أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

 (١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل الحر وعدم وجوبها في مال اليتيم حتى يدرك الا ان يتجر به أو يكون من الغلات فإنه يستحب لوليه أن يزكيها ٤٢٦ (١) يب ٣٥٥ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة يب ٣٥٥ - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكاة.

 ٤٢٧ (٢) المعتبر ٢٥٦ - محمد بن - ١ - احمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة الجعفريات ٥٤ - عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله فقه الرضا عليه السلام ولا في مال اليتيم زكاة.

 ٤٢٨ (٣) يب ٣٥٥ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

 

--------------------

(١) والظاهر أنه اشتباه وصحيحه أحمد بن محمد ابن أبي نصر

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٩ (٤) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا قلت هل على الحلي زكاة قال لا.

 ٤٣٠ (٥) ك ٥١٣ - عوالي اللئالي ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.

 ٤٣١ (٦) الجعفريات ٥٤ - أخبرنا محمد حدثنا موسى حدثنا أبي عن أبيه عن علي عليه السلام قال مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى هكذا وليس عليه زكاة حتى يبلغ.

 ٤٣٢ (٧) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

 ٤٣٣ (٨) يب ٣٥٦ - صا ٣١ - علي بن الحسن (بن فضال عن العباس - صا) عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سمعته (سمعه - صا) يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ (اليتيم - صا) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ٤٣٤ (٩) ك ٥١٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال دخل علي أناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا قلت عم سألوك قال عن مال اليتيم هل عليه الزكاة قال قلت لهم لا قال فقالوا انا نتحدث عندنا ان عمر سئل عليا عليه السلام عن مال أبي رافع فقال انفد به الزكاة فقلت لهم لا ورب الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما ولقد كان ابنه قيما لعلي عليه السلام على بعض ماله كاتبا له الخبر

--------------------

(١) في كا معلق إلى حماد

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٣٥ (١٠) الدعائم ٢٩٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس في مال اليتيم ولا في المعتوه زكاة الا ان يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة ٤٣٦ (١١) يب ٣٥٦ صا ٢٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا صا) عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم - ١ - الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة (قال - يب) قلت فما (فمتى - خ ل يب) لم تجب - ٢ - عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه - ٣ - ٤٣٧ (١٢) يب ٣٥٦ - صا ٢٩ - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم وأخيهم هل (يجب - يب) على مالهم زكاة فقال لا تجب في - ٤ - مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ٤٣٨ (١٣) يب ٣٥٥ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر ابن - ٥ - أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه الا ان يعمل به.

 ٤٣٩ (١٤) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان يتجر به أو يعمل به فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجرت به ففيه الزكاة ٤٤٠ (١٥) يب ٣٥٦ - صا ٢٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان - ٦ - وضع فعلى الذي يتجر به

--------------------

(١) عليهم - يب خ

(٢) فان لم تجب - صا

(٣) فزكوه - يب صا

(٤) على - صا خ

(٥) عن - خ يب

(٦) فان - خ كا صا

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤١ (١٦) يب ٣٥٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال قلت له - يب) في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت (له - كا) ضامن والربح لليتيم ٤٤٢ (١٧) يب ٣٥٦ صا ٣١ - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ فاما الغلات فان عليها الصدقة واجبة ٤٤٣ (١٨) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - ١ - حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - خ كا) انهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وبكير (١) من باب (٤) عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والطيب من أبواب ما تجب فيه الزكاة (على نقل الصدوق) قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم الزكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٨) عدم وجوب الفطرة على اليتيم من أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فلاحظ.

 ٢ - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به ٤٤٤ (١) كا ١٥٣ - يب ٣٥٦ - صا ٢٩ ج ٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا يب - كا) عن صفوان

--------------------

(١) وفي كا معلق إلى حماد

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط - ١ - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته (قال - كا) قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال عليك - ٢ - زكاة - ٣ -.

 ٤٤٥

(٢) يب ٣٥٦ - صا ٣٠ - ج ٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر - ٤ - به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة - ٥ - قال لا لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة.

 ٣ - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فتستحب فيه الزكاة ٤٤٦ (١) يب ٣٥٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة (ا - كا) عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.

 ٤٤٧ (٢) يب ٣٥٧ - وعنه عن كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - ٦ - عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليها - ٧ - زكاة فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة كا ١٥٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام مثله.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (١٠) من باب وجوب الزكاة

--------------------

(١) الحناط - يب صا خ

(٢) عليه - يب صا خ

(٣) زكاته - خ كا

(٤) ويتجر - يب ط

(٥) زكاته - صا خ

(٦) محمد بن أحمد - خ

(٧) فهل عليه يب - عليه - كا خ

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 على البالغ العاقل قوله (ع) ليس في مال اليتيم ولا المعتوه زكاة الا ان يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة.

 ٤ - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب ٤٤٨ (١) كا ١٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو (انه - خ) احتاج لم يعط من الزكاة شئ (شيئا - ظ) فقيه ١١٩ - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال (ع) لا ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن (له - خ) من الزكاة شئ.

 ٤٤٩ (٢) كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد ابن أبي حمزة فقيه ١١٩ - عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك في يده مال أعليه زكاة قال لا (قال - فقيه) قلت (ولا على سيده قال - ١ -) لا انه - ٢ - لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك - العلل ١٣٠ - أبي (ره) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سنان مثله الا ان فيه لا إن لم يصل إلى سيده.

 ٤٥٠ (٣) يب ٣١١ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن فقيه ٢٨٣

(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد (ان - فقيه) أصاب الدراهم التي أعطاه - ٣ - في موضع قد وضعها فيه العبد فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا (فقلت له أليس العبد وماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ثم قال (ع) قل له فليردها اليه فإنه لا - فقيه) يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة (قال - يب) فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا

--------------------

(١) فعلى سيده فقال - فقيه

(٢) لأنه - خ فقيه

(٣) أعطاها - فقيه

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حال عليها الحول قال لا الا ان يعمل له بها ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا ٤٥١ (٤) كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة فقيه ١١٩ - وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة الدعائم ٢٩٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال و ليس في مال المكاتب زكاة.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (١٥) من باب حكم زكاة الدين قوله عليه السلام ليس على المملوك زكاة الا باذن مواليه.

 ٥ - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف فالزكاة على المانع ٤٥٢ (١) يب ٣٥٧ صا ٢٨ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - كا) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد (عليه - خ يب) رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة.

 ٤٥٣

(٢) فقه الرضا (ع) ٢٢ - وليس على المال الغائب زكاة ٤٥٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تتبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة الا ان يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك الا ان يكون مالك متى أردت اخذت منه فعليك زكاته فان لم يرجع إليك منفعة لزمتك زكاته ٤٥٥

(٤) يب ٣٥٧ صا ٢٨ ج ٢ - علي بن الحسن - ١ - (بن فضال - صا) عن اخويه

--------------------

(١) الحسين - خ ل يب

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن - ١ - رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر - ٢ - على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ٤٥٦ (٥) يب ٣٥٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت (له - كا خ) أيزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول (وهو عنده - كا) ٤٥٧ (٦) كا ١٤٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه ٤٥٨ (٧) آخر السرائر ١٤ - نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها.

 وتقدم في رواية اسحق (٤) من باب (٨) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.

 وفي رواية الفضلاء (١) من باب (٢) نصب البقر وباب (٣) نصب الغنم قوله عليه السلام وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه وفي رواية زرارة (٢) من باب (٥) اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلثة قوله عليه السلام

--------------------

(١) زرارة - خ ل ئل

(٢) يقوى - خ ل صا

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وفي رواية زيد (١) من باب (٤) حكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب زكاة النقدين قوله أرأيت ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك.

