(١١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٢) باب استحباب اتخاذ الرايات قبل القتال وجعلها بأيدي الشجعان ٢٤٩ (١) أمالي الصدوق ٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن الصلت القمي قال حدثنا يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال إن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال وكانت له راية تسمى عقاب.
٢٥٠ (٢) قرب الإسناد ٦٢ - السندي محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام يوم بنى قريظة بالراية وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لوائه ابيض.
٢٥١ (٣) الدعائم ٣٦٩ - وعن علي عليه السلام أنه رأى عقد الرايات والألوية قبل الزحف، وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطيه رايته.
وتقدم في رواية السكوني (١) من باب (٧) ان أول من قاتل في سبيل الله إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام وأول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السلام.
وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (٢٢) حكم من كان له فئة من اهل البغي قوله عليه السلام لما التقى أمير المؤمنين وأهل البصرة نشر الراية.
راية رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله (ع) ان هذه الراية لا ينشرها بعدي الا القائم صلوات الله عليه وفى رواية محمد بن الحنفية (٨) قوله كان اللواء معي يوم الجمل.
ويأتي في رواية مالك (١٣) من الباب قوله (ع) ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا مع شجعانكم فان المانع من الذمار والصابر عند نزول الحقايق هم اهل الحفاظ وقوله (ع) وأهل الحفاظ هم الذين يحفون براياتكم ويكتنفونها ويصيرون حفا فيها وورائها وامامها ولا يضيعونها لا تتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عنها فيفردوها وفى رواية علي (ع) (١٤) ما يقرب ذلك.
(١١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية نهج البلاغة (١٧) ومن كلامه (ع) لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل وفى روايته الأخرى (١٩) قوله (ع) ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها الا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم الخ وفى رواية نهج البلاغة (٢٤) قوله (ع) واجعلوا الخيل الروابط والمنتجبة رداءا للواء والمقدمة وقوله (ع) وحركوا الرايات وفى رواية نهج البلاغة
(٢٥) قوله عليه السلام وبكتوا من رأيتموه ولى واجمعوا الألوية.
وفى رواية مسمع (١) من باب (٥٤) حكم من أسر بعد جراحة مثقلة قوله عليه السلام لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله براية مع على الخ.
(٣٣) باب ما ورد في وظائف امراء السرايا وأصحابهم قبل القتال وحينه وبيان جملة من آداب الجهاد والمحاربة قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا (١٠٢).
سورة الأنفال (٨) يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون (٦٥).
٢٥٢ (١) كا ٢٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ): ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث بسرية دعا لها.
٢٥٣ (٢) يب ١٣٨ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(١١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم - ١ - نظر إلى رجل (أحد - خ ل يب) من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فأخوكم في الدين - ٢ - وان أبى فأبلغوه مأمنه و - ٣ - استعينوا بالله عليه.
٢٥٤ (٣) كا ٣٠ ج ٥ عدة من أصحابنا عن يب ١٣٩ ج ٦ - أحمد بن محمد عن الوشاء عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها (أميرها - يب) فأجلسه إلى جنبه واجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا (فانيا - كا - المحاسن) ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم - ٤ - نظر إلى أحد من المشركين فهو جار
(له - يب) حتى يسمع كلام الله (فإذا سمع كلام الله عز وجل - كا - المحاسن) فان تبعكم فإخوانكم في دينكم وان أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه كا ٣٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار (ه - خ) المحاسن ٣٥٥ - البرقي عن الوشاء عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما عن أبي عبد الله (ع) مثله (ثم قال) ورواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل في أقصى العسكر أو أدناه فهو جار.
٢٥٥ (٤) يب ١٣٨ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ ج ٥ علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث - ٥ - أميرا له على سرية امره بتقوى الله عز وجل في
--------------------
(١) وأفضلهم - يب.
(٢) في دينكم - يب.
(٣) ثم - يب.
(٤) أو اقصيهم محاسن.
(٥) إذا أراد أن يبعث أميرا على سرية - يب.
(١١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول (له - كا خ) اغزوا - ١ - بسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا و (لا - يب) تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون اليه ولا تعقروا من البهائم مما - ٢ - يؤكل لحمه الا ما لابد لكم من اكله وإذا لقيتم عدوا للمسلمين - ٣ - فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم أجابوكم إليها فاقبلوا - ٤ - منهم وكفوا عنهم
(و - خ كا) ادعوهم إلى الاسلام (فان دخلوا فيه فاقبلوه منهم - كا) وكفوا
(وكف - يب) عنهم وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا
(فاقبل - يب) منهم وكفوا (وكف - يب) عنهم وان أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجرى عليهم ما يجرى على اعراب المؤمنين ولا يجرى لهم في الفئ ولا في - ٥ - القسمة شئ (شيئا - يب) الا ان يهاجروا - ٦ - في سبيل الله فان ابوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وان ابوا فاستعن بالله (الله - كأخ) عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده وإذا حاصرت اهل حصن فأرادوك (على - كا) ان ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل لهم (تنزلهم - يب) ولكن أنزلهم على حكمكم - ٧ - ثم اقض فيهم بعدما - ٨ - شئتم فإنكم ان (تركتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم - ٩ - كا) أم لا وإذا حاصرتم اهل حصن (فان آذنوك على - كا - ١٠ -) ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم ابائكم واخوانكم فإنكم ان تخفروا
--------------------
(١) أعز - كا.
(٢) ما - يب.
(٣) من المشركين - يب.
(٤) فاقبل منهم وكف - يب.
(٥) من القسمة - يب.
(٦) يجاهدوا - يب.
(٧) حكمي - يب.
(٨) بعد بما - يب.
(٩) أنزلتموهم لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم - يب.
(١٠) فان أرادوك - يب.
(١١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (رسول الله صلى الله عليه وآله.
٢٥٦ (٥) الدعائم ٣٦٩ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: اغزوا بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم، بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جئت به من عند الله فان أجابوكم فاخوانكم في الدين، ثم ادعوهم حينئذ إلى النقلة من دارهم إلى دار المهاجرين فان فعلوا والا فأخبروهم أنهم كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المسلمين وليس لهم في الفئ ولا في الغنيمة نصيب، فان أبوا من الاسلام فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وان ابوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، يعنى إذا لم يقاتلوكم، ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا.
٢٥٧ (٦) وقعة الصفين ٢٢٥ - نصر عن عمرو بن شمر (عمر بن سعد - خ) عن مالك بن أعين عن يزيد (زيد - ك) بن وهب أن عليا عليه السلام قال في هذه الليلة حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا قال فقام في الناس فقال الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض ولا ينقض ما أبرم ولو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة ولا من خلقه ولا تنازعت الأمة (البشر - خ) إلى شئ من امره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الاقدار حتى لفت بيننا في هذا المكان فنحن من ربنا بمرأى ومسمع فلو شاء لعجل النقمة ولكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم ويعلم الحق (المحق - خ) أين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار الاعمال وجعل الآخرة عنده دار
(الجزاء) والقرار ليجزى الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى الا انكم لاقوا العدو غدا فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله الصبر والنصر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين ثم انصرف ووثب الناس إلى
(١١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها.
٢٥٨ (٧) تحف العقول ١٩١ - وصية علي (ع) لزياد بن النصر حين أنفذه على مقدمته إلى صفين (إلى أن قال) ثم أردفه بكتاب يوصيه فيه ويحذره اعلم أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوك فلا تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية وفى بعض الشعاب والشجر والخمر وفى كل جانب حتى لا يغيركم عدوكم ويكون لكم كمين ولا تسير الكتائب والقبائل (القنابل - خ) من لدن الصباح إلى المساء الا تعبية فأن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية وإذا أنزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في اقبال الاشراف أو في سفاح الجبال أو أثناء الأنهار كي ما تكون لكم ردءا ودونكم مردا.
ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد واثنين.
واجعلوا رقباء كم في صياصي الجبال وبأعلى الاشراف وبمناكب الأنهار يريؤون لكم لئلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن وإذا نزلتم فانزلوا جميعا وإذا رحلتم فارحلوا جميعا وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح والترسة واجعلوا رماتكم يلوون ترستكم كيلا تصاب لكم غرة ولا تلقى لكم غفلة واحرس عسكرك بنفسك و إياك ان ترقد أو تصبح الا غرارا أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنك ودأبك حتى تنتهي إلى عدوك وعليك بالتأني في حربك وإياك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة وإياك ان تقاتل إلا أن يبدأوك أو يأتيك امرى والسلام عليك ورحمة الله.
٢٥٩ (٨) الدعائم ٣٧١ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قطع الشجر المثمر (الشجرة المثمرة - خ) أو حرقه يعنى في دار الحرب وغيرها الا ان يكون ذلك من الصلاح للمسلمين فقد قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين.
٢٦٠ (٩) الدعائم ٣٧١ - عن علي صلوات الله عليه انه كره ان يلقى الرجل سلاحه عند القتال وقد قال عز وجل عند ذكر صلاة الخوف وليأخذوا
(١٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أسلحتهم وقال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال .
٢٦١ (١٠) ك ٢٤٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه يقول الرجل جاهدت ولم يجاهد انما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدو ويقاتل أقوام فيسحبون القتال ولا يريدون الا الذكر والأجر وان الرجل ليقاتل بطبعه من الشجاعة فيحمى من يعرف ومن لا يعرف ويجبن بطبيعته من الجبن فيسلم أباه و أمه إلى العدو وانما القتل من الحتوف وكل امرء على ما قاتل عليه وان الكلب ليقاتل دون اهله.
٢٦٢ (١١) كا ٣٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعي ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا حضر الحرب يوصى للمسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقد عرف حقها من طرقها وأكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عز وجل " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله منصبا لنفسه بعد البشرى له بالجنة من ربه فقال عز وجل " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " الآية فكان يأمر بها اهله ويصبر عليها نفسه.
ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على اهل الاسلام ومن لي يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة مغبون الاجر ضال العمر طويل الندم بترك امر الله عز وجل والرغبة عما عليه صالحون عباد الله يقول الله عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى " من - ١ -
--------------------
(١) هكذا في النسخ ولكن الصواب كما يظهر من سياق (ثم الأمانة)
(١٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله، عرضت على السماوات المبنية والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن ولكن اشفقن من العقوبة.
ثم إن الجهاد أشرف الاعمال بعد الاسلام وهو قوام الدين والأجر فيه عظيم مع العزة والمنعة وهو الكرة فيه الحسنات والبشرى بالجنة بعد الشهادة وبالرزق غدا عند الرب والكرامة بقول اله عز وجل " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله " الآية ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحقين للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين وسلب للدنيا مع الذل والصغار وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عز وجل " يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار " فحافظوا على امر الله عز وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فان الله عز وجل لا يعبأ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم لطف به علما وكل ذلك في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطنوا أنفسكم على القتال واتقوا الله عز وجل فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
٢٦٣ (١٢) كا ٣٨ - ج ٥ - وفى حديث يزيد بن إسحاق عن أبي صادق قال: سمعت عليا عليه السلام يحرض الناس في ثلاثة مواطن الجمل وصفين ويوم النهر يقول: عباد الله اتقوا الله وغضوا الابصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة - ٢ - والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.
ارشاد المفيد ١٤١ - ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في تحضيضه على القتال يوم صفين بعد حمد الله والثناء عليه، عباد الله اتقوا الله وغضوا الابصار
--------------------
(١) والمجاولة - خ
(١٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة والمبالطة والمبالدة والمعانقة والمكادمة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، اللهم ألهمهم الصبر وانزل عليهم النصر وأعظم لهم الاجر.
٢٦٤ (١٣) كا ٣٩ ج ٥ - وفى حديث مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفين فقال: ان الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم وتشفى بكم على الخير الايمان بالله والجهاد في سبيل الله وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في جنات عدن وقال عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على النواجذ فإنه أنبأ للسيوف على الهام والتووا على أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة وغضوا الابصار فإنه اربط للجأش واسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه اطرد للفشل وأولى بالوقار ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا مع شجعانكم فان المانع للذمار والصابر عند نزول الحقايق هم اهل الحفاظ ولا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من أموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمن اعراضكم وسببن أمرائكم وصلحائكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده.
واعلموا ان اهل الحفاظ هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها ويصيرون حفا فيها وورائها وامامها ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها رحم الله امرءا واسى اخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا منه ينظر اليه وهذا فمن يفعله يمقته الله فلا تعرضوا لمقت الله عز وجل فإنما ممركم
(١٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى الله وقد قال الله عز وجل " لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل و إذا لا تمتعون الا قليلا " وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الاجلة فاستعينوا بالصبر والصدق فإنما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده ولا قوة الا بالله.
وقعة الصفين ٢٣٥ - نصر قال قال عمر بن سعد عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن عن أبيه ان عليا أمير المؤمنين (ع) حرض الناس فقال إن الله عز وجل قد دلكم (وذكر نحوه إلى قوله اهل الحفاظ ثم قال) الذين يحفون براياتكم ويكتنفونها يضربون خلفها وامامها ولا تضيعوها
(يضعونها - ظ) (وهلا - شرح ابن أبي الحديد) أجزء كل امرء منكم رحمه الله - ١ - وقذ قرنه وواسى اخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك لائمة ويأتي به دنائة وانى هذا وكيف يكون هكذا هذا يقاتل اثنين وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا منه و قائما ينظر اليه من يفعل هذا يمقته الله فلا تعرضوا لمقت الله فإنما مردكم إلى الله قال الله لقوم (عابهم - خ) " لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون الا قليلا " وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة استعينوا بالصدق والصبر فإنه بعد الصبر ينزل النصر ارشاد المفيد ١٤١ ومن كلام علي عليه السلام أيضا في هذا المعنى: معاشر المسلمين ان الله قد دلكم وذكر نحو ما في وقعة الصفين بتفاوت يسيرة.
٢٦٥ (١٤) ٤١ ج ٥ وفى كلام له (اي لعلى) (ع) آخر وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا بدؤا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار وعضوا على الأضراس فإنه أنبأ للسيوف عن الهام وغضوا الابصار ومدوا جباه الخيول ووجوه الرجال وأقلوا الكلام فإنه اطرد للفشل واذهب بالوهل ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة واثبتوا واذكروا الله عز وجل كثيرا فان المانع للذمار عند نزول الحقايق هم اهل الحفاظ الذين يحفون
--------------------
(١) في الارشاد (رحم الله امرءا واسى اخاه)
(١٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
براياتهم ويضربون حافتيها وامامها وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد وعليكم بالتحامي فان الحرب سجال لا يشدون عليكم كرة بعد فرة ولا حملة بعد جولة ومن القى إليكم السلم فاقبلوا منه فاستعينوا بالصبر فان بعد الصبر النصر من الله عز وجل ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
٢٦٦ (١٥) كا ٤٢ ج ٥ أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأصحابه إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عز وجل ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم الخصال ٦١٧ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (ع) في حديث الأربعمائة إذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح أو من قد نكل به أو من طمع عدوه فيه فقووه بأنفسكم.
٢٦٧ (١٦) تفسير فرات ١٦٣ - قال: حدثني إبراهيم بن بنان الخثعمي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن يحيى ابن متمس (شمس - ك) قال حدثنا علي بن أحمد بن القسم الباهلي عن ضرار بن الازوز (الأزور - ك) ان رجلا من الخوارج سأل ابن عباس عن علي بن أبي طالب (ع) فأعرض عنه ثم سأله فقال لكان والله على أمير المؤمنين يشبه القمر الزاهر والأسد الحاذر (الخادر - ك) والفرات الزاخر والربيع الباكر فأشبه من القمر ضوئه وبهائه ومن الأسد شجاعته ومضائه ومن الفرات جوده و سخائه ومن الربيع خصبه وحيائه عقمت النساء ان يأتين بمثل علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تالله ما سمعت ولا رأيت انسانا (محاربا - خ) مثله وقد رأيته يوم صفين وعليه عمامة بيضاء وكأن عينيه سراجان وهو يتوقف على شرذمة شرذمة يحضهم ويحثهم إلى أن انتهى إلى وانا في كنف من المسلمين.
فقال: معاشر الناس استشعروا الخشية وأميتوا الأصوات وتجلببوا بالسكينة
(١٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وأكملوا اللامة وأقلقوا السيوف إلى السيوض في الغمد قبل السلة والحظوا الشزر واطعنوا (الخزر - خ) ونافحوا بالخطى (ونافجوا بالظبى - ك) وصلوا السيوف بالخطاء والرماح بالنبال فإنكم بعين الله ومع ابن عم نبيكم عاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار باق في الاعقاب ونار يوم الحساب فطيبوا عن أنفسكم نفسا واطووا عن الحياة كشحا وامشوا إلى الموت مشيا عليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب فاضربوا ثبجه (بثجد - خ) فان الشيطان عليه لعنة الله راكد في كسره نافج حضنه ومفترش ذراعيه قد قدم للوثبة يدا واخر للنكوص رجلا فصبرا حتى ينجلى لكم عمد الحق وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم قال: واقبل معاوية في الكتيبة الشهباء وهي زهاء عشرة آلاف جيش شاكين في الحديد لا يرى منهم الا الحدق تحت المغافر فقال ما لكم تنظرون بما تعجبون انما هي جثث ماثلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه الخاسرين ورجل جراد زفت به ريح صبا ولفيف سداه الشيطان ولحمته الضلالة وصرخ بهم ناعق البدعة وفيهم خور الباطل وضحضحة المكاثر فلو قد مستها سيوف اهل الحق تهافتت تهافت الفراش في النار الا فسوا بين الركب وعضوا على النواجذ واضربوا القوانص بالصوارم واشرعوا الرماح في الجوانح وشدوا فانى شادهم لا ينصرون فحملوا حملة ذي لبد فأزالوهم عن أماكنهم ودفعوهم عن مراكزهم وارتفع الرهج وخمدت الأصوات فلا تسمع الا صلصلة الحديد وغمغمة الابطال لا يرى الا رأس نادر أو يد طايحة.
وانا كذلك إذ اقبل أمير المؤمنين (ع) من موضع يريد أن ينجلى الغبار وينفذ العلق عن ذراعيه سيفه يقطر الدماء وقد انحنى كقوس نازع وهو يتلو (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى امر الله) قال فما رأيت قتالا أشد من ذلك اليوم يا بني انى أرى الموت لا يقلع ومن مضى لا يرجع ومن بقي فإليه ينزع انى أوصيك بوصية
(١٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فاحفظها واتق الله وليكن أولى الأمور بك الشكر لله في السر والعلانية فان الشكر خير زاد نهج البلاغة ١٤٩ - خطبة ٦٥ - ومن كلام له عليه السلام (كان يقول لأصحابه في بعض أيام صفين): معاشر المسلمين استشعروا الخشية، وتجلببوا السكينة، وعضوا على النواجذ، فإنه أنبأ للسيوف عن الهام، وأكملوا اللامة، وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلها، والحظوا الخزر، واطعنوا الشزر، و نافحوا بالظبا، وصلوا السيوف بالخطا واعلموا انكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فعاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار في الاعقاب ونار يوم الحساب وطيبوا عن أنفسكم نفسا وامشوا إلى الموت مشيا سجحا وعليكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطنب فاضربوا ثبجه فان الشيطان كامن في كسره قد قدم للوثبة يدا واخر للنكوص رجلا فصمدا صمدا حتى ينجلى لكم عمود الحق (وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم).
٢٦٨ (١٧) نهج البلاغة ٥٣ - من كلامه (ع) لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل تزول الجبال ولا تزل عض على ناجذك أعر الله جمجمتك تد في الأرض قدمك ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.
٢٦٩ (١٨) وفيه ٣٧١ - ومن كلامه (ع) قال لأصحابه في ساعة الحرب وأي امرئ منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه فشلا فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله.
ان الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ان أكرم الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من ميتة على الفراش في غير طاعة الله.
٢٧٠ (١٩) وفيه ٣٧٣ - فقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس فإنه أنبأ للسيوف عن الهام والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور للأسنة وغضوا الابصار فإنه اربط للجأش واسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه اطرد للفشل ورايتكم
(١٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها الا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم فان الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفا فيها وورائها وامامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي وان الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء الجنة تحت أطراف العوالي اليوم تبلى الاخبار والله لأنا أشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم اللهم فان ردوا الحق فافضض جماعتهم وشتت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم انهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويندر السواعد والاقدام وحتى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر ويرجموا بالكتائب تقفوها الحلائب وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس وحتى تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم ٢٧١ (٢٠) وفيه ٨٥٣ ج ٢ - وكان يقول (ع) لأصحابه عند الحرب لا تشتدن عليكم فرة بعدها كرة ولا جولة بعدها حملة وأعطوا السيوف حقوقها ووطنوا للجنوب مصارعها واذمروا أنفسكم على الطعن الدعسى والضرب الطحلفى وأميتوا الأصوات فإنه اطرد للفشل فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا عليه أظهروه.
٢٧٢ (٢١) دعائم الاسلام ٣٧٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا لقى العدو عبأ الرجالة وعبأ الخيل وعبأ الإبل.
٢٧٣ (٢٢) وفيه ٣٧٢ - وعن علي (ع) انه كان إذا زحف للقتال يعبئ الكتائب ويفرق بين القبائل ويقدم على كل قوم رجلا ويصفف الصفوف ويكردس الكراديس ثم يزحف إلى القتال.
(١٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٧٤ (٢٣) وفيه ٣٧٢ - وعنه (ع) انه كان إذا زحف للقتال جعل ميمنة وميسرة وقلبا يكون هو فيه ويجعل لها روابط (روابطاه - خ) ويقدم (رجالا - خ) عليها مقدمين ويأمرهم (يأمر الناس - خ) بخفض الأصوات والدعاء واجتماع القلوب وشهر السيوف واظهار العدة ولزوم كل قوم مكانهم ورجوع كل من حمل إلى مصافه بعد الحملة.
٢٧٥ (٢٤) وفيه ٣٧٢ - وعنه (ع) انه وصف القتال فقال: قدموا الرجالة والرماة فليرشقوا بالنبل وليتناوش الجنبان (الجنبتان - خ) واجعلوا الخيل الروابط والمنتجبة (المنتخبة - خ) ردءا للواء والمقدمة ولا تنشزوا (تنشروا - خ) ولينتهز الفرصة بعد احكام مركزه فإذا قضى حاجته عاد اليه فإذا أردتم الحملة فليبدأ (فليبد - خ) صاحب المقدمة فان تضعضع دعمته شرطة (شرط - خ) الخميس فان تضعضعوا حملت المنتجبة ورشقت الرماة ويقف الطلائع (الطوالع - خ) والمسالح في الأطراف والغياض والآكام للتحفظ من المكامن.
وان ابتدأكم العدو بالحملة فأشرعوا الرماح واثبتوا واصبروا ولتنضح الرماة وحركوا الرايات وقعقعوا الحجف وليبرز (وليبرزوا - خ) في وجوههم أصحاب الجواشن والدروع فان انكسروا أدنى كسرة فليحمل عليهم الأول فالأول ولا يحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو (بوجه العدو - خ) فان لم يقم فادعموه شيئا شيئا والزموا مصافكم واثبتوا في مواقفكم فإذا استحقت الهزيمة فاحملوا بجماعتكم على التعابي غير مفترقين ولا منفضين (منقصين - منفصلين - خ) وإذا انصرفتم من القتال فانصرفوا كذلك على التعابي.
٢٧٦ (٢٥) وفيه ٣٧٣ - وعنه عليه السلام انه قا ل: ان زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق (الخندق - خ) فليس هناك الا السيوف ولزوم الأرض بعد احكام الصفوف ولا تنظروا في وجوههم ولا يهولنكم عددهم، وانظروا إلى أوطانكم من الأرض فان حملوا عليكم فاجثوا على الركب واستتروا بالأترسة
(١٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
صفا محكما لا خلل فيه، وان أدبروا فاحملوا عليهم بالسيوف وان ثبتوا فاثبتوا
(على الاجتماع - خ) على التعابي وان انهزموا فاركبوا الخيل واطلبوا
(وألحقوا - خ) القوم (ولا حول ولا قوة الا بالله - خ) وان كانت وأعوذ بالله فيكم هزيمة فتداعوا واذكروا الله (واعتصموا بالله واذكروا - خ) وما توعد به من فر من الزحف، وبكتوا من رأيتموه ولى واجمعوا الألوية واعتقدوا، وليسرع المخفون في رد من انهزم إلى الجماعة والى المعسكر، فلينفر من (كان - خ) فيه إليكم، فإذا اجتمع أطرافكم وأتت امدادكم وانصرف فلكم فالحقوا الناس بقوادهم واحكموا تعابيهم وقاتلوا واستعينوا بالله واصبروا وفى الثبات عند الهزيمة وحمل الرجل الواحد الواثق بشجاعته على الكتيبة فضل عظيم.
٢٧٧ (٢٦) أمالي الطوسي ١٤٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر (ره) يا أبا ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن.
وتقدم في رواية ابن محبوب (١) من باب (١) فضل الجهاد قوله (ع) وان كان قتال وسبى سير في ذلك سيرته وعمل في ذلك بسنته من الدين.
وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (١٧) من يجوز له جمع العساكر ما يدل على جملة من آداب المجاهدين.
ويأتي في راوية ابن جندب (٢) من باب (٤٥) استحباب إمساك اهل الحق عن الحرب حتى يبدؤهم قوله (ع) فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا الستر ولا تدخلوا دارا الا باذنى الخ.
(٣٤) باب ما ورد في أن أمير القوم أضعفهم دابة ٢٧٨ (١) الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله أمير القوم أضعفهم دابة.
(١٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٥) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب ٢٧٩ (١) الجعفريات ٧٧ - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يباشر القتال بنفسه وكان لا يأخذ السلب.
ويأتي في رواية الجعفريات (١٤) من باب (٣٨) استحباب الدعا بالمأثور قبل القتال قوله (ع) فقتلت مرحبا يومئذ وتركت سلبه وكنت اقتل ولا آخذ السلب وفى رواية ابن ميمون (٣٠) قوله فخلى (ع) سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
(٣٦) باب ما ورد في بعث العيون والطلايع وحفر الخندق قبل القتال.
٢٨٠ (١) الدعائم ٣٦٩ - عن علي (ع) انه رأى بعثة العيون والطلائع بين أيدي الجيوش وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة.
٢٨١ (٢) الدعائم ٣٦٩ - وعنه صلى الله عليه وآله انه رخص في احتفار الخنادق عند نزول الجيش وذكر احتفار رسول الله صلى الله عليه وآله الخندق.
وتقدم في رواية نهج البلاغة (٢٥) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله (ع) ان زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق.
وفى رواية تحف العقول (٧) قوله (ع) مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوك فلا تسأم من توجيه الطلايع في كل ناحية الخ.
(١٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٧) باب ما ورد من الدعاء عند لبس الدرع وفيما ينقش في الترس ٢٨٢ (١) ك ٢٦٩ - زيد الزراد في اصله قال قال أبو عبد الله (ع) إذا لبست درعا فقل يا ملين الحديد لداود (ع) ويا جاعله حصنا اجعلنا في حصنك الحصين ودرعك الحصينة المنيعة واخرج الرعب عن قلوبنا واجمع أحلامنا فلا ناصر لمن خذلته ولا مانع لما تمنعه أنت.
٢٨٣ (٢) ك ٢٧٠ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا قال ومن نقش في ترسه يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ثم لقى عدوه نصره الله عليه.
(٣٨) باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال وحين التحامه ٢٨٤ (١) كا ٤٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبيه الميمون عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات اللهم انك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت اليه أوليائك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك - ١ - حقا فاجعلني ممن اشترى - ٢ - فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه - ٣ - الذي بايعك عليه غير
--------------------
(١) عليه - العياشي.
(٢) اشتريت - العياشي.
(٣) ببيعته التي بايعك عليها - العياشي.
(١٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ناكث ولا ناقض عهدا ولا مبدلا تبديلا بل استيجابا لمحبتك وتقربا به إليك فاجعله خاتمة عملي وصير فيه فناء عمري وارزقني فيه لك (و - خ) به مشهدا توجب لي به منك الرضا وتحط به عنى الخطايا وتجعلني في الاحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق وراية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول
(مولى - خ) دبرا ولا محدث شكا اللهم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند مساورة الابطال ومن الذنب المحبط للأعمال فأحجم من شك أو أمضى بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.
تفسير العياشي ١١٣ ج ٢ - عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: كان على إذا أراد القتال (وذكر مثله إلى قوله تبديلا).
٢٨٥ (٢) وقعة الصفين ٢٣٠ نصر عن عمر (بن سعد) عن الحارث بن حصيرة وغيره قال وكان علي (ع) يركب بغلا له يستلذه فلما حضرت الحرب قال ائتوني بفرس (فاتوه بفرس) له ذنوب أدهم يقاد بشطنين يبحث الأرض بيديه جميعا له حمحمة وصهيل فركبه وقال (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
٢٨٦ (٣) وفيه ٢٣١ نصر: عمرو بن شمر عن عمران عن سلام بن سويد قال: كان علي (ع) إذا أراد أن يسير إلى الحرب قعد على دابته وقال: الحمد لله رب العالمين على نعمه علينا وفضله العظيم (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون) ثم يوجه دابته إلى القبلة (القبيلة - خ) ثم يرفع يديه إلى السماء ثم يقول: اللهم إليك نقلت الاقدام وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت الابصار نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سيروا على بركة الله ثم (يحمل ف) يورد والله من اتبعه (ومن حاده) حياض الموت.
٢٨٧ (٤) وفيه ٢٣٠ - نصر: عمرو بن شمر عن جابر عن تميم قال: كان علي عليه السلام إذا سار إلى القتال ذكر اسم الله حين يركب ثم يقول: الحمد
(١٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
لله على نعمه علينا وفضله العظيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله ثم يقول: اللهم إليك نقلت الاقدام وأتعبت الأبدان وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت الابصار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سيروا على بركة الله ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) إياك نعبد وإياك نستعين اللهم كف عنا بأس الظالمين فكان هذا شعاره بصفين.
٢٨٨ (٥) وقعة الصفين ٢٣١ - نصر: قيس بن الربيع عن عبد الواحد بن حسان العجلي عمن حدثه عن علي عليه السلام انه سمع يقول يوم صفين: اللهم إليك رفعت الابصار والأيدي (ونقلت الاقدام) ودعت الألسن و أفضت القلوب وتحوكم إليك في الاعمال فاحكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انا نشكو إليك غيبة نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا وشدة الزمان (علينا - ك) وظهور الفتن (علينا - ك) أعنا عليه بفتح تعجله ونصر تعز به سلطان الحق وتظهره.
٢٨٩ (٦) وقعة صفين ٤٧٧ - نصر عن عمرو بن شمر، عن جابر بن عمير
(نمير - خ) الأنصاري قال: والله لكأني اسمع عليا يوم الهرير حين سار أهل الشام وذلك بعد ما طحنت رحى مذحج فيما بينها (بيننا - خ) وبين عك ولخم وجذام والأشعريين، بأمر عظيم تشيب منه النواصي من حين استقلت (استقبلت - خ) الشمس حتى قام قائم الظهيرة ثم إن عليا قال: حتى متى نخلى بين هذين الحيين؟ قد فنيا وأنتم وقوف تنظرون إليهم.
اما تخافون مقت الله، ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله ثم نادى " يا الله، يا رحمن (يا رحيم) يا واحد (يا أحد)، يا صمد يا الله يا اله محمد.
اللهم إليك نقلت الاقدام وأفضت القلوب و رفعت الأيدي وامتدت الأعناق وشخصت الابصار وطلبت الحوائج (اللهم) انا
(١٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
نشكو إليك غيبة نبينا صلى الله عليه وآله، وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا.
(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) سيروا على بركة الله " ثم نادى: لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقوى.
ثم قال: لا والله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب.
انه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب، يخرج بسيفه منحنيا فيقول: معذرة إلى الله عز وجل واليكم من هذا، لقد هممت أن أصقله (أفلقه - خ) ولكن حجزني عنه أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول كثيرا " لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على " وانا أقاتل به دونه قال: فكنا نأخذه فنقومه ثم يتناوله من أيدينا فيتقحم به في عرض الصف، فلا والله ما ليث بأشد نكاية في عدوه منه.
رحمة الله عليه رحمة واسعة.
٢٩٠ (٧) نهج البلاغة ٨٥١ - وكان عليه السلام يقول إذا لقى العدو محاربا اللهم إليك أفضت القلوب، ومدت الأعناق، وشخصت الابصار، ونقلت الاقدام، وأنضيت الأبدان.
اللهم قد صرح مكنون الشنان، وجاشت مراحل الأضغان.
اللهم انا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا، وتشتت أهوائنا (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين).
٢٩١ (٨) وفيه ٥٤٣ - ومن كلام له عليه السلام لما عزم على القاء القوم بصفين: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل و النهار، ومجرى للشمس والقمر، ومختلفا للنجوم السيارة، وجعلت سكانه سبطا من ملائكتك لا يسأمون من عبادتك، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام، ومدرجا للهوام والانعام، وما لا يحصى مما يرى وما لا يرى ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق، اعتمادا، ان أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي، وسددنا للحق، وان أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة.
أين المانع للزمار.
والغائر عند نزول الحقائق من اهل
(١٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الحفاظ؟ العار ورائكم والجنة أمامكم.
٢٩٢ (٩) وقعة الصفين ٢٣٢ - قال نصر فحدثني (عمر بن سعد عن) مالك بن أعين عن زيد بن وهب أن عليا عليه السلام خرج إليهم فاستقبلوه فقال اللهم رب (هذا) السقف المحفوظ (المكفوف - خ) الذي جعلته مغيظا (محيطا - خ) لليل والنهار وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل الكواكب والنجوم وجعلت سكانه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والانعام وما لا يحصى مما يرى ومما لا يرى من خلقك العظيم ورب الفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض ورب البحر المسجور (المحيط - خ) بالعالمين ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق متاعا ان أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق وان أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصم بقية أصحابي من الفتنة.
٢٩٣ (١٠) ك ٢٦٤ ج ٢ - صاحب الدعائم في شرح الاخبار عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لما توافق الناس يوم الجمل خرج علي عليه السلام حتى وقف بين الصفين ثم رفع يده نحو السماء ثم قال يا خير من أفضت اليه القلوب ودعى بالألسن يا حسن البلايا يا جزيل العطاء احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين.
٢٩٤ (١١) وفيه ٢٣١ - نصر: الأبيض بن الأغر عن سعد بن طريف عن الأصبغ قال ما كان على (عليه السلام - ك) في قتال قط الا نادى: كهيعص.
٢٩٥ (١٢) يب ١٧٠ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا الله ونعم الوكيل ان الله يقول " الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء " والأخرى للمكر و السوء وأفوض امرى إلى الله وفوضت امرى إلى الله قال الله عز وجل " فوقاه الله
(١٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة الا بالله وذلك أنه يقول " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله " والرابعة للغم والهم لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين قال الله سبحانه " فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
٢٩٦ (١٣) ك ٢٦٣ ج ١ - النصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد عن سلام بن سويد عن علي عليه السلام في قوله " والزمهم كلمة التقوى " قال هي لا إله إلا الله والله أكبر آية النصر.
٢٩٧ (١٤) الجعفريات ٢١٧ - وبإسناده عن علي عليه السلام قال لما كان يوم خيبر بارزت مرحبا فقلت ما كان رسول الله (ص) علمني ان أقول اللهم انصرني ولا تنصر على اللهم أغلب لي ولا تغلب على اللهم تولني ولا تول على اللهم اجعلني لك ذاكرا شاكرا لك راهبا لك مطيعا أقتل أعداءك فقتلت مرحبا يومئذ وتركت سلبه وكنت أقتل ولا آخذ السلب.
٢٩٨ (١٥) ك ٢٦٤ ج ٢ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات ومن ذلك دعاء لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يروى انه دعا به يوم الجمل قبل الواقعة اللهم انى أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنعك إلى وتعطفك على وعلى ما وصلتني به من نورك وتداركتني به من رحمتك وأسبغت على من نعمتك فقد اصطنعت يا مولاي ما يحق لك به حمدي وشكري بحسن عفوك وبلائك القديم عندي وتظاهر نعمائك على وتتابع أياديك لدى لم أبلغ احراز حظي ولا اصلاح نفسي ولكنك يا مولاي قد بدأتني أولا باحسانك فهديتني لدينك و عرفتني نفسك وثبتني في أموري كلها بالكفاية والصنع لي فصرفت عنى جهد البلاء ومنعت عنى محذور القضاء فلست اذكر منك الا جميلا ولم أر منك الا تفضيلا يا الهى كم من بلاء وجهد صرفته عن وأريتنيه في غيرى وكم من نعمة أقررت بها عيني وكم من صنيعة شريفة لك عندي الهى أنت الذي تجيب في الاضطرار دعوتي وأنت الذي تنفس في الغموم كربتي وأنت الذي تأخذ من الأعداء
(١٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بظلامتي فما وجدتك ولا أجدك بعيدا منى حين أريدك ولا منقبضا عنى حين أسئلك ولا معرضا على حين أدعوك فأنت الهى أتجد صنيعك عندي محمودا وحسن بلاءك عندي موجودا وجميع أفعالك عندي جميلا يحمدك لساني وعقلي وجوارحي وجميع ما أقلت الأرض منى يا مولاي أسئلك بنورك الذي اشتققته من عظمتك وعظمتك التي اشتققتها من مشيتك وأسئلك باسمك الذي علا ان تمن على بواجب شكري نعمتك رب ما أحرصني على ما زهدتني وحثثتني عليه إن لم تعنى على دنياي بزهد وعلى آخرتي بتقوى هلكت رب دعتني دواعي الدنيا من حرث النساء والبنين فأحببتهما سريعا وركنت إليها طائعا ودعتني دواعي الآخرة من الزهد والاجتهاد فكبوت لها ولم أسارع إليها مسارعتي إلى الحطام الهامد والهشيم البائد والشراب الذاهب عن قليل رب خولتني وشوقتني واحتججت على فما خفتك حق خوفك وأخاف ان أكون قد تثبطت من السعي لك وتهاونت بشئ من احتجاجك اللهم فاجعل في هذه الدنيا سعيي لك وفى طاعتك واملأ قلبي من خوفك وحول تثبيطي وتهاوني وتفريطي وكلما أخافه من نفسي فرقا منك وصبرا على طاعتك وعملا به يا ذا الجلال والاكرام واجعل جنتي من الخطأ حصينة وحسناتي مضاعفة فإنك تضاعف لمن تشاء اللهم اجعل درجاتي في الجنان رفيعة وأعوذ بك رب من رفيع المطعم والمشرب وأعوذ بك من شر ما اعلم ومن شر مالا اعلم وأعوذ بك من الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك رب ان اشترى الجهل بالعلم كما اشترى غيرى أو السفه بالحلم أو الجزع بالصبر أو الضلالة بالهدى أو الكفر بالايمان يا رب من على بذلك فإنك تولى الصالحين ولا تضيع اجر المحسنين والحمد لله رب العالمين.
٢٩٩ (١٦) ك ٢٦٥ ج ٢ - وفيه ومن ذلك دعاء لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن ابتداء القتال يوم صفين من كتاب صفين لعبد العزيز الجلودي من أصحابنا رحمه الله قال فلما زحفوا باللواء قال على صلوات الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اللهم إياك نعبد وإياك
(١٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
نستعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أحد يا صمد يا اله محمد إليك نقلت الاقدام وأفضت القلوب وشخصت الابصار ومدت الأعناق وطلبت الحوائج ورفعت الأيدي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم قال لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا.
٣٠٠ (١٧) دعائم الاسلام ٣٧١ - عن علي عليه السلام انه كان إذا القى العدو قال اللهم انك أنت عصمتي وناصري ومعيني اللهم بك أصول وبك أقاتل.
٣٠١ (١٨) الجعفريات ٢١٧ - وبأسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا لقى العدو عبا للرجال وعبا الخيل وعبا الإبل ثم يقول اللهم أنت عصمتي وناصري ومانعي اللهم بك أحول وبك أقاتل.
٣٠٢ (١٩) دعائم الاسلام ٣٧١ - وعن علي عليه السلام أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد فقال: اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وأنت المستعان فهبط اليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد دعوت الله باسمه الأكبر.
الجعفريات ٢١٨ - وبإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بهذا الدعاء يوم أحد اللهم واليك المشتكى وذكر مثله.
٣٠٣ (٢٠) الجعفريات ٢١٨ - وبإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب منشر السحاب واضع الميزان سريع الحساب اهزم الأحزاب عنا وذللهم.
٣٠٤ (٢١) ارشاد المفيد ٢٣٣ - روى عن علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام أنه قال لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين عليه السلام رفع يديه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق وشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة منى إليك عمن سواك.
٣٠٥ (٢٢) ك ٢٧٠ ج ٢ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة
(١٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
مرسلا من اخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ويقرء عليه قوله تعالى و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ثم يرش التراب في وجه العدو فإنه يخذل ويفر.
٣٠٦ (٢٣) الدعائم ٣٧١ - وعن علي عليه السلام أنه قال اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين وعند دعوة المظلوم.
٣٠٧ (٢٤) ك ٢٤٣ ج ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله طوبى لمن أكثر ذكر الله في الجهاد فان له بكل كلمة سبعين الف حسنة كل حسنة عشرة اضعاف مع ماله عند الله من المزيد قالوا يا رسول الله والنفقة في سبيل الله على قدر ذلك للضعفاء قال نعم.
ويأتي في رواية زيد (١) من باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح من أبواب الدعاء قوله عليه السلام اطلبوا الدعاء في أربع ساعات وأول قطرة من دم القتيل المؤمن وفى رواية السكوني (٢) قوله عليه السلام اغتنموا الدعاء عند أربع وعند التقاء الصفين للشهادة وفى روايته الأخرى مثله الا ان فيه اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن وفى رواية ابن مسلم (٤) قوله عليه السلام تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت وعند الزحف وفى رواية الكفعمي (١١) قوله صلى الله عليه وآله اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش وفى رواية البحار (١٣) نحوه.
(٣٩) باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ٣٠٨ (١) كا ٤٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال شعارنا يا محمد يا محمد وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب ويوم بنى النضير يا روح القدس أرح ويوم بنى قينقاع يا ربنا
(١٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يغلبنك ويوم الطائف يا رضوان وشعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني عبد الله ويوم الأحزاب حم لا ينصرون (يبصرون - خ) ويوم بنى قريظة يا سلام أسلمهم ويوم المريسيع وهو يوم بنى المصطلق الا إلى الله الامر ويوم الحديبية الا لعنة الله على الظالمين ويوم خيبر يوم القموص يا علي آتهم من عل ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقا ويوم تبوك يا أحد يا صمد ويوم بنى الملوح أمت أمت ويوم صفين يا نصر الله، وشعار الحسين عليه السلام يا محمد وشعارنا يا محمد.
٣٠٩ (٢) كا ٤٧ ج ٥ - وروى أيضا ان شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت وشعار يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن وللأوس يا بني عبد الله.
الجعفريات ٨٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان شعار أصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وآله يوم بدر يا منصور أمت.
وذكر نحوه الا ان فيه وللخزرج يا بني عبد الرحمن الدعائم ٣٧٠ - وقد روينا عن علي صلى الله عليه وآله أنه قال: (وذكر نحو ما في الجعفريات).
٣١٠ (٣) الجعفريات ٨٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لسرية بعثها ليكون شعاركم حم (لا - خ) ينصرون فإنه اسم من أسماء الله تعالى عظيم.
٣١١ (٤) الجعفريات ٨٤ - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مسيلمة يا أصحاب سورة البقرة.
٣١٢ (٥) الدعائم ٣٧٠ - وعن على أن رسول الله (ص) أمر باعلان الشعار قبل الحرب وقال: ليكن في شعاركم اسم من أسماء الله.
٣١٣ (٦) ك ٢٦٥ - السيد علي بن عبد الحميد نقلا عن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان باسناده إلى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في أصحاب القائم عليه السلام قال وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة و يتمنون ان يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين عليه السلام إذا ساروا يسير الرعب امامهم مسيرة شهر.
(١٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
٣١٤ (٧) الجعفريات ٨٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال كان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد في الرحيبة أمت أمت.
٣١٥ (٨) كا ٤٧ ج ٥ - على (بن إبراهيم) عن أبيه عن بعض أصحابه عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم أناس من مزينة على النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما شعاركم قالوا حرام قال بل شعاركم حلال الدعائم ٣٧٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام مثله الجعفريات ٨٤ - وبإسناده عن علي عليه السلام قال قدم ناس وذكر نحوه.
وتقدم في رواية تميم (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر (إلى أن قال) وكان هذا شعاره بصفين ولاحظ سائر أحاديث الباب فان له مناسبة بالمقام.
(٤٠) باب جواز التبختر في المشي عند القتال ٣١٦ - (١) كا ٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ابا دجانة الأنصاري اعتم يوم أحد بعمامة له وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان هذه لمشية يبغضها الله عز وجل الا عند القتال في سبيل الله الجعفريات ٧٧ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لما كان يوم بدر اعتم أبو دجانة بعمامته وذكر نحوه.
(٤١) باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال بعد الزوال ٣١٧ (١) كا ٢٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب يب ١٧٤ ج ٦ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا
(١٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قط (ليلا - يب) يب ١٧٤ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير كا ٢٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان عن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين - ١ - عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل - ٢ - الرحمة - ٣ - وينزل النصر ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر ان يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم - ٤ - العلل ٦٠٣ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٣١٨ (٢) الدعائم ٣٧١ - عن علي عليه السلام انه كان يستحب ان يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، بعد أن يصلى الظهر.
(٤٢) باب وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال وكيفيته فان أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ٣١٩ (١) كا ٢٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي يب ١٤١ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) (عن أبيه - يب)
(آبائه - خ ل يب) كا ٣٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني - ٥ - رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن وقال (لي - كا ٢٨) يا علي لا تقاتلن - ٦ - أحدا حتى تدعوه
(إلى الاسلام - كا ٣٦) وأيم الله لئن يهدى الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت
--------------------
(١) على - يب.
(٢) تصل - خ ل يب.
(٣) التوبة - علل.
(٤) المهزوم - يب.
(٥) لما وجهني - كا ٣٦.
(٦) لا تقاتل - كا ٣٦ و خ ل يب.
(١٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه الشمس وغربت ولك ولائه الجعفريات ٧٧ - بأسناده عن علي صلى الله عليه وآله قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال لي: يا علي لا تقاتلن أحدا (وذكر نحوه) ٣٢٠ (٢) الدعائم ٣٦٩ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يغزو قوم حتى يدعو يعنى إذا لم تكن بلغتهم الدعوة وان بلغتهم الدعوة وأكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن وان قوتلوا قبل أن يدعوا وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج.
وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بنى المصطلق وهم غارون (يعنى غافلون، والغرة الغفلة) فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت.
قال على صلى الله عليه وآله: قد علم الناس اليوم ما يدعون اليه العوالي ٢٣٨ ج ٢ - وقال صلى الله عليه وآله لا تقاتل الكفار الا بعد الدعاء إلى الاسلام.
٣٢١ (٣) كا ٢٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٣٥ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن أبي عمرة السلمي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال انى كنت أكثر الغزو (ة - يب) وابعد في طلب الاجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك على فقالوا - ٢ - لا غزو الا مع امام عادل فما ترى أصلحك الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن شئت ان أجمل لك أجملت وإن شئت ان الخص لك لخصت فقال بل أجمل فقال: ان الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة قال: فكأنه اشتهى ان يلخص له قال: فلخص لي أصلحك الله فقال (قال - يب) هات فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن ادعوهم فقال إن كانوا غزوا وقوتلوا - ٣ - وقاتلوا فإنك تجتزئ - ٤ - بذلك وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم قال الرجل فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر - ٥ - بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدى عليه فكيف بالمخرج (بالخروج - يب)
--------------------
(١) عن أبي عمرو الشامي - خ ل يب.
(٢) قيل لي - يب.
(٣) فقتلوا - يب.
(٤) تجترى - كا
(٥) وأقر - كا.
(١٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وانا دعوته فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك - ١ - من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن - ٢ - دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.
٣٢٢ (٤) يب ١٤١ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كا ٣٦ ج ٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن (سليمان بن داود - يب) المنقرى عن سفيان (بن عيينة - كا) عن الزهري قال دخل رجال - ٣ - من قريش على علي بن الحسين عليهما السلام فسئلوه - ٤ - كيف الدعوة إلى الدين فقال: يقول بسم الله (الرحمن الرحيم - كا) أدعوكم - ٥ - إلى الله عز وجل والى دينه وجماعه امر ان أحدهما معرفة الله عز وجل والاخر العمل برضوانه وان معرفة الله عز وجل ان يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وان ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل وما سواه هو الباطل فإذا - ٦ - أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين - ٧ - ٣٢٣
(٥) الجعفريات ٧٧ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى جعل الاسلام زينة وجعل كلمة الاخلاص حصنا للدماء فمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا.
وتقدم في رواية ابن عتبة (٢) من باب (١٧) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الاسلام فان ابوا دعوناهم إلى الجزية الخ وفى رواية مسعدة (٤) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله
--------------------
(١) يحفظك - يب.
(٢) يحفظ - يب.
(٣) رجل - يب.
(٤) فسئله - يب.
(٥) أدعوك - يب.
(٦) فان - يب.
(٧) المؤمنين - يب.
(١٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام إذا لقيتم عدوا للمسلمين (من المشركين) فادعوهم إلى احدى الثلاث (إلى أن قال) ادعوهم إلى الاسلام فان دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الهجرة وفى رواية الدعائم (٥) نحوه.
(٤٣) باب ما ورد من النهى عن الدعاء إلى السلم والامر بقبولها إذا جنح لها العدو مع رعاية الحزم وما ورد في كتاب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وآله ونجران قال الله تعالى في سورة الفتح (٤٧) فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم (٣٥).
سورة النساء (٤) فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سلطانا (٩٠) فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا (٩١) سورة الأنفال (٨) وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم (٦١) وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
٣٢٤ (١) نهج البلاغة ١٠١٨ - ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك لله فيه رضى فان في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وامنا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن.
٣٢٥ (٢) الدعائم ٣٦٧ - عن علي عليه السلام انه ذكر عهدا فقال الذي حدثناه احسبه من كلام على صلوات الله عليه الا انا روينا عنه انه رفعه فقال عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا كان فيه بعد كلام ذكره قال صلى الله عليه وآله إلى أن قال ولا تدفعن
(١٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
صلحا دعاك اليه عدوك فان في الصلح دعة للجنود ورخاء للهموم وامنا للبلاد فإذا أمكنتك القدرة والفرصة من عدوك فانبذ عهده اليه واستعن بالله عليه وكن أشد ما تكون لعدوك حذرا عند ما يدعوك إلى الصلح فان ذلك ربما يكون مكرا وخديعة وإذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة والصدق.
٣٢٦ (٣) ك ٢٦٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره في قصة المباهلة إلى أن قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يكتب لهم كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وآله النبي رسول الله لنجران وحاشيتها في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق لا يؤخذ منهم غير ألفي حلة من حلل الأوافي قيمة كل حلة أربعون درهما فما زاد أو نقص فبحساب ذلك يوردون ألفا منها في صفر وألفا في رجب و عليهم أربعون دينارا مثواي رسلي فما فوق ذلك وعليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا وثلثون فرسا وثلثون جملا عارية مضمونة لهم بذلك جوار الله وذمة محمد بن عبد الله رسول الله فمن اكل الربا منهم بعد عامه هذا فذمتي منه بريئة العياشي ٦٦ - محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله وان جنحوا للسلم فاجنح لها فسأل ما السلم قال الدخول في امرك.
وتقدم في كلام علي عليه السلام (١٤) من باب (٣٣) وظائف امراء السرايا قوله عليه السلام ومن القى إليكم السلم فاقبلوا منه ويأتي في أحاديث باب
(٥٣) وجوب الاستقامة والاصطبار في الحرب ما يمكن ان يستفاد منه عدم حواز الدعاء إلى السلم.
(٤٤) باب انه لا يجوز ان يقتل من اهل الحرب المرأة و المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمجنون والولدان الا ان يقاتلوا.
وانه ان اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين يعتبر بالانبات ٣٢٧ (١) يب ١٤٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم
(١٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ٣٢٨ (٢) الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا في الحرب الا من جرت عليه المواسى.
٣٢٩ (٣) يب ١٧٣ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري قرب الإسناد ٦٣ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه ٣٣٠ (٤) ك ٢٤٩ - عن عوالي اللئالي وفى الحديث ان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأمر بكشف مؤتزهم (مؤتزرهم - ظ) فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري وصو به النبي صلى الله عليه وآله.
وتقدم في رواية أبى حمزة (٢) وجميل (٣) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا وأصحابهم قوله عليه السلام ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وفى رواية مسعدة (٤) قوله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا وليدة ولا متبتلا في شاهق.
وفى رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة يعنى إذا لم يقاتلوكم.
وفى رواية حفص (٢) من باب (٤٨) حكم المحاربة بالقاء السم قوله عليه السلام لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ولاحظ رواية حفص والزهري في باب (٧٥) ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب.
(١٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٥) باب استحباب إمساك اهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم اهل البغي ٣٣١ (١) كا ٣٨ ج ٥ - وفى حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة لكم أخرى فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل.
٣٣٢ (٢) وقعة الصفين ٢٠٣ - نصر: عمر بن سعد وحدثني رجل عن عبد الله بن جندب عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يأمر (وذكر نحوه وزاد) فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا الستر ولا تدخلوا دارا الا باذنى ولا تأخذوا شيئا من أموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى - ١ - وان شتمن اعراضكم وتناولن أمرائكم وصلحائكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول ولقد كنا وانا نؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديدة فيعير بها عقبه من بعده.
٣٣٣ (٣) ارشاد المفيد ٢٣٣ - فروى عن علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام أنه قال لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين عليه السلام إلى أن قال: فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته يا حسين أتعجلت النار قبل يوم القيامة فقال الحسين عليه السلام: من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن فقالوا له: نعم فقال له: يا بن راعية المعزى أنت أولى بها صليا.
ورام مسلم بن عوسجة ان يرميه بسهم فمنعه الحسين عليه السلام من ذلك فقال له: دعني حتى أرميه فإنه
--------------------
(١) الا باذنى - خ.
(١٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الفاسق من أعداء الله وعظماء الجبارين وقد أمكن الله منه فقال له الحسين (ع) لا ترمه فانى اكره ان أبدأهم (بالقتال - ك).
وتقدم في رواية الدعائم (١١) من باب (٢١) حكم قتال البغاة قوله عليه السلام لا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا وفى رواية الدعائم (٢٠) قوله عليه السلام وينبغي الا يبدؤا (اي اهل البغي) بالقتال حتى يبدؤا به.
وفى رواية الحبة (٧) من باب (٢٢) ان من كان له فئة من اهل البغي وجب ان يتبع مدبرهم قوله فقلنا يا أمير المؤمنين قد رمينا فقال عليه السلام كفوا ثم رمونا فقتلوا منا قلنا يا أمير المؤمنين قد قتلونا فقال عليه السلام احملوا على بركة الله وفى رواية العلاء (٢) من باب (٢٩) تحريم القتال في الأشهر الحرم قوله عليه السلام وأهل البغي يبتدؤن بالقتال وفى رواية تحف العقول
(٧) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله عليه السلام وإياك ان تقاتل الا ان يبدؤك أو يأتيك امرى وفى رواية الكافي (١٤) قوله عليه السلام و إذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا بدؤوكم فانهدوا إليهم
(٤٦) باب حكم طلب المبارزة ٣٣٤ (١) كا ٣٤ ج ٥ - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن المبارزة بين الصفين بعد اذن الإمام عليه السلام قال: لا بأس ولكن لا يطلب الا باذن الامام.
٣٣٥ (٢) كا ٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعا رجل بعض بنى هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك ان تبارزه قال: كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني (يغلبني - خ) فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فإنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الحسين بن علي (ع)
(١٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك اما علمت أنه بغى.
عقاب الاعمال ٣٢٥ - أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال دعا رجل بعض بنى هاشم وذكر مثله الا ان فيه لهلك الباغي.
٣٣٦ (٣) نهج البلاغة ١١٨٠ - قال أمير المؤمنين (ع) لابنه الحسن (ع) لا تدعون إلى مبارزة وان دعيت إليها فأجب فان الداعي باغ والباغي مصروع.
٣٣٧ (٤) الدعائم ٣٧٢ - عن علي صلوات الله عليه انه رخص في المبارزة وذكر من بارز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله:
(٤٧) باب جواز مخادعة اهل الحرب والإغارة عليهم في حال الغفلة ٢٣٨ (١) فقيه ٢٧٢ ج ٤ - ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة: الحرب خدعة.
٣٣٩ (٢) ك ٢٦٣ - الشيخ الطوسي في أماليه عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن ابن أبي الدنيا معمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام الحرب خدعة كنز الفوائد ٢٦٦ - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي قالا جميعا أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد المعروف المفيد لقراءتي عليه بجرجرايا وقال الصيرافي سمعت منه قال حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوى من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة يعرف بابي الدنيا الأشج.
المعمر عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الحرب خدعة.
(١٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٤٠ (٣) يب ١٦٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لان تخطفني الطير أحب إلى من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (لي - خ) يوم الخندق الحرب خدعة يقول: تكلموا بما أردتم.
٢٤١ (٤) قرب الإسناد ٦٢ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فوالله لان اخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلى من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا حدثتكم عنى فإنما الحرب خدعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه ان بنى قريظة بعثوا إلى أبي سفيان انكم إذا التقيتم أنتم ومحمد صلى الله عليه وآله أمددناكم وأعناكم فقام النبي صلى الله عليه وآله فخطبنا فقال: ان بنى قريظة بعثوا الينا انا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمددونا وأعانونا فبلغ ذلك ابا سفيان (فقال - خ): غدرت يهود فارتحل عنهم.
٣٤٢ (٥) يب ١٦٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى بن حاتم وكان مع علي عليه السلام في غزوته ان عليا عليه السلام: يوم التقى هو ومعاوية بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم قال في آخر قوله: انشاء الله خفض بها صوته فكنت (وكنت - خ) قريبا منه فقلت له: يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن احرص
(احرض - خ) أصحابي عليهم لكيلا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فإنك تنفع بها بعد اليوم ان شاء الله واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حيث (حين - خ) أرسله إلى فرعون (فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) وقد علم أنه
(١٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه السلام على الذهاب ك ٢٦٣ - العياشي في تفسير عن عدى بن حاتم عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه إلى قوله بعد اليوم انشاء الله الا ان فيه ولكن يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفعوا بها وتقدم في رواية إسماعيل (١٢) من باب (٣١) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فاتيته فقال لي ان الذي سمعت منى خدعة وفى رواية الدعائم (٢) من باب (٤٢) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله عليه السلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بنى المصطلق وهم غارون (يعنى غافلون) فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت.
وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (٦) من باب (٣٧) وجوب الصدق من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ثلث يحسن فيه الكذب المكيدة في الحرب وفى رواية المحاربي مثله وفى رواية عيسى بن حسان قوله عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه وفى رواية الجعفريات (٦٣) قوله عليه السلام لا يصلح الكذب الا في ثلاثة مواطن (إلى أن قال) وكذب الامام عدوه فان الحرب خدعة.
(٤٨) باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار وارسال الماء ورمى المنجنيق وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم ٣٤٣ (١) كا ٢٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يلقى السم في بلاد المشركين يب ١٤٣ ج ٦ - محمد بن أحمد
(١٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى (وذكر مثله) الجعفريات ٨٠ - بأسناده عن علي عليه السلام مثله.
٤٤ (٢) كا ٢٨ ج ٥ - على عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام يب ١٤٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى أبى أيوب قال: أخبرني حفص بن غياث قال كتب إلى بعض إخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن (اهل - كا) الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء (وتحرق بالنار أو ترمى - ١ - بالمجانيق - كا) حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة كا وسئلته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلوا فان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (حالا - خ ل) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
٣٤٥ (٣) الدعائم ٣٧٦ - وعن علي عليه السلام أنه قال: يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب المنجنيق على اهل الطائف وقال: ان كان معهم في حصنهم
--------------------
(١) أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق - يب.
(١٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وانذروا المسلمين ليتقوا ان كانوا أقيموا كرها، ونكبوا عنهم ما قدرتم، فان أصبتم أحدا ففيه الدية.
(٤٩) باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء به وان كان المعطى من أدنى المسلمين أو عبدا اما الذمي أو المشرك فلا وان من ائتمن رجلا على ذمة وعقد عقدة بينه وبين عدوه يجب الوفاء به قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (١٠٠) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون س الأعراف (٧) وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين (١٠٢).
س الأنفال (٨) الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (٥٦) فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون (٥٧) س التوبة (٩) براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (١) إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين (٤) وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون (٦) كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين (٧) كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون (٨) لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
(١٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٠) وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون (١٢) الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين (١٣) قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (١٤) س الاسراء (١٧) وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا (٣٤) س المؤمنون
(٢٣) والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون (٨) س المعارج (٧٠) مثله (٣٢) ٣٤٦ (١) يب ١٤٠ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له - كا) ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القى صاحبكم وأناظره (فأناظره - يب) فأعطاه (أدناهم الأمان - كا) وجب على أفضلهم الوفاء به.
٣٤٧ (٢) الدعائم ٣٧٨ - روينا عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.
٣٤٨ (٣) يب ١٤٠ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١ ج ٥ - على (بن إبراهيم - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا صلوات الله عليه أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين.
قرب الإسناد ٦٥ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه نحوه.
٣٤٩ (٤) الجعفريات ٨١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: إذا رمى
(اومى - ك) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب بحبل فهو أمان.
ك ٢٥٠ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه عليهم السلام مثله.
(١٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الدعائم ٣٧٨ - وعن على صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان ٣٥٠ (٥) الدعائم ٣٧٨ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الأمان جائز بأي لسان كان.
٣٥١ (٦) الجعفريات ٨١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى - ١ - المتاع وأمانه جايز وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان.
٣٥٢ (٧) كا ٣١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب ١٤٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله عليهما قال قرأت في كتاب لعلي عليه السلام (علي عليه السلام - يب) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت بما - ٢ - يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط (ما - يب) بين المسلمين فإنه لا تجار حرمة - ٣ - الا باذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار (على الجار - كا) كحرمة أمه وابيه (و - خ كا) لا يسالم مؤمن دون مؤمن (مؤمنين - يب) في قتال في سبيل الله الأعلى عدل وسواء.
٣٥٣ (٨) يب ١٧٥ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ائتمن رجلا على دمه (ذمة - خ) ثم خاس (خان - خ) به فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار.
٣٥٤ (٩) يب ١٤٠ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١ ج ٥ - على عن أبيه عن يحيى بن (أبى - خ يب) عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال:
--------------------
(١) تجفى - ك.
(٢) معنا - يب.
(٣) لا يجوز حرب - خ كا.
(١٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله الا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
عقاب الاعمال ٣٠٥ - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وذكر نحوه).
٣٥٥ (١٠) نهج البلاغة ١٠١٨ - وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدا أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرايض الله سبحانه شئ الناس عليه أشد اجتماعا مع تفريق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا عن عواقب الغدر فلا تغدرون بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فإنه لا يجترى على الله الا جاهل شقى وقد جعل الله عهده وذمته امنا أفضاه بين العباد برحمته وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق امر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق فان صبرك على ضيق امر ترجوا انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك تحف العقول ١٤٥ - هذا ما امر به عبد الله أمير المؤمنين إلى مالك بن حارث الأشتر (إلى أن قال) وان لجت بينك وبين عدوك قضية عقدت له بها صلحا أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وذكر نحوه بتفاوت يسير وأسقط قوله ولا تعقد عقدا يجوز فيه العلل ولا تقولن على لحن القول بعد التوكيد والتوثقة.
٣٥٦ (١١) الدعائم ٣٧٨ - روينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال وان آمنهم ذمي أو مشرك مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له (لهم بذلك - خ).
(١٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (٣٧) من باب (٥) حجية اخبار الثقات من أبواب المقدمات قوله صلى الله عليه وآله المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وفى رواية ابن مسكين (٣٨) قوله المؤمنون اخوة تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وفى رواية عبد الرحمن (١) من باب (٧) علة حبس المطر من أبواب صلاة الاستسقاء قوله عليه السلام وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.
وفى رواية حماد (١٥) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله (ع) لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون اخوة تتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
وفى رواية محمد بن عبد الله (١١) من باب (١٦) اشتراط وجوب الجهاد بامر الامام قوله (ع) أرأيتك ان خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكانوا يقولون لك به قال قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يقولون لي به قال (ع) فلا تخرج.
وفى رواية الثمالي (٢) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله (ع) وأيما رجل من أدنى المسلمين أو (و - خ) أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فأخوكم في الدين وان أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه وفى رواية ابن حمران وابن دراج (٣) مثله.
وفى رواية الأخرى نحوه وفى رواية مسعدة (٤) قوله عليه السلام فان آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية الدعائم (٢) من باب (٤٣) ان العدو إذا جنح للسلم يجنح لها قوله (ع) وإذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة والصدق وفى أحاديث باب (٥٢) انه لا يجوز للمسلم ان يغدر ما يدل على ذلك فراجع
(١٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أحاديث باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون اخوة تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
(٥٠) باب ان من نزل إلى المسلمين بظن الأمان فهو آمن ٣٥٨ (١) يب ١٤٠ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٣١ ج ٥ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم (حكيم - يب) عن أبي عبد الله (ع) أو (عن - كا) أبى الحسن عليه السلام قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسئلوهم الأمان فقالوا لا، فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
(٥١) باب ما ورد في أن المستأمن لا يرجع بسلاح وإذا أسلم في دار الاسلام فما خلف في دار الشرك فيئ وان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام فأطفاله المسلمون وماله له.
٣٥٩ (١) الدعائم ٣٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال من دخل إلى ارض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح يفيده من دار المسلمين ولا بشئ مما يقوى (يتقوى - خ ل) به على الحرب ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في ارض الحرب إذا تحاكموا إلى المسلمين و يحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام وإذا دخلت المرأة (في - خ) دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها وإذا أسلم المستأمن في دار الاسلام فما خلف في دار الشرك (من ماله وولده - خ) فيئ إذا ظهر عليه
(المسلمون - خ) وان كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام مسلما فولده الأطفال مسلمون وماله له.
(١٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥٢) باب انه لا يجوز للمسلم ان يغدر أو يأمر به الا لأهل الغدر ولا يجوز له ان يقاتل مع الذين غدروا ٣٦٠ (١) كا ٢٥٢ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال: سئلته عن قريتين
(فريقين - خ) من اهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم
(معه - خ) تلك المدينة فقال: أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.
٣٦١ (٢) كا ٢٥٣ ج ٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يجيئ كل غادر بامام يوم القيامة مائلا شدقه حتى يدخل النار.
٣٦٣ (٣) الخصال ٢٥٤ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: حدثنا محمد بن موسى ابن الوليد العدل قال: حدثنا يحيى بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال أربع من كن فيه فهو منافق وان كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
٣٦٣ (٤) الغرر ١٩٥ - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على امر وكان من نيتك الوفاء له وفى نيته الغدر بك.
٣٦٤ (٥) الدعائم ٣٦٨ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
(١٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال له فيما عهد اليه: وإياك والغدر بعهد الله والاخفار لذمته، فان الله جعل عهده وذمته أمانا أمضاه بين العباد برحمته، والصبر على ضيق ترجو انفراجه، خير من غدر تخاف تبعة (تبعته وسوء - خ) نقمته وسوء عاقبته.
٣٦٥ (٦) كا ٢٥٣ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا ايها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس الا ان لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة الا وان الغدر والفجور والخيانة في النار.
٣٦٦ (٧) نهج البلاغة ١١٧ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنة أوقى منه وما يغدر من علم كيف المرجع ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر اهله الغدر كيسا ونسبهم اهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من امر الله ونهيه فيدعها رأى عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
٣٦٧ (٨) وقال عليه السلام ١١٩١ - الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر لأهل الغدر وفاء عند الله.
وتقدم في رواية الثمالي (٢) وجميل (٣) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله عليه السلام لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا وفى رواية مسعدة
(٤) مثله وفى الآيات وأحاديث باب (٤٩) جواز اعطاء الأمان ما يدل على ذلك فراجع.
(١٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥٣) باب حرمة الفرار من الزحف ووجوب الاستقامة والاصطبار وقصد القربة والتوكل على الله تعالى في الحرب فان النصر بيده تبارك وتعالى.
الآيات الكريمة قال الله تعالى في سورة البقرة (ى - ٢٤٩) فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
(ى - ٢٥٠) ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (ى - ٢٥١) فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
(وفى سورة آل عمران - ى ١٣٩) ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين (ى - ١٤٠) ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين (ى - ١٤٢) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (ى - ١٤٣) ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
(ى - ١٤٥) وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين
(ى - ١٤٦) وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين (ى - ١٤٧) وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (ى - ١٤٨) فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
(١٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
والله يحب المحسنين (ى - ١٥٠) بل الله مولاكم وهو خير الناصرين (ى - ١٥١) سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين.
(ى - ١٥٢) ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين (ى - ١٥٣) إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون (ى - ١٥٤) ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل ان الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شئ ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور (ى - ١٥٥) ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم.
(ى - ١٥٦) يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير (ى - ١٥٧) ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون (ى - ١٥٨) ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون (ى - ١٦٠) ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون (ى - ١٦٦) وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين (ى - ١٣) قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصرة ما يشاء ان في ذلك لعبرة
(١٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
لأولى الابصار (ى - ١١١) لن يضروكم الا اذى وان يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
(ى - ١٢١) وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم (ى - ١٢٢) إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون (ى - ١٢٣) ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
(ى - ١٢٤) إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين (ى - ١٢٥) بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (ى - ١٢٦) وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم (ى - ١٢٧) ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
(وفى سورة النساء ى - ١٠٤) ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
(وفى سورة الأنفال ى - ٧) وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
(ى - ٨) ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون (ى - ٩) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بألف من الملائكة مردفين (ى - ١٠) وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم (ى - ١١) إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام (ى - ١٢) إذ يوحى ربك إلى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (ى - ١٣) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب.
(ى - ٦٥) يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم
(١٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
لا يفقهون (ى - ٦٦) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مأتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين بإذن الله والله مع الصابرين
(ى - ١٥) يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
(ى - ١٦) ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (ى - ١٧) فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم (ى - ١٨) ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين.
(وفى سورة التوبة ى - ٢٥) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (ى - ٢٦) ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
(وفى سورة الأحزاب (ى - ٢٥) ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا (ى - ٢٦) وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا (ى - ٢٧) وأورثكم ارضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها وكان الله على كل شئ قديرا.
(وفى سورة محمد ى - ٣١) ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم.
(وفى سورة الفتح ى - ١٨) لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا (ى - ١٩) ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما (ى - ٢٠) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما (ى - ٢١) وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شئ قديرا (ى - ٢٢) ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار
(١٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا (ى - ٢٣) سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (ى - ٢٤) وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا (ى - ٢٦) إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شئ عليما.
(ى - ٤) هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما (ى - ٥) ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
(وفى سورة الحشر ى - ٢) هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار وما تدل على ذلك من الآيات كثيرة جدا ويأتي بعضها في باب ما ورد في الصبر من أبواب جهاد النفس ٣٦٨ (١) فقيه ٣٧٠ ج ٣ - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله (إلى أن قال) حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة عليهم السلام وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ارتكاب (ترك - ئل) ما دعوا اليه من الاقرار بالربوبية واظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبى والقتل وابطال دين الله - ١ - عز وجل وغيره من الفساد وحرم الله عز وجل التعرب بعد الهجرة
--------------------
(١) حق - الله - خ ل)
(١٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
للرجوع عن الدين وترك الموازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة اهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع اهل الجهل والتمادي في ذلك العلل ٤٨٠ ج ٢ - العيون ٩٢ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب الرضا عليه السلام في جواب مسائله مثله.
٣٦٩ (٢) الدعائم ٣٧٠ - عن علي عليه السلام أنه قال: الفرار من الزحف من الكبائر.
٣٧٠ (٣) تفسير العياشي ٥١ ج ٢ - عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: قلت: الزبير شهد بدرا؟ قال: نعم ولكنه فر يوم الجمل، فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم، وان كان قاتل كفارا فقد باء بغضب من الله حين ولاهم دبره ٣٧١ (٤) ارشاد المفيد ٤٦ - وفى حديث عمران بن حصين قال: لما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد جاء علي (ع) متقلدا سيفه حتى قام بين يديه فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه اليه فقال له: ما بالك لم تفر مع الناس فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجع كافرا بعد اسلامي فأشار له إلى قوم انحدروا من الجبل فحمل عليهم فهزمهم ثم أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم ثم أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم فجاء جبرائيل (ع) فقال: يا رسول الله لقد عجبت الملائكة وعجبنا معها من حسن مواساة علي (ع) لك بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وما يمنعه من هذا وهو منى وانا منه فقال جبرئيل عليه السلام يا رسول الله وأنا منكما.
و ٣٧٢ (٥) كا ٤٠ ج ٥ - وفى حديث مالك بن أعين قال حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الناس بصفين (إلى أن قال) قال أمير المؤمنين عليه السلام: انى قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة - (و - خ) الطغاة واعراب اهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمار الليل بتلاوة القرآن ودعوة اهل الحق إذ ضل الخاطئون فلولا اقبالكم بعد ادباركم وكركم بعد انحيازكم لوجب
(١٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليكم ما يجب على المولى يوم الزحف دبره وكنتم فيما أرى من الهالكين ولقد هون على بعض وجدي وشفى بعض حاج - ١ - صدري إذ رأيتكم حزتموهم كما حازوكم فأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم وأنتم تضربونهم بالسيوف حتى ركب أولهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم الآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله باليقين وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه وموبق نفسه ان في الفرار موجدة الله
(عليه - خ) والذل اللازم والعار الباقي وفساد العيش عليه وان الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز - ٢ - بينه وبين يومه ولا يرضى ربه ولموت الرجل محقا قبل اتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبيس بها والاقرار عليها وقعة الصفين ٢٥٦ - نصر عن عمر عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب أن عليا عليه السلام لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافها وكشف من بإزائها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم اقبل حتى انتهى إليهم فقال: انى قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم (وذكر نحوه) وزاد بعد قوله والعار الباقي (واعتصار الفئ من يده).
٣٧٣ (٦) كا ٣٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٧٤ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن (الحسن - يب) بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر تفسير العياشي ٦٨ ج ٢ - عن حسين بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على صلوات الله عليه يقول من فر (وذكر نحوه) الدعائم ٣٧٠ - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من فر وذكر نحوه وزاد، لان الله عز وجل افترض على المسلمين ان يقاتلوا مثلي اعدادهم من المشركين.
٣٧٤ (٧) تفسير القمي ٢٧٩ - رواية علي بن إبراهيم قوله (يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان
--------------------
(١) هياج - خ.
(٢) محجور - خ.
(١٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يكن منكم مائة يغلبوا ألفا) قال: كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ان الرجل الواحد وجب عليه ان يقاتل عشرة من الكفار، فان هرب منهم فهو الفار من الزحف والمائة يقاتلون ألفا ثم علم الله ان فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك فانزل الله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) ففرض الله عليهم ان يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فان فر منهما فهو الفار من الزحف فان كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففر المسلم منهم فليس هو الفار من الزحف.
٣٧٥ (٨) ئل ج ١١ - ٦٤ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة
(المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وآله امره في بدو امره ان يدعو بالدعوة فقط، وانزل عليه " ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم " فلما أرادوا ما هموا به من تبييته امره الله بالهجرة وفرض عليه القتال فقال " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: فنسخت آية القتال آية الكف، ثم قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرة من المشركين فقال: " ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا " ثم نسخها سبحانه فقال: " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مأتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين " فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف وان كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف.
٣٧٦ (٩) العلل ٥٢٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب
(١٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت ألهم ان يتحولوا عنها لي غيرها قال نعم قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله عاب قوما بذلك فقال أولئك كانوا رتبة بإزاء العدو فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يثبتوا في مواضعهم ولا يتحولوا منه إلى غيره فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف معاني الاخبار ٢٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن فضالة عن ابان الأحمر قال سأل بعض أصحابنا ابا الحسن عليه السلام عن الطاعون يقع في بلدة وانا فيها أتحول عنها قال نعم قال ففي القرية وانا فيها أتحول عنها قال نعم قال ففي الدار وانا فيها أتحول عنها قال نعم قلت وانا نتحدث ان رسول الله صلى عليه وآله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله انما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم ويفرون منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فيهم.
وروى انه إذا وقع الطاعون في اهل مسجد فليس لهم ان يفروا منه إلى غيره.
وتقدم في أحاديث باب (١٢) وجوب النية في العبادات الواجبة ما يدل على لزوم قصد القرية في ترتب الثواب على الجهاد خصوصا رواية علي بن موسى
(٧) وعوالي (٨) والشهيد (٥٣) وفى رواية الشحام (١٧) من باب (١٣) فرض الجهاد قوله عليه السلام فمن انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من الله وفى رواية الدعائم (١٧) من باب (٢١) حكم قتال البغاة قوله عليه السلام لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى بالحق منهم.
وفى رواية ابن عباس (٢) من باب (٣٠) ما يستحب من عدد السرايا قوله عليه السلام لن يهزم اثنى عشر الف من قلة إذا صبروا وصدقوا وفى وفى رواية عقيل
(١١) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا قوله عليه السلام ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحقين للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين و
(١٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
سلب للدنيا مع الذل والصغار فيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال الخ وفى رواية مالك (١٣) قوله (ع) وأيم الله ان فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الاجلة.
وفى رواية ابن مسلم (١٥) قوله عليه السلام ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه وفى رواية ضرار (١٦) قوله عليه السلام و استحيوا من الفر فإنه عار باق في الاعقاب ونار يوم الحساب وفى رواية نهج البلاغة
(١٩) وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم ان في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي وان الفرار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين لومه.
وفى رواية الدعائم (٢٥) قوله عليه السلام وان كانت وأعوذ بالله فيكم هزيمة فتداعوا واذكروا الله وما توعد به من فر من الزحف ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفى رواية نهج البلاغة (١٣) من باب (٣٥) استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال قوله عليه السلام والعار ورائكم والجنة امامكم.
ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (٥٩) تحريم التعرب بعد الهجرة قوله عليه السلام من الكبائر الفرار من الزحف وفى كثير من أحاديث باب (١٠) الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن الفرار من الزحف من الكبائر وفى رواية مسعدة من باب استحباب جمع المال من الحلال من أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام ان الله عز وجل قد فرض على المؤمنين في أول الامر ان يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له ان يولى وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار وفى رواية ابن أبي يعفور من باب العدالة المعتبرة في الشهادة في كتاب القضاء قوله عليه السلام ويعرف اجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمر (إلى أن قال) والفرار من الزحف.
(١٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥٤) باب ان من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وحكم اشتباه المسلم بالكافر في القتلى ٣٧٧ (١) كا ٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله براية - ١ - مع علي عليه السلام بعث معه أناسا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا يب ١٧٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي صلى الله عليه وآله من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منى.
٣٧٨ (٢) الجعفريات ٧٨ بإسناده عن علي عليه السلام قال.
لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالسراية (بالراية - ك) معي بعث معي ناس (ناسا - ك) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا.
٣٧٩ (٣) دعائم الاسلام ٣٧٠ - وعن علي عليه السلام أنه قال حرض رسول الله (ص) يوم حنين (خيبر - ك) فقال: من استؤسر من غير جراحة مثخنة (مثقلة - خ ل) فليس منا.
٣٣٨٠ (٤) كا ٣٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ولكن يفدى من ماله ان أحب اهله.
الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام كان يقول من استأسر
--------------------
(١) ببرائة - كا خ.
(١٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
من غير أن يغلب فلا يفدى من بيت مال المسلمين ولكن يفدى من ماله ان أحب اهله الدعائم ٣٧٧ - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال فكاك الأسير المسلم على اهل الأرض التي قاتل عليها (فيها - خ) (عنها - خ).
وتقدم في رواية حماد (٤) من باب (١) وجوب الدفن من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله لا تواروا الا كميشا يعنى من كان ذكره صغيرا وفى رواية الخلاف والمبسوط عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
(٥٥) باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم في المشي والغنيمة التي لا يستطاع حملها والعبد المشترى من ارض الشرك إذا عجز عن المشي قال الله تعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (٣٣) وفى سورة الأنفال سورة ٨ ى ٦٧ - ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (٦٨) لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (٧٠) وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم (٧١) ٣٨١ (١) كا ٣٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب ١٤٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سمعت - ١ - ابا عبد الله
--------------------
(١) عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته - يب.
(١٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام يقول: كان أبى عليه السلام يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت
(الحرب - كا) قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن - ١ - أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الا ترى ان المخير - ٢ - الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر - ٣ - وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبى عبد الله (لجعفر بن محمد - يب) عليه السلام قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض قال: ذلك الطلب - ٤ - ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير اخذ على (في - خ كا) تلك الحال فكان في أيديهم والامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم (فأرسلهم - كا) وان شاء فداهم (فاداهم - يب) أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
٣٨٢ (٢) يب ١٥٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كفارا (كافرا - خ) في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدرى ما حكم الامام فيه وقال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا كا ٣٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن عيسى
--------------------
(١) تضجر - يب.
(٢) التخيير - يب.
(٣) الكل يب.
(٤) للطلب - يب.
(١٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إذا اخذت أسيرا (وذكر مثله).
٣٨٣ (٣) يب ١٥٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون قال: أتي علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليه السلام: لا أقتلك انى أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
٣٨٤ (٤) الدعائم ٣٩٣ - أتى (علي عليه السلام) بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين، قال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعم، فقال للذي جاء به: لك سلاحه وخل سبيله.
وأتاه عمار بن ياسر بأسير فقتله علي (عليه السلام).
٣٨٥ (٥) صفين ٥١٨ - نصر عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة عن الشعبي قال (لما - خ) أسر علي عليه السلام الأسرى يوم صفين فخلى سبيلهم فاتوا معاوية وقد كان عمرو بن العاص يقول لاسرى أسرهم معاوية اقتلهم فما شعروا الا بأسراهم قد خلى سبيلهم علي عليه السلام فقال معاوية: يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الامر الا ترى قد خلى سبيل أسرانا فامر بتخلية من في يديه من أسرى علي عليه السلام وقد كان علي عليه السلام إذا اخذ أسيرا من اهل الشام خلى سبيله الا ان يكون قد قتل (أحدا - خ) من أصحابه فيقتله به فإذا خلى سبيله فان عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله.
٣٨٦ (٦) الدعائم ٣٧٧ - وروينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: أسر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر أسارى وأخذ الفداء منهم.
فالامام مخير، إذا أمكنه الله من المشركين بين ان يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المن عليه منهم من عليه، ومن رأى أن يفادى به فادى إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين.
٣٨٧ (٧) الدعائم ٣٧٧ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان بنى قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ فامر رسول الله صلى الله عليه وآله بان يحكم
(١٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
سعد (فيهم - خ) فحكم بان تقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد قد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة.
٣٨٨ (٨) الدعائم ٣٧٦ - وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه فإنهم، انما أخرجوا كرها.
٣٨٩ (٩) الدعائم ٣٨٣ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب فلم يطق المشي ولم يجد ما يحمله عليه وخاف ان تركه ان يلحق بالمشركين قال يقتله ولا يدعه وكذلك ينبغي ان يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد ان قسمت.
٣٩٠ (١٠) الدعائم ٣٨٣ - عن علي عليه السلام أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار وتذبح الدواب والمواشي وتحرق بالنار ولا تعقر فان العقر مثلة شنيعة.
٣٩١ (١١) قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في ارض الشرك وقال العبد لا أستطيع المشي وخاف المسلمون ان يلحق العبد بالعدو أيحل قتله قال إذا خاف حل قتله.
وتقدم في أحاديث باب (٢٢) حكم من كان له فئة من اهل البغي ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفى رواية الدعائم (٢) من باب (٤٢) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله عليه السلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بنى المصطلق وهم غارون (يعنى غافلون) فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت وفى رواية أبى البختري (٣) من باب (٤٤) انه لا يجوز ان يقتل من اهل الحرب المرأة قوله عليه السلام فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري ولاحظ سائر أحاديث الباب
(١٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية العوالي (٢) من باب
(٥٨) حكم القتل صبرا قوله يا محمد انى ذو عيلة فامنن على فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة فقال سخرت بمحمد (إلى أن قال) فقتله صلى الله عليه وآله بيده.
(٥٦) باب حكم اطعام الأسير وسقيه والاحسان اليه و الرفق به واكرام كرمائه قال الله تعالى في سورة الدهر ٧٦ - ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما وأسيرا (٨) انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (٩) انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا (١٠) فوقيه الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا (١١).
٣٩٢ (١) يب ١٥٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال: هو الأسير وقال: الأسير يطعم وان كان يقدم للقتل، وقال: ان عليا عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
٣٩٣ (٢) كا ٣٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطعام - ١ - الأسير حق على من اسره وان كان يراد - ٢ - من الغد قتله فإنه ينبغي ان يطعم ويسقى (ويظل - خ) ويرفق به كافرا - ٣ - كان أو غيره يب ١٥٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير وذكر مثله.
--------------------
(١) طعام - يب
(٢) يريد - يب
(٣) من كان من كافر أو غير كافر - يب
(١٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٩٤ (٣) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: اطعام الأسير والاحسان اليه حق واجب وان قتلته من الغد.
٣٩٥ (٤) الدعائم ٣٧٧ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجب ان يطعم الأسير ويسقى ويرفق به، وان أريد به القتل.
٣٩٦ (٥) قرب الإسناد ٦٧ - السندي بن محمد قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه فوقع على ركبتيه فاخذه فالتزمه حتى اخذه الناس وحمل على حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين (ع) احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فان عشت فانا أولى بما صنع بي إن شئت استنقذت وإن شئت عفوت وإن شئت صالحت وان مت فذلك إليكم فان بدا لكم ان تقتلوه فلا تمثلوا به.
ك ٢٥٧ - ابن شهرآشوب في المناقب في سياق وفاته عليه السلام وروى انه عليه السلام قال: أطعموه وذكره مثله.
٣٩٧ (٦) الجعفريات ٥٣ - وبإسناده عن علي عليه السلام كان يخرج إلى صلاة الصبح وفى يده درة فيوقظ الناس بها فضربه ابن ملجم لعنه الله فقال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إزاره فان عشت فإنه ولى دمى اغفر إن شئت وإن شئت استقدت (استنقذت - خ ل).
٣٩٨ (٧) ك ٢٥٨ - البحار عن الشيخ أبى الحسن البكري في حديث وفاته عليه السلام عن لوط بن يحيى عن أشياخه قال: ثم التفت عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وقال ارفق يا ولدى بأسيرك وارحمه وأحسن اليه واشفق عليه إلى أن قال: فلما أفاق ناوله الحسن عليه السلام قعبا من لبن وشرب منه قليلا ثم نحاه عن فمه وقال: احملوه إلى أسيركم ثم قال للحسن عليه السلام: بحقي عليك يا بني الا ما طيبتم مطعمه ومشربه وارفقوا به إلى حين موتى وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه الخبر.
(١٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٣٩٩ (٨) ك ٢٦٩ - البحار عن عدد القوية لعلي بن يوسف اخ العلامة عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال لما ورد سبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وان يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكرموا كريم كل قوم فقال عمر قد سمعته يقول إذا اتاكم كريم قوم فأكرموه وان خالفكم فقال أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون فيهم ذرية وانا اشهد الله وأشهدكم انى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله فقال المهاجرون والأنصار وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اللهم انى اشهد انهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك انى قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم فأعاد عليه ما قال رسول صلى الله عليه وآله في اكرام الكرماء فقال عمر قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم انى اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم فرغب جماعة من قريش ان يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء لا يكره على ذلك ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به الخبر ورواه في بعض المناقب القديمة.
(٥٧) باب حكم ما يأخذه العدو من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون واخذوا منهم ما اخذوه ٤٠٠ (١) يب ١٥٩ ج ٦ - ص ٥ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب كا ٤٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله (ع) في السبى يأخذه العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو
(١٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
من مماليكهم فيحوزونه (نهم خ ل - يب) ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم (فسبوهم - يب صا) واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف (فكيف - يب صا) يصنع بما
(فيما - يب صا) كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم قال: فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقامون - ١ - في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم - ٢ - بشهود واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
٤٠١ (٢) يب ١٥٩ ج ٦ صا ٤ - ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون - ٣ - منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده ٤٠٢ (٣) كا ٤٢ ج ٥ يب ١٦٠ ج ٦ صا ٥ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب (فأصابوا - يب صا) منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال: إذا كان - ٤ - أصابوه قبل أن يحوزوا - ٥ - متاع الرجل رد عليه وان كان - ٦ - أصابوه بعد ما حازوه - ٧ - فهو فيئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة.
٤٠٣ (٤) يب ١٦٠ ج ٦ - صا ٥ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير بن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسم - ٨ - فهو له وان جرى (جرت - صا) عليه القسم - ٨ - فهو أحق
--------------------
(١) يقام - يب صا.
(٢) يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه - يب صا.
(٣) فيسترقون - خ ل صا.
(٤) ان كانوا - يب.
(٥) يحرزوا - صا.
(٦) كانوا - يب صا.
(٧) احرزوه - يب.
(٨) القسمة - صا.
(١٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
(به - صا) بالثمن (بالثمن به - خ).
٤٠٤ (٥) الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون بعد فهو أحق به ما لم يبع ويقسم فان هو أدركها بعد ما ابتاع وتقسم فهو أحق بالثمن.
٤٠٥ (٦) الدعائم ٣٨٣ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما اخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم فأهله أحق به ولا يخرج مال المسلم من يديه الا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من امر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه، وفى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.
٤٠٦ (٧) يب ١٦٠ ج ٦ صا ٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر (أبى عبد الله - صا) عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت
(قد - يب) اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه (قيل له - يب) فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده (إذا أقام البينة - يب) على أمير الجيش بالثمن.
(٥٨) باب حكم القتل صبرا وما ورد فيمن قتله النبي صلى الله عليه وآله بيده ٤٠٧ (١) يب ١٧٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح
(١٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله وطعن أبي بن أبي خلف فمات بعد ذلك.
٤٠٨ (٢) ك ٢٦٧ - عوالي اللئالي وفى الحديث ان ابا غرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد انى ذو عيلة فامنن على فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة فقال: سخرت بمحمد فأطلقني وعاد إلى القتال يوم أحد فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يفلت فوقع في الأسر فقال: انى ذو عيلة فامنن على فقال: امن عليك حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادى قريش سخرت بمحمد لا يلسع المؤمن في جحر مرتين وقتله بيده.
(٥٩) باب تحريم التعرب بعد الهجرة ٤٠٩ (١) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي يا علي أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن قال): ولا تعرب بعد هجرة ك ٢٦٠ - السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
٤١٠ (٢) معاني الاخبار ٢٦٥ - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته.
وتقدم في رواية مسعدة (٤) من باب (٣٣) وظائف امراء السرايا قوله عليه السلام وادعوهم (اي عدو المسلمين) إلى الهجرة بعد الاسلام الخ فلاحظ وفى رواية ابن سنان (١) من باب (٥٣) حرمة الفرار من الزحف قوله عليه السلام وحرم الله عز وجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لا لعلة
(١٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
سكنى البدو الخ فلاحظ.
ويأتي في كثيرة من أحاديث باب (١٣) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن التعرب بعد الهجرة من الكبائر وبمنزلة الشرك.
وفى رواية ابن قراوش من باب كراهة الحذر من العدوي من أبواب احكام الدواب قوله صلى الله عليه وآله ولا تعرب بعد الهجرة وفى أحاديث باب حكم تزويج الأعرابي بالمهاجرة من أبواب ما يحرم بالكفر ما يدل على ذلك وفى رواية جميل من باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين قوله عليه السلام ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة وفى رواية ابن مسلم قوله عليه السلام وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها وفى رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضا كونه في الحولين من أبواب ما يحرم بالرضاع قوله عليه السلام لا تعرب بعد الهجرة.
(٦٠) باب حكم النزول في دار الحرب والسكنى في دار الشرك ٤١١ (١) يب ١٥٢ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا إلى خثعم فلما غشيهم - ١ - استعصموا بالسجود فقتل بعضهم (بعضا - الجعفريات) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم - ٢ - وقال النبي صلى الله عليه وآله الا انى برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله بعث جيشا وذكر مثله ك ٢٦٠ - ورواه السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه صلى الله عليه وآله مثله.
الدعائم ٣٧٦ - عن علي عليه السلام ان رسول الله
--------------------
(١) غشوهم - الجعفريات.
(٢) لصلوتهم - يب.
(١٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
صلى الله عليه وآله بعث وذكر نحوه الا ان فيه فقتلوا بعضهم.
٤١٢ (٢) الجعفريات ٨٢ - وبإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينزل دار الحرب الا فاسق برئت منه الذمة.
ك ٢٦٠ - السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
٤١٣ (٣) يب ١٧٤ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قال: يقول أحدكم انى غريب انما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
٤١٤ (٤) أمالي ابن الطوسي ٤٤ - حدثنا الشيخ السعيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي قال: حدثني والدي رحمه الله قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن المغيرة قال: أخبرني حيدر بن محمد بن نعيم عن محمد بن عمر عن محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن أحمد النهدي قال: حدثني معاوية بن حكيم الدهني قال: حدثنا شريف بن سابق التفليسي قال: حدثنا حماد السمدرى (١)
(السمندي - ئل) قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: انى ادخل بلاد الشرك وان من عندنا يقول: ان مت ثم حشرت معهم.
قال: فقال لي يا حماد إذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو اليه: قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا وتدعو اليه؟ قال: قلت لا.
فقال لي: انك ان تمت ثم حشرت أمة وحدك وسعى نورك بين يديك.
رجال الكشي ٣٤٤ - حدثني محمد بن مسعود قال حدثني محمد بن أحمد النهدي الكوفي عن معاوية بن حكيم الدهني عن شريف بن سابق التفليسي عن حماد السمندري نحوه.
--------------------
(١) السمندري - ظ
(١٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦١) باب ما ورد من النهى عن النزول على اهل الكنايس في كنائسهم ٤١٥ (١) الدعائم ٣٨١ - عن علي صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النزول على اهل الكنايس في كنائسهم وقال إن اللعنة تنزل عليهم ونهى ان يبدؤا بالسلام فان بدؤا به قيل لهم وعليكم ونهى عن احداث الكنائس في دار الاسلام.
٤١٦ (٢) الجعفريات ٨٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنزلوا على اهل الشرك في كنائسهم في يوم عيدهم فان السخطة تنزل عليهم.
(٦٢) باب ان الله تعالى أحل الغنائم لرسوله (ص) ولامته قال الله تعالى في سورة الأنفال (٨) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٤١) فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم (٦٩).
٤١٧ (١) الاحتجاج ٣١٤ و ٣٢٥ - روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرء التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب عليه السلام (إلى أن قال) قال اليهودي فان موسى عليه السلام أعطى المن السلوى فهل أعطى لمحمد نظير هذا قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله أعطى ما هو أفضل من هذا ان الله عز وجل أحل له الغنائم ولامته ولم تحل الغنايم لاحد غيره قبله فهذا أفضل من المن والسلوى.
(١٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية ابان (٤٧) من باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في المجلد الأول قوله عليه السلام وأحل له صلى الله عليه وآله المغنم والفئ.
وفى مرسلة فقيه (١) من باب (٩) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله صلى الله عليه وآله وأحل لي المغنم.
وفى رواية أبى بصير (٢) مثله.
وفى رواية أبى امامة (٣) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لأمتي الغنائم.
وفى رواية جابر (٤) قوله صلى الله عليه وآله وأحللت لك الغنيمة.
وفى رواية دعائم (٥) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لي الغنائم وفى رواية مسعودي وعطاء بن السائب (٦) نحوه.
وفى أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من أبواب فرض الخمس وباب (١) ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس وباب ان الأنفال والفئ لرسول الله من أبواب الأنفال ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الله (١٤) من باب (٢٢) حكم من كان له فئة من اهل البغي من أبواب الجهاد قوله صلى الله عليه وآله دار الشرك يحل ما فيها.
وفى رواية الدعائم (١٩) قوله جمع عليه السلام كل ما اصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه وفى رواية ابن عقيل (٢٢) قوله عليه السلام وان دار الشرك أحلت ما فيها وفى رواية موسى بن طلحة (٢٣) قوله وخمس ما أغنمه مما أجلبوا يعنى اتوا به في عسكرهم.
وفى رواية جابر (٢٧) قوله عليه السلام لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم وفى أحاديث باب (٥٥) حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
(١٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦٣) باب حرمة بيع الغنائم قبل القسمة وعدم وجواز التصرف فيها الا لضرورة قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران (٣) - وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون (١٦١) ٤١٨ (١) الدعائم ٣٨٢ - روينا عن جعفر بن محمد بن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيت صاحب العباءة التي غلها في النار وقال أدوا الخياط والمخيط يعنى من الغنايم.
٤١٩ (٢) الدعائم ٣٨٢ - وعن على صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان تركب الدابة من المغنم حتى تهزل أو يلبس منها ثوب حتى يبلى من قبل أن تقسم ولا بأس بالانتفاع بالغنايم في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ثم ترد مكانها مثل السلاح والدواب وغير ذلك مما يحتاج اليه ولا بأس بالعلف والأكل من الغنايم قبل أن تقسم وقد أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنايم.
٤٢٠ (٣) ك ٢٧٠ ج ٢ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى ان توطين حتى يضعن ما في بطونهن.
٤٢١ (٤) الدعائم ٣٨٢ - وعن على صلوات الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يبيع الرجل حصته من الغنايم قبل القسم إذ ذلك غير معلوم ولصاحب الجيش ان يصطفى من المغنم قبل القسم علقا واحدا ما كان (أحب - خ) لنفسه.
٤٢٢ (٥) الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى يعلم ما يصير له منه وتقدم في رواية ابن مسلم ومنهال (٦) من باب (١٠) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب مالا من غلول أو ربا
(١٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة وفى رواية ابان (٧) نحوه.
ويأتي في رواية سماعة من باب المكاسب المحرمة قوله عليه السلام الغلول كل شئ غل عن الإمام عليه السلام وفى رواية عمار قوله عليه السلام الغلول كل شئ غل عن الامام فهو سحت وفى رواية عمرو بن عثمان من باب حكم من وطأ جارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا قوله سئل عليه السلام عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطأها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية (إلى أن قال) ويجلد الحد الخ.
وفى أحاديث باب حكم من سرق من بيت المال من أبواب حد السرقة أو اخذ منه عارية ما يناسب ذلك فراجع.
(٦٤) باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها وبيان من يستحقها وان ما جعله صاحب الجيش لمن فعل شيئا فهو له وسلب القتيل لمن قتله قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٤١).
٤٢٣ (١) كا ٤٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنايم كيف تقسم.
قال: إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينها أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث يحب (أحب - ح).
٤٢٤ (٢) كا ٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال: يؤخذ الخمس من الغنايم فيجعل لمن
(١٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
جعله الله عز وجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك قال: وللامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهى فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس قال: وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه دهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفى غيرهم والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
وقد تقدم هذا الحديث مفصلا من أصول الكافي والتهذيب والاستبصار في كتاب الخمس في باب ان الخمس لله ورسوله الخ.
٤٢٥ (٣) تفسير العياشي ٦١ ج ٢ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولى ذلك فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وفيه ٦٢ - عن ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وولى ذلك.
٤٢٦ (٤) الدعائم ٣٨٦ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفر ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس: ٤٢٧ (٥) وفيه ٣٨٧ - وعن علي عليه السلام أنه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد.
٤٢٨ (٦) يب ١٤٨ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن
(١٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.
٤٢٩ (٧) ك ٢٦١ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين عليه السلام ان ابعث إلى بعطائي فوالله لتعلم انك ان كنت في فم الأسد لدخلت معك فكتب اليه ان هذا المال لمن جاهد عليه ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت.
٤٣٠ (٨) يب ١٤٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
قرب الإسناد ٦٥ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام نحوه.
٤٣١ (٩) كا ٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى يب ١٤٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب (حتى - كا) يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه (ولكن - يب) نفلهن.
٤٣٢ (١٠) الدعائم ٣٨٧ - وعن علي عليه السلام ان رسول الله (ص) قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وان حضر وقاتل عليها، فان رأى الامام أو من اقامه الامام ان يعطيه على بلاء ان كان منه أعطاه من خرثى المتاع ما رآه.
٤٣٣ (١١) وفيه ٣٨٧ - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته.
٤٣٤ (١٢) مجمع البيان ٥٤٥ ج ٣ - وفى تفسير الثعلبي قال المنهال بن عمرو سألت علي بن الحسين عليه السلام وعبد الله بن محمد بن علي عن الخمس
(١٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال هو لنا فقلت لعلى ان الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال يتامانا ومساكيننا وفى ج ١٠ ص ٢٦١ - روى المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليهما السلام وذكر نحوه الا ان فيه هم قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
٤٣٥ (١٣) وفيه ٢٦ ج ١٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: كان أبى يقول: لنا سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي.
٤٣٦ (١٤) ئل ٨٧ ج ١١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن ابن الأصفهاني، عن شقيق بن عتيبة عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أتي عليا عليه السلام مال من أصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر، ثم جعل على كل جزء منه كسرة ثم دعا امراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولا وكانت الكوفة يومئذ أسباعا.
٤٣٧ (١٥) وعن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك البجلي عن بكر بن عيسى عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أنه قال: كنت عند علي عليه السلام فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس اليه فأخذ حبالا وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثم أدارها حول المتاع ثم قال: لا أحل لاحد ان يجاوز هذا الحبل قال : فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي عليه السلام فقال: أين رؤوس الأسباع فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذه حتى قسموه سبعة اجزاء قال: فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر، ثم وضع على كل جزء كسرة ثم قال: هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه قال: ثم اقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.
وتقدم في أحاديث باب (٢) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من أبواب فرض الخمس ما يدل على بعض المقصود وفى رواية هشام (٦) من هذا الباب قوله (ع) يخرج من الغنيمة خمس لله وللرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولى ذلك.
(١٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أحاديث باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس وباب (١) ان الأنفال والفئ لله وللرسول وللامام من أبواب الأنفال وباب (٣) ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للإمام عليه السلام وباب (٤) ان الغزو ان كان بغير إذن الإمام عليه السلام فله الغنيمة ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية كميل (٥) من باب (١٦) اشتراط وجوب الجهاد بامر الإمام عليه السلام قوله عليه السلام لا نفل الا مع امام فاضل وفى رواية ابن عتبة (٢) من باب (١٧) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس واقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وقوله عليه السلام أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فاسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية الجعفريات (٨) من باب (٤٩) جواز اعطاء الأمان قوله عليه والسلام ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى (يجفى - خ) المتاع وفى رواية الدعائم
(٦) من باب (٥٧) حكم ما يأخذه العدو من أولاد المسلمين قوله عليه السلام فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من امر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه وفى له بما جعل له وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.
(٦٥) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفارس والراجل وحكم ما إذا غزا الجيش وغنم ثم لحقه جيش آخر ٤٣٨ (١) يب ١٤٧ ج ٦ صا ٤ ج ٣ - أحمد بن أبي عبد الله (البرقي - صا)
(١٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه - ١ - وسهما له ويجعل للراجل سهما ٤٣٩ (٢) يب ١٤٧ ج ٦ صا ٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
(حمله الشيخ ره على تعدد الأفراس للفارس بقرينة رواية المتقدمة) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس (وذكر مثله).
٤٤٠ (٣) ك ٢٦١ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قسم في النفل للفارس سهمين وللراجل سهما.
٤٤١ (٤) كا ٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث يب ١٤٥ ج ٦ صا ٣ - ج ٣ - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى أبى أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال: كتب إلى بعض إخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير - ٢ - فسألته وكتبت بها اليه فكان فيما سألته - ٣ - أخبرني عن الجيش إذا غزا (غزوا - يب صا) ارض الحرب وغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام (السلام - كا) ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فقال نعم وعن سرية كانوا في سفينة (فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة - يب صا) ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت وان - ٤ -
--------------------
(١) لفرسه - يب والظاهر أنه سهو.
(٢) من السنن - كا - من مسائل السيرة - خ ل يب
(٣) سألت - يب صا.
(٤) ولو - يب.
(١٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال
(الرجالة - يب صا) فقاتلوا فغنموا - ١ - كيف (كان - صا - كا) يقسم - ٢ - بينهم الم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفارسان
(يب صا - قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت).
٤٤٢ (٥) كا ٤٤ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر يب ١٤٧ ج ٦ صا ٤ - ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده قال - ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (له - كا) الا لفرسين منها.
٤٤٣ (٦) كا ٤٥ ج ٥ محمد بن يحيى عن يب ١٤٦ ج ٦ - صا ٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - ٤ - (ع) عن آبائه عن علي عليه السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن فيمن
(ممن - خ) شهد القتال (قال - يب صا) فقال أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء المحرومون وأمر (فامر - يب صا) ان يقسم لهم.
(٦٦) باب لزوم التسوية بين الناس في قسمة بيت المال ٤٤٤ (١) كا ١٨٢ ج ٨ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى علي (ع) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: انى والله لا أرزئكم من فيئكم درهما ما قام لي عذق بيثرب فليصدقكم أنفسكم أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم؟ قال:
--------------------
(١) وغنموا - كا.
(٢٩ اقسم - يب صا.
(٣) عن أمير المؤمنين قال - يب صا
(٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب صا.
(١٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فقام اليه عقيل فقال له: والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواءا فقال: اجلس أما كان ههنا أحد يتكلم غيرك وما فضلك عليه الا بسابقة أو بتقوى الاختصاص ١٥١ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله ره قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان قال روى لنا أبو الحسين محمد بن علي بن الفضال بن عامر الكوفي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الفرزدق فزاري البزاز قراءة عليه قال حدثنا أبو عيسى محمد بن علي ابن عمرويه الطحان وهو الوراق قال حدثنا أبو محمد الحسن بن موسى قال حدثنا علي بن أسباط عن غير واحد من أصحاب ابن دأب قال لقيت الناس يتحدثون ان العرب كانت تقول ان يبعث الله فينا نبيا يكون في بعض أصحابه سبعون خصلة من مكارم الدنيا والآخرة فنظروا وفتشوا هل يجتمع عشر خصال في واحد فضلا عن سبعين فلم يجدوا (إلى أن قال) فلم يجتمع في أحد خصال مجموعة للدين والدنيا بالاضطرار على ما أحبوا وكرهوا الا في علي بن أبي طالب عليه السلام (وذكر عدة من خصاله عليه السلام إلى أن قال) وقام خطيبا بالمدينة حين ولى فقال يا معشر المهاجرين والأنصار يا معشر قريش اعلموا والله انى لا أرزئكم من فيئكم شيئا ما قام لي عذق بيثرب أفتروني مانعا نفسي وولدي ومعطيكم ولأسوين بين الأسود والأحمر فقام اليه عقيل وذكر نحوه.
٤٤٥ (٢) كا ٣١ ج ٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب عن (بن - خ) ميثم التمار عن إبراهيم بن إسحاق المدايني عن رجل عن أبي مخنف الأزدي قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوسقت (استوثقت - خ) الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية فقال أمير المؤمنين عليه السلام أتأمروني ويحكم ان اطلب النصر بالظلم والجور فيمن وليت عليه من اهل الاسلام لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجما والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم فكيف وانما
(١٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
هي أموالهم قال: ثم ازم ساكتا طويلا ثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فإياه والفساد فان اعطائه في غير حقه تبذير واسراف وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله ولم يضع امرء ماله في غير حقه وعند غير اهله الا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودهم فان بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له ويريه النصح فإنما ذلك ملق منه وكذب فان زلت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى معونتهم ومكافأتهم فألأم خليل وشر خدبن؟؟ ولم يضع امرء ماله في غير حقه وعند غير اهله الا لم يكن له من الحظ فيما أتي الا محمدة اللئام وثناء الأشرار ما دام عليه منعما مفضلا و مقالة الجاهل ما أجوده وهو عند الله بخيل فأي حظ أبور وأخس (اخسر - خ) من هذا الحظ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به العاني والأسير وابن السبيل فان الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة.
٤٤٦ (٣) آخر السرائر ٤٧٥ - (نقلا من كتاب ابان بن تغلب) قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال حدثني عبيد الله بن أبي الحرث الهمداني قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا له: يا أمير المؤمنين لو فضلت الاشراف كان أجدر ان يناصحوك قال: فغضب أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: ايها الناس تأمروني ان اطلب العدل بالجور فيمن وليت عليه والله لا يكون ذلك ما سمر السميراء وما رأيت في السماء نجما والله لو كان مالي دونهم لسويت بينهم كيف وانما هو مالهم ثم قال: ايها الناس ليس لواضع المعروف في غير اهله الا محمدة اللئام وثناء الجهال فان زلت بصاحبه النعل فشر خدين وشر خليل.
٤٤٧ (٤) أمالي المفيد ١٧٥ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو الحسن علي بن بلال المهلبي أمالي ابن الطوسي ١٩٧ - الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه ، أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن بلال المهلبي
(١٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
قال أخبرنا علي بن عبد الله بن الأسد الأصفهاني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثني محمد ابن عبد الله بن عثمان قال: حدثني علي بن أبي سيف عن علي بن حباب (أبى - حباب أمالي المفيد) عن ربيعة وعمارة وغيرهما ان طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مشوا اليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثيرهم (منهم - أمالي المفيد) إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا، فقالوا (له - المفيد) يا أمير المؤمنين اعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالى والعجم ومن يخاف - ١ - عليه من الناس وفراره إلى معاوية.
فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: أتأمروني ان اطلب النصر بالجور لا والله لا افعلن ما طلعت شمس و (ما - خ) لاح في السماء نجم، والله لو كان - ٢ - مالي لواسيت بينهم، وكيف وانما هو أموالهم.
قال: ثم ازم - ٣ - أمير المؤمنين عليه السلام طويلا ساكتا ثم قال: من كان له مال فإياه والفساد، فان اعطاء المال في غير حقه تبذير واسراف وهو وان كان ذكرا لصاحبه في الدنيا
(والآخرة - أمالي الشيخ) فهو يضيعه عند الله عز وجل، ولم يضع رجل ماله في غير حقه وعند غير اهله الا حرم - ٤ - الله شكرهم وكان لغيره ودهم، فان بقي معه من يوده (و - خ) يظهر له الشكر فإنما هو ملق وكذب يريد التقرب به اليه لينال منه مثل الذي كان يأتي اليه من قبل فان زلت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته أو مكافأته فشر خليل وألأم خدين، ومن صنع المعروف فيما اتاه فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة وليفك به العاني وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله وليصبر نفسه على النوائب والحقوق (الخطوب - أمالي المفيد ) فان الفوز بهذه الخصال شرف (أشرف - أمالي المفيد) مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة.
--------------------
(١) تخاف خلافه عليك - أمالي المفيد.
(٢) لو كانت أموالهم لي - أمالي المفيد
(٣) ارم - أمالي المفيد.
(٤) حرمه الله - أمالي المفيد.
(١٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٤٨ (٥) ك ٢٦٠ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن محمد بن عبد الله بن عثمان قال: حدثني علي بن سيف عن أبي حباب عن ربيعة و عمارة ان طائفة من أصحاب علي عليه السلام مشوا اليه فقالوا: يا أمير المؤمنين اعط هذه الأموال وذكر نحوه إلى قوله انما هو أموالهم.
٤٤٩ (٦) يب ١٤٦ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم - ١ - كبنى رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو امره وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام (بالاسلام - خ ل) أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله
(يفعل - خ).
٤٥٠ (٧) ئل ٨١ ج ١١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبيد بن الصباح عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا (ع) قسم قسما فسوى بين الناس.
٤٥١ (٨) الدعائم ٣٨٤ روينا عن علي عليه السلام انه امر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان ان يقسموا فيئا (مالا من الفيئ - خ) بين المسلمين وقال لهم: اعدلوا فيه ولا تفضلوا أحدا على أحد فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير
--------------------
(١) هكذا في المتن والظاهر أن الصحيح اجعلهم كما في نسخة الوسائل
(١٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن امر صاحبكم قالوا: بل (بلى - خ) هكذا امرنا أمير المؤمنين عليه السلام فمضيا اليه فوجداه في بعض أمواله قائما في الشمس على أجير له يعمل بين يديه فقالا: (له - خ) ترى ان ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم، فقالا له.
انا اتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفئ، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس قال: وما تريدان؟ قالا.
ليس كذلك كان يعطينا عمر قال: فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيكما؟ فسكتا، فقال: أليس كان صلى الله عليه وآله يقسم بالسوية بين المسلمين - ١ - من غير زيادة؟ قال: نعم قال: أفسنة رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟ قالا
(بل - خ) سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغناء وقرابة فان رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا سابقتك قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: قرابتك قال.
فغناؤكما أعظم أم غنائي؟ قالا: بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غناء، قال: فوالله ما انا وأجيري هذا في هذا المال الا بمنزلة واحدة، وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه قالا جئناك لهذا وغيره؟ قال: وما غيره قالا أردنا العمرة فأذن لنا قال: انطلقا، فما العمرة تريدان ولقد أنبئت بأمركما واريت مضاجعكما، فمضينا وهو يتلو وهما يسمعان: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فالواجب في قسمة الفيئ العدل بين المسلمين الذين هم اهله، والتسوية فيما بينهم فيه وترك الأثرة به وذلك ما قاتلوا عليه فاما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله ولرسوله كما قال الله عز وجل وهو من بعد الرسول للامام في كل عصر وزمان قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية وقوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
--------------------
(١) أليس كان رسول الله يعطيكما من قسمة الغنيمة كسائر المسلمين بالسوية " في بعض النسخ "
(٢٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ك ٢٦٠ - ابن شهرآشوب في المناقب مثله.
٤٥٢ (٩) الاختصاص ١٥٢ - بالاسناد المتقدم في هذا الباب عن ابن داب ثم ولى (ع) عليه السلام بيت مال المدينة عمار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان فكتب العربي والقرشي والأنصاري والعجمي وكل من كان في الاسلام من قبائل العرب وأجناس العجم (سواء - خ) فاتاه سهل بن حنيف بمولى له اسود فقال كم تعطى هذا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كم اخذت أنت؟ قال ثلاثة دنانير وكذلك اخذ الناس قال فأعطوا مولاه مثل ما اخذ ثلاثة دنانير فلما عرف الناس انه لا فضل لبعضهم على بعض الا بالتقوى عند الله: أتي طلحة والزبير عمار بن ياسر وأبا الهيثم ابن التيهان فقالا يا أبا اليقظان استأذن لنا على صاحبك قال: وعلى صاحبي اذن قد اخذ بيد اجيره واخذ مكتله ومسحاته وذهب يعمل في نخلة في بئر الملك وكانت بئر ينبع سميت بئر الملك فاستخرجها علي بن أبي طالب عليه السلام و غرس عليها النخل فهذا من عدله في الرعية وقسمه بالسوية.
٤٥٣ (١٠) ك ٢٦٠ - وعن كتاب ابن الحاشر باسناده إلى مالك بن أوس بن الحدثان في خبر طويل انه قام سهل بن حنيف فاخذ بيد عبده فقال يا أمير المؤمنين قد أعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلاثة دنانير مثل ما أعطى سهل بن حنيف.
٤٥٤ (١١) ارشاد القلوب - ٣٢١ وفى خبر حذيفة بن اليمان (ره) بحذف الاسناد قال: لما استخلص - ١ - عثمان بن عفان آوى اليه عمه الحكم بن العاص وولده مروان والحارث بن الحكم ووجه عماله في الأمصار وكان فيمن عمله عمر بن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية إلى مشكان والحارث بن الحكم إلى المدائن فأقام بها مدة يتعسف أهلها ويسئ معاملتهم فوفد منهم إلى عثمان وفد يشكوه وأعلموه بسوء ما يعاملهم به وأغلظوا عليه في القول فولى حذيفة بن اليمان عليهم وذلك في آخر أيامه.
ولم ينصرف حذيفة بن اليمان
--------------------
(١) هكذا في الأصل ولكن الظاهر أن الصحيح " استخلف "
(٢٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن المدائن إلى أن قتل عثمان واستخلف علي بن أبي طالب عليه السلام فأقام حذيفة عليها وكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين عليه السلام إلى حذيفة بن اليمان سلام عليك.
أما بعد فانى قد وليتك ما كنت تليه لمن كان قبلي من حرف المدائن وقد جعلت إليك اعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممن ترضى دينه وأمانته واستعن بهم على اعمالك فان ذلك أعز لك ولوليك واكبت لعدوك وانى آمرك بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية وأحذرك عقابه في المغيب والمشهد وأتقدم إليك بالاحسان إلى المحسن والشدة على المعاند وآمرك بالرفق في أمورك واللين و العدل على رعيتك فإنك مسؤول عن ذلك وانصاف المظلوم والعفو عن الناس وحسن السيرة ما استطعت فالله يجزى المحسنين وآمرك ان تجبى خراج الأرضين على الحق والنصفة ولا تتجاوز ما قدمت به إليك ولا تدع منه شيئا ولا تبتدع فيه امرا ثم اقسمه بين اهله بالسوية والعدل واخفض لرعيتك جناحك وواس بينهم في مجلسك وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء واحكم بين الناس بالحق وأقم فيهم بالقسط ولا تتبع الهوى ولا تخف في الله لومة لائم فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد وجهت إليك كتابا لتقرأه على اهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفى جميع المسلمين فأحضرهم واقرأه عليهم وخذ لنا البيعة على الصغير والكبير منهم ان شاء الله.
٤٥٥ (١٢) ئل ٨١ ج ١١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن شيخ لنا عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني عن عبد الله بن أبي سليم عن أبي إسحاق الهمداني ان امرأتين أتتا عليا عليه السلام عند القسمة أحدهما من العرب والأخرى من الموالى فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من الطعام فقالت العربية: يا أمير المؤمنين انى امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم فقال علي عليه السلام: والله لا أجد لبنى إسماعيل في هذا الفئ فضلا على بنى إسحاق.
٤٥٦ (١٣) الاختصاص ١٥١ - بالاسناد المتقدم في هذا الباب عن
(٢٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن دأب ثم ترك (علي عليه السلام) التفضيل لنفسه وولده على أحد من اهل الاسلام دخلت عليه أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين درهما فسألت أم هاني مولاتها العجمية فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين عليه السلام فقالت عشرين درهما فانصرفت مسخطة، فقال لها: انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلا لإسماعيل على إسحاق وبعث اليه من خراسان بنات كسرى فقال لهن أزوجكن فقلن لا حاجة لنا في التزويج فإنه لا اكفاء لنا الا بنوك فان زوجتنا منهم رضينا فكره ان يؤثر ولده بما لا يعم به المسلمين وبعث اليه (يعنى على) (ع) من البصرة من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتها فقالت له ابنته أم كلثوم يا أمير المؤمنين أتجمل به؟ ويكون في عنقي؟ فقال، يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين الا ولها مثل ذلك ٤٥٧ (١٤) ك ٢٦٠ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن هارون بن عنترة عن زاذان قال: انطلقت مع قنبر إلى علي عليه السلام فقال قم يا أمير المؤمنين فقد خبئت لك خبيئة قال: مما هو قال: قم معي فقام فانطلق إلى بيته فإذا باسنة مملوة جاماة من ذهب وفضة فقال: يا أمير المؤمنين انك لا تترك شيئا الا قسمته فادخرت هذا لك قال علي عليه السلام: لقد أحببت ان تدخل بيتي نارا فسل سيفه فضربه فانتشرت من بين اناء مقطوع نصفه أو ثلثه ثم قال: اقسموه بالحصص ففعلوا فجعل يقول هذا جناي وخيارة فيه وكل جان يده إلى فيه الخ الخبر.
٤٥٨ (١٥) ك ٢٦٠ - وفيه عن محرز بن هشام المرادي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة الظبى قال كان اشراف كوفة غاشين لعلي عليه السلام وكان هواهم مع معاوية وذلك أن عليا عليه السلام كان لا يعطى أحدا من الفئ أكثر من حقه وكان معاوية بن أبي سفيان جعل الشرف في العطاء ألفي درهم.
(٢٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦٧) باب تعجيل قسمة بيت المال على مستحقيه ٤٥٩ (١) أمالي ابن طوسي ١٨ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال: حدثني والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله حمويه بن علي بن حمويه البصري قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا مسلم عن هلال بن مسلم الجحدري قال: سمعت جدي جرة - أو جوة - قال شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام أتي بمال عند المساء فقال: اقسموا هذا المال.
فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين فاخره إلى غد فقال لهم: تقبلون لي ان أعيش إلى غد؟ قالوا: ماذا بأيدينا.
قال: فلا تؤخروه حتى تقسموه، فاتى بشمع فقسموا ذلك المال من تحت ليلتهم ك ٢٦١ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر عن هلال بن مسلم الجحدري قال: سمعت جدي عن جده أو قال: أخوه قال: شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام وقد أتي بمال عند المساء وذكر نحوه.
٤٦٠ (٢) ئل ٨٤ ج ١١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن محمد بن أبي عمرو النهدي عن أبيه عن هارون بن مسلم البجلي عن أبيه قال: أعطى علي عليه السلام الناس في عام واحد ثلاثة أعطية ثم قدم عليه اخراج أصفهان فقال: يا ايها الناس اغدوا فخذوا فوالله ما انا لكم بخازن ثم امر ببيت المال فكنس ونضح وصلى فيه ركعتين ثم قال: يا دنيا غري غيرى ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقيل جئ بها من ارض كسرى فقال اقسموها بين المسلمين الحديث.
٤٦١ (٣) تفسير القمي ٥١ - واما قوله (وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الآية) وانما نزلت في أبي ذر رحمة الله عليه وعثمان بن عفان وكان سبب ذلك لما امر عثمان بنفي أبي ذر إلى الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليلا متوكئا على عصاه وبين يدي
(٢٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عثمان مئة الف درهم قد حملت اليه من بعض النواحي وأصحابه حوله ينظرون اليه ويطمعون ان يقسمها فيهم فقال أبو ذر لعثمان ما هذا المال؟ فقال عثمان، مئة الف درهم حملت إلى من بعض النواحي أريد أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيي فقال أبو ذر: يا عثمان أيما أكثر مئة الف درهم أو أربعة دنانير؟ فقال عثمان بل مئة الف درهم قال: اما تذكر انا وأنت وقد دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله عشيا فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام فلما أصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا فقلنا له: بابائنا وأمهاتنا دخلنا إليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشرا فقال: نعم كان قد بقي عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم واسترحت منها ك ٢٦١ - ورواه الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
٤٦٢ (٤) ئل ٨٣ ج ١١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن أبي يحيى المدني، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي (ع) قال كان خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبس شيئا لغد وكان أبو بكر يفعل وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين وأخر المال من سنة إلى سنة واما أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكان على يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة وكان يقول: هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه ٤٦٣ (٥) ئل ٨٣ ج ١١ - وفيه عن عمر بن علي بن محمد، عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان التيمي عن مجمع التيمي ان عليا عليه السلام كان ينضح بيت المال ثم يتنفل فيه، ويقول: اشهد لي يوم القيامة انى لم احبس فيك المال على المسلمين.
وعن أحمد بن معمر، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حيان عن عن مجمع، عن علي عليه السلام مثله.
٤٦٤ (٦) ئل ٨٣ ج ١١ - وفيه عن إبراهيم بن العباس عن ابن المبارك عن
(٢٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بكر بن عيسى قال: كان علي عليه السلام يقول يا اهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فانا خائن وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع وكان يطعم الناس الخل واللحم ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة وكان ذلك طعامه وزعموا انه كان يقسم ما في بيت المال فلا يأتي الجمعة وفى بيت المال شئ ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثم يصلى فيه الركعتين الحديث.
وتقدم في رواية أبى حيان (١) من باب (٤٣) استحباب كنس بيت المال في كل جمعة من أبواب صلاة الجمعة قوله وكان علي عليه السلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة وكان يقول - هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه
(٦٨) باب حكم من أسلم في دار الحرب ومن أسلم على شئ ٤٦٥ (١) يب ١٥١ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك واما الدور والأرضون فهي فئ ولا يكون له لان الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل الاسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.
٤٦٦ (٢) الجعفريات ٨٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسلم على شئ فهو له.
وتقدم في رواية الجعفريات (٥) من باب (٣٠) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله عليه السلام وجعل كلمة الاخلاص حصنا للدماء فمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا.
(٢٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦٩) باب ان العبد ان خرج إلى المسلمين قبل مولاه فهو حر وان خرج بعده فهو عبد ٤٦٧ (١) يب ١٥٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر اهل الطائف قال: أيما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد الجعفريات ٨٠ - وبإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه السلام حكم يوم الطائف أيما عبد (وذكر مثله) الا ان فيه (مواليه) بدل (مولاه).
(٧٠) باب ما ورد في أن من ولد في الاسلام فهو عربي ومن ملك ثم أعتق فهو مولى ومن كان في عقد فمرق فهو مولى الله ورسوله ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجري ٤٦٨ (١) الجعفريات ١٨٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد في الاسلام فهو عربي ومن ملك ثم أعتق فهو مولى ومن كان في عقد فمرق فهو مولى الله ورسوله ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجري.
(٧١) باب ان الزوجة والزوج إذا أسرا هل تنقطع العصمة بينهما أم لا وإذا دخلت المرأة في دار الاسلام مستأمنة انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها ٤٦٩ (١) الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أسرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما.
(٢٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٤٧٠ (٢) الدعائم ٢٥٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سبى الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبى واحرز في دار الاسلام دون الاخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما.
وتقدم في رواية الدعائم (١) من باب (٥١) ما ورد ان المستأمن لا يرجع بسلاح قوله عليه السلام وإذا دخلت المرأة في دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها.
(٧٢) باب حكم الرسل والرهن ٤٧١ (١) قرب الإسناد ٦٢ - السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل الرسل ولا الرهن.
٤٧٢ (٢) الدعائم ٣٧٦ - وعن على عليهما السلام أنه قال: إن ظفرتم برجل من اهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم، فان عرف ذلك منه وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه.
وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه.
(٧٣) باب كيفية بيعة النساء قال الله تعالى في سورة الممتحنة (٦٠) يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (١٢).
٤٧٣ (١) الجعفريات ٨٠ - بإسناده عن عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصافح النساء فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتي باناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ثم يقول اغمس أيديكن فيه فقد بايعتكن.
(٢٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧٤) باب ان الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا ٤٧٤ (١) يب ١٥٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقرى أبى أيوب قال: أخبرني حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال اكره ذلك له فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك يب ٢٩٩ ج ٧ و ٤٥٣ ج ٧ صا ١٨٠ - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب (إلى - صا) بعض إخواني ان اسأل ابا عبد الله (ع) عن بعض مسائل فسألته عن الأسير وذكر مثله بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ يب ٤٣٣ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأسير وذكر مثله.
٤٧٥ (٢) العلل ٥٠٣ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال لا يحل للأسير ان يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة ان يولد له كافر في أيديهم.
وتقدم نحوه عن الزهري (٢) في باب (٥٣) حكم الأسارى في القتل.
٤٧٦ (٣) الدعائم ٢٥٢ - ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يحل لمسلم ان يتزوج حربية في دار الحرب.
(٧٥) باب شرائط الذمة ٤٧٤ (١) يب ٣٨ ج ٧ صا ١٨٢ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو
(٢٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن فقيه ٢٧ - ج ٢ - علي بن رئاب يب ١٥٨ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم (فقد - يب) برئت - ١ - منه ذمة الله وذمة رسول الله (رسوله - خ) صلى الله عليه وآله وقال: ليست - ٢ - لهم اليوم ذمة.
العلل ٣٧٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة نحوه.
٧٤٥ (٢) ك ٢٦٢ - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما قبل الجزية من أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط افترضها عليهم منها أن لا يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
٤٧٦ (٣) الجعفريات ٨٠ - وبإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: ليس في الاسلام اخصاء ولا كنيسة محدثة.
٤٧٧ (٤) فقيه ٢٧ ج ٢ - وروى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال العلل ٣٧٦ - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان الأعور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مولود يولد - ٣ - الا على الفطرة فأبواه (اللذان - فقيه) يهودانه وينصرانه ويمجسانه وانما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا (أولادهم - فقيه) ولا ينصروا واما أولاد اهل - ٤ - الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
٤٧٨ (٥) ١٢٧ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
--------------------
(١) فبرئت - خ يب صا
(٢) قال وليست - يب.
(٣) ولد - علل.
(٤) الأولاد وأهل الذمة - علل
(٢١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من اهل نجران الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم.
٤٧٩ (٦) ك ٢٦٢ - ابن شهرآشوب في المناقب وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لحى سلمان بكازرون هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله سأله الفارسي سلمان وصية لأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه إلى أن قال وقد رفعت عنهم جز الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف الخ قال: والكتاب إلى اليوم في أيديهم ووجدت العهد بتمامه في طومار عتيق منقولا من نسخة الأصل وقد رفعت عنهم جز الناصية والزنارة والجزية إلى الخمس والعشر وسائر المؤن والكلف وأيديهم طلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها ولا يمنعونها من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور والاصطبل وحمل الجنائز واتخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم إلى آخره وفى آخره كتب علي بن أبي طالب بامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحضوره.
وتقدم في رواية الدعائم (١) من باب ما ورد من النهى عن النزول على اهل الكنايس قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن احداث الكنائس في دار الاسلام.
ويأتي في كثير من أحاديث باب ان من شرب الخمر يجلد ثمانين جلدة ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية اصبغ من باب وجوب قتل اليهودي والنصراني إذا زنيا بمسلمة من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام اما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته ولم يكن له حكم الا السيف.
(٢١١)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧٦) باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وسقوطه عن النساء والمجنون والمعتوه وبيان تقديرها وما يوضع عليه وحرمة وضعها عن المعاهد والتعدي عليه.
قال الله تعالى في سورة التوبة (٩) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (٢٩).
(٧) يب ١٥٦ ٥ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبى أيوب - ١ - قال قال حفص كتب إلى بعض أخواتي ان اسأل ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها اليه فكان فيما (مما - خ ل) سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا ان يقاتلن وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكنك - ٢ - قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها فلو امتنع - ٣ - الرجال وأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (وتقدم مثل هذا عن كافى في ذيل حديث أوردناه في باب (٤٨) حكم المحاربة بالقاء السم) فقيه ٢٨ ج ٢ روى حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء وذكر مثله العلل ٣٧٦ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري
--------------------
(١) ابن أيوب - خ ل.
(٢) لم يمكن - فقيه.
(٣) ولو منع - فقيه
(٢١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن وذكر نحوه المحاسن ٣٢٧ - البرقي عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب وحفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن الجزية وذكر نحوه الا ان فيه وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
٤٨٠ (١) كا ٥٦٧ ج ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي فقال: نعم اما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اهل مكة ان أسلموا والا نابذتكم
(فأذنوا - خ ل) بحرب فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله انى لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر - ١ - فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور يب ١٧٥ - ج ٦ - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جاماسب
(جاماست - خ).
٤٨٤ (٢) فقيه ٢٩ ج ٢ - والمجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكان لهم نبي اسمه دامس - (دامست - خ) فقتلوه وكتاب يقال له: جاماسب كان يقع في اثنى عشر الف جلد ثور فحرقوه.
--------------------
(١) بلدة بقرب المدينة.
(٢١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ك ٢٦٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية الخبر.
وعن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
أمالي ابن الطوسي ٣٧٥ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي قال: أخبرنا والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء أخو دعبل بن علي الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر عليهما السلام قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد عليهما السلام قال: حدثنا أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب - يعنى المجوس.
٤٨٥ (٣) أمالي الصدوق ٢٨١ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا محمد بن العباس الاختصاص ٢٣٦ - علي بن محمد الشعراني عن الحسن بن علي بن شعيب عن عيسى بن محمد العلوي عن محمد بن العباس بن بسام قال: حدثني - ١ - (أبى - أمالي) محمد بن أبي السرى قال: حدثنا - ٢ - أحمد بن (أبى - اختصاص) عبد الله بن - ٣ - يونس عن سعد (بن طريف - أمالي) الكناني عن الأصبغ بن نباتة قال: لما جلس علي عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد (إلى أن قال)
--------------------
(١) عن - اختصاص.
(٢) عن - اختصاص.
(٣) عن يونس - اختصاص.
(٢١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني فقام اليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي، فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله تعالى عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا الخ ٤٨٦ (٤) الدعائم ٣٨٠ - وعن علي (ع) أنه قال: المجوس أهل الكتاب الا انه اندرس امرهم، وذكر قصتهم، وقال: تؤخذ الجزية منهم.
٤٨٧ (٥) المقنعة ٤٤ - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال المجوس انما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب.
٤٨٨ (٦) فقيه ٢٩ ج ٢ - وسائل أبو الورد (أبو دردا - خ) ابا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم أعليه جزية قال: نعم قال: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم انما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدى عنه ئل ٩٧ ج ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي الورد مثله.
٤٩٠ (٨) الخصال ٥٨٦ - بالاسناد المتقدم في باب (٤) استحباب الأذان عن جابر بن يزيد قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول
(في حديث) ولا جزية على النساء.
٤٩١ (٨) يب ١٧٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية فقال: انما حرم الله تعالى الجزية من مشركي العرب.
٤٩٢ (١٠) الدعائم ٣٨٠ - وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا جوهدوا (قوتلوا - خ) ٤٩٣ (١١) كا ٢٠١ - ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال عليه السلام لم يجئ تأويل هذه الآية بعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه
(٢١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك.
٤٩٤ (١٢) يب ١١٤ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦٧ ج ٣ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب ١٥٩ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى (جميعا - يب ١١٤ كا) عن عبد الله بن المغيرة عن فقيه ٢٨ ج ٢ طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على (عليه - يب ١٥٩) عقله.
٤٩٥ (١٣) يب ١١٧ ج ٤ - صا ٥٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦٦ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا يب) عن فقيه ٢٧ ج ٢ - حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره فقال: ذلك - ١ - إلى الامام (ان - كا) يأخذ من كل انسان منهم ما شاء - ٢ - على قدر ماله بما - ٣ - يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن (لا - فقيه) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون - ٤ - له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
(وكيف يكون صاغرا - كا يب صا) و (هو - فقيه) لا يكترث لما (بما - فقيه) يؤخذ منه - حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال: وقال (محمد صا فقيه) ابن مسلم قلت لأبي عبد الله (ع): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من (هذا - كا فقيه) الخمس من ارض الجزية ويأخذ (ون - فقيه) من الدهاقين جزية رؤوسهم اما عليهم في ذلك شئ موظف فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.
فقلت وهذا (فهذا - خ)
--------------------
(١) ذاك - كا فقيه خ.
(٢) يشاء - يب.
(٣) وما - فقيه.
(٤) يطيقونه - خ يب.
(٢١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الخمس فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله تفسير القمي ٢٨٨ - حدثنا محمد بن عمير وقال: حدثني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن زرارة المقنعة ٤٤ روى حريز عن زرارة تفسير العياشي ٨٥ ج ٢ - عن زرارة نحوه إلى قوله فيألم لذلك فيسلم.
٤٩٦ (١٤) يب ١١٨ ج ٤ - كا ٥٥٧ ج ٣ - صا ٥٣ ج ٢ - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم - ١ - وان اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
٤٩٧ (١٤) يب ١١٨ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦٨ ج ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) ابن محبوب عن أبي أيوب عن فقيه ٢٨ ج ٢ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في اهل الجزية (أ - يب) يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية قال: لا.
٤٩٧ (١٥) المقنعة ٤٤ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها.
٤٩٩ (١٦) يب ١٢٠ ج ٤ - صا ٥٤ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن أشعث الكندي عن فقيه ٢٦ ج ٢ - مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - يب فقيه) عليه السلام على أربعة رساتيق (يب فقيه - المدائن البهقباذات وبهر سير - ٢ - ونهر جوير ونهر الملك وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب وسط درهما وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وعلى كل جريب كرم عشرة
--------------------
(١) ارضهم - كا.
(٢) نهر شير يا - يب خ.
(٢١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
دراهم وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر (ة - فقيه) عشرة دراهم وأمرني ان القى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وأبناء السبيل ولا آخذ منه شيئا) وأمرني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل (منهم - صا) أربعة وعشرين درهما وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم في سنة.
المقنعة ٤٥ - روى يونس بن إبراهيم وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
٥٠٠ (١٨) المقنعة ٤٤ - كان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وانما صنعه بمشورته عليه السلام.
٥٠١ (١٩) الدعائم ٣٨٠ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية (جزيته - خ).
٥٠٣ (٢٩) ئل ١١٦ - ج ١١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: ان بنى تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى ان يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.
٥٠٣ (٢) الدعائم ٣٨٠ - وعن علي عليه السلام أنه قال الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين وليس على العبيد منهم ولا على الأطفال ولا على النساء جزية وتؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من اهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام ومن (اهل - خ) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ومن (اهل - خ) الطبقة السفلى اثنا عشر درهما وعليهم مع ذلك الخراج في ارضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج
(٢١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليها (عليه - خ) ومن أسلم (منهم - خ) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج لأن الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين (إلى المسلمين - خ) بقي الخراج عليها بحاله والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم فصاعدا أو قيمتها.
وعنه عليه السلام انه رخص في اخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك.
٥٠٤ (٢٢) وفيه ٣٨٠ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر.
٥٠٥ (٢٣) وفيه ٣٨٠ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التعدي على المعاهدين ٥٠٦ (٢٤) وفيه ٣٨٠ وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين.
٥٠٧ (٢٥) الجعفريات ٨١ وبإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين.
وتقدم في رواية ابن محبوب (١) من باب (١) فضل الجهاد قوله عليه السلام فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبى اهله وقوله عليه السلام ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته.
وفى رواية عبد الكريم (٢) من باب (١٧) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام (لعمرو بن عبيد) فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الاسلام فان ابوا دعوناهم إلى الجزية قال عليه السلام وان كانوا مجوسا ليسوا باهل الكتاب قال: سواء الخ فلاحظ.
وفى رواية حفص (٢) من باب (٢٠) أقسام الجهاد قوله عليه السلام فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم فيئ و
(٢١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ذراريهم سبى فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم وقوله عليه السلام ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولن تحل لنا مناكحتهم ولن يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل والسيف وفى رواية أبى البختري (٦) قوله عليه السلام قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وفى رواية مسعدة (٤) من باب (٣٣) ما ورد في وظائف امراء السرايا و أصحابهم قوله صلى الله عليه وآله وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى احدى ثلاث (إلى أن قال) فان ابوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وان ابوا فاستعن الله عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده وفى رواية زرارة (١) من باب (٧٣) شرائط الذمة قوله عليه السلام قبل صلى الله عليه وآله الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت.
وفى رواية فضيل (٥) قوله عليه السلام وقبل صلى الله عليه وآله الجزية عن رؤس أولئك بأعيانهم ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن أبي يعفور (١) ورواية ابن مسلم (٢) من باب (٧٧) من يستحق الجزية قوله عليه السلام ان ارض الجزية لا ترفع عنهم (عنها - خ) الجزية ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى رواية إسماعيل (٧) من باب (٩٤) حكم الأرضين قوله اله ان يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
وفى رواية زرارة من باب عدة الذمية من أبواب العدد قوله عليه السلام لان أهل الكتاب هم مماليك للامام الا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه وفى رواية أبى بصير من باب حكم ذبائح أهل الكتاب قوله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب وفى رواية محمد بن قيس قوله عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا اهل
(٢٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الكتاب وفى غير واحد من أحاديث باب ان دية الذمي ثمانمأة درهم من أبواب ديات النفس ما يدل على أن المجوس من أهل الكتاب.
وفى رواية أبى ولاد من باب ان عاقلة الذمي على الامام من أبواب العاقلة قوله عليه السلام فان لم يكن لهم (اي أهل الذمة) مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام.
(٧٧) باب جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة ٥٠٨ (١) يب ١١٤ - ١٣٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن فقيه ٢٨ ج ٢ - محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة - ١ - وما يؤخذ من جزيتهم - ٢ - من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم - ٣ - قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما - ٤ - اخذوا (منهم - كا يب) من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
٥٠٩ (٢) المقنعة ٤٥ - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها وتطيب للمسلمين؟ فقال ذلك للامام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
٥١٠ (٣) الدعائم ٣٨١ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه رخص في اخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا.
--------------------
(١) الجزية - كا.
(٢) منهم - كا.
(٣) وميتهم - كا.
(٤) فكلما - يب
(٢٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧٨) باب من يستحق الجزية ٥١١ (١) يب ١٣٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٦٨ ج ٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان ارض الجزية لا ترفع عنها - ١ - الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سما (هم - يب خ) الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: إن الناس يستغنون (يتسعون - يب ١٣٦) إذا عدل بينهم - ٢ - وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى.
٥١٢ (٢) يب ١١٨ ج ٤ - ٣ - محمد بن علي بن محبوب - ٤ - عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن فقيه ٢٩ - ج ٢ - محمد بن مسلم - ٥ - عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في اهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الأرضين وقال: ان ارض الجزية وذكر مثله.
المقنعة ٤٥ - قال الصادق عليه السلام لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المجاهدين وذكر نحوه الدعائم ٣٨٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما قال الجزية عطاء المجاهدين وذكر نحوه.
وتقدم في رواية هشام (١٨) والحلبي (١٩) من باب (١٣) فرض الجهاد قوله فلهم (اي الاعراب) من الجزية شئ قال عليه السلام: لا الخ.
وفى رواية الدعائم (٢٠) قوله (ع) وليس لهم (اي الاعراب) من الفيئ شئ ما لم يجاهدوا.
--------------------
(١) عنهم - يب.
(٢) فيهم - يب ١٣٦.
(٣) ذكره في الوسائل عن كا.
(٤) محمد بن يعقوب - خ يب
(٥) سأل محمد بن مسلم ابا جعفر (ع) عن سير الامام فقيه.
(٢٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧٩) باب ما ورد في الجاء الذمي إلى المضايقة في الطريق وتصغيره وما يقال عند رؤيته والنهى عن ظلمه وقتله ٥١٣ (١) ك ٢٦٩ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن إسماعيل ابن ابان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقة وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا.
٥١٤ (٢) ك فقه الرضا عليه السلام وإذا رأيت ذميا فقل الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا ونبيا وبالمؤمنين إخوانا وبالكعبة قبلة فإنه من قال ذلك لا يجمع بينه وبينه في النار.
٥١٥ (٣) ك ٢٦٩ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة روى عن المطلب ان النبي صلى الله عليه وآله قال من قتل رجلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها مذ مسيرة اثنى عشر عاما.
ويأتي في رواية ثابت (١) من باب (٥٢) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام واما حق الذمة ان تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم ولا تظلمهم ما وافوا الله عز وجل بعهده (وفى نقل تحف العقول - عن السجاد عليه السلام واما حق أهل الذمة فالحكم فيهم ان تقبل منهم ما قبل الله وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده (إلى أن قال عليه السلام) فإنه بلغنا انه صلى الله عليه وآله قال من ظلم معاهدا كنت خصمه فاتق الله.
(٨٠) باب حكم شراء سبى اهل الضلال ونكاحهم ٥١٦ (١) يب ١٦١ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل
(٢٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال: نعم يب ١٦١ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبى الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب - ١ - إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم كا ٢١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن سبى الديلم وذكر مثله.
٥١٧ (٢) يب ١٦١ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد (عبيد - خ) الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهوموا المساجد وان المستوفى
(المتوفى - خ ل) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن (ووطأهن - خ) أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
٥١٨ (٣) كا ٢١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٦٢ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم قال: (فقال - كا) ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
٥١٩ (٤) كا ٢١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب ١٦٢ ج ٦ - (الحسن - يب) بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان القوم (الروم - كا) يغيرون على الصقالبة (والنوبة - يب) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون
--------------------
(١) قال إذا أقروا - كا.
(٢٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون (بهم - كا) إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون (قد سرقوا - كا) وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
(٨٠) باب ما ورد في اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وان شر اليهود يهود بيسان وشر النصارى نصارى نجران ٥٢٠ (١) أمالي ابن الطوسي ١٨ - ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال: حدثني والدي رحمه الله قال: أخبرنا أبو عبد الله حمويه بن علي بن حمويه البصري قال: حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا مكي قال: حدثنا محمد بن يسار قال: حدثنا وهب بن حزم قال: حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عند وفاته يخرج اليهود من جزيرة العرب، فقال: الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله: ك ٢٦٢ تفسير الإمام عليه السلام قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم حتى يأتي الله بامره فيهم بالقتل يوم مكة فح تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافرا.
٥٢١ (٢) الدعائم ٣٨١ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منهما (ولا يدخلون المساجد الا ان يؤذن لهم بحاجة مهمة خفيفة ويصرفون عن المساجد - خ) يب ٢٧٧ ج ٨ - محمد بن علي بن
(٢٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا (خرجوا - خ) منها بالليل فلا بأس قرب الإسناد ١١٢ - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن اليهود وذكر نحوه.
٥٢٢ (٣) الجعفريات ١٩٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله شر اليهود يهود بيسان (بيان - ك) وشر النصارى نصارى نجران
(٨١) باب حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق والدفاع عن النفس والأهل والقرابة والمال والمسلمين قال الله تعالى في سورة البقرة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (٢٠١) وفى سورة المائدة (٣) انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (٣٣) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (٣٤).
سورة الشورى (٤٢) انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم (٤٢).
٥٢٣ (١) كا ٢٩٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ٢١١ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال إذا قدرت على اللص فابدره وانا شريكك في دمه: ٥٢٤ (٢) يب ١٣٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن
(٢٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال اللص محارب الله و رسوله صلى الله عليه وآله فاقتله فما مسك منه فهو على (عليه - خ ل).
٥٢٥ (٣) يب ١٣٥ ج ١٠ - عنه عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللص محارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلى.
٥٢٦ (٤) قرب الإسناد ٤٥ - ٤٦ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من دخل عليه لص فليبادره بالضربة فما تبعه من اثم فانا شريكه فيه.
٥٢٧ (٥) كا ٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن رجل عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي.
٥٢٨ (٦) كا ٥١ - ج ٥ و ٢٩٧ ج ٧ - يب ١٥٨ ج ٦ و ٢١٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد (الكوفي - يب ١٥٨ كا ٥١) عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد بن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن - ١ - انس أو هيثم بن براء عن أبي جعفر عليه السلام - ٢ - قال قلت له اللص يدخل (على - خ) في بيتي يريد نفسي ومالي قال فاقتله - ٣ - (اقتله - يب) فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي ٥٢٩ (٧) يب ١٥٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب قرب الإسناد ٧٤ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) أنه قال إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك - ٤ - فابدأه - ٥ - ان استطعت فان اللص
--------------------
(١) فزارة بن " عن - خ ل " أبى هيثم بن براء - خ يب.
(٢) قال قلت لأبي جعفر " ع " يب ١٥٨ كا ٥١.
(٣) اقتل - كا ٥١.
(٤) وما تملك - قرب الإسناد.
(٥) فابدر - فابدره - خ ل - قرب الإسناد.
(٢٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله (فاقتله - قرب الإسناد) فما تبعك منه - ١ - من شئ فهو على.
٥٣٠ (٨) أمالي الطوسي ٢٨٢ - ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن جنشى قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دخل على مؤمن في داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
٥٣١ (٩) ٢٤٩ ج ٣ - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ودم اللص هدر ولا شئ على من دفع عن نفسه.
٥٣٢ (١٠) ك ٢٦٢ ج ٢ - فقه الرضا عليه السلام ومن تخطى حريم قوم حل قتله: ٥٣٣ (١١) كا ٢٩٧ ج ٧ - علي بن محمد عن يب ٢١١ ج ١٠ - أحمد بن أبي عبد الله وغيره انه كتب اليه يسأله عن الأكراد فكتب اليه لا تنبهوهم الا بحد السيف.
٥٣٤ (١٢) كا ٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ان الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحاربه.
٥٣٥ (١٣) يب ١٥٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إن
--------------------
(١) فيه من شر - خ ل قرب الإسناد.
(٢٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل عيون أخبار الرضا ٢٨ ج ٢ بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم من أبواب من يستحق الزكاة عن الفراء عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
ك ٢٦٢ - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
٥٣٦ (١٤) كا ٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام اما انه لو دخل على ابن صفية لما رضى بذلك حتى يعمه بالسيف يب ١٥٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتاه وذكر مثله الا ان فيه يعممه.
٥٣٧ (١٥) كا ٢٩٦ ج ٧ محمد بن يحيى عن يب ٢١٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا (فقلت - يب) له أفيقاتل - ١ - أفضل فقال إن لم تقاتل فلا بأس اما (انا - كا) لو كنت لتركته ولم أقاتل.
٥٣٨ (١٦) يب ٢١١ ج ١٠ كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمد يسأل عن الصعاليك فكتب إليهم (اليه - خ) اقتلهم كا ٢٩٦ ج ٧ علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عامر قال سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك فقال عبد الله بن عامر حدثني هذا وأومى إلى أحمد بن إسحاق انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأل منهم فكتب إليهم اقتلهم.
٥٣٩ (١٧) يب ١٥٧ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن
--------------------
(١) أفنقاتل - يب.
(٢٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون عياله (عقال - خ) فهو شهيد.
٥٤٠ (١٨) كا ٥٢ ج ٥ محمد بن يحيى عن يب ١٦٧ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد (كا - أيقاتل أفضل أو لم يقاتل قال) اما لو كنت لم أقاتل وتركته.
٥٤١ (١٩) فقيه ٦٨ ج ٤ - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو شهيد قال وقال لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل.
الدعائم ٣٩٨ ج ١ - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه وزاد وان أراد القتل لم يسع المرء المسلم الا المدافعة عن نفسه وما أصيب مع اللص فعرفه اهله أعيد (رد - خ) عليهم والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا كذلك روينا عن أهل البيت ك ٢٦٢ ج ٢ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم نحوه.
٥٤٢ (٢٠) فقيه ٢٧٢ ج ٤ - ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة من قتل دون ماله فهو شهيد عيون أخبار الرضا ١٢٤ ج ٢ بالاسناد المتقدم في باب ٣١ - ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام (مثله) العوالي ٣٨ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
٥٤٣ (٢١) الدعائم ٤٧٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله ثم قال) قال أبو جعفر وان ترك له المال فلا شئ عليه وليس قتاله إياه بلازم له وصيانة نفسه أحب إلى إذا خاف القتل وان قاتل فقتل دون ماله فهو شهيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ٥٤٤ (٢٢) كا ٥٢ ج ٥ محمد بن يحيى عن يب ١٦٦ ج ٦ - احمد (بن
(٢٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن عيسى - يب) عن (الحسن بن علي - يب) الوشاء عن صفوان بن يحيى عن أرطأة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
٥٤٥ (٢٣) كا ٥٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٧ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون مظلمته (مظلمة - يب) فهو شهيد.
٥٤٦ (٢٤) كا ٥٢ ج ٥ - يب ١٦٧ ج ٦ - وبهذا الاسناد - ١ - عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون مظلمته (مظلمة - خ يب) فهو شهيد ثم قال يا با مريم هل تدرى ما دون مظلمته (مظلمة - خ يب).
قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله وأشباه ذلك فقال يا با مريم ان من الفقه عرفان الحق.
٥٤٧ (٢٥) كا ٥٥ ج ٢ - عدد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيئ قوم يريدون اخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وان خاف على نفسه القتل قال نعم قلت وكذلك ان كانت معه امرأته (امرأة - خ) قال نعم قلت وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وان خاف على نفسه القتل قال نعم (قلت - خ) وكذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه وان خاف القتل قال نعم.
٥٤٨ (٢٦) الغرر ٧٣٠ - قال علي عليه السلام من أعظم اللوم احراز المرء نفسه واسلامه عرسه وقال عليه السلام من أفضل المروة صيانة الحرم.
٥٤٩ (٢٧) كا ٢٩٧ ج ٧ - قال قلت أصلحك الله فأين علامة هذا الامر فقال
--------------------
(١) هكذا في كا و يب بعد الرواية المتقدمة.
(٢٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
أترى بالصبح من خفاء قال قلت لا قال فإنه أبين من الصبح فان امرنا إذا كان
(كان - خ) أبين من فلق الصبح قال ثم قال مزاولة (مناولة - خ ل) جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقص اكله (اجله - خ ل) فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة.
٥٥٠ (٢٨) كا ٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضحك الله عز وجل إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم ان يجوزوا (حتى يجوزوا - خ).
٥٥١ (٢٩) العلل ٦٠٣ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اتركوا اللص ما ترككم فان كلبهم شديد وسلبهم (وسفلهم - خ) خسيس.
٥٥٢ (٣٠) يب ١٥٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلا ليس من اهل الريبة.
٥٥٣ (٣١) الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهر سيفه فدمه هدر.
وتقدم في رواية ابن الفضيل (٣) من باب (١٠٣) ما يجوز للمحرم ان يقتله من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم فان عرض له لصوص امتنع منهم.
وفى رواية الحلبي (٤) قوله عليه السلام فان عرض لك لصوص امتنعت منهم وفى اطلاقات غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يمكن ان يناسب الباب وفى رواية الأعمش (٢) من باب (١٦) اشتراط وجوب الجهاد بامر الإمام عليه السلام قوله عليه السلام ومن قتل دون ماله فهو شهيد وفى رواية تحف العقول (٣) قوله عليه السلام ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد.
ويأتي في أحاديث أبواب حد المحارب ما يدل على ذلك فراجع.
(٢٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٨٣) باب ما ورد في قتل الدعاة إلى البدعة ٥٥٤ (١) أمالي المفيد ٥٣ - قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان عن (زيد بن - خ) أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال لما حضر النبي صلى الله عليه وآله الوفاة نزل جبرئيل عليه السلام فقال له جبرئيل: يا رسول الله هل لك في الرجوع؟ قال: لا قد بلغت رسالات ربى ثم قال له: (يا رسول الله - خ) أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال: لا بل الرفيق الأعلى.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين وهم مجتمعون حوله: ايها الناس (انه - خ) لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ومن ادعى ذلك فاقتلوه ومن اتبعه فإنهم في النار ايها الناس أحيوا القصاص واحيوا الحق ولا تفرقوا واسلموا وسلموا تسلموا " كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوى عزيز ".
٥٥٥ (٢) رجال الكشي ٥٢٣ - حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ان ابا الحسن العسكري عليه السلام امر بقتل فارس بن حاتم القزويني وضمن لمن قتله الجنة، فقتله جنيد وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة فخرج من أبى الحسن عليه السلام هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة، ودمه هدر لكل من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وانا ضامن له على الله الجنة قال سعد وحدثني جماعة من أصحابنا من العراقيين وغيرهم بهذا الحديث عن جنيد ثم سمعته انا بعد ذلك من جنيد أرسل إلى أبو الحسن العسكري عليه السلام يأمرني بقتل فارس بن حاتم لعنه الله فقلت لا حتى اسمعه منه يقول لي ذلك يشافهني به قال فبعث إلى فدعاني فصرت اليه فقال امرك بقتل فارس بن حاتم فناولني دراهم من عنده وقال اشتر بهذه سلاحا فأعرضه على فذهبت فاشتريت سيفا فعرضته عليه فقال رد هذا وخذ غيره قال فرددته واخذت مكانه
(٢٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ساطورا فعرضته عليه فقال هذا نعم فجئت إلى فارس وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء فضربته على رأسه فصرعته فثنيت عليه فسقط ميتا ووقعت الصيحة (الضجة - خ) فرميت الساطور بين يدي واجتمع الناس واخذت إذ لم يوجد هناك أحد غيرى فلم يروا معي سلاحا ولا سكينا وطلبوا الزقاق والدور فلم يجدوا شيئا ولم ير اثر الساطور بعد ذلك.
ويأتي ما يدل على ذلك في الاطلاق وعمومات ما ورد في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
(٨٣) باب حكم الشراء من ارض الخراج والجزية و احكام الأرضين قال الله تعالى في سورة الأعراف (٧) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (١٢٨) عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون (١٢٩).
س هود (١١) يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله (٦٤) س الرحمن (٥٥) والأرض وضعها للأنام (١٠).
٥٥٦ (١) كا ٢٨٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان يب ١٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان لي ارض خراج وقد ضقت بها (ذرعا - كا) (أفأدعها - يب) قال: فسكت (عنى - يب) هنيهة - ١ - ثم قال: إن قائمنا (عليه السلام - يب) لو قد قام كان نصيبك في الأرض - ٢ - أكثر منها (وقال - يب) ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان الإستان - ٣ - أمثل من قطايعهم.
--------------------
(١) هنيئة - يب
(٢) يصيبك من - يب
(٣) للانسان أفضل من قطائعهم - يب.
(٢٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٥٥٧ (٢) قرب الإسناد ٣٩ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: ان لي ارض خراج وقد ضقت (ضعت - خ ل) بها.
٥٥٨ (٣) كا ٢٨٢ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن يب ١٥٠ ج ٧ - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب) عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون وانما تقبلها - ١ - من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم (بها - كا) فخذوها قال: وسألته عن رجل اشترى (منهم - كا) أرضا من أراضي - ٢ - الخراج فبنى - ٣ - فيها أولم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها اله ان يأخذ منهم أجور - ٤ - البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
٥٥٩ (٤) الدعائم ٣٧٥ - وقال " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير " روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه ولاتباعهم من المؤمنين فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة فأولياء الله اهله وهم مظلمون فيه ومأذون لهم بالقتال عليه ومن ذلك قوله عز وجل " ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى " (فلله وللرسول - خ) وما أفاء الله على رسوله منهم فالفئ رجوع الشئ إلى موضعه وأهله ومنه قيل فاء الفئ إذا رجع الظل ومنه قول الله عز وجل " فان فاءوا فان الله غفور رحيم " اي رجعوا قيل له ان الناس يقولون انها نزلت في المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم من مكة لقول الله عزو جل بعقب ذلك " الذين اخرجوا من ديارهم بغير
--------------------
(١) يقبلها - يب.
(٢) ارض - يب.
(٣) فيبنى - يب.
(٤) منها أجرة - يب.
(٢٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
حق الا ان يقولوا ربنا الله " قال: هي في أولئك وفى جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم فامر الله عز وجل بقتل المشركين امرا عاما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ان بعضهم يستثنى في القتل من الجميع لقول الله عز وجل " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تفسير العياشي ٢٥ ج ٢ - عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده قال فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسول الله فهو للامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
٥٦٠ (٥) يب ١٥٥ ج ٨ صا ١١١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه (يكون - صا) ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
٥٦١ (٦) الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
٥٦٢ (٧) عوالي اللئالي ٢٢٤ - روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله رفع خيبر ارضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف: ٥٦٣ (٨) يب ١٤٦ ج ٤ وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم يب ١٤٨ ج ٧ صا ١١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٥١ ج ٣ العلا عن محمد بن مسلم قال سألته - ١ - عن الشراء من - ٢ - ارض اليهود والنصارى - ٣ - فقال ليس به بأس وقد - ٤ - ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على اهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في
--------------------
(١) سألت أبا عبد الله " ع " - يب.
(٢) في - فقيه.
(٣) اليهودي والنصراني - فقيه
(٤) قد - يب ١٤٦.
(٢٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أيديهم - ١ - يعملونها - ٢ - ويعمرونها وما (بها - صايب ١٤٨) بأس - ٣ - ولو - ٤ - اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه - ٥ - فهم أحق بها وهي لهم.
ك ١٤٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى ارض اليهود والنصارى وذكر نحوه ٥٦٤ (٩) يب ١٤٨ ج ٧ صا ١١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن
(عن - خ) شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بان يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على امر وترك (٦) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
٥٦٥ (١٠) كا ٢٨٢ ج ٥ عن بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من ارض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم اقبل على فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
٥٦٦ - (١١) يب ١٤٧ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
يب ١٤٧ ج ٤ بهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) بأيديهم - يب ١٤٦ - فقيه.
(٢) يعملون فيها فقيه - يعملون بها - يب ١٤٨.
(٣) فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت - يب ١٤٦.
(٤) وقد - صا.
(٥) علوه - خ ل يب ج ٢ - فعمروه - فقيه.
(٦) ان يترك - صا.
(٢٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا (تزدادوا - خ) أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
٥٦٧ (١٢) يب ١٤٦ ج ٤ - صا ١٠٩ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف ترى في شراء ارض الخراج قال: ومن يبيع ذلك (و - صا) هي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده (يديه - صا) قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشترى (اشتر - صا) حقه منها ويحول حق المسلمين عليه (و - صا) لعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجهم منه.
٥٦٨ (١٣) يب ١٤٦ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
٥٦٩ (١٤) يب ١٤٧ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدى عنها المقنع ١٣٢ - وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
٥٧٠ (١٥) يب ١٤٨ ج ٧ - صا ١١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء ارضهم فقال لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى فيها كما يؤدون عنها (فيها - صا).
٥٧١ (١٦) كا ٢٨٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد يب ١٤٩ ج ٧ - صا ١١٠ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شراء ارض (اهل - يب صا) الذمة قال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى (عنها - صا كا) كما يؤدون
(٢٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
كا يب قال وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل فأهل - ١ - الأرض يقولون هي ارضهم وأهل الإستان - ٢ - يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها الا برضا أهلها.
٥٧٢ (١٧) كا ٢٨٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشا - خ) عن ابان عن زرارة قال قال لا بأس بان يشترى ارض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.
٥٧٣ (١٨) يب ١٥٥ ج ٧ صا ١١١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من ارضهم لهم واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان ارضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه.
٥٧٤ (١٩) الجعفريات ٨١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: لا تشترى من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا لأنه فيئ المسلمين ولا يشترى من رقيقهم الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
٥٧٥ (٢٠) يب ١٤٨ ج ٧ صا ١٠٩ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه وقال انما ارض الخراج للمسلمين فقالوا له (لهم - خ ل) فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس الا ان يستحى من عيب ذلك.
٥٧٦ (٢١) يب ١٤٧ ج ٧ صا ١٠٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان
--------------------
(١) من اهل - يب.
(٢) الأسنان يب.
(٢٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين فقال لا يصلح الا ان يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل.
٥٧٧ (٢٢) يب ١٤٧ ج ٧ صا ١١١ ج ٣ - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن فقيه ١٥٢ - ج ٣ أبى الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو (هي - فقيه) فيئ للمسلمين وتقدم في رواية النعماني (١) من باب (٦) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ويتبعها الوزن والكيل والمساحة فما كان من العدد فهو من باب الإبل والبقر والغنم واما المساحة فمن باب الأرضين والمياه ولاحظ أحاديث باب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات فان فيه ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن أبي نصر من هذا الباب قوله عليه السلام من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر الخ وفى روايته الأخرى ما يقرب ذلك فلاحظهما.
وفى رواية حماد (٢) من باب (٦٣) كيفية قسمة الغنائم قوله عليه السلام وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وقوله عليه السلام والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
وفى رواية مصعب (١٥) من باب (٧٥) حكم الجزية قوله امرني أمير المؤمنين عليه السلام ان أضع على كل جريب ذرع غليظ درهما ونصفا الخ فلاحظها وفى رواية الدعائم (١٩) قوله عليه السلام وعليهم مع ذلك الخراج
(٢٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
في ارضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج عليها (عليه - خ) ومن أسلم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج لان الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين بقي الخراج عليها بحالها والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مأتى درهم فصاعدا وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له من كتاب احياء الموات ما يناسب المقام فلاحظ وفى رواية الحلبي (٢) من باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع من أبواب عقد البيع وشروطه قوله من اشترى ارض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها.
قد تم بمنه وتوفيقه كتاب جهاد العدو وله الحمد والشكر والثناء ويتلوه انشاء الله تعالى أبواب جهاد النفس.