(٢٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١ - باب فضل زكاة الفطرة وفرضها على الغني المالك لمؤنة سنته قال الله تعالى في س مريم (ى ٣٢) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي س - أعلى (ى ١٤) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ويدل على ذلك أيضا بعض الآيات التي تقدمت في باب فرض الزكاة وفضلها.
٧٦٩ (١) فقيه ١٥٠ - روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة - ١ - قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
٧٧٠ (٢) يب ٣٧٩ صا ٣٤٣ - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن
--------------------
(١) الصوم - خ ل
(٢٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى المقنعة ٤٣ - روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة (وذكر مثله).
٧٧١ (٣) الدعائم ٣١٦ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطرة تفسير علي بن إبراهيم ٧٢١ - قد أفلح من تزكى قال زكاة الفطرة فإذا أخرجها قبل صلاة العيد وذكر اسم ربه فصلى قال صلاة الفطرة والأضحى.
٧٧٢ (٤) فقيه ١٥٠ - في رواية السكوني باسناده ان أمير المؤمنين عليه السلام قال من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.
الجعفريات ٥٤ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام نحوه وفي المستدرك - ٥٢٧ - بعد ذكر هذا الخبر عن الجعفريات قال) ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن محمد إلى آخر السند قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (و ذكر مثله).
٧٧٣ (٥) التوحيد ١٠ - معاني الاخبار ٧٠ - أمالي الصدوق ٣٤ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن زياد أمالي الصدوق ٦١ - حدثنا أحمد بن زياد قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه قال حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي عن ابان (بن عثمان - امالي ٦١) وغيره عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال من ختم صيامه بقول صالح أو - ١ - عمل صالح تقبل الله منه صيامه فقيل له يا بن رسول الله ما القول الصالح قال شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح اخراج الفطرة.
--------------------
(١) و - معاني
(٢٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٧٤ (٦) ئل ٤٠ - الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد بن إبراهيم عن عثمان بن محمد عن علي بن الحسين عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي عن محمد بن أسلم عن الحكم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له.
٧٧٥ (٧) ئل ٤٠ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة فقال هي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي واجبة.
٧٧٦ (٨) وعن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
٧٧٧ (٩) ك ٥٢٧ - عوالي اللئالي عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
٧٧٨ (١٠) الهداية ٥٢ - قال الصادق عليه السلام الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت قيل له وما الفوت قال الموت.
٧٧٩ (١١) المقنعة ٤٠ - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) فرض الزكاة وفضلها من أبوابه ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب زكاة الفطرة وفي غير واحد من آياته أيضا ما يشمل باطلاقه زكاة الفطرة وفي مرسلة الفقيه (١) من باب ما ورد من الخطبة في العيدين في كتاب الصلاة قوله (ع) وأدوا فطرتكم فإنه سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم الخ وفي رواية الأزدي (٢) نحوه وفي رواية زرارة
(١٨) من باب (١) وجوب الزكاة في تسعة أشياء من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله
(٢٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
(ع) الزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي خصوصا رواية يونس (٨) على نقل الوسائل ورواية علي بن إبراهيم (٩) وباب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (٤) من هذا الباب قوله سألته عما يجب على الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال (٤) تصدق على جميع من تعول وفي رواية ابن شاذان (١٤) قوله (ع) زكاة الفطرة فريضة على كل رأس وفي رواية عمر بن يزيد
(١٨) قوله (ع) الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.
وفي رواية زرارة (٢٣) من باب (١٠) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي قوله (ع) وهي (اي الفطرة) الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه وفي رواية هشام (١) من باب (١٣) استحباب اعطاء التمر في الفطرة قوله (ع) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة وفي رواية الدعائم (٣) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله (ع) في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال (ع) أدى زكاة الفطرة وفي رواية سالم
(٦) قوله (ع) اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي رواية إسحاق (٧) من باب (١٩) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس قوله صدقة الفطرة أهي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال نعم ٢ - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من يأخذ الصدقة قال الله تعالى في سورة مريم (ى ٣٢) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني
(٢٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
٧٨٠ (١) يب ٣٦٩ صا ٤٠ - الحسين بن سعيد بن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة - ١ - الفطرة فقال ليس عليه فطرة يب ٣٦٩ صا ٤١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
٧٨١ (٢) يب ٣٦٩ صا ٤٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة فقال لا.
٧٨٢ (٣) يب ٣٦٩ صا ٤٠ - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار ان ابا عبد الله عليه السلام قال لا فطرة على من اخذ (من صا) الزكاة.
٧٨٣ (٤) يب ٣٦٩ - صا ٤١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا.
٧٨٤ (٥) يب ٣٦٩ صا ٤٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا.
٧٨٥ (٦) الهداية ٥٢ - قال الصادق عليه السلام من حلت له الفطرة لم تحل عليه.
٧٨٦ (٧) المقنعة ٤٠ - روى الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي
--------------------
(١) زكاة - خ يب
(٢٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الله عليهما السلام انهما قالا لهما هل على من قبل الزكاة زكاة فقال لا اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة اما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة.
٧٨٧ (٧) المقنعة ٤٠ - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة (أورد المفيد هذه الرواية في باب زكاة الفطرة وزاد في ذيلها في الوسائل) وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) ولكن لا توجد في النسخة التي بأيدينا من المقنعة.
٧٨٨ (٩) تفسير علي بن إبراهيم ٤١٠ - قال الصادق (ع) في قوله تعالى (حكاية عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال زكاة الرؤس لان كل الناس ليست - ١ - لهم أموال وانما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير ٧٨٩ (١٠) الدعائم ٣١٧ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن زكاة الفطر (ة - خ) قال هي الزكاة التي فرضها الله على (جميع - ك) المؤمنين مع الصلاة بقوله
(تعالى - ك) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الغني والفقير والفقراء هم أكثر - ٢ - الناس والأغنياء أقلهم فامر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
٧٩٠ (١١) فقه الرضا (ع) ٢٥ - اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واخراج الفطرة واجب على الغني والفقير والعبد والحر وعلى الذكران والإناث والصغير والكبير والمنافق والمخالف.
٧٩١ (١٢) الدعائم ٣١٧ - الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال زكاة الفطرة - ٣ - على كل حاضر وباد (ي - خ).
٧٩٢ (١٣) يب ٣٦٩ صا ١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت - ٤ -
--------------------
(١) ليس - خ
(٢) جل - خ
(٣) الفطر - خ
(٤) والظاهر أن المسؤول عنه أبو جعفر (ع) كما في الدعائم أو أبو عبد الله كما في المقنعة
(٢٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الفقير الذي يتصدق عليه هل (يجب - يب) عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطى مما يتصدق به عليه الدعائم ٣١٧ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه المقنعة ٤٠ - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الفقير الذي يتصدق عليه اعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه.
٧٩٣ (١٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - قال عليه السلام وروى من لم يستطع يده لاخراج الفطرة اخذ من الناس فطرتهم واخرج ما يجب عليه منها.
وتقدم في رواية ابن يسار (١) من باب (١٧) عدم وجوب زكاة المال على من قبلها من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة وفي رواية زرارة (٢) قوله (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
ويأتي في رواية الأحمسي (١٥) من الباب التالي قوله (ع) وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها بالعموم والاطلاق مناسبة بالمقام وفي رواية ابن ميمون (١٣) من باب (١٠) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله (ع) وليس على كل من لا يجد ما يتصدق به حرج وفي رواية زرارة (٢٣) قوله عليه السلام وهي (اي الفطرة) الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه.
وفي رواية سالم بن مكرم (٦) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله عليه السلام والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وفي رواية الفضيل (٣) من باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله (ع) ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
(٢٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ - باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من حر أو مملوك صغير أو كبير غني أو فقير ذكر أو أنثى مسلم أو كافر وعن الضيف ٧٩٤ (١) يب ٣٦٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك ان تؤدي الفطرة عنه قال فاعطاء - ١ - الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.
٧٩٥ (٢) يب ٣٧١ صا ٤٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال تصدق - ٢ - عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة (أو صاع من تمر - يب) أو صاع من شعير والصاع أربعة امداد.
٧٩٦ (٣) يب ٣٧٢ - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير (و - خ) الحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل انسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب وقال التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
٧٩٧ (٤) فقيه ١٥٠ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عما يجب على الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
٧٩٨ (٥) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن فطرة شهر رمضان على كل انسان هي أو على من صام وعرف الصلاة قال قال هي على كل كبير وصغير ممن يعول ئل ٤٢ ج ٢ -
--------------------
(١) واعطاء - كا
(٢) يتصدق - صا خ ل
(٢٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
٧٩٩ (٦) المعتبر ٢٨٧ روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله (عليه وآله) فرض صدقة الفطر (ة - ئل) على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
٨٠٠ (٧) الهداية ٥١ - قال الصادق (ع) ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير أو كبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير وأفضل ذلك التمر ولا بأس بان تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ولا بأس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين.
٨٠١ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد ذكر وأنثى.
٨٠٢ (٩) الدعائم ٣١٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يلزم الرجل ان يؤدي صدقة عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى الصغير منهم والكبير والحر والعبد ويعطيها عنهم وان كانوا أغنياء عنه.
٨٠٣ (١٠) وفيه ٣١٧ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن - ١ - يمونون من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عن كل انسان صاع من طعام.
٨٠٤ (١١) يب ٣٦٩ - ٣٧١ صا ٤٦ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ٢١٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد فقيه ١٤٨ - ٢ - عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال على - ٣ - الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان صاع من حنطة - ٤ - أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
٨٠٥ (١٢) يب ٣٧١ صا ج ٢ - ٤٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
--------------------
(١) وكل من - خ
(٢) روى (عن - خ) ابن أبي نجران - فقه
(٣) عن - فقيه خ
(٤) بر - يب ٣٧١
(٢٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة امداد.
٨٠٦ (١٣) يب ٣٦٩ صا ج ٢ - ٤٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال التمر أحب (ذلك - يب) إلي.
٨٠٧ (١٤) ئل ٤٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير حر أو عبد من الحنطة نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع ولا يجوز ان يعطى غير اهل الولاية لأنها فريضة العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (في حديث محض الاسلام وشرايع الدين) وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة امداد ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية الخصال ج ٢ ص ١٨٢ - باسناده المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين نحوه.
٨٠٨ (١٥) ئل ٤٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الفطرة عن كل حر ومملوك فان لم تفعل خفت عليك الفوت قلت ما الفوت قال الموت قلت أقبل الصلاة أو بعدها قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة قال وقال هي واجبة على كل مسلم محتاج أو مؤسر يقدر على فطرة
(٢٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٠٩ (١٦) الخلاف ١٣٦ - روى أصحابنا ان من أضاف انسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته ٨١٠ (١٧) فقيه ١٤٩ - روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطرته قال لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ٨١١ (١٨) يب ٣٦٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ٤٤٥ - فقيه ١٤٩ - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر (أ - يب ٤٤٥) يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على - ١ - كل من يعول من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا (حر - كا فقيه يب ٤٤٥) أو مملوك يب ٤٤٥ قال وسئلته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطى الرجل دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
٨١٢ (١٩) كا ٢١١ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤٩ - إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد الله (ع) (قال - كا) قال اذهب فاعط عن - ٢ - عيالنا - ٣ - الفطرة (واعط - كا وعلل) عن الرقيق واجمعهم - ٤ - ولا تدع منهم أحدا فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت العلل ١٣٦ - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معتب - ٥ - عن أبي عبد الله (ع) مثله وتقدم في مرسلة فقيه (١) من باب (١٩) ما ورد من الخطبة في العيدين من
--------------------
(١) عن - فقيه خ ل
(٢) من - كا ط
(٣) عيالك - خ ل
(٤) بأجمعهم - علل
(٥) معقب - علل خ
(٢٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أبواب صلاة العيدين في كتاب الصلاة قوله (ع) أدوا فطرتكم (إلى أن قال) فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم عن كل انسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وفي رواية الأزدي (٢) نحوه وفي رواية زرارة وابن مسلم (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله (ع) ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول (انما أشرنا إليها لاحتمال كون المراد منها صدقة الفطرة فتأمل) وفي رواية علي بن إبراهيم (٩) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال عليه السلام زكاة الرؤس الخ.
ويأتي في أحاديث باب (٤) ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وباب
(٥) ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله و با (٦) ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم وباب (٩) ان الفطرة ليست على من أسلم ليلة الفطر ما يدل على بعض المقصود وفي رواية إبراهيم بن محمد (٣) من باب (١٠) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله عليه السلام والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية الفضلاء (١٠) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد قوله عليه السلام على الرجل ان تعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير وفي رواية إسحاق (٢) من باب (١٥) ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قوله عليه السلام الواجب عليك ان يعطى عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك و وخادمك وفي أكثر أحاديث باب (١٩) عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار الرأس ما يناسب ذلك وفي رواية جميل (١) من باب (٢٢) انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب قوله عليه السلام لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه.
(٢٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي وما اغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله ٨١٣ (١) يب ٣٦٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٤٤٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة - ١ - عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه.
٨١٤ (٢) يب ج ٢ - ٣٢٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
(عن العمركي - وافي) عن يب ٤٤٥ - فقيه ١٤٩ - علي بن جعفر - ٢ - عن أخيه موسى
(بن جعفر - يب ٣٢٦) عليه السلام قال سئلته عن مكاتب هل عليه فطر (ة شهر خ) رمضان أو على من كاتبه (وهل) - ٣ - تجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
٨١٥ (٣) الدعائم ٣١٧ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني وكل من اغلق عليه بابه وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته - ٤ -).
٨١٦ (٤) ك ٥٢٧ - الصدوق في الهداية قال الصادق عليه السلام إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه ان يدفع عنه الفطرة (لم نجد هذه الرواية في الهداية في النسخة التي بأيدينا).
٨١٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه
--------------------
(١) زكاته - يب ٣٦٩ (٢) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن المكاتب - فقيه
(٣) أو - يب ٣٢٦ فقيه
(٤) وعنهم وعن كل من تعول - خ
(٢٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
(الفطرة).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك ويمكن ان يصطاد من غير واحد من أحاديث باب ان الفطرة صاع بصاع النبي ان صدقة العبيد على الموالي.
٥ - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله ٨١٨ (١) فقيه ١٤٩ - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم.
ويأتي مثل هذا في رواية محمد بن القاسم (٢) من باب ٨ عدم وجوب زكاة الفطرة على اليتيم نقلا عن الكافي.
٦ - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد منهم أقل من رأس ٨١٩ (١) فقيه ١٥٠ - روى محمد بن مسعود العياشي قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا سهل بن زياد قال حدثني منصور بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عبد - ١ - بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه
--------------------
(١) رقيق - خ ل
(٢٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم.
الهداية ٥٢ - قال الصادق عليه السلام وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه الا ان يكون لرجل واحد.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وتدل على ذلك العمومات واطلاقات أحاديث باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول.
٧ - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة ٨٢٠ (١) يب ٣٦٩ - صا ٤٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و - ١ - فقيه ١٤٩ - سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه (من الفطرة - يب صا خ) وحدها يعطيه - ٢ - غريبا أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها - ٣ ((بينهم - فقيه) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
٨ - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم ٨٢١ (١) كا ١٥٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
--------------------
(١) عن - يب خ
(٢) (أ - خ) يعطيه عنها أو يأكل - فقيه
(٣) يترددونها - خ ل
(٢٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
القاسم بن الفضيل يب ٣٥٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٩ - ١ - محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي (أ - كا) يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال (قال - كا) فكتب عليه السلام لا زكاة على - ٢ - (مال - يب) اليتيم المقنع ٦٧ - كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله (وذكر مثله).
٨٢٢ (٢) كا ٢١١ - محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري يب ٤٦٤ - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت اليه الوصي يزكي (عن اليتامى زكاة الفطرة - ٣ -) إذا كان لهم مال فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم (كا وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (أ - خ) يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم).
وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فراجع وفي أحاديث باب (١) وجوب الزكاة على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب عليه الزكاة و أحاديث باب (٢) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به ما يناسب ذلك.
٩ - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها ٨٢٣ (١) فقيه ١٤٩ - روى علي ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر (ة - خ) واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر
(ة - خ) قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر.
٨٢٤ (٢) كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٦٩ - محمد بن أحمد بن يحيى - ٤ - عن يب ٤٤٥ - محمد بن الحسين - ٥ - عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
--------------------
(١) كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله - فقيه
(٢) في - يب خ
(٣) زكاة الفطرة عن اليتامى - يب
(٤) وفي التهذيب المطبوع محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى - والظاهر أنه سهو
(٥) الحسن - خ يب ٣٦٩
(٢٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر (أ - يب ٤٤٥) عليه فطرة قال لا قد خرج (من - كا يب ٤٥٥) الشهر (يب ٣٦٩ - كا - قال كا - وسئلته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا).
٨٢٥ (٣) يب ٣٦٩ - وقد روى انه ان ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال.
٨٢٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - وان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا.
وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من باب وجوب الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
١٠ - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي (ص) ٨٢٧ (١) يب ٣٧٠ صا ٤٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك على اهل البوادي الفطرة فقال الفطرة عن كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدي من ذلك القوت.
٨٢٨ (٢) يب ٣٧٠ - صا ٤٣ ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال الفطرة على كل قوم ما - ١ - يغذون (به - صا) عيالاتهم
(من - يب خ) لبن أو زبيب أو غيره.
--------------------
(١) مما - يب خ
(٢٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٢٩ (٣) يب ٣٧١ صا ج ٢ ٤٤ - علي بن حاتم (القزويني - يب) قال حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسني - ١ - عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك على اهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان (تمر - صا يب خ) وعلى (اهل - يب) أوساط الشام زبيب وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى اهل طبرستان الأرز وعلى اهل خراسان البر الا اهل مرو والروي فعليهم الزبيب وعلى اهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم و (على - صاط) من تعول (من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع - ٢ - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما يكون - ٣ - الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما.
٨٣٠ (٤) المقنعة ٤١ - روي عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام أنه قال الفطرة على اهل مكة والمدينة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان من التمر وعلى أوساط الشام ومرو و - ٤ - خراسان والري من الزبيب وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان من الحب والحنطة والشعير وعلى اهل طبرستان من الأرز وعلى اهل مصر من البر ومن سكن البوادي من الاعراب فعليه الفطرة من الأقط ومن عدم الأقط من الاعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
٨٣١ (٥) يب ٣٧١ صا ج ٢ - ٤٦ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن
--------------------
(١) الحسيني - يب
(٢) من ذكر كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا - يب
(٣) فتكون - خ ل
(٤) والظاهر أن (الواو) في قوله وخراسان زائدة وصحيحه ومرو خراسان والا لا معنى لقوله وباقي خراسان
(٢٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
صفوان بن يحيى عن محمد ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا.
٨٣٢ (٦) الهداية ٥٢ - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة على اهل البوادي فقال على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت.
٨٣٣ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن تسعة أرطال تمر.
٨٣٤ (٨) يب ٣٧٣ صا ٥١ ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه إبراهيم بن عقبة يسأله - ١ - عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطائها غير مؤمن فكتب اليه عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا (و - صاط) لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك الا مؤمنا.
٨٣٥ (٩) يب ٣٧١ - صا ٤٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٩ - محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير و التمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
٨٣٦ (١٠) الدعائم ٣١٨ - عن علي عليه السلام أنه قال زكاة الفطر (ة - خ) صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
٨٣٧ (١١) يب ٣٧١ صا ٤٦ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن
--------------------
(١) سئله - خ ل يب
(٢٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الرضا عليه السلام في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير (صاع - يب خ) و من الأقط صاع.
٨٣٨ (١٢) صا ٤٧ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب ٣٧١ - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسئلناه ان يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليهما السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا - ١ - في ذلك اختلاف.
٨٣٩ (١٣) يب ٣٧١ - يب ٣٧٠ - صا ٤٢ - چ ٢ صا ٤٧ - ج ٢ الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى يب ٣٧١ - صا ٤٧) عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على (كل - صا ٤٧ خ) من لا يجد ما يتصدق به حرج.
٨٤٠ (١٤) ك ٥٢٧ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه فرض زكاة الفطرة من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى.
٨٤١ (١٥) المقنع ٦٧ - ولم ارو في التمر والزبيب أقل من صاع.
٨٤٢ (١٦) يب ٣٧٢ صا ٤٨ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان (بن عثمان - صاط) عن سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان (في - يب) زمن عثمان حوله مدين من قمح.
٨٤٣ (١٧) يب ٣٧٢ - صا ج ٢ - ٤٨ - العلل ١٣٦ - علي بن الحسن بن (علي بن - صا) فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه
--------------------
(١) عليا - صا خ
(٢٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما السلام ان أول من جعل - ١ - مدين من الزكاة - ٢ - عدل صاع من تمر عثمان - ٣ -.
٨٤٤ (١٨) يب ٣٧٢ - صا ٤٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان (في - يب) زمن عثمان فكثرت - ٤ - الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير العلل ١٣٦ - عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب مثله.
٨٤٥ (١٩) يب ٣٧٢ - صا ٤٨ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي عبد الرحمان الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان (في - يب ط) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة العلل ١٣٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن الحسن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٨٤٦ (٢٠) يب ٣٧٢ صا ٤٩ ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفطرة صاع من حنطة أو - ٥ - صاع من شعير أو - ٦ - صاع من تمر أو - ٧ - صاع من زبيب وانما خفف الحنطة معاوية العلل ١٣٦ - محمد بن الحسن الصفار (وذكر مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله - أو صاع من شعير).
٨٤٧ (٢١) المعتبر ٢٨٩ - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سئل عن الفطرة فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
٤٨٨ (٢٢) يب ٣٧١ صا ٤٣ ج ٢ إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
--------------------
(١) جعله - يب ط
(٢) البر - صا والعلل
(٣) أوردنا العلل عن النسخة المصححة
(٤) وكثرت - صا (٥ - ٦ - ٧) و - يب
(٢٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك (كله - يب) (من - صا خ) حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء.
٨٤٩ (٢٣) ئل ٤٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة فقال يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير (منهم - خ) صاعا من تمر عن كل انسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
٨٥٠ (٢٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - قال عليه السلام وروي الفطرة نصف صاع من بر وسايره صاعا صاعا.
٨٥١ (٢٥) يب ٣٧٢ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور - ١ - بن خارجة - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلي.
٨٥٢ (٢٦) العيون ٢٦٩ - (بعد ذكر ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرايع الدين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون وذكر فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر
--------------------
(١) في حاشية بعض نسخ التهذيب انه ليس في الرجال منصور بن خارجة والظاهر أن منصور في مكان هارون سهوا وانما يروى عن الهارون علي بن النعمان
(٢) حازم - يب خ.
(٢٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
والزبيب وذكر فيه أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ وذكر فيه أن ذنوب الأنبياء عليه السلام صغايرهم موهوبة وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رض عندي أصح ولا قوة الا بالله (ومراده من حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ما ذكرناه في باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول وفيه زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة امداد.
٨٥٣ (٢٧) يب ٣٧٢ - صا ٤٩ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم يؤدى فكتب - ١ - أربعة أرطال بالمدني.
٨٥٤ (٢٨) يب ٤٤٦ - عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس (قال الشيخ قده هذا الخبر غير معمول عليه).
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (٢) من باب (٦) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر وفي كثير من أحاديث باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (١) من باب (١٢) ان من لم يجد الحنطة والشعير يتصدق بغيرهما قوله عليه السلام نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب وفي أحاديث باب (١٣) استحباب اعطاء التمر في الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (١٠) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله عليه السلام فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم تعط
--------------------
(١) فقال - صا خ ل
(٢٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي وفي رواية المروزي (١) من باب (١٦) وجوب عزل زكاة الفطرة قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته.
١١ - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي ٨٥٥ (١) يب ٤٤٦ - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المديني وبعضهم يقول بالصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي الصاع ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي قال ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
يب ٣٧٨ صا ٤٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن فقيه ١٤٩ محمد بن أحمد (بن يحيى - فقيه صا) عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن (موسى - فقيه خ) عليه السلام على يدي - ١ - أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني - ٢ - و بعضهم يقول بصاع العراقي (قال - صا يب) فكتب عليه السلام إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة معاني الاخبار ٧٣ - العيون ١٧٢ - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد - رض عيون) قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس
(جميعا - عيون) عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - عيون) عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت (وذكر نحوه إلا أنه قال في العيون بدل كلمة - وزنة - درهما.
٨٥٦ (٢) معاني الاخبار ٧٣ - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم الكوفي انه جاء بمد وذكر ان ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد
--------------------
(١) يد - فقيه
(٢) المدينة - فقيه خ يب ط - المديني - خ ل
(٢٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وقال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله فعيرناه فوجدنا (ه - خ) أربعة امداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
٨٥٧ (٣) يب ٣٧٢ صا ٤٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - عدة من أصحابنا - ١ - عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل أسأله عليه السلام عن الفطرة وكم تدفع قال فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
٨٥٨ (٤) ك ٥٢٧ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة واختلفت الأمة في الصاع فقال أصحاب الحديث انه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وانه أربعة امداد وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي بل هو ستة أرطال بالبغدادي وقال أهل البيت عليهم السلام صاع رسول الله (ص) تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وتقدم في رواية الفضلاء (٣) من باب (٧) تعيين مقدار ماء الغسل من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام توضأ رسول الله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد وفي رواية زرارة (٦) قوله عليه السلام ويغتسل (ص) بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يعني أرطال - المدينة يب) وفي رواية المروزي (٧) قوله عليه السلام وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد و المد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره وفي رواية سماعة (٨) قوله عليه السلام وكان الصاع على عهده (ص) خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلث أواق وفي رواية زرارة وبكير (١) من باب (١) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (ص) (والظاهر منهما ان
--------------------
(١) بعض أصحابنا - خ ل كا
(٢٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
صاع النبي (ص) غير ما كان معمولا في زمن الصادقين عليه السلام) وفي رواية ابن سنان
(٢) من باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام والصاع أربعة امداد وفي رواية الحلبي (١٢) وابن شاذان (١٤) والأعمش مثله.
ويأتي في رواية أيوب بن نوح (٢) من باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فقال عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها (إلى أن قال فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع وفي رواية أبي حمزة من باب ان المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح قوله وكان عليه السلام يجري طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول.
١٢ - باب ان من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت والعدس والذرة واللبن أو الدرهم ٨٥٩ (١) يب ٣٧١ صا ٤٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (والسلت - صا) والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب المقنع ٦٧ - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير تخرج - ١ - عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله.
٨٦٠ (٢) فقيه ١٤٩ - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير أجزء عنه القمح والسلت والعلس - ٢ - والذرة - زعم صاحب الوسائل ان هذه الرواية قطعة مما نقلناه في الباب المتقدم عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني والظاهر أنها رواية مستقلة أوردها الصدوق مرسلا فلاحظ ولا يبعد ان يكون المراد منها الرواية المتقدمة في هذا الباب.
--------------------
(١) يجزي - خ ل ط
(٢) العدس - خ ل
(٢٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٦١ (٣) ك ٥٢٨ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم.
٨٦٢ (٤) كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٣٧٢ صا ٥٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن - ١ - رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٣٧٠ - صا ٤٣ - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل في البادية - ٢ - لا يمكنه الفطرة قال تصدق - ٣ - بأربعة أرطال من لبن الهداية ٥٢ - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وذكر مثله فقيه ١٤٩ - قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه ان يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
وتقدم في أحاديث باب (١٢) جواز اخراج الدراهم عما يجب عليه من الزكاة من أبواب زكاة النقدين وباب (٦) وقت وجوب الزكاة في الغلات من أبواب زكاة الغلات ما يدل على جواز اعطاء الدرهم مكان الفطرة.
ويأتي في أحاديث باب (٢٠) جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة ما يناسب ذلك.
--------------------
(١) محمد - خ ل يب
(٢) بالبادية - يب ٣٧٠ صا خ من - صا خ
(٣) يتصدق - كا صا خ
(٢٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١٣ - باب استحباب اعطاء التمر في الفطرة وتقديمه على غيره واستحباب اعطائها من أجود ما يجب دون رديه قال الله (تعالى) في س البقرة (ي ٢٦٧) يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد.
(س آل عمران ٨٣) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم.
٨٦٣ (١) يب ٣٧٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٩ - ١ - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه (قال - كا فقيه) و (قال - يب كا) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ئل ٤٠ - روى العياشي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله العلل ١٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٨٦٤ (٢) يب ٣٧٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل.
٨٦٥ (٣) يب ٣٧٢ - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد
--------------------
(١) روى عن أبي عبد الله (ع) هشام بن الحكم أنه قال - فقيه
(٢٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله عليه السلام لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة المقنعة ٤١ - قال الصادق عليه السلام لان أتصدق بصاع من تمر في الفطرة أحب إلي من أن أتصدق بصاع من ذهب فقيه ١٤٩ - قال الصادق عليه السلام لئن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر - ١ - ٨٦٦ (٤) المقنعة ٤١ - قال الصادق عليه السلام من تصدق بصاع من تمر جعل الله له بكل تمر نخلة في الجنة وسئله بعضهم عن الأنواع ايها أحب اليه في الفطرة فقال اما أنا فلا أعدل بالتمر للسنة شيئا.
وتقدم في أحاديث باب (٤) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة الغلات ما يناسب ذيل الباب وفي رواية إسحاق بن عمار (٦) من هذا الباب قوله عليه السلام كان اهل المدينة يأتون بالصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله (ص) وفيه عذق تسمى الجعرور وعذق تسمى معافارة كانا عظيم نواهما رقيق لحاها في طعمهما مرارة فقال رسول الله (ص) للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما فانزل الله يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الآية.
وفي رواية ابن سنان (٣) من باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة وفي مرسلة الهداية (٧) قوله عليه السلام أفضل ذلك التمر.
وفي رواية الحلبي (١٣) قوله عليه السلام التمر أحب ذلك إلي وفي رواية منصور بن خارجة (٢٥) من باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع قوله عليه السلام والتمر أحب إلي.
ويأتي في رواية المروزي (١) من باب (١٦) وجوب عزل زكاة الفطرة قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر وفي رواية إسحاق بن مبارك (٧) من باب (١٩) انه لا يجوز ان
--------------------
(١) بر - خ ل
(٢٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
يعطى أحد من الفطرة أقل من مقدار رأس قوله عليه السلام صدقة التمر أحب إلي و قوله عليه السلام والتمر أحب إلي.
١٤ - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب النية والقربة فيها قال الله تعالى (في س الأعلى ى ١٥ - ١٦) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
٨٦٧ (١) يب ٣٧٠ - الحسين بن سعيد عن صا ج ٢ - ٤٤ - أحمد بن محمد عن الحسين (الحسن - صا) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال يروح إلى الجبانة فيصلي.
٨٦٨ (٢) فقيه ١٠١ - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال من اخرج الفطرة فقيل له وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى الجبانة فصلى.
٨٦٩ (٣) الدعائم ٣١٦ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطرة وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد في الجبانة.
٨٧٠ (٤) وفيه ٣١٨ - عن علي عليه السلام أنه قال اخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة.
٨٧١ (٥) يب ٣٧٠ - صا ٤٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
(٢٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٧٢ (٦) ئل ٤٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة.
٨٧٣ (٧) كا ٢١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب ٣٧٠ - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار صا ٤٤ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون - ١ - قال قال أبو عبد الله عليه السلام (و - صا خ) الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وان كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
٨٧٤ (٨) ئل ٤٤ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي ان يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليس هو فطرة.
٨٧٥ (٩) ك ٥٢٨ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه امر بزكوة الفطر يؤدي قبل خروج الناس إلى المصلى.
٨٧٦ (١٠) يب ٣٧٠ صا ٤٥ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى - ٢ - عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد - ٣ - بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا على الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد (و - صا) صغير وكبير يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة - صا) فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في - ٤ - أول يوم يدخل في - ٤ - شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة
--------------------
(١) منصور - كا خ ل
(٢) حماد عن حريز عن ابن أذينة - الوافي
(٣) يزيد - يب ط
(٤) من - صا
(٢٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فالشعير يجزي.
٨٧٧ (١١) الهداية ٥١ - قال الصادق عليه السلام لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد فان أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
٨٧٨ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر (إلى - خ) قبل الصلاة فان اخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة وقال عليه السلام ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
٨٧٩ (١٣) كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى بان نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
٨٨٠ (١٤) يب ٣٧٠ صا ٤٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ذبيان - ١ - بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
وتقدم في رواية زرارة (١) من باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر من أبواب صلاة العيدين من كتاب الصلاة قوله عليه السلام لا يخرج علي عليه السلام يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة وكذلك نفعل نحن وفي رواية أبي بصير (١) من باب (٨) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين قوله هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال عليه السلام ان ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة وفي رواية عمر بن يزيد
(٣) قوله عليه السلام وكل فريضة انما يؤدي إذا حلت وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على
--------------------
(١) دينار - صا يب خ ل
(٣٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
جواز تقديمها قرضا فراجع.
وفي أحاديث باب (٣٥) وجوب النية في الصدقة من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على لزوم النية في زكاة الفطرة وفي رواية زرارة وأبي بصير (١) ورواية زرارة (٢) من باب (١) فضل زكاة الفطرة وفرضها قوله عليه السلام ان الله عز وجل بدء بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى الخ وفي رواية ابن عباس (٩) قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي رواية ابن سنان (١) من باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة وفي رواية الأحمسي (١٥) قوله عليه السلام ان أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن جعفر
(١) من باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب الدين ما يناسب ذلك.
١٥ - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ٨٨١ (١) يب ٣٧٠ صا ٤٥ - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال سئلته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
٨٨٢ (٢) فقيه ١٥٠ - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت
(٣٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وقال الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.
وتقدم في أحاديث باب (١٠) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك وفي رواية الأحمسي
(١٥) من باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله قلت فاصلي الفجر و اعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
١٦ - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل ٨٨٣ (١) يب ٣٧٣ صا ٥٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى - ١ - عن سليمان بن جعفر - ٢ - المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو - ٣ - قيمته في تلك البلاد دراهم.
٨٨٤ (٢) يب ٣٨٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
٨٨٥ (٣) يب ٣٨٠ - صا ٤٥ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا خ) في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
--------------------
(١) مسلم - يب ط
(٢) حفص - يب خ
(٣) و - خ ل
(٣٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (١٠) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد ما يناسب ذلك وفي رواية العيص بن قاسم (٥) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة العيد قوله فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي رواية ذبيان بن الحكيم (١٤) قوله عليه السلام لا بأس بان توخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
١٧ - باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم اعطائها إلى المستضعف ٨٨٦ (١) يب ٣٧٣ - أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا.
٨٨٧ (٢) يب ٣٧٣ - عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم - ١ - تحل عليه قال قلت له أعلي من قبل الزكاة زكاة قال اما من قبل زكاة المال فان عليه (زكاة - خ) الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
٨٨٨ (٣) يب ٣٦٩ صا ٤١ ج ٢ - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
٨٨٩ (٤) يب ٣٧٣ صا ٥١ - علي بن الحسن - ٢ - (بن فضال - صا) عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعفاء
(٣) ومن لا يجد ومن لا يتولى قال
--------------------
(١) لا - خ
(٢) الحسين - يب خ
(٣) الضعيف - ما
(٣٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وقال أبوه - ١ - عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام (اعلم - يب) يضعها حيث يشاء - ٢ - ويصنع فيها ما يرى - ٣ -.
٨٩٠ (٥) يب ٣٧٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - عدة من أصحابنا عن أحمد - ٤ - بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة - ٥ - قال تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
٨٩١ (٦) فقيه ١٤٩ - سئل علي بن يقطين ابا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطي الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا - ٦ - كان محتاجا.
٨٩٢ (٧) الهداية ٥٢ قال الصادق عليه السلام لا تدفع الفطرة الا إلى اهل الولاية.
٨٩٣ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - ولا يدفع الفطر (ة - خ) الا إلى المستحق.
٨٩٤ (٩) يب ٣٧١ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان عن فقيه ١٤٩ - إسحاق بن عمار ك ٥٢٨ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال الجيران أحق بها و (قال - ك) لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة يب ٣٧١ - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما.
٨٩٥ (١٠) يب ٣٧٣ صا ٥١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - علي بن إبراهيم
--------------------
(١) أبو عبد الله - يب خ
(٢) شاء - صا
(٣) رأي - صا
(٤) وفي كا معلق إلى احمد
(٥) الفطر - كاط
(٦) ان - خ (٧) سئل إسحاق بن عمار ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة فقال - فقيه.
(٣٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الصدقة الفطرة - ١ - اعطيها غير اهل ولايتي من (فقراء - كا صا) جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة العلل ١٣٦ - أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة وباب (٢) ان الصدقة لا تحل لغني وباب (١٤) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته ما يناسب ذلك وفي رواية إسماعيل بن سعيد (٥) من باب
(١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال عليه السلام لا ولا زكاة الفطرة وفي سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفي أحاديث باب (٢١) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة ما يدل على ذلك مخصوصا رواية أبي خديجة (٢).
ولاحظ أحاديث باب (٢٣) حرمة زكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم من أبيه وباب (٢٠) حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر وفي رواية جابر
(١) من باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية.
وفي رواية إسماعيل بن جابر (٥) قوله للرجل ان يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في الفطرة مثل ذلك وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية يونس (٨) من باب (٢) عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج من أبواب الزكاة الفطرة قوله عليه السلام تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وفي رواية زرارة (١٣) قوله الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطي مما يتصدق به عليه وفي رواية الحلبي (١٣) من باب (٣)
--------------------
(١) الفطر - كا ط
(٣٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وفي مرسلة تحف العقول
(١٤) قوله عليه السلام ولا يجوز ان يعطى غير اهل الولاية لأنها فريضة وفي رواية ابن شاذان والأعمش (١٤) قوله عليه السلام ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية وفي رواية ابن عيسى (٨) من باب (١٠) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي (ص) قوله عليه السلام لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك الا مؤمنا وفي رواية ابن عمار (١٣) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
ويأتي في رواية ابن بلال (١) من الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن بلال (٣) من باب عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار رأس قوله يجوز ان يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك وفي رواية ابن المبارك (٧) قوله فأعطيها غير اهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها.
١٨ - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر ٨٩٦ (١) يب ٣٧٣ صا ٥١ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال واراني قد سمعته - ١ - من علي بن بلال قال كتب اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل (آخر - صا) من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه - ٢ - له فطرة أم لا فكتب يقسم الفطرة على من حضره - ٣ - ولا يوجه - ٤ - ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
وتقدم في أحاديث باب (٢٧) ان صدقة اهل البوادي تقسم في أهلها من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي رواية الفضيل (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام اعلم يضعها حيث يشاء
--------------------
(١) سمعت - صا خ
(٢) يدفع - صا خ
(٣) حضرها - خ
(٤) يخرج - صا ط
(٣٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ويصنع فيها ما يرى وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (٢١) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام ما يدل على ذلك.
١٩ - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل ٨٩٧ (١) يب ٣٧٣ - صا ٥٢ ج ٢ - أحمد بن محمد عن الحسين - ١ - بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يعط أحدا - ٢ - أقل من رأس يب وقد روى جواز تفريق ذلك.
٨٩٨ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٥ - ولا يجوز ان يدفع ما لزمه واحد (واحدا - خ) إلى نفسين.
٨٩٩ (٣) فقيه ١٤٩ - روى محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب (العسكري عليه السلام خ) هل يجوز ان تعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك.
٩٠٠ (٤) يب ٣٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - ٣ - عن فقيه ١٤٩ إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان - ٤ - يعطى الرجل (عن - كا فقيه) رأسين وثلثة وأربعة يعني الفطرة.
٩٠١ (٥) فقه ١٤٩ وفي خبر آخر قال لا بأس بان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز - ٥ - ان تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.
--------------------
(١) وفي الوسائل رواه عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا ولم نجده
(٢) لا يعطى أحد - صا خ
(٣) أصحابه - خ ل كا
(٤) بان - يب
(٥) يحتمل ان يكون هذا من كلام الفقيه
(٣٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٠٢ (٦) ك ٥٢٨ - كتاب درست ابن أبي منصور عن إسحاق بن عمار قال عليه السلام لا بأس بان يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة الانسان الواحد وفيه في موضع آخر عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار قال عليه السلام لا بأس ان يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة الانسان الواحد.
٩٠٣ (٧) يب ٣٧٣ صا ٥٢ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن مبارك قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلى الله عليه وآله كان يتصدق بالتمر قلت فتجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي ولا بأس بان يجعلها فضة والتمر أحب إلي قلت فأعطيها غير اهل الولاية من هذا الجيران قال الجيران أحق بها قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع قال نعم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة ما يظهر منه استحباب تقسيم الفطرة بين المحتاجين.
ولاحظ باب (٢٥) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق وباب (٢٦) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وفي مرسلة الهداية (٧) من باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام لا بأس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين وفي رواية اسحق (١٣) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد قوله فما نرى بان نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال عليه السلام لا بأس به وفي رواية ابن بلال (١) من الباب المتقدم قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضر.
(٣٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠ - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء الدقيق مكان الحنطة ٩٠٤ (١) صا ٥٠ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب ٣٧٣ - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم ان (كان - يب خ ط) ذلك أنفع له يشتري
(بها - يب خ ط) ما يريد.
٩٠٥ (٢) يب ٣٧٠ - سعد بن عبد الله عن يب ٣٧٣ صا ٥٠ ج ٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقيمة في الفطرة.
٩٠٦ (٣) المقنعة ٤١ - سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع فقال لا بأس بها وسئل عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء والرخص و (روى - ئل) ان أقل قيمة في الرخص ثلثا درهم.
٩٠٧ (٤) فقه الرضا ٢٥ - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن تسعة أرطال تمر.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٢) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية سعيد بن عمرو (٥) من هذا الباب قوله يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم الا الدراهم كما امر الله تبارك وتعالى.
(٣٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي مرسلة الهداية (٧) من باب (٣) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا بأس بان تدفع قيمته (اي الفطرة) ذهبا أو ورقا وفي رواية عمر بن يزيد (١٨) قوله سئلته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال عليه السلام لا بأس ان يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
ولاحظ باب (١٢) ان من لم يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما فان فيه ما يناسب الباب.
وفي رواية هشام (١) من باب (١٣) استحباب اعطاء التمر في الفطرة قوله عليه السلام التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وفي رواية الشحام (٣) قوله عليه السلام لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة وفي رواية اسحق (١٣) من باب (١٤) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله فما ترى بان نجمعها (اي الفطرة) ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال عليه السلام لا بأس به.
وفي رواية سليمان بن جعفر (١) من باب (١٦) وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم وفي رواية اسحق (٩) من باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة (وعلى نقل آخر) لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما وفي رواية إسحاق بن المبارك (٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا بأس بان يجعلها
(اي الفطرة) فضة والتمر أحب إلي.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(٣١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٢١ - باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق ٩٠٨ (١) يب ٣٧٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - أبي العباس - ١ - الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال للامام قال قلت له (أ - يب) فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا - ٢ - المقنعة ٤٣ - روى علي بن راشد قال (وذكر نحوه إلى قوله ان تطهره منهم).
٩٠٩ (٢) يب ٣٧٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (الثالث - كا ط) ان قوما سألوني - ٣ - عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت - ٤ - إليك هذا الرجل عام أول وسئلني ان أسئلك فأنسيت - ٥ - ذلك وقد بعثت - ٦ - إليك العام عن كل رأس من عياله - ٧ - بدرهم عن قيمة تسعة أرطال (تمر - يب و خ كا) بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض - ٨ - ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.
٩١٠ (٣) يب ٣٧٤ - وعنه عن كا ٢١١ - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أخيه عبد الرحمن - ٩ - بن محمد عن فقيه ١٥٠ - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه أخبره انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت (وقبلت - كا يب) المقنعة ٤٣ -
--------------------
(١) أبو العباس - كا
(٢) يعطي ويحمل من ذلك ورقا - يب
(٣) يسألوني - يب
(٤) بعث - يب
(٥) فنسيت
(٦) بعث - يب
(٧) عيالي - خ كا (٨) واقبض - كا
(٩) عبد الله - يب
(٣١١)
--------------------------------------------------------------------------------
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال (وذكر مثله).
٩١١ (٤) يب ٣٦٦ صا ٣٦ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن فقيه ١١٩ - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه أخبره - ١ - ان فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه
(عليه السلام - خ) قبضت.
وتقدم في أحاديث باب (٢٧) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (٢٩) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها وباب (٣١) استحباب اخذ الزكاة ممن يلي الصدقة وباب (٣٤) ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه ما يدل على ذيل العنوان وفي رواية الفضيل (٤) من باب (١٧) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام الامام اعلم يضعها (اي الفطرة) حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وفي رواية علي بن بلال (١) من باب (١٨) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
٢٢ - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه ٩١٢ (١) كا ٢١١ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب ٤٤٥ - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم - ٢ - فيعطون عنه وهو غائب عنهم (يعني الفطرة - يب).
--------------------
(١) في آخره - صا
(٢) أو يأمرهم - يب
(٣١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٣ - باب ما ورد في أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام كانوا يؤدون الفطرة عن أبيهم حتى ماتوا ٩١٣ (١) الدعائم ٣١٨ - عن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يؤديان زكاة الفطرة - ١ - عن علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ماتا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يؤديهما عن علي عليه السلام حتى مات قال جعفر بن محمد عليهما السلام وأنا أؤديها عن أبي.
٢٤ - باب زكاة غير الأموال ٩١٤ (١) تفسير العسكري عليه السلام ١٦٨ - قال علي بن الحسين عليه السلام ليس البر أن تولوا (إلى أن قال) وأقام الصلاة وآتى الزكاة الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين فان لم يكن له مال يزكيه فزكاة بدنه وعقله وهو ان يجهر تفضيل علي والطيبين من آله إذا قدر ويستعمل التقية عند البلايا إذا عمت والمحن إذا نزلت و لأعدائنا إذا غلبوا ويعاشر عباد الله بما لم يثلم دينه ولا يقدح في عرضه وبما يسلم دينه ودنياه.
٩١٥ (٢) ك ٥١٢ - ثقة الاسلام في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال زكاة العلم ان تعلمه عباد الله.
٩١٦
(٣) ك ٥١٢ - عبد الواحد بن محمد الآمدي في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال زكاة العلم نشره زكاة الجاه بذله زكاة الحلم الاحتمال زكاة المال الافضال زكاة القدرة الانصاف زكاة الجمال العفاف زكاة الظفر الاحسان زكاة البدن الجهاد والصيام زكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام
--------------------
(١) الفطر - خ
(٣١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
زكاة الصحة السعي في طاعة الله زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله زكاة السلطان إغاثة الملهوف زكاة النعم اصطناع المعروف زكاة العلم بذله لمستحقه وجهاد النفس في العمل به.
٩١٧ (٤) ك ٥١٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره عن الشهيد أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل عن أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن أبي علي محمد بن محمد الأشعث الكوفي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام عن أبيه إسماعيل عن أبيه موسى عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) لكل شئ زكاة وزكوة الأجساد الصيام ويأتي في غير واحد من أحاديث باب فضل الصيام مثل ذلك أو نحوه ٩١٨ (٥) تفسير العسكري عليه السلام ١٢٤ - وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوة البدن من المال مواساة إخوانكم المؤمنين ومن الجاه ايصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم من حوائجهم المترددة في صدورهم وبالقوة مؤنة (معونة - خ) اخ لك قد سقط حماره في نهر أو حمله في صحراء أو طريق وهو يستغيث فلا يغاث تعينه حتى تحمل عليه متاعه وتركبه عليه وتنهضه حتى تلحقه القافلة وأنت في ذلك كله معتقد لموالات محمد وآله الطيبين وان الله يزكي أعمالكم (اعمالك - خ) ويضاعفها بموالاتك لهم وبرائتك من أعدائهم وتقدم في رواية مسعدة (٥٥) من باب ما ورد من الثواب والمغفرة للمريض من أبواب الاحتضار في كتاب الطهارة قوله (ص) ملعون كل جسد لا يزكي ولو في كل أربعين يوما مرة الخ فلاحظ وفي رواية يونس بن يعقوب (٥٦) ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوما قلت ملعون قال ملعون فلما رأى عظم ذلك علي قال يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع الشسع وأشباه ذلك.
(٣١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٥ - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الزكاة ٩١٩ (١) ك ٥٢١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الميزان ميزان اهل مكة.
٩٢٠ (٢) دعائم الاسلام ٣١٦ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أوجب في العسل العشر.