(١) باب وجوب الاحرام للعمرة والحج ووجوب نية ما يجب عليه من الأقسام وبيان سائر احكامه وفضله وعلته وحكم من نسيه أو جهله حتى أتى المناسك ١٥٢٣ (١) يب ٤٦٨ صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فكيف أقول قال تقول اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد (ه - صا) ١٥٢٤ (٢) كا ٢٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٦٨ - صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٧٨ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن - ١ - أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد
--------------------
(١) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أريد التمتع - فقيه.
(١)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٢٥ (٣) يب ٤٦٨ صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد (عن الحلبي - يب ط) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى (يب - وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وإن شئت فلب حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ١٥٢٦ (٤) فقيه ٢١٠ المقنع ١٧ - فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله عز وجل واثن عليه (بما هو اهله - فقيه) وصل على نبيه محمد وآله ثم قل اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفي قبضتك لا أوقى الا ما (ا - خ) وقيت ولا آخذ الا ما أعطيت اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة.
١٥٢٧ (٥) ك ١١٤ - بعض نسخ فقه الرضا (ع) فإذا أردت التمتع فقل اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فيسره لي وتقبلها منى فذلك أجزأه وان دخلت بحج مفرد فحسن ولا هدى عليك تقول اللهم انى أريد الحج فيسره لي وتقبله منى إلى أن قال ثم قل عند ذلك اللهم فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على.
اللهم إن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي وعظامي ومخي وعصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة ابتغى بذلك وجهك ومرضاتك والدار الآخرة لا اله الا أنت.
اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك
(٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فانى عبدك وابن عبدك وفي قبضتك لا واق الا ما وقيت ولا آخذ الا ما أعطيت فأسئلك ان تعزم لي على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما صنعت عليه وتسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.
اللهم انى خرجت من شقة بعيدة وساعة طويلة واليك وفدت ولك زرت و أنت خرجتني وعليك قدمت وأنت أقدمتني أطعتك باذنك والمنة لك على وعصيتك بعلمك ولك الحجة على وأسئلك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك على الا ما صليت على محمد وعلى آله وغفرت لي وتقبلت منى.
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي وتخلف على فيما أنفقت واجعل البركة فيما بقي وردني إلى أهلي وولدي ثم اركب الخبر.
١٥٢٨ (٦) ك ١١٤ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وان نويت ما تقصد من حج مفرد أو قران أو تمتع أو حج من غيرك ولم تنطق بلسانك أجزأك والذي نختار ان تنطق بما تريد من ذلك ثم قل عند ذلك اللهم إلى آخر ما تقدم - ١ -.
١٥٢٩ (٧) فقه الرضا ٢٧ - فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله كثيرا وقل اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة.
١٥٣٠ (٨) ك ١١٤ - ١١٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال وإذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته وتكلم بما يحرم له من حجة وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول اللهم انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول اللهم انى أريد ان اقرن الحج بالعمرة ان كان معه هدى أو يقول اللهم انى أريد الحج ان كان يفرد الحج.
أو يقول اللهم انى أريد العمرة ان كان معتمرا على كتابك وسنة نبيك اللهم وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله منى ثم يدعو بما يحب من الدعاء.
--------------------
(١) هكذا في المستدرك وظاهره ان المراد مما تقدم الرواية المتقدمة.
(٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٣١ (٩) قرب الإسناد ٥٨ - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال قلت وأي شئ الفرض قال تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فان أصابني قدرك فحلني حيث يجيئني - ١ - قدرك فإذا اتيت الميلة فلب ١٥٣٢ (١٠) ك ١١٤ و ١١٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة إلى أن قال وان نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون ان يلفظ به أجزأه ذلك.
١٥٣٣ (١١) يب ٤٦٩ صا ٩٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٧ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم - ٢ - أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة ١٥٣٤ (١٢) يب ٤٦٩ صا ٩٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوى العمرة ويحرم بالحج ١٥٣٥ (١٣) يب ٤٧٠ صا ٩٢ - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
١٥٣٦ (١٤) يب ٤٧١ صا ٩٢ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ اهل فقال لا تسم (لا - يب) حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فان أدركت متمتعا والا كنت حاجا.
--------------------
(١) يحبسني خ ل - حبستني بقدرك - ئل
(٢) بعض - كا
(٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٣٧ (١٥) يب ٤٧١ صا ٩٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٧ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن - ١ - منصور بن حازم قال - ٢ - امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمى شيئا وقال أصحاب الاضمار أحب إلى ١٥٣٨ (١٦) يب ٤٧١ صا ٩٢ - عنه عن كا ٢٥٧ احمد عن علي عن سيف عن إسحاق بن عمار انه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال (لأصحاب - خ يب) الاضمار أحب إلى (فلب - كا) ولا تسم (شيئا - يب).
١٥٣٩ (١٧) الجعفريات ٦٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام رأى رجلا وهو يقول لبيك لحجة (بحجة - ئل) قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ ١٥٤٠ (١٨) - يب ٤٧١ ص ٩٣ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت لهم (له - خ) كيف ترى لي ان اهل فقال لي إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع أنت فقال (لي - صا) اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ثم قال اما انى قد قلت لأصحابك غير هذا.
١٥٤١ (١٩) يب - ٤٧١ صا ٩٣ - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي بما أهللت فقلت بالعمرة فقال لي افلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين ١٥٤٢ (٢٠) كا ٣١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل.
١٥٤٣ (٢١) يب ٤٦٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٧ - عدة من أصحابنا
--------------------
(١) ومنصور بن حازم - كا
(٢) قالوا - كا.
(٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
١٥٤٤ (٢٢) ك ١١٥ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لضباعة بنت الزبير احرمي واشترطي ان تحلني حيث حبستني وكانت تريد الحج واشتكت من المرض.
١٥٤٥ (٢٣) العلل ١٤٤ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن العباس بن معروف المحاسن ٣٣٠ - البرقي عن محمد بن عيسى ورواه لي عن العباس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم
(الله - المحاسن) المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم.
ويأتي في أحاديث باب (٦) حكم من نسي الاحرام بالحج من أبواب الاحرام بالحج ما يدل على حكم من نسي الاحرام أو جهله فلاحظ.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج وباب (٣) كيفية وجوه الحج وباب (٥) حكم العدول عن الحج إلى التمتع وباب (٩) كيفية حج الصبيان ما يدل على وجوب الاحرام للحج والعمرة ووجوب نية ما يجب عليه وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام فحين عقدت الحج نويت انك قد حللت كل عقد لغير الله قالا لا الخ وفي رواية ابن أبي نصر (١٨) من باب (٦) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله جعلت فداك أرأيت ان أراد المتعة كيف يصنع قال ينوى المتعة ويحرم بالحج ويلاحظ سائر أحاديث الباب وفي رواية الدعائم (١٧) من باب (٨) احكام المحصور والمصدود قوله فلما صار صلى الله عليه وآله بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا الهدى وفي رواية ابن سنان (يسار - خ) (١٩) نحوه وفي رواية الكناني (٣١) قوله الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على جواز اشتراط الحل حيث حبس
(٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٢) علل أفعال الحج قوله ووجب الاحرام لعلة الحرم وفي رواية ابن شاذان (٢) قوله فان قال فلم امروا بالاحرام قيل إن يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وامنه وفي رواية سليمان (٣) قوله عليه السلام ان الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي وفي رواية أبى المغرا (٤) قوله عليه السلام ان الله جعل الاحرام مكان القربان.
وفي أحاديث أبواب المواقيت ما يدل على وجوب الاحرام عند دخول الميقات ويأتي ما يدل على ذلك وفي رواية معوية (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك (إلى أن قال) اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني فلاحظ فإنه طويل وفي أحاديث باب (١١) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ما يدل على وجوب الاحرام وفي رواية الجعفريات (٢) من باب (٢٤) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله عليه السلام ويستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه وفي أحاديث باب (١) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه (١٣) ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفي رواية ضريس (٤) من باب (٢٠) احكام من فاته الحج من أبواب (١٤) الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفي رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام فإن كان اشترط ان يحله حيث حبس فهو عمرة وليس عليه شئ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
(٢) باب استحباب توفير الشعر في أشهر الحج لمن أراد الحج أو العمرة ١٥٤٦ (١) كا ٢٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا
(٧)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٤٧ (٢) يب ٥٧٤ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في شهر الذي تريد فيه العمرة يب ٤٥٩ - الحسين بن سعيد عن النضر - ١ - وصفوان عن ابن سنان - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج - ٣ - إلى العمرة كا ٢٥٣ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
١٥٤٨ (٣) يب ٤٦٠ - صا ٨٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٣ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ١٥٤٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام فإذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ١٥٥٠ (٥) كا - ٢٥٣ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا يب ٤٦٠ - صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه - ٤ - في شوال كله ما لم ير الهلال قال (نعم - يب صا) لا بأس
(به - يب صا) (ما لم ير الهلال - كا).
يب ٤٦٠ - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا
(مثله إلى قوله قال نعم).
١٥٥١ (٦) يب ٤٦٠ صا ٨٦ - موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير عن
--------------------
(١) عن - خ ل.
(٢) ابن مسكان - خ ل
(٣) ان تخرج - خ ل يب ط
(٤) شعره - يب صا
(٨)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أزمعت على (إلى - خ) الحج شوال كله إلى غرة (عشرة - يب خ) ذي القعدة ١٥٥٢ (٧) ٤٦٠ و ٥٧٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن الحسن - ١ - عن صفوان (بن يحيى - يب ٥٧٤) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام (مرني يب ٤٦٠) كم أوفر شعري إذا أردت العمرة قال ثلثين يوما ١٥٥٣ (٨) يب ٤٦٠ - موسى بن القاسم عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعفه شهرا فقيه ١٧٥ - وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ك ١١٣ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أردت الحج ما بينك وبين ثلاثين يوما إلى النحر ١٥٥٤ (٩) قرب الإسناد ١٠٤ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال ١٥٥٥ (١٠) يب ٤٦٠ - صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل - ٢ - عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله عز وجل.
١٥٥٦ (١١) يب ٤٦٠ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اما انا فأخذ من شعري حين أريد الخروج (يعنى إلى مكة للاحرام - خ صح) - جوز الشيخ حمله على ما سوى ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس ولكن الأقرب إرادة الجواز وحفظ ظاهره
--------------------
(١) حسين - يب ط ٥٧٤
(٢) أبى الفضيل خ - الفضل - خ
(٩)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٥٧ (١٢) كا ٣١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (بنا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه فقيه ١٥٧ - قال الصادق عليه السلام لا يزال وذكر مثله الا ان فيه ما دام شعر الحلق عليه (هذا يناسب الباب ان كان المراد ما وفره قبل الحج لا بعد الحلق) وتقدم في رواية معوية (٣) من باب (١٠) أشهر الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على حكم الباب فراجع
(٣) باب حكم الحلق في مدة التوفير وحكم الاخذ من شعر الرأس واللحية والشارب إذا هم بالحج ما لم يحرم ١٥٥٨ (١) يب ٤٩١ و ٤٦٠ صا ١٢٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج (عن أبي عبد الله عليه السلام كا) قال سئلته - ١ - عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور - ٢ - للحج بثلثين يوما (منها - كا فقيه) فليس عليه شئ وان تعمد (ذلك - خ) بعد الثلثين الذي - ٣ - يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه كا - وفي رواية أخرى فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه فقيه ١٨٧ - وسأل
(وسأله - خ ل) جميل بن دراج عن متمتع وذكر مثله ك ١١٣ فقه الرضا عليه السلام نحوه المقنع مرسلا نحوه الا ان فيه أن كان جاهلا أو ناسيا ١٥٥٩ (٢) يب ٥٨٢ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس
--------------------
(١) سألت أبا عبد الله - يب صا
(٢) أشهر الحج - كا، شهور الحج - خ ل كا فقيه
(٣) التي - خ
(١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا ١٥٦٠ (٣) ئل ٢٤٢ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا بأس وتقدم في رواية محمد بن خالد (١٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام اما انا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب لذلك وكذلك الباب التالي
(٤) باب جواز الحجامة وحلق القفا والسواك والنورة واخذ الشارب والأظفار في أشهر الحج ١٥٦١ (١) - يب ٤٦٠ صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة، فقيه ١٧٥ - عن سماعة - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال لا بأس به والسواك والنورة - ٢ - وتقدم في أحاديث باب (٢) استحباب توفير الشعر في أشهر الحج ما يناسب ذلك وفي رواية الكناني (١٠) من هذا الباب قوله الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال عليه السلام لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله عز وجل وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع
(٥) باب ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام من الاطلاء ونتف الإبط واخذ الشارب وتقليم الأظفار والمسواك وغيره وتأكد استحباب استيناف التنظيف لمن اطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما أو أقل ١٥٦٢ (١) كا ٢٥٥ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
--------------------
(١) روى عن سماعة قال سئلته - فقيه
(٢) ولا بأس بالنورة والسواك - فقيه.
(١١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن فقيه ١٧٦ - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وقلم اظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك انشاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن (ذلك - فقيه) عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى - ١ - أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
١٥٦٣ (٢) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
١٥٦٤ (٣) ك ١١٣ - فقه الرضا عليه السلام وابدء قبل احرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وتنتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك ولا يضرك بايها تبدء وانما هو راحة للمحرم وان فعلت ذلك كله بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله فجائز.
١٥٦٥ (٤) ك ١١٣ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع فلما انتهى إلى الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل الخبر.
١٥٥٦ (٥) وفيه ١١٣ و ١١٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدء وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس ان أمكنه ذلك فهو أفضل أوقات الاحرام ولا يضره اي وقت أحرم من ليل أو نهار.
١٥٦٧ (٦) كا ٢٥٥ - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة.
١٥٦٨ (٧) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال
--------------------
(١) الا ان ذلك أحب إلى أن يكون ذلك عند زوال الشمس - فقيه
(١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة ١٥٦٩ (٨) يب ٤٦٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن وهب فقيه ١٧٦ - روى (عن - خ) معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (إن شئت - فقيه) وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
١٥٧٠ (٩) يب ٤٦٤ موسى بن القاسم عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك - ١ - انشاء الله وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزى عن ليلته ما لم ينم.
١٥٧١ (١٠) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين أبى العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والاخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم لا بأس به.
١٥٧٢ (١١) فقيه ١٧٦ وسأله (اي ابا عبد الله عليه السلام) معوية بن عمار عن الرجل يطلى قبل أن يأتي الوقت بست ليال قال عليه السلام لا بأس به وسأله عن الرجل يطلى قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال قال لا بأس به.
١٥٧٣ (١٢) يب ٤٦٤ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
١٥٧٤ (١٣) يب ٤٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ١٧٦ - علي بن أبي حمزة - ٢ - قال سئل
--------------------
(١) ثوبي احرامك - يب خ ط.
(٢) علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقيه.
(١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف (لي ان - فقيه) اصنع في الطلية الأخيرة وكم (حل ما - فقيه) بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
١٥٧٥ (١٤) يب ٤٩٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر (الحرث - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال عليه السلام لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا (حمله الشيخ ره على من كان حجه مفردا دون من يكون متمتعا).
والظاهر أن المراد من فعل هذه في المدينة بيوم أو يومين قبل الاحرام.
١٧٥٦ (١٤) يب ٤٦٤ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٥ - بعض - ٢ - أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني (اي نازعني) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى (طلى - يب) إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما (بما - يب خ ل) لا يجوز (لي - يب) ان افعله فقال فيما (٢) أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل
(وقال زرارة نتفه أفضل - كا) فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا أطلينا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال عليه السلام أعيدا فان الاطلاء طهور.
وتقدم في رواية ابن سنان (٦) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فلما نزل صلى الله عليه وآله الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة الخ وفي رواية عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت انك تنظفت بنورة التوبة الخالصة وفي رواية أبى الصباح (١٠) من باب (٢) استحباب توفير الشعر من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولكن
--------------------
(١) عدة من أصحابنا - خ
(٢) فيم - يب.
(١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله وفي رواية سماعة (١) من الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود وكذا ما يأتي في الباب التالي.
وفي رواية جميل (٢) من باب (٩) حكم من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره قوله رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء.
وفي رواية أبى بصير (٢) من باب (١) وجوب الاحرام بالحج من أبواب احرامه قوله عليه السلام فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن اظفارك و (أطل - كا) عانتك ان كان لك شعر وانتف إبطيك الخ
(٦) باب استحباب الغسل للاحرام وما ورد من الدعاء عنده وجواز تقديمه على الميقات خصوصا لمن خاف فقدان الماء ويستحب له ان يعيده ان وجد الماء في الميقات ١٥٧٧ (١) يب ٤٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٧٦ - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة (ونحن - يب كا) بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل الينا
(أبو عبد الله عليه السلام - فقيه) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعز - ١ - عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني فقيه - قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال (لا بأس - خ) عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (ونقل هذه الزيادة التي أوردناه عن الفقيه الشيخ ره في يب ٥٣٣ هكذا) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور الخ
--------------------
(١) يسعر - خ كا.
(١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(ومعلوم بان هذا ذيل ما أوردناه هنا عن يب ٤٦٤ وكا ٢٠٠ وفقيه ١٧٦ عن هشام) ١٥٧٨ (٢) ك ١٢١ - ١١٣ - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم قال كنت انا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
١٥٧٩ (٣) يب ٤٦٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ط) قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم (كا - فاتاه رجل وانا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته.
١٥٨٠ (٤) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم.
فقيه ١٧٦ - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحلبي عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
١٥٨١ (٥) ك ١١٣ - دعائم الاسلام عن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا في الغسل منه ما هو فرض ومنه ما هو سنته فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام فقه الرضا ٢٦ فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ.
١٥٨٢ (٦) ك - ١١٣ - في بعض نسخ فقه الرضا في موضع آخر ثم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل.
١٥٨٣ (٧) كا - ٢٥٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام (عن - خ) رجل أحرم بغير غسل
(١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي (له - يب) ان يصنع فكتب عليه السلام يعيد (ه - يب) يب - ٤٦٨ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتب إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما (وذكر مثله).
١٥٨٤ (٨) فقيه ٢٠٩ وقل إذا اغتسلت (اي للاحرام) بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة الا بك وقد علمت ان قوام ديني التسليم لأمرك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله.
وتقدم في أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل في كتاب الطهارة ما يدل على استحباب الغسل للاحرام وفي رواية معوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج قوله فلما انتهى صلى الله عليه وآله ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة وفي رواية ابن سنان (٥) قوله امر صلى الله عليه وآله الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام فحين اغتسلت (اي للاحرام) نويت انك اغتسلت من الخطايا الخ وفي رواية عبد الرحمن (١) من باب (٩) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم.
وفي رواية كلثوم (١) من باب (١٥) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام فنزلا واغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للاحرام ففعلا وفي رواية الراوندي (١) من باب (١) ان أحوال الحج كأحوال الموت من أبواب مقدمات الحج قوله والاغتسال للاحرام كغسل الميت وفي رواية معوية (١) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية دعائم (٤) قوله عليه السلام فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل وفي رواية معوية (٨) قوله تجهز بكل ما تريد واغتسل وفي رواية معوية (٩)
(١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك انشاء الله وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٨) استحباب إعادة الغسل لمن نام وباب
(٩) من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل وكثير من أحاديث باب (١١) ان الحايض والنفساء إذا بلغت الوقت تغتسل ما يستفاد منه استحباب الغسل للاحرام وفي رواية دعائم (١٠) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام وفي رواية علي بن جعفر (٢) من باب (٢٣) ان المحرم يجوز ان يرتدى بالثوبين قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستحب ان يغسل (يغتسل - ك) أفضل من الوضوء وفي غير واحد من أحاديث باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على استحباب الغسل للاحرام بذي الحليفة وفي رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وفي رواية ابن أبي حمزة (٤) من باب (٢٤) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قوله عليه السلام وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يقرب ذلك وفي رواية اسحق (٦) من باب (٣) حكم من امر مملوكه ان يتمتع من أبواب الهدى قوله قل لهم يغتسلون ثم يحرمون
(٧) باب ان من اغتسل في اليوم ثم أحرم في الليل أو بالعكس أجزأه غسله ١٥٨٥ (١) فقيه ١٧٦ وفي رواية جميل أنه قال غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك آخر السرائر (٦) (نقلا من كتاب جميل بن دراج) جميل عن حسين - ١ - الخراساني عن أحدهما عليهما السلام انه سمعه يقول غسل يومك يجزيك
--------------------
(١) حصين - خ ل
(١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك.
ك ١١٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن كتاب مدينة العلم للصدوق قال روى ان غسل يومك (وذكر مثله).
١٥٨٦ (٢) كا ٢٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك.
١٥٨٧ (٣) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان - ١ - بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
١٥٨٨ (٤) يب - ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.
وتقدم في رواية معوية (٩) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله عليه السلام وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزى عن ليلته ما لم ينم.
وفي رواية أبى بصير (٣) من الباب المتقدم قوله اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليوم ذلك وليلا لليلته.
(٨) باب استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا أو اكل ما لا ينبغي له اكله أو تطيب أو تدهن أو تقنع ١٥٨٩ (١) يب ٤٦٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال
--------------------
(١) عمر - يب خ
(٢) - كليهما - خ ل
(١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل.
فقيه ١٧٧ - عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وذكر مثله
(حمله الشيخ ره على نفى الوجوب دون الاستحباب).
المقنع ١٨ - وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل وروى لبس عليه إعادة الغسل.
١٥٩٠ (٢) يب - ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
١٥٩١ (٣) يب ٤٦٥ - صا - ٨٨ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ - عدة من أصحابنا
(عن سهل بن زياد - خ صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل.
١٥٩٢ (٤) يب ٤٦٥ - صا ٨٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - صا) عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل.
١٥٩٣ (٥) يب ٤٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض (انتقص - خ يب) غسله.
١٥٩٤ (٦) يب ٤٦٥ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل
(٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٩٥ (٧) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
وتقدم في رواية معوية (١) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية هشام بن سالم (١) من باب (٦) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال عليه السلام قبل أو (و - خ) بعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (٢) قوله نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح.
وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك فلاحظ ويأتي في رواية معوية (١) من باب (٣) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ان لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك فلب واعد غسلك وفي رواية معوية (١) من باب (١٩) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله فمن ابتلى بشئ من ذلك (اي من الطيب والدهن) فليعد غسله (مثله - خ ل).
وفي رواية معوية بن عمار (٢) من باب (٢٤) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده قوله عليه السلام الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك (إلى أن قال) قبل أن يغتسل للاحرام.
وفي رواية ابن أبي حمزة (٤) قوله عليه السلام وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده.
وفي رواية ابن أبي العلاء (٦) قوله وذكر ان أباه عليه السلام كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام الخ.
وفي رواية حرير (٨) قوله لا يرى عليه السلام بأسا بان تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
(٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية ابن مسلم (١٠) قوله عليه السلام لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده.
(٩) باب ان من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل ١٥٩٦ (١) كا ٢٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به.
١٥٩٧ (٢) يب ٤٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه - ١ - ثم قلم أظفاره قال يمسحها - ٢ - بالماء ولا يعيد الغسل فقيه ١٧٦ - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتسل (وذكر مثله).
(١٠) باب جواز الاحرام في الليل و النهار واستحباب كونه بعد فريضة الظهر أو غيرها إن أمكن والا يصلى ست ركعات أو أربعا أو ركعتين واستحباب القراءة فيها بالتوحيد والجحد ١٥٩٨ (١) كا ٢٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس يب ٤٦٨ موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار وحماد بن عيسى (عثمان - خ) عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) المقنعة ٧١ قال الصادق عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس.
--------------------
(١) للاحرام - يب
(٢) يمسحه - خ كا
(٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥٩٩ (٢) كا ٢٥٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب ٤٦٨ صا ٨٩ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه - ١٧٨ الحلبي - ١ - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - ٢ - أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال (بل - يب صا) نهارا فقلت اي - ٣ - ساعة قال صلاة الظهر كا فقيه فسألته متى ترى ان نحرم فقال سواء عليكم انما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله (بعد - كا خ) صلاة الظهر لان الماء (لما - فقيه) كان قليلا كان يكون في رؤس الجبال فيتجهز - ٤ - الرجال إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد - ٥ - يقدرون على الماء وانما أحدثت هذه المياه حديثا.
١٦٠٠ (٣) ك ١١٥ - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في سياق مناسك الحج والبس ثوبيك للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلى الظهر أو خلف الصلاة المكتوبة ان قدرت عليها وإلا فلا يضرك ان تصلى ركعتين أو ستة في مسجد الشجرة الخبر.
١٦٠١ (٤) يب ٤٦٨ - صا ٨٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٦ على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير - ٦ - جميعا - يب كا) عن فقيه ١٧٨ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة فان كانت مكتوبة - فقيه) أحرمت - ٧ - في دبرها بعد التسليم يب كا فقيه وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما - ٨ - (بعد التسليم - يب) فإذا انفتلت من صلواتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل - ٩ - اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفي قبضتك لا أوقى الا ما وقيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه
--------------------
(١) سأل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام فقيه
(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - كا
(٣) فأية يب - صا
(٤) فيهجر - فقيه خ - خ كا فيتهجر - خ ل فقيه
(٥) فلا يكادون - فقيه
(٦) عن أبي عمير كا ط
(٧) يحرم - يب
(٨) دبرها - يب فقيه
(٩) تقول - فقيه
(٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي (الذين - خ) رضيت وارتضيت وسميت وكتبت - ١ - (اللهم انى خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك - فقيه).
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ - ٢ - يحبسني فحلني - ٣ - حيث حبستني لقدرك - ٤ - الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة (قال و - يب كا) يجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة - ٥ - فإذا استوت بك الأرض وماشيا كنت أو - ٦ - راكبا فلب.
١٦٠٢ (٥) ك ١١٥ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اهل في دبر الصلاة ١٦٠٣ (٦) ك ١١٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته ان كان في وقت مكتوبة صليها وتنفل ما شاء بعدها وأحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي ان يحرم بغير صلاة الا ان يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل الا انه قد ترك الفضل.
١٦٠٤ (٧) فقه الرضا ٢٦ - فإذا بلغت الميقات فاغتسل (إلى أن قال) وصل ست ركعات تقرء فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة وروى ان أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل وتوجه في الركعة الأولى منها الخبر.
١٦٠٥ (٨) كا ٢٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
--------------------
(١) وكنيت - فقيه
(٢) عارض - فقيه
(٣) فحلى - خ ل يب، فخلني - كا خ
(٤) بقدرك - يب خ
(٥) هنيهة - خ كا
(٦) أم - كا
(٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه.
١٦٠٦ (٩) يب ٤٦٨ - صا ٨٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر الصلاة (غير - صا) مكتوبة (أ - خ) كان يجزيه (ذلك - يب كا) قال نعم ١٦٠٧ (١٠) يب ٤٦٨ - صا ٨٥ - موسى بن القاسم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصلى للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ١٦٠٨ (١١) المقنع ١٧ - وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا ايها الكافرون ١٦٠٩ (١٢) يب ٤٦٨ - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان أبى جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنة قلت اله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به ولكني - ١ - أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قلت كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات ١٦١٠ (١٣) فقيه ١٨٧ في رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال لا ينتظر (يتصبر - خ ل) حتى تكون الساعة التي يصلى فيها.
١٦١١ (١٤) يب ٤٦٨ صا ٨٩ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة
--------------------
(١) ولكن - خ
(٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (ها - خ) ١٦١٢ (١٥) فقيه ٢١٠ - وصل للاحرام ست ركعات وتوجه في الأولى منها واقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد (لله - خ) وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد (لله - خ) وقل يا ايها الكافرون وتقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة وتسلم في كل ركعتين وإن شئت صليت ركعتين للاحرام على ما وصفت وتقدم في رواية معاذ بن مسلم (٤) من باب (١٤) السور التي تقرء في النوافل من أبواب القراءة قوله عليه السلام لا تدع ان تقرء بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون في سبع مواطن (إلى أن قال) أو ركعتي الاحرام وفي غير واحد من أحاديث باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام فحين صليت الركعتين (اي ركعتي الاحرام) نويت انك تقربت إلى الله بخير الاعمال وفي رواية الحلبي (٢) من باب (١) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض فيه الحج.
وفي رواية حنان (٩) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله وأي شئ الفرض قوله عليه السلام تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد ان أتمتع الخ.
وفي رواية معوية (١) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله وليكن فراغك من ذلك (اي مقدمات الاحرام) ان شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس وفي رواية الدعائم (٥) نحوه وزاد ولا يضره اي وقت أحرم من ليل أو نهار وفي رواية ابن مهزيار (٧) من باب (٦) استحباب الغسل للاحرام قوله رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب عليه السلام يعيده ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على استحباب الصلاة لغير الحايض
(٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية معوية (١٦) من باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى وفي رواية ابن عبد العزيز (١٧) قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل الشجرة فصلى الخ وفي رواية معوية (٢٠) قوله عليه السلام إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك.
وفي رواية يونس (١) من باب (٢٩) حكم الاشعار والتقليد قوله ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك (وعلى نقل الفقيه) فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها وفي رواية معوية (٢) من باب (٣٠) وجوب التلبية قوله عليه السلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم الخ وفي رواية الجعفريات (١٣) قوله عليه السلام فإن شئت فاحرم دبر الصلاة.
وفي رواية منصور (٢٠) قوله عليه السلام إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء وفي رواية الحلبي (٢٣) قوله عليه السلام إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما تقول المحرم وفي رواية ابن أبي نصر (٢٤) قوله عليه السلام اعقد الاحرام في دبر الفريضة وفي الرضوي (٣٠) قوله عليه السلام ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوى به راحلتك ولب.
وفي رواية هشام (٣١) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم.
وفي رواية اسحق (٣٢) قوله إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة وفي رواية عمر بن يزيد (٦) من باب (١) وجوب الاحرام للحج من أبواب
(٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الاحرام بالحج قوله واعلم أنه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
(١١) باب ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وكذلك المستحاضة الا انها تصلى وحكمهن إذا تركن الاحرام جهلا أو نسيانا ١٦١٣ (١) يب ٥٥٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى.
١٦١٤ (٢) يب ٥٥٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تريد الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها - ١ - لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم - ٢ - تهل بالحج بغير صلاة.
١٦١٥ (٣) يب ٥٥٨ عنه عن كا ٢٨٨ - محمد بن يحيى - ٣ - عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين - ٤ - عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث - ٥ - قال تغتسل وتحتشى بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى - ٦ - حتى تطهر.
١٦١٦ (٤) فقه الرضا عليه السلام وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها ان تحتشى إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة
--------------------
(١) ثياب احرامها - كا
(٢) و - كا
(٣) بن عيسى - يب ط
(٤) بن الحكم - كا
(٥) فطمثت - كا خ ل
(٦) الاخر - كا
(٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ولا تقرب المسجد الحرام فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضى ما عليها من المناسك وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.
١٦١٧ (٥) يب ٥٥٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي.
١٦١٨ (٦) يب ٥٥٨ محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان (بن يحيى - كا) يب ٥٨٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
١٦١٩ (٧) يب ٥٥٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهن إذ - ١ - طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت.
كا ٢٨٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت.
١٦٢٠ (٨) فقيه ١٨٧ معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي
--------------------
(١) أن - خ
(٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر (من - خ) ذي الحجة وثلثة أيام التشريق.
ك ١١٨ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وقال أبى ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء وذكر نحوه.
١٦٢١ (٩) ك ١١٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر.
١٦٢٢ (١٠) ك ١١٣ و ١١٧ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام ك ١١٧ بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
وتقدم في روايات باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض ما يدل على عدم جواز الصلاة للحائض إذا أراد الاحرام.
وفي أحاديث باب (٢٦) أقسام الاستحاضة ما يدل على جواز صلاة الاحرام للمستحاضة وفي رواية علي بن جعفر (١٢) من هذا الباب قوله عليه السلام المستحاضة تصوم وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد.
وفي رواية حمران (١٣) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها قوله صلى الله عليه وآله لها (اي لأسماء وهي نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر) اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج وفي رواية زرارة (١٤) قوله عليه السلام فأمرها (اي أسماء) رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج وفي رواية محمد وفضيل وزرارة (١٥) قوله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج
(٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية معوية (٨) من باب (١٥) عدم جواز تجاوز الميقات بغير احرام من أبواب (٧) المواقيت قوله عليه السلام فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه.
وفي رواية زرارة (٩) قوله فجهلوا ان مثلها (اي الحائض ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي الخ.
وفي الرضوي (١٠) قوله عليه السلام قال أبى في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على حكمه بالعموم والاطلاق.
ويأتي في أحاديث باب (٣٤) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب الطواف وباب (٣٥) ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت إلى عرفات وباب (٣٧) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها حتى قضت المناسك ما يمكن ان يستفاد منه ان الحائض يجب عليها ان تحرم وتصنع ما يصنع غيرها.
(١٢) باب انه يجب على الرجل خاصة ان يتجرد من الثياب قبل الاحرام ويلبس ثوبيه وهل يجب على المرأة أيضا لبس ثوبي الاحرام أم لا وهل يضر وجود الخيط في ثوبي الاحرام للرجال ولو لم يصدق بأنهما مخيطان أم لا وتقدم في رواية هارون بن خارجة (٩) من باب (١٩) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج ان يبعث هديا أو ثمنه من أبواب فضائل الحج قوله ان مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انما ينبغي له أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت له ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى
(٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن نفسه.
وفي رواية ابن سنان (٥) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فلما نزل الشجرة امر صلى الله عليه وآله الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء.
وفي الرضوي (٦) قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطي النساء إلى يوم التروية (إلى أن قال) واغتسل والبس احرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر.
وفى رواية ابن أبي نصر (٢٤) من باب (٨) احكام المحصور والمصدود قوله عليه السلام هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم (إلى أن قال) فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) من باب (٩) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فاتتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه.
وفي رواية زرارة (٤) قوله عليه السلام ويتقى عليهم (اي الصبيان) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب.
وفي أحاديث باب (١٦) حج موسى عليه السلام ما يصرح بأنه عليه السلام حج وكان عليه عبائتان قطوانيتان الا روايتي ابن مسكان وزرارة (٦ و ٧) وفي رواية ابن أبي البلاد (١٩) من باب (١) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام ولكن عليا عليه السلام كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
وفي رواية الحضرمي (٦) من باب (٦) جواز تأخير الاحرام من الشجرة قوله عليه السلام خرجت بأهلي ماشيا فلم اهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل
(٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
اهل المدينة يسألون عنى فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة.
وفي رواية ابن أبي نصر (٦) من باب (١١) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية أبى بصير (٨) نحوه وفي رواية ابن سنان (٣) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وفي الرضوي (٥) قوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي وعظامي ومخي وعصبي وشهواتي من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة.
وفي رواية معوية (١) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله عليه السلام واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية معوية (٨) قوله عليه السلام وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
وفي روايته الأخرى (٩) مثله (وزاد) فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك
(ثوبي احرامك - خ) ان شاء الله.
وفي رواية ابن أبي حمزة (٥) من باب (٨) استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا قوله رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض غسله.
وفي رواية ابن مسلم (٦) إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه فأعد الغسل.
وفي رواية معوية (٤) من باب (١٠) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب.
وفي رواية معوية (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم (المحرمة - خ) ولا تصلى.
(٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية يونس (٢) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا (دون ثيابها لاحرامها - يب) (دون ثياب احرامها - كا).
وفي رواية زيد (٣) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر.
وفي رواية الرضوي (٤) وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة.
وفي رواية العوالي (٩) قوله صلى الله عليه وآله تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
وفي رواية الدعائم (١٠) قوله عليه السلام في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية الدعائم (٣) من باب (٢٠) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين وفي الرضوي (٤) قوله عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) وكذلك تفعل المرأة.
وفي أحاديث باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وباب (٢) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط وباب (٣) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على عدم جواز لبس القميص للمحرم وفي أحاديث باب (٤) عدم جواز عقد الثوب إذا قصر وباب (٥) جواز شد النفقة والهميان على الوسط ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم (٧) من باب (٧١) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من لبس ثياب المخيطة.
وفي الرضوي (٨) من باب (١) وجوب التقصير على المتمتع من أبوابه قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه.
وفي تفسير علي بن
(٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم (١٥) قوله ثم تحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب).
وفي أحاديث باب (٨) انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان يلبس قميصا ما يدل على حرمة لبس القميص للمحرم.
وفي رواية معوية (١) من باب (١) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه قوله عليه السلام فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وفي رواية أبى بصير (٢) نحوه.
وفي مرسلة فقيه (٣) قوله أحرم لك وجهي (إلى أن قال) من النساء والطيب والثياب وفي الرضوي (٤) قوله والبس ثوبيك اللذين للاحرام وأت المسجد.
وفي الرضوي (٥) قوله عليه السلام ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت وفي رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام ولبس ثوب احرامه وأتى المسجد الحرام.
وفي رواية العلاء (٨) من باب (٧) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفألبس القميص (اي بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية سعيد (١٥) قوله المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب الخ.
وفي رواية الخزاز (١٧) قوله حلق عليه السلام ثم ضمد رأسه بمسك ثم زار البيت وعليه قميص وكان متمتعا وفي رواية الأعرج (٢٤) قوله أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت قال عليه السلام ان كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم وفي رواية إسماعيل (٢٦) نحوه وفي رواية إدريس (٢٨) قوله فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام بئس ما صنع الخ وفي رواية الدعائم (٢٩) قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب
(١٣) باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف واليمانيين ١٦٢٣ (١) كا ٢٥٩ - عدة من أصحابنا يب ٤٦٥ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال أحرم
(٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
١٦٢٤ (٢) كا ٢٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٨١ معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي - ١ - أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار - ٢ - وفيهما كفن - كا).
ويأتي في رواية معوية (٢) من باب (٥) انه يجوز للحاج والمعتمر ان يولى غيره ليحلق رأسه من أبواب الحلق قوله عليه السلام وكان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وظفاري (إلى أن قال) وقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
(١٤) باب جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة ١٦٢٥ (١) يب ٤٦٥ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٩ على عن أبيه عن فقيه ١٨١ حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه
(١٥) باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج وفي الثوب المعلم والملحم للرجال على كراهية وللنساء من دونها وعدم جوازه في الحرير الخالص ١٦٢٦ (١) يب ٤٦٥ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٩ - عدة من أصحابنا
(عن سهل بن زياد - كا يب خ) عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ كا) عن عبد الكريم بن عمر وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بان يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
فقيه ١٨١ - روى عن أبي الحسن النهدي قال سئل سعد - ٣ -
--------------------
(١) اللذين - خ ل كا - اللذان - فقيه
(٢) اظفارى - خ فقيه
(٣) سعيد الأعرج - خ ل
(٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرعزي - ١ - فقال لا بأس بان تحرم فيهما انما يكره الخالص منها.
١٦٢٧ (٢) يب ٤٦٥ كا ٢٥٩ - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي - ٢ - فقال انا أحرم في هذا وفيه حرير فقيه ١٨١ - روى عن حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل أيحرم وذكر مثله.
قرب الإسناد ٤٧ - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه.
١٦٢٨ (٣) فقيه ١٨١ - روى عن الحلبي قال سئلته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به ١٦٢٩ (٤) يب ٤٦٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره فقيه ١٨١ - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس وذكر مثله.
١٦٣٠ (٥) كا ٢٥٩ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يكره (يحرم - خ ل كا) الملحم فقيه ١٨١ سأل أبا عبد الله عليه السلام ليث المرادي عن الثوب المعلم وذكر مثله.
١٦٣١ (٦) ك ١٢٢ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب المعلم أيحرم الرجل فيه قال نعم انما يكره الملحم.
--------------------
(١) المرعزي - اللين من الصوف - الزغب الذي تحت شعر العنز - يقال بالفارسية كرك
(٢) منسوب إلى قرقوب وهو بلد - قرفى يب قربى - خ يب قرقى خ ل فقيه - خ يب - فرقبى - خ
(٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
١٦٣٢ (٧) كشف الغمة ٢٦٨ - (نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري) قال صاحب كتاب الدلائل عن جعفر بن محمد بن يونس قال كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل وأراد، ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ونسي ذلك فجاء جواب المسائل وفيه لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم ١٦٣٣ (٨) ئل - ٢٦١ سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت ان اكتب اليه اسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم ١٦٣٤ (٩) كا ٢٦٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها.
١٦٣٥ (١٠) فقيه ١٨٢ - سئل ابا عبد الله عليه السلام أبو بصير المرادي عن القز تلبسه المرأة في الاحرام قال لا بأس انما يكره الحرير المبهم.
١٦٣٦ (١١) آخر السرائر (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) جميل قال سألت (ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال لا.
١٦٣٧ (١٢) يب ٤٦٧ صا ١٥٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٩ - ٢٦٠ أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي - يب صا) عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين يب كا - وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر.
١٦٣٨ (١٣) يب ٤٦٧ - صا ١٥٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٠ - عدة
(٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ كا) أو غيره عن داود بن الحصين (عن أبي عيينة - كا يب خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - ١ - ما - ٢ - يحل للمرأة ان تلبس (من الثياب - خ كا) وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا - ٣ - القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
١٦٣٩ (١٤) كا ٢٦٠ - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها.
١٦٤٠ (١٥) كا ٢٠٦ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا بأس.
١٦٤١ (١٦) فقيه ١٨٢ - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح لها ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بان تلبسه وهي محرمة وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخز اما انهم يقولون ان في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم.
١٦٤٢ (١٧) فقيه ١٨٢ - روى عن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المراة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (٦) عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (٧) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض وفي رواية جابر بن يزيد (٢٤) من هذا
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - يب صا
(٢) عن ما - خ صا
(٣) عدا - خ كا
(٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الباب قوله عليه السلام ويجوز للمرأة للبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد وفي رواية حريز (١) من باب (١٤) جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة من أبواب الاحرام قوله عليه السلام كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية النضر (١) من باب (٢٧) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الحلبي (٥) من باب (٢) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(١٦) باب انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز ١٦٤٣ (١) كا ٢٥٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان ١٨٢ - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز - ١ - قال قال لا بأس فقيه ١٨٢ - سأل عبد الرحمن بن الحجاج ابا الحسن عليه السلام عن المحرم وذكر مثله الاحتجاج ٢٤٨ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري فيما كتبه إلى صاحب الزمان عليه السلام (يسأله عن مسائل إلى أن قال) هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ئل ٢٤٨ - الشيخ في الغيبة بالاسناد الآتي مثله وتقدم في أحاديث باب (٤) جواز الصلاة في الخز الخالص من أبواب لباس المصلي ما يناسب ذلك وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية
--------------------
(١) الخرز - خ ل فقيه - الخزر - خ ل
(٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن شعيب (١) من باب (٢) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم والحلبي (٥) ما يناسب ذلك فراجع
(١٧) باب جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق ١٦٤٤ (١) يب ٤٦٥ - موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته وهو يقول كان علي عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا - ١ - بالمشق يعنى الطين.
فقيه ١٨١ - روى عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام معه بعض أصحابه - ٢ - فمر عليه عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا ان يعلمنا بالسنة ان هذين الثوبين - ٣ - صبغا بطين.
١٦٤٥ (٢) ئل ٢٦١ - العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر اليه عمر وهو يلبى وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم فالتفت اليه علي عليه السلام فقال يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلمنا السنة فقال عمر صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت انكم هم الحديث ١٦٤٦ (٣) كا ٣٦٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل - ٤ - في
--------------------
(١) مصبوغان - خ ل
(٢) صبيانه - خ ل
(٣) ثوبان - خ ل
(٤) المحرم - خ
(٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها.
١٦٤٧ (٤) فقيه ١٨١ - ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ (ممشق - خ) ويأتي في رواية عمار (١) من باب
(٢١) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(١٨) باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر إذا لم يكن فيه طيب ١٦٤٨ (١) يب ٤٦٥ صا ٨٨ - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع - ١ - بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (به - يب) ئل ٢٦١ - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (نحوه) ١٦٤٩ (٢) ك ١٢٢ - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث فان لم يجد
(اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ.
١٦٥٠ (٣) كا ٢٥٩ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن - ٢ - اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس - ٣ - يب ٤٦٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن ابان بن تغلب قال سئل ابا عبد الله عليه السلام اخى وانا حاضر عن الثوب (وذكر مثله)
--------------------
(١) المصبغ - خ ل صا
(٢) ولكني - فقيه
(٣) بين الناس - خ يب.
(٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ١٨١ روى عن الكاهلي قال سأله رجل وانا حاضر (وذكر مثله).
ويأتي في رواية عمار (١) من باب (٢١) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(١٩) باب جواز الاحرام في برد اخضر أو غيره ١٦٥١ (١) كا ٢٥٩ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن شعيب أبى صالح عن خالد أبى العلا الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد اخضر وهو محرم فقيه ١٨١ - روى عن خالد بن أبي العلاء الخفاف وذكر مثله.
١٦٥٢ (٢) فقيه ١٨١ روى عن عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد مخفف - ١ - وهو محرم.
١٦٥٣ (٣) فقيه ١٨١ سأل أبا عبد الله عليه السلام حماد النوا أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون الا في البرد.
(٢٠) باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ والأسود واستحبابه في ثوبين نقيين أبيضين وكراهة غسل المحرم ثوبه قبل أن يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ ١٦٥٤ (١) يب ٤٦٥ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهره غسله.
--------------------
(١) مخفق - خ ل.
(٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٦٥٥ (٢) كا ٢٥٩ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن فقيه ١٨١ - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال - ١ - سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهره - ٢ - أحب إلى وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى (انه - خ فقيه) يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله.
يب ٤٦٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يغسل الرجل ثوبه (وذكر مثله).
١٦٥٦ (٣) ك ١٢٢ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين.
١٦٥٧ (٤) ك ١٢٢ بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام
(افاراويك - كذا) جديدين كانا أو غسيلين بعد ما يكونا طاهرين نظيفين وكذلك تفعل المرأة وقال أيضا ولا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة.
وتقدم في رواية الحسين بن المختار (٥) من باب (١١) استحباب كون الكفن ابيض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد منه استحباب الاحرام في الأبيض وكذا أحاديث باب (١١) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة.
ويأتي في رواية الحلبي (١) من باب (٢٣) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها وفي أحاديث باب (٢٤) عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ما يدل على لزوم غسل ثوبي الاحرام إذا تنجس وفي الرضوي (٣) من باب (٢٥) انه لا بأس بان يغير المحرم ثيابه قوله ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ.
--------------------
(١) انه سأل - فقيه
(٢) أحب ذلك إلى أن يطهر وطهره غسله - فقيه
(٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢١) باب انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء وقد أتى له سنة وسنتان ١٦٥٨ (١) كا ٢٦٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظاهرته (ظهارته - خ) حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(٢٢) باب ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ولا يدخل يده فيه ١٦٥٩ (١) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي (القباء - خ).
١٦٦٠ (٢) فقيه ١٨١ - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه (فليلبسه - خ ل) مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا.
١٦٦١ (٣) كا ٢٦١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه كا - وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
١٦٦٢ (٤) آخر السرائر ٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
(٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
معه (له - ئل) الا قباء قال فلينسكه وليجعل أعلاه سافله ويلبسه (ليلبسه - ئل) ئل ٢٦٢ - العلامة في المنتهى والمختلف نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
١٦٦٣ (٥) ك ١٢٢ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا تلبس قميصا إلى أن قال ولا القباء الا ان يكون مقلوبا إن لم يجد غيره.
ويأتي في رواية أبى بصير (٧) من باب (٦) ان المحرم لا يلبس الجور بين والخفين الا إذا اضطر إليهما من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء.
وفي رواية ابن مسلم (٨) قوله عليه السلام ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه.
وفي رواية عمر بن يزيد (٩) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه.
(٢٣) باب ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين والثلاثة وان يحول ثيابه ١٦٦٤ (١) كا ٢٥٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين - ١ - يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة (ان شاء - كا) يتقى بها الحر والبرد يب - وسألته عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
١٦٦٥ (٢) الجعفريات ٦٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان
--------------------
(١) عن المحرم يتردى بثوبين قال نعم - كا
(٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليا عليه السلام كان يستحب ان يغسل (يغتسل - خ) أفضل من الوضوء فليلبس ثياب احرامه وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه يستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه.
و تقدم في رواية يونس (٢) من باب (١١) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله الحائض تريد الاحرام قال عليه السلام تغتسل و تستثفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها.
وفي رواية الحلبي (٣) من باب (١٨) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق قوله عليه السلام ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه.
وفي رواية معوية (١) من باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
(٢٤) باب عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وان المحرم إذا أصابت الجنابة ثوبه لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ١٦٦٦ (١) فقيه ١٨٢ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم ثم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ١٦٦٧ (٢) ك ١٢٢ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وان أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان احرامه لله يغسله.
وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (١٧) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق قوله إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (٢٠) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام ولا يغسل الرجل ثوبه
(٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله وفي الرضوي
(٤) قوله عليه السلام البس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) بعد ما يكونا طاهرين نظيفين وقوله عليه السلام لا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة وفي رواية الحلبي (١) من باب (٢٣) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
وفي رواية معوية (١) من باب (١) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
باب (٢٥) انه لا بأس للمحرم ان يغير ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه ١٦٦٨ (١) يب ٤٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٩ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٨٣ - معوية (بن عمار - خ كا فقيه) قال - ١ - قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما فقيه وقد رويت رخصة في بيعهما.
١٦٦٩ (٢) ك ١١٥ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها.
باب (٢٦) كراهة بيع ثياب الاحرام ١٦٧٠ (١) يب ٤٦٦ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه ولاحظ روايتي معوية (١) والرضوي (٢) من الباب المتقدم فإنهما تدلان على ذلك.
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - فقيه
(٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٧) باب حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران والورس وغيرهما ١٦٧١ (١) يب ٤٦٧ محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن (المرأة - كا) المحرمة اي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا (ولا فرندا - كا) ولا بأس بالعلم في الثوب.
١٦٧٢ (٢) يب ٤٦٥ - موسى بن القاسم عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا بأس به.
١٦٧٣ (٣) كا ٢٦١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به الا المفدم المشهور والقلادة المشهورة فقيه ١٨٣ سأل أبا عبد الله عليه السلام عامر بن جذاعة عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال لا بأس الا المفدم المشهور.
١٦٧٤ (٤) ك ١٢٢ - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام قال في حديث فان لم يجد (اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ وتقدم في رواية معوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبا ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية الحلبي (٦) من باب (٨) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات الأصبغ لا يردع.
وفي رواية ابن أبي العلاء (٢) من باب (٢١) حكم المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران قوله عليه السلام ولو كان (الثوب) مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به ولاحظ صدر هذا الحديث ورواية إسماعيل بن الفضل (١) من هذا الباب أيضا فإنه يناسب ذلك.
(٢٨) باب انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد فلا بأس بارتكاب ما يحرم على المحرم ما لم يفعل شيئا من هذا الثلثة وأي ذلك فعل فقد عرض الحج ١٦٧٥ (١) يب - ٤٥٩ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة (الأشياء - خ ل) فقد أحرم.
١٦٧٦ (٢) كا - ٢٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
ك ١٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار مثله الا ان فيه والفرض فرض الحج التلبية الخ وعن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسنى عن الحسن بن محبوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله أيضا إلى
(٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله أشهر معلومات.
١٦٧٧ (٣) وفيه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قال عليه السلام الأهلة (كذا في المستدرك والظاهر أن صحيحه (الاهلال) أو (التلبية).
١٦٧٨ (٤) وفيه عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال الهدى من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى إذا قلده فقد وجب (ورواه في الوسائل ص ٣٥٧ عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد في آخره وما استيسر من الهدى شاة ١٦٧٩ (٥) آخر السرائر (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال) قال ابن سنان سألت (سمعت - ئل) ابا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو (هي - خ ل) التلبية إذا لبى وهو يتوجه (متوجه - ئل) فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.
١٦٨٠ (٦) يب - ٤٥٩ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير.
١٦٨١ (٧) يب ٤٦٩ - موسى بن القاسم عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا (أ - خ) ووقع على اهله قال - ١ - ليس بشئ حتى يلبى.
١٦٨٢ (٨) يب - ٥٣٧ - صا - ١٠٠ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٥٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو (و - خ) صاد صيدا (أ - خ يب) وواقع اهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب.
١٦٨٣ (٩) يب - ٥٣٧ - صا ١٠٠ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٥٦ - علي بن
--------------------
(١) فقال ليس عليه شئ - خ
(٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
١٦٨٤ (١٠) يب - ٤٦٩ - صا - ١٠٠ - موسى بن القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب) وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ.
١٦٨٥ (١١) كا ٢٥٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام
(في - خ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم و (ثم - خ ل) خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به فقيه ١٧٨ - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
١٦٨٦ (١٢) فقيه - ١٧٨ - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل أن يلبى قال ليس عليه شئ.
١٦٨٧ (١٣) يب - ٥٣٧ - صا - ١٠٠ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٥٦ - على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه و (عن - كا) إسماعيل بن مرار - ١ - عن يونس عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ (الا - يب صا) الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب اله ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم.
١٦٨٨ (١٤) فقيه قال الصادق عليه السلام ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل ان تلبى فلا شئ عليك وان جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج (به - خ) من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
١٦٨٩ (١٥) يب ٤٦٩ - صا ١٠٠ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن
--------------------
(١) مهران - يب خ
(٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
١٦٩٠ (١٦) كا - ٢٥٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله.
يب - ٤٦٩ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما فقيه - ١٧٨ - ابان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال عليه السلام هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
المقنع ١٨ - اغتسل النبي صلى الله عليه وآله بذي الحليفة للاحرام وصلى ثم قال وذكر مثله.
١٦٩١ (١٧) يب ٤٧٠ - صا ١٠٠ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار وغير معوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث (يعنى هذه الأحاديث المتقدمة - يب) وقال هي عندنا مستفيضة (مستفاضة - خ ل) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (يقولا - خ ل) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا (ان - يب) لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم (و - يب) لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول (يقوله - صا) ولكن لم يلب.
(٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وقالوا قال ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما (فرضه - يب خ صا) عندنا عزيمة (عزيمته - صا) حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى (ما - صا) شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل أن يلبى فلبى فقد فرض.
١٦٩٢ (١٨) يب ٤٦٩ صا ١٠٠ - موسى بن أبو القاسم عن صفوان (بن يحيى - يب ط صا) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج فقيه ١٧٨ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام - ١ - ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل (قبل أن يلبى - فقيه) منه ١٦٩٣ (١٩) يب - ٥٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل أن يهل بالاحرام قال عليه دم.
وتقدم في رواية زرارة (٤) من باب (٩) كيفية حج الصبيان من أبواب (٥) وجوه الحج قوله عليه السلام فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبى عنه ويأتي في رواية ابن سنان (٥) من الباب التالي قوله عليه السلام ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.
وفي رواية جميل (١٥) قوله عليه السلام لأنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية وفي رواية حريز (١٦) قوله عليه السلام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
--------------------
صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة - فقيه
(٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية عبد الصمد (٦) من باب حكم من لبس ثوبا لا ينبغي له من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال عليه السلام أخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه.
(٢٩) باب حكم الاشعار والتقليد والتجليل وكيفيتها ووقتها وجملة من احكامها قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية.
س المائدة - ى ٩٨ - وقال جل شأنه يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد الآية ى - ٢.
١٦٩٤ (١) كا - ٢٤٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى قد اشتريت بدنة فكيف اصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
١٦٩٥ (٢) فقيه ١٧٩ - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وانا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسئلته كيف اصنع بها فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان تشترى منه من عرفة وقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها إلى القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى فإذا علوت البيداء فلب (والظاهر اتحاد هذه الرواية مع ما قبلها) ١٦٩٦ (٣) ك ١٩ - فقه الرضا عليه السلام وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها
(٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن فإن كان البدن كثيرة فادخل بينها و اضربها بالشفرة يمينا وشمالا.
١٦٩٧ (٤) وفي بعض نسخه فإذا دخلت بالاقران وجب ان تسوق معك الهدى من حيث أمرت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله صلى بذي الحليفة فاتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسال الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره في سنامها وإذا كانت بقرة - ١ - وإن لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها وتقول بسم الله والله أكبر وإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح بها إلى منى ومشعرها والى عرفات ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدى انما هي ضحية كذا يستحب وتجللها بأي ثوب شئت إذا رحت وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة وقال عليه السلام ومن ساق هدى ولم يقلد ولم يشعر أجزأه ١٦٩٨ (٥) كا ٢٤٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت ١٦٩٩ (٦) يب ٤٥٨ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها قال يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم (تحرم - خ) إذا قلدت وأشعرت ١٧٠٠ (٧) فقيه - ١٧٩ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر فقال تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن وفي رواية عبد الله بن سنان عنه انها تشعر وهي معقولة ١٧٠١ (٨) كا ٢٤٧ - (الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن
--------------------
(١) هكذا في المستدرك (وإذا كانت بقرة وإن لم يكن - الخ) ثم قال في الهامش الظاهر أن هاتان الجملتان إحديهما بدل الاخر كما لا يخفى
(٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
على - معلق) عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قال سئلنا ابا عبد الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن اي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة فقال تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن ١٧٠٢ (٩) ك - ١٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة وتشعر من شق سنامها الأيمن ١٧٠٣ (١٠) ك - ١٩ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع قال إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه احرامه في الميقات فليشعر بطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها ويجلل ويسوقها فإذا صار إلى البيداء ان أحرم إلى الشجرة اهل بالتلبية وكان على صلوات الله عليه يجلل بدنة ويتصدق بجلالها ١٧٠٤ (١١) كا ٢٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها يب - ٤٥٨ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل (بنعال - خ) قد صلى فيها (فيه - خ) فقيه - ١٧٩ وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (ولا يبعد ان يكون قوله والاشعار الخ من فتوى الصدوق ره) ١٧٠٥ (١٢) ك - ١٩ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال كان الناس يقلدون الإبل والبقر والغنم وانما تركوا تقليد الغنم والبقر حديثا وقال يقلد يسير (بسير - ظ) أو خيط والبدن يقلد ويعلق في قلادتها نعلا خلقة وقد صلى فيها فان ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وان وجدت ضالة انها عرفت هدى.
١٧٠٦ (١٣) فقيه ١٧٩ - حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
(٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير (وسير - ئل) ١٧٠٧ (١٤) كا ٢٤٧ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تجليل الهدى وتقليدها فقال لا تبالي اي ذلك فعلت وسئلته عن اشعار الهدى فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال حين يريد (أراد - خ) ان يحرم.
١٧٠٨ (١٥) كا ٢٤٨ عدة - من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية.
١٧٠٩ (١٦) يب ٤٥٩ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعر (ها - خ) وقلد (ها - خ) وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
١٧١٠ (١٧) فقيه ١٧٩ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق هديا (و - خ) لم يقلده ولم يشعره قال قد اجزاء عنه ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل ١٧١١ (١٨) فقيه - ١٧٩ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنه اشتريها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ وتقدم في رواية ابن عباس (٢) من باب (١٩) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام وواعد أصحابهما
(٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما وفي رواية معوية (٤) قوله عليه السلام يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فيه وفي رواية هارون (٩) قوله ان مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وفي رواية معوية (٤٥) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأي ذلك فعل فقد فرض الحج وفي الرضوي (٦) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فاتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع سنامها وفي رواية زرارة (١٢) قوله قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وفي رواية الحلبي (١٨) قوله عليه السلام فلا يصلح الا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وفي غير واحد منها ما يناسب ذلك فلاحظ وفي أحاديث باب (٥) حكم العدول عن الحج إلى التمتع لمن طاف بالبيت ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية الدعائم (١٧) من باب (٨) احكام المصدود والمحصور قوله عليه السلام فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا الهدى وأشعره وفي رواية ابن سنان (١٩) قوله عليه السلام وساق رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وستين بدنة واشعرها عند احرامه.
وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٢) علل أفعال الحج قوله واما تقليد البدن فليعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعلها الذي يقلدها والاشعار انما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان ان يتسنمها وفي رواية جابر (٥) قوله عليه السلام انما استحسنوا اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك وفي رواية السكوني (٦) قوله ما بال البدنة تقلد النعل وتشعرها فقال اما النعل فتعرف انها بدنة واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها الخ
(٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي حديث الجعفريات (٧) قوله سئل ما بال البدن تشعر وما بالها تقلد النعال قال إذا ضلت عرفها صاحبها منعلة وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب واما ما يشعر فلا يتسنمها الشيطان وفي رواية فضيل (٨) من باب (١٢) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ وفي رواية معوية (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وفي رواية معوية (٢) قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولاحظ رواية الحلبي (٣) فإنه يمكن ان يناسب الباب وفي رواية ابن فرقد (٤) قوله عليه السلام ولا يجب حتى يعلق عليه.
وفي رواية عمر بن يزيد (٦) قوله عليه السلام من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير.
وفي رواية معوية (١٧) قوله عليه السلام قد يوجب الاحرام أشياء الثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد.
ويأتي في رواية جميل (١) من باب (٢٢) حكم من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه رجل من أبواب الهدى قوله عليه السلام ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت وفي الرضوي (٣) من باب (٢٨) ان الهدى أو الأضحية تنحر أو تذبح بمنى قوله عليه السلام فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته.
وفي رواية حفص بن غياث من باب حكم من نذر هديا في كتاب النذر قوله عليه السلام من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة.
(٣٠) باب وجوب التلبية وكيفيتها ووقتها وفضلها ١٧١٢ (١) كا - ٢٥٨ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
(٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك (عبدك - خ ل) لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وان ترك بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل.
واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله عزو جل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا أجاب بالتلبية يب - ٤٧٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة - ١ - فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول لبيك اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغنى ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله الحق - ٢ - لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة (وذكر مثله إلى آخر الحديث) الا انه اسقط لفظة منها بعد قوله ما استطعت و فيه واعلم أنه لا بد لك من التلبيات (التلبية - خ) الأربعة التي كن (في - خ)
--------------------
(١) هنيئهة - خ يب
(٢) الخلق - خ ل
(٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
أول الكلام.
يب ٥٢٨ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث - ١ - إلى أن قال.
واعلم أنه لا بد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى (ولا يخفى ان مراده من قوله وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى الخبر المتقدم).
١٧١٣ (٢) فقيه - ٢١٠ - ثم لب بالتلبيات الأربع سرا وهي المفروضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه الأربع مفروضات ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فأعلن التلبية وارفع صوتك بها وإن كنت اخذت على طريق المدينة وأحرمت من مسجد الشجرة فلب سرا بهذه التلبيات (التلبية - خ ل) الأربع المفروضات حتى تأتي البيداء وتبلغ الميل الذي على يسار الطريق فإذا بلغته فارفع صوتك بالتلبية (و - خ) لا تجز الميل الا ملبيا وتقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك أنت الغنى ونحن الفقراء إليك لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لبيك لبيك بحجة وعمرة
--------------------
(١) كذا في - يب
(٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة (متعة عمرة - المقنع) إلى الحج لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك لبيك تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها الأفضل الا المفروضات فلا تترك منها شيئا وأكثر من ذي المعارج المقنع - ٦٩ - فإذا استوت بك الأرض راكبا أم ماشيا فقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هذه الأربع مفروضات ثم تقول لبيك ذا المعارج لبيك (وذكر مثله وأسقط قوله اهل التلبية لبيك لبيك) ولكنه ذكرها في المستدرك عنه بعد قوله نحن الفقراء إليك لبيك لبيك ١٧١٤ (٣) ك - ١١٦ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وتقول في تلبيتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي تلبية النبي صلى الله عليه وآله وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوب ومرغوب إليك لبيك ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا انه كان من تلبيته اله الخلق وكان انس بن مالك يزيد فيها لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وكان ابن عمر أيضا يزيد فيها لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك.
وكان جعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهما السلام يزيدان فيه لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغنى وتفتقر إليك لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كاشف الكرب لبيك لبيك عبدك بين يديك يا كريم لبيك وأكثر الصلاة على النبي وآله واسأل المغفرة والرضوان والجنة والعفو واستعذ من سخطه ومن النار برحمته وأكثر من التلبية قائما وقاعدا وراكبا ونازلا الخبر.
١٧١٥ (٤) ك - ١١٦ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية فقال اللهم لبيك لبيك ان الحمد
(٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
والنعمة لك والملك لا شريك لك لم يزد على هذا.
١٧١٦ (٥) وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم انهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك لبيك ذا المعارج لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا الجلال لبيك اله الخلق لبيك كاشف الكرب ومثل هذا من الكلام كثير ولكن لا بد من الأربع وهي السنة ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولبى بما قدر عليه وذكره بما هو اهله فذلك فضل وبر وخير.
١٧١٧ (٦) فقيه - ١٧٩ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبيك اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (لبيك - خ) ذا المعارج لبيك وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي ادبار الصلوات.
١٧١٨ (٧) يب - ٤٧٢ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار.
١٧١٩ (٨) فقيه ١٧٩ - قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
١٧٢٠ (٩) فقيه - ١٧٩ - روى لي محمد بن القاسم الاسترآبادي عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار (سيار - خ ل) عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن أبيه - خ) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث الله موسى بن عمران عليه السلام فاصطفاه (واصطفاه - خ) نجيا
(٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وفلق له البحر ونجى بنى إسرائيل وأعطاه التورية والألواح رأى مكانه من ربه عز وجل فقال يا رب (لقد - خ) أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا من قبلي فقال الله جل جلاله يا موسى اما علمت ان محمد صلى الله عليه وآله أفضل عندي من جميع ملائكتي و جميع خلقي.
قال موسى عليه السلام يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلى قال الله تعالى يا موسى أو ما علمت ان فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد صلى الله عليه وآله على جميع المرسلين فقال يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المن والسلوى وفلقت لهم البحر فقال الله جل جلاله يا موسى أو ما علمت ان فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي.
فقال موسى يا رب ليتني كنت أراهم فأوحى الله جل جلاله اليه يا موسى انك لن تراهم فليس هذا اوان ظهورهم ولكن سوف تريهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقلبون (ينقلبون - خ) وفي خيراتها - ١ - يتبجحون - ٢ - أفتحب ان أسمعك كلامهم قال نعم يا الهى قال الله عز وجل قم بين يدي واشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك (لبيك - خ) لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قال فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن العلل - ١٤٤ - والعيون ١٨٥ - حدثنا محمد بن الحسن (القسم - عيون) الاسترآبادي المفسر رض قال حدثني
(ثنا - عيون) يوسف (بن محمد - علل) بن زياد وعلي بن محمد (بن - عيون) سيار (يسار - خ ل) عن أبويهما (في حديث نحوه سندا ومتنا تفسير العسكري - ١١ -
--------------------
(١) وفي خبر آخر
(٢) يتبحبحون
(٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
نحوه الا ان فيه أن الحمد والنعمة والملك لك.
١٧٢١ (١٠) يب ٤٧٠ - الحسين بن سعيد عن حماد صا ١٦٩ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى (نرى - صا) ناسا يحرمون (منه - يب ط) فلا تفعل حتى تنتهي - ١ - إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ١٧٢٢ (١١) فقه الرضا - ٢٧ - ثم تلبى سرا بالتلبية الأربعة وهي المفترضات يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات ١٧٢٣ (١٢) الجعفريات - ٦٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا توجهت إلى مكة انشاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك والتلبية اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ١٧٢٤ (١٣) قال جعفر بن محمد وأخبرني أبي عن جابر بن عبد الله ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ١٧٢٥ (١٤) ك - ١١٩ - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية فإنه كان سبب نزولها ان قريشا والعرب كانوا إذا حجوا يلبون وكان تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي تلبية إبراهيم والأنبياء عليهم السلام فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال ليست هذه تلبية اسلافكم فقالوا وما كانت تلبيتهم قال كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك فنفرت قريش من هذا القول فقال لهم إبليس على رسلكم حتى آخر كلامي فقالوا
--------------------
(١) تأتي البيداء - صا
(٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وما هو فقال الا شريك هو لك تملكه وما ملك الا ترون انه يملك الشريك وما ملك فرضوا بذلك وكانوا يلبون بهذا قريش خاصة فلما بعث الله رسوله أنكر ذلك عليهم و قال هذا شرك فانزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء اي ترضون فيما أنتم تملكون ان يكون لكم فيه شريك وإذا لم ترضوا أنتم ان يكون لكم فيما تملكونه شريك فيكف ترضون ان تجعلوا لي شريكا فيما أملك ١٧٢٦ (١٥) قرب الإسناد ٧٦ - محمد بن علي بن خلف قال حدثني حسان المدائني قال سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله فقال هذه الثلث التلبيات التي يلبى بها الناس و كان يكثر من ذي المعارج ١٧٢٧ (١٦) قرب الإسناد ٥٩ - حدثني محمد بن عبد الحميد العطار قال حدثني عاصم بن حميد - (عبد الحميد - خ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلما انبعث له - ١ - لبى بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (لبيك - خ) ثم قال ههنا يخسف بالأخابث قال ثم إن الناس زادوا بعد فرد وهو حسن - ٢ - ١٧٢٨ (١٧) ك - ١١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول اله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميلين أنيخت له ناقته فركبها فلما انبعثت به لبى بأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لا شريك لك ثم قال حيث يخسف بالأخابث ١٧٢٩ (١٨) كا - ٢٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أسد (أسيد - كا خ ط) بن
--------------------
(١) انبعثت به لبى - خ
(٢) وفي هامش قرب الإسناد عند تمام الحديث هكذا اي زادوا على التلبيات الأربع بظن الوجوب وهو مردود بل الزائد حسن ليس بواجب وليس في بعض النسخ لفظة فرد
(٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى العلا عن محمد بن الفضيل عمن رأى ابا عبد الله عليه السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول لبيك في المذنبين لبيك.
١٧٣٠ (١٩) يب ٤٧٠ - صا ٩١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس تخسف بالجيش ١٧٣١ (٢٠) يب ٤٧٠ صا ٩١ عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبى (يلب - خ) حتى تأتي (أتى - صا خ) البيداء.
١٧٣٢ (٢١) يب ٤٧٠ - صا ٩١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٧ - على عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سئل ابا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس (لم يكونوا يعرفون) - ١ - التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية ١٧٣٣ (٢٢) كا ٢٥٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه - ٢ - فقيه ١٧٨ - حفص بن البختري ومعوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ١٧٣٤ (٢٣) قرب الإسناد ١٦٨ - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف اصنع إذا أردت الاحرام قال فقال عقد (اعقد - خ) الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت
--------------------
(١) لم يعرفوا يب صا
(٢) فلب فيه
(٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
بك البيداء فلبه (فلب - خ) قلت أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لبه
(لب - ئل) إذا استوى بك بعيرك ١٧٣٥ (٢٤) قرب الإسناد ١٠٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبى حتى يعلوا البيداء - ١ - عند أول ميل قال نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية ١٧٣٦ (٢٥) المقنعة ٧١ - قال الصادق عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء ١٧٣٧ (٢٦) ك ١١٦ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن ساق بدنة إلى أن قال فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة اهل بالتلبية.
١٧٣٨ (٢٧) ك ١١٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت.
١٧٣٩ (٢٨) يب ٤٧٠ - صا ٩١ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت (مالت - خ يب ط) بك راحلتك البيداء.
١٧٤٠ (٢٩) ك ١١٥ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوى به راحلتك ولب إذا علوت شرف البيداء الخبر.
١٧٤١ (٣٠) فقيه ١٧٨ - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
(ان - خ) أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلب (تلبى - ظ) ١٧٤٢ (٣١) كا ٢٥٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال اي ذلك شاء
--------------------
(١) قال لا يلبى حتى يأتي البيداء عند أول ميل فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية - ئل
(٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
صنع قال الكليني ره وهذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء الا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.
١٧٤٣ (٣٢) ك ١١٩ - زيد النرسي في اصله قال لما لبى أبو الخطاب بالكوفة وادعى في أبي عبد الله عليه السلام ما ادعاه دخلت على أبي عبد الله عليه السلام مع عبيد بن زرارة فقلت له جعلت فداك لقد ادعى أبو الخطاب وأصحابه فيك امرا عظيما انه لبى بلبيك جعفر لبيك معراج وزعم أصحابه ان ابا الخطاب أسرى به إليك فلما هبط إلى الأرض (من لك كذا في الأصل) دعى إليك ولذلك لبى بك قال فرأيت أبا عبد الله قد أرسل دمعته عن حماليق عينيه وهو يقول يا رب برئت إليك مما ادعى في الأجدع عبد بنى أسد خشع لك شعري وبشرى عبد لك ابن عبد لك خاضع ذليل ثم اطرق ساعة في الأرض كأنه يناجي شيئا ثم رفع رأسه وهو يقول أجل أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربه صاغر راغم من ربه خائف وجل لي والله رب أعبده لا أشرك به شيئا ما له أخزاه الله وأرعبه ولا امن روعته يوم القيمة ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية الرسل انما لبيت بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ثم قمنا من عنده فقال يا زيد انما قلت لك هذا لاستقر في قبري يا زيد استر ذلك عن الأعداء.
١٧٤٤ (٣٣) فقيه ١٥٤ - قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من مهل يهل بالتلبية (في التلبية - خ) الا اهل من عن يمينه من شئ إلى مقطع التراب ومن عن يساره إلى مقطع التراب وقال له الملكان أبشر يا عبد الله وما يبشر الله عبدا الا بالجنة وتقدم في رواية ابن سنان (٢) من باب (١٩) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام لا يلبى الا من كان حاجا أو معتمر.
وفي رواية معوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فصلى صلى الله عليه وآله فيه الظهر وعزم إلى الحج مفردا (إلى أن قال) فلبى بالحج وفي رواية ابن سنان (٥) قوله وذكر عليه السلام انه صلى الله عليه وآله حيث لبى قال
(٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك (لك - خ) لا شريك لك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي ادبار الصلوات وفي الرضوي
(٦) قوله عليه السلام ثم تلبى لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك (إلى أن قال) ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا وفي رواية زرارة (١٣) قوله عليه السلام تأتي الوقت وتلبي بالحج وفي رواية أحمد بن محمد (١٤) قوله كيف اصنع إذا أردت أن أتمتع قال عليه السلام لب بالحج وانو المتعة.
وفي رواية الأعمش (١٦) قوله عليه السلام فرايض الحج الاحرام والتلبية الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وفي رواية الكاهلي (٣٠) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء.
وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله تعالى قوله فحين لبيت نويت انك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وفي رواية ابن سنان (١٩) من باب (٨) احكام المصدود قوله عليه السلام وأحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة وفي رواية زرارة (٤) من باب (٩) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام يأمره ان يلبى ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبى عنه.
وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٢) علل أفعال الحج قوله وانما جعلت التلبية لان الله عز وجل لما قال لإبراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فنادى فأجيب من كل فج يلبون وفي رواية سليمان (٣) قوله فقولهم لبيك اللهم لبيك إجابة لله عز وجل على ندائه لهم وفي رواية الحلبي (٩) نحوه وكذا في روايته الأخرى ورواية علي بن جعفر (١١) الا ان في رواية علي بن جعفر من كل وجه يلبون.
(٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية ابان (١٢) قوله لم سميت التلبية التلبية قال إجابة أجاب موسى ربه وفي رواية الحلبي (١٣) قوله فلم جعلت التلبية قال لان الله تعالى قال لإبراهيم واذن بالناس في الحج وفي رواية ابان (٤) من باب (١٣) حج آدم عليه السلام قوله وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية (وأمره بالتلبية - خ) وفي رواية كلثوم (١) من باب (١٥) حج إبراهيم عليه السلام قوله ثم امرهما فأهلا بالحج وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون وفي أكثر أحاديث باب (١٦) حج موسى وعيسى ما يستفاد منها انه عليه السلام لبى على صفايح الروحاء حين أراد الحج وفي رواية الحميري (٤) من باب (٧) حدود العقيق من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره وفي رواية أبى الصباح (٦) من باب (١٥) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام قوله عليه السلام يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
وفي رواية ابن سنان (٣) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام إذا أردت الاحرام والتمتع فقل اللهم انى أريد (إلى أن قال) وإن شئت فلب حين تنهض وإن شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل وفي رواية حنان
(٩) قوله عليه السلام فإذا اتيت الميلة فلب وفي رواية حمران (١٣) قوله سألته عليه السلام عن التلبية فقال لي لب بالحج وفي رواية منصور (١٥) قوله امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمى شيئا.
وفي رواية الجعفريات (١٧) قوله عليه السلام ان عليا رأى رجلا وهو يقول لبيك بحجة قال فأشار اليه ان الله تعالى اعلم بسريرتك نيتك تكفيك فلا تلفظن بشئ وفي رواية يعقوب (١٨) قوله عليه السلام إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا: فقلت له كيف تصنع أنت فقال عليه السلام لي اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وفي رواية حمران (١٩) قوله عليه السلام افلا أهللت بالحج ونويت المتعة.
وفي رواية الحلبي (٢٠) قوله رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال عليه السلام ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل وفي أحاديث باب (١٠) جواز الاحرام
(٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
في الليل والنهار ما يدل على بعض المقصود وفي رواية يونس (٢) من باب (١١) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل قوله عليه السلام تهل بالحج بغير الصلاة وفي رواية العيص (٥) قوله تحرم المرأة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي.
وفي رواية معوية (٨) قوله عليه السلام وأحرمت (اي أسماء) ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وفي أكثر أحاديث باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية يونس (١) من باب (٢٩) حكم الاشعار والتقليد قوله عليه السلام ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلب وفي غير واحد من أحاديثه أيضا نحوه وفي أحاديث باب (٣٤) حكم رفع الصوت بالتلبية وباب (٣٧) مواضع قطع التلبية للمتمتع ما يدل على وجوب التلبية عليه وفي أحاديث باب (٣٦) استحباب تكرار التلبية ما يدل على فضلها وثوابها ولاحظ باب (١) وجوب الاحرام بالحج وكيفيته وآدابه من أبواب الاحرام بالحج فإنه يناسب ذلك.
(٣١) باب حكم تلبية الأخرس ومن لم يحسن ان يلبى وتقدم في رواية السكوني (١) من باب (٢٥) ان تلبية الأخرس وتشهده و قرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعيه وفي رواية الجعفريات نحوه وفي رواية مسعدة (٢) قوله عليه السلام انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح (إلى أن قال) فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولاحظ باب
(٢٦) انه من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية ويأتي في رواية زرارة (١) من باب (٤) ان من لم يكن على رأسه شعر عبر الموسى على رأسه من أبواب الحلق قوله فاستفتى له (اي لمن لا يحسن ان يلبى) أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه.
(٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٢) باب كيفية تلبية قريش وقصة تلطخ أصنامهم بالمسك والعنبر وبعث الله تعالى ذبابا اخضر حتى يأكلوهما ١٧٤٥ (١) كا - ٣٨٣ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبالة (قبال - خ ل) الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا ادخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون (يحنون - خ ل) ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك قال فبعث الله ذبابا اخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا الا اكله وانزل الله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (١٤) من باب (٣٠) وجوب التلبية ما يناسب ذلك فراجع.
(٣٣) باب استحباب التوجه والخضوع عند التلبية ١٧٤٦ (١) الخصال - ٧٩ - والأمالي للصدوق ره - ١٠٢ - والعلل - ٨٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا (محمد بن - علل) علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد (البرقي - ك) عن أبيه قال حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي (في حديث قال) ولقد حججت معه (اي مع الصادق عليه السلام) سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد (ان - علل - أمالي) يخر من راحلته فقلت قل يا بن رسول الله ولا
(٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(فلا - خصال) بد لك (من - ك خصال - أمالي) ان تقول فقال يا بن أبي عامر كيف أجسر ان أقول لبيك اللهم (لبيك - ك - أمالي - خصال) وأخشى أن يقول عز وجل (لي - ك - أمالي) لا لبيك ولا سعديك.
(٣٤) باب حكم رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء ١٧٤٧ (١) كا - ٢٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز رفعه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم اتاه جبرئيل عليه السلام قال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن كا وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا.
فقيه ١٧٩ - وفي رواية حريز ان رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلى قوله نحر البدن معاني الاخبار ٦٧ - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني رض قال - ١ - حدثنا محمد بن محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام
(نحوه).
١٧٤٨ (٢) يب ٤٧٢ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل فقال له مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا.
١٧٤٩ (٣) ك ١١٦ - بعض النسخ فقه الرضا عليه السلام وأكثر من التلبية إلى أن قال رافعا صوتك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اتاني جبرئيل فقال مر أصحابك ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنه من شعائر الحج ١٧٥٠ (٤) وفيه ١١٦ سئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل اي الحج أفضل قال العج والثج قيل
--------------------
(١) محمد بن أحمد الشيباني عن محمد بن أبي عبد الله - ئل
(٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ما العج والثج قال العج الضجيج ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر وفيه ١٧٤ - وسئل النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله ١٧٥١ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٧ - إذا لبيت فارفع صوتك بالتلبية ١٧٥٢ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٨ - فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية الخبر ١٧٥٣ (٧) ك ١١٧ - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم تنهض إلى منى و عليك السكينة والوقار وأنت تلبى ترفع صوتك الخبر ١٧٥٤ (٨) يب ٤٧٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٨ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية ١٧٥٥ (٩) يب ٤٧٣ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام ١٧٥٦ (١٠) فقيه ١٧٩ - أبو سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا الاجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ودخول الكعبة واستلام (استسلام - خ ل) الحجر الأسود ١٧٥٧ (١١) كا ٢٧٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى (السعي - خ) بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ١٧٥٨ (١٢) فقيه ٤٤٨ - (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالاسناد المتقدم في باب وجوب الحج) يا علي ليس على النساء جمعة (إلى أن قال) ولا تجهر بالتلبية ١٧٥٩ (١٣) الخصال ١٤١ - (بالاسناد المتقدم في باب انه يجب على المرأة ان
(٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
تحج) عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا اجهار بالتلبية الخبر ١٧٦٠ (١٤) ك ١١٦ - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية تسمع المراة مثلها وان أسمعت أذنيها أجزأها وتقدم في الرضوي (٦) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال صلى الله عليه وآله العج والثج قال سئل عن تفسير ذلك قال صلى الله عليه وآله العج رفع الصوت وفي رواية معوية (١) من باب (٣٠) وجوب التلبية قوله عليه السلام وأكثر ما استطعت بها واجهر بها.
وفي مرسلة فقيه (٢) قوله عليه السلام وارفع صوتك بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد (٧) قوله عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار وفي مرسلة فقيه (٨) قوله عليه السلام فارفع صوتك بالتلبية وفي رواية دعائم (٢٧) قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت وفي رواية عمر بن يزيد (٢٩) قوله فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد.
ويأتي في رواية معوية (١) من باب (١) وجوب الاحرام للحج من أبواب احرامه قوله عليه السلام فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
(٣٥) باب انه لا بأس ان تلبى وأنت على غير طهر ١٧٦١ (١) يب ٤٧٣ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٨ على عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا خ) عن حماد بن عثمان عن الحلبي فقيه ١٧٩ روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب فقيه) قال لا بأس بان تلبى وأنت على غير طهر (طهور - يب خ) وعلى كل حال.
(٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٦٢ (٢) فقيه - ١٧٩ - جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس ان يلبى الجنب.
ويأتي في رواية الدعائم (٣) من الباب التالي قوله عليه السلام أكثروا من التلبية في دبر كل صلاة (إلى أن قال) على طهر كنت أو على غير طهر بعد أن تحرم وفي الرضوي (٤) قوله عليه السلام وأكثر من التلبية قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومطهرا الخ.
وفي الرضوي (٥) قوله عليه السلام ولبيت متى ما صعدت (إلى أن قال) أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار.
(٣٦) باب استحباب تكرار التلبية واكثارها ايمانا واحتسابا ١٧٦٣ (١) كا - ٢٥٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقيه - ١٥٤ - من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف (الف - كا) ملك ببرائة (براءة - كا ط) من النار وبراءة من النفاق المحاسن - ٦٤ - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر عليه السلام (مثله الا ان في النسخة التي بأيدينا اشهد الله له الف ملك وأسقط قوله ايمانا ولكن في الوسائل جعله مثله).
الجعفريات ٦٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لبