أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك قال الله تعالى في سورة التوبة - آية (١٠٤) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وتقدمت سائر الآيات المربوطة في باب فرض الزكاة وفضلها.

 ١٠٩ (٢) يب ٣٤٨ - ص ٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٣ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريدة بن معوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا (رسول الله - يب صا خ كا) صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

 المقنعة ٣٨ - الزكاة انما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله سوى ذلك رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي ورواه أبو بصير المرادي وبريد بن معوية العجلي والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام.

 

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ورواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن ابن بكير عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ١١٠ (٢) صا ٢ ج ٢ - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال أخبرني أبو الحسن علي بن الزبير عن يب ٣٤٨ - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال الزكاة على - ١ - تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك - يب ٣٤٨ - صا ٣ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - ٢ - (بن علي - يب) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الزكاة قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب (وذكر مثله).

 ١١١ (٣) يب ٣٤٨ - صا ١١ - ج ٢ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سئلت ابا جعفر صلى الله عليه وآله عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة الشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

 ١١٢

(٤) يب ٣٤٨ - صا ٢ ج ٢ - عنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.

 ١١٣

(٥) يب ٣٤٨ - صا ٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٣ علي (بن إبراهيم

--------------------

(١) في - يب خ

(٢) عبد الله - خ ل يب

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك.

 كا قال يونس معنى قوله ان الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.

 ١١٤ (٦) الهداية ٤١ - سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي فقال على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباههما فقال الصادق عليه السلام أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني.

 ١١٥ (٧) ك ٥١١ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال فرض الله الزكاة فجعله في تسعة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

 ١١٦ (٨) فقه الرضا ٢٢ - ان الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء (إلى أن قال) ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك من هذه الصنوف من الأموال.

 ١١٧ (٩) ئل ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك.

 ١١٨ (١٠) الخصال ج ٢ - ٤٦ - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال حدثنا محمد بن يحيى معاني الاخبار ٤٩ - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - خصال) عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (انه سئل عن الزكاة - معاني) فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فقال السائل فالذرة فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال - ١ - انهم يقولون (انه - معاني) لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب فقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

 ١١٩ (١١) يب ٣٤٨ - صا ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله - ٢ -

(بن علي - يب) الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن

(جعفر - صا خ) الطيار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال فقال وما هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أفيه الزكاة قال فزبرني (قال - يب) ثم قال أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.

 ١٢٠ (١٢) الخصال ٤٦ ج ٢ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة فقال في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك فقال الطيار ان عندنا حبا يقال له الأرز وقال له أبو عبد الله عليه السلام وعندنا أيضا حب كثير فقال له عليه شئ قال الم أقل لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة وثلثة من الحيوان والإبل والغنم والبقر ومما انبتت الأرض الحنطة والشعير

--------------------

(١) فقيل - خصال

(٢) عبد الله - خ ل صا

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والزبيب والتمر - ١٢١ (١٣) يب ٣٤٩ ص ٥ ج ٢ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد عن - ١ - حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم فقال له الطيار وانا حاضر ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام وعندنا حب كثير قال فعليه شئ قال لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.

 ١٢٢ (١٤) يب ٣٤٩ ص ٥ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرئت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة - ٢ - على تسعة أشياء (على يب صا) الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال (له - يب خ) (وكا - صا خ) ما هو فقال له الأرز فقال (له - خ) أبو عبد الله عليه السلام أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة - ٢ - على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول (ان - صا يب خ) عندنا أرز - ٣ - و - ٤ - عندنا زرة (وكا - ص خ) قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع (ص) كذلك هو والزكاة في - ٥ - كل ما كيل بالصاع.

 ١٢٣ (١٥) كا ١٤٤ - وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله

(ع) انه سأله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (ع) في الحبوب كلها زكاة.

 

--------------------

(١) - بن - خ يب

(٢) الصدقة - يب

(٣) أرزا - صا

(٤) أو - صا خ

(٥) على - كا يب خ

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٤ (١٦) وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة فوقع عليه السلام صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.

