى المال على حبه أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على حبه للمال وشدة حاجته هو اليه يأمل الحياة ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح ذوي القربى إلى أن قال والمساكين مساكين الناس وابن السبيل المجتاز المنقطع به لا نفقة معه والسائلين الذين يتكففون ويسألون الصدقات وفي الرقاب المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا الخبر تحف العقول ٣٨ - رسالة الصادق عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس اعلم أن الله ربي وربك ما غاب عن شئ وما كان ربك نسيا وما فرط في الكتاب من شئ وكل شئ فصله تفصيلا وانه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من اخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من قسمته إياه في سبله لأنه لم يفترض من ذلك شيئا في شئ من القرآن الا وقد اتبعه بسبله إياه غير مفرق بينه وبينه يوجبه لمن فرض له مالا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه عمن سمى له لأنه يزول عن الشيخ بكبره والمسكين بغناه وابن سبيل بلحوقه ببلده ومع توكيد الحج مع ذلك بالأمر به تعليما وبالنهي عما ركب ممن منعه تحرجا فقال الله جل وعز في الصدقات وكانت أول ما افترض الله سبله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالله اعلم نبيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات وانها ليست لغير هؤلاء ويضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء ويكف الله جل جلاله نبيه وأقربائه عن صدقات الناس وأوساخهم فهذا سبيل الصدقات.
٥١٠ (٥) ك ٥٢١ - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم.
٥١١ (٦) كا - ١٤١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ١ - عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل.
--------------------
(١) الحسن - خ
(١٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٥١٢ (٧) ك ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال سئلته - ظ) عن الفقير والمسكين قال الفقير الذي يسأل والمسكين أجهد منه.
الذي لا يسأل - ١ -.
٥١٣ (٨) يب - ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا - ١٤١ - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد ٢ - بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام (في يب - ط) قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين قال - ٣ - الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم فكلما - ٤ - فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره و (كل - كا) ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا حمل - ٥ - زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
٥١٤ (٩) (ك) ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انما الصدقات للفقراء والمساكين قال الفقير الذي يسأل والمسكين أجهد منه والبائس أجهد منهما الدعائم ٣٠٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين أجهد منه والبائس الفقير أجهد منهما حالا.
٥١٥ (١٠) ك ٥٢٦ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس الفقير (المسكين - ظ) الذي ترده الأكلة والاكلتان والتمرة و التمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه.
٥١٦ (١١) الدعائم ٣١٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال (هم - خ) قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء
--------------------
(١) والظاهر أن هذه الرواية مثل الرواية السابقة والتغيير وتأخير لفظة - لا - من سهو النساخ
(٢) احمد - خ يب
(٣) فقال - خ ل كا
(٤) وكلما - خ
(٥) يحمل - خ كا
(١٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
القبائل كان رسول الله (ص) يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام فعله.
٥١٧ (١٢) كا أصول ج ٢ - ٤١١ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم.
٥١٨ (١٣) كا أصول ج ٢ - ٤١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله فامر الله عز وجل نبيه (ص) ان يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به وأن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤسا (من رؤس - خ) - ١ - العرب ومن قريش وسائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصن - ٢ - الفرازي - ٣ - وأشباههم من الناس فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة فقال يا رسول الله أتاذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا الامر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله الله رضينا وان كان غير ذلك لم نرض قال زرارة وسمعت ابا جعفر عليه السلام يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله ورسوله ثم قالوا في الثالثة نحن على مثل قوله ورأيه - ٤ - (و - خ) قال زرارة فسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فحط الله نورهم وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن ك ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله وأقروا به ثم قال الخبر).
--------------------
(١) رأسا من رؤساء - خ
(٢) حصين - خ
(٣) الفزاري - خ
(٤) ورائه - خ
(١٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٥١٩ (١٤) كا أصول ج ٢ - ٤١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال - خ) المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة (من يعبد - خ) من دون الله ولم تدخل المعرفة (في - خ) قلوبهم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله (ص) يتألفهم ويعرفهم لكيما يعرفوا ويعلمهم.
وتقدم نحو ذلك في الباب في ضمن رواية علي بن إبراهيم (٣).
٥٢٠ (١٥) كا أصول ج ٢ - ٤١٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل قال قال (أبو جعفر عليه السلام - خ) ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم ومنهم - ١ - قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد (رسول الله - خ) صلى الله عليه وآله قلوبهم وما جاء به فتألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكيما يعرفوا.
٥٢١ (١٦) ك ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام والمؤلفة قلوبهم قال قوم تألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقسم فيهم الشئ قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا وأسلم الناس كثيرا قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال هذا خير أم الذي قلتم قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم وقد أسلم لله عالم - ٢ - وناس كثير والذي نفسي بيده لوددت ان عندي ما أعطي كل انسان ديته حتى - ٣ - يسلم لله رب العالمين.
٥٢٢ (١٧) ك ٥١٤ - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه امر ان تضاعف الصدقة في نصارى العرب.
٥٢٣ (١٨) المقنعة ٣٩ - وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الاسفار - ١ - وقد
--------------------
(١) هم - خ
(٢) عام - خ ل
(٣) على أن - خ ل
(٤) الاشعار - خ ل
(١٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
جاءت رواية انهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وان كان له في موضع آخر غنى ويسار.
٥٢٤ (١٩) ك ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله والعاملين عليها قال هم السعاة.
٥٢٥ (٢٠) كا أصول ج ٢ - ٤١٢ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كم ترى اهل هذه الآية ان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال ثم قال هم أكثر من ثلثي الناس.
وتقدم في رواية ابن سنان (٢) من باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضل الزكاة وفرضها قوله عليه السلام ان الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به وفي تفسير الامام (١٤) قوله صلى الله عليه وآله آتوا الزكاة من أموالكم المستحقين بها من الفقراء والضعفاء وفي مرسلة لب اللباب (٤٩) قوله عليه السلام ان الله جعل ارزاق الفقراء في أموال الأغنياء.
وفي رواية أحمد بن محمد (٥١) قوله عليه السلام إذا منعت الزكاة سائت حال الفقير والغني وفي أحاديث باب (٥) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال ما يدل على بعض المقصود وفي غير واحد من أحاديث باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن مسلم (١) من هذا الباب قولهما عليهما السلام الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه وفي أحاديث باب (٢٦) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية جابر
(١) من باب (٢٩) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين.
(١٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية نهج البلاغة (٦) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة للامام قوله عليه السلام وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل وفي رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام ان لك في هذه الصدقة حقا ونصيبا مفروضا ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء السبيل ومملوكون ومتألفون وفي أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.
وفي كثير من أحاديث أبواب الآتية أيضا مثل باب جواز صرف الزكاة في الحج وباب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته وباب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من جميع ماله وباب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق وباب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وباب حكم دفع الزكاة إلى الامام عليهما السلام أو نائبه وغيرها من أبواب المربوطة بأبواب من يستحق الزكاة ما يدل على ذلك.
وفي رواية العرزمي (٣٥) من باب (٣٦) تحريم السؤال من غير احتياج من أبواب الصدقات قولهما عليهما السلام ان الصدقة لا تحل الا في دين (دم - خ ل) موجع أو غرم مقطع (مفظع - خ ل) أو فقر مدقع وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام في كتاب الخمس قوله عليه السلام فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم الخ فلاحظ.
وفي أحاديث باب مصرف لحوم الهدي والأضحية في كتاب الحج ما يظهر منه تفسير الفقير والمسكين.
وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال من أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور و الصدقات من فرض الزكوات من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب
(١٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك.
٢ - باب ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى ولا لقوي مكتسب يصيب ما يكفيه ويحل لمن لا يملك مؤنة السنة ولا يصيب ما يكفيه فيها ولو كان صاحب سبعمأة درهم أو أكثر ٥٢٦ (١) كا - ١٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها المقنعة ٣٩ - روي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تحل الصدقة وذكر مثله.
٥٢٧ (٢) كا ١٥٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلح لغني - ٢ -.
٥٢٨ (٣) فقيه - ٢٧٢ - قيل للصادق عليه السلام ان الناس يروون عن رسول الله (ص) أنه قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى فقال عليه السلام قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوى.
٥٢٩ (٤) معاني الاخبار ٧٦ - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ولا لمحترف ولا لقوي قلنا وما معنى هذا قال لا تحل له ان يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة لا تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى (والمراد من هذا الحديث المتقدم الذي نقلناه عن فقيه).
--------------------
(١) وفي كا معلق إلى حماد
(٢) للغني - خ
(١٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٣٠ (٥) قرب الإسناد - ٧٢ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى.
٥٣١ (٦) ك ٥٢٢ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب.
٥٣٢ (٧) المقنعة ٤٠ - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوة السنة.
٥٣٣ (٨) الدعائم - ٣١٠ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة عامل عليها أو غارم و هو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت اليه.
٥٣٤ (٩) وعنه عليه السلام أنه قال وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبيل الخير وابن السبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص.
٥٣٥ (١٠) يب ٣٦٣ - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن (أبي - خ) حمزة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروى - ١ - عن النبي (ص) أنه قال لا تحل الصدقة - لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة - ٢ - وله عيال فان اقبل عليها اكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل - ٣ - منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
٥٣٦ (١١) كا - ١٥٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن - ٤ - عن صفوان بن يحيى عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها - ٥ - ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
--------------------
(١) روى - خ
(٢) بضاعته - خ ل
(٣) يتفضل - خ
(٤) الحسين - خ ل وفي كا معلق إلى صفوان
(٥) فيها كلها - خ ل
(١٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها ٥٣٧ (١٢) كا ١٥٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - خ) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة (الدرهم - خ) وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له وكيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو - ١ - يصيب منها ما يكفيه انشاء الله.
تقدم مثل ذلك في ضمن رواية سماعة (١) من الباب المتقدم.
٥٣٨ (١٣) العلل ١٢٩ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين (٢) بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
٥٣٩ (١٤) كا ١٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
٥٤٠ (١٥) ك ٥٢٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يقول إن الزكاة تحل لمن له ثمانمأة درهم ويحرم على من له خمسون درهما قال قلت وكيف ذلك قال يكون لصاحب ثمانمأة عيال ولا يكسب ما يكفيه ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال وهو يصيب ما يكفيه.
--------------------
(١) فهو - خ
(٢) الحسن - ئل صح
(١٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٤١ (١٦) كا ١٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن فقيه ١١٩ - أبي بصير - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من (أصحابنا - كا) له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة) أله أن يأخذ من الزكاة فقال يا با محمد أيربح في دراهمه ما يقوت (به - كا) عياله ويفضل قال (قلت - كا) نعم قال كم يفضل قلت - ٢ - لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة (قال - فقيه) قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى
(قال - فقيه) قلت كيف يصنع قال يوسع - ٣ - بها على عياله في طعامهم وكسوتهم و (شرابهم فان - كا) بقي - ٤ - منها شئ - ٥ - يناوله غيرهم وما اخذ (ه - خ كا) من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
٥٤٢ (١٧) العلل - ١٣٠ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وان أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له ان يقبله قال يأخذه وعنده قوت شهر (و - خ) ما يكفيه لستة أشهر - ٦ - من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة.
وتقدم في أحاديث باب (٥) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يدل على ذلك وفي رواية الأحول (١) من باب (١١) ان الرجل إذا عجل زكاته ثم أيسر المعطي أعاد الزكاة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة يعيد المعطي الزكاة وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن علوان (٤) من باب (١٠) جواز قضاء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة
--------------------
(١) سئل أبو بصير ابا عبد الله (ع) - فقيه
(٢) قال - فقيه
(٣) يتوسع - خ ل كا
(٤) يبقى - فقيه
(٥) شيئا - فقيه
(٦) لسنة - ئل صح
(١٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله عليه السلام فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطي أحد وله خمسون درهما أو عدته - ١ - من الذهب وفي رواية أبي بصير (١٢) من باب (٢٥) مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة قوله ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سئل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى اما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال إني ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ورجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة (إلى أن قال عليه السلام) بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية زرارة وابن مسلم (٨) من باب (٢٦) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة قوله عليه السلام لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما وفي رواية حسين بن عثمان (١) من باب (٣٧) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه الإعادة قوله رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزي عنه وفي أحاديث باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الراوندي (٩) من باب (٣٦) تحريم السؤال من دون احتياج من أبواب الصدقات المندوبات قوله (ص) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى.
٣ - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها ٥٤٣ (١) يب ٣٦٣ - الحسين بن سعيد عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
٥٤٤ (٢) كا ١٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة يب ٣٦٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن غير واحد
--------------------
(١) عدلها - خ
(١٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عن فقيه - ١١٨ أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - ١ - انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد - ٢ - (أ - كا فقيه) يقبل الزكاة قال - ٣ - نعم ان الدار والخادم ليسا بمال - ٤ -
(فقيه - وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وذكر نحو حديث (١٠) في الباب السابق ولعله من كلام الفقيه).
٥٤٥ (٣) ئل - ٣١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم ومن له الدار والعبد قال الدار ليس يعدها مال.
٥٤٦ (٤) الدعائم ٣١١ - عن أبي جعفر - ٥ - محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس ان يعطى من الزكاة من له الدار أو الخادم والمأتا درهم.
٥٤٧ (٥) كا ١٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير ان لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما تدين به فقال من هذا يا با محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا با محمد قال جعلت فداك (له - خ) دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي - ٦ - على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله ان يأخذ من الزكاة قال - ٧ - نعم قال وله هذه العروض فقال يا با محمد فتأمرني أن آمره ببيع - ٨ - داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته - ٩ - التي تقيه الحر والبر وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره ان يبيع - ١٠ - غلامه وجمله و هو - ١١ - معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة فهي - ١٢ - له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
٥٤٨ (٦) كا ١٥٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٣٧٩ - الحسين
--------------------
(١) سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه
(٢) أو خادم - خ كا - أو عبد - كا
(٣) فقالا - يب
(٤) بملك - يب
(٥) جعفر بن محمد - خ
(٦) يستبقي - خ
(٧) فقال - خ
(٨) ان يبيع - خ ل
(٩) خادمه - خ
(١٠) إلى بيع - خ
(١١) هي - خ
(١٢) وهي - خ
(١٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن سعيد عن أخيه (الحسين - كا) عن زرعة (بن محمد - كا) عن فقيه ١١٩ - ١ - سماعة
(بن مهران - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره غلة فيخرج - ٢ - (له - فقيه كا) من غلتها دراهم (ما - فقيه كا) يكفيه (لنفسه - كا) وعياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في - ٣ - غير إسراف فقد حلت له الزكاة فان - ٤ - كانت غلتها تكفيهم فلا - المقنعة ٤٣ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة وذكر نحوه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبي خديجة (٥) من باب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته قوله عليه السلام الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم.
٤ - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه ٥٤٩ (١) يب ٣٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ٥ - عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال لا بأس المقنعة ٤٣ - قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه
(وذكر نحوه).
--------------------
(١) روى سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - فقيه
(٢) فيدخل - خ ل فقيه
(٣) من - فقيه كا خ ل
(٤) وان - يب فقيه
(٥) الحسن - خ ل كا
(١٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٥ - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها و ينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضى دينه ويقبل الصدقة ٥٥٠ (١) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن) أبي أيوب عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقات قال يبيعها وينفقها على عياله (ويمكن ان يستدل على ذلك بالاطلاقات وعمومات ما ورد في أحاديث باب ان الصدقة لا تحل لغني).
ويأتي في رواية سماعة من باب وجوب قضاء الدين وحرمة حبس الحق من كتاب الدين قوله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه الخ وفي نقل السرائر قال يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة.
٦ - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا إذا كان المملوك ابا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال ٥٥١ (١) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن أحمد كا ١٥٨ - عدة من أصحابنا عن - ١ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو ابن أبي نصر - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجتمع - ٣ - عنده من الزكاة الخمسمئة وستمأة يشتري منها - ٤ -
--------------------
(١) وفي كا معلق إلى احمد
(٢) عن أبي بصير - خ كا
(٣) يجمع - خ يب
(٤) بها - خ كا
(١٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
نسمة (و - كا) يعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
٥٥٢ (٢) العلل ١٣٠ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله بن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال قلت لابي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك مالا (قال - خ) فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه الذي اشترى بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم.
٥٥٣ (٣) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان - ١ - بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد (لها - يب) موضعا يدفع ذلك اليه - ٢ - فنظر إلى مملوك - ٣ - يباع فيمن يريد - ٤ - فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت
(له - خ) فإنه لما ان أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال: ترثه الفقراء (المؤمنون - خ) الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشتري بمالهم المحاسن ٣٠٥ - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك اليه وذكر نحوه ئل ٣٧ - قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية القول بها عندي أقوى لعدم المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها.
٥٥٤ (٤) الدعائم ٣١٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل وفي الرقاب (قال - ك) إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشترى
--------------------
(١) هارون - يب
(٢) فيه - كا ط
(٣) المملوك - يب خ
(٤) يريده - خ ل كا - يزيد - يب ط
(١٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
منها العبد وأعتق.
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم مثل قوله تعالى (وفي الرقاب) وفي رواية سماعة (١) من هذا الباب قوله سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الخ وفي رواية علي بن إبراهيم (٣) قوله عليه السلام وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وابن مسلم (١٨) من باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص وفي رواية بريد أو عبيد من باب ان المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة قوله عليه السلام فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة (إلى أن قال) وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب وفي رواية بريد قوله عليه السلام فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
٧ - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة ٥٥٥ (١) يب ج ٢ - ٣٢٥ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال فقيه ٢٦١ - سئل (الصادق - فقيه) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله عز وجل يقول في كتابه وفي الرقاب ك ٥٢٥ - العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك:
(١٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٨ - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا ٥٥٦ (١) ئل ٣٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن المملوك يعطى من الزكاة قال لا.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (١) من باب (٤) انه ليس في مال المملوك والمكاتب زكاة من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولو احتاج (اي المملوك) لم يعط من الزكاة شيئا وفي رواية إسحاق بن عمار (٣) قوله عليه السلام ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (١) من باب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطى قوله عليه السلام خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وفي رواية عبد الله بن الصلت (٢) والرضوي
(٣) نحوه وفي رواية أبي خديجة (٥) قوله عليه السلام لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب التي تدل على جواز اعطاء الزكاة إلى الأهل والعيال ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز اعطائها إلى المملوك لأنه منهم.
٩ - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا ٥٥٧ (١) كا ١٦٠ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس به.
ويدل على ذلك أيضا اطلاقات بعض الأخبار الواردة في أصناف المستحقين.
(١٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠ - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد ولا إسراف ولا الغارم من اهل نداء الجاهلية وإلا فلا يجوز وحكمه إذا كان من مهور النساء قال الله تعالى في سورة التوبة (ي ٦٠) انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين الآية.
٥٥٨ (١) كا أصول ٤٠٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه عليه ك ٥٢٥ - العياشي في تفسيره عن الصباح بن سيابة (قال - ظ) قال عليه السلام أيما مسلم وذكر مثله.
٥٥٩ (٢) يب ٣٨٠ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن مفسدا (ولا مسرفا - خ) ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به
(و - خ يب) لم يكن بمفسد ولا مسرف - ١ - ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم.
--------------------
(١) بمسرف - خ كا
(١٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٦٠ (٣) قرب الإسناد ٥٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدته - ١ - من الذهب.
٥٦١ (٤) آخر السرائر ١٥ - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت فما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا (آل - ك) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا - ٢ - ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون في - ٣ - مهور النساء ولا اعلمه الا قال ولا الذين لا يبالون بما صنعوا في أموال الناس.
ك ٥٢٥ - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن خالد سئل وذكر نحوه.
٥٦٢ (٥) وفيه ٥٢٥ - وعن محمد القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت وما نداء الجاهلية وذكر نحوه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٣) من باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين قوله عليه السلام والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكهم عن مال الصدقات وفي رواية سماعة (٦) من باب (٣) ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم قوله عليه السلام فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة.
--------------------
(١) عدلها - ئل صح
(٢) فلا يؤدي - ك
(٣) من - خ
(١٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة
(٢) من باب (١٥) ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاة ماله شيئا ويوسع ببقيتها على عياله قوله عليه السلام وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف.
وفي رواية زرارة وابن مسلم (١٨) من باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قولهما أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة الخ وفي رواية العرزمي (٣٥) من باب
(٣٦) تحريم السؤال من غير حاجة من أبواب الصدقات قوله عليه السلام ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع.
ويأتي في رواية موسى بن بكر من باب كراهة الاستدانة الا عند الحاجة في كتاب الدين قوله عليه السلام فان مات ولم يقض كان على الامام قضائه فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين فهو فقير مسكين مغرم.
وفي رواية محمد بن سليمان من باب وجوب انظار المعسر وحده قوله عليه السلام ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان انفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام الخ وفي غير واحد من أحاديث باب انه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر ما يدل على جواز أداء القرض عن الزكاة الا ان يكون مهور النساء.
(١٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١١ - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي دينه بنفسه ٥٦٣ (١) كا ١٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكوته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
٥٦٤ (٢) كا ١٥٦ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن أحق من أبيه آخر السرائر ١٥ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن) علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار - ١ - مثله الا ان فيه بدل قوله (ولأبيه مؤنة) ولا عنده مؤنة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين و جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
١٢ - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها ٥٦٥ (١) كا ١٥٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم
--------------------
(١) وفي الوسائل عن إسحاق بن عمار عن يونس بن عمار
(١٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكوة هل لي ان أدعه واحتسب به من الزكاة قال نعم.
٥٦٦ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وان كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له - ١ - قضاء فأحسبه من الزكاة إن شئت وقد اروى - ٢ - عن العالم عليه السلام أنه قال نعم الشئ القرض ان أيسر قضاك وان عسر حسبته - ٣ - من زكاة مالك.
٥٦٧ (٣) كا ١٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها - ٤ - بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو (ان - خ) يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو ان يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
وتقدم في أحاديث باب (١٦) جواز تكفين الميت من الزكاة من أبواب التكفين في كتاب الطهارة ما يدل على ذيل الباب وفي غير واحد من أحاديث باب
(٨) وقت اعطاء الزكاة من أبواب زكاة النقدين وأحاديث باب (١٠) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية إبراهيم بن السندي من باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب الدين قوله عليه السلام قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وان مات احتسب من الزكاة.
وفي رواية عمار نحوه وفي مرسلة فقيه قوله عليه السلام نعم الشئ القرض ان أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.
وفي رواية جابر قوله عليه السلام من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة.
وفي رواية موسى بن بكر قوله عليه السلام قرض المال حمى الزكاة.
--------------------
(١) لك - خ
(٢) روى - خ
(٣) حسبه - خ
(٤) فيه - خ ل
(١٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٣ - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والأكل والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ٥٦٨ (١) فقيه ١١٩ - قال علي بن يقطين لابي الحسن الأول عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة أفأحجج - ١ - به موالي وأقاربي قال نعم لا بأس.
٥٦٩ (٢) يب ٥٧٩ حماد عن فقيه ١٩٤ - حريز عن محمد (بن مسلم - فقيه) قال.
.
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة (أ فقيه) يحج من (مال - فقيه) الزكاة قال نعم فقيه ١١٩ - سئل محمد بن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة قال نعم.
٥٧٠ (٣) آخر السرائر ٤ (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج - ٢ - الرجل من الزكاة قال نعم.
ئل ٣٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
٥٧١ (٤) كا ١٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فاجمعه حتى أحج به قال نعم يأجر - ٣ - الله من يعطيك.
٥٧٢ (٥) كا ١٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال مال الزكاة يحج به فقلت له انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فيعطيه لحاجته وفقره ولا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء.
--------------------
(١) أفأحج - خ ل
(٢) عن الصرورة أيحجه - ئل صح
(٣) فاجر - خ ل
(١٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٧٣ (٦) كا ١٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء - ١ - قال وقال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون (الا - خ) بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء - ٢ - فقلت يتزوج بها ويحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال قال نعم.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (٣) من باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين قوله عليه السلام وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون
(يقوون - خ) به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد وفي رواية الدعائم (٨) من باب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني قوله عليه السلام وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبيل الخير.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (٧) من باب (٢٥) مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله أعطى الرجل من الزكاة مئة درهم (إلى أن قال) خمسمأة قال عليه السلام نعم حتى تغنيه وفي رواية عمار بن موسى (٨) قوله عليه السلام إذا أعطيت فاغنه.
وفي رواية سعيد بن غزوان (١) قوله عليه السلام تعطيه من الزكاة حتى تغنيه وفي رواية أبي بصير (١١) قوله عليه السلام بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية الدعائم (١٢) مثله (وزاد) ويوفى دينه وفي رواية زياد بن مروان (١٣) قوله عليه السلام اعطه الف درهم وفي رواية بشر بن بشار (١٤) قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل وفي رواية عبد الرحمن (١٥) قوله عليه السلام انما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه
--------------------
(١ - ٢) شاء - خ ل
(١٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
١٤ - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي عدا ما استثنى وايتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم وبين غيرهم من المسلمين أولى ٥٧٤ (١) يب ٣٦٤ صا ٣٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ١ - عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك و المرأة وذلك انهم - ٢ - عياله لازمون له.
٥٧٥ (٢) العلل ١٣٠ حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار الخصال ١٣٨ - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن (أبي إسحاق - الخصال) إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام
(أنه قال - خصال) خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم.
٥٧٦ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - ولا تعطي من اهل الولاية الأبوين والولد والزوجة والصبي والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه.
٥٧٧ (٤) يب ٣٦٤ و ٣٧٧ صا ٣٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة - ٣ - عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل - ٤ - بعضهم (على بعض - يب صا) فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم
--------------------
(١) الحسن - خ يب
(٢) لأنهم - خ ل صا
(٣) عبد الله بن عقبة - خ ل يب صا
(٤) فأفضل - يب (على بعض - خ)
(١٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
منها قال (أ - يب صا) مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم اعطهم (قال يب كا) قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي - ١ - قرابتي حتى لا احتسب - ٢ - الزكاة عليه قال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد.