 وفي رواية الكرخي (٢) من باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه وفي رواية زرارة وعبيد (١) من باب (٣) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

 وفي رواية ابن سنان (٣) من الباب المتقدم قوله مملوك في يده مال أعليه زكاة قال عليه السلام لا قلت ولا على سيده قال عليه السلام لا انه لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (٢) من باب ١٣ حكم زكاة الدين قوله عليه السلام لا صدقة على الدين ولا على مال الغائب عنك حتى يقع في يديك وفي رواية العلاء (٤) قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق (٥) قوله وسألته أعلى الدين زكاة قال لا الا ان يفر (يقر - خ) به فاما ان غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكيه الا في السنة التي يخرج فيها وفي رواية الدعائم (٩) قوله عليه السلام وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه وكذلك مال الغائب وفي رواية زرارة

(١٧) قوله عليه السلام بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض (ولاحظ سائر أحاديث الباب) وفي رواية إسحاق بن عمار من باب حكم ميراث الغائب في كتاب الإرث قوله تعالى فعلى ماله زكاة قال عليه السلام لا حتى يجيئ قلت فإذا هو جاء أيزكيه

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده وفي روايته الأخرى قوله قلت فعليه الزكاة قال لا حتى يقدم ويقبضه ويحول عليه الحول.

 ٦ - باب انه من خلف عند اهله نفقة فان كا شاهدا فعليه الزكاة وان كان غائبا فليس عليه شئ ٤٥٩ (١) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ - أحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين - ١ - عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة.

 ٤٦٠ (٢) يب ٣٧٧ - وعنه عن كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن فقيه ١١٨ - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله (نفقة - يب فقيه) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين - ٢ - عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليه (فعليها - خ) زكاة وان كان غائبا فليس فيها - ٣ - شئ.

 ٤٦١ (٣) كا ١٥٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزكه.

 ٧ - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع أو يؤدي زكاته البايع ٤٦٢ (١) كا ٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد - ٤ - بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتريها ان يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها

--------------------

(١) لسنين - يب

(٢) سنين - خ ل يب فقيه

(٣) عليها - خ يب

(٤) في كا معلق إلى حماد

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 البايع أو يؤدي زكاتها البايع.

 تقدم ويأتي ما يدل على ذلك في الاطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة والعمومات.

 ٨ - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب الأرض زكاة غلتها على المتقبل ٤٦٣ (١) كا ١٤٨ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين.

 ٤٦٤ (٢) كا ١٤٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد العلل ١٣١ حدثنا محمد ابن موسى (ره) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا (له - كا) بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وانما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.

 ٤٦٥ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك.

 وتقدم في رواية ابن بكير (٥) من باب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم.

 ويأتي في أحاديث باب ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار في كتاب التجارة ما يدل على ذلك.

 ٩ - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه وإن لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٦ (١) كا ١٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل لم يزك ماله فاخرج زكاته عند موته فاداها (أ - خ) كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فان أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

 ٤٦٧ (٢) الدعائم - ٣٠٠ عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى ان تخرج عنه انها تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه.

 ٤٦٨ (٣) كا ١٥٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب يب ج ٢ - ٣٨١ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به ان يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جايز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة دين (الدين - يب) لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة - يب قيل له فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال جايز يحج عنه من جميع المال.

 وتقدم في رواية ابن يقطين (٩) من باب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي قوله رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان يقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال عليه السلام يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عبد الغفار من باب وجوب قضاء الدين مع اليسر في كتاب الدين قوله عليه السلام لم يؤاخذه (اي من مات وعليه دين) الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء الا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيهما ما يناسب الباب وفي أحاديث باب ان أول ما يبدء بالمال الكفن ثم الدين من كتاب الإرث ما يدل على بعض المقصود.

 ١٠ - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها أخوه المسلم تجزي عنه ٤٦٩ (١) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان على أخي زكاة كثيرة (أ - خ) فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك قلت احتاط قال نعم إذا تفرج عنه.

 ولاحظ باب حكم قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين في كتاب الدين وباب برائة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء وباب استحباب قضاء الدين عن الأبوين فان فيها ما يستفاد منها ابراء ذمة من عليه الزكاة إذا أداها عنه أخوه المسلم ١١ - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة ٤٧٠ (١) كا ١٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت له رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وان يقضى عنه دين الزكاة قال عليه السلام يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج (تؤد - خ ل) البقية في الزكاة.

 ٤٧١ (٢) يب ٣٨١ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم وأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بقيه (بقي - خ ل) في الزكاة ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيها ما يناسب ذلك ١٢ - باب ما ورد في أن من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ٤٧٢ (١) كا ٢٥٠ - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته ٤٧٣ (٢) يب ٣٨١ - فقيه ٤٠٣ - مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة يب ٣٨١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٩) ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه قوله قلت فان أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا يكون له نافلة وعليه فريضة ويأتي في رواية السكوني (٤) من باب (١) فضل زكاة الفطرة من أبوابها قوله عليه السلام من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ١٣ - باب حكم زكاة الدين والقرض ٤٧٤ (١) يب ٣٥٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ليس في الدين زكاة فقال لا ٤٧٥ (٢) يب ٣٥٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (١).

 ٤٧٦ (٣) كا ١٤٧ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد (٢) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلث سنين من رجل ملى بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا اخذه فقال لا بل يزكيه إذا اخذه قلت له لكم يزكيه (إذا اخذه قال - خ) لثلث سنين.

 ٤٧٧ (٤) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي دين - ٣ - ولي دواب وأرحاء - ٤ - وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا انا اخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب والأرحاء - ٥ - فان عندي منها علي فيه شئ قال لا ثم اخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي رض يقول انما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله - ٦ - علي فيه زكاة قال لا.

 ٤٧٨ (٥) قرب الإسناد ٥٩ - محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة قال لا الا ان يقر به - ٧ - فاما ان غاب عنه - ٨ - سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الا في السنة التي يخرج فيها.

 ٤٧٩ (٦) كا ١٤٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أو يعير - ٩ - فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال ٤٨٠ (٧) كا ١٤٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب - ١٠ - فيه الزكاة قال ليس عليه فيه الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وان هو

--------------------

(١) يدك - خ

(٢) سعيد - خ ل

(٣) دينا - خ

(٤) ارجاء - خ ل

(٥) الارجاء

(٦) مالي - ئل

(٧) تقر به - ئل

(٨) عنك - خ

(٩) يعين - خ

(١٠) يحتبس - خ

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 طال حبسه على الناس حتى يتم - ١ - لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه - ٢ - العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له ان يغير - ٣ - ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.

 ٤٨١ (٨) يب ٣٥٧ محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست (عن عمر بن يزيد - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

 ٤٨٢ (٩) الدعائم ٢٩٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا بخصومة فزكوته على من هو في يديه وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها.

 ٤٨٣ (١٠) يب ٣٥٧ - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه الزكاة.

 ٤٨٤ (١١) نهج البلاغة ١١٩٧ - في حديثه عليه السلام ان الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه ان يزكيه لما مضى إذا قبضه قال السيد (ره) فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به تارة - ٤ - يرجوه وتارة - ٥ - لا يرجوه وهذا من أفصح الكلام الخ.

 ٤٨٥ (١٢) يب ٣٥٨ - صا ٢٨ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين

--------------------

(١) يمر - خ ل

(٢) شبه - خ

(٣) يعين - خ ل

(٤) فمرة - خ

(٥) ومره - ح

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن سعيد و - ١ - العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن - ٢ - إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يديه (يده - خ ل).

 ٤٨٦ (١٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٦ - وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك الا ان تأخذ عليه منفقة في التجارة فإن كان كذلك فعليك زكاته.

 ٤٨٧ (١٤) يب ٣٥٨ - صا ٢٨ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال (إذا - يب) اخذهما ثم يحول عليه الحول (و - صا) يزكي.

 ٤٨٨ (١٥) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ئل ١٤ - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٤٨٩ (١٦) قرب الإسناد ١٠٢ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن زكاة الحلي قال إذا لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مأتي درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة وقال ليس على المملوك زكاة الا باذن مواليه وقال ليس على الدين زكاة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه.

 ٤٩٠ (١٧) يب ٤٣٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

 

--------------------

(١) عن - خ ل صا

(٢) و - يب خ

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩١ (١٨) يب ٣٥٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام - ١ - رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته (أ - يب) على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال (لا - يب) لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ انما - ٢ - المال في يد الاخر - ٣ - فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من (هو - خ كا) قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس - ٤ - (منه - كا) ويأكل منه ولا ينبغي له ان (لا - يب) يزكيه بل يزكيه فإنه عليه (جميعا - خ كا).

 ٤٩٢ (١٩) قرب الإسناد ١٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة قال نعم.

 ٤٩٣ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - فان استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة وفيه أيضا ٣٦ وزكوة الدين على من استقرض.

 ٤٩٤ (٢١) كا ١٤٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه - ٥ -.

 ٤٩٥ (٢٢) كا ١٤٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

--------------------

(١) لأبي عبد الله (ع) - خ كا

(٢) لان - خ يب

(٣) الاخذ - خ ل كا

(٤) يلبس وينكح - يب

(٥) فزكه - خ

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن أخبره قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفا بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكوته عليه إذا كان فيه فضل.

 ٤٩٦ (٢٣) كا ١٥٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى يب ٣٥٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

 ٤٩٧ (٢٤) يب ٣٥٧ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمد - ١ - أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي فيها زكاة فقال لا تقضى ولا تزكى زك.

 ٤٩٨ (٢٥) قرب الإسناد ١٠٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن بكير (٤) من باب

(٥) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا خرج زكاه لعام واحد وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين وفي رواية العيص (٧) قوله رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها.

 ويأتي في رواية ابن مهزيار (١) من الباب التالي ورواية ابن أبي حمزة (١) من باب (٥) عدم الزكاة في الوديعة ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) احمر - خ

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب (١٦) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله أو أكثر.

 ١٤ - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب عليه زكاته ٤٩٩ (١) كا ١٤٧ - غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه اسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق بزوجها واما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة الا في ماله.

 وتقدم في رواية العيص (٧) من باب (٥) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك قوله رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها - ويستفاد أيضا من غير واحد من أحاديثه عدم وجوب زكاة المهر على المرأة إذا لم تقدر عليه وفي رواية الدعائم (٩) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها.

 ١٥ - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب ٥٠٠ (١) كا ١٤٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فان لم تحركها فليس عليك شئ.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٧) من باب (٨) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال عليه السلام إذا حال عليها الحول فليزكها ولاحظ باب (١) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة وباب (٢) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به وباب (٥) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك فإنه لا يبعد

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اصطياد حكم الباب منها.

 وفي رواية ابن أبي محمود (١٤) من باب (١٣) حكم زكاة الدين قوله الرجل تكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال عليه السلام إذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي وفي رواية عبد الرحمن (٢١) قوله: رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.

 وفي رواية ابن مهزيار من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(١٦) باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول و كان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين ٥٠١ (١) كا ١٤٧ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - خ ط) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله أكثر منه فليزك ما في يده.

 ٥٠٢ (٢) الجعفريات ٥٤ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عن جده علي بن الحسين - ك) عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من كان له مال وعليه مال فليحتسب ماله وما عليه فإن كان ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتي درهم فليس عليه شئ.

 ٥٠٣ (٣) ك ٥١٤ - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية فقام رجل من السواد الخ قال صاحب المعارج ووجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل إلى أن قال ومنها رجل عليه من الدين الف

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 درهم وله في كيسه الف درهم فضمنه ضامن له الف درهم فحال عليهما الحول فالزكاة على اي مالين يجب فقال إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه وان ضمنه من غير اذنه واجازته فالزكاة مفروضة في ماله.

 ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الأحاديث الدالة على فرض الزكاة وعموماتها ويشعر على ذلك أيضا ما دل على أن زكاة القرض على المقترض.

 ١٧ - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا ٥٠٤ (١) يب ٣٦٩ صا ٤١ - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة قال عليه السلام اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

 ٥٠٥ (٢) يب ٣٦٩ صا ٤١ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له (هل - يب) على من قبل الزكاة زكاة فقال (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.

 ويأتي في أحاديث باب (٢) عدم وجوب الفطرة على المحتاج من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضيل (٢) من باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله أعلى من قبل الزكاة زكاة قال (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة وليس عليه لما قبله وفي رواية الفضيل (٣) قوله (ع) ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.