أبواب القيام والنية

١ - باب وجوب القيام في الفريضة مع القدرة فان عجز صلى جالسا فيقوم للركوع ان أمكنه ثم مضطجعا على الأيمن ثم على الأيسر ثم مستلقيا وانه يومئ إيماء وبيان سائر احكامه قال الله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة ى ٢٣٣: لا تكلف نفس الا وسعها ى ٢٨٦ لا يكلف الله نفسا الا وسعها.

 وفى سورة ٣ آل عمران - ى ١٩١ - الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية.

 وفى سورة ٦ الانعام ى ١٥٢ والأعراف ى ٤٢ لا نكلف نفسا الا وسعها.

 وفى سورة ٢٣ المؤمنون ى ٦٢ ولا نكلف نفسا الا وسعها.

 وفى سورة ٦٥ الطلاق ى ٧ لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها.

 ٢٤٠٥ - (١) يب ١٨٣ - ٣٠٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٤ على عن أبيه عن

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(الحسن - يب ٣٠٥) بن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " الذين يذكرون الله قياما وقعودا " (وعلى جنوبهم - كا) قال الصحيح يصلي قائما وقعودا (و - يب ٣٠٥) المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض (المرض - يب خ ل) الذي يصلي جالسا.

 ٢٤٠٦ - (٢) مستدرك ٢٦٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه) وفى رواية أخرى عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله " الذين يذكرون الله قياما " الأصحاء وقعودا يعنى المرضى وعلى جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا وأوجع.

 ٢٤٠٧ - (٣) فقيه ٧٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه.

 ٢٤٠٨ - (٤) الجعفريات ٤٧ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المريض قائما ان استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا وإن لم يستطع ان يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده اخفض من ركوعه وإن لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جانبه (جنبه - خ ل) الأيمن مستقبل القبلة فان لم يستطع ان يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه (رجلاه - ك) مما يلي القبلة الدعائم ٢٣٧ - روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام (نحوه وزاد في آخره) يومئ إيماء.

 ٢٤٠٩ - (٥) يب ٣٠٥ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن فقيه ٧٥ - أبي عبد الله - ١ - عليه السلام قال يصلي المريض قائما فان لم يقدر على ذلك يصلي (صلى - فقيه) جالسا فان لم

--------------------

(١) قال الصادق (ع) - فقيه

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقدر (على ذلك - يب - ١ -) صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه (عينه - فقيه خ ل) ثم يسبح (سبح - فقيه) فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح

(فتحه - يب) عينيه رفعه (رفع - فقيه) رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح (سبح - فقيه) فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه (فتح - فقيه يب خ) عينيه رفعه (رفع - فقيه يب خ) رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

 ٢٤١٠ - (٦) يب ١٨٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٤ - على عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي المريض قاعدا فان لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح (يسبح - يب خ) ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح (يسبح - يب خ) فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

 ٢٤١١ - (٧) ئل ٣٤٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في باب وجوب (١) استحباب القبلة عن علي عليه السلام في حديث قال واما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهى فمنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالفريضة (منه - خ) ان يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ثم رخص للخائف فقال سبحانه فان خفتم فرجالا أو ركبانا ومثله قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ومعنى الآية ان الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر ان يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ بايماء (نائما - خ) فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.

 ٢٤١٢ - (٨) مستدرك ٢٦٧ - القطب الراوندي في دعواته قال قال النبي صلى الله عليه وآله يصلي المريض قائما ان استطاع فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع ان

--------------------

(١) ان يصلي جالسا - فقيه

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يسجد أومأ برأسه وجعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن - ١ - (صلى - كذا) مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.

 ٢٤١٣ - (٩) مستدرك ٢٦٧ - وفى آيات الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء.

 ٢٤١٤ - (١٠) العيون ٢٢٦ - حدثني محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد - ٢ - الحسنى (الحسيني - خ ل ئل) قال حدثني عيسى بن مهران قال حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يستطع الرجل ان يصلي قائما فليصل جالسا فان لم يستطع ان يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال (حيال - خ) القبلة يومئ إيماء العيون ٢٠٣ - بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة (مثله الا ان فيه) فان لم يقدر ان يصلي جالسا ئل ٣٤٢ - الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام (مثله).

 ٢٤١٥ - (١١) مستدرك ٢٦٧ - القطب الراوندي في دعواته روى عنهم عليهم السلام ان المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فان لم يتمكن فليصل جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع فان لم يقدر فليركع جالسا فان لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها فان لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد فان لم يتمكن من السجود أومأ إيماء وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه وليصل مؤميا يبدء الصلاة بالتكبير يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا أراد الرفع فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد

--------------------

(١) الظاهر أنه سقط من الخبر فان لم يستطع ان يصلي على جنبه الأيمن

(٢) محمد بن جعفر - خ ل

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 رفع رأسه ثانيا فتحهما وعلى هذا تكون صلاته.

 ٢٤١٦ - (١٢) يب ٣٠٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (حماد - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيومئ إيماء وقال توجه كما توجه الرجل في لحده وينام (فينام - خ ل) على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فان لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جايز ويستقبل بوجهه القبلة

(القبلة لوجهه - خ ل) ثم يومئ بالصلاة إيماء.

 ٢٤١٧ - (١٣) المعتبر ١٧٠ - روى أصحابنا عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومأ بالصلاة فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء.

 ٢٤١٨ - (١٤) يب ٣٣٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزى عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.

 ٢٤١٩ - (١٥) فقيه ٧٥ - سئل (الصادق عليه السلام) عن المريض لا يستطيع الجلوس ايصلى وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا فقال نعم لم يكلف الله الا طاقته.

 ٢٤٢٠ - (١٦) فقيه ٧٥ - قال أمير المؤمنين عليه السلام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال إن استطعتم ان تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ برأسه إيماء ويجعل السجود اخفض من الركوع وان كان لا يستطيع ان يقرء فاقرؤا عنده واسمعوه.

 ٢٤٢١ - (١٧) كا ١١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يومئ برأسه إيماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إلى.

 ٢٤٢٢ - (١٨) كا ١١٤ - يب ٣٣٩ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن ميسرة ان سنانا سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد (في الصلاة - كا خ) احدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه الا (قال - كا) في المعتل (ا - يب) والمريض - كا وفي حديث آخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.

 ٢٤٢٣ - (١٩) الدعائم ٢٣٨ - عن جعفر بن محمد (أبي جعفر - ك) عليه السلام أنه قال من صلى جالسا تربع في حال القيام وثنى رجليه (رجله - خ) في حال الركوع والسجود والجلوس ان قدر على ذلك.

 ٢٤٢٤ - (٢٠) يب ٣٣٩ - سعد عن محمد بن خالد (مالك - خ ل) الطيالسي عن فقيه ٧٦ - إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي قال - ١ - قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ (كبير - فقيه) لا يستطيع القيام إلى الخلا (لضعفه - فقيه) ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وان (وإذا - يب خ) كان له من يرفع (اليه - فقيه له - خ فقيه) الخمرة - ٢ - فليسجد فان (و - خ) لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء قلت فالصائم (فالصيام - فقيه خ) قال إذا (ان - فقيه خ ل) كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت (كان - فقيه) له مقدرة فصدقة مد من الطعام (طعام - فقيه خ) بدل (بدلا - خ ل فقيه) (عن - فقيه) كل يوم أحب إلى و (فا - فقيه خ ل) إن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

 ٢٤٢٥ - (٢١) كا ١١٤ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر رفعه عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المريض يومئ إيماء.

 ٢٤٢٦ - (٢٢) يب ٣٠٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة يب - ٣ - سعد بن

--------------------

(١) روى عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي أنه قال - فقيه

(٢) الخمرة اليه - يب

(٣) أورد في الوافي هذه الرواية (عن - يب) بسندين ولم نجدها بالسند الثاني.

 

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.

 ٢٤٢٧ - (٢٣) يب ٣٠٥ - عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير يب ٢٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المريض قال (فقال - يب ٢٢٤) يسجد على الأرض أو على مروحة (المروحة - يب ٢٢٤) أو على سواك يرفعه (و - يب ٣٠٥) هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود فقيه ٧٥ - عمر بن - ١ - أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه اليه (و - خ) هو أفضل (وذكر مثله إلا أنه قال فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود).

 ٢٤٢٨ - (٢٤) قرب الإسناد ٩٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو.

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (٦) وجوب الصلاة على العاري من أبواب (٣) الستر في الصلاة ما يناسب الباب وفى كثير من أحاديث باب (٩) جواز اتيان الفريضة في المحمل وباب (١٢) حكم الصلاة في السفينة من أبواب (٧) القبلة ما يدل على ذلك وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٣) انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة قوله عليه السلام يصلون قياما (اي في السفينة) فان لم يقدروا على القيام

--------------------

(١) روى عمر بن أذينة - فقيه

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلوا جلوسا وفى أحاديث باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها ما يدل على وجوب القيام في الصلاة.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (٣) انه من اضطر إلى المداواة يداوى وباب (٤) حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ما يستفاد منه وجوب القيام عند القدرة وسقوطه عند عدمها وفى سائر أبواب ما يتعلق بالقيام ما يستفاد منه ان في الصلاة قياما وفى رواية جابر (٢٤) من باب (١٠) انه لا يسجد الا على الأرض من أبواب (١٤) السجود قوله صلى الله عليه وآله على الأرض (تسجد) ان استطعت والا فأوم إيماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك وفى رواية المرادي (٢٣) من باب (٣) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب (١٨) القواطع قوله المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال يومئ إيماء برأسه عند كل صلاة وعن الرجل استفزعه بطنه قال عليه السلام يومئ برأسه.

 وفى روايتي عمار (١ و ٢) من باب (٤٠) حكم من وجبت عليه صلاة من قعود فنسى من أبواب (١٩) الخلل ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (١٦) جواز اتيان النافلة قاعدا من أبواب (٢٨) النوافل ما يدل على أن من يصلي جالسا يجوز له ان يصلي متربعا ومبسوط الرجلين وعلى انه يجب القيام في الفريضة مع القدرة فلاحظ وفى رواية وليد بن الصبيح من باب سقوط الصوم عن المريض من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب في كتاب الصوم قوله عليه السلام (لمن حم في شهر رمضان) افطر وصل وأنت قاعد.

 ٢ - باب حكم الاعتدال في القيام قال الله تبارك وتعالى في سورة ١٠٨ الكوثر ى ٢ فصل لربك وانحر.

 ٢٤٢٩ - (١) يب ١٥٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٩٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 له فصل لربك وانحر قال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر فإنما (انما - يب ط) يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.

 وتقدم في رواية الأزدي (١٧) من باب (٦) حرمة تضييع الصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها قوله عليه السلام إياكم ان يستخف أحدكم بصلاته (إلى أن قال) فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وفى مرسلة فقيه (٦) من باب (١) وجوب استقبال القبلة من أبوابها (٧) قوله عليه السلام فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له وفى رواية حماد (٢) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها قوله فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا وفى مرسلة فقيه (٦) قوله عليه السلام فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

 وفى رواية اسحق (٨) قوله عليه السلام فقال تعالى (للرسول صلى الله عليه وآله) انتصب قائما ففعل وفى بعض أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث باب (٧) وجوب رفع الرأس من الركوع من أبوابه (١٣) ما يستفاد منه حكم الاعتدال في القيام وفى أحاديث باب (٣٦) حكم من أدرك الامام وقد ركع وهو مقيم صلبه من أبواب (٢٥) الجماعة ما يدل على ذلك.

 ٣ - باب انه من اضطر إلى المداواة يداوى ويصلى مستلقيا قال الله تبارك وتعالى في سورة ٢ البقرة ى ١٧٣ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم.

 ٢٤٣٠ - (١) كا ١١٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه.

 ٢٤٣١ - (٢) يب ٣٣٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن فقيه ٧٥ - سماعة - ١ - (بن مهران - فقيه) قال سئلته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع (فينتزع - فقيه) الماء منها فيستلقى على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة (الا إيماء - فقيه - ٢ -) وهو على حاله

(حال - يب) فقال لا بأس بذلك يب وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.

 ٢٤٣٢ - (٣) فقيه ٧٥ - (سئل الصادق عليه السلام) بزيع المؤذن فقال له انى أريد (ان - خ) اقدح عيني فقال لي (له - خ ل) افعل فقلت انهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا قال (فقال - خ) افعل.

 ٢٤٣٣ - (٤) ئل ٣٤٣ - الحسين بن بسطام في طب الأئمة عليهم السلام عن الحسن بن أرومية عن عبد الله بن المغيرة عن بزيع المؤذن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أريد ان اقدح عيني فقال لي استخر الله وافعل قلت هم يزعمون أنه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعدا قال افعل.

 ٢٤٣٤ - (٥) قرب الإسناد ٩٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل نزع الماء من عينه (عينيه - ئل) أو يشتكى عينه (عينيه - ئل) ويشق عليه السجود هل يجزيه ان يومئ وهو قاعد أو يصلي وهو مضطجع قال يومئ وهو قاعد.

 ٤ - باب حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا أو مستلقيا أو مؤميا قال الله تبارك وتعالى في سورة ٧٥ القيمة ى ١٤ - بل الانسان على نفسه بصيرة.

 ٢٤٣٥ - (١) يب ١٨٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٤ - على (بن

--------------------

(١) وسئل الصادق (ع) سماعة بن مهران عن الرجل - فقيه

(٢) الأيام - يب

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج يب ٣٠٥ - الحسين ابن سعيد عن فضالة (بن أيوب - ١ -) عن جميل وابن عمير عن جميل (انه سئل - ٢ -) ابا عبد الله عليه السلام ما حد المريض - ٣ - الذي يصلي (صاحبه - يب ٣٠٥) قاعدا فقال إن الرجل ليوعك ويحرك ولكنه (هو - كا) اعلم بنفسه

(ولكن - كا يب ١٨٣) إذا قوى فليقم.

 ٢٤٣٦ - (٢) الجعفريات ٤٧ - بأسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل متى يصلي المريض قاعدا قال إذا لم يستطع ان يقرأ فاتحة الكتاب وثلث آيات قائما فليصل قاعدا.

 الدعائم ٢٣٧ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صلاة العليل فقال يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا قيل يا رسول الله فمتى يصلي جالسا قال إذا لم يستطع (وذكر مثله).

 ٢٤٣٧ - (٣) يب ٣٠٥ - ٤٢٤ - (محمد بن الحسن - يب ٤٢٤) الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص (جعفر - خ يب ٤٢٤) المروزي قال قال الفقيه عليه السلام المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.

 وتقدم في رواية الكرخي (٢٠) من باب (١) وجوب القيام في الفريضة قوله رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلا لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤم برأسه إيماء.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب ان المريض إذا اضربه الصوم أو خاف على عينه وجب عليه الافطار في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع.

 

--------------------

(١) عن أيوب - يب ٣٠٥ خ

(٢) قال سئلت - يب ٣٠٥

(٣) المرض - يب ٣٠٥ - يب ١٨٣ - ل خ

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ - باب حكم الاستناد والتوكؤ في الصلاة وانه لا بأس ان يتناول جانب المسجد فينهض ٢٤٣٨ - (١) يب ٣٠٥ - أحمد بن محمد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار الا ان تكون مريضا.

 ٢٤٣٩ - (٢) يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن فقيه ٧٥ - علي بن - ١ - جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين (ليستعين - خ ل فقيه) به على القيام من غير ضعف ولا علة قال (فقال - فقيه) لا بأس به ئل ٣٤٤ - علي بن جعفر في كتابه (مثله) يب ٢٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن يب - ٢ - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون (وذكر مثله الا انه اسقط لفظة به) قرب الإسناد ٩٤ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (مثله إلا أنه قال) ان يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به.

 ٢٤٤٠ - (٣) يب ٢٢٩ - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال لا بأس.

 ٢٤٤١ - (٤) يب ٢٢٩ - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن

--------------------

(١) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل - فقيه

(٢) نقل في الوافي هذه الرواية عن يب بالسند الثاني ولم نجدها فيه

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط.

 ٢٤٤٢ - (٥) قرب الإسناد ٧٩ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكؤ على عصاء والاتكاء على الحائط قال ولكن يقرء وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها قوله عليه السلام ولا تستند إلى جدار الا ان تكون مريضا.

 ٦ - باب استحباب إطالة القيام وجواز التوكؤ على احدى الرجلين عند إطالته وحكم القيام على أطراف الأصابع وعلى رجل واحدة في الصلاة قال الله تبارك وتعالى في سورة ٢٠ طه ى ١ - ٢ - طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.

 ٢٤٤٣ - (١) كا ٥٧٩ - ج ٢ - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي اما وعزتك لان فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك.

 ٢٤٤٤ - (٢) كا ٩٥ - ج ٢ - أصول - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سماعة عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عايشة ليلتها فقالت يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر (الله - خ) لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عايشة ألا أكون عبدا شكورا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ".

 ٢٤٤٥ - (٣) تفسير القمي ٤١٧ - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام قالا كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ".

 ٢٤٤٦ - (٤) مجمع البيان طه - وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع احدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فانزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ٢٤٤٧ - (٥) الاحتجاج ١٠٩ - روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال إن يهوديا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرء التورية والإنجيل (ثم ذكر قصة وروده إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله واحتجاج علي عليه السلام عليه إلى أن قال) قال له اليهودي فان هذا داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله أعطى ما هو أفضل من هذا (إلى أن قال) ولقد قام صلى الله عليه وآله عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجهه يقوم الليل اجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عز وجل " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " - بل لتسعد به - الخبر.

 ٢٤٤٨ - (٦) الدعائم ١٩٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدم رجلا أو (و - ك) يؤخر أخرى من غير علة قال لا بأس بذلك ما لم يتفاحش (الخبر - ك).

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤٤٩ - (٧) فقه الرضا عليه السلام ٧ - ولا تتكأ مرة على رجلك ومرة على الأخرى.

 وتقدم في رواية الديلمي (٩) من باب (٢) استحباب الاختلاف إلى المساجد من أبوابها (٦) قوله تعالى يا احمد ليس كل من قال أحب الله أحبني حتى يأخذ قوتا ويلبس دونا وينام سجودا ويطيل قياما وفى رواية ابن بكير (٥) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ان رسول الله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها ويأتي في رواية سعيد (٢٦) من باب (١) فضل السجود من أبوابه (١٤) قوله عليه السلام وورمت ساقاه

(اي علي عليه السلام) وقدماه من القيام في الصلاة.

 ٧ - باب وجوب النية في الصلاة أداء وقضاء فرضا ونفلا ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وكفاية الاضمار في النية وحرمة الرياء في الصلاة ٢٤٥٠ - (١) الدعائم ١٨٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا ينبغي للرجل (لرجل - خ) ان يدخل في صلاته (صلاة - خ) حتى ينويها ومن صلى فكانت نيته الصلاة ولم يدخل فيها غيرها قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة.

 ٢٤٥١ - (٢) مستدرك ٢٠٨ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار نقلا عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله يبغض الشهرتين شهرة اللباس وشهرة الصلاة وتقدم في أحاديث باب (١٢) وجوب النية من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فراجع وفى بعض أحاديث باب (١٥) الاستعانة في الوضوء من أبوابه ما يناسب الباب وفى أحاديث باب (٤٣) حكم من صلى صلاة الليل فتبين انه صلاها مصبحا من أبواب (٢) المواقيت ما يدل على بعض المقصود

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى الرضوي (١٢) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها قوله عليه السلام (في بيان معنى الصلاة انها) صلة الله للعبد بالرحمة وطلب الوصال إلى الله من العبد إذا كان يدخل بالنية ويكبر بالتعظيم والاجلال وفيه أيضا (٥٥) قوله عليه السلام لا صلاة الا باسباغ الوضوء واحضار النية وفى رواية زرارة (١) من باب (٦) فرائض الصلاة قوله سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال عليه السلام الوقت والطهور والقبلة والتوجه (هذا يناسب الباب ان كان المراد بالتوجه النية واما ان كان المراد منه التكبير أو قول وجهت وجهي للذي فطرني كما يظهر من رواية زرارة ورواية الحميري في باب وجوب التكبيرة الواحدة أو كان المراد الاقبال في الصلاة فلا) وفى رواية زرارة (٢) نحوه.

 وفى رواية الأعمش (٣) قوله عليه السلام فرائض الصلاة سبع الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء وفى مرسلة الهداية مثله وفى رواية ابن شاذان (١٠) من باب (٨) علل أفعال الصلاة قوله ولان رفع اليدين احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد ويأتي في جميع أحاديث باب (٢) حكم من قام في المكتوبة فسها فظن أنها نافلة من أبواب (١٩) الخلل ما يستفاد منه اعتبار النية في الصلاة وفى رواية عمار (١) من باب (٦) انه من صلى صلاة فلم ينوها من صلاة عليه لا يحتسب له من أبواب (٢٠) القضاء قوله الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فصلى عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا الا ان يصليهما عمدا فان لم ينو ذلك فلا.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٦٢) انه يجزى عن القوم صلاتهم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة من أبواب (٢٥) الجماعة قوله أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة فقال عليه السلام لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وفى رواية السكوني (١) من باب (٧٦) انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما كنت امامك تمت صلاتهما قوله فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك قال عليه السلام صلاتهما فاسدة وليستأنفا وفى مرسلة فقيه (٢) نحوه (هذه تناسب الباب ان كان

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 البطلان من جهة اخلالهما بنية الصلاة) وفى رواية ابن أبي فراس (٢٩) من باب (١٣) سائر الصلوات المندوبات من أبواب (٣٤) صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه السلام من صلى ركعتين في خلاء لا يريد أحدا الا الله عز وجل كانت له برائة من النار.

 وفى رواية أبى الصباح من باب وجوب الاحرام من أبواب الاحرام في كتاب الحج قوله وإن شئت أضمرت التي تريد وفى رواية حماد مثله ورواية ابان قوله عليه السلام لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة وفى رواية منصور قوله عليه السلام أصحاب الاضمار أحب إلى وفى رواية الدعائم قوله عليه السلام وان نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون ان يلفظ به أجزأه ذلك وفى الرضوي نحوه وفى أحاديث باب وجوب كون الحج لله ما يدل على حرمة الريا والسمعة في العبادة وفى رواية ابن يسار من باب حكم من صلى للصنم من أبواب احكام حد المرتد ما يدل على حرمة الصلاة للصنم وفى رواية عباس بن يزيد من باب ما يثبت به الارتداد قوله عليه السلام لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل.

 ٨ - باب عدم جواز القران بين صلاتين ٢٤٥٢ - (١) مستدرك ٢٧٠ - المحقق في المعتبر عن حريز في كتابه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة.

 ويأتي في رواية زرارة (٩) من باب (١٠) عدم جواز القران بين السورتين في الركعة الواحدة من أبواب (١٢) القراءة قوله عليه السلام لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة ويلاحظ سائر أحاديث الباب وأحاديث باب لزوم التسليم في كل ركعتين من النافلة فان فيها ما يناسب ذلك.