٥٧٨ (٥) يب ٣٦٤ عنه عن كا ١٥٩ - أحمد بن إدريس وغيره (عن محمد بن أحمد - كا) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة (أبي جميل - يب) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة تعطي منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا تعطي الجد ولا الجدة.
٥٧٩ (٦) يب ٣٦٥ صا ٣٤ ج ٢ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وقال إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا - ٣ - قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و (في - يب) كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه - ٤ - وإن لم يكن له عياله وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا (شيئا - خ) وقال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضها - ٥ - واقسم بعضها - ٦ - في سائر المسلمين وقال الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله (وصا - خ) يوسع عليهم.
٥٨٠ (٧) يب ٣٦٤ صا ج ٢ - ٣٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن - ٧ - عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز (لي - كا) ان أعطيهم من الزكاة
(شيئا - كا صا) فكتب (ع) ان ذلك جائز لك - ٨ - ٥٨١ (٨) كا ١٥٦ - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك قال سئلت الصادق عليه السلام ادفع عشر مالي إلى ولد
--------------------
(١) ذي - صا خ
(٢) احسب عليهم فقال - كا
(٣) كثيرة - خ
(٤) يطعمون - خ يب
(٥ - ٦) بعضا - خ
(٧) عن - خ ل كا
(٨) لكم - خ ل كا
(١٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ابنتي قال نعم لا بأس.
٥٨٢ (٩) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٩ علي بن يقطين - ١ - قال قلت لابي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا - ٢ - شديدا فقال يخرجونها - ٣ - فيعودون - ٤ - بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
٥٨٣ (١٠) يب ٣٦٤ صا ٣٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - محمد بن يحيى و - ٥ - محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول - ٦ - بك وله زكاة أيجوز
(له كا - صا خ) ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم.
٥٨٤ (١١) كا ١٥٦ - يب ٣٦٤ - محمد ابن أبي عبد الله عن صا ٣٥ - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار - ٧ - عن أبي الحسن (الأول - صا خ) عليه السلام قال سئلته عن الرجل يضع زكاته كلها في اهل بيته وهم يتولونك - ٨ - فقال نعم.
٥٨٥ (١٢) كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - ٩ - عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة والزكاة لا يحابا بها قريب ولا - ١٠ - يمنعها بعيد وتقدم في رواية أبي محمد الوابشي (٥) من باب (٦) جواز اشتراء عبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك وفي الرضوي (٧) قوله عليه السلام وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جايز وفي أحاديث باب (٨) ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا وباب (١١) جواز تأدية الرجل دين أبيه من الزكاة ما يناسب ذلك.
--------------------
(١) روى علي بن يقطين - فقيه
(٢) ضرا - كا خ
(٣) يخرجوها - فقيه
(٤) فيعودوا - فقيه
(٥) عن - صا خ ل
(٦) يقولون - يب خ صا خ
(٧) مهران - صا خ ل
(٨) يقولون بك - خ ل كا
(٩) في كا معلق إلى حماد
(١٠) لم
(١٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفي رواية أبي بصير من باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله ولهم قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال (ع) لا ولا كرامة وفي رواية ابن أبي نصر (١٧) قوله الرجل له قرابة وموال واتباع يحبون أمير المؤمنين (ع) وليس يعرفون هذا الامر أيعطون من الزكاة قال (ع) لا.
وفي رواية جابر (١) من باب (٢٩) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله (ع) بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين وفي رواية إسحاق (١) من باب (٧) ان الرجل إذا لم يكن عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله قوله (ع) يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فيكون عنهم جميعا وفي أحاديث باب (١٦) ان أفضل الصدقات ما تكون على ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات وباب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار من باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة من أبواب بيع الحيوان قوله (ع) ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
١٥ - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها ٥٨٦ (١) كا ١٥٩ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل له ثمانمأة درهم ولابن له مأتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليست له حرفة بيده وانما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ - ١ - عليهم بها النفقة قال نعم ولكن
--------------------
(١) يتسع - خ
(٢٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يخرج منها الشئ الدرهم.
٥٨٧ (١) كا ١٥٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون له الدراهم - ١ - يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب - ٢ - بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم (و - خ) لا يسعه - ٣ - لأدمهم وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما - ٤ - بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من - ٥ - غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي و (ان - خ) الفقير ينفق من غير ما أوتي.
وتقدم في رواية أبي بصير (١٤) من باب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى قوله عليه السلام وان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال عليه السلام يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم وشرابهم فان بقي منها شئ يناوله غيرهم وما اخذه من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس وفي رواية أبي خديجة (٦) من الباب (١٤) المتقدم قوله عليه السلام ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم الخ وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك فراجع.
١٦ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ٥٨٨ (١) كا ١٥٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
(عن سماعة - خ) عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أشرك
--------------------
(١) الف درهم - خ ل
(٢) يكتسب - خ ل
(٣) لا يسعهم - خ ل
(٤) ما - خ
(٥) في - خ
(٢٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم.
العلل ١٣٠ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٥٨٩ (٢) كا ١٥٤ يب ٣٦٣ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه اقرأ ابا عبد الله عليه السلام مني - ١ - السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له ان شهابا يقرئك السلام ويقول
(لك خ) انه يصيبني - ٢ - فزع في منامي - ٣ - قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك - فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له ان الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون اني أزكي (مالي - كا) قال فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له انك تخرجها ولا تضعها
(في - خ) مواضعها - ٤ -.
٥٩٠ (٣) المحاسن ٨٧ - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن داود عن أخيه عبد الله قال بعثني انسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفزع في منامه من امرأة - ٥ - تأتيه قال فيصيح - ٦ - حتى سمع - ٧ - الجيران فقال أبو عبد الله عليه السلام اذهب فقل له انك لا تؤدي الزكاة قال بلى والله اني لأؤديها فقال قل له ان كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها.
ئل ٢٨ ج ٢ - رواه الصدوق في عقاب الاعمال مثله الدعائم ٢٩٣ - عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب اني أرى بالليل أهوالا عظيمة وارى امرأة تفزعني فاسئل لي ابا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك فسئلته (له - خ) فقال هذا رجل لا يؤدي الزكاة وذكر نحوه.
٥٩١ (٤) كا ١٤٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن فقيه ١١٥ - ٨ - أبي الحسن عليه السلام يعني الأول قال سمعته يقول من اخرج
--------------------
(١) عنى - كا
(٢) يصبيه - خ ل
(٣) منامه - خ ل
(٤) موضعها - يب
(٥) ان امرأة - ئل صح
(٦) فصحت - خ
(٧) يسمع - خ
(٨) (قال أبو الحسن موسى بن جعفر - فقيه
(٢٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
زكاة ماله تامة - ١ - فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله ئل ج ٢ - ٢٨ الصدوق في ثواب الاعمال عن أحمد بن محمد بن يحيى وابيه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة مثله ورواه أيضا عن محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني أبو اسحق إبراهيم بن هاشم بن الحسن بن علي بن فضال عن مهدي رجل من أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام نحوه.
٥٩٢ (٥) امالي ابن الطوسي ٤ - حدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي قال حدثني والدي رحمه الله قال حدثنا أمالي المفيد ١٢٩ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات قال حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا احمد - ٢ - بن سلامة الغنوي قال حدثنا محمد بن الحسن العامري قال حدثنا أبو معمر عن أبي بكر بن عياش عن الفجيح العقيلي قال حدثني الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لما حضرت والدي الوفاة اقبل يوصي فقال هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محالها (محلها - خ).
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (٤٥) من باب دعائم الاسلام في كتاب الطهارة قوله عليه السلام (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرايع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال (ص) هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن قال ص) واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وفي رواية علي بن الحسين المرتضى (١) من باب
(٦) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله (ع) فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه كان
--------------------
(١) تاما - فقيه
(٢) احمر - خ ل امالي ابن الطوسي
(٢٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
مؤديا للزكوة على ما فرض الله تعالى.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن خالد (١) من باب (٢٨) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة قوله (ع) وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها وفي رواية أبي أسامة (٨) قوله عليه السلام انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها وفي سائر أحاديث الباب أيضا ما يظهر منه ذلك.
وفي أحاديث باب (٣٧) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه الإعادة إن لم يجتهد وباب (٣٨) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يناسب الباب فراجع.
وفي رواية ابن محبوب وعلي بن عقبة من باب الحث على السخا من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق قوله ما حد السخا فقال عليه السلام تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله تعالى عليك فتضعه في موضعه وفي رواية الجعفريات قوله انه سئل عن السخي فقال عليه السلام الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حله وفي رواية حريز قوله عليه السلام السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق.
١٧ - باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى ٥٩٣ (١) يب ٣٦٣ - علي - ١ - بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
٥٩٤ (٢) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
--------------------
(١) محمد - يب ط
(٢) طالع - ئل خ ل
(٢٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية قال قد بين ذلك لكم في طائفة - ١ - من الكتاب.
٥٩٥ (٣) المقنعة ٣٩ - روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم و بريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا موضع الزكاة اهل الولاية.
٥٩٦ (٤) الخصال ج ٢ - ١٥٢ - باسناده المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) ولا يحل ان تدفع الزكاة الا إلى اهل الولاية والمعرفة.
العيون بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام مثله تحف العقول ١٠١ - عن الرضا عليه السلام في جوابه للمأمون في جوامع الشريعة نحوه.
٥٩٧ (٥) يب ٣٦٣ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة المقنعة ٣٩ روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام نحوه.
٥٩٨ (٦) يب ٣٦٣ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال كتبت اليه أسأله هل يجوز ان ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة والزكاة الا لأصحابك.
٥٩٩ (٧) يب ٣٦٤ - عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فان فضل منهم - ٢ - (قال - خ) فقال فأعد عليهم قال قلت فان فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فان فضل
--------------------
(١) طالع - خ ل ل
(٢) عنهم - خ ل
(٢٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عنهم قال فأعد عليهم (قال - خ) قلت فيعطى السؤال - ١ - منها شيئا قال فقال لا والله الا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه.
٦٠٠ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وإياك ان تعطي زكاة مالك غير اهل الولاية.
٦٠١ (٩) ئل ج ٢ - ٢٩ - الحسن بن علي العسكري (ع) في تفسيره في قوله تعالى و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال أقيموا الصلاة باتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقرائتها وركوعها وسجودها وحدودها وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله.
٦٠٢ (١٠) تفسير الامام ٢٣٢ - (في قوله تعالى وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم قال) واتى الزكاة الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين.
٦٠٣ (١١) الكشي ١٨٣ - عن محمد بن مسعود عن علي بن محمد القمي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن موسى بن عيسى الهمداني عن اسكيب بن عبدك (الكيساني - خ) عن عبد الملك بن هشام الخياط قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام أسئلك جعلني الله فداك قال سل يا جبلي عماذا تسألني (إلى أن قال قلت فيعطى الزكاة من خالف هشاما في التوحيد فقال برأسه لا.
٦٠٤ (١٢) الكشي ٣٠٤ - قال وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن أبي سعيد الادمي عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع وعن محمد بن الحسن البصري عن عثمان بن رشيد البصري قال أحمد بن محمد الأقرع ثم لقيت محمد بن الحسن فقال كنا بمجلس - ٢ - عيسى بن سليمان ببغداد فجاء رجل إلى عيسى فقال أردت ان اكتب إلى أبي الحسن الأول عليه السلام في مسألة أسأله عنها جعلت فداك عندنا قوم يقولون بمقالة يونس فأعطيهم من الزكاة شيئا قال فكتب إلي نعم اعطهم فان يونس أول من يحب - ٣ - عليا إذا دعا.
--------------------
(١) السائل - خ
(٢) في مجلس - خ
(٣) يجيب ئل
(٢٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٦٠٥ (١٣) الكشي ٢٨٤ - وجدت بخط جبرئيل بن أحمد (في - خ) كتابه حدثني سهل بن زياد الادمي قال حدثني محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع قال حدثني جعفر بن بكير - ١ - قال حدثني يوسف - ٢ - بن يعقوب قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة.
٦٠٦ (١٤) يب ٣٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل وانا اسمع فقال أعطي قرابتي
(من - يب) زكاة مالي وهم لا يعرفون - ٤ - قال فقال لا تعط الزكاة الا مسلما وأعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أترون انما في المال الزكاة - ٥ - وحدها ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثر (ما - يب ط) يعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
٦٠٧ (١٥) تفسير الإمام عليه السلام ٢٦ - في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال فقيل لرسول الله فمن يستحق الزكاة فقال المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم فاما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين أمس بكم رحما من الاباء والأمهات اما المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة فان موالينا وشيعتنا منا وكنا - ٦ - كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر - ٧ - وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم أيحب أحدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه ان وسخ الذنوب
--------------------
(١) بكر - خ ل ئل
(٢) يونس - خ ل ئل (٣) والسند الذي قبله في كا هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم وظني ان هذه في كا معلق على سابقه كما هو دأبه والشيخ نقله عن كا من دون توجه إلى التعليق
(٤) لا يعرفونك - يب خ
(٥) زكاة - كا ط
(٦) كلنا - ئل صح - المستبصرين البر - ئل
(٢٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم فان المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز وجل وحرمي قيل يا رسول الله فالمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون قال فيعطى الواحد (منهم - خ) من الدراهم ما دون الدرهم ومن الخبز ما دون الرغيف ثم قال وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وضمنتموها عن السنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الاعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.
٦٠٨ (١٦) كا ١٥٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٦٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة (بن محمد - كا) (عن سماعة ومحمد بن أبي نصر - يب - ١ -) عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له - ٢ - الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال - ٣ - لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد.
٦٠٩ (١٧) يب ٣٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع - ٤ - يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة قال لا.
٦١٠ (١٧) يب ٣٦٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه ١١٤ - حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف - ٥ - فقال إن الامام يعطي هؤلاء
--------------------
(١) ومحمد عن أبي بصير - يب خ ل
(٢) عليه - يب
(٣) قال - كا ط
(٤) وأيتام و - يب
(٥) وان كانوا لا يعرفون - كا خ ل
(٢٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال (زرارة - فقيه) قلت فان كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة (و - يب ط) لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها - ١ - أنت وأصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت (له - يب) فان لم يوجدوا - ٢ - قال لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل لا - ٣ - يوجد لها اهل قال قلت فان لم يسعهم الصدقات (قال - فقيه) فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم (الله - يب) ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ولكن اتوا - ٤ - من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو - ٥ - ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا - ٦ - عايشين بخير ك ٥٢١ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وأصحابك الا من يعرف.
٦١١ (١٩) ئل ٢٩ ج ٢ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئله انسان فقال إني كنت أنيل البهيمة - ٧ - من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم اكف قال بل اعطهم فان الله حرم اهل هذا الامر على النار.
٦١٢ (٢٠) كا ١٢٤ - الروضة عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد و
--------------------
(١) فلا تعطيها - خ كا
(٢) لم يوجد - كا خ
(٣) الا ان - خ ل يب
(٤) أوتوا - يب فقيه
(٥) والله لو أن
(٦) فكانوا - فقيه خ
(٧) البهيمية - خ ل ئل صح التيمية - خ ل ئل صح
(٢٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فحبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب (إلى أن قال) وسئلت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (٤٥) من باب دعائم الاسلام في كتاب الطهارة قوله (ص) (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرائع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن قال (ص) واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها.
وفي مرسلة كا (٥) من باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قوله (ع) انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي كثير من أحاديث باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم ما يدل على عدم اشتراط الايمان والولاية في المؤلفة قلوبهم ولا يبعد استفادة شرط الايمان من ظاهر بعضها فتأمل.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٩) ان الزكاة لا يعطى إلى من قال بالجسم والجبر وباب (٢٢) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا وباب (٣٨) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يدل على ذلك وفي رواية بشر بن بشار (١٥) من باب (٢٥) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر وفي رواية أحمد بن حمزة (٥) من باب (٢٧) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي قوله
(٢١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الرجل يخرج زكاته من بلد إلى آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم وفي رواية جابر (١) من باب (٢٩) ان المالك يستحب له ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين و في إخوانك من المسلمين وفي رواية بريد (١) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الامام قوله (ع) فيقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (ص) على أولياء الله وفي أحاديث باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (٢١) استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال من أبواب الصدقات ما يناسب الباب.
١٨ - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها ٦١٣ (١) كا ١٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سئل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها فقال في اهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم ان دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح ٦١٤ (٢) الدعائم - ٣٠٩ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا يعطى من الزكاة الا اهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولى محتاج إليها قال يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في اهل الولاية ولا تعط قوما ان دعوتهم
(٢١١)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى امرك لم يجيبوك ولو كان الذبح واهوى بيده إلى حلقه قيل له فان لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطي المستضعفون الذين لا ينصبون.
٦١٥ (٣) ك ٥٢٢ و ٥٣٦ - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله (ع) قال سئل إذا لم نجد اهل الولاية يجوز ان يتصدق على غيرهم فقال عليه السلام إذا لم تجدوا اهل الولاية في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى اهل الولاية من غير مصركم ك ٥٣٦ - واما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان ان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف واما الدرهم التام فلا تعطي الا اهل الولاية قال فقال جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه ولا كرامة ولا تعط غير اهل الولاية الا ان يخرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز والقطعة من الورق فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبي نعم المحمدي كان يقول من اشبع ناصبا ملاء الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له.
٦١٦ (٤) يب ٣٦١ - عنه - ١ - عن إبراهيم ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله
--------------------
- ١ - والسند الذي قبله مصدر بالحسين بن سعيد وقبل قبله بسعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد لعدم صحة رواية الحسين عن إبراهيم بن أبي إسحاق كما حكي عن بعض المحققين
(٢١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته فقلت فان لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فان لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم الا الحجر.
٦١٧ (٥) يب ٣٦٣ - سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الاوشي - ١ - عن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فاتاه رجل فقال أني رجل من اهل الري ولي زكاة فإلى من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا فقال إني لا اعرف لها أحدا فقال فانتظر بها - ٢ - (إلى - خ) سنة قال فان لم أصب لها - ٣ - أحدا قال انتظر بها - ٤ - (إلى - خ) سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا تصرها سرا - ٥ - واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا.
٦١٨ (٦) ك ٥٢٢ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن أبي الصلت الهروي قال حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم فقام اليه رجل إلى أن قال ثم قام اليه آخر وقال يا مولاي جعلت فداك إن لم أجد أحدا من شيعتكم فإلى من ادفعه فقال عليه السلام إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء فإنها تصل اليه فلما انصرف من كان في المجلس قلت له جعلت فداك يا سيدي رأيت عجبا قال نعم تسألني عن الرجلين إلى أن قال واما الاخر فإنه قام يسألني عن الزكاة إن لم يجد أحدا من شيعتنا فإلى من يدفعه قلت له إن لم تجد أحدا من الشيعة فارم بها في الماء فإنها تصل إلى أهلها.
--------------------
(١) الأوسي - خ
(٢) لها - خ
(٣) اصبها - خ
(٤) لها
(٥) صرادا - خ ل صررا - خ
(٢١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٩ - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق ٦١٩ (١) يب ٣٣٣ روي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام إنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا ورائه توحيد الصدوق ٨٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسين - ١ - بن العباس بن جريش الرازي عن بعض أصحابنا عن الطيب يعني علي بن محمد وعن أبي جعفر - ٢ - (ع) انهما قالا وذكر مثله فقيه ٧٩ - قال علي بن محمد ومحمد بن علي عليهما السلام من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه.
٦٢٠ (٢) التوحيد - ٣٧١ - والعيون ٨٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب رض قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة (شيئا - عيون) ولا تقبلوا له شهادة (ابدا - عيون) ان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يحملها فوق طاقتها ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وتقدم في رواية إبراهيم بن أبي محمود (١٢) من باب (٦) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقاد من أبواب الجماعة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا وفي رواية ابن مهزيار (١٣) قوله أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس يعني ابن عبد الرحمن فكتب (ع) لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وفي رواية علي بن محمد (١٤) قوله عليه السلام من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة وفي أحاديث باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولايد والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
--------------------
(١) الحسن - ئل صح
(٢) أبي جعفر كنية الإمام محمد التقي
(٢١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وكذا يأتي في أحاديث باب (٢١) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا.
٢٠ - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر ٦٢١ (١) كا ١٦٠ - علي بن إبراهيم عن يب ٣٦٣ - محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سئلته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا - المقنعة ٤٠ - روى محمد بن عيسى عن داود الصرمي مثله.
وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين وباب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني ما يدل باطلاقه وعمومه على عدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة وفي أحاديث باب (١٠) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بشر بن بشار (١٤) من باب (٢٥) مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل.
٢١ - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم ٦٢٢ (١) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشوا - ١ - ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال يحفظ
--------------------
(١) ينشؤا - يب ط
(٢١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون - ١ - ان يهتموا بدين أبيهم - ٢ - فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم - ٣ - فلا تعطوهم.
٦٢٣ (٢) كا ١٥٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عايذ - ٤ - عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا.
٢٢ - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم ٦٢٤ (١) يب ٣٦٥ - صا ٣٥ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - صا) عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل الصدقة لولد - ٥ - العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
٦٢٥ (٢) يب ٣٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٨ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان
--------------------
(١) فلا يلبثوا - كا
(٢) بدينهم - يب
(٣) إلى غير دين أبيهم - يب خ
(٤) عايد - كا ط
(٥) لبني - خ يب
(٢١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله - ١ - الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني - ٢ - قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (والله - كا) (اشهد وا - يب لقد وعدها صلى الله عليه وآله فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا اخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ك ٥٢٤ - العياشي في تفسيره عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٦٢٦ (٣) يب ٣٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم (وأبي بصير - كا) وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله (قد - كا) حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال اما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله لكم قالوا
(لقد - كا خ ل) رضينا صا ٣٥ ج ٢ - بهذا الاسناد عنهما عليهما السلام (مثله إلى قوله اما والله ثم قال) وساق الحديث.
٦٢٧ (٤) الدعائم ٣٠٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ان الصدقة أوساخ
(أموال - ك) الناس فقيل لابي عبد الله عليه السلام الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك قال نعم.
٦٢٨ (٥) أمالي الصدوق ٣١٢ - العيون ١٢٦ - حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت قال حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون
--------------------
(١) جعل - يب ط
(٢) لكن - يب خ
(٢١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق وخراسان فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقالت العلماء أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا (إلى أن قال عليه السلام) فلما جاءت قصة الصدقة نزه (الله) نفسه ونزه رسوله ونزه اهل بيته فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى - ١ - لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنه تعالى لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله صلى الله عليه وآله نزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله - ٢ - وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله عز وجل واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل.
٦٢٩ (٦) ك ٥٢٤ - سليمن بن قيس الهلالي في كتابه عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له طويل قال عليه السلام فنحن الذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ الناس الخبر.
٦٣٠ (٧) أمالي ابن الشيخ ١٤٢ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (رض) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قده قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثني أبو الحسن علي بن أحمد القلانسي المراغي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا موسى بن عثمان - ٣ - الحضرمي عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم يقول إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الخبر.
٦٣١ (٨) الدعائم ٣٠٨ - عن أمير المؤمنين عليه السلام انه نظر إلى الحسن بن علي
--------------------
(١) انه جعل عز وجل سهما - امالي
(٢) آل محمد - العيون
(٣) عمران - خ
(٢١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما السلام وهو طفل صغير قد اخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله من فمه وان عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة.
٦٣٢ (٩) وفيه ٣٠٨ - عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر معيوب من تمر الصدقة وانا يومئذ غلام (صغير - ك) فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في في فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ادخل إصبعه في في فاخرج التمرة بلعابها ورمى بها في التمر و - ١ - قال انا أهل البيت - ٢ - لا تحل لنا الصدقة.
٦٣٣ (١٠) ئل ٣٥ ج ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا باسباغ الوضوء وان لا ننزي حمارا على عتيقه ولا نمسح على خف.
٦٣٤ (١١) العيون ١٩٨ - حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه (٦) المروزي بمرو الرود في داره قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي في سنة ستين ومأتين قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام سنة أربع وتسعين ومأة و حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري (الخوزي - ئل) بنيسابور قال حدثنا أبو اسحق إبراهيم بن هارون بن محمد - الخوري قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري بنيسابور قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن موسى عليه السلام وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفرا عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني
--------------------
(١) ثم - خ
(٢) بيت - خ - ل
(٣) محمد بن علي الشاه - خ
(٢١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص) انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة وقد امرنا باسباغ الطهور وان لا ننزي حمارا على عتيقه.
٦٣٥ (١٢) بشارة المصطفى ٢٠٣ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي (١) بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء
(و - ك) عن زيد بن أرقم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال الا وان الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الخبر.
٦٣٦ (١٣) نهج البلاغة ٧٠٤ - ومن كلام له عليه السلام واعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنها - ٢ - عجنت بريق حيه أو قيئها فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك (كله - خ) محرم علينا أهل البيت الخبر.
٦٣٧ (١٤) تفسير الإمام عليه السلام ٢٣٢ - في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى قال عليه السلام أعطي لقرابة النبي صلى الله عليه وآله الفقراء هدية أو برا لا صدقة فان الله تعالى قد أجلهم عن الصدقة (إلى أن قال) واليتامى آتي اليتامى من بني هاشم الفقراء برا لا صدقة.
٦٣٨ (١٥) ئل ٣٥ - العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إن الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال.
٦٣٩ (١٦) الدعائم ٣٠٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ان الله عز وجل حرم
--------------------
(١) محمد بن الحسن - ك
(٢) كأنما - خ
(٢٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
علينا من صدقات الناس ان نأكلها أو نعمل عليها.
٦٤٠ (١٧) يب ٣٦٥ - صا ٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل تحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت (تحل - يب خ) لمواليهم قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم الا صدقات بعضهم على بعض.
٦٤١ (١٨) كا ١٧٩ - حميد بن زياد عن ابن سماعة (بن مهران - خ) عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي يب ٣٦٥ - صا ٣٥ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد - ١ - بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم المقنع ٥٥ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي (وذكر نحوه).
٦٤٢ (١٩) يب ٣٦٥ - صا ٣٥ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن - ٢ - عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم تحرم - ٣ - علينا صدقة بعضنا على بعض.
٦٤٣ (٢٠) يب ٣٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب خ) أتحل الصدقة لبني هاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا (إلى - خ) ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة المقنعة ٤٠ - روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
--------------------
(١) ابان - صا
(٢) الحسين - خ ل يب
(٣) لا تحرم - صا
(٢٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
٦٤٤ (٢١) ك ٥٢٤ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك برواية ابن أبي عمير عنه وعن غير واحد عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ثم قال لولا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيما بين مكة والمدينة.
٦٤٥ (٢٢) يب ٣٦٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج إلى مكة لان كل (ماء - خ) ما بين مكة والمدينة فهو صدقة.
٦٤٦ (٢٣) قرب الإسناد ٧٥ - محمد بن علي بن خلف العطار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
٦٤٧ (٢٤) الدعائم ٣٠٨ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) في حديث انه قيل له فإذا منعتم الخمس فهل تحل لكم الصدقة قال لا والله ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب - ١ - الظالمين لنا حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (الله - خ) لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا.
٦٤٨ (٢٥) المقنع ٥٤ - قال سفيان بن عيينة قلت لابي عبد الله عليه السلام أكل الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة فقال لا أو ما - ٢ - سمعت قول اخوة يوسف وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين حلت لهم الصدقة وحرمت عليهم الغنائم وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة لهم أ (و - خ) ما سمعت قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.
٦٤٩ (٢٦) قرب الإسناد ١٦٣ - أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت
--------------------
(١) بمنع - خ
(٢) أما - خ
(٢٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت له جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقات قال سمى فيها شئ - ١ - فقلت منها عين بن بزيع و غيره قال وهذه لهم.
٦٥٠ (٢٧) الخصال ٣٢ - حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا تحل الصدقة لبني هاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض.
٦٥١ (٢٨) فقيه ١١٩ - روى القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات علي عليه السلام تحل لبني هاشم.
٦٥٢ (٢٩) يب ٣٦٦ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب.
٦٥٣ (٣٠) كا ٢٤٧ - ج ٢ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
٦٥٤ (٣١) فقيه ١١٩ - روى الحلبي عنه (اي ابا عبد الله عليه السلام) ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب المقنع ٥٥ - مرسلا مثله.
٦٥٥ (٣٢) الدعائم ٣٠٨ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث وأحل
--------------------
(١) سم فيها شيئا - خ
(٢٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة - ١ - ٦٥٦ (٣٣) قرب الإسناد ١٢ - محمد بن عيسى قال حدثني ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض مسترهات - ٢ - المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى الذي كان معي فادخل إصبعه في فمي فعالج اخراج التمرة من فمي ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يعالج اخراج التمر فقال له مالك اي شئ تصنع فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال أبو عبد الله عليه السلام انما ذلك تحرم علينا من غيرنا فاما (من - خ) بعضنا في - ٣ - بعض فلا بأس بذلك.
٦٥٧ (٣٤) كا ١٧٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله و (على - فقيه) الامام الذي (من - كا) بعده و (على - فقيه) الأئمة عليهم السلام فقيه ١١٩ - روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أعطوا (وذكر مثله) المقنع ٥٥ - وروى أعطوا الزكاة
(وذكر نحوه) يب ٣٦٦ - صا ٣٦ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
وتقدم في تفسير الامام (١٥) من باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة الخ فلاحظ وفي رواية إبراهيم (٥) من باب (١٨) ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من
--------------------
(١) على غير بعض من زكاة - خ
(٢) متنزهات - خ ل
(٣) على - خ
(٢٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله اني رجل من اهل ري ولي زكاة فإلى من ادفعها فقال عليه السلام الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال عليه السلام بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا.
ويأتي في رواية ابن ميمون (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام وانما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم وفي رواية زرارة (٣) قوله عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وقوله عليه السلام ولا تحل لأحمد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة وفي رواية ابن أبي رافع (٤) قوله (ص) وانا لا تحل لنا الصدقة ولاحظ باب (٢٣) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام من أبواب زكاة الفطرة فان في أحاديثه ما يناسب المقام.
وفي مرسلة فقيه من باب وجوب أداء الخمس من أبواب وجوبه وما تجب فيه قوله عليه السلام فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة وفي رواية ابن سنان من باب وجوب الخمس من أرباح التجارات قوله عليه السلام وحرم عليهم الصدقة وفي رواية سليم بن قيس من باب من له الخمس وانه يقسم سنة أقسام من أبواب قسمة الخمس قوله عليه السلام ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس وفي روايتيه الأخريين نحوه وفي رواية الجعفي قوله عليه السلام فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
وفي رواية حماد قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم (يعني بني عبد المطلب) دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم (إلى أن قال) ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض إلى أن قال عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم إلى أن قال وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس.
ولاحظ رواية تحف العقول وفي رواية جابر من باب استحباب الاهداء للمسلم من أبواب ما يكتسب به قوله كان رسول الله (ص) يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وفي رواية ابن خنيس من
(٢٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
باب انه لا صدقة الا لله في كتاب الصدقات والهبات قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لاحد من ولد عباس ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب وفي رواية ابن بلال من باب ان المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح وما يناسبه قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره ان نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على حرمة الصدقة على بني هاشم فراجع.
وفي رواية ابن مهزيار من باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف من كتاب الوقف قوله ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنه للفقراء وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة (إلى أن قال (ع)) فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم.
وفي رواية الحلبي من باب ان الأمة إذا كانت زوجة للعبد أو الحر فأعتقت فخيرت في فسخ عقدها قولها وأنت لا تأكل لحم الصدقة فقال صلى الله عليه وآله هو لها صدقة ولنا هدية ثم امر بطبخه وفي رواية ابن علوان ما يستفاد منه مثل ذلك وفي أحاديث الرفع في باب جملة مما عفي عنه ما يدل على عدم حرمة الزكاة على بني هاشم عند الضرورة والاضطرار.
وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله (ع) من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة.
٢٣ - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم ٦٥٨ (١) كا ١٧٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال نعم.
٦٥٩ (٢) يب ٣٦٦ صا ٣٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ - محمد بن يحيى عن
(٢٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن الحسين - ١ - عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وانما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
٦٦٠ (٣) يب ٣٦٥ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن صا ٣٧ - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (يب ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (صا ٣٦ - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي (وذكر مثله) الا ان فيه والصدقة لا تحل.
٦٦١ (٤) أمالي ابن الشيخ ٢٥٧ - الحسن بن محمد الطوسي عن والده قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع أصحبني كيما تصيب منها فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله فاسأله فأتى النبي فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة.
وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين ما يدل على ذلك باطلاقه وكذا في اطلاقات سائر أحاديث الواردة فيمن تحل له الزكاة وفي تفسير الامام (١٥) من باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام فان موالينا و شيعتنا منا وكنا كالجسد الواحد تحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر وادفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم أيحب أحدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه
--------------------
(١) الحسن - خ ل يب
(٢٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ان وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين وفي رواية إبراهيم (٥) من باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله فإلى من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا (ويمكن ان يستفاد من اطلاقات اخبار هذا الباب وباب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يدل على حلية الزكاة لمواليهم عليه السلام فإنهم من اهل الولاية) وفي رواية جميل (١٦) من باب (٢٣) حرمة الزكاة المفروضة لبني هاشم قوله هل تحل لبني هاشم الصدقة قال عليه السلام لا قلت تحل لمواليهم قال (ع) تحل لمواليهم.
ويأتي في رواية حماد من باب من له الخمس وبيان سهامهم في كتاب الخمس قوله عليه السلام وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء.
٢٤ - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق ٦٦٢ (١) فقيه ١١٦ - روى محمد بن عبد الجبار ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل انشاء الله.
٦٦٣ (٢) يب ٣٦٦ صا ٣٨ ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي الصهبان قال كتبت إلى الصادق - ١ - عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم - ٢ - فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جايز.
٦٦٤ (٣) يب ٣٦٦ صا ٣٣٨ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق
(الأحمري صا) (بن إبراهيم - يب) عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ) قال لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة
--------------------
(١) والمراد بالصادق (ع) هنا الإمام الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام فان محمد بن أبي الصهبان من رجالهما كما في المنتقى والوافي وغيرهما
(٢) والدرهم - صا خ
(٢٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
دراهم فإنها أقل الزكاة.
٦٦٥ (٤) يب ٣٦٦ صا ٣٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد - ١ - من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا (من الزكاة - كا) أقل من خمسة دراهم فصاعدا المحاسن ٣١٩ - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يعطى أحد وذكر نحوه إلى قوله ما فرض الله من الزكاة المقنعة ٤٠ - روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط وذكر نحوه أيضا إلى قوله في الأموال.
٦٦٦ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - ولا يجوز في الزكاة ان يعطي أقل من نصف دينار.
٦٦٧ (٦) يب ٣٦٧ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة كا ١٥٥ - محمد بن يحيى عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم وزده قلت أعطيه مئة (درهم - يب ط) قال نعم واغنه ان قدرت (علي - يب) ان تغنيه المقنعة ٤٠ - روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلبت له وذكر نحوه.
٦٦٨ (٧) يب ٣٦٧ - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أعطي الرجل من الزكاة مئة درهم قال نعم قلت مأتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمأة قال نعم قلت خمسمأة قال نعم حتى تغنيه.
٦٦٩ (٨) يب ٣٦٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
--------------------
(١) لا تعط أحدا - صا خ
(٢٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل كم يعطي الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا أعطيت فاغنه.
٦٧٠ (٩) المقنعة ٤٠ - روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أعطيت الفقير فاغنه.
٦٧١ (١٠) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه يب ٣٦٦ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
٦٧٢ (١١) كا ١٥٧ - عدة من أصحابنا - ١ - عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سئل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى
(بن أعين - خ) اما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال انما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا و - ٢ - رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى يعطيه - ٣ - ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج ك ٥٢٥ كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
٦٧٣ (١٢) الدعائم ٣٠٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق
(ويوفي دينه - ك).
٦٧٤ (١٣) يب ٣٦٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى (ع) قال اعطه الف درهم.
--------------------
(١) في الوافي محمد عن أحمد
(٢) ثم - خ ل
(٣) فليعطيه - خ ل كا
(٢٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٦٧٥ (١٤) العلل ١٣٠ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض (أصحابنا - ئل) عن بشر بن بشار قال قلت للرجل يعني ابا الحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطى (من - ئل) الزكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل.
٦٧٦ (١٥) معاني الاخبار ٤٩ - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن سمعه وقد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الزكاة ما - ١ - يأخذ منها الرجل وقلت له انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه قال فقال أولئك قوم كانوا أضيافا على رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أمسى قال يا فلان اذهب فعش هذا فإذا أصبح قال يا فلان اذهب فغد هذا فلم يكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله (ص) فيه هذه المقالة فان الناس انما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
٦٧٧ (١٦) يب ٣٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه
(عن ابن أبي عمير - يب خ كا) عن حماد (بن عثمان - كا) - ٢ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ المقنعة ٤٣ - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
٦٧٨ (١٧) الدعائم ٣١٠ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل والعاملين عليها قال هي - ٣ - السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه.
--------------------
(١) مما - خ
(٢) بن عيسى - خ ل
(٣) هم - خ
(٢٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (٥) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يدل على جواز اعطاء الزكاة إلى المستحقين بقدر ما يكتفون به وكذا في إشاراته وفي رواية علي بن الحسين (٢) من باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين للزكوة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام لم يضع صلى الله عليه وآله شيئا من الفرائض الا في مواضعها بامر الله عز وجل ومقتضى الصلاح في الكثرة والقلة وفي رواية أبي بصير (١٤) من باب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني قوله عليه السلام ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة.
وفي رواية علي بن إسماعيل (١٥) قوله عليه السلام يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة وفي رواية ابن حجاج
(١) من باب (٤) ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه قوله أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال عليه السلام لا بأس وفي أحاديث باب (١٠) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب (١٣) جواز صرف الزكاة في الحج.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الهاشمي (١) من باب (٢٧) انه يقسم صدقة اهل البوادي فيهم قوله عليه السلام ولا يقسمها (ص) بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى (قال - خ) ليس في ذلك شئ موقت وفي أحاديث باب (٢٠) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس من أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فراجع وفي رواية حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله (ع) يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير الخ فلاحظ.
(٢٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٥ - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه ٦٧٩ (١) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان - ١ - عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما - ٢ - أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة المحاسن ٣٠٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن الديلمي عن عبد الله ابن سنان نحوه العلل ١٣٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن سنان نحوه.
المقنعة ٤٢ - قال (أبو عبد الله عليه السلام) تعطى صدقة الانعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها ارفع من صدقة الأموال وان كان جميعها صدقة وزكوة ولكن اهل التجمل يستحيون ان يأخذوا صدقات الأموال.
٦٨٠ (٢) كا ١٥٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج يب ٣٧٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن (الأول - يب) عليه السلام عن الزكاة (أ - كا) يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال نعم يفضل (و - يب) الذي لا يسأل على
--------------------
(١) مسلم - خ ل
(٢) وما - يب
(٢٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الذي يسأل.
٦٨١ (٣) كا ١٥٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عتيبة بن - ١ - عبد الله بن عجلان السكوني يب ٣٧٧ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عتيبة - ٢ - عن عبد الله - ٣ - بن عجلان (عن - خ يب) السكوني قال قلت لابي جعفر عليه السلام اني - ٤ - ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف - ٥ - أعطيهم فقال اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل فقيه ١١٩ - قال عبد الله بن عجلان السكوني قلت لابي جعفر عليه السلام وذكر مثله.
٦٨٢ (٤) ك ٥٢٣ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات فيما وجده من طريق الدعاء اليماني قال هذا لفظ ما وجدنا حدثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن البساط قراءة عليه قال حدثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة قراءة عليه قال حدثنا أبو سعيد محمد بن المفضل الحسيني قراءة عليه قال حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الشافعي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العبدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن سائب عن طاووس عن ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه دخول الرجل اليماني على أمير المؤمنين عليه السلام وشكايته عن عدوه وتعليمه عليه السلام الدعاء المعروف إلى أن قال ثم قال يا أمير المؤمنين اني أريد ان أتصدق بعشرة آلاف فمن المستحق لذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق ذلك في اهل الورع من حملة القرآن فما تزكو الصنيعة الا عند أمثالهم فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين عليه السلام.
٦٨٣ (٥) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا - ٦ - عن عنبسة ابن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول أتى النبي (ص) بشئ فقسمه فلم
--------------------
(١) عن - خ ل كا
(٢) عتبة - يب خ
(٣) محمد - خ ل يب
(٤) انه - كا خ ل
(٥) وكيف - فقيه خ ل
(٦) أصحابه - خ
(٢٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يسع اهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول الله صلى الله عليه وآله ان يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال معذرة إلى الله عز وجل واليكم يا اهل الصفة انا أوتينا - ١ - بشئ فأردنا ان نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
٦٨٤ (٦) ك ٥٢٣ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين خمسة نفر الأقرع بن حابس و عيينة بن حصين بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة وعامر بن طفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله (ص) فقال الا تأمنوني وانا امين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء.
٦٨٥ (٧) الاحتجاج ١٨٩ - عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد
(إلى أن قال) قال الصادق عليه السلام لعمرو ما تقول في الصدقة قال فقرء عليه هذه الآية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها قال نعم فكيف تقسم بينهم قال اقسمها على ثمانية اجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزء فقال عليه السلام ان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت لعشرة آلاف قال نعم قال و (كذا - ك) تصنع بين صدقات اهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فخالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما به قلت في سيرته - ٣ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة (اهل - خ) البوادي في اهل البوادي وصدقة (اهل - خ) الحضر في اهل الحضر ولا يقسمه بينهم بالسوية انما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى - ٤ - فإن كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء اهل المدينة ومشيختهم
--------------------
(١) اتينا - خ ل
(٢) قال - ك
(٣) في كل ما أتى به في سيرته - خ
(٤) انما يقسمه قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى وعلى قدر ما يحضر - خ
(٢٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
كلهم لا يختلفون في أن رسول الله (ص) كذا كان يصنع.
٦٨٦ (٨) يب ٣٦٣ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما.
٦٨٧ (٩) ئل ٣٤ ج ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله انما الصدقات الآية فقال إن جعلتها فيهم جميعا وان جعلتها لواحد أجزء عنك.
٦٨٨ (١٠) الجعفريات ٥٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام ليعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص للفقراء اهل العفة نصيبا ولنسوانهم ونصيب للسؤال ونصيب في الرقاب ونصيب في الغارمين ونصيب في بني السبيل وهو الضعيف المنقطع به.
٦٨٩ (١١) ك ٥٢٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله الخبر (يأتي تمام الخبر في باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة).
وتقدم في رواية عمرو ابن أبي نصر (١) من باب (٦) جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة و ستمأة يشتري منها نسمة ويعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية عبد الكريم (١) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يقسمها بينهم بالسوية انما يقسمها على قدر من يحضره منهم و (ما يرى قال - خ) ليس في ذلك شئ موقت.
(٢٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية جابر (١) من باب (٢٩) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منه والفاجر وفي رواية نهج البلاغة (٧) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه قوله عليه السلام وان لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيمة وفي رواية الدعائم عن علي عليه السلام نحوه وفي خبر حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام فإذا اخرج منه ما اخرج بدء فاخرج منه العشر من الجميع (إلى أن قال) فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون (إلى أن قال) وكان رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي اهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقسم كل صنف منهم بقدر سنة ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم وفي رواية الفضل ابن أبي قرة من باب ان المؤمن كفو المؤمنة من أبواب مقدمات النكاح قوله عليه السلام اتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا نشكوا إليك هؤلاء العرب ان رسول الله (ص) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية الخ وفي رواية ابن أبي نصر من باب حكم من أوصى بسهم
(٢٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
من ماله في كتاب الوصية قوله عليه السلام وكذلك قسمها رسول الله (ص) على ثمانية أسهم.
٢٦ - باب ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر ٦٩٠ (١) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١١٨ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية (و - يب) انما يقسمها على قدر ما - ١ - يحضره منهم (وما يرى - كا)
(وقال - يب) ليس في ذلك شئ موقت.
ويأتي هذه الرواية مفصلا في باب انه لا يجوز الجهاد الا بامر الامام أو باذنه في كتاب الجهاد انشاء الله المقنعة ٤٢ - روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) وفي رواية عبد الكريم بن عتبة (٧) من الباب المتقدم نحوه.
٦٩١ (٢) يب ٣٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - كا) بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين المقنعة ٤٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحل وذكر مثله.
٦٩٢ (٣) كا ١٥٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله ان يخرج الشئ (منها - فقيه) من البلدة التي هو فيها
--------------------
(١) من - فقيه
(٢٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(بها - فقيه) إلى غيرها - ١ - قال لا بأس فقيه ١١٨ - روي عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن الحكم وذكر مثله.
٦٩٣ (٤) يب ٣٦٢ - وعنه - ٢ - عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى (في - خ) إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم.
٦٩٤ (٥) كا ١٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٦١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست (بن أبي منصور - يب) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس
(يبعث - يب كا) الثلث - ٣ - أو الربع (شك أبو أحمد - كا - ٤ -) فقيه ١١٨ - وفي رواية درست ابن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (٢) من باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين قوله الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال عليه السلام اعزلها.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (١٨) ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم منه قوله عليه السلام تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم ولا يساقون من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.
--------------------
(١) من البلد الذي هو به إلى غيره - خ ل كا (٢) ارجع الضمير في الوافي إلى سعد بن عبد الله وفي الوسائل إلى الحسين بن سعيد وفي التهذيب المرجع القريب لهذا الضمير
(أعني قوله عنه) الحسين بن سعيد والبعيد سعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبد الله لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جعفر - الملايري
(٣) بالثلث - يب فقيه
(٤) الشك من أبي احمد - يب
(٢٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وكذا في أكثر أحاديث باب (٣٦) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد له اهلا فضاعت فلا ضمان ما يناسب ذلك وفي رواية الفضيل (٤) من باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا تنقل (الفطرة) من ارض إلى ارض وفي رواية علي بن بلال (١) من باب (١٨) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله عليه السلام ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا وفي أحاديث باب (٢١) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام ماله مناسبة بالباب وفي رواية حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام وكان رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية (إلى أن قال) وان فضل من ذلك فضل عن فقراء اهل المال حمله إلى غيرهم (وفي نسخة الكافي) وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم وفي رواية عبد الكريم من باب عدم جواز الجهاد الا بامر الامام أو باذنه من أبواب وجوب الجهاد مثله إلى قوله بالسوية.
٢٧ - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف سلطانه لا يسمع ٦٩٥ (١) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٥٩ - صا ٢٧ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب أبي اتوه فسئلوه عما يأخذ - ١ - السلطان فرق لهم وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها - ٢ - فامرهم ان يحتسبوا به (فجال فكري - كا) - ٣ - والله
--------------------
(١) يأخذه - يب
(٢) على أهلها - يب خ
(٣) فجاز ذلك - صا - فجاز ذا - يب فجاز ذلك إذا - خ ل يب
(٢٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لهم فقلت اي - ١ - أبة - ٢ - انهم ان سمعوا إذا لم يزك أحد فقال يا بني - ٣ - حق أحب الله ان يظهره.
٦٩٦ (٢) كا ١٥٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى يب ٣٦٠ - صا ٢٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال ما اخذ (ه - يب صا) منكم بنو أمية - ٤ - فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى - ٥ - على (هذا - يب كا) ان تزكيه مرتين.
٦٩٧ (٣) فقيه ١٢٠ - سئل أبو الحسن - ٦ - عليه السلام عن الرجل (الذي - خ) يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادين أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه فقال نعم.
٦٩٨ (٤) كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١١٨ - يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل (أ - كا) يحتسب بها من زكاته قال نعم ان شاء.
٦٩٩ (٥) قرب الإسناد ٧١ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول اعتد في زكاتك بما اخذ العشار منك وأخفها عندما قدرت - ٧ - ٧٠٠ (٦) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه ١١٨ - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن آبائه (عن علي - فقيه) عليهم السلام قال ما اخذ (ه - كا) منك العاشر - ٨ - فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا نحسبه - ٩ - من زكاتك.
٧٠١ (٧) يب ٣٦٠ - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن صا ٢٧ - حماد عن حريز عن أبي أسامة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
--------------------
(١) يا - كا (٢) أبت - خ ل
(٣) اي بني - يب صا
(٤) فلان - صا خ
(٥) لا ينبغي - كا خ
(٦) أبو عبد الله - خ ل
(٧) ما استطعت - ئل
(٨) العشار - خ ل فقيه
(٩) تحتسبه - كا
(٢٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
ان هؤلاء المصدقين - ١ - يأتونا - ٢ - فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة - ٣ - لأهلها.
٧٠٢ (٨) ئل ٣٣ ج ٢ - احمد ابن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير في حديث انه كان عند أبي جعفر عليه السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق قال فقلت له فإذا انا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة فقال لا ولكن إن شئت ان يكون (ذلك - خ) من الحق المعلوم.
٧٠٣ (٩) يب ٣٦٠ - صا ٢٧ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير و (أحمد بن محمد - صا) ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة الأموال (المال - يب) يأخذها السلطان فقال لا
(لا - يب) امرك ان تعيد.
٧٠٤ (١٠) الدعائم ٣٠٩ - عن علي صلوات الله عليه انه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وآيل وكتب له عهدا كان فيه فمن كان من اهل طاعتنا من اهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وارض الشام فادعى انه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز - ٤ - له ذلك وان كان الحق على ما زعم فإنه ليس له ان ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا.
ولاحظ باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض فان في غير واحد منها ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب اشتراط الاختيار في صحة الطلاق من أبواب مقدمات الطلاق قوله اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال فقال عليه السلام غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق قال احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق
--------------------
(١) المتصدقين - صا خ ل
(٢) يأتوننا - خ
(٣) الصدقات - خ ل يب
(٤) فلا تجز - خ
(٢٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أو أكلتها وفي رواية إسماعيل الجعفي قوله أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشني وظلمني فقال احلف له.
٢٨ - باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها ويستحب له القبول فإنه أحد المعطين ٧٠٥ (١) العلل ٦٤ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمرو بن - ١ - شمر عن جابر قال اقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وانا حاضر فقال رحمك الله اقبض
(مني - خ) هذه الخمسمئة درهم فضعها في موضعها - ٢ - فإنها زكاة مالي فقال أبو جعفر عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منه والفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله فإنما سمى المهدي لأنه يهدي لامر خفي يستخرج التورية وسائر كتب الله من غار أنطاكية فيحكم بين اهل الإنجيل بالإنجيل وبين اهل الزبور بالزبور وبين هل الفرقان بالفرقان وتجمع اليه أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه محارم الله فيعطي شيئا لم يعط أحدا كان قبله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو رجل مني اسمه كاسمي يحفظني الله فيه ويعمل بسنتي يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا بعد ما تمتلي ظلما وجورا وسوء ٧٠٦ (٢) كا ١٦٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين قال دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها فاتيته يوما فسئلني هل قسمتها فقلت لا فاسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي
(معي - خ) من الدراهم وقمت مغضبا فقال لي ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من
--------------------
(١) عمر بن - ئل صح
(٢) مواضعها - ئل
(٢٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
جعفر بن محمد عليهما السلام فرجعت فقال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني إذا وجبت زكوتي أخرجتها فادفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما انه أحد المعطين قال صالح فاخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها ٧٠٧ (٣) كا ١٦٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن فقيه ١٢٥ - أبي عبد الله - ١ - عليه السلام في الرجل يعطي (غيره - فقيه) الدراهم ليقسمها قال يجرى له (من الاجر - خ) مثل ما يجرى للمعطى ولا ينقص - ٢ - المعطي من أجره شئ (فقيه - ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ - ٣ - ٧٠٨ (٤) كا ١٦٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا ٧٠٩ (٥) فقيه ١١٩ - روى (عن - خ) إسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يحل للرجل ان يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في الفطرة مثل ذلك وتقدم في الآيات والاخبار الدالة على فرض الزكاة وتعيين مصارفها ما بظاهره يدل على استحباب تقسيم الزكاة بنفسه وفي رواية ابن سنان (١) من باب فرض الزكاة من أبواب فرضها وفضلها قوله عليه السلام ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يظهر منه جواز دفع الزكاة إلى ثقة ليضعها مواضعها وفي أحاديث باب (١٨) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر ما يدل على أن للمالك ان يؤدي زكاته بنفسه وفي رواية زرارة (٢) من باب (٣٦) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت فلا ضمان عليه قوله رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال عليه السلام ليس على الرسول ولا المؤدي الضمان وفي أحاديث باب (٢٦) استحباب
--------------------
(١) قال الصادق عليه السلام - فقيه
(٢) ولا ينتقص - فقيه خ ل
(٣) شيئا - خ ل
(٢٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الامر بالصدقة والواسطة في المعروف من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات ما يدل على ذيل العنوان.
٢٩ - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره ٧١٠ (١) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن ابن أبي عمير - ١ - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يعطي الألف الدراهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه ان يعطي الرجل - ٢ - منها ثم يبدو له ويعزله فيعطي غيره قال لا بأس به ٧١١ (٢) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس (به - خ).
ويأتي في رواية الحميري (١٢) من باب (١٦) ان أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات قوله الرجل ينوي اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته فأجاب عليه السلام يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه.
٣٠ - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها إذا لم يكن ثقة ٧١٢ (١) كا ١٥٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن
--------------------
(١) يونس - خ ل
(٢) رجلا - خ
(٢٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
يلي صدقة العشر عل من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمر (ه - خ) يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها وضعها في مواضعها.
٣١ - باب حكم دفع الزكاة إلى الإمام (ع) أو نائبه وله ان يرسل المصدق حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل ما بينهما ويقبل دعوى المالك الآيات س التوبة ي ١٠٤ - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
٧١٣ (١) يب ٣٧٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق - ١ - وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم (من - خ) حق فتؤدوه - ٢ - إلى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان - ٣ - أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي
--------------------
(١) انطلق يا عبد الله - يب
(٢) فتؤدونه - خ ل كا
(٣) وان - كا
(٢٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
في دخول مالك فان اذن لك فلا تدخل - ١ - دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره اي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له فلا - ٢ - يزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه فان استقالك فأقله ثم اخلطهما - ٣ - واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به الا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشئ - ٤ - منها ثم احدر (كل - كا) ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث امر الله عز وجل فإذا انحدر بها - ٥ - رسولك فأوعز اليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يمصرن - ٦ - لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهدنها - ٧ - ركوبا وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تربح وتعتنق - ٨ - وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سحاحا - ٩ - سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن - ١٠ - بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك وينظر الله إليها واليك والى جهدك ونصيحتك - ١١ - لمن بعثك وبعثت في حاجته فان رسول الله (ص) قال ما ينظر الله عز وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة (له و - كا) لامامه الا كان معنا في الرفيق الأعلى قال ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال يا بريد
(لا والله - كا) ما بقيت لله حرمة الا انتهكت - ١٢ - ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله في هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا ثم قال اما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد (الله - كا) الحق إلى اهله ويقيم
--------------------
(١) تدخله - كاط
(٢) ولا - كا
(٣) خلطها - كاط
(٤) بشئ - خ
(٥) فيها - خ ل كا
(٦) ولا يصرن يب
(٧) ولا يجهد بها
(٨) تغبق - كاط
(٩) صحاحا - يب خ - شحاما - كا خ ل - سحانا - كأخ
(١٠) فيقسمن - خ ل كا
(١١) نصحك - خ ل
(١٢) انهتكت - يب - انتهك - يب خ
(٢٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه فأبشروا ثم أبشروا (ثم أبشروا - كا) فوالله ما الحق الا في أيديكم المقنعة ٤٢ - روى حماد عن حريز عن بريد العجلي نحوه ك ٥١٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال أخبرنا يحيى بن صالح الحريري قال أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمر وكان ثقة عن عبد الرحمن بن سليمان عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام قال بعث علي عليه السلام وذكر نحوه إلى قوله معنا في الرفيق الأعلى.
٧١٤ (٢) ك ٥٠٧ - في عوالي اللئالي روى ان الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك لما نزل في حقهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية وتاب الله عليهم قالوا خذ أموالنا يا رسول الله وتصدق بها وطهرنا من الذنوب فقال صلى الله عليه وآله ما أمرت ان آخذ من أموالكم شيئا فنزل خذ من أموالهم صدقة فاخذ منهم الزكاة المفروضة شرعا.
٧١٥ (٣) ك ٥٢١ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم.
٧١٦ (٤) ك ٥٢٤ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم أو يقتل ضالا كان أو مهديا أن لا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجبي فيئهم ويقيم حجهم وجمعهم ويجبي صدقاتهم الخبر.
٧١٧ (٥) الدعائم ٢٩٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليهم ان رسول الله (ص) نهى ان يخفى المرء زكاته عن امامه وقال إن اخفاء ذلك من النفاق.
٧١٨ (٦) نهج البلاغة ٨٧٠ - ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم
(٢٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج - ١ - التحية - ٢ - لهم ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فان قال قائل لا فلا تراجعه وان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فان كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها الا باذنه فان أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها - ٣ - دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوأن صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار (ه - خ) فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه فان استقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ولا تأخذن عودا - ٤ - ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار ولا تأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم ولا توكل بها الا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا غير منعف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله
(به - خ) فإذا اخذها أمينك فأوعز اليه الا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها وليرفه على اللاغب وليستأن بالنقب والظالع - ٥ - وليوردها ما تمر به من الغدر ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف و الأعشاب - ٦ - حتى تأتينا بها - ٧ - بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك انشاء الله.
٧١٩ (٧) نهج البلاغة ٨٧٥ - ومن عهد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد
--------------------
(١) لا تجذع - خ صح ئل - ولا تخادع - خ
(٢) تدخل - عليها خ
(٤) عوراء - ئل
(٥) بالنقب الظالع - خ
(٦) وبالأعشاب - ئل
(٧) بإذن الله - خ
(٢٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بعثه على الصدقة آمره بتقوى الله في سرائر امره وخفيات اعماله حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه وآمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما اسره ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة وآمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم فإنهم الاخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق وان لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فتداخل بنفسه في الدنيا الذل والخزي وهو في الآخرة أذل وأخزى وان أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة والسلام.
٧٢٠ (٨) الدعائم ٣٠١ - عن علي عليه السلام انه أوصى مخنف بن سليم الأزدي وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة امره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره و خفيات اعماله وان يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب وأمره ان يلزم التواضع ويجتنب التكبر فان الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين و - ١ - قال له يا مخنف بن سليم ان لك في هذه الصدقة حقا ونصيبا مفروضا ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألفين وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصما - ٢ - وبؤسا لامرء ان يكون خصمه مثل هؤلاء.
٧٢١ (٩) فقه الرضا (ع) ٢٢ - ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادى يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق فان قالوا نعم امر ان يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فإن أحب صاحب الغنم ان يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها وان
--------------------
(١) ثم - خ
(٢) خصماه - خ
(٢٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يرد صاحب الغنم ان يأخذه أيضا فليس له ذلك.
٧٢٢ (١٠) يب ٣٧٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني احمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم - ١ - بخير صاحبها اي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه اليه فان تتبعت - ٢ - نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها اليه ثم ليأخذ (منه - كا) صدقته فإذا أخرجها فليقومها - ٣ - فيمن يزيد - ٤ - فإذا قامت على ثمن فان أراد
(ها - كا) صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبتعها (فليبعها - يب).
٧٢٣ (١١) الدعائم ٣٠٦ - عن علي عليه السلام أنه قال يفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين.
٧٢٤ (١٢) يب ٣٧٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أحمد بن معمر قال أخبرني أبو الحسن العرني قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن - ٥ - مهاجر عن فقيه ١١٧ - رجل من ثقيف
(انه - فقيه) قال استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على (باب - يب) بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور انظر (إلى - يب ط) خراجك فجد - ٦ - فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فاتيته فقال لي ان الذي سمعت - ٧ - مني خدعة فإياك - ٨ - ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما - ٩ - امرنا ان نأخذ منهم - ١٠ - العفو المقنعة ٤٢ - روى إسماعيل بن مهاجر مثله وزاد ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق
--------------------
(١) و - يب
(٢) تلعبت - خ ل كا
(٣) فليقسمها - خ كا
(٤) يريد - يب
(٥) عن - خ ل كا
(٦) فخذ - فقيه خ ل يب خ صح
(٧) سمعته - فقيه يب ط
(٨) إياك كا فقيه
(٩) فانا - فقيه
(١٠) منه - فقيه
(٢٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
بين مجتمع.
٧٢٥ (١٣) كا ١٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه - ١ - عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم.
٧٢٦ (١٤) الدعائم ٣٠١ - عن علي عليه السلام انه كان يقول تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم ولا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال عليه السلام وإذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.
٧٢٧ (١٥) كا ١٥٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا اتيت على رب المال فقل (له - خ) تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فان ولى عنك فلا تراجعه.
٧٢٨ (١٦) الدعائم ٣٠٠ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون ونهى ان تثني عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ - ٢ - بها في كل عام الا مرة واحدة ونهى ان يغلظ عليهم في اخذها منهم وان يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم وأمروا أن لا يأخذ المصدق منهم الا ما وجد في أيديهم وان يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم.
٧٢٩ (١٧) الدعائم ٣٠١ - عن علي عليه السلام انه امر ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر.
٧٣٠ (١٨) ك ٥٢٦ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى وصل عليهم وأمر صلى الله عليه وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها اليه فأول من امتثل واحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى فدعا له
--------------------
(١) وفي كا معلق إلى حماد
(٢) ولا يؤخذون - خ ل
(٢٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
النبي صلى الله عليه وآله فقال اللهم صلى على أبي أوفى وآل أبي أوفى.
٧٣١ (١٩) ك ٥٢٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله اللهم صلى على آل فلان فجاء أبي يوما بصدقة عنده صلى الله عليه وآله فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى.
٧٣٢ (٢٠) يب ٣٧٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى (عن يونس - كا) عن محمد (بن) - ١ - مقرن بن عبد الله بن زمعة
(بن سبيع - كا) عن أبيه (عن جده - خ كا) عن جد أبيه ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب له في كتابه الذي كتبه - ٢ - له بخطه حين بعثه على - ٣ - الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة - ٤ - الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه
(ابنة لبون - كا) وتعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها - ٥ - شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه
(شئ - كاط) الا أربعة من الإبل وليس له - ٥ - مال غيرها فليس فيها - ٦ - (شئ - كا) الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها - ٧ - شاة المقنعة ٤١ - روى محمد
--------------------
(١) عن - كا خ ل
(٢) كتب - كاط
(٣) إلى - يب خ
(٤) من الإبل الصدقة يب - خ من إبل الصدقة - يب خ
(٥) معه - يب
(٦) فلا شئ فيها - خ ل كا
(٧) ففيه - يب
(٢٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بن عيسى عن محمد بن مهران عن عبد الله بن زرعة - ١ - عن أبيه عن جده ان أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه.
٧٣٣ (٢١) الدعائم ١٠٣ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد المصدق في الإبل السن التي تجب له اخذ شيئا - ٢ - فوقها ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو اخذ دونها ورد - ٣ - صاحب الإبل فضل ما بينهما.
٧٣٤ (٢٢) ك ٥١٦ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه امر عامله على الصدقة ان يأخذ ابن لبون الذكر عن بنت المخاض.
وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١) فضل الزكاة وفرضها من أبواب فرض الزكاة وفضلها قوله فنادى (ص) في المسلمين ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق وفي رواية سماعة (٢) من باب (١٠) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وقوله عليه السلام إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس غير ذلك.
وفي رواية أبي بصير (٣) من باب (١) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (إلى أن قال) ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية زرارة (٤) مثله إلى قوله فابن لبون ذكر وزاد ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما الخ فلاحظ وفي الرضوي (٩) قوله عليه السلام وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلثين فان زادت فيها واحدة ففيها ابن لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده - ك) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة وفي رواية محمد بن قيس (٢) من باب
(٣) نصب الغنم قوله عليه السلام
--------------------
(١) زمعة - خ ل صح
(٢) سنا - خ
(٣) وزاده - خ
(٢٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
وتقدم في أحاديث باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه الزكاة من أبواب زكاة النقدين ما يمكن ان يستفاد منه جواز تبديل بعض أسنان الإبل مكان البعض وفي رواية علي بن إبراهيم من باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام والعاملين عليها هم السعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها حتى تؤدوها إلى من يقسمها ويأتي أحاديث باب (٢١) حكم حمل الفطرة إلى الامام أو نائبه من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية ابن بكير من باب ان من زعم أن الله والرسول يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر وأبواب قسمة الخمس قوله (ع) اني لاخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا ٣٢ - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها ٧٣٥ (١) كا ١٢٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا تباع الصدقة حتى تعقل فقيه ١١٧ - قال علي عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية محمد بن خالد (١٠) من باب (٣٢) - حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه قوله عليه السلام فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
ويأتي في رواية أبي عبيدة من باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات و الأموال باسم الزكاة من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة قوله فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فليبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال عليه السلام ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس (وقوله) فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس.
(٢٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٣ - باب ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطي غيره ان كان ممن تحل له ٧٣٦ (١) كا ١٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم.
٧٣٧ (٢) يب ٣٧٨ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه - ١ - فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه و (ان كا) لم يسم - ٢ - له قال (قال - يب) يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره (غير كا) ك ٥٢٥ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي الحسن عليه السلام في رجل وذكر نحوه.
٧٣٨ (٣) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال ولا يجوز له ان يأخذ إذا امره ان يضعها في مواضع مسماة الا باذنه المقنعة ٤٣ - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر نحوه).
٧٣٩ (٤) يب ج ٢ - ١٠٦ صا ج ٣ - ٥٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
٧٤٠
(٥) يب ج ٢ - ١٠٦ - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) ليفرقه - يب خ
(٢) ينو - خ ل
(٢٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر (١) صاحبه قال نعم.
٣٤ - باب وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس وحرمة المن واللوم عليها وعدم جواز جعلها صلة وبرا قال الله تعالى في سورة البقرة (ي ٢٦٦) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (س الروم ي ٣٩) وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
وتأتي بقية الآيات المربوطة في باب فضل الصدقة والانفاق ٧٤١ (١) فقيه ٤٤٥ - روى حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (ص) يا علي أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن قال) لا خير في القول الا مع الفعل ولا في الصدقة الا مع النية ك ٥٢٦ الشيخ المفيد في الإختصاص عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
٧٤٢ (٢) ك ٥٢٦ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا عن محمد بن صدقة قال كنت عند الرضا عليه السلام إذ وفد عليه قوم من اهل أرمينية فقال لهم زعيمهم انا أتيناك ولا نشك في إمامتك ولا نشرك فيها معك أحدا وان عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة فهل لنا ان نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا ونجعل ذلك صلة بهم و برا فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا ولم يكن فينا من يحير جوابا وأطرق رأسه مليا ثم رفع رأسه وقال من حمل إلى أخيه شيئا يرى ان ذلك الشئ برا له وتفضلا عليه عذبه الله عذابا لا يعذب به أحدا من العالمين ثم لا ينال رحمته فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني فقال اما علمت
--------------------
(١) يستأذن - خ ل
(٢٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ان الله تبارك وتعالى لم يفرق بينهم في نفس ومال فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله ورد عليه قضاه وأشركه في امره ومن فعل ما لزمه باهى الله به ملائكته وأباحه جنته.
وتقدم في باب وجوب النية في العبادات من أبواب مقدمات العبادات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك من الاخبار والآيات فلاحظ وفي تفسير الامام (١٤) من باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله (ع) فان من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه أعطاه الله بكل حبة منها قصرا في الجنة من ذهب وقصرا من فضة الخ وفي نهج البلاغة (١٦) قوله عليه السلام فمن أعطاها طيب النفس فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازا ووقاية فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه فان من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الاجر ضال العمل طويل الندم.
وفي رواية الدعائم (٢٠) قوله عليه السلام انما يعطي أحدكم جزء مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه وفي روايته الأخرى (٢٥) قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وفي رواية ابن عباس (٢٦) و يكون الكذب طرفا والزكاة مغرما (اي من أشراط القيامة) ويأتي في رواية محمد بن عمر (٢) من باب (٢٥) جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها من أبواب الصدقات قوله عليه السلام فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيئ وان قل فان كل شئ يراد به الله وان قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم وفي كثير من أحاديث باب (٣١) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل المسألة ما يدل على حرمة المن والأذى في الزكاة فراجع.
ويأتي في رواية حمران من باب تأكد حرمة المنكرات إذا ظهرت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عليه السلام ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله ويعطي لطلب الناس (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل وانما يمهلهم لامر يراد بهم الخ.
(٢٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية العقيل الخزاعي من باب ما يستحب عند بعث السرية من أبواب كيفية الجهاد قوله (ع) ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على اهل الاسلام ومن لم يؤتها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة مغبون الاجر ضال العمر طويل الندم يترك امر الله عز وجل والرغبة عما عليه وفي رواية انس من باب الحث على الجود والسخاء من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب قوله (ع) لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا مان بما أعطاه.
٣٥ - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن ٧٤٣ (١) يب ٣٦٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد بن عيسى - ٢ - عن حريز عن فقيه ١١٨ - أبي بصير - ٣ - عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
٧٤٤ (٢) يب ٣٦٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - خ) - ٤ - عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث اليه اخ له زكاته - ٥ - ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه - ٦ - لم يجد لها اهلا ففسدت و (أو - خ كا) تغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها اهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها - ٧ -).
--------------------
(١) في كا معلق إلى حماد
(٢) عثمان - يب
(٣) روى أبو بصير - فقيه
(٤) في الكافي معلق إلى حريز
(٥) زكاة - يب
(٦) فان - يب خ
(٧) من حين اخراجها - يب - من حين أخرها - خ
(٢٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٤٥ (٣) كا ١٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - ١ - عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برء منها.
٧٤٦ (٤) كا ١٥٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فاتى عمرو بن الياس فقال له يا با محمد ان أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية - ٢ - فقال نعم سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن ان أحدا يسألني عنها ابدا فقلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت انا لأعدتها.
٧٤٧ (٥) يب ٣٦٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) - ٣ - بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير - ٤ - بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شئ.
٧٤٨ (٦) يب ٣٦٢ - عنه عن كا ١٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم - ٥ - فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (اليه - كأخ) - ٦ - فهو لها ضامن حتى يدفعها فان - ٧ - لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان - ٨ - لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان فقيه ١١٨ - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له رجل بعث وذكر مثله.
٧٤٩ (٧) يب ج ٢ - ٣٨١ - صا ج ٤ - ١١٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
--------------------
(١) في كا معلق إلى عيسى
(٢) شئ - خ ل
(٣) الحسين - خ ل
(٤) بكر - يب ط
(٥) فتقسم يب - خ
(٦) فبعث - يب ط
(٧) وان - كا
(٨) ضمانها - فقيه خ ل
(٢٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال سئلت ابا جعفر - ١ - عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
وتقدم في رواية زيد (٢) من باب (٦) عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك.
٣٦ - باب ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء وإلا فلا تجزي عنه ٧٥٠ (١) يب ٣٦٣ - يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزي عنه فقيه ١١٨ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى وذكر مثله.
٧٥١ (٢) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من رجل يمنع درهما في - ٢ - حق الا أنفق اثنين في غير حقه - ٣ - وما من رجل منع حقا في - ٤ - ماله الا طوقه الله عز وجل (به - كا) حية من نار يوم القيمة قال قلت له رجل عارف أدى زكاته - ٥ - إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فان لم يعرف لها اهلا فلم يؤد (ها - خ) أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت (له - كا)
--------------------
(١) ابا عبد الله - صا خ
(٢) من - كا ط
(٣) حق - كا خ
(٤) من - يب
(٥) الزكاة - يب
(٢٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
فإنه - ١ - لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان (لها - يب) طلب واجتهد ثم علم بعد (ذلك - كا) سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها مرة أخرى وعن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
٧٥٢ (٣) الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول الزكاة مضمونة حتى توضع مواضعها ٧٥٣ (٤) الدعائم ٢٩٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها كا ١٧٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق فقيه ١٢٢ - قال أبو جعفر عليه السلام لو أن الناس وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (١٦) وجوب وضع الزكاة في مواضعها وباب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة وابن مسلم (١٨) من باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله اكل هؤلاء (اي أصناف المستحقين) يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال زرارة قلت فان كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف الخ فلاحظ وفي أحاديث باب (١٨) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر ما يناسب الباب ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك
--------------------
(١) فان - يب ط
(٢٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٧ - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها ٧٥٤ (١) يب ٣٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم (صامه - كا) أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة (و - يب ط) لا بد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية العلل ١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه ٧٥٥ (٢) كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد الله (ع) ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما - ١ - وتقدم في أحاديث باب (١٩) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل بظاهره على لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (١٧) من هذا الباب قوله (ص) ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.
--------------------
(١) قضاء - خ ل
(٢٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية محمد بن حكيم (٣٠) من باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات قوله انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا (إلى أن قال عليه السلام) واما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره وفي أحاديث باب (١٦) وجوب وضع الزكاة في مواضعها وباب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وباب (١٨) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر وباب (١٩) ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بريد من باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية.
٣٨ - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة وجواز اعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب اذلاله ٧٥٦ (١) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن فقيه ١١٥ - مروان - ١ - بن مسلم عن عبد الله بن هلال (بن خاقان - يب كا) - ٢ - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها - ٣ - وقد وجبت عليه المقنعة ٤٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام تارك الزكاة (وذكر مثله) كا ١٦٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسين - ٤ - بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تارك الزكاة وذكر مثله عقاب الاعمال ٢٢ - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن المحاسن ٨٨ - أحمد بن محمد بن خالد
--------------------
(١) هارون - كا خ ل
(٢) جابان - يب كا خ ل
(٣) مثل مانعها - كا خ ل
(٤) الحسن - ئل
(٢٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٧٥٧ (٢) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ١١٥ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل من أصحابنا (من - فقيه) يستحيي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة فقال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن المقنعة ٤٣ - قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل (وذكر نحوه).
٧٥٨ (٣) أمالي ابن الشيخ ١٢٢ - بإسناده عن المفيد ره قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا العباس بن عامر عن أحمد بن رزق عن إسحاق بن عمار قال قال (لي - خ) أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت قال يأتوني إلى المنزل فأعطيهم فقال لي ما أراك يا إسحاق الا قد أذللت المؤمنين فإياك إياك ان الله تعالى يقول من أذل لي وليا فقد أرصدني - ١ - بالمحاربة.
٧٥٩ (٤) كا ١٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام - ٢ - واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله ان يقبلها (على وجه الزكاة - خ) فان (من - خ) لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له ان يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها.
ويأتي في أحاديث باب تحريم إهانة المؤمن واذلاله وايذائه ما يمكن ان يستدل به على ذيل العنوان فان فيها قوله (ص) من استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله الخ وقوله (ص) من استذل مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيمة على رؤس الخلايق وقوله (ص) من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره و
--------------------
(١) أرصد لي - خ ص
(٢) زمام - خ
(٢٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
استخف به فقد استخف بالله الخ وقوله عليه السلام قال الله عز وجل ليأذن بحربي من أذل عبدي المؤمن (وأمثال ذلك) ولكن في دلالتها على ذلك تأمل.
٣٩ - باب استحباب إبداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة الآيات س البقرة ى ٢٧٣ - ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير - ى ٢٧٥ - الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
س الرعد - ى ٢٢ - والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
س الحجر - ى ٣٦ - قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
س النحل - ى ٧٧ - ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
س الفاطر - ى ٢٦ - ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور (وما تدل من الآيات على استحباب مطلق الانفاق ليلا كان أو نهارا كثير جدا).
٧٦٠ (١) كا ١٧٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي قال يعني الزكاة المفروضة قال قلت وان تخفوها وتؤتوها الفقراء قال يعني النافلة انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
٧٦١ (٢) المقنعة ٤٣ - قال عليه السلام في قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي قال نزلت في الفريضة وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ذلك في
(٢٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
النافلة.
٧٦٢ (٣) يب ٣٧٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤١ - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال هي سوى الزكاة ان - ١ - الزكاة علانية غير سر.
٧٦٣ (٤) ئل ٣٩ ج ٢ - العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس ذلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس يسر ك ٥٢٦ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وذكر نحوه.
٧٦٤ (٥) ئل ٣٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل.
٧٦٥ (٦) فقيه ٢٣٥ - روى إسماعيل بن الفضل بن ثابت بن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حق الله الأكبر عليك ان تعبده ولا تشرك به شيئا (إلى أن قال) وحق الصدقة ان تعلم انها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد عليها وكنت بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم انها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة (ورواه الصدوق في الخصال ج ٢ ص ١٢٦ وفي الأمالي ٢٢١ - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام وفي تحف العقول ص ٦١ نحوه).
٧٦٦ (٧) ئل ٣٩ - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال ليس
--------------------
(١) فان - يب
(٢٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
من الزكاة.
٧٦٧ (٨) الدعائم ٢٨٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما كان من الصدقة والصلاة والصوم واعمال البر كلها تطوعا فأفضلها ما كان سرا وما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله ان يعلن به.
٧٦٨ (٩) ك ٥٢٦ - ٥٣٤ - عوالي اللئالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.
وتقدم في رواية حماد (٢) من باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب وفي رواية المفضل (٢٢) من باب نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك وفي رواية أبي بصير (٨) من باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
ويأتي في رواية اليسع بن حمزة (٨) من باب (٣١) استحباب الابتداء بالاعطاء من أبواب الصدقات قوله عليه السلام المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة وفي أحاديث باب (٣٢) استحباب الصدقة المندوبة سرا ما يناسب ذلك فراجع.