أبواب التقصير

(١) باب وجوب التقصير في عمرة التمتع على الرجال والنساء بعد الفراغ من السعي حتى يحل من كل شئ أحرم منه الا الحلق واستحباب الابتداء بالناصية وكفاية إبانة مسمى الشعر أو الظفر بمطلق الآلة و غيرها ٣٠٧٩ (١) يب ٤٩٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان

(بن يحيى - كا) وان أبى عمير وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) وحماد بن عيسى جميعا عن فقيه ١٨٧ معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك - ١ - من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا - ٢ - فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (وأحرمت منه - يب كا)

--------------------

(١) شعر رأسك - فقيه

(٢) وإذا - كا

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وطف - ١ - بالبيت تطوعا ما شئت ٣٠٨٠ (٢) ك ١٦١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجه فان قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه ٣٠٨١ (٣) يب ٤٩١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل ٣٠٨٢ (٤) يب ٤٩١ - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.

 ٣٠٨٣ (٥) كا ٢٨٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته واخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فاخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فاخذ منه ثم قام.

 ٣٠٨٤ (٦) كا ٢٨٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن أسلم قال لما أراد أبو جعفر يعنى ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها يب ٥١٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام قال لما أراد أن يقصر من شعره (وذكر مثله).

 ٣٠٨٥ (٧) فقه الرضا ٢٧ - ثم تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ومن لحيتك وقد أحللت من كل شئ أحرمت منه.

 ٣٠٨٦ (٨) ك ١٦٢ - بعض نسخ الرضوي ثم قصر من شعرك ان كنت متمتعا

--------------------

(١) فطف - كا فقيه - وطفت - خ يب ط

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أن قال فإذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه ووطي النساء إلى يوم التروية.

 ٣٠٨٧ (٩) كا ٢٨٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحفص بن البختري فقيه ١٨٧ روى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا خ) في (رجل - فقيه) محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزيه ٣٠٨٨ (١٠) يب ٤٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (وصفوان بن يحيى - ١ - كا) عن فقيه ١٨٧ معاوية - ٢ - بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع قرض (من - فقيه) أظفاره (بأسنانه - فقيه) واخذ من شعره - ٣ - بمشقص قال لا بأس (به - فقيه) ليس كل أحد يجد جلما - ٤ -.

 ٣٠٨٩ (١١) يب ٤٩٢ صا ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها - ٥ - فقرضت منها (منه - خ) بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض ٣٠٩٠ (١٢) كا ٣٠٣ يب ٥١٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر - ٦ - أنملة.

 ٣٠٩١ (١٣) فقيه ٦١ - قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة ٣٠٩٢ (١٤) يب ٥٥٨ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

--------------------

(١) عن صفوان بن يحيى - كا ط

(٢) قال (معوية بن عمار) فقلت لأبي عبد الله متمتع

(٣) شعر رأسه - كا

(٤) الجلم - فقيه

(٥) قرنها - خ يب

(٦) مقدار الأنملة - يب

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

 ٣٠٩٣ (١٥) تفسير علي بن إبراهيم ٥٩ في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (إلى أن قال) ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج إلى يوم التروية.

 ٣٠٩٤ (١٦) ك ١٥٥ - ١٦٢ - ١٣٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال وإذا قصر المتمتع فله ان يأتي النساء وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم وتقدم في رواية المفضل (٥) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك (اي سعيت) قصرت وفي الرضوي (٦) قوله عليه السلام وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدء بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وفي روايتي معوية (٨ - ٩) قوله عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وفى رواية زرارة (١٢) نحوه وفى رواية زرارة

(١٣) قوله عليه السلام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وفى رواية أحمد بن محمد (١٤) نحوه وفى رواية الكاهلي (٣٠) قوله عليه السلام فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وفى رواية أبى بصير (١١) من باب (٥) حكم العدول عن الحج إلى التمتع قوله عليه السلام ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له وفى غير واحد من أحاديث باب (٦) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج ما يدل على ذلك وفى رواية ابن ميمون (١٣) من هذا الباب قوله قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم اهل بالحج وفي رواية سماعة (٢) من باب (١٠) ميقات العمرة من أبواب المواقيت قوله فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل وفى رواية عبد الصمد (٦) من باب (٣) حكم من لبس في احرامه ثوبا

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك وفي أحاديث باب (٦٥) حكم تقبيل النساء واتيانها قبل التقصير ما يدل على وجوب التقصير على المتمتع وفي رواية الدعائم (٤) من باب (٤) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته وفى أحاديث باب (٥٠) حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده ما يدل على وجوب التقصير وفى رواية معوية (٩) من باب (٢) وجوب السعي من أبوابه قوله عليه السلام وتختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه وفى رواية ابن يسار (٩) من باب (١٦) حكم من زاد في السعي قوله عليه السلام وقلم أظافيره وأحل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (٥) وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (٦) حكم من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج وباب (٧) حكم المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر ما يستفاد منه لزوم التقصير على المتمتع وفى رواية معوية (١٣) من باب (٢) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير وفى رواية سليمان بن حفص (٢١) من باب (٧) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة (وقصر - خ) فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب حكم من أراد أن يقصر في عمرة التمتع فحلق رأسه ٣٠٩٥ (١) يب ٤٩١ صا ١٢٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (رأسه - خ).

 فقيه ١٨٧ - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن متمتع وذكر مثله ٣٠٩٦ (٢) ك ١٦١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث في المتمتع ثم يقصر إلى أن قال وان حلق رأسه فعليه دم وان كان يوم النحر امر الموسى على رأسه كما يفرع الأقرع.

 وتقدم في أحاديث باب (٣) حكم الحلق في مدة التوفير من أبواب الاحرام ما يمكن ان يناسب ذلك فراجح وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في رواية معوية (١٣) من باب (٢) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير

(٣) باب حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر ٣٠٩٧ (١) يب ٤٩٢ - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر - ١ - وادهن وأحل فقال عليه دم شاة يب ٥٨٢ محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (وذكر مثله) فقيه ١٨٧ - سئل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 

--------------------

(١) وقصر - فقيه يب

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية معوية (١٠) وأبى سعيد (١١) وهشام (١٢) ومعاوية بن عمار (١٣) والحلبي (١٤) من باب (٢) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق ما يمكن ان يستفاد منه ذلك فراجع

(٤) باب عدم جواز التقصير للمفرد إذا دخل مكة قبل أداء المناسك وحكمه إذا قصر ٣٠٩٨ (١) فقيه ٢٠٨ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد الحج فقال ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.

 

(٥) باب وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال الا ان الحلق أفضل ووجوب التقصير على المرأة قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا (س الفتح ى ٢٧) ٣٠٩٩ (١) يب ٥٧٢ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال وللمقصرين ٣١٠٠ (٢) فقيه ١٩٨ صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال احلق فان رسول الله عليه السلام ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٠١ (٣) يب ٥١٦ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين ك ١٨٢ عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يرحم الله المحلقين مرتين ثم قال والمقصرين فقيه ١٥٦ - استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات وللمقصرين مرة ٣١٠٢ (٤) يب ٥١٦ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات قال وسألت أبا عبد الله عن النتف قال هو الحلق وما كان على جلد الانسان ٣١٠٣ (٥) المقنع ٢٢ قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله المقصرين قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين ٣١٠٤ (٦) ك ١٦١ دعائم الاسلام بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم ارحم المحلقين (وذكر نحوه وزاد) فالحلق أفضل والتقصير يجزى قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فبدأ بالحلق وهو أفضل ٣١٠٥ (٧) تفسير علي بن إبراهيم ٦٣٥ حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن يسار

(سنان - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة الحديبية) تعظيما للبدن رحم الله المحلقين وقال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول الله والمقصرين لان من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدى فقالوا يا رسول الله والمقصرين فقال صلى الله عليه وآله رحم الله المقصرين ٣١٠٦ (٨) فقيه (في حديث وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ولا حلق وتقدم في أحاديث باب (١) وجوب التقصير في عمرة التمتع ما يدل على

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعض المقصود وعلى عدم جواز الحلق للنساء في العمرة مطلقا.

 ويأتي في رواية أبى سعيد (١١) من باب (٢) وجوب الحلق أو التقصير على الحاج بمنى من أبواب الحلق قوله عليه السلام يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد شعره ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى رواية هشام (١٢) قوله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى أحاديث باب (٥) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى غيره ليحلق رأسه ما يدل على أن الحلق أفضل من التقصير.

 

(٥) باب ان من نسي ان يقصر حتى دخل في الحج تمت عمرته ومن دخل فيه قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته فصارت حجة مبتولة ٣١٠٧ (١) يب ٤٧٢ - صا ١٢٦ - ٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٦ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب ٤٩١ - صا ١٢٦ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معوية بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - ١ - عن رجل اهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل (٢) في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته المقنعة - مرسلا نحوه إلى قوله يستغفر الله.

 ٣١٠٨ (٢) يب ٤٧٢ - صا ٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن (في - صا خ ل كا) رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله عز وجل ٣١٠٩ (٣) ك ١١٨ - ١٦٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه

--------------------

(١) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يب ٤٩١ صا ٩٤

(٢) يدخل صا - ٩٤ يدخل الحج - يب ٤٧٢

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة إلى أن قال وان نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله ٣١١٠ (٤) المقنع ٢١ - فان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فان عليه دما يهريقه وروى يستغفر الله فقه الرضا ٢٩ - نحوه.

 ٣١١١ (٥) يب ٤٧٢ - ٤٩١ - صا ٩٤ - ١٩٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٦ أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف - صا يب) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.

 ٣١١٢ (٦) ك ١١٨ - بعض نسخ فقه الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال لا بأس ٣١١٣ (٧) يب ٤٩١ - صا ١٢٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج (للحج - يب) فقال عليه السلام عليه دم يهريقه فقيه ١٨٧ - روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له وذكر مثله إلى قوله دم ثم قال وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يستغفر الله تعالى ٣١١٤ (٨) يب ٤٩١ - صا ١٢٦ - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة ٣١١٥ (٩) يب ٤٧٢ صا ٩٤ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال سئلته عن رجل متمتع فطاف ثم اهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة ويأتي في أحاديث باب (٥) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يمكن ان يستدل به على ذلك الباب

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين وكذا لأهل مكة وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك ٣١١٦ (١) يب ٤٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٧ - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٨٧ قال الصادق عليه السلام ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه (وان يتشبه - فقيه) بالمحرمين.

 ٣١١٧ (٢) المقنعة ٧١ - قال (الصادق عليه السلام) ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج.

 ك ١٦٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وينبغي لأهل مكة ان يكونوا كذلك شعثا غبرا.

 ك ١٦٢ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وينبغي للمتمتع (وذكر مثله الا ان فيه وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك بدل قوله شعثا غبرا.

 ٣١١٨ (٣) يب ٥٧٤ - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.