باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة عدا ما استثنى وحكم من نسي صلاة فذكر وقد دخل وقت صلاة أخرى وبيان جملة من احكامها قال الله في سورة طه - ٢٠ ى ١٤: " انني أنا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ".
وقال في سورة الفرقان - ٢٥ ى ٦٢: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ".
٤٢٩٧ - (١) يب ٢١٤ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة تجتمع على قال: تحر واقضها.
٤٢٩٨ - (٢) مجمع البيان ١٠٨ في قوله تعالى " وأقم الصلاة لذكرى " قيل معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم (أو - خ) لم تكن - عن أكثر المفسرين، وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
٤٢٩٩ - (٣) ك ٤٨٥ عوالي اللئالي، عن رسول الله (ص) أنه قال: إن الله نهاكم عن الربا ولا يرضاه لنفسه، فمن نام عن فريضة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة له غير ذلك، ان الله تعالى يقول " أقم الصلاة لذكرى ".
٤٣٠٠ - (٤) ك ٤٨٥ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن قتادة، عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، ان الله تعالى يقول " وأقم الصلاة لذكرى ".
(١)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٣٠١ - (٥) الدعائم ٢٣٨ روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة.
٤٣٠٢ - (٦) أصول الكافي ٥٣٢ باب القول عند الاصباح والا مساء، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن أبي - هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الفجر والمغرب، يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شئ قدير " عشر مرات، وتقول " أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ان الله هو السميع العليم " عشر مرات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فان نسيت قضيت كما تقضى الصلاة إذا نسيتها.
٤٣٠٣ - (٧) كا ٨١ يب ٢١٢ الحسين بن محمد (الأشعري - كا) عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فان - ١ - ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وان ذكرها (وهو - يب ط) مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد (ها - كا)، وان كان صلى العتمة وحده فصلى (بعدها - خ كا) منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
٤٣٠٤ - (٨) كا ٨٠ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (يب ٢١٢ - ١٨٤ صا ٢٨٧) الحسين بن سعيد (ومحمد بن خالد جميعا - كا) عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي (قد - يب ٢١٢ صا) فاتتك كنت
--------------------
١ - فإذا - كا
(٢)
--------------------------------------------------------------------------------
من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكرى " وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها (أيضا - صا - خ) فابدأ - بالتي أنت في وقتها (فصلها - كا) ثم أقم الأخرى - ١ -.
٤٣٠٥ - (٩) دعائم الاسلام ١٧١ روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت سعة الا بمقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة.
٤٣٠٦ - (١٠) كا ٨١ - يب ٢١٢ محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان (بن يحيى - كا) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبى عليه السلام يقول: ان أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم صلاها.
٤٣٠٧ - (١١) يب ١٨٤ محمد بن يعقوب، عن (كا ٨٠) علي بن محمد، عن (يب ٢١٢) سهل بن زياد (صا ٢٨٧) أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر - ٢ - وكذلك الصلوات (و - خ) تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدء بالتي أنت في وقتها ثم تقضى - ٣ - التي نسيت ٤٣٠٨ - (١٢) يب ٢١٣ - صا ٢٨٨ الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء
--------------------
١ - واقض الأخرى يب ١٨٤ وصا - وأقم الأخرى يب ٢١٢.
٢ - بالمكتوبة خ يب ٢١٢ ٣ - تصلي - خ ل كا
(٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الآخرة أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشى أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فيفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.
ك ٤٨٥ السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن الحسين في كتاب الصلاة، عن حماد عن شعيب، عن أبي بصير مثله.
وعنه في الكتاب المذكور، قال حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان نحوه إلى قوله: قبل طلوع الشمس.
٤٣٠٩ - (١٣) فقه الرضا عليه السلام ١٠ وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها " إلى أن قال " وعن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء.
وذكر نحوه وزاد في آخرها: وان خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنها جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (إلى أن قال) وعن رجل أجنب في رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا ذكر (إلى أن قال) وان فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة.
٤٣١٠ - (١٤) ك ٤٨٥ السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى.
فقال: ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.
٤٣١١ - (١٥) يب ٢١٣ - صا ٢٨٨ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
(٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن سنان - ١ - عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نام رجل (ولم يصل صلوات المغرب يب) مخطوط) أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيهما فليصلهما، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء (الآخرة - صا - خ)، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
٤٣١٢ - (١٦) ك ٤٨٥ السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي التي عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه و قال ليس لهؤلاء - يعنى المخالفين - مثله، قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
٤٣١٣ - (١٧) يب ٢١٣ - صا ٢٨٨ سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن السعيد (المدائني - صا)، عن مصدق بن صدقه، عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة.
فقال: ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب، فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ.
وان أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد (ها - صا).
٤٣١٤ - (١٨) قرب الإسناد ٩١ باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال: يصلي العشاء ثم المغرب.
٤٣١٥ - (١٩) وبالاسناد، قال: سألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر.
٤٣١٦ - (٢٠) وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر.
قال: يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر (كذلك - خ) كل صلاة بعدها صلاة.
--------------------
١ - فضالة عن ابن مسكان - صا
(٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٣١٧ - (٢١) يب ٢١٣ صا ٢٨٩ محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
قال الشيخ " قده ": فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر.
٤٣١٨ - (٢٢) يب ٢٣٧ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى.
المعتبر ٢٣٦ جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٤٣١٩ - (٢٣) ك ٤٨٥ السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسيني، قال حدثنا منصور ابن رامس، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد حدثنا القاسم بن معن، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع، حدثنا عطاء بن أبي رياح - ١ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رجل: يا رسول الله وكيف أقضى؟ قال: صل مع كل صلاة مثلها قيل: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال (ص): قبل.
٤٣٢٠ (٢٤) ك ٤٨٥ السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب النقض للواسطي، عن الصادق عليه السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم يقضى ما فاتته.
--------------------
١ - وقد نقل عن بعض علماء الرجال " أبو رباح " بالباء الموحدة.
(٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٣٢١ - (٢٥) يب ٣٠٠ محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته.
٤٣٢٢ - (٢٦) كا (الأصول) ١٦٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي اكتب، فأملى على: ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى (عنه - خ) امر فيه بالصلاة والصيام، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة، فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك، فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام انا أمرضك وانا أصحك، فإذا شفيتك فاقضه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ولم تجد أحدا الا ولله عليه الحجة ولله فيه المشية، ولا أقول انهم ما شاؤوا صنعوا ثم قال: إن الله يهدى ويضل وقال: وما أمروا الا بدون سعتهم، وكل شئ امر الناس به فهم يسعون له، وكل شئ لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا عليه السلام " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
(فوضع عنهم) ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ".
قال: فوضع عنهم لأنهم لا يجدون.
٤٣٢٣ - (٢٧) توحيد الصدوق ٤٢٤ حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده احمد ابن أبي عبد الله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، إلا أن فيه:
(٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ولكن أكثر الناس لا خير فيهم، بدل قوله: ولكن الناس لا خير فيهم.
٤٣٢٤ - (٢٨) كا ٨١ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا (أ - كاط) لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة، فان قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
٤٣٢٥ - (٢٩) ئل ٢٠ محمد بن مكي الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعيد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله السلام وانا جالس: انى منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما ترك من الصلاة.
ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن البراني، عن إبراهيم بن محمد بن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي.
٤٣٢٦ - (٣٠) ئل ٢٠ وفى الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قالا: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: اما الصلاة والصوم والحج والصدقة فان الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، واما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره.
وتقدم في باب (١٠) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب مقدمة العبادات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم وجوب قضاء الصلوات التي تركت حال الجنون.
(٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى باب ١٩ اشترط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام ما يدل بظاهره على لزوم القضاء على المستبصر.
وفى رواية زرارة (٢٧) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.
وفى رواية ابن مهزيار (٤) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله عليه السلام: فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته.
وفى رواية علي بن جعفر (١٠) قوله: إذا كان قد رآه (أي الدم) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ.
وفى أحاديث باب (٣١) حكم من نسي الوضوء من أبوابه ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (١٣) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة من أبواب الحيض ما يناسب ذلك.
وفى باب (١٥) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها ما يدل على بعض المقصود.
وفى الرضوي (١٥) من باب ٥ تحديد وقت الظهرين بالاقدام من أبواب المواقيت قوله عليه السلام: فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وله مهلة في التنفل والقضاء.
وفى كثير من أحاديث باب (٢٤) وجوب الترتيب بين الفرائض ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (١٠) من باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله: رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبره انه صلى
(٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بليل.
قال عليه السلام: يعيد صلاته.
وفى رواية عمار (٤) من باب (٢٨) ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت قوله عليه السلام وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى أحاديث باب (٢٩) الصلوات التي تصلي في كل وقت وباب جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على بعض المقصود.
وفى غير واحد من أحاديث باب (٤٩) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار ما يدل على ذلك وفى رواية عمرو (٢) من باب ٨ حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها قوله رحل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها وفى رواية معمر (٣) مثله وزاد الا ان يخاف فوت التي قد دخل وقتها.
وفى الرضوي (٢) من باب (١٠) استحباب إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة من أبواب الأذان قوله عليه السلام من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى قال (ع) فعليه الإعادة.
وفى رواية أبى سعيد (٤) قوله حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام للظهر فصليها ثم أقام للعصر فصليها ثم أقام للمغرب فصليها ثم أقام للعشاء فصليها.
وفى روايات باب (١) وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور من أبواب الخلل وباب (٤٢) حكم من استيقن أوشك في الوقت انه لم يصل ما يدل على لزوم قضاء الفائتة وفى رواية الفضيل (١) من هذا الباب.
قوله عليه السلام فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها في اي حال كنت.
(١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب ما يتعلق بقضاء الصلوات ما يستفاد منه وجوب قضاء الصلوات الفائتة.
وفى رواية زرارة (٢) من باب (٣) وجوب قضاء فريضة الفائتة كما فاتت قوله عليه السلام ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين وفى أحاديث باب (٧) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه ما يدل على بعض المقصود وفى مرسلة فقيه (١) من باب (٩) استحباب قضاء النوافل قوله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية ابن سنان (٢) قوله تعالى يا ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية عاصم (٣) قوله تعالى انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض عليه.
وفى رواية ابن مسلم (٩) قوله عليه السلام ليست (النافلة) بفريضة ان قضاها فهو.
خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
وفى رواية العيص (١٠) قوله رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال عليه السلام لا يقضى.
وفى رواية ابن مسكان (١٠) قوله الرجل يجتمع عليه الصلوات قال عليه السلام القها واستأنف.
وفى أحاديث باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة وباب حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (٢٠) حكم من أتم الصلاة وهو مسافر من أبواب صلاة المسافر ما يناسب ذلك.
(١١)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أحاديث باب حكم من أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل في كتاب الصوم ما يدل على وجوب القضاء فراجع.
وفى روايات باب وجوب إعادة الزكاة على المخالف المستبصر من كتاب الزكاة وباب عدم وجوب قضاء الحج ما يدل على عدم لزوم قضاء الصلاة عليه باب (٢) من نسي صلاة واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا وان من لم يعلم عدد ما فاته من الفرائض فليتحر ويقضها ٤٣٢٧ - (١) يب ١٩١ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى ركعتين وثلثا وأربعا يب ١٩٢ - وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
المحاسن ٣٢٥ البرقي عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، رفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس وذكر نحوه وزاد في آخره فان كانت الظهر والعشاء كان قد صلى وان كان المغرب والغداة فقد صلى.
تفسير علي بن إبراهيم ٧٠ - صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه
(إلى أن قال) والثاني من فاتته الصلاة ولم يعرف اي صلاة هي وذكر نحوه.
وتقدم في رواية إسماعيل (١) من الباب المتقدم قوله سئلته عن الصلاة تجتمع على قال تحر واقضها.
(١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية ابن سنان (٥) من باب ٩ - استحباب قضاء النوافل قوله رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه.
وفى رواية مرازم (٨) قوله ان على نوافل كثيره فكيف اصنع فقال عليه السلام اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال اقضها قال - ١ - لا أحصيها قال عليه السلام توخ.
باب (٣) يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فاتت فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس ولا يجوز ان يقضيها على الراحلة ويستحب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاعها بالأذان والإقامة ٤٣٢٨ - (١) يب ٣٠١ محمد بن يعقوب عن كا ١٢١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته (صلاة - كا) من صلاة السفر وذكرها في الحضر قال يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر (كما فاتته - كا) الدعائم ٢٣٦ - عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه فقه الرضا (ع) ١٦ - فان فاتتك الصلاة في السفر وذكر نحوه.
٤٣٢٩ - (٢) يب ٣١٨ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن فقيه ٨٩ موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صليها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص (منه و - خ فقيه) من نسي أربعا فليقض - ٢ - أربعا (حين يذكرها - فقيه)
--------------------
١ - (قلت - خ) ٢ - قضى - فقيه
(١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر - ١ - مسافرا كان أو مقيما.
٤٣٣٠ - (٣) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر ان يصلي المكتوبة قال يقضى إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
وتقدم في رواية سماعة (٩) من باب (٢٩) الصلوات التي تصلي في كل وقت من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.
وفى رواية عمار (١) من باب (٣٢) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله الرجل يكون عليه صلاة في الحضر.
هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
وفى رواية الأعرج (٢) من باب (٤٧) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ورواية ابن سنان (٣) ورواية الدعائم (٤) ورواية زرارة (٥) ما يناسب ذيل الباب ويستفاد من أحاديث باب (١٠) إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة أو يقضيها من أبواب الأذان ما يدل على استحبابها لقضاء الفرائض وليلاحظ باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة فإنه يدل على وجوب قضاء ما فات كما فات بالعموم والاطلاق.
وفى رواية ابن مسلم ٢٣ قوله ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان.
وفى رواية ابن أسباط (١) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة (١) من الباب التالي قوله يصليها (اي الفائتة) ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر.
--------------------
١ - حين يذكرها - فقيه - خ
(١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية محمد بن ريان (١) من باب (٥) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر ما يشعر على ذلك.
وفى أحاديث باب (٧) عدم وجوب القضاء على المغمى عليه ما يدل على بعض المقصود بالاطلاق والعموم.
وفى الرضوي (٦) من باب (١٩) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر وصلاة السفر في الحضر.
باب (٤) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم إلى اهله فنسيها حتى ذهب الوقت ٤٣٣١ (١) يب ٣٠١ - ٣١٨ - ١٣٧ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن، موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم - ١ - فهو يريد (ان - يب ١٣٧) يصليها إذا قدم إلى اهله فنسى حين قدم إلى اهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك ويأتي في أحاديث باب حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب صلاة المسافر ما له أدنى مناسبة بالباب.
--------------------
١ - يقدم - خ ل يب ٣١٨
(١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
باب (٥) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وان كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة وحكم الاقتصار على الفاتحة في قضاء الفريضة والنافلة ٤٣٣٢ - (١) كا ١٢٧ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام رجل يقضى شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السلام في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة ان يصلي مئة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليه السلام يحسب له بالضعف فاما ان يكون تقصيرا من صلاة - ١ - بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.
وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب قراءة الفاتحة من أبواب القراءة ما يدل على ذيل العنوان.
باب (٦) من صلى صلاة فلم ينوها من صلاة عليه لا يحتسب له ٤٣٣٣ - (١) يب ٢٣٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي - عبد الله (ع) في الرجل ان يصلي ثماني ركعات فصلى - ٢ - عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا الا ان يصليهما عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
ويدل على ذلك ما تقدم في باب (٧) وجوب النية في الصلاة من أبواب القيام والنية.
--------------------
١ - الصلاة خ ٢ - فيصلى يب خ
(١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
باب (٧) لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فاته من الصلوات بعد الإفاقة الا ما أدرك وقتها ولكنه يستحب له ان يقضى جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة خصوصا ثلاثة أيام أو يوم واحد ٤٣٣٤ - (١) كا ١١٤ - يب ٣٣٨ - صا ٤٥٧ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبى أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق ايصلى ما فاته قال لا شئ عليه.
٤٣٣٥ - (٢) كا ١١٤ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٨ - صا ٤٥٧ - أحمد بن محمد عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر (ع) عن المريض يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال لا.
٤٣٣٦ - (٣) يب ٤٢١ - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يغمى عليه الأيام قال لا يعيد شيئا من صلاته.
٤٣٣٧ - (٤) يب ٣٣٨ - صا ٤٥٨ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان، قال كتبت إلى الفقيه أبى الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب (ع) لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة يب ٤٢١ - ٣٠٥ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال سئلته عن المغمى عليه (وذكر مثله) يب ٣٣٨ - ٤٢١ - صا ٤٥٨ سعد (بن عبد الله - يب ٤٢١) عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن المغمى عليه (وذكر مثله) فقيه ٧٥ - كتب أيوب بن نوح إلى
(١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى الحسن الثالث (ع) يسأله عن المغمى عليه (وذكر مثله).
٤٣٣٨ - (٥) فقيه ٧٥ وسئل - ١ - علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال لا يقضى الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
٤٣٣٩ - (٦) العلل ١٠٠ - والعيون ٢٦٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان) في حديث العلل وكذلك كل ما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه (الذي - العيون) يغمى عليه في يوم - ٢ - وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله تعالى على العبد فهو أعذر له.
٤٣٤٠ - (٧) كا ١١٤ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٨ - صا ٤٥٧ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن مرازم - ٣ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
٤٣٤١ - (٨) الخصال ١٧٤ - ج ٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
(رض)، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته فقال الا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه كل ما غلب الله عز وجل عليه من امر فالله أعذر لعبده (قال) وزاد فيه غيره ان ابا عبد الله عليه السلام قال وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب.
ئل ٥١٨ - العلل بهذا الاسناد مثله الا ان فيه بدل
(واو) في جميع الموارد (أو).
٤٣٤٢ - (٩) كا ١١٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير يب ٣٣٨ - صا ٤٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
--------------------
١ - وسئله خ ل - والظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي الحسن الثالث (ع) ٢ - يوما - عيون ٣ - زرارة - يب ط خ ل والظاهر أنه اشتباه
(١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
٤٣٤٣ - (١٠) يب ٤٢١ - إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.
٤٣٤٤ - (١١) يب ٣٣٩ - صا ٤٦٠ - الحسين بن سعيد (عن حماد بن عيسى يب) عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال يصلي الظهر و - ١ - العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
٤٣٤٥ - (١٢) كا ١١٥ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
(على - يب) بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته، قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها.
٤٣٤٦ - (١٣) فقه الرضا عليه السلام ١١ - قال العالم ليس على المريض ان يقضى الصلاة إذا أغمي عليه الا الصلاة التي أفاق في وقتها.
٤٣٤٧ - (١٤) قرب الإسناد ٩٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة قال ليقضى صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه.
٤٣٤٨ - (١٥) يب ٣٣٨ - ٤٥٨ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عبد الجبار، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن أفاق قبل غروب الشمس
--------------------
١ - أو - صا
(١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى الا آخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا ليس عليه قضاء.
٤٣٤٩ - (١٦) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - الحسين بن سعيد عن يب ٤٢١ - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته (و - يب ٤٢١) يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
٤٣٥٠ - (١٧) يب ٤٢١ - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى المغمى عليه ما فاته.
٤٣٥١ - (١٨) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد قال كتبت اليه جعلت فداك روى عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضى صلاة يوم - ١ - الذي أفاق فيه وقال بعضهم يقضى صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال بعضهم انه لا قضاء عليه فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
٤٣٥٢ - (١٩) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - سعد عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن عبيد الله (بن علي - يب خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض هل يقضى الصلاة - ٢ - إذا أغمي عليه قال لا الا الصلاة - ٣ - التي أفاق فيها فقيه ٧٥٠ - سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن المريض
(وذكر مثله).
٤٣٥٣ (٢٠) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن يب ٤٢١ حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى الصلاة التي أفاق فيها.
٤٣٥٤ - (٢١) يب ٣٣٨ - صا ٤٥٨ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المغمى
--------------------
١ - يومه - خ ل يب ٢ - الصلوات - خ ل فقيه ٣ - الصلوات - خ ل فقيه
(٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه - ١ - قال فقال يقضى صلاة يوم.
يب ٤٢١ حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى اي (المغمى عليه) صلاة يوم.
٤٣٥٥ - (٢٢) ك ٤٨٦ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن شمر، عن إسماعيل السدي عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن ياسر رمى رمية فأغمى عليه ولم يصل الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم أفاق قضاهن جميعا يبدأ بأول شئ ء فاته ثم التي تليها.
٤٣٥٦ - (٢٣) يب ٤٢١ - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغمى عليه يقضى صلاة - ٢ - ثلاثة أيام.
٤٣٥٧ - (٢٤) يب ٤٢١ - حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي عليه شهرا أيقضى من صلاته شيئا قال يقضى منها ثلاثة أيام.
٤٣٥٨ - (٢٥) يب ٤٢١ - الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سئلته عن المريض يغمى عليه قال إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
٤٣٥٩ - (٢٦) يب ٣٢٨ - صا ٤٥٨ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز (عليه - يب) ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي وذكر مثله.
المقنع ٣٧ - روى (انه - خ) ليس على المغمى عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها.
وروى انه يقضى الصوم ثلاثة أيام وروى انه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها.
٤٣٦٠ - (٢٧) الذكرى ١٣٤ - عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى على فسئلته عن ذلك فقال اقض
--------------------
١ - عن المريض يغمى عليه - صا - خ ل ٢ - صلاته - خ ل
(٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
مع كل صلاة صلاة.
٤٣٦١ - (٢٨) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان يب ٤٢١ - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ - ١ - تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
٤٣٦٢ - (٢٩) يب ٣٣٩ - صا ٤٥٩ - عنه عن يب ٤٢١ - ابن أبي عمير، عن رفاعة - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد.
٤٣٦٣ - (٣٠) الدعائم ٢٣٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة.
٤٣٦٤ - (٣١) يب ٣٣٩ صا ٤٥٩ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال يقضى كل ما فاته.
٤٣٦٥ - (٣٢) يب ٤٢١ - إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضى كل ما فاتك.
٤٣٦٦ (٣٣) يب ٤٢١ - حماد عن أبي كهمش قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل - ٣ - عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاة فقال اما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك فقيه ٧٥ - فاما الاخبار التي رويت في المغمى عليه انه يقضى جميع ما فاته وما روى انه يقضى صلاة شهر وما روى انه يقضى صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب.
--------------------
١ - كل ما - صا ٢ - اسقط في يب ط ص ٣٣٩ من السند (رفاعة) ٣ - يسأل - خ ل
(٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في باب (٢٨) حكم من أدرك ركعة في الوقت من أبواب المواقيت ما يستفاد منه وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه ان أفاق وأدرك ركعة من وقتها.
ويأتي في رواية إسماعيل بن جابر (٨) من باب (٩) تأكد استحباب قضاء النوافل اليومية قوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه وفى رواية زرارة من باب اشتراط مضى الحول في النقدين من أبواب زكاة النقدين في كتاب الزكاة قوله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون قد أفاق من يومه ويلاحظ باب عدم وجوب قضاء الصيام على المغمى عليه من كتاب الصوم.
باب (٨) ما ورد من الصلاة والاستغفار لمن ترك الصلاة في جهالة ثم ندم ولا يدرى كم ترك ٤٣٦٧ - (١) ك ٤٨٧ - رسالة عدم مضايقة الفوائت للسيد علي بن طاووس قال روى حسين بن الحسن بن الخلف الكاشغري في كتاب زاد العابدين عن منصور بن بهرام، عن محمد بن الأشعث الأنصاري، عن شريح بن عبد الكريم وغيره عن جعفر بن محمد صاحب كتاب العروس، عن غندر، عن عروبة، عن قتادة عن خلاص عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من ترك الصلاة في جهالته ثم ندم لا يدرى كم ترك فليصل ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد مرة فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مئة مرة جعل الله ذلك كفارة صلاته ولو ترك صلاة مئة سنة لا يحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصلاة ثم إن له عند الله بكل ركعة مدينة وله بكل آية قرئها عبادة سنة وبكل حرف نور على الصراط وأيم الله
(٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
انه لا يقدر على هذه الا مؤمن من اهل الجنة فمن فعل استغفرت له الملائكة وسمى في السماوات صديق الله في الأرض وكان موته موت الشهداء وكان في الجنة رفيق خضر عليه السلام - ١ - باب (٩) تأكد استحباب قضاء النوافل اليومية فان لم يعلم قدر ما فاته تحرى وإن لم يقدر على القضاء تصدق بقدر طوله ٤٣٦٨ - (١) فقيه ٩٩ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى ليباهى ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه أشهدكم انى قد غفرت له الذكرى ١٣٧ - روى ابن أبي قرة باسناده إلى إسحاق بن حماد عن إسحاق بن عمار قال لقيت ابا عبد الله عليه السلام بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فاقبل حتى انتهينا طرفاباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال يا عبد الله اي شئ ء تصلي فقال صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار فقال يا معتب - ٢ - حط رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضى صلاة الليل فقلت جعلت فداك تروى فيه شيئا فقال حدثني أبي عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
٤٣٦٩ (٢) - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العبد يقوم فيقضى - ٣ - النافلة
--------------------
١ - ولا يخفى ما في هذا الخبر لأنه مع ضعف السند مخالف للاخبار الصحيحة الواردة في وجوب قضاء الفرائض الفائتة المعلومة ومخالف لفتوى العلماء الا ان يحمل على أن الصلوات المتروكة من النوافل لا من الفرايض أو غيره من المحامل الصحيحة - ملايري ٢ - ما سعيت - خ ٣ - فيصلى - خ
(٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
فيعجب الرب ملائكته منه فيقول (يا - كا) ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترض - ١ - عليه يب ١٨٢ - علي بن مهزيار عن الحسن، عن فضالة عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن العبد (وذكر مثله).
٤٣٧٠ - (٣) المحاسن ٥٢ - البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حميد قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عبادة يراه يقضى النافلة فيقول انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض عليه - ٢ - ٤٣٧١ - (٤) يب ١٩٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله ابن سام - ٣ - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يب ١٣٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل - ٤ - حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه - ٥ - قلت فإنه (ترك و - يب ١٩٢) لا يقدر على القضاء من (كثرة - يب ١٣٦ كا) شغله فقال إن كان شغله في - ٦ - طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله لدنيا (و - يب ١٩٢) تشاغل - ٧ - بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح ١ - افرضه - خ ل يب - افترضه يب ٢ - افترضه - ئل ٣ - سالم - خ ٤ - فيصلى - يب ١٩٢ ٥ - ما عليه يب ١٩٢ ٦ - من - يب ١٣٦ ٧ - فشاغل - يب ١٣٦
(٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(له - يب ١٣٦ كا) ان يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق فقال بقدر طوله - ١ - وأدنى ذلك (مد فقال - يب ١٩٢) مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب (عليه - يب ١٣٦ - كا) فيها - ٢ - مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل - ٣ - صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل (والصلاة أفضل - يب ١٩٢).
فقيه ١١٣ - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم قال قلت له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ ء عليه وان كان شغله لجمع الدنيا - ٤ - والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزى ان يتصدق فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد اذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار قلت لا يقدر فقال فمد اذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
المحاسن ٣١٥ - البرقي عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن عبد الله بن سنان
--------------------
١ - قوته - يب ١٩٢ ٢ - عنها - يب ١٩٢ خ ٣ - لصلاة الليل - يب ١٩٢ ٤ - الجمع للدنيا - في طلب الجمع للدنيا - خ ل
(٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من النوافل ما لا يدرى كم هو (وذكر نحوه إلى قوله وكل ركعتين من صلاة النهار ثم قال) قلت لا يقدر قال فمد إذا لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل.
٤٣٧٢ - (٥) قرب الإسناد ٩٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو يجمع ان - ١ - يقضى إذا قام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه
(ذلك - خ) وان كان قويا فلا يؤخره.
٤٣٧٣ - (٦) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضى (كيف يقضى - ئل) قال يقضى حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه.
٤٣٧٤ - (٧) يب ١٣٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٦ - يب ١٩٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال اقضها قلت (قال - يب ١٩٢) لا أحصيها قال توخ قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت (له - يب خ ١٣٦) أصلحك الله أو جعلت فداك انى مرضت أربعة أشهر لم أصل (فيها - يب خ ١٩٢ - كا - خ) نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
العلل ١٢٧ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن مرازم قال سأله إسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله وذكر نحوه فقيه ٩٩ - روى عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال كنت مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليه السلام انى مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة وذكر مثله
--------------------
١ - مجمع على أن - ئل
(٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ٧٥ - قال مرازم بن حكيم الأزدي مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك قضاء وذكر مثله الا انه اسقط من آخره لفظة فيه.
٤٣٧٥ - (٨) كا ١١٥ - يب ٣٣٩ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
فقيه ٩٩ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال له وذكر مثله العلل ١٢٧ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
٤٣٧٦ - (٩) كا ١١٥ - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان يب ٣٣٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العيص (بن القاسم - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة - ١ - من مرض قال لا يقضى - حمله الشيخ قده على النوافل.
٤٣٧٧ - (١٠) يب ١٣٦ - سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط يب ٢١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن - ٢ - بن رباط عن (عبد الله - يب ١٣٦) بن مسكان قال حدثني من سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات - ٣ - قال القها واستأنف حمله الشيخ قده على النافلة.
الدعائم ٢٤٤ - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح يعنى يقضيه إذا فاته.
وتقدم في رواية صفوان (٢٤) من باب (٢٣) جواز الجمع بين الظهرين من
--------------------
١ - سنة - يب ٢ - الحسين - خ يب ٢١٤ ٣ - الصلاة - يب ٢١٤
(٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أبواب المواقيت قوله صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال انى على حاجة فتنفلوا وفى رواية مرازم (٧) من باب
(٣٠) أوقات النوافل قوله انى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها (اي الصلاة الليل) و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت وفى رواية ابن عمار (٣٤) قوله فمتى أدعها (اي نافلة الفجر) حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وفى رواية إسماعيل (٢) من باب (٣٢) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام يصلي العصر ويقضى نافلة في يوم آخر.
وفى رواية سيف (٦) من باب (٣٤) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها قوله فإذا شغله عليه السلام ضيعة أو سلطان قضاها (اي نافلة النهار).
وفى أحاديث باب (٣٦) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ورواية علي بن جعفر (١) من باب (٣٧) استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (٣٨) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدأ بصلاة الليل ما يدل على استحباب قضاء صلاة الليل وفى رواية ابن جابر (٨) من هذا الباب قوله أؤتر بعد ما يطلع الفجر قال لا.
وفى رواية البزاز (٣) من باب (٤٢) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها قوله ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال عليه السلام لابل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
وفى أحاديث باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (٤٧) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على استحباب قضاء نافلة الفجر وصلاة الليل وفى رواية إسماعيل (١) من باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء قوله الصلاة تجتمع على قال عليه السلام تحر واقضها.
(٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة للجماعة من أبواب صلاة الجماعة قوله فإذا ارتفع النهار قضاهما (اي ركعتي الفجر) باب (١٠) جواز اتيان الوترين أو أكثر في ليلة إذا كان ما زاد عن الواحد قضاء لما فات وان الوتر يقضى وترا ابدا ٤٣٧٨ - (١) يب ٢١٤ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز - ١ - عن عيسى بن عبد الله - ٢ - القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقضى عشرين وترا في ليلة كا ١٢٦ - على عن أبيه، عن ابن المغيرة عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٤٣٧٩ - (٢) ٩٩ - روى عن أبي جعفر عليه السلام حريز أنه قال كان أبى عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة.
٤٣٨٠ - (٣) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء - ٣ - صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
٤٣٨١ - (٤) يب ١٨٢ - صا ٢٩٢ - عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل
--------------------
١ - لا يبعد ان يكون كلمة حريز مصحف أبى جرير ولفظة (عن) زائدة فيكون الصحيح أبى جرير عيسى بن عبد الله.
٢ - عبيد الله: خ ل يب ط ٣ - عمن قضاه - يب ط
(٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الوتر يفوت الرجل قال يقضى وترا ابدا.
٤٣٨٢ - (٥) يب ١٨٢ - صا ٢٩٢ - عنه، عن الحسن - عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة عن ابان (بن عثمان - صا - خ) جميعا عن سليمان بن خالد كا ١٢٦ - الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان، عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت وتران في ليلة قال نعم أليس (انما - يب كا) أحدهما قضاء فقيه ٩٩ - سئل
(ابا جعفر عليه السلام) سليمان بن خالد عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك.
٤٣٨٣ - (٦) يب ١٨٢ - صا ٢٩٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن (بن علي - صا - خ) عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء الوتر قال اقضه - ١ - وترا ابدا.
٤٣٨٤ - (٧) يب ١٨٢ - صا ٢٩٣ - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن فقيه ٩٩ - عبد الله بن المغيرة - ٢ - قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر قال يقضيه وترا ابدا.
٤٣٨٥ - (٨) يب ١٨٢ - صا ٢٩٣ - عنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضى قال مثلا بمثل فقيه ٩٩ - سئل ابا جعفر عليه السلام حماد بن عثمان فقال له أصبح و ذكر مثله ٤٣٨٥ - (٩) يب ١٨٢ - صا ٢٩٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن
--------------------
١ - يقضى - خ ل صا ٢ - سئل عبد الله بن المغيرة ابا إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه.
(٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.
٤٣٨٦ - (١٠) يب ٢١٤ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعة.
٤٣٨٧ - (١١) يب ١٨٢ - صا ٢٩٣ - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوتر ثلث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت (الشمس - خ) فأربع ركعات - قال الشيخ قده المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لأنه والحال هذه ينبغي ان يصلي مكان كل ركعة ركعتين.
٤٣٨٨ - (١٢) يب ١٨٢ - صا ٢٩٣ - عنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد (و - يب ط) عن كردويه الهمداني قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
٤٣٨٩ - (١٣) يب ١٨٢ - صا ٢٩٣ - عنه عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يقضيه
(اي الوتر) من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
٤٣٩٠ - (١٤) يب ١٨٣ - صا ٢٩٤ - عنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال إذا فاتك وترك - ١ - من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف اليه أخرى حتى يكون شفعا قال قلت (له - صا - خ) ولم جعل الشفع قال
--------------------
١ - وترا - صا
(٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عقوبة لتضييعه الوتر.
٤٣٩١ - (١٥) كا ١٢٦ يب ٢١٤ - على - ١ - عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة (لان الوتر الآخر - كا) لا تقدمن شيئا قبل اوله الأول فالأول تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك - ٢ - ثم الوتر قال: وقال أبو جعفر عليه السلام لا (يكون - كا) وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء وقال إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك
(الوتر - كا) وتر ليلتك - ٣ -.
وتقدم في رواية عمار (١) من باب (٣٢) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها من أبواب المواقيت قوله هل يجوز للرجل ان يقضى صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال عليه السلام نعم كذلك له في أول الليل.
واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة فان أحب ان يقضى صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة واخر الوتر ثم يقضى ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
وفى رواية معاوية (١) من باب (٤٩) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار قوله أقضى وترين في ليلة فقال عليه السلام نعم اقض وترا ابدا.
وفى رواية الجعفي (٢) قوله فيكون وتران في ليلة قال عليه السلام لا قلت ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء.
ويأتي في رواية زرارة (٨) من باب (١٤) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة من
--------------------
١ - الحسين بن محمد - كا خ ٢ - الليل - خ ل يب ٣ - لليلتك - يب ط خ
(٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام فان فاتك الوتر في ليلتك قضيتها بعد الزوال.
وفى رواية زرارة (١٠) قوله عليه السلام: لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
وفى رواية زرارة (١١) نحوه.
(باب ١١) يجوز لمن غلبته عيناه ان ينام ويعين من يوقظه ليصلى ويستحب الايقاظ للصلاة وتقدم في رواية دعائم (٤) من باب (٤٧) جواز التطوع لمن عليه الفريضة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال انا يا رسول الله فنام ونام الناس معه جميعا فما أيقظهم الا حر الشمس فقال رسول الله ما هذا يا بلال فقال اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفسكم يا رسول الله.
وفى رواية ابن سنان (٣) وزرارة (٥) من هذا الباب ما يقرب ذلك.
وراجع باب (٢٦) حكم ايقاظ النائم للصلاة من أبواب المواقيت وباب (١٧) انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله من أبواب النوافل فإنه يناسب ذيل الباب.
(باب ١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج و الصدقة والدعاء وقرائة القرآن وجميع العبادات فإنه يدخل عليه ووجوب قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة لعذر ٤٣٩٢ - (١) كا ١٥٩ - أصول - ج ٢ - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد
(٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا ئل ١٢٤ - أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: قال عليه السلام ما يمنع أحدكم وذكر مثله (الا انه اسقط قوله
(ويحج عنهما) وقوله (وصلته).
٤٣٩٣ (٢) فقيه ٣٦ - وقال أبو عبد الله عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت.
٤٣٩٤ - (٣) المحاسن ٧٢ - البرقي، عن أبيه، عن ابان بن عثمان الأحمر التميمي، عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه.
٤٣٩٥ - (٤) فقيه ٣٦ - قال عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصلي - ١ - عن الميت فقال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله - خ) عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك (و - خ) قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم فقال عليه السلام: ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه.
٤٣٩٦ - (٥) يب ١٣٢ - محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن عمر وبن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه (في - يب ط) كل يوم ركعتين قلت له جعلت فداك
(و - يب ط) كيف صار للولد الليل قال لان الفراش للولد قال وكان يقرء فيهما انا أنزلناه
--------------------
١ - اصلى - خ
(٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
في ليلة القدر وانا أعطيناك الكوثر.
ك ٤٧٠ - الراوندي في دعواته مثله.
٤٣٩٧ - (٦) فقيه ٣٦ - قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له اجره ونفع الله به الميت.
٤٣٩٨ - (٧) ئل ١٢٤ - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله جبرئيل ان يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك، في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولى الله هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوجه ألف حوراء وألبسه ألف حلة وقضى له ألف حاجة.
٤٣٩٩ - (٨) ئل ٥٢٠ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى، عن علي بن جعفر في كتاب مسائله، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلت أبى، جعفر بن محمد عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال: نعم فليصل ما أحب ويجعل تلك للميت إذا جعل ذلك له.
ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه.
٤٤٠٠ - (٩) وعنه قال سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل، هل يصلح له ان يصوم عن بعض اهله بعد موته؟ فقال: نعم يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له.
٤٤٠١ - (١٠) وعن الشيخ باسناده إلى - ١ - محمد بن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله يصلي عن الميت، فقال نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.
٤٤٠٢ - (١١) وباسناده إلى محمد ابن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق
--------------------
١ - عن محمد
(٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم قال يقضيه أولى الناس به.
٤٤٠٣ - (١٢) وعن هشام بن سالم في اصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام، قال قلت له يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها قال نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال نعم ثم قال يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه.
٤٤٠٤ - (١٣) وعن على ابن أبي حمزة في اصله وهو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، قال لا بأس به يوجر فيما يصنع، وله اجر آخر بصلة قرابته، قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال يخفف عنه بعض ما هو فيه.
٤٤٠٥ - (١٤) وعن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي و أتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم، تصدق عنه وصل عنه ولك اجر بصلتك إياه.
قال ابن طاووس يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة.
٤٤٠٦ - (١٥) وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن الصادق عليه السلام قال: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي فعله وللميت وعن محمد ابن أبي عمير عن الامام مثله، قال السيد: ولعله عن الرضا عليه السلام وعن محمد بن - ١ إسحاق بن عمار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
٤٤٠٧ - (١٦) وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام
--------------------
١ - وفى الوسائل المطبوع القديم هكذا: وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة.
(٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
٤٤٠٨ - (١٧) وعن علي بن إسماعيل الميثمي في (أصل - خ) كتابه عن كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت؟ قال: نعم، قال وقال: هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت (و - خ) ما انا وذا، فوالله لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه.
٤٤٠٩ - (١٨) وعنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به؟ قال: نعم، قال السيد: قوله الصلاة على الميت اي التي كانت على الميت أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
٤٤١٠ - (١٩) وعنه قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها، قال: نعم، قلت افترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك ونصف عنها قلت أيلحق بها؟ قال نعم.
٤٤١١ - (٢٠) وعن حماد بن عثمان في كتابه (قال - خ) قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
٤٤١٢ - (٢١) وعن عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريدان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا، ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلى اما الميت فحسن جايز واما الحي فلا الا البر والصلة ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب، مثله
(٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى العالم عليه السلام وذكر مثل السؤال والجواب.
٤٤١٣ - (٢٢) وعن ابان بن عثمان عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت الا عنها فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم قلت والصلاة؟ قال: نعم.
قلت والحج؟ قال نعم ثم سئلت ابا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم فقال نعم.
٤٤١٤ - (٢٣) وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به.
٤٤١٥ - (٢٤) وعن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وعن صفوان بن يحيى و (هو - خ) كان من خواص الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام مثله.
٤٤١٦ - (٢٥) وعن العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعال الخير.
٤٤١٧ - (٢٦) وعن البزنطي وكان من رجال الرضا عليه السلام قال يقضى عن الميت الصوم والحج (والعتق - خ) وفعله الحسن وعن صاحب الفاخر مما اجمع عليه وصح من قول الأئمة، قال: يقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها.
٤٤١٨ - (٢٧) وعن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن.
٤٤١٩ - (٢٨) وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
(٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله (له خ) اجره وينعم بذلك
(به - خ) الميت.
وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره وينعم بذلك الميت.
٤٤٢٠ - (٢٩) وعن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في اخباره عن لقمان و إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين.
أقول وروى ابن طاووس بمعناه عدة أحاديث ثم روى (بعض أحاديث - خ) قضاء الدين عن الميت وقد نقل الشهيد في الذكرى جميع ما نقلناه عن ابن طاووس ونقل زيادة على ما نقلناه.
٤٤٢١ - (٣٠) محمد بن مكي الشهيد في ذكرى عن يونس عن العلاء بن رزين عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن.
٤٤٢٢ - (٣١) ك ٤٨٦ - فقه الرضا عليه السلام عليك بطاعة الأب وبره و التواضع والخضوع والاعظام والاكرام له (إلى أن قال عليه السلام) تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر وبعد الموت بالدعاء لهم والترحم عليهم فإنه روى ان من بر أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته سماه الله عاقا.
٤٤٢٣ - (٣٢) ك ٤٨٦ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبر ويصلي ركعتين يقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة و المعوذتين مرة (سقط من الأصل وصف الركعة الثانية) فيقرأها بالحمد وقل هو الله أحد وانا أنزلناه ان شاء فإنهما من مهمات ما يقرء في النوافل ويركع ويسجد ويقول في
--------------------
(١) يمكن ان يستظهر من قوله (فإنها دين) سقوطها بأداء الغير عن الميت ولذا أوردناه في الباب
(٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
سجوده: سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت ثم يسلم ويرجع إلى القبر و يقول يا فلان بن فلانة هذه لك ولأصحابك فان الله يرفع عنه عذاب القبر وضيقه ولو سئل ربه ان يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم استجاب الله دعائه فيهم ويقول الله تعالى لصاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قد غفر الله عز وجل لك ويعطى المصلى بكل حرف ألف حسنة ويمحو عنه ألف سيئة فإذا كان يوم القيمة بعث الله تعالى صفا من الملائكة يشيعونه إلى باب الجنة فإذا دخل الجنة استقبله سبعون ألف ألف ملك مع كل ملك طبق من نور مغطى بمنديل من استبرق وفى يد كل ملك كوز من نور فيه ماء السلسبيل فيأكل من الطبق ويشرب من الماء ورضوان الله أكبر.
٤٤٢٤ - (٣٣) ك ٤٨٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من اعماله فيقول رب أنى لي هذه فيقول باستغفار والديك لك من بعدك.
٤٤٢٥ - (٣٤) ك ٤٨٦ - دعائم الاسلام عن الحسن والحسين عليهما السلام انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ماتا وكان على ابن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين بن علي عليهما السلام حتى مات وكان أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات قال جعفر بن محمد وانا أؤديها عن أبي.
٤٤٢٦ - (٣٥) ك ٤٨٧ - مجموعة الشهيد من خواص القرآن المنسوب إلى الصادق عليه السلام التحريم تهدى إلى الميت فتسرع اليه كالبرق ويخفف عنه الاخلاص من قرأها وأهداها للموتى فهو كما قرء القرآن كله وروى الأول السيد هبة الله في مجموع الرائق وزاد بعد قوله كالبرق وآنسته.
ويأتي في رواية عمار (١) من الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية ابن
(٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
مسعود (١٦) من باب استجاب صلاة كل يوم وليلة من الأسبوع من أبواب صلاة الأيام والليالي قوله عليه السلام: من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين (إلى أن قال) فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه.
وفى رواية ابن عمار من باب استحباب الوقوف والصدقة من كتاب الوقوف والصدقات قوله والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما فقلت أشركهما في حجتي، قال: نعم.
وفى أحاديث باب انه يجب ان يقضى أكبر أولاد الميت ما فاته من الصيام ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفى باب استحباب الحج والعمرة عن الأبوين والأولاد والمؤمنين من أبواب النيابة في كتاب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يحج عن أبيه ويتمتع لنفسه وباب استحباب تشريك الأبوين في الحج وباب انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله أو أبيه وباب انه من طاف وصلى ثم قال هذا عن أبي وباب ما ينبغي أن يقول من حج عن غيره وباب اجر من حج عن الآخر وفى غير واحد من أحاديث أبواب النيابة ما يظهر منه استحباب التطوع بالحج عن الميت.
باب (١٣) لا يقضى الصلاة عن الميت الا مسلم عارف ٤٤٢٧ - (١) ئل.
٥٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى، عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى من كتاب اصله المروى عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له ان يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه الا مسلم عارف.