أبواب رمي الجمار

( 1 ) باب فضل رمي الجمار

3420 ( 1 ) كا 297 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس ( عيسى - خ ) عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما يستقبل من عمرك

3421 ( 2 ) فقيه 154 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله رمي الجمار ذخر يوم القيمة

3422 ( 3 ) فقيه 156 - قال الصادق عليه السلام ( رسول الله صلى الله عليه وآله - خ ) الحاج

إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه

3423 ( 4 ) كا 297 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن ( محمد بن - خ )

أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة .

المحاسن 67 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

3424 ( 5 ) فقيه 156 - وقال الصادق عليه السلام من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة وإذا رميها المؤمن التقفها الملك وإذا رميها الكافر قال الشيطان باستك ما رميت .

------------------------------------------------

‹ صفحة 2 ›

3425 ( 6 ) ك 172 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام أبي عن أبيه قال سأل ابن عباس الحسين عليه السلام فقال يا با عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى منه الحجار ( الجمار - ظ )

فانا لم نزل نرميها كذا وكذا فقال له الحسين عليه السلام انه ليس من جمرة الا وتحتها ملك وشيطان فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء وإذا رمى الكافر قال له الشيطان باستك ما رميت وتقدم في رواية معوية ( 45 ) من باب ( 1 ) فضل الحج من أبواب ( 2 ) فضائل الحج قوله عليه السلام رمى الجمار ذخر يوم القيمة وفي رواية محمد بن قيس ( 46 ) قوله عليه السلام فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكل حصاة عشر حسنات فيما يستقبل من عمرك وفي رواية انس ( 47 ) قوله عليه السلام فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات وفي رواية جميل ( 51 ) قوله عليه السلام فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه وفي رواية معوية ( 10 ) من باب ( 7 ) ان الحج أفضل من العتق قوله عليه السلام فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه

( 2 ) باب وجوب رمي الجمرة العقبة يوم النحر دون غيرها ووجوب تقديمه على الذبح والحلق ووجوب رمي الجمار كلها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على من باب بمنى ليلة الثالثة عشر وبيان علته

4426 ( 1 ) كا 297 - محمد بن يحيى عن يب 584 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ( عن زرارة - كا ) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رمي الجمرة ( الجمار - يب ) يوم النحر مالها ترمى وحدها ولا ترمى من الجمار

( الجمرة - كا خ ل ) غيرها ليوم ( يوم - يب ) النحر فقال قد كن يرمين كلهن ولكنهم

------------------------------------------------

‹ صفحة 3 ›

تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن قال لا ترمهن ( لا ترميهن - خ ) اما ترضى ان تصنع مثل ما اصنع ( نصنع - كا خ )

4327 ( 2 ) كا 297 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وعن ابن أذينة عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمى جميعا قلت فأرميها فقال لا اما ترضى ان تصنع كما اصنع

3428 ( 3 ) كا 297 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار فقال

( كن يرميهن جميعا - 1 - ) يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته فقال لي اما ترضى ان تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع فتركته

3429 ( 4 ) ك 171 - 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات ثم أتى منى وكذلك السنة ثم رمى أيام التشريق الثلث جمرات كل يوم عند زوال الشمس فهو أفضل الخبر .

3430 ( 5 ) ك 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث )

ثم صار رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات

3431 ( 6 ) ك 171 - 173 - 184 - وعنه عليه السلام أنه قال يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ( وقت الانصراف من المزدلفة - ك 171 )

3432 ( 7 ) ك 171 - وفي بعض نسخ فقه الرضا فإذا طلعت الشمس فات الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات

3433 ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وارم إلى الجمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات .

3434 ( 9 ) يب 503 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار ( قال قال أبو عبد الله عليه السلام - 1 - ) خذ

------------------------------------------------

‹ صفحة 4 ›

حصى الجمار ثم ائت الجمرة ( جمرة - كا ) القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك ( يديك - يب ) اللهم هؤلاء

حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ( و - يب ) ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ( ونعم المولى - كا ) ونعم النصير قال ويستحب ان يرمي الجمار على طهر

3435 ( 10 ) ك 173 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ويرمي

أيام التشريق الثلث جمرات كل يوم يبتدء بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .

3436 ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام 29 ويرمي اليوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم باحدى وعشرين حصاة إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها وتدعو إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدعو إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة .

وتقدم في رواية ابن أذينة ( 1 ) من باب ( 2 ) وجوب الحج من أبوابه قوله عليه السلام الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار وفي رواية المفضل ( 5 ) من باب ( 3 )

كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي الجمرات تذبح وتغتسل ثم تزور البيت وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهرين الخ وفي رواية الأعمش ( 16 ) قوله عليه السلام ورمي الجمار سنة .

وفي رواية السيد عبد الله ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله قوله وصليت منى ورميت الجمرة ( إلى أن قال ) فعندما رميت الجمار نويت انك رميت عدوك

إبليس وعصيته بتمام حجك النفيس .

------------------------------------------------

‹ صفحة 5 ›

وفي رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 11 ) ما ورد في معنى الحج الأكبر والأصغر قوله عليه السلام الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله عليه السلام وانما امر برمي الجمار لان إبليس اللعين كان يتراءا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت بذلك السنة وروي ان أول من رمى الجمار آدم عليه السلام وفي رواية معوية ( 23 ) قوله فرمى عليه السلام جمرة العقبة وفي رواية وهب ( 24 )

قوله عليه السلام فأمره جبرئيل عليه السلام ان يرميه فرماه بسبع حصيات الخ فلاحظها وفي رواية علي بن جعفر ( 25 ) قوله فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة .

وفي رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فقال له جبرئيل عليه السلام لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة وفي رواية ابن كثير ( 2 ) نحوه وفي رواية ابان ( 4 ) قوله فاتى به عند جمرة الأولى

( إلى أن قال ) فأمره جبرئيل ان يرميه بسبع حصيات الخ .

وفي رواية معوية ( 2 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم أفاض به

إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة وعندها ظهر إبليس وفي كثير من أحاديث باب

( 32 ) ان المريض يطاف به من أبواب الطواف ما يدل على وجوب رمي الجمار وفي مرسلة المقنعة ( 5 ) من هذا الباب قوله عليه السلام وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة وفي رواية معوية ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم من ترك السعي متعمدا من أبواب السعي قوله عليه السلام يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي السنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وفي كثير من أحاديث باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف به ما يدل على وجوب رمي الجمار .

وفي رواية الفضل ( 1 ) من باب ( 19 ) حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف قوله عليه السلام ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح وفي أحاديث الباب

------------------------------------------------

‹ صفحة 6 ›

المتقدم والتالي وما يتلوه وغيرها من أحاديث الأبواب المتعلقة بالرمي ما يدل على وجوب رمي الجمار .

وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر أو تذبح بمنى من

أبواب الهدي قوله لما رمى صلى الله عليه وآله جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر وفي روايته الأخرى ( 8 ) قوله إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة وفي كثير من أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام التفث الرمي والحلق .

وفي رواية معوية ( 3 ) من باب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة وفي الرضوي ( 7 ) قوله وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة والطواف فريضة .

وفي رواية الدعائم ( 13 ) من باب ( 16 ) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء

ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار وقوله عليه السلام وله ان ينفر ( في اليوم الثالث ) من أول النهار إلى آخره متى شاء

بعد أن يصلي الفجر ويرمي وفي رواية معوية ( 15 ) قوله عليه السلام فان تأخرت إلى

آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت .

( 3 ) باب أوقات رمي الجمار وأفضلها للرجال والنساء

والعبيد والراعي والخائف وغيرهم

3437 ( 1 ) يب 521 صا 152 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس

إلى غروبها يب 521 - صا 153 - موسى بن القاسم ( عن محمد - خ ) عن سيف عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 7 ›

منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله )

3438 ( 2 ) كا 297 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير وصفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها .

3439 ( 3 ) ك 173 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها .

3440 ( 4 ) كا 297 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يب 521 صا 153 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام

أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال

أبو جعفر عليه السلام ( يا حكم - يب صا ) أرأيت لو أنهما كانا رجلين - 1 - فقال

أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع - 2 - أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

3441 ( 5 ) ك 173 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال و لك ان ترمي من أول النهار إلى آخره .

3442 ( 6 ) فقيه 202 - قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس .

3443 ( 7 ) فقيه 207 - وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره

3444 ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس وقد روي من أول النهار إلى آخره وأفضل ذلك ما قرب من الزوال .

------------------------------------------------

‹ صفحة 8 ›

3445 ( 9 ) كا 297 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس و قال ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة .

3446 ( 10 ) يب 521 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - علي ابن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ( بن شاذان - كا )

عن صفوان ( بن يحيى - كا ) و ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين - 1 - رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن - 2 - يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت ( في - يب ) يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل - 3 - ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ( فارم - كا )

ولا تقف عندها .

صا 153 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل

( وذكر الدعاء ) .

3447 ( 11 ) ك 172 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا ترم الا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم .

3448 ( 12 ) ك 184 - وفيه ( اي في دعائم الاسلام ) ولا ترم الا وقت الزوال في كل يوم .

3449 ( 13 ) ك 172 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يرمي الجمار

إذا زالت الشمس .

------------------------------------------------

‹ صفحة 9 ›

3450 ( 14 ) كا 298 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا .

3451 ( 15 ) يب 521 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا .

3452 ( 16 ) كا 298 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن جميل عن زرارة فقيه 201 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس بان يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل .

3453 ( 17 ) فقه الرضا 29 - وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل .

3454 ( 18 ) ك 173 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص للرعاة ان يرموا الجمار ليلا .

3455 ( 19 ) يب 521 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخائف لا بأس ان يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل .

3456 ( 20 ) كا 297 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ( علي بن - كا خ ) أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل ان يرموا .

3457 ( 21 ) فقيه 201 - وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له ان يرمي بليل من هو قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع ان يرمي يحمل

إلى الجمار فان قدر على أن يرمي والا فارم عنه وهو حاضر .

3458 ( 22 ) يب 521 - سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن

------------------------------------------------

‹ صفحة 10 ›

عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة ( عند - خ ) طلوع الفجر فقال لي هشام اي شئ أحدثنا في حجتنا فنحن كذلك إذا ( إذا - خ ) لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام ( و - خ ) قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام .

وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وعجل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ( إلى أن قال ) وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار .

وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي الجمرة العقبة فارم بسبع حصيات وقوله عليه السلام فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحد وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهرين ترميها وابدء بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى الخ فلاحظها فإنها طويلة .

وفي رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر من

أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وفي رواية أبي بصير ( 11 )

قوله عليه السلام رخص صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل .

وفي رواية أبي بصير ( 12 ) قوله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل وان يرموا الجمار بليل الخ .

وفي رواية أبي بصير ( 13 ) قوله عليه السلام لا بأس بان يتقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة وفي رواية سعيد ( 14 ) وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي ان ترمي ( ليلا ) ولا تبرح حتى تذبح .

------------------------------------------------

‹ صفحة 11 ›

وفي رواية سعيد ( 15 ) قوله عليه السلام أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة ، العظمى فيرميهن الجمرة وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود فراجع .

ويأتي في رواية الدعائم ( 13 ) من باب ( 16 ) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار وقوله عليه السلام وله ان ينفر ( في اليوم الثالث ) من

أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي وفي رواية معوية ( 15 )

قوله عليه السلام وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت .

وفي رواية جميل ( 20 ) قوله إلى متى يكون رمي الجمار فقال عليه السلام من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس .

( 4 ) باب ان الجمار لا ترمى الا بالحصى وبيان وصفها ومكان اخذها وكيفية رميها وماله من الآداب والاحكام

3459 ( 1 ) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك قال وقال لا ترمي الجمار الا بالحصى

3460 ( 2 ) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد - 1 - عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من أين ينبغي اخذ حصى الجمار قال لا تأخذها من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم .

------------------------------------------------

‹ صفحة 12 ›

3461 ( 3 ) يب 502 - عنه عن كا 296 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف فقيه 201 حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف

3462 ( 4 ) كا 296 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى .

3463 ( 5 ) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - علي ( بن إبراهيم - كا )

عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك يب 502 - عنه عن كا 296 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال خذ ( وذكر مثله )

3464 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 28 وخذ حصيات الجمار من حيث شئت و ( قد - ك )

روي ان أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة .

3465 ( 7 ) ك 170 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال خذ حصى الجمار من المزدلفة فان اخذته من منى أجزأك وفيه عنه عليه السلام انه كان يستحب ان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة .

3466 ( 8 ) كا 298 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 201 - علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت

أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجلك - 1 -

3467 ( 9 ) فقيه وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى .

3468 ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام 28 ولا تأخذ من الذي رمى ( به - ك ) مرة وفي موضع آخر 29 - وان سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ولا تأخذ

------------------------------------------------

‹ صفحة 13 ›

من الذي قد رمى وفي موضع آخر 28 - ويكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة .

3469 ( 11 ) ك 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا ترم من الحصى بشئ قد رمي به

3470 ( 12 ) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى ولا تكسرن - 1 - منهن شيا .

3471 ( 13 ) يب 502 كا 296 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال كره الصم منها وقال خذ البرش

3472 ( 14 ) ك 172 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا ايها الناس عليكم بحصى الخذف

3473 ( 15 ) ك 170 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر الأنملة ويستحب ان يكون زرقاء أو كحلية منقطة ويكره ان يكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس

3474 ( 16 ) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمرا ( ء - يب ) خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا - 2 - وتضعها - 3 - على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة

3475 ( 17 ) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - ئل ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( البزنطي - ئل ) ( في حديث عن الرضا عليه السلام نحوه الا ان فيها تدفعها بظهر السبابة ) .

3476 ( 18 ) كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي

------------------------------------------------

‹ صفحة 14 ›

ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارمها باليمنى

3477 ( 19 ) فقيه 215 - وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفك اليسرى اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم تتناول منها واحدة واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول مع كل حصاة إذا رميتها الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله حتى ترميها بسبع حصيات ويجزيك - 1 - ان تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة .

3478 ( 20 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمسة عشر خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفك اليسرى اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك وارفعهن في عملي ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ولا ترميها من أعلاها وتكبر مع كل حصاة .

3479 ( 21 ) ك 184 في بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها وابدء بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها إلى أن قال فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله وكبر سبع تكبيرات وقف عندها مقدار ما يقرء الانسان مئة آية أو مئة وخمسين آية من القرآن ثم أيت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت فيها ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثم أيت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ثم انصرف وصل الظهر وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول .

------------------------------------------------

‹ صفحة 15 ›

3480 ( 22 ) المقنع 22 - واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة

( إلى أن قال ) وتقول والحصى في يدك اللهم ان هذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم تقول مع كل حصاة إذا رميتها الله أكبر .

3481 ( 23 ) ك 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في حديث ويرمي من أعلى الوادي والجمرة عن يمينك ولا يرمي من أعلى الجمرة .

3482 ( 24 ) وعنه عليه السلام أنه قال في حديث وكبر مع كل حصاة ترميها وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك ثم ارجع إلى رحلك من منى .

وتقدم في رواية السيد عبد الله ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله من

أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ومشيت بالمزدلفة ولقطت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام قال نعم الخ .

وفي رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام وأمره ان يحمل حصيات الجمار من المزدلفة ( إلى أن قال ) وكبر مع كل حصاة .

وفي رواية ابن كثير ( 2 ) وعلي بن إبراهيم ( 4 ) قوله عليه السلام وكبر مع كل حصاة تكبيرة وفي رواية معوية ( 9 ) من باب ( 2 ) وجوب رمي الجمرة العقبة من أبواب الرمي قوله عليه السلام فارمها ( اي جمرة العقبة ) من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي الخ فلاحظ .

وفي رواية ابن همام ( 9 ) من باب ( 3 ) أوقات رمي الجمار قوله عليه السلام ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة وفي رواية معوية ( 10 ) قوله عليه السلام وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت في يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي الخ فليلاحظ .

ويأتي في رواية ابن شعيب ( 2 ) من باب ( 7 ) كراهة الوقوف عند الجمرة العظمى قوله ما أقول إذا رميت قال عليه السلام كبر مع كل حصاة وفي رواية معوية ( 1 ) من

------------------------------------------------

‹ صفحة 16 ›

باب ( 12 ) حكم من نقص حصاة ولم يدر من أيتهن قوله فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها وفي رواية عبد الأعلى

( 4 ) قوله ووقعت واحدة في الحصى قال عليه السلام يعيدها ( إلى أن قال ) ولا يأخذ من حصى الجمار .

( 5 ) باب استحباب الطهر عند رمي الجمرة

3483 ( 1 ) يب 503 - صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر .

3484 ( 2 ) قرب الإسناد 174 - ( علي بن - ئل ) الفضل الواسطي قال قال

( اي أبو الحسن عليه السلام ) لا ترمي الجمار الا وأنت طاهر .

3485 ( 3 ) ك 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا ترم الجمار الا على طهر ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه وعنه عليه السلام انه استحب الغسل لرمي الجمار .

3486 ( 4 ) ك 172 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا اتيت منى اغتسل أو توضأ

فإذا طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات وفي موضع آخر ويستحب انه يرمي الجمار على وضوء .

3487 ( 5 ) يب 503 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن

( أبي - يب ) جعفر عن ( ابن - يب ) أبي غسان ( عن - يب ) حميد بن مسعود قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار عن غير طهور ( طهر - صا ) قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهر ( طهور - يب ) لم يضرك والطهر

أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر ( قادر - يب خ ) عليه

3488 ( 6 ) يب 503 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - علي بن إبراهيم

------------------------------------------------

‹ صفحة 17 ›

عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغسل

إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما ( واما من - كا خ ) السنة فلا ولكن من الحر والعرق

3489 ( 7 ) كا 297 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فاما من السنة فلا وتقدم في رواية الرضوي ( 4 ) من باب ( 17 ) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله عليه السلام لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي رواية أبي حمزة ( 7 ) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء

فقال عليه السلام نعم الا الطواف وفي رواية رفاعة ( 8 ) ومعوية ( 9 ) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء

أفضل ( على كل حال - صا ) وفي رواية الأزرق ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم السعي بغير وضوء من أبواب السعي قوله عليه السلام ولم أتم نسكه ( مناسكه - خ ) بوضوء كان أحب

إلي وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام قوله عليه السلام لا يصلح ( قضاء المناسك ) الا على وضوء وفي رواية معوية ( 9 ) من باب ( 2 ) وجوب رمي جمرة العقبة قوله عليه السلام ويستحب ان يرمي الجمار على طهر وفي الرضوي ( 21 ) من باب ( 4 ) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله ( ع ) ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها

( 9 ) باب جواز الرمي ماشيا وراكبا ذاهبا وراجعا

3490 ( 1 ) كا 298 ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن مثنى عن رجل عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا .

3491 ( 2 ) يب 523 صا 154 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا

------------------------------------------------

‹ صفحة 18 ›

3492 ( 3 ) الجعفريات 64 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا وذاهبا وراجعا ( قال في ك 172 - وفي نسخة وجائيا ) .

3493 ( 4 ) ك 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب إليها فلا شئ عليه

3494 ( 5 ) ك 172 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له وليس بين يديه ضرب ولا طرد ولا إليك إليك

3495 ( 6 ) يب 523 - صا 153 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته

3496 ( 7 ) كا 298 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 523 -

صا 154 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ( بن حميد - كا ) عن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت ( فحدثني

- يب خ ) نفسي ان اسأله حين ادخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس

( أبعد - صا خ ل ) من منزله فاركب حتى آتي - 1 - إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة ( الجمار - يب صا )

3497 ( 8 ) كا 298 ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى قال وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليهما السلام فقلت له جعلت فداك لم نزلت ها هنا فقال إن ها هنا مضرب علي بن الحسين عليهما السلام السلام ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم .

------------------------------------------------

‹ صفحة 19 ›

3498 ( 9 ) يب 523 - صا 153 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني رمى ( يرمي - صا ) الجمار راكبا .

3499 ( 10 ) يب 523 - صا 153 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن ابن

أبي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليه السلام رمى ( يرمي - يب خ صا ) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها

3500 ( 11 ) يب 523 - صا 153 - عنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال لا بأس ( به - يب )

وتقدم في رواية المفضل ( 21 ) من باب ( 8 ) ان الحج ماشيا أفضل أو راكبا من أبواب مقدمات الحج قوله وكان عليه السلام إذا حج حج ماشيا ورمى ماشيا

( 7 ) باب كراهة الوقوف عند الجمرة العظمى واستحبابه عند الجمرة الأولى والوسطى

3501 ( 1 ) كا 297 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الرومي قال رمى أبو عبد الله عليه السلام جمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم ثم نادى بأعلى صوته ايها الناس ان هذا ليس بموقف ثلث مرات ففعلت

3502 ( 2 ) يب 521 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ( الحسن - يب خ ل ) عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن يعقوب عن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة

( الجمرة ) العقبة قلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة .

3503 ( 3 ) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر قال قال أخي موسى

------------------------------------------------

‹ صفحة 20 ›

عليه السلام اني كنت مع أبي بمنى فاتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا فقال لغلام له يقال له سعيد ناد في الناس ان جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ليس هذا موضع وقوف فارموا وامضوا فنادى سعيد .

3504 ( 4 ) قرب الإسناد 107 - بالاسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن ( رمي - ئل ) جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها قال لا يقف أول يوم وليكن ليرم ولينصرف .

وتقدم في الرضوي ( 11 ) من باب ( 2 ) وجوب رمي جمرة العقبة قوله وتقف عليها ( اي الجمرة الأولى ) وتدعو إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدعو إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها .

وفي رواية معوية ( 10 ) من باب ( 3 ) أوقات رمي الجمار قوله عليه السلام ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها .

وفي رواية ابن أبي نصر ( 16 ) من باب ( 4 ) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله وتقف عند الجمرتين الأوليتين ولا تقف عند جمرة العقبة .

وفي الرضوي ( 21 ) قوله عليه السلام وقف عندها ( اي الأولى ) مقدار ما يقرء الانسان مئة آية أو مئة وخمسين آية وقوله عليه السلام وقف على يسارها ( اي الوسطى ) مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها .

( 8 ) باب ما ورد من الدعاء بعد الرجوع من رمي الجمار يوم النحر وبعد الفراغ

3505 ( 1 ) فقيه 216 - فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك

------------------------------------------------

‹ صفحة 21 ›

بمنى فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير وتقدم في رواية معوية ( 9 ) من باب ( 2 ) وجوب رمي جمرة العقبة قوله عليه السلام فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير وفي رواية الدعائم ( 24 ) من باب ( 4 ) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله عليه السلام وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك ثم ارجع إلى رحلك من منى

( 9 ) باب ان المريض والكسير والمبطون والصبي والمغمى عليه يرمى عنهم ويستحب ان يحمل المريض

إلى الجمرة

3506 ( 1 ) يب 523 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي ( اليعقوبي - خ ) قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار فقال يرمى عنه .

3507 ( 2 ) يب 523 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه

3508 ( 3 ) يب 523 - موسى بن القاسم عن عبد الله عن فقيه 201 - اسحق - 1 -

بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال ( نعم -

فقيه ) يحمل إلى الجمار ( الجمرة - فقيه ) ويرمى عنه قلت ( فإنه - يب ) لا يطيق ذلك قال تترك في منزله ويرمى عنه يب قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به

------------------------------------------------

‹ صفحة 22 ›

3509 ( 4 ) الجعفريات 71 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يرمى عنه الجمار ك 173 - دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله .

3510 ( 5 ) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال المريض يرمى عنه والصغير ( الصبي - خ )

يعطى الحصى فيرمي .

3511 ( 6 ) فقه الرضا 29 - وان كان معك مريض لا يستطيع ان يرمي الجمار فاحمله إلى الجمرة ومره ان يرمي من كفه إلى الجمرة وان كان كبيرا - 1 - أو مبطونا

أو ضعيفا لا يعقل ولا يستطيع الخروج ولا الحملان فارم أنت عنه .

3512 ( 7 ) يب 523 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 201 معوية ( ابن عمار - كا فقيه ) وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكسير ( 2 ) والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم .

3513 ( 8 ) يب 523 - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم ( لا - خ ) يقدر على رمي الجمار قال يرمى عنها وعن المبطون

3514 ( 9 ) ك 173 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة إلى أن قال ويطاف بهم ويرمى عنهم .

3515 ( 10 ) يب 523 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال ترمى عنه الجمار .

وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فارموا عنه ( اي الصبي ) وفي رواية معوية ( 2 ) قوله ( ع )

ويرمى عنهم ( اي الصبيان ) .

------------------------------------------------

‹ صفحة 23 ›

وفي رواية حريز ( 2 ) من باب ( 32 ) ان المريض يطاف به من أبواب الطواف قوله عليه السلام المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ( عنه - خ )

وفي رواية حريز ( 4 ) قوله سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال نعم إذا كان لا يستطيع .

وفي مرسلة المقنعة ( 5 ) قوله عليه السلام وإذا لم يستطع ( العليل ) الرمي رمي عنه وفي رواية معوية ( 10 ) قوله عليه السلام يطاف عنها ويرمى عنها ( اي عن مريضة لا تعقل ) وفي روايته الأخرى ( 11 ) قوله عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم وفي الرضوي ( 12 ) مثله .

وفي رواية معوية ( 14 ) قوله عليه السلام والمبطون يرمى ويطاف عنه وفي رواية معوية ( 16 ) قوله عليه السلام المبطون والكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار وفي رواية معوية ( 17 ) قوله الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه وفي رواية أبي بصير ( 21 ) من باب ( 3 ) أوقات رمي الجمار من أبواب الرمي قوله عليه السلام والمريض الذي لا يستطيع ان يرمي يحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمي والا فارم عنه وهو حاضر .

( 10 ) باب وجوب الابتداء برمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فمن رماها منكوسة يعيد

3516 ( 1 ) يب 522 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ( الحسن - كا ) بن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ( قال - يب خ ) يؤخر ما رمى ( بما رمى - كا ) ويرمي جمرة ( فيرمي الجمرة - يب ) الوسطى ثم جمرة العقبة .

3517 ( 2 ) يب 522 - عنه عن كا 298 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

------------------------------------------------

‹ صفحة 24 ›

أبي عمير عن معوية بن عمار وحماد ( بن عيسى - يب ) عن الحلبي ( جميعا - كا ) عن

أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة

3518 ( 3 ) ك 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قدم جمرة على جمرة أعاد الرمي .

وتقدم في الرضوي ( 11 ) من باب ( 2 ) وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر قوله ويرمي اليوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم باحدى وعشرين حصاة

إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها وتدعو إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدعو إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة .

وفي الرضوي ( 21 ) من باب ( 4 ) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله ( ع )

وابدء بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى ( إلى أن قال ) ثم ائت الجمرة الوسطى ( إلى أن قال ) ثم أيت الجمرة العقبة .

ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك .

( 11 ) باب ان من رمى جمرة أقل من أربع فأعاد عليها وعلى ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وان رمى جمرة

أربعة أو أكثر بنى عليها ولم يعد ما بعدها ان كان قد أتمه وإن لم يتمه يكمله سبعا سبعا

3519 ( 1 ) يب 522 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه

( عن - خ ) علي بن أسباط قال قال أبو الحسن عليه السلام إذا رمى الرجل الجمار

أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه .

3520 ( 2 ) يب 522 موسى بن القاسم عن عباس عن معوية بن عمار عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 25 ›

أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلث والثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلث والثانية بثلث ولا يعيد على الثالثة .

3521 ( 3 ) ك 184 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلث على الولاء بسبع سبع وان كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى فإن كان رمى بثلث رجع فرمى بأربع ( هكذا في المستدرك ولكن لا يخفى ما فيه من الاختلال والنقص ) .

3522 ( 4 ) فقه الرضا 29 - فان جهلت ورميت إلى الأولى بسبع والى الثانية بستة والى الثالثة بثلث فارم إلى الثانية بواحدة واعد الثالثة ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من اوله ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك وان رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك ان تعيد الرمي إليها والى بعدها من اوله .

ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك .

( 12 ) باب ان من نقص حصاة ولم يدر من أيتهن فليرم كل واحدة بحصاة وان علم يعيدها من ساعته أو من الغد وانه ان رمى بحصاة فوقعت في محمل فيعيد مكانها وان

أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه

3523 ( 1 ) يب 522 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - علي بن إبراهيم عن

أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معوية بن عمار عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 26 ›

أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ( نقص - يب ) قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر ( من - يب خ ) أيتهن قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك .

كا - وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلث وقد فرغ وان كان رمى الأولى بثلث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وان كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخرى فليرمي الوسطى بسبع وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وان كان من الغد فقيه 201 روى معوية بن عمار عن

أبي عبد الله عليه السلام في رجل ( وذكر نحوه كما في كا إلى قوله رجع فرمى بثلث ) ثم قال قلت الرجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة وأسقط قوله وان كان رمى الأولى بثلث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ك 184 - بعض نسخ الرضوي أبي عن أبيه قال وأيما رجل اخذ واحدة وعشرين حصاة ( وذكر نحوه ) إلى قوله فيرمي بها .

3524 ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) فان رميت ورفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك وان بقيت في المحمل لم يجز عنك وارم مكانها أخرى .

3525 ( 3 ) ك 172 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وأن رميت بها فرفعت في محمل اعدل ( أعد ظ ) مكانها وان أصاب انسانا ثم - 1 - وجملا ثم وقعت على الأرض أجزأه .

3526 ( 4 ) يب 522 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 27 ›

أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل ( محمل - يب ) قال يعيدها .

( 13 ) باب انه من عرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس يرمي إذا أصبح مرتين ويفصل بينهما بساعة أو أكثر وكذا من نسي أو جهل رمي الجمار حتى أتى مكة يرجع فيرمي متفرقا ما لم تمض أيام التشريق والا فعليه ان يرميها في القابل ان حج والا يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين

3527 ( 1 ) يب 521 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 201 -

عبد الله بن سنان كا 298 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وغيره عن عبد الله بن سنان عن - 1 - أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من جمع ( فرجع - فقيه خ ) حتى انتهى إلى منى فعرض له ( عارض - كا ) ( شئ - فقيه )

فلم يرم ( الجمرة - كا فقيه ) حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح قال مرتين ( يب - مرة )

لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما تكون ) إحديهما بكرة وهي للامس والأخرى عند زوال الشمس ( وهي ليومه - كا ) .

3528 ( 2 ) يب 522 - صا 155 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى

------------------------------------------------

‹ صفحة 28 ›

عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب كا 298 - عنه - 1 - عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن معوية بن عمار قال سألت - 2 - ابا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى نفرت ( تعود - يب صا ) إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك فقيه 201 - سأل أبا عبد الله عليه السلام معوية بن عمار عن امرأة جهلت ( وذكر مثله ) .

2529 ( 3 ) يب 528 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ( له - كا )

رجل نسي ( ان يرمي - كا ) الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت ( فإنه - كا خ ) فإنه ذلك وخرج قال ليس عليه شئ قال قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع ويعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة

3530 ( 4 ) ك 184 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام اي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل .

3531 ( 5 ) يب 522 - صا 153 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه - 3 - نسيها حتى أتى - 4 - مكة قال يرجع فيرمى متفرقا

( و - صا ) يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه - 5 - نسي أو جهل حتى فاته وخرج

------------------------------------------------

‹ صفحة 29 ›

قال ليس عليه ان يعيد .

3532 ( 6 ) يب 522 - صا 153 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار الا أيام التشريق .

3533 ( 7 ) يب 379 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت فان لم يذكر الا يوم النفر قال فليرمها ولا شئ عليه

3534 ( 8 ) ك 173 و 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ترك رمي الجمار اعاده وعنه عليه السلام 173 - أنه قال ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ان شاء

ويأتي في رواية جميل ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي ( إلى أن قال صلى الله عليه وآله ) لا حرج وفي رواية ابن حمران ( 2 ) وابن أبي نصر ( 3 ) ما يناسب ذلك

( 14 ) باب حكم من لا يقدر على اتمام رمي الجمار تقدم في رواية اسحق ( 1 ) من باب ( 31 ) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر على اتمامه من أبواب الطواف قوله عليه السلام ان كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ( إلى أن قال ) وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ولاحظها وأوردها الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه

( 15 ) باب حكم من ترك رمي الجمار متعمدا

3535 ( 1 ) يب 522 صا 153 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن

------------------------------------------------

‹ صفحة 30 ›

يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل .

( 16 ) باب نادر

3536 ( 1 ) ك 173 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الصخراء أحمد بن عبد الرحيم عن الحسن بن علي رجل كان يكون في جباية مأمون قال دخلت انا ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي قال أبو الصخر وأظن انه من ولد عمر بن علي عليه السلام وكان نازلا في دار الصيدس فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يسير فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم ابتدأنا فقال معكما أحد فقلنا لا ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا ثم قال أخبرني أبي عن جدي انه كان مع أبي جعفر بن محمد بن علي عليهما السلام بمنى وهو يرمي الجمرات واتى أبو جعفر عليه السلام يرمي الجمار فاستتمها وبقي في يديه بقية فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلثا في ناحية فقلت له أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رايتك صنعت شيئا ما صنعه

أحد قط انا رأيتك رميت بحصاك ثم رأيت بخمس بعد ذلك ثلثا في ناحية وسنتين في ناحية قال نعم الخ فراجع ورواه الصفار في البصائر عنه عليه السلام مثله .