 ١٢٥ (١٧) العيون ٢٦٤ - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري

(العطار - خ) (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلثمأة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام (له - خ) ان محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) والزكاة فريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم (إلى أن قال) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق.

 تحف العقول ١٠٠ - في حديث شرايع الاسلام نحوه (وزاد فيه) وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.

 وفي العيون ٢٦٩ - (عند ذكر حديث محض الاسلام قال) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى المأمون وذكر فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر والزبيب، وذكر فيه أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ، وذكر فيه أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام صغائرهم موهوبة وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة - وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس

(رض) عندي أصح ولا قوة الا بالله.

 

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٦ (١٨) ئل ٩ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أهي قوله وآتوا الزكاة قال قال الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة، وزكوة الصوم.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١) فرض الزكاة وفضلها قوله عليه السلام فرض الله عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر و الزبيب وفي روايته الأخرى (٣٣) قوله عليه السلام ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله الا أقيم يوم القيامة بقاع قفر (إلى أن قال) وما من ذي زكاة نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله الا قلدت ارضه في سبعة أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة.

 وفي رواية حريز (٣٤) ما يدل على لزوم أداء الزكاة من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والنخل والكرم والزرع وفي رواية أبي أيوب (٤٠) وأبي ذر (٤١) ومجاشعي (٤٢) وأمالي (٤٣ و ٤٤) ودعائم (٤٥) وراوندي (٤٧) ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن الحسين (١) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أكثر أحاديث هذه الأبواب وأحاديث أبواب زكاة الأنعام وأبواب زكاة النقدين وأبواب زكاة الغلات ما يدل على ذلك.

 وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق من أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك.

 

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب قال الله تعالى في سورة التوبة (٩) الآية ٧٦ - ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (٧٧) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (٧٨) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (١٠٤) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

 ١٢٧ (١) يب ٣٤٩ ص ٦ ج ٢ علي بن الحسن قال حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في شئ انبتت الأرض من الأرز والذرة (والدخن - صا خ) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه (زكاة - صا) الا ان يصير مالا - ١ - يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

 ١٢٨ (٢) يب ٣٦٧ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة (شئ قال لي الذرة - خ يب) والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على الاستحباب) المقنعة ٤٠ - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما كيل بالصاع (وذكر مثله).

 ١٢٩ (٣) يب ٣٤٨ صا ٤ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ - حميد بن زياد عن (احمد - كا خ) بن سماعة عمن ذكره عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن الحرث صا - ٢ - يزكى (منه - خ صا كا) فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا (مما - يب كا) يزكى وقال ما كيل

--------------------

(١) مما يباع في يب

(٢) مما - خ

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

 ١٣٠

(٤) الدعائم ٣١٥ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى فقال نعم هي كالحنطة والتمر.

 ١٣١ (٥) يب ٣٤٨ يب ٣٦٧ - صا ٣ - ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الحبوب - ١ - ما يزكى منها - ٢ - فقال عليه السلام البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا - ٣ - يزكى وأشباهه.

 كا ١٤٣ يب ٣٦٧ - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (و - كا) قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق (التي تجب فيها الزكاة - يب) فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا (ما كان كا) في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه المقنعة ٤٠ روى محمد بن مسلم قال سئلته عن الحرث ما يزكى منه وذكر مثله ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله (ع) (مثله) وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

 ١٣٢ (٦) ك ٥١١ - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول الا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فبقي ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول والفاكهة الرطبة وأشباه ذلك.

 ١٣٣ (٧) يب ٣٦٧ - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) هل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد حصل - ٥ - فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.

 

--------------------

(١) الحب - خ ل يب ٣٤٨

(٢) منه - يب صا

(٣) ذلك - يب

(٤) في كا معلق إلى ما قبله

(٥) جعل - يب

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٤ (٨) كا ١٤٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لابي الحسن (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال (ع) اما الرطبة فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر من - ١ - كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) فرض الزكاة وباب (٢) تحصين الأموال بالزكاة ما يدل على وجوب الزكاة فيما سوى الغلات بالعموم والاطلاق وفي رواية الفضلاء (١) من الباب المتقدم قوله (ع) وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (اي التسعة) وفي رواية زرارة (٢) مثله.

 وفي رواية زرارة (٣) قوله (ع) ليس في غيرها (اي التسعة شئ وفي رواية أبي بصير وابن شهاب

(٤) قوله (ع) عفى عما سوى ذلك وفي رواية الحضرمي

(٥) وعلي بن جعفر (٩) مثله (وفي الكافي بعد ذكر رواية الحضرمي) قال يونس معنى قوله ان الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.

 وفي مرسلة الهداية (٦) قوله (ع) عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال السائل فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباههما فقال الصادق (ع) أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني وفي الرضوي

(٨) قوله (ع) وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك.

 ويأتي في رواية زرارة وبكير (١) من باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق قوله (ع) واما ما انبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وفي رواية زرارة (٢) نحوه وفي رواية تحف العقول (٥) قوله (ع) والعشر من الحنطة والشعير والتمر

--------------------

(١) في - خ ل

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها.

 ٣ - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان و ثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول ١٣٥ (١) يب ٣٦٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين

(بن سعيد خ) عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة كا ١٤٤ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه وذكر مثله.

 ١٣٦ (٢) يب ٣٦٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر قالا كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام هل في القضب - ١ - شئ قال لا.

 ١٣٧ (٣) يب ٣٦٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لابي عبد الله (ع) ما في الخضر - ٢ - قال وما هي قلت القضب - ٣ - والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شئ - ٤ - الا ان يباع مثله بمال فيحول - ٥ - عليه الحول ففيه الصدقة وعن (شجر - خ يب) الغضاة من (الخوخ و - يب) الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه فقه الرضا ٢٣ - وليس (ذكر - خ) في سائر الأشياء زكاة مثل

--------------------

(١) القصب - خ يب

(٢) الخضرة - يب

(٣) القضيب - يب

(٤) فقال لا شئ عليه - يب

(٥) ويحول - كا

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول.

 ١٣٨

(٤) يب ٣٦٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع - ١ - بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول.

 ١٣٩ (٥) كا ١٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و - ٢ - أبي عبد الله عليهما السلام في البستان تكون فيه الثمار ما لو بيع كان ما لأهل فيه صدقة قال لا ١٤٠ (٦) يب ٣٥٣ سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل.

 ١٤١ (٧) كا ١٤٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهدي قال سئلت ابا الحسن (ع) - ٣ - عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا.

 ١٤٢ (٨) كا ١٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الأشنان فيه زكاة فقال لا.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (١) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة والعفو عن غيرها وفي رواية زرارة

(٥) من الباب المتقدم قوله (ع) جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وفي رواية الزراد (٦) قوله (ع) كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول

--------------------

(١) بيعت - خ ل كا

(٢) أو - خ

(٣) ابا عبد الله عليه السلام - خ

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول و الفاكهة الرطبة وأشباه ذلك وفي رواية محمد بن إسماعيل (٨) قوله (ع) اما الرطبة فليس عليك فيها شئ.

 ويأتي في رواية الجعفريات (٦) من باب (٧) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن الخضر وفي أحاديث باب (١) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله العفو عن العذق والعذقان و الثلاثة والمعافاراة وأم جعرور وفي رواية زرارة وعبيد (١) من باب (٣) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة قوله (ع) أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ (إلى أن قال) فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها (ولا يخفى ان هذه باطلاقها ينافي الباب الا انها تحمل على الثمرة التي تجب فيها الزكاة كالتمر والعنب).

 ٤ - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب وأصناف ذلك ١٤٣ (١) يب ٣٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٦ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن (عمر - يب) ابن أذينة عن فقيه ١١٧ - زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر فقيه - وليس - ١ - في نقر الفضة زكاة وليس - ٢ - على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

 

--------------------

(١) يحتمل ان يكون قوله وليس في نقر الفضة الخ من كلام الصدوق ولا يبعد ان يكون تتمة الرواية ولذا قال (بعد ذكر هذه الجملة) وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ونقل في الوسائل قوله وليس في نقر الفضة الخ عن الصدوق عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام

(٢) ولا - خ

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٤ (٢) الدعائم ٢٩٨ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه اسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة.

 ١٤٥ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٢ - ووضعها (اي الزكاة) رسول الله (ص) على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك من هذه الصنوف من الأموال.

 ١٤٦

(٤) يب ١١٨ ج ٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا أيؤدي زكاته قال لا قلت وان كثر قال وان كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (١) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وباب (٢) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب ما يدل على عدم وجوبها فيما ذكر ويأتي في رواية الجعفريات (٦) من باب (٧) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل

(إلى أن قال) وعن الياقوت والجوهر وعن متاع البيوت.

 ٥ - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن كل برذون دينار ١٤٧ (١) يب ٣٦٠ صا ٢٤ - علي بن الحسن عن هارون - ١ - بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ (وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ، يب خ صا) حتى يحول عليه - ٢ - الحول

--------------------

(١) مروان - صا

(٢) عليها - صا

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 منذ يوم ينتج.

 ١٤٨ (٢) الدعائم ٣٠٦ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلثة الأصناف شئ.

 ١٤٩ (٣) العيون ٢٢٢ - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن ظلم - ١ - بن البراء الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي (عن أبيه - ئل) قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا (ع) قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب (ع) عن النبي (ص) قال عفوت لكم عن صدقة - ٢ - الخيل والرقيق.

 ١٥٠

(٤) ك ٥١٢ - الحسن بن محمد بن الحسين القمي المعاصر للصدوق في تاريخ قم عن النبي (ص) أنه قال ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة الجبهة الخيل والنخة البغال والكسعة الحمير كذا فسره في ترجمة التاريخ وفي كتب اللغة النخة البقر العوامل.

 ١٥١ (٥) الدعائم ٣٠٦ - عن رسول الله (ص) نهى - ٣ - عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق.

 ١٥٢ (٦) كا - ١٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه - ٤ - عن يب ٣٦٧ - حماد (بن عيسى كا) عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله (ع) هل في - ٥ - البغال شئ قال لا فقلت فكيف - ٦ - صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ (قال قلت فما في الحمير فقال ليس فيها شئ - كا) قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها (فيها كاط) شئ فقال لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في

--------------------

(١) محمد بن عمر بن سلم الجعابي - ئل

(٢) زكاة - خ ل ئل

(٣) عفا - خ

(٤) وفي كا معلق إلى عن أبيه

(٥) علي - يب خ

(٦) كيف - طيب

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرجها - ١ - عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.

 المقنعة ٤٠ - روى زرارة قال قلت وذكر مثله إلى قوله انما الصدقة على السائمة وفيه وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وان كانت سائمة شئ.

 ١٥٣ (٧) يب ٣٦٧ - صا ١٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

 ١٥٤ (٨) المقنعة ٤٠ - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) فرض.

 الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (١) وجوب الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية ما يناسب ذلك فراجع.

 وفي رواية زرارة (٥) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها الخ وفي رواية البغوي (٧) من باب (٣) نصب الغنم قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفوت عن الخيل وفي رواية العلا

(٤) من باب (١٣) عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله قلت فالدواب والأرحاء (الارجاء خ ل) فان عندي منها علي فيه شئ قال لا.

 ٦ باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغى به التجارة ويحول على ثمنه الحول ١٥٥ (١) كا ١٥٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به (فيه - خ) التجارة فإنه من المال الذي يزكى.

 

--------------------

(١) مرحبها - خ مرحها - يب خ

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٦ (٢) كا ١٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.

 ١٥٧ (٣) الدعائم ٣١٦ عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى - ١ - عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (١) وجوب الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية التميمي (٣) من الباب المتقدم قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ويأتي في رواية الجعفريات (٦) من باب (٧) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن المملوكين ويأتي في رواية البغوي (٧) من باب

(٣) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام قال رسول الله صلى قد عفوت عن الخيل والرقيق.

