------------------------------------------------
‹ صفحة 158 ›
( 1 ) باب وجوب زيارة البيت بعد الحلق واستحبابها يوم النحر وكراهة تأخيرها عنه خصوصا للمتمتع وبيان كيفيتها وآدابها ووجوب الصلاة الركعتين بعدها خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( سورة الحج ى 30 ) وقال عز اسمه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ( سورة البقرة ى 153 )
4040 ( 1 ) يب 517 صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت .
------------------------------------------------
‹ صفحة 159 ›
4041 ( 2 ) يب 517 صا 150 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المتمتع متى يزور
( البيت - يب ) قال يوم النحر .
4042 ( 3 ) ك 182 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى الظهر بمكة .
4043 ( 4 ) كا 305 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك ( اليوم - يب صا ) .
4404 ( 5 ) دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي تعجيل الزيارة وان لا يؤخر وان يزور يوم النحر وان اخر ذلك إلى غد فلا بأس
4045 ( 6 ) ك 183 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤخر ذلك وموسع على القارن والمفرد ان يزور متى شاء
4046 ( 7 ) ك 183 - بعض نسخ الرضوي فإذا حلقت فزر البيت من يومك
أو ليلتك وان أخرت إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء - 1 -
4047 ( 8 ) يب 517 صا 151 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما .
4048 ( 9 ) يب 518 محمد بن يعقوب عن كا 305 - علي ( بن إبراهيم - كا )
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان
( بن يحيى - كا ) عن معوية بن عمار صا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( و - خ ) صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
------------------------------------------------
‹ صفحة 160 ›
في زيارة البيت يوم النحر قال زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا توخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر ( ه - كا صا ) وموسع للمفرد ان يؤخره يب كا - فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم
أعني على نسكك وسلمني له وتسلمه - 1 - لي - 2 - أسئلك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر ( لي - كا ) ذنوبي وان ترجعني - 3 - بحاجتي - 4 -
اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك و ( ان - كا خ ) تجيرني من النار برحمتك
( يا ارحم الراحمين - يب خ )
ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرء فيهما بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي - 5 - ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم
( قد - يب كا خ ) أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه
4049 ( 10 ) يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار فقيه 189 روي عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت ( و - فقيه ) يؤخر إلى اليوم الثالث قال تعجيلها - 6 - أحب إلي وليس به بأس ان اخره - 7 - .
------------------------------------------------
‹ صفحة 161 ›
4050 ( 11 ) يب 518 صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 189
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان ( ان - يب ) يؤخر زيارة البيت
إلى يوم النفر يب صا - انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض .
4051 ( 12 ) يب 518 صا 150 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال ربما اخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب فقيه 189 - روي عن عبيد الله ( عبد الله - خ ) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه فقال لا بأس انا ربما الخ .
4052 ( 13 ) فقيه 189 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء و لا الطيب
4053 ( 14 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - وزر البيت يوم النحر أو من الغد وان
أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك .
4054 ( 15 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف طواف النساء .
4055 ( 16 ) فقيه 216 - وقل في طريقك وأنت متوجه إلى الزيارة من تمجيد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ما قدرت عليه فإذا بلغت باب المسجد فقم عليه وقل اللهم أعني على نسكي وسلمه لي وسلمني منه أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت - 1 - اطلب رحمتك وابتغي طاعتك - 2 - متبعا لأمرك راضيا بقدرك - 3 -
أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك
------------------------------------------------
‹ صفحة 162 ›
أسألك ان تلقيني عفوك وتجيرني برحمتك من النار المقنع 23 - فإذا اتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت اللهم أعني على نسكي وسلمني منه - 1 - وتسلمه - 2 -
مني أسألك مسألة العليل ( وذكر مثله )
4056 ( 17 ) ك 183 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
أردت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم .
4057 ( 18 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - وزر البيت يوم النحر ( إلى أن قال ) وطفت بالبيت طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ثم تطوف بالبيت
أسبوعا وهو طواف النساء .
4058 ( 19 ) ك 183 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام فإذا اتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط فان ذلك هو الطواف الواجب الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق وصل ركعتين خلف المقام فان كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كل شئ وليس عليك سعي بين الصفا والمروة وإن كنت متمتعا فان طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة وعليك السعي بين الصفا والمروة وبعض العلماء قالوا مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة وانما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي .
وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله وحلق صلى الله عليه وآله وزار البيت ورجع إلى منى وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وان أخرت إلى وقت النفر ما لم تمس الطيب والنساء
فإذا اتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط الخ ( وذكر مثل ما نقلناه في الباب عنه )
وفي رواية ابن عباس ( 7 ) قوله فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت
------------------------------------------------
‹ صفحة 163 ›
وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وفي رواية معوية ( 8 ) قوله وعليه ( اي المتمتع ) للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام وفي رواية معوية ( 9 ) مثله .
وفي رواية أبي بصير ( 10 ) قوله المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وفي رواية ابن حازم ( 11 ) نحوه وزاد فيه ويصلي لكل طواف ركعتين وفي رواية الأعمش ( 16 ) قوله عليه السلام وطواف الحج فريضة وركعتاه عند المقام فريضة وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة وفي رواية السيد عبد الله ( 1 )
من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله قوله فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت انك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته الخ .
وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم ( إلى أن قال ) امرهم بالزيارة على الطهارة وفي رواية ابن أبي حمزة
( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم أمره بزيارة البيت وان يطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة أسبوعا يبدء بالصفا ويختم بالمروة وفي رواية ابان
( 4 ) قوله فانطلق به ( اي بآدم ) إلى البيت الحرام وأمره ان يطوف به سبع مرات ففعل وفي جميع أحاديث باب ( 68 ) حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يمكن ان يستفاد منه وجوب زيارة البيت وفي كثير من أحاديث باب ( 34 ) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب الطواف أيضا ما يدل على ذلك .
وفي رواية ابن مهزيار ( 4 ) من باب ( 64 ) حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قوله رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة طاف طواف النساء وفي غير واحد من أحاديث باب ( 2 ) ما يستحب للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم التروية من
أبواب الاحرام بالحج ما يدل على ذلك وفي رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 )
وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة .
------------------------------------------------
‹ صفحة 164 ›
وفي رواية أبي بصير ( 11 ) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم ( عنهم - خ ) وفي رواية أبي بصير ( 12 ) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل ( إلى أن قال ) وان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن .
وفي رواية أبي بصير ( 13 ) قوله ثم ينطلق بهن ( اي في الليل ) إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ورواية سعيد السمان ( 14 ) قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله من لم يكن عليها ( منهن - خ ) هدي ان تمضي إلى مكة حتى تزور البيت .
وفي رواية سعيد الأعرج ( 15 ) قوله عليه السلام ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة .
وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) من باب ( 2 ) وجوب الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف
أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة وفي رواية ابن يقطين ( 14 ) من باب ( 7 ) كراهة اخراج الشعر من منى قوله عليه السلام يقصر ( اي من ترك الحلق حتى زار البيت ) ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة وفي كثير من أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق ما يدل على وجوب الطواف بالبيت والصلاة والسعي بين الصفا والمروة وفي رواية الدعائم ( 7 )
من باب ( 9 ) ما ورد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم ( في تفسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ) هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 4 ) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى للمختار والمخائف وباب ( 5 ) حكم من زار
------------------------------------------------
‹ صفحة 165 ›
البيت قبل أن يحلق وباب ( 6 ) حكم من أخر السعي عن طواف النساء ما يدل على ذلك وفي رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم من لم يطف طواف النساء حتى رجع إلى منى قوله المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع
إلى منى قبل أن تطوف بالبيت قال أليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 12 ) وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى قوله عليه السلام إذا فرغت من طوافك للحج وطوافك للنساء فلا تبت الا بمنى
( 2 ) باب استحباب الغسل لزيارة البيت واعادته ان نام أو
أحدث ما يوجب الوضوء وانه لا بأس ان يغتسل بالليل ويزور بالنهار ما لم يحدث
4059 ( 1 ) يب 518 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران - 1 -
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعالى يقول وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وينبغي للعبد أن لا يدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر العلل 143 - حدثنا محمد بن الحسن ( بن الوليد - خ ) ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد ( عبد - خ ) الله بن علي الحلبي نحوه ئل 305 - العياشي في تفسيره عن الحلبي نحوه
4060 ( 2 ) ك 183 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كان يستحب ان يغتسل للزيارة
------------------------------------------------
‹ صفحة 166 ›
4061 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - وتغتسل لزيارة البيت وان زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء وان نقضت الوضوء أعدت الغسل وكذلك إذا خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء فان نقضت الوضوء أعدت الغسل
4062 ( 4 ) كا 304 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا زار البيت من منى فقال انا اغتسل من منى ثم أزور البيت يب 518 موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ( وذكر مثله )
4063 ( 5 ) يب 518 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور قال يعيد غسله لأنه انما دخل بوضوء
4064 ( 6 ) يب 474 - محمد بن يعقوب عن كا 275 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن
أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قال لي ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك
4065 ( 7 ) يب 518 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله
4066 ( 8 ) كا 305 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزيه ذلك قال يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوء
فان أحدث فليعد غسله بالليل
------------------------------------------------
‹ صفحة 167 ›
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 1 ) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 13 ) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة .
وفي أحاديث باب ( 3 ) انه يستحب للرجل ان يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون من أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم ومكة ما يناسب ذلك فراجع .
وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) من باب وجوب الحلق من أبوابه قوله عليه السلام ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت .
( 3 ) باب حكم من نسي زيارة البيت أو جهله حتى رجع
إلى اهله
4067 ( 1 ) يب 527 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه فقيه 189 - روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن نسي زيارة البيت قال يرجع إلى اهله فقال وذكر مثله .
4068 ( 2 ) يب 483 - صا 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة .
4069 ( 3 ) يب 483 - صا 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سال عن رجل ( حج - صا خ ) جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع ( يرجع - فقيه ) إلى اهله قال إذا كان على جهة ( وجه - فقيه )
------------------------------------------------
‹ صفحة 168 ›
الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة فقيه 192 - علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع )
انه سئل عن رجل سها ان يطوف بالبيت ( وذكر مثله ) .
4070 ( 4 ) ك 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الطواف من أركان الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له .
ك 147 و 153 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن ترك الطواف متعمدا فلا حج له .
وتقدم في رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 4 ) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام الطواف من أركان الحج فمن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له .
ويأتي في الرضوي ( 7 ) من باب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قوله عليه السلام من نسي طوافا حتى رجع إلى اهله لم يحل له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح ان يقضى عنه وهو حي وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة والطواف فريضة وفي رواية علي بن جعفر ( 9 ) قوله رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده وواقع اهله كيف يصنع قال يبعث بهديه ان كان ترك من حج فبدنة في حج وان كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه وفي رواية علي بن جعفر ( 10 ) قوله رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء
كيف يصنع قال يبعث بهدي وان كان تركه في حج بعث به في حج وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه .
( 4 ) باب حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج
إلى منى للمختار والخائف والمضطر والمريض والكبير متمتعا كان أو مفردا أو قارنا
4071 ( 1 ) يب 484 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - علي بن
------------------------------------------------
‹ صفحة 169 ›
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
( عن أبي عبد الله عليه السلام - كا ط ) قال قلت ( له - كا خ ) رجل كان متمتعا وأهل - 1 -
بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
4072 ( 2 ) يب 561 - موسى بن القاسم عن صفوان بن - 2 - يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل أن يأتي منى قال إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت .
4073 ( 3 ) ك 154 و 19 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج ولا بأس ان تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج
4074 ( 4 ) يب 484 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد امرهن فتمتعن ( فيتمتعن - يب ) قبل التروية بيوم أو يومين ( أو ثلاثة - كا ) فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل - 3 - وتهل بالحج
( من - كا ) مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت ( له - يب ) أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي - 4 - عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي المناسك - 5 -
------------------------------------------------
‹ صفحة 170 ›
4075 ( 5 ) يب 484 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 189 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن - 1 - عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج - 2 - قبل أن تأتي منى فقال نعم من - 3 - كان - 4 -
هكذا يعجل - 5 - كا فقيه - قال وسئلته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ فقال لا كا - قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا - 6 - والمروة يعجل طواف النساء فقال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي ( من - خ كا ) منى .
يب 484 صا 120 - بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن عليه السلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت ( وذكر مثله )
4076 ( 6 ) يب 484 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن - 7 - عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
4077 ( 7 ) كا 291 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية ( بن عمار - خ ) وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتعجل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى
4078 ( 8 ) فقيه 189 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك
أو قدمه يعني للمتمتع .
4079 ( 9 ) يب 583 - محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في
------------------------------------------------
‹ صفحة 171 ›
الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت فقيه 189 - روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاهما عن المتمتع وذكر مثله .
4080 ( 10 ) يب 484 صا 120 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به
4081 ( 11 ) يب 583 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس .
4082 ( 12 ) يب 484 صا 120 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه
إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .
4083 ( 13 ) يب 459 و 484 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو ( أم - خ ) يؤخره فقال سواء
4084 ( 14 ) يب 484 و 459 - محمد بن يعقوب عن كا 291 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ( بن يحيى - كا )
عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج - 1 - ( أ - يب )
يعجل - 2 - طوافه أو ( أم - خ ) يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو اخره يب 583
صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله ( والظاهر أن ذكر ابن أبي عمير هنا اشتباه )
------------------------------------------------
‹ صفحة 172 ›
4085 ( 15 ) يب 459 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي يب 583 - محمد بن عيسى - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج ( أ - خ ) يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى - 2 -
جنبه لكن شيخي لم ( يكن - يب 583 ) يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح - 3 - الناس إلى منى راح معهم ( قال - يب 583 ) فقلت ( له - كا ) من - 4 -
شيخك قال علي بن الحسين عليه السلام فسئلت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لامه يب 583 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال هما سواء
عجل أو اخر وتقدم في الرضوي ( 6 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وان أخرت طوافك لحجك إلى رجوعك من منى فحسن ( أقول ما وجدت حديثا يدل على جواز اتيان القارن طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى وعرفات ولكن مضت في باب كيفية وجوه الحج الروايات التي تدل على تساوي حكم المفرد والقارن الا في سياق الهدي فيمكن ان يستفاد منها جواز تقديمهما للقارن أيضا
( 15 ) باب حكم من زار البيت قبل أن يحلق وحكم من اخر جميع ما ينبغي له تقديمه وقدم جميع ما ينبغي له تأخيره
4086 ( 1 ) يب 510 - محمد بن يعقوب عن صا 147 يب 514 كا 303 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 206 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال - 5 -
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله
------------------------------------------------
‹ صفحة 173 ›
( انى - خ كا ) حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ( ان يقدموه الا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم - فقيه ) ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج
4087 ( 2 ) يب 515 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس ( الناس - خ ) يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم ذبحت قبل أن احلق - 1 - فلم يتركوا شيئا أخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا ( ان - خ ط ) قال لا حرج .
4088 ( 3 ) يب 514 صا 146 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ( لما - كا ) كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم - 2 - يبق شئ
مما ينبغي ( لهم - كا ) ان يقدموه الا أخروه ولا شئ مما ينبغي ( لهم - كا ) ان يؤخروه الا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرج .
4089 ( 4 ) يب 515 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل - 3 - بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب ( الخزاز -
كا خ ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي ( له - كا ) فان عليه دم شاة .
وتقدم في أحاديث باب ( 30 ) حكم من نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت من
أبواب الهدي ما يدل على ذلك وفي رواية أبي بصير ( 9 ) من باب ( 7 ) كراهة اخراج
------------------------------------------------
‹ صفحة 174 ›
الشعر من منى من أبواب الحلق قوله رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال عليه السلام يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وفي رواية ابن يقطين ( 14 ) قوله المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال عليه السلام لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ ( ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام )
( 6 ) باب حكم من اخر السعر عن طواف النساء
4090 ( 1 ) يب 484 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا ( من - يب ) قبل طواف النساء فقلت ( أ - يب ) عليه شئ فقال لا يكون السعي الا قبل طواف النساء .
4091 ( 2 ) كا 305 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب 586
صفوان ( بن يحيى - كا ) عن فقيه 189 - إسحاق بن عمار عن سماعة ( بن مهران - صا فقيه )
عن أبي إبراهيم عليه السلام ( أبي الحسن الماضي - خ ) قال سئلته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه قال اسحق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام .
4092 ( 3 ) يب 484 صا 120 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ( بن عيسى
- يب ) عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ( مثله إلى قوله من حجه )
( 7 ) باب وجوب طواف النساء وصلاة ركعتيه في الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والخصيان والصبيان وان من لم يطفه لا يحل له النساء
------------------------------------------------
‹ صفحة 175 ›
4093 ( 1 ) يب 528 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه ( بنا - يب ) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء .
4094 ( 2 ) يب 518 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء .
4095 ( 3 ) فقيه 203 - واما قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فإنه روى انه طواف النساء .
4096 ( 4 ) يب 518 و 528 محمد بن يعقوب عن كا 305 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النساء .
4097 ( 5 ) فقه الرضا 26 - وأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام ( إلى أن قال ) وطواف النساء .
4098 ( 6 ) وفي موضع آخر 29 - ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء .
4099 ( 7 ) ك 155 و 182 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة إلى أن قال ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى .
4100 ( 8 ) فقه الرضا 30 - ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء
حتى يطوف وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تجامع حتى تطوف طواف النساء
4101 ( 9 ) يب 519 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم
4102 ( 10 ) يب 519 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق
------------------------------------------------
‹ صفحة 176 ›
بن عمار عن أبي عبد الله عليهم السلام قال لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا يحل لهم النساء
حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب .
4103 ( 11 ) كا 305 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لولا مأمن الله عز وجل على الناس ( به - خ كا ) من طواف النساء لرجع الرجل إلى اهله وليس يحل له اهله .
4104 ( 12 ) يب 572 - موسى بن القاسم عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام ادخل لي ( في - خ ) هذه المسألة ولا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال فجائه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له
أعدها في مسائل اخر فجائه الجواب فيها كلها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد ان ههنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها اليه فجاء
الجواب ( ان - خ ) نعم هو واجب لا بد منه فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ( الارزق - يب ط ) ومعه المسألة والجواب فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا فهذه مسألة والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال نعم هو واجب .
4105 ( 13 ) يب 519 صا 121 - محمد بن أحمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد - صا )
عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم .
كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
------------------------------------------------
‹ صفحة 177 ›
عن إسماعيل بن رباح - 1 - عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم .
4106 ( 15 ) يب 519 صا 121 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحمية عن عمر
أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ( لا - يب خ )
ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .
4107 ( 16 ) كا 312 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر .
4108 ( 17 ) يب 519 صا 121 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - محمد بن يحيى عن يب 492 صا 127 - محمد بن أحمد - 2 - ( بن يحيى - يب صا 127 )
عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي ( إلى الرجل - كا يب 519 ) يسأله عن العمرة المبتولة هل ( يجب - صا ) على صاحبها طواف النساء و
( عن - يب صا 127 ) العمرة التي - 3 - يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء .
4109 ( 18 ) يب 587 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد يب 519 - صا 121 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة - 4 - عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء
------------------------------------------------
‹ صفحة 178 ›
4110 ( 19 ) يب 519 صا 121 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء
بعد الرجوع من منى .
4111 ( 20 ) يب 519 - صا 121 - محمد بن أحمد - 1 - بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس ( عمن روا - ه يب ط ) قال ليس طواف النساء
الا على الحاج .
4112 ( 21 ) يب 492 صا 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( عليه السلام - صا ) قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ( وقصر - يب ) فقد حل له كل شئ ما خلاء النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ( حملها الشيخ ره على من طاف وسعى للحج ولكن ظاهرها وجوب طواف النساء على المتمتع في عمرة التمتع ) .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية إبراهيم ( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم أمره بزيارة البيت ( إلى أن قال ) ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت و هو طواف النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم عليه السلام وفي رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) من باب ( 14 ) ان سفينة نوح طافت بالبيت قوله عليه السلام ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء وفي
أحاديث باب ( 69 ) حكم من وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يمكن ان يستدل به على ذلك .
وفي رواية ابن سفيان ( 1 ) من باب ( 16 ) حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر من أبواب الطواف قوله وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت منى فكتب
------------------------------------------------
‹ صفحة 179 ›
عليه السلام تعيد وفي كثير من أحاديث باب ( 34 ) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة ما يدل على وجوب طواف النساء عليهن .
وفي رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 62 ) حكم من نسي ركعتي الطواف قوله ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح قال عليه السلام يرجع إلى المقام فيصلي وفي رواية عبيد بن زرارة ( 7 ) نحوه وفي رواية هشام بن المثنى ( 10 ) قوله طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ( إلى أن قال عليه السلام ) صلياهما بمنى وفي رواية ابن مهزيار ( 4 ) من باب ( 64 ) حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قوله رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام .
وفي رواية سعيد الأعرج ( 15 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر إلى منى من
أبواب الوقوف بالمشعر قوله ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وفي رواية علي بن يقطين ( 14 ) من باب ( 7 ) كراهة اخراج الشعر من منى من أبواب الحلق قوله ولم يقصر حتى زار البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ .
وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع بعد الحلق قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد وفي الرضوي ( 3 )
قوله عليه السلام وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ الا النساء فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ الا الصيد وفي رواية محمد بن إسماعيل ( 4 ) قوله هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال عليه السلام لا وفي رواية ابن حازم ( 5 ) قوله ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء وفي رواية معوية ( 9 ) من باب ( 1 ) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ
أحرمت منه الا النساء ثم ارجع البيت وطف به أسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند
------------------------------------------------
‹ صفحة 180 ›
مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه وفي رواية الحلبي ( 15 ) قوله عليه السلام ولا تحل له النساء حتى تزور البيت ويطوف طواف النساء
وفي رواية ابن أبي حمزة ( 4 ) من باب ( 4 ) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى قوله أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم الخ وفي رواية اسحق ( 5 ) قوله عليه السلام انما طواف النساء بعد ما يأتي من منى وفي رواية الحسن بن علي ( 12 ) قوله عليه السلام لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب ( 9 ) حكم من لم يطف طواف النساء حتى يرجع إلى منى وباب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء حتى يرجع
إلى اهله وباب ( 11 ) حكم من طاف طواف النساء فزاد على النصف وخرج ناسيا ما يدل على وجوب طواف النساء وانه لا تحل له النساء ما لم يطفه وفي رواية معوية
( 1 ) من باب ( 12 ) وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى قوله عليه السلام إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت الا بمنى .
( 8 ) باب ان المرأة إذا حجت مع قوم فاعتلت بالحيض ليس لهم ان يرجعوا حتى تأذن لهم أو تطهر وتقضي المناسك و حكمها إذا حاضت في أثناء طواف النساء أو قبله ويأبى الجمال ان يقيم عليها
4113 ( 1 ) يب 574 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة ليس لمن
------------------------------------------------
‹ صفحة 181 ›
يتبعها ان يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم
4114 ( 2 ) ك 155 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام طفت طواف الواجب إلى أن قال قلت فمعنا امرأة قد ولدت قال تقيم حتى تطهر قلت فما من ذاك بد قال ما من ذاك بد
4115 ( 3 ) يب 560 - محمد بن يعقوب عن كا 289 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن فقيه 188 - ابان ( بن عثمان - يب كا ) عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت - 1 - أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت
4116 ( 4 ) ك 156 - بعض نسخ الرضوي وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب .
4117 ( 5 ) كا 289 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز - 2 - قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء فقال ( لقد - خ ) سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك الله انا زوجها وقد أحببت ان اسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها .
فقيه 189 - ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال له أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه اليه فقال تمضي فقد تم حجها
------------------------------------------------
‹ صفحة 182 ›
وتقدم في رواية أحمد بن محمد ( 22 ) من باب ( 10 ) استحباب تشييع الجنازة من أبواب دفن الميت قوله أميران وليسا بأميرين ( إلى أن قال ) ورجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضي نسكها .
( 9 ) باب ان من لم يطف بالبيت طواف النساء حتى يرجع
إلى منى يجب عليه ان يعود فيطوف
4118 ( 1 ) كا 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت قال أليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف
( 10 ) باب حكم من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله وان من ترك طواف النساء وطاف طواف الوداع هل يجزي عن طواف النساء أم لا
4119 ( 1 ) فقيه 189 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يأمر ان يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت
41200 ( 2 ) 483 صا 119 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن رجل - 1 - عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن - 2 -
يقضى عنه إن لم يحج فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره
4121 ( 3 ) يب 586 - علي بن فضالة عن معوية قال سألت أبا عبد الله
------------------------------------------------
‹ صفحة 183 ›
عليه السلام عن رجل صا 121 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معوية بن عمار يب 519 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معوية
( بن عمار - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع - 1 - إلى اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت ( ويطوف - يب 519 )
فان مات ( هو - يب 586 صا ) فليقض عنه وليه ( أو غيره - يب 586 صا ) فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي ( رمى - يب ) الجمار فليسا بسواء ( سواء - خ )
الرمي سنة والطواف فريضة .
2122 ( 4 ) يب 519 صا 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار يب 586 - علي عن فضالة عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ( ان يطوف - صا خ ) طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه
4123 ( 5 ) يب 519 صا 122 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - صا خ ) في رجل نسي طواف النساء حتى
أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فان لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه
4124 ( 6 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ) قال الحلبي سئلت ( ابا عبد الله عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف
( عنه - ئل ) طاف عنه وليه قال وسمعته يقول من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر
إلى المسجد
4125 ( 7 ) ك 153 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام من نسي طوافا حتى رجع
إلى اهله لم يحل له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح ان يقضى عنه وهو حي وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة
------------------------------------------------
‹ صفحة 184 ›
والطواف فريضة
4126 ( 8 ) يب 586 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة
4127 ( 9 ) قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده وواقع اهله كيف يصنع قال يبعث بهديه ان كان تركه من حج فبدنة في حج وان كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه ئل 321 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله )
4128 ( 10 ) يب 483 صا 119 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء
كيف يصنع قال يبعث بهدي ( و - يب خ ) ان كان تركه في حج بعث - 1 - به في حج وان كان تركه في عمره بعث - 2 - به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه ( حمله الشيخ قدس سره على طواف النساء )
4129 ( 11 ) فقيه 190 - روي فيمن ترك طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء وتقدم في رواية ابن عمار ( 10 ) من باب ( 7 ) وجوب طواف النساء قوله عليه السلام لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم
( 11 ) - باب حكم من طاف طواف النساء فزاد على النصف وخرج ناسيا
4130 ( 1 ) فقيه 189 - ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
------------------------------------------------
‹ صفحة 185 ›
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء فقال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من - 1 - يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف
( 12 ) باب وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى ومن تخلف فعليه عن كل ليلة دم شاة الا ان يكون شغله في نسكه أو خرج من منى بعد نصف الليل أو نفر في اليوم الثاني وبيان سائر احكامه
4131 ( 1 ) يب 519 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى .
4132 ( 2 ) ك 183 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه نهى ان يبيت أحد من الحجيج ليالي منى الا بمنى .
4133 ( 3 ) يب 520 - صا 151 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان يب 586 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن باب ليالي منى بمكة فقال ( عليه - يب 586 ) ثلاثة من الغنم
( يذبحهن - يب 520 فقيه صا ) فقيه 201 - روى ابن مسكان عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن بات ( وذكر مثله ) .
4134 ( 4 ) يب 520 - صا 151 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
أخيه ( موسى بن جعفر عليه السلام - صا ) عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه قرب الإسناد 106 -
------------------------------------------------
‹ صفحة 186 ›
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله يهريقه وزاد وان كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ :
4135 ( 5 ) ك 183 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق الا بمنى ومن تعمد المبيت عن ليالي منى فعليه لكل ليلة دم وان جهل أو نسي فلا شئ عليه ويستغفر الله .
4136 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - ولا تبت بمكة ويلزمك دم .
4137 ( 7 ) ك 184 - وفي موضع وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك ان تخرج .
4138 ( 8 ) كا 305 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 520 - صا 152
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ( بن أيوب - يب ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تبت - 1 - ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان - 2 - خرجت أول الليل فلا ينتصف ( لك - كا ) الليل الا وأنت بمنى - 3 -
الا ان يكون شغلك بنسكك - 4 - أو قد خرجت من مكة وان خرجت ( بعد - يب صا )
نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغيرها - 5 - كا - قال وسئلته عن رجل زار عشاء
فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع - 6 - الفجر قال ليس عليه شئ كان في طاعة الله .
4139 ( 9 ) يب 520 - صا 151 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال قال
أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات فقلت ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن نوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب ( له - يب خ ) ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى .
------------------------------------------------
‹ صفحة 187 ›
4140 ( 10 ) يب 520 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنى .
4141 ( 11 ) فقيه 202 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام جميل بن دراج
أنه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بها .
4142 ( 12 ) كا 305 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 520 - الحسين بن سعيد عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر - 1 -
الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو السحر - 2 - فلا بأس ( عليه - يب ) ان ينفجر الفجر - 3 - وهو بمكة .
4143 فقيه ( 13 ) 202 - جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها .
4144 ( 14 ) يب 520 - صا 151 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي - 4 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل ( قبيل - خ صا ) نصف الليل فأصبح بمكة فقال لا يصلح له حتى يتصدق بها - 5 - صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ .
4145 ( 15 ) يب 520 صا 151 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن فقيه 201 - معوية بن عمار - 6 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي
------------------------------------------------
‹ صفحة 188 ›
والدعاء حتى يطلع - 1 - الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل .
4146 ( 16 ) يب 520 صا 152 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة يب 520 صا 152 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من زار فنام - 2 - في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ( يهريقه - خ صا ) وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان - 3 -
أصبح دون منى كا 305 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال إن بات ( وذكر مثله ) .
4147 ( 17 ) كا 306 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 202 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز - 4 - بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه كا 306
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزور فينام - 5 - دون منى قال
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام .
4148 ( 18 ) يب 520 صا 152 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور ( وذكر مثله ) .
4149 ( 19 ) يب 520 صا 151 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن - 6 -
عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من - 7 - شغل فقال لا بأس ( حمله الشيخ ره على من بات بمكة في الدعاء والمناسك ) .
4150 ( 20 ) العلل 155 - أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب
------------------------------------------------
‹ صفحة 189 ›
عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ان العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يلبث - 1 - بمكة ليالي منى فاذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج .
4151 ( 21 ) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ( قال - ئل ) في الرجل أفاض
إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح قال فقال لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود
4152 ( 22 ) يب 520 صا 151 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء ( حمله الشيخ ره على من باب بمكة في الدعاء والمناسك أو من خرج من منى بعد نصف الليل ) .
وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ورجع صلى الله عليه وآله إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام ثم ارجع إلى منى ولا تبيت بمكة أيام التشريق .
وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله واذن رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس ان يبيت بمكة لاجل سقاية الحاج .
وفي رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر قوله عليه السلام ثم ليرجع إلى منى وفي رواية سعيد ( 15 ) قوله عليه السلام ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ويأتي في رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 15 ) حكم زيارة البيت أيام التشريق قوله عليه السلام ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها وفي رواية اسحق
( 4 ) قوله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى فقال اي ذلك شاء فعل ما لم يبت .
------------------------------------------------
‹ صفحة 190 ›
وفي رواية جميل ( 5 ) قوله عليه السلام لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في
أيام منى ولا يبيت بها وفي رواية أبي الصباح ( 6 ) قوله انا أريد ان أزور البيت فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى .
وفي رواية الدعائم ( 13 ) من باب ( 16 ) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء
ان يتعجل في يومين بعد الزوال قوله عليه السلام ثم ينفر ان شاء ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غربت بات .
وفي رواية الحلبي ( 17 ) قوله عليه السلام فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفي رواية أبي بصير ( 18 ) قوله عليه السلام وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء وفي رواية معوية ( 19 ) قوله عليه السلام إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفي الرضوي ( 22 ) قوله عليه السلام وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك ان تخرج
( 13 ) باب ان اهل مكة إذا زاروا البيت لا يدخلوا منازلهم
4153 ( 1 ) كا 306 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عمن أخبره عن أبي عبد الله أنه قال لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني اهل مكة فقيه 202 قال الصادق عليه السلام لا تدخلوا وذكر مثله
( 14 ) باب تأكد استحباب ذكر الله والعمل الصالح وقرائة القرآن وكف البصر واللسان في الأيام المعدودات والمعلومات وما ورد في تفسيرهما واستحباب الصلاة في مسجد الخيف وهو مسجد منى قال الله تعالى : ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد
------------------------------------------------
‹ صفحة 191 ›
ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ( سورة البقرة ى 196 )
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ( ى 197 )
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ( ى 198 ) واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه الآية ( ى 199 ) ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام الخ ( سورة
( الحج ى 29 )
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين ( سورة الحج ى 38 )
4154 ( 1 ) كا 306 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبي يفعل كذا وكذا فقال الله جل ثناؤه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ( كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا - 1 - ) قال والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام
4155 ( 2 ) ك 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا قال كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ويذكرون اسلافهم وما كان لهم من الشرف فامر الله المسلمين ان يذكروه مكان ذلك .
4156 ( 3 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن الحلبي ) قال وسئلت ابا عبد الله عن قول الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا قال عليه السلام كان المشركون يفتخرون بمنى
------------------------------------------------
‹ صفحة 192 ›
إذا كان أيام التشريق فيقولون كان أبونا - 1 - كذا ( وكان أبونا كذا - ئل ) فيذكرون فضلهم فقال فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا .
ئل 372 - العياشي في تفسيره عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( نحوه ) .
4157 ( 4 ) ك 185 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات هي أيام التشريق وكانوا إذا قرموا منى تفاخروا فقال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات الآية .
4158 ( 5 ) ك 184 - دعائم الاسلام روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت .
4159 ( 6 ) ئل 372 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الأيام المعدودات قال هي أيام التشريق
4160 ( 7 ) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبي قال علي عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ( و - ئل ) اذكروا الله في أيام معدودات قال ( في - ئل ) أيام التشريق
4161 ( 8 ) قرب الإسناد 81 - محمد بن الوليد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام الأيام المعدودات الأيام - 2 - العشر من ذي الحجة والمعدودات أيام التشريق
2162 ( 9 ) تفسير علي بن إبراهيم 61 - واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام - 3 - التشريق الثلثة والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة
4163 ( 10 ) معاني الاخبار 86 - حدثنا محمد بن عبد الحسن بن أحمد
------------------------------------------------
‹ صفحة 193 ›
بن الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين ( بن سعيد - ئل )
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل واذكروا اسم الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق
4164 ( 11 ) وبهذا الاسناد 86 - عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال علي صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال أيام العشر ( في نسخة الوسائل أيام التشريق )
4165 ( 12 ) معاني الاخبار 86 - أبي ره قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات - 1 - قال المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق
4166 ( 13 ) يب 523 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكبير - 2 - أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير والتكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا .
4167 ( 14 ) الاقبال 317 - في كتاب عمل ذي الحجة تأليف أبي علي الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن اشناس البزاز من نسخة ( عتيقة - خ ) بخطه تاريخها سنة سبع وثلثين وأربعمأة ( قال - ئل ) وهو من مصنفي أصحابنا رحمهم -
الله باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها
أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ .
4168 ( 15 ) ومن ذلك باسناد ابن اشناس البزاز ره عن - 3 - النبي صلى الله عليه وآله
------------------------------------------------
‹ صفحة 194 ›
قال ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم اجرا من خير من عشر - 1 - الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله ( وذكر مثله ) .
4169 ( 16 ) ك 185 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ .
4170 ( 17 ) ك 181 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيم معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام قال الأيام المعلومات أيام التشريق وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر وقيل إنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي اي ينشرونه للشمس ليجف فيوم النحر يوم الأضحى واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق ويقال له يوم القر - 2 - سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى والعامة تسميه يوم الرؤس لأنهم يأكلونها فيه واليوم الذي يليه هو اليوم النفر الأول واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق .
4171 ( 18 ) ك 185 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادق عليهم السلام
أنه قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات فلما أفاض أردف الفضل بن العباس فكان فتى حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله اعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء
فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يده على وجه الفضل يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الاخر حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة
------------------------------------------------
‹ صفحة 195 ›
الأعرابي التفت اليه واخذ بمنكبه وقال اما علمت انها الأيام المعدودات والمعلومات لا يكف فيهن رجل بصره ولا يكف لسانه ويده الا كتب الله له مثل حج قابل .
4172 ( 19 ) ك 184 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من عمل في أيام الدهر أزكى عند الله من العمل في أيام العشر وقال صلى الله عليه وآله ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة الا غفر له .
وقال صلى الله عليه وآله ثلاثة ينظرون من الجنة حيث يشاؤن رجل قرء قل هو الله أحد مأتي مرة في أيام العشر .
4173 ( 20 ) ك 185 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي صالح عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة واختار الشهور فاختار شهر رمضان واختار الليالي فاختار ليلة القدر فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان والجمعة ما بينها وبين الجمعة وأيام الحج مثل ذلك وما من أيام الدنيا
أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة ولا ليالي أفضل منهن فيموت المؤمن وهو بين حسنتين ينتظرها وحسنة قد قضاها .
وتقدم في أحاديث باب ( 41 ) فضل مسجد الخيف وتأكد استحباب الصلاة فيه من أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب فراجع وفي أحاديث باب ( 24 ) استحباب التكبير أيام التشريق للرجال والنساء عقيب الفرائض من أبواب صلاة العيدين ما يدل على استحباب التكبير عقيب الصلوات أيام التشريق واستحباب ذكر الله تعالى في
أيام معلومات فراجع وفي رواية الراوندي ( 9 ) من باب ( 1 ) فضل الحج من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام وما من أيام أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة ولا ليالي
أفضل منها .
------------------------------------------------
‹ صفحة 196 ›
( 15 ) باب جواز زيارة البيت أيام التشريق بعد طواف الحج إلا أن المقام بمنى أفضل
4174 ( 1 ) يب 521 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب - 1 -
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال حسن صا 152 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
4175 ( 2 ) يب 521 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق فقال نعم ان شاء .
4176 ( 3 ) ك 184 - دعائم الاسلام روينا عن أهل البيت عليهم السلام إلى أن قال ويزور البيت كل يوم ان شاء ويطوف تطوعا ما بدا له ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها .
4177 ( 4 ) يب 586 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أو يطوف بالبيت
أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى فقال اي ذلك شاء فعل ما لم يبت .
4178 ( 5 ) يب 520 صا 152 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير يب 586 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن فقيه 202 - جميل ( بن دراج -
يب 520 صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف
( بها - يب 520 ) ( في - صا ) أيام منى ولا يبيت بها .
4179 ( 6 ) يب 520 صا 152 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة ( 2 ) إلى مكة أيام منى وانا أريد ان أزور البيت فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى
------------------------------------------------
‹ صفحة 197 ›
4180 ( 7 ) يب 521 صا 152 - محمد بن يعقوب عن كا 306 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي يب 586 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلي .
فقيه 202 - سأل أبا عبد الله عليه السلام ليث المرادي عن الرجل وذكر مثله الا ان فيه المقام بمنى أحب إلي .
4181 ( 8 ) يب 521 صا 152 - محمد بن يعقوب عن كا 306 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن يب 586
عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا ( قال الشيخ ره انما نفى ذلك على جهة الأفضل والأولى دون الحظر والايجاب )
( أورده في الوسائل أيضا عن الفقيه عن العيص ) .
( 16 ) باب انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين بعد الزوال ما لم يدركه الليل ويمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث وانه من لم يتق في احرامه لا ينفر الا في اليوم الثالث ويستحب التحصيب بعد النفر الثاني لمن يمر بالبطحاء
قال الله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ( سورة البقرة ى 199 )
------------------------------------------------
‹ صفحة 198 ›
4182 ( 1 ) يب 524 محمد بن الحسين ( الحسن - خ ) عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول .
4183 ( 2 ) يب 587 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال اتقى الصيد
4184 ( 3 ) فقيه 202 - قال معوية بن عمار وسمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فقال يتقي الصيد حتى ينفر اهل منى في النفر الأخير وفي رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وفي رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال لمن اتقى الله عز وجل وروي انه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وروى من وفى لله وفى الله له
4185 ( 4 ) ك 185 - العياشي في تفسيره عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في احرامه
3186 ( 5 ) و عن حماد عنه عليه السلام في قوله لمن اتقى الصيد فان ابتلى بشئ
من الصيد ففداه فليس له ان ينفر في يومين
4187 ( 6 ) كا 307 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال أترى يخيب الله هذا الخلق كله ( كلهم - خ ) فقال أبي ما وقف بهذا الموقف أحد ( عبد - خ ) الا غفر الله
------------------------------------------------
‹ صفحة 199 ›
له مؤمنا كان أو كافرا الا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعتقه من النار وذلك قوله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب .
ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن في ما بقي من عمرك وذلك قوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه يعني من مات قبل أن يمضي فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر واما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا اثم عليه يعني لمن اتقى الصيد افترى ان الصيد يحرمه الله بعدما أحل في قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ان تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه ( وافاه - خ ل ) اجره ولم يحرمه اجر هذا الموقف وذلك قوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
4188 ( 7 ) يب 524 - محمد بن يعقوب عن كا 308 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( الحسن - كا ) بن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول كا - وفي رواية أخرى الصيد أيضا
4189 ( 8 ) فقيه 202 - روي عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) معوية بن عمار قال ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث .
4190 ( 9 ) يب 587 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام من ( لمن - خ ل )
نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به
------------------------------------------------
‹ صفحة 200 ›
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات
4191 ( 10 ) ك 182 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيد حتى يمضي اليوم الثالث
4192 ( 11 ) ك 185 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فان أحببت التعجيل جاز لك وان أحببت التأخير تأخرت
4193 ( 12 ) ك 185 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعني بعد يوم النحر وإن أردت تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه
4194 ( 13 ) وعنه عليه السلام أنه قال من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار ثم ينفر ان شاء ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غربت بات ومن اخر النفر إلى اليوم الثالث فله ان ينفر من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي الجمار
4195 ( 14 ) يب - 524 - صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 307 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نتعجل السير - 1 - وكانت ليلة النفر حين سئلته فأي ساعة ينفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ( وكانت ليلة النفر - يب صا كا خ ) فاما - 2 - اليوم الثالث فإذا ابيضت - 3 - الشمس فانفر على بركة الله - 4 - ( فان الله جل شأنه يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه - كا يب )
4196 ( 15 ) ك 185 - العياشي في تفسيره عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نتعجل فقال لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس فاما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول فمن تعجل في يومين فلا
------------------------------------------------
‹ صفحة 201 ›
اثم عليه فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكنه قال عز وجل ومن تأخر فلا اثم عليه .
4197 ( 16 ) يب 524 صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 307 - علي بن
إبراهيم ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن فقيه 202 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس فان - 1 - تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ( يب - كا - فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة - 2 - وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان ابا عبد الله عليه السلام قال كان أبي ( ع ) ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها )
4198 ( 17 ) كا 307 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وعن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر .
4199 ( 18 ) يب 524 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني فقيه 202 - أبو بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام - 3 - عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا - 4 - أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء .
4200 ( 19 ) يب 524 - محمد بن يعقوب عن كا 307 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة ( و - كا ) تبيت بها فلا بأس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح .
4201 ( 20 ) فقيه 202 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام جميل بن دراج أنه قال
------------------------------------------------
‹ صفحة 202 ›
لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وكان أبي عليه السلام يقول من شاء
رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول كا 307 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 523 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله بمكة
4202 ( 21 ) يب 524 صا 155 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور
( بن حازم - صا ) عن علي بن أسباط عن سليمان ابن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال
( حمله الشيخ على الاضطرار )
4203 ( 22 ) ك 185 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك ان تخرج
4204 ( 23 ) يب 524 - محمد بن يعقوب عن كا 307 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت اليه ان ( بعض - خ كا ) أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب عليه السلام اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا - 1 - يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال
4205 ( 24 ) يب 524 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة كا 307 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله )
4206 ( 25 ) يب 524 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن سري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال إذا ( كان قد - يب ) قضى
------------------------------------------------
‹ صفحة 203 ›
نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء
كا 313 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن السري قال قلت له ما تقول في المقام ( وذكر مثله )
4207 ( 26 ) يب 525 - محمد بن يعقوب عن كا 308 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن فقيه 202 - ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحصبة فقال كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا - 1 - ثم ( يجئ - يب ) ويدخل - 2 - البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت ( 3 )
له أرأيت ان - 4 - تعجل في يومين ( ان كان من اهل اليمن - كا يب ) عليه ان يحصب قال لا ( فقيه - وقال عليه السلام كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل
( قليلا - خ ) وهو دون ( 5 ) خبط وحرمان
3208 ( 27 ) يب 525 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية ( بن عمار - خ ) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان ابا عبد الله عليه السلام قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمن
إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه ك 158 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويستحب لمن نفر من منى ان ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل وكذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعل
4209 ( 28 ) فقيه 156 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قال يرجع مغفورا لا ذنب له وروى
------------------------------------------------
‹ صفحة 204 ›
يخرج من ذنوبه كنحو ما - 1 - ولدته أمه .
4210 ( 29 ) فقيه 202 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني من مات فلا اثم عليه ومن تأخر ( اجله - خ ) فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر
4211 ( 30 ) فقيه 202 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قال ليتبين - 2 - هو على أن ذلك واسع ان شاء صنع ذا وان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه ولا ذنب له
4212 ( 31 ) ك 185 - العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قال يرجع مغفورا له لا اثم عليه
4213 ( 32 ) كا 308 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ( بمنى - خ ) ليلة من الليالي فقال ما يقول هؤلاء فيمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قلنا ما ندري قال بلى يقولون من تعجل من اهل البادية فلا اثم عليه ومن تأخر من اهل الحضر فلا اثم عليه وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه الا لا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه الا لا اثم عليه لمن اتقى انما هي لكم والناس سواد وأنتم الحجاج
( الحاج - خ )
4214 ( 33 ) تفسير الإمام عليه السلام 259 - فمن تعجل في يومين ( اي - ك ) من
أيام التشريق فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا اثم عليه ومن تأخر
إلى تمام اليوم الثالث فلا اثم عليه من ذنوبه السالفة لأنها قد غفرت له كلها بحجته
( و - ك ) هذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى ان يواقع ( يوقع - ك )
الموبقات بعدها فإنه إن واقعها كان عليه إثمها ولم يغفر له تك الذنوب السالفة بتوبة
------------------------------------------------
‹ صفحة 205 ›
قد أبطلها بموبقاته بعدها - 1 - وانما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا ايها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم بحجتهم مقرون - 2 - بتوبتهم فلا تعادوا - 3 - الموبقات فيعود إليكم أثقالها ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم الا بتوبة بعدها واعلموا انكم اليه تحشرون فينظر ( فينظرون - ك ) في أعمالكم فيجازيكم ربكم عليها وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وأقام صلى الله عليه وآله بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح ( إلى أن قال ) فأقام بالأبطح وبعث معها
( اي عايشة ) عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم وفي رواية معوية ( 1 ) ( على نقل سرائر ) قوله فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل بها قليلا فان ابا عبد الله عليه السلام قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها حين بعث عايشة مع أخيها إلى التنعيم وفي رواية الحلبي ( 4 ) من باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله واما ما شرط لهم فإنه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له وفي رواية معوية ( 4 ) من باب ( 2 ) انه يستحب للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم التروية من أبواب الاحرام بالحج قوله عليه السلام ويصلي ( الامام ) الظهر يوم النفر في المسجد الحرام ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك
( 17 ) باب حكم تقديم الرجل رحله وثقله قبل النفر
4215 ( 1 ) كا 307 - ( عدة من أصحابنا معلق ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المفرج عن ابان بن تغلب قال سئلته أيقدم الرجل رحله وثقله
------------------------------------------------
‹ صفحة 206 ›
قبل النفر فقال لا اما يخاف الذي يقدم ثقله ان يحبسه الله تعالى قال ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أفأتعجل - 1 - من النسيان اقضي مناسكي وانا أبادر به اهلالا واحلالا قال فقال لا بأس .
4216 ( 2 ) يب 586 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير قال هو ممن تعجل في يومين
3217 ( 3 ) ك 185 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر
4218 ( 4 ) فقيه 202 - روى الحلبي انه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس وروي انه من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين
( 18 ) باب انه يجوز لمن نفر من منى ان يرجع إلى منزله ولم يدخل بمكة ويجوز له ان يرجع إليها ويقيم بها
4219 ( 1 ) يب 524 - محمد بن يعقوب عن كا 307 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة - 2 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول لو كان لي
------------------------------------------------
‹ صفحة 207 ›
طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فارتحل صلى الله عليه وآله من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى وفي رواية الحسن بن علي ( 12 ) من باب ( 4 ) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج
إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام وكذلك لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا وفي رواية معوية ( 19 ) من باب ( 16 ) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء
ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس وفي رواية جميل ( 20 ) قوله عليه السلام لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة
( 19 ) باب ان من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى
4220 ( 1 ) ك 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى
( 20 ) باب حكم دخول الكعبة وآدابه وما يستحب فيها من الصلاة والدعاء والبكاء وغيرها
4221 ( 1 ) يب 525 - محمد بن يعقوب عن كا 309 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال سئلته عن دخول الكعبة قال الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما - 1 - بقي من عمره مغفور - 2 - له ما سلف
------------------------------------------------
‹ صفحة 208 ›
من ذنوبه - 1 - فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام دخول الكعبة دخول في رحمة الله
( وذكر مثله )
4222 ( 2 ) ك 144 - القطب الراوندي في لب اللباب وجد إبراهيم عليه السلام حجرا مكتوبا عليه أربعة أسطر الأول اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني الثاني لا إله إلا الله محمد رسولي طوبى لمن آمن به واتبعه الثالث اني انا الله لا اله الا انا من اعتصم بي نجى الرابع اني انا الله لا اله الا انا الحرم لي والكعبة بيتي من دخل بيتي امن من عذابي .
4223 ( 3 ) يب 525 محمد بن يعقوب عن كا 309 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 70 - أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب .
4224 ( 4 ) يب 524 محمد بن يعقوب عن كا 309 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق - في كا ) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل اللهم انك قلت ومن دخله كان
آمنا فأمني من عذاب - 2 - يوم القيمة وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء وان كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله .
4225 ( 5 ) المقنعة 71 - ( قال الصادق عليه السلام ) أحب الصرورة ان يدخل الكعبة وان يطأ المشعر الحرام ومن ليس بصرورة فان وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك فعل وكان مأجورا وان كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس
4226 ( 6 ) يب 526 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال اما الصرورة فيدخله واما من قد حج فلا .
------------------------------------------------
‹ صفحة 209 ›
4227 ( 7 ) فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام ومن دخل الكعبة بسكينة وهو ان يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له .
4228 ( 8 ) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال سئلته عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج قال هو واجب
أول حجه ثم إن شاء فعل وان شاء ترك .
4229 ( 9 ) ك 144 و 186 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن دخول الكعبة فقال ( نعم - 144 ) ان قدرت على ذلك ( فافعله - 186 ) وان خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك .
4230 يب ( 10 ) 575 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن وان فعلن فهو أفضل .
4231 ( 11 ) الخصال 141 - ( بالاسناد المتقدم في باب انه يجب على المرأة ان تحج عن جابر بن يزيد الجعفي ) قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) ولا دخول الكعبة الخبر .
4232 ( 12 ) كا 309 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار .
يب 525 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( قال - يب ) إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء تقول إذا دخلت اللهم انك قلت ومن دخله كان
آمنا فآمني من عذاب ( عذابك - يب ) النار ثم تصلي ( ركعتين - كا ) بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرء في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي ( صل - يب ) في زواياه وتقول :
اللهم من تهيأ أو ( و - يب ) تعبأ أو ( و - يب ) أعد أو ( و - يب ) استعد لوفادة
إلى مخلوق رجاء رفده ( وفده - كا ) وجائزته ونوافله وفواضله فإليك ( كانت - يب )
------------------------------------------------
‹ صفحة 210 ›
يا سيدي تهيئتي وتعبيتي ( واعدادي - كا ) واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب ( عليه - كا ) سائل - 1 - ولا ينقصه - 2 - نائل فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني اتيتك مقرا بالظلم - 3 - والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك
( ان تصلي على محمد وآل محمد و - يب ) ان تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني ( محروما ولا - يب ) مجبوها ( ممنوعا - كا ) ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم لا اله الا أنت ( قال - كا )
ولا تدخلها - 4 - بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمتخط - 5 - ( فيها - كا ) ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله الا يوم فتح مكة .
فقيه 217 - وقل إذا دخلتها ( اي البيت ) اللهم انك قلت في كتابك ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك عذاب النار ثم صل بين الأسطوانتين على البلاطة الحمراء
ركعتين تقرء في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية الحمد وعدد آيها من القرآن وتصلي في زواياه وتقول اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبيتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونافلتك - 6 - وجايزتك فلا تخيب اليوم ذلك رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل ولا يبلغ مدحته قائل فاني لم آتك بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوتها ولكني اتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي أتيتك بلا حجة ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك ان تعطيني منيتي وتقلبني برحمتك ولا تردني محروما خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم ولا تدخلها بحذاء ولا خف ولا تبزق فيها ولا تمتخط .
4233 ( 13 ) المقنع 23 - فان أحببت ان تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها
------------------------------------------------
‹ صفحة 211 ›
ثم قل اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من النار ثم تصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين تقرء في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد
آيها من القرآن ثم تقول يا الله يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم لا اله الا أنت ولا تدخلها بحذاء ولا خف ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها .
4234 ( 14 ) ك 144 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما الاسلام أنه قال يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل .
4235 ( 15 ) ك 144 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى نقلا عن كتاب ابان بن عثمان قال حدثني بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله عند من المفتاح قالوا عند أم شيبة فدعا شيبة فقال اذهب إلى
أمك فقل لها ترسل بالمفتاح فقالت قل له قتلت مقاتلنا وتريد ان تأخذ منا مكرمتنا فقال صلى الله عليه وآله لترسلن به أو لأقتلنك فوضعته في يد الغلام فاخذه ودعا عمر فقال له هذا تأويل رؤياي من قبل ثم قام ففتحه وستره فمن يومئذ يستر ثم دعا الغلام فبسط ردائه فجعل فيه المفتاح وقال رده إلى أمك قال ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنون ان السيف لا يرفع عنهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله البيت بعضادتي الباب ثم قال لا إله إلا الله انجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
إلى أن قال ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة الخبر .
4236 ( 16 ) يب 587 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة الا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه .
4237 ( 17 ) كا 309 ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق ) عن
إسماعيل بن همام يب 526 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع ( صلى - كا )
في كل زاوية ركعتين .
------------------------------------------------
‹ صفحة 212 ›
4238 ( 18 ) ك 144 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين .
4239 ( 19 ) كا 309 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام وذكرت الصلاة في الكعبة قال ( ما - خ ) بين العمودين يقوم على البلاطة الحمراء فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى عليها ثم اقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه .
4240 ( 20 ) كا 314 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سفيان بن إبراهيم الجريري ( الحريري - ئل ) عن الحارث بن الحصيرة الأسدي - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال في هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول الله صلى الله عليه وآله
أو قتل الا يردوا هذا الامر في أحد من اهل بيته ابدا قال قلت ومن كان قال كان الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة .
4241 ( 21 ) كا 309 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 526 -
الحسين بن سعيد عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معوية ( بن عمار - خ كا )
قال رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ( فيه - يب ) ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولزق - 2 - به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق - 3 - به ودعا ثم أتى الركن الغربي - 4 - ثم خرج .
4242 ( 22 ) كا 309 محمد بن يحيى عن يب 526 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الكعبة كيف اصنع قال خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ( الكعبة - يب ) ثم امض حتى تأتي العمودين
------------------------------------------------
‹ صفحة 213 ›
فصل على الرخامة الحمراء ثم إذا - 1 - خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن - 2 - يمينك ركعتين .
4243 ( 23 ) كا 309 ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد دخل الكعبة ثم
أراد بين العمودين فلم يقدر عليه فصلى دونه ثم خرج فمضى حتى خرج من المسجد
4244 ( 24 ) يب 525 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول لا يرد غضبك الا حلمك ولا يجير من عذابك - 3 - الا رحمتك ولا ينجى منك الا بالتضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الإجابة .
اللهم ارزقني العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي من ذا الذي يرفعني ان وضعتني ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني وان أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك من امرك فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة ( و - خ ) انما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج
إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمك نصبا ومهلني ونفسني وأقلني عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وانسي بك أعوذ بك اليوم فأعذني واستجير بك فاجرني وأستعين بك على الضراء فأعني واستنصرك فانصرني وأتوكل عليك فاكفني وأؤمن بك فأمني وأستهديك فاهدني واسترحمك فارحمني واستغفرك مما تعلم فاغفر لي واسترزقك من فضلك الواسع فارزقني ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
4245 ( 25 ) يب 526 - محمد بن يعقوب عن كا 309 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ( عبد الله - كا ) بن
------------------------------------------------
‹ صفحة 214 ›
مسكان - 1 - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - 2 - وهو خارج من الكعبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر ( حتى - كا ) قالها ثلاثا ثم قال اللهم لا تجهد ببلائنا - 3 - ( ربنا - كا )
ولا تشمت بنا أعدائنا - 4 - فإنك أنت الضار النافع ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله :
4246 ( 26 ) قرب الإسناد 4 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال وخرج أبو عبد الله عليه السلام من الكعبة وهو يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لا تجهد بلانا ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع ثم هبط من الدرجة فصلى من - 5 - جانبها مما يلي الحجر الأسود ركعتين ليس بينه وبين الكعبة من
أحد ثم خرج إلى منزله .
ك 186 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي ان يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى .
وتقدم في مرسلة فقيه ( 11 ) من باب ( 4 ) استحباب الأذان والإقامة للنساء
من أبواب الأذان قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) ولا دخول الكعبة وفي أحاديث باب ( 4 ) انه لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة من
أبواب القبلة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة وانما دخلها في فتح مكة ويدل على أنه لا يصلح صلاة المكتوبة فيها وفي رواية يونس ( 11 )
من باب ( 4 ) حد المسجد الحرام من أبواب بدؤ المشاعر قوله اني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال عليه السلام كذب صل فيه حيث شئت وفي رواية النبال ( 6 ) من باب ( 30 ) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض قوله عليه السلام ودخل صلى الله عليه وآله البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة وفي رواية ابن سنان ( 2 ) من باب ( 55 ) علة تسمية مكة ببكة قوله لم سميت
------------------------------------------------
‹ صفحة 215 ›
الكعبة بكة قال لبكاء الناس حولها وفيها وفي رواية العزرمي ( 3 ) قوله عليه السلام انما سميت مكة بكة لان الناس يتباكون فيها وفي رواية فضالة بن أيوب ( 9 ) من باب ( 34 ) حكم رفع الصوت بالتلبية من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ان الله تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام وفي رواية أبي سعيد ( 10 )
وأبي بصير ( 11 ) نحوه وفي رواية معوية ( 14 ) من باب ( 6 ) تأكد استحباب استلام الحجر وتقبيله للرجال من أبواب الطواف قوله رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال عليه السلام هو من السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر وفي رواية حفص ( 11 ) من باب ( 27 ) حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة قوله فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال عليه السلام يستقبل طوافه وفي رواية الحلبي ( 12 ) قوله رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وفي رواية الحلبي ( 13 ) وابن مسكان ( 14 ) نحوه وفي رواية ابن مهران ( 4 )
من باب ( 2 ) انه يستحب لمن يمر بالمازمين ان يكبر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله فكيف كان الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج فقال لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله فيجب ان يدخل إلى البيت الذي دعي اليه ليكرم فيه وفي رواية ابان ( 1 ) من باب ( 12 ) انه يستحب للصرورة ان يطأ المشعر قوله عليه السلام يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وفي رواية الحلبي ( 1 )
من باب ( 2 ) استحباب الغسل لزيارة البيت من أبواب زيارته قوله أتغتسل النساء
إذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعالى يقول وطهرا بيتي الخ وينبغي للعبد أن لا يدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود
------------------------------------------------
‹ صفحة 216 ›
( 21 ) باب دعاء الولد في البيت
4247 ( 1 ) كا 310 ( محمد بن يحيى - معلق ) عن يب 526 - أحمد بن محمد
( عن الحسين بن سعيد - يب ) عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن معاوية بن عمار في دعاء الولد قال أفض ( عليك - كا ) من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك وأجرني من سخطك ثم ادخل البيت وصل على الرخامة الحمراء ركعتين ثم قم - 1 - إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر والصق بها صدرك ثم قل يا واحد ( يا أحد - كا ) يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
ثم در بالأسطوانة فالصق - 2 - بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء فان يرد الله شيئا كان
( 22 ) باب تأكد استحباب توديع البيت وكيفيته
4248 ( 1 ) كا 310 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 526 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف
( بالبيت - كا ) أسبوعا وان استطعت ان تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل والا فافتتح - 3 - به فاختم به وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي المستجار فتصنع عنده كما - 4 - صنعت يوم قدمت مكة و - 5 - تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود ثم الصق بطنك بالبيت ( تضع يدك على
------------------------------------------------
‹ صفحة 217 ›
الحجر والأخرى مما يلي الباب - كا ) واحمد الله واثن عليه وصل على النبي - 1 -
وآله ثم قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ( ونبيك - كا ) وأمينك وحبيبك ونجيبك - 2 - وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك - 3 - وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي ( فيك و - يب ) في جنبك ( وعبدك - كا ) حتى اتاه اليقين اللهم اقبلني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع - 4 - به أحد من وفدك من المغفرة والبركة ( والرحمة - كا )
والرضوان والعافية ( مما يسعني ان اطلب ان تعطيني مثل الذي أعطيته وأفضل - 5 -
من عندك وتزيدني عليه - يب ) اللهم ان أمتني فاغفر لي وان أحييتني فارزقنيه من قابل اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دوابك - 6 - وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني - 7 - حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى - 8 - عن بيتك داري فهذا - 9 -
اوان انصرافي ان كنت ( قد - خ كا ) اذنت لي غير - 10 - راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني
أهلي ( وإذا بلغتني أهلي - كا ) فاكفني - 11 - مؤنة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومني ثم ائت زمزم فاشرب من مائها - 12 - ثم اخرج وقل - 13 - آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله - 14 - راجعون ( ان شاء الله قال - كا )
------------------------------------------------
‹ صفحة 218 ›
وان - 1 - ابا عبد الله عليه السلام لما ( ان - يب خ ) ودعها وأراد أن يخرج من المسجد
( الحرام - كا ) خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج .
4249 ( 2 ) فقيه 217 - فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا و - 2 - صل ركعتين حيث أحببت من الحرم - 3 - وأيت الحطيم ، والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود - 4 - فتعلق بأستار الكعبة وأنت قائم واحمد الله واثن عليه وصل على النبي - 5 - ( وآله - خ فقيه ) صلى الله عليه وآله ثم قل اللهم إني - 6 - عبدك وابن عبدك وابن
أمتك حملته على دوابك وسيرته في بلادك و - 7 - أقدمته المسجد الحرام اللهم وقد كان في أملي ورجائي ان تغفر لي فان كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضى وقربني إليك زلفى وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به هذا اوان انصرافي ان كنت قد اذنت لي .
اللهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي حتى تقدمني ( كل - المقنع خ ) أهلي صالحا فإذا أقدمتني أهلي - 8 -
فلا تخل ( تتخل - خ ) مني واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك فإذا بلغت باب الحناطين فاستقبل الكعبة - 9 - وخر ساجدا واسأل الله عز وجل ان يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت مار آئبون تائبون حامدون لربنا شاكرون إلى الله راغبون والى الله راجعون وصلى الله على محمد وآله ( وسلم كثيرا - 10 - وحسبنا الله ونعم الوكيل ) .
المقنع 24 - والهداية 14 - ( مرسلا مثله ) .
------------------------------------------------
‹ صفحة 219 ›
4250 ( 3 ) يب 527 - محمد بن يعقوب عن كا 310 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو - 1 - علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ( في - كا ) سنة خمس وعشرة ( خمسة وعشرين - كا ) ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت ويستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان ( في - كا ) الشوط السابع استلمه واستلم - 2 -
الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ثم - 3 -
خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال فرأيته ( في - كا يب ) سنة سبع - 4 - عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط .
فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر ( الأسود - يب ) فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه و - 5 - مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية .
4251 ( 4 ) فقه الرضا 30 - وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت
أسبوعا طواف الوداع وتستلم الحجر ( الأسود - ك ) والأركان كلها في كل شوط وتسئل الله تعالى أن لا يجعله آخر العهد منه - 6 - فإذا فرغت من طوافك فأقف - 7 -
مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود وادع الله كثيرا واجتهد في الدعاء ثم تفيض وتقول آئبون لربنا حامدون ( و - ك ) إلى الله راغبون واليه راجعون واخرج من
أسفل مكة فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل الكعبة بوجهك وتسجد وتسئل الله ان يتقبل منك وان لا يجعل آخر العهد منك .
4252 ( 5 ) كا 310 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
------------------------------------------------
‹ صفحة 220 ›
بن علي عن ابان عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هوذا اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي فقلت أصببت - 1 - على رأسي فقال لا تقرب الصب
4253 ( 6 ) يب 527 - محمد بن يعقوب عن كا 310 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام انك لتدمن - 2 - الحج قلت أجل قال فليكن آخر عهدك بالبيت ان تضع يدك على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة .
4254 ( 7 ) كا 310 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود يب 527 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال رأيت أبا الحسن عليه السلام ودع البيت فلما ( ان - يب ) أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال - 3 - اللهم إني انقلب على أن لا اله الا أنت - 4 -
العيون 222 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود قال رأيت الرضا عليه السلام ودع البيت ( وذكر مثله كما في كا )
4255 ( 8 ) ك 186 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء حجه ان يكون آخر عهده بالبيت يطوف به طواف الوداع ثم يودعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب ويدعو ويودع وينصرف خارجا وقد روينا عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك وجوها كثيرة وليس منها شئ
موقت
4256 ( 9 ) يب 561 - محمد بن يعقوب عن كا 289 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت
------------------------------------------------
‹ صفحة 221 ›
فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت
4257 ( 10 ) يب 527 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي يب 587 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال لا بأس ( به - يب 527 ) ان كانت به علة أو كان ناسيا وتقدم في رواية هشام بن سالم ( 1 ) من باب ( 3 ) حكم من نسي زيارة البيت من
أبواب زيارة البيت قوله سألته عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال عليه السلام لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه ( انما أشرنا اليه لاحتمال إرادة طواف الوداع من قوله ( زيارة البيت ) بقرينة قوله لا يضره الخ )
وفي رواية الحسن بن علي ( 12 ) من باب ( 4 ) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى
إذا كان خائفا وفي مرسلة فقيه ( 11 ) من باب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء قوله عليه السلام ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء
( 23 ) باب انه يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به وكذا يستحب مثل ذلك عند دخول مكة وعند دخول المدينة
4258 ( 1 ) فقيه 202 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في حرم الله تعالى
4259 ( 2 ) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويستحب للرجل والمرأة
أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقانه ( به - ظ ) لما كان في احرامهما وفي حرم الله
------------------------------------------------
‹ صفحة 222 ›
4260 ( 3 ) كا 310 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن ابان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة
4261 ( 4 ) يب 527 - محمد بن يعقوب عن كا 310 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - كا ) قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا ( و - يب خ ) يتصدق به فيكون كفارة لما ( لعله - كا )
دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك
4262 ( 5 ) يب 390 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم
4263 ( 6 ) كا 263 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحسن بن هارون قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني أكلت خبيصا حتى شبعت وانا محرم قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في احرامك مما لا تعلم .
فقه الرضا عليه السلام 29 - وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت - 1 -
بدرهم تمرا حتى كون كفارة لما دخل عليك في احرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم .
4264 ( 7 ) معاني الاخبار 97 - حدثنا أبي ره قال حدثنا أحمد بن إدريس
------------------------------------------------
‹ صفحة 223 ›
قال حدثنا محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
إبراهيم بن مهزم عمن يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في احرامك للعمرة فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به فإذا دخلت فاصنع مثل ذلك .
وتقدم في رواية الحسن بن هارون ( 8 ) من باب ( 32 ) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع ( فاشتر - خ ) بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك لوما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم وفي رواية الحسن ابن هارون ( 4 ) من باب ( 38 ) حكم من مس لحيته فوقع منها شعرة قوله عليه السلام إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة
( 24 ) باب ان الرجل إذا أحل من احرامه وقضى نسكه فله ان يبيع ويشتري في الموسم قال الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الآية ( سورة البقرة ى 194 ) .
4265 ( 1 ) ئل 142 - ك 186 - العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد
( بياع السابري - ك ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال يعني الرزق إذا أحل الرجل من احرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم
4266 ( 2 ) كا 314 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار قلت فما يصنعون به قال يلقونه في البحر
------------------------------------------------
‹ صفحة 224 ›
وتقدم في رواية ابان ( 34 ) من باب ( 13 ) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال جعلها لدينهم ومعايشهم وفي رواية حماد ( 5 ) من باب ( 11 ) ان الرجل إذا حج جمالا أو أجيرا أو تاجرا يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج قوله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين مسألة وفي رواية ابن خيثم ( 10 ) من باب ( 32 ) ان المريض والمغمى عليه يطاف به من أبواب الطواف قوله عليه السلام اني سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا أم منافع الآخرة فقال عليه السلام الكل ( لكل - خ )
وفي رواية علي بن إبراهيم من باب جملة مما ينبغي تركه من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله وعندها حج أغنياء أمتي للنزهة ويحج أوساطها للتجارة ويحج فقرائهم للرياء والسمعة
( 25 ) باب انه يستحب للحاج ان يرجع إلى بلده بعد الفراغ من نسكه ويكره له ان يقيم بمكة سنة ما لم يتحول عنها
4267 ( 1 ) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره - 1 -
عن ذريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه
أشوق لك إلى الرجوع فقيه 165 - داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا فرغت
( وذكر مثله ) .
5268 ( 2 ) كا 229 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم وصفوان عن العلا ( بن رزين - خ ) يب 575 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين يب 579 - علي بن مهزيار عن فضالة عن فقيه 165 - العلا عن محمد بن مسلم - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام
------------------------------------------------
‹ صفحة 225 ›
قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها ولا ينبغي
( لاحد - كا يب ) ان يرفع بناءا فوق الكعبة .
العلل 153 - أبي ره قال حدثنا علي بن سليمان الرازي قال قال حدثنا محمد بن خالد الخزاز عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله إلا أنه قال يتحول عنها إلى غيرها )
4269 ( 3 ) كا 229 فقيه 165 - روي ان المقام بمكة يقسي القلب - 1 -
4270 ( 4 ) العلل 153 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسروق - 2 - ره قال حدثنا الحسين بن محمد - 3 - عن أحمد بن محمد السياري عن محمد بن جمهور رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق باهله فان المقام بمكة يقسي القلب .
4271 ( 5 ) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام لا أحب للرجل ان يقيم بمكة سنة وكره المجاورة بها وقال ذلك يقسي القلب
4272 ( 6 ) العلل 153 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسروق - 4 - قال حدثنا الحسن - 5 - بن محمد بن عامر قال حدثنا أحمد بن محمد السياري قال روى جماعة من أصحابنا رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه كره المقام بمكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج عنها والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها ( أورده في الفقيه ص 152 - في ضمن ذكر علل الحج عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام )
4273 ( 7 ) العلل 155 والعيون 272 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن معروف عن أخيه عمر عن جعفر بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حتى قبضه الله عز وجل اليه قال قلت له ولم ذاك - 6 - قال ( كان - عيون - ئل )
------------------------------------------------
‹ صفحة 226 ›
يكره ان يبيت بأرض قد هاجر منها ( رسول الله صلى الله عليه وآله - علل ) فكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها .
وتقدم في بعض أحاديث باب ( 23 ) فضل مكة من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل على فضل المقام بمكة
( 26 ) باب تأكد استحباب الاستبشار بالحاج والمعتمر و مصافحتهم وتعظيمهم والدعاء لهم بالمأثور عند قدومهم
4274 ( 1 ) كا 239 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 159 - كان علي بن الحسين عليه السلام يقول يا معشر - 2 - من لم يحج استبشروا بالحاج ( إذا قدموا - فقيه )
وصافحوهم وعظموهم فان ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الاجر
4275 ( 2 ) فقيه 159 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام وقروا الحاج والمعتمر فان ذلك واجب عليكم
4276 ( 3 ) كا 236 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن
أسباط عن سليمان الجعفري عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 159 - كان - 3 -
علي بن الحسين عليه السلام يقول بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب
4277 ( 4 ) فقيه 175 - وفي رواية أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه قال قال الصادق عليه السلام من عانق حاجا بغباره كأنما - 4 - استلم - 5 - الحجر الأسود
4278 ( 5 ) فقيه 175 - قال الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول للقادم من مكة قبل الله منك واخلف عليك نفقتك وغفر ذنبك
------------------------------------------------
‹ صفحة 227 ›
4279 ( 6 ) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول للقادم من مكة تقبل الله نسكك وغفر ذنبك واخلف عليك نفقتك .
4280 ( 7 ) يب 574 - الحسين بن سعيد عن أبي أبي عمير عن عبد الوهاب - 1 -
بن الصباح عن أبيه قال لقي مسلم مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقة الأجدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدي دليلك وأقدمك بحال عافية وقد قضى الحج وأعان على السعة فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه السلام فقال له كيف قلت لصدقة فأعاد عليه فقال ( له - خ ) من علمك هذا فقال جعلت فداك مولاي أبو الحسن عليه السلام فقال له نعم ما تعلمت إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا فان الهدي بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون .
( 27 ) باب علامة قبل الحج
4281 ( 1 ) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
آية قبول الحج ترك ما كان عليه العبد مقيما من الذنوب .
وباسناده عنه عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من علامة قبول الحج إذا رجع الرجل عما كان عليه من المعاصي هذا علامة قبول الحج وان رجع من الحج ثم انهمك فيما كان ( عليه - ك ) من زناء أو خيانة أو معصية فقد رد عليه حجه .
( 28 ) باب تأكد استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بعد الحج أو قبله
4282 ( 1 ) كا 315 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه يب 572 - صا 329 - ج 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه
------------------------------------------------
‹ صفحة 228 ›
عن غياث بن إبراهيم ( بن كلوب - خ ) عن جعفر عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام
أبدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل فقيه 218 - سأل بعض أصحابنا ابا جعفر عليه السلام فقال له ابدأ بمكة أو بالمدينة قال وذكر مثله .
4283 ( 2 ) كا 315 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى فقيه 218 - روى هشام بن المثنى عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال ابدأوا بمكة واختموا بنا . الهداية قال الصادق عليه السلام وذكر مثله .
4284 ( 3 ) العلل 157 - العيون 367 - حدثنا محمد بن أحمد السناني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا أبو محمد بكر بن بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا لان ذلك من تمام الحج .
4285 ( 4 ) يب 573 - صا 329 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة قال لا بأس بذلك اية كانت
4286 ( 5 ) يب 572 صا 328 ج 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة
أفضل أو بمكة قال بالمدينة فقيه 218 - صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجاج من الكوفة يبدؤن بالمدينة وذكر مثله
4287 ( 6 ) يب 2 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 315 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي حجر الأسلمي فقيه 219
روى محمد بن سليمان الديلمي عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى مكة حاجا ولم يزرني في ( إلى - فقيه )
المدينة جفوته يوم القيمة ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب و ( من - كا ) مات مهاجرا إلى الله عز وجل ( و - فقيه ) حشر يوم القيمة مع أصحاب بدر
------------------------------------------------
‹ صفحة 229 ›
العلل 157 حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمي عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني ومن جفاني جفوته وذكر نحوه إلى قوله وجبت له الجنة ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 13
4288 ( 7 ) ك 189 فقه الرضا عليه السلام ثم تزور قبر محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فإنه قال ومن حج ولم يزرني فقد جفاني وتزور قبر السادة عليهم السلام بالمدينة الهداية قال النبي صلى الله عليه وآله من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني .
4289 ( 8 ) الخصال - ج 2 - 158 ( بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة )
أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام فان تركه جفاء وبذلك أمرتم وأتموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها
4290 ( 9 ) العيون 367 العلل 157 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن كا 315 -
محمد بن يحيى ( العطار - علل ) عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطاب - علل ) عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن فقيه 222 - جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال
( من - فقيه ) تمام الحج لقاء الامام
4291 ( 10 ) كا 315 علي بن إبراهيم العلل 157 - العيون 367 - حدثني
أبي رضي الله عنه قال حدثني علي بن إبراهيم ( بن هاشم - علل ) عن أبيه عن ( محمد علل عيون ) بن أبي عمير عن فقيه 218 - عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما امر الناس ان يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم ( نصرتهم - عيون - علل )
4292 ( 11 ) العلل 141 - أخبرنا علي بن خاتم قال حدثنا حميد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن عبد الله بن مسكان عن أبي حمزة الثمالي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون فقال يا با حمزة بما امروا هؤلاء قال فلم أدر ما أرد عليه قال انما امروا ان يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا
------------------------------------------------
‹ صفحة 230 ›
فيعلمونا ولايتهم
4293 ( 12 ) كا 315 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن
أسباط عن يحيى بن يسار قال حججنا فمررنا بابي عبد الله عليه السلام فقال حاج بيت الله وزوار قبر نبيه صلى الله عليه وآله وشيعة آل محمد هنيئا لكم وتقدم في رواية ابن سنان ( 15 ) وذريح ( 16 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام التفث لقى الامام
( 29 ) باب تأكد استحباب النزول في معرس النبي ( ص )
عند الرجوع إلى المدينة من مكة والصلاة فيه وكذا يستحب لمن لم ينزله ان يرجع اليه فيعرس وحكم الغسل فيه
4294 ( 1 ) كا 319 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن فقيه 218 معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فان كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل ( فيه - كا ) وان كان ( في - كا ) غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلي ( فيه - فقيه )
4295 ( 2 ) يب 6 - ج 2 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله
إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك قلت فان ( وان - خ ) لم يكن وقت صلاة قال فقم ( فأقم - خ ل ) قلت لا يقيمون أصحابي قال فصل ركعتين وامضه ( وامض - خ ل ) وقال انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت .
4296 ( 3 ) كا 320 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحجال
------------------------------------------------
‹ صفحة 231 ›
والحسن بن علي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا انه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام ان ينصرف فيعرس .
4297 ( 4 ) كا 320 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن أسباط عن فقيه 218 - ( روى علي بن مهزيار عن - فقيه ) محمد بن القاسم بن الفضيل قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس فقال لا بد ان ترجعوا اليه فرجعت اليه .
4298 ( 5 ) كا 369 - أبو علي الأشعري عن ابن فضال قال قال علي بن أسباط لابي الحسن عليه السلام ونحن نسمع انا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل انه لم يكن عرس وانه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه فقال نعم فقال له فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع قال تصلي فيه وتضطجع وكان أبو الحسن عليه السلام يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا فقال ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن بن علي فعله وقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو انما التعريس بالليل فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه .
4299 ( 6 ) قرب الإسناد 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وسألته ( اي الرضا عليه السلام ) فقلت رأيتك تسلم على النبي صلى الله عليه وآله في غير الموضع الذي نسلم نحن فيه عليه من استقبال القبر قال فقال تسلم أنت من حيث يسلمون ( إلى أن قال ) قلت إن الفضيل بن يسار أخبرنا انك امرته بالرجوع
إلى المعرس ولم نكن نحن عرسنا فرجعنا أيضا فعرسنا قال نعم فقال له علي فأي شئ نصنع قال تصلي وتضطجع وقد كان أبو الحسن عليه السلام صلى العتمة .
فقال له محمد بن علي بن فضال فان مررت في غير وقت قال بعد العصر فقال قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ما رخص في هذا الا لطواف الفريضة
------------------------------------------------
‹ صفحة 232 ›
فان الحسن بن علي عليهما السلام فعله قال يعتم ( 1 ) حتى يدخل وقت الصلاة فقال الحسن بن
( علي بن - خ ل ) فضال فان مررت به ليلا أو نهارا أنعرس فيه وانما التعريس بالليل قال إن كان ليلا أو نهارا فعرس فيه .
4300 ( 7 ) يب 6 - موسى بن القسم عن علي بن أسباط قال قلت لعلي بن موسى عليهما السلام ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا اليه فأي شئ نصنع قال تصلي وتضطجع قليلا وقد كان
أبو الحسن عليه السلام يصلي فيه ويقعد قال محمد بن علي بن فضال قد مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر فقال قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال صل فيه فقال له الحسن بن علي بن فضال ان مررت به ليلا أو نهارا أتعرس أو انما التعريس بالليل فقال نعم ان مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك .
4301 ( 8 ) فقيه 218 - سأل العيص بن القسم ابا عبد الله عليه السلام عن الغسل في المعرس فقال ليس عليك فيه غسل والتعريس هو ان تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به
( مررت به - ظ ) أو نهارا .
4302 ( 9 ) ك 195 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معرس النبي صلى الله عليه وآله بذي الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرس الناس .