 ٧ - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة ١٥٨ (١) الدعائم ٢٩٨ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والإناث ما لم يرد بشئ - ٢ - من ذلك التجارة.

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك ويأتي في رواية الجعفريات

(٦) من باب (٧) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن متاع البيوت وفي أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الخادم.

 ٨ - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا امسكه سنة بعد ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله

--------------------

(١) عفا - خ

(٢) به التجارة - خ

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٩ (١) يب ٣٦٨ صا ٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة ان ابا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار (به - يب ط) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر اما ما اتجر به - ١ - أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إذا كان ركازا (أو - يب خ) كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه - ٢ - الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (قال - يب) فقال القول ما قال أبو ذر (رض) فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكف - ٣ - الناس ان يعطوا - ٤ - فقرائهم ومساكينهم فقال (له - صا) أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.

 ١٦٠ (٢) يب ٣٦٨ صا ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد الله ان يخرجه فخرج.

 ١٦١ (٣) يب ٣٦٨ صا - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه - ٥ - فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل - ٦ - منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا.

 ١٦٢ (٤) كا ١٤٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

--------------------

(١) يتجر به - يب خ ل،

(٢) فعليه صا

(٣) فيكف صا خ ل - فيكفى خ يب ط - فكيف - خ يب

(٤) ان يعطفوا - يب

(٥) فوضعه - يب

(٦) أفضله - خ صا،

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار يب ٣٦ صا ١١٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة - ١ - يثبتها - ٢ - عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا - ٣ - باعها (أ يب صا) يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده - ٤ -.

 ١٦٣ (٥) كا ١٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

 ١٦٤ (٦) يب ٣٦٨ صا ١١ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال (ا - يب خ) علي فيه زكاة قال لا (قال - صا) قلت امسكه - ٥ - سنين - ٦ - ثم - ٧ - أبيعه ماذا علي قال سنة واحدة.

 ١٦٥ (٧) يب ٣٦٨ صا ١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٩ - علي (بن إبراهيم يب كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا - عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد (كان - خ) زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس المال قال وسئلته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال

(عليها - خ يب) الحول فليزكها.

 ١٦٦ (٨) الدعائم ٢٩٨ - عن جعفر بن محمد أنه قال ما - ٨ - اشترى للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة فان بار (اي

--------------------

(١) الوضيعة - خ يب

(٢) يبيتها - خ ل صا

(٣) فان - يب صا

(٤) يديه - خ يب صا

(٥) أمسكته - خ ل صا

(٦) سنتين - يب صا

(٧) و - صا

(٨) - من - خ ل

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كسد) عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.

 ١٦٧ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبغي - ١ - بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.

 ١٦٨ (١٠) كا ١٤٩ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.

 ١٦٩ (١١) يب ٣٦٨ صا ١٠ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان امسكه التماس - ٢ - الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

 ١٧٠ (١٢) يب ٣٦٨ - صا ١٠ عنه عن كا ١٤٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وانا اسمع - ٣ - فقال انا نكبس - ٤ - الزيت والسمن (عندنا - يب) نطلب به التجارة فربما مكث - ٥ - عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك (فيه - يب صا) زكاة - ٦ - وإن كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك - ٧ - زكاة - ٨ - حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه - ٩ - للسنة التي اتجرت فيها - ١٠ - يب وقد روي انه

--------------------

(١) تبتغي - خ

(٢) ليلتمس - كا خ،

(٣) حاضر - خ يب،

(٤) نكتسب - خ ل يب ط - نكبس - يب ط،

(٥) مكثت - يب ط

(٦) زكاته - كا خ ل،

(٧) عليه - خ يب

(٨) زكاته - كا،

(٩) يزكيه - صا،

(١٠) منها - خ يب

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول المقنعة ٤٠ - روى إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وذكر نحوه إلى قوله اتجرت فيها قرب الإسناد ٥٩ - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئل سعيد الأعرج السمان ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر وذكر نحوه وقال في آخره فزكه للسنة التي تخرج فيها.

 ١٧١ (١٣) كا ١٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين (أ - خ) وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

 ١٧٢ (١٤) قرب الإسناد ١٦٧ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال لا قلت فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكى سنة قال سنة واحدة.

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) فرض الزكاة وفضلها وفي كثير من إشاراتها ما يدل باطلاقه وعمومه على وجوب الزكاة في المال مطلقا وكذا في غير واحد من أحاديث باب (٢) تحصين الأموال بالزكاة وفي أكثر أحاديث باب

(١) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على عدم وجوبها في مال التجارة وفي رواية زرارة وبكير (١) من باب

(٤) عدم وجوب الزكاة في الجوهر قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به وفي رواية سماعة (١) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع) ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى ويأتي في رواية شعيب (١) من الباب التالي قوله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه و في رواية أبي بصير (١) من باب (١٠) حكم الزكاة في المال المأخوذ للمضاربة

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته ولاحظ باب (٦) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين وفي رواية الدعائم (١٠) من باب (١) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فان عمل به (اي بمال اليتيم) ففيه الزكاة وفي رواية يونس (١١) قوله عليه السلام إذا اتجر به (اي بمال اليتيم) فزكه وفي رواية محمد بن الفضيل (١٢) قوله عليه السلام فإذا عمل به وجبت الزكاة وفي رواية أبي شعبة (١٣) قوله (ع) لا زكاة عليه الا ان يعمل به وفي رواية ابن مسلم (١٤) قوله هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان يتجر به أو يعمل به وفي الرضوي ورواية سعيد (١٥) ما يقرب ذلك وفي رواية الحلبي (١٦) قوله في مال اليتيم عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن ولاحظ باب (٢) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به و باب (٣) عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فان فيها ما يناسب الباب وفي رواية إسحاق بن عمار (٣) من باب (٤) عدم وجوب الزكاة على المملوك قوله فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال عليه السلام لا الا ان يعمل له بها وفي رواية العلاء (٤) من باب (١٣) حكم زكاة الدين قوله المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس مالي علي فيه زكاة قال (ع) لا ولاحظ باب (١٥) عدم وجوب الزكاة في الوديعة فان له مناسبة بالمقام.

 ٩ - باب حكم زكاة الموروث والموهوب وحكم الزكاة في مال الخمس ومال النبي والوالي ١٧٣ (١) كا ١٤٩ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاستقبل به ويأتي في رواية حماد بن عيسى من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام قوله عليه السلام وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس أو صدقات النبي وولي الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (ص) الا وقد استغنى فلا فقير ولذلك (وكذلك - خ) لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

 ولاحظ رواية أبي بصير من باب ان الدنيا وما فيها لله من أبواب الأنفال ورواية العسكري تم (١٠) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام ثم للشيعة ١٠ - باب حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة وكفاية اقرار صاحب المال بالتزكية ١٧٤ (١) كا ١٤٩: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأخذن مالا مضاربة الا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

 ١٧٥ (٢) كا ١٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة - ١ - قال وسئلته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكاة فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وان هم أمروه ان يزكيه فليفعل قلت أرأيت لو قالوا انا نزكيه والرجل يعلم انهم لا يزكونه فقال إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وان هم قالوا انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه كا - وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك ان - ٢ - تزكيه من ربحك قال (اي سماعة) وسئلته عن الرجل يربح في السنة

--------------------

(١) وفي كا معلق إلى سماعة،

(٢) - انك - خ،

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسمائة درهم وستمأة وسبعمأة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة ولاحظ ذيل رواية محمد بن مسلم من الباب المتقدم قوله وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال الخ.

 ويأتي في رواية بريد (١) من باب (٣٢) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فان قال لك قائل لا فلا تراجعه وفي رواية عبد الرحمن ومرسلة نهج البلاغة (٤) نحوه وفي رواية ابن مسلم (١٤) قوله عليه السلام بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم وفي رواية غياث ابن إبراهيم (١٤) قوله عليه السلام فان ولى عنك فلا تراجعه.

 وفي رواية الدعائم (١٥) نهى صلى الله عليه وآله ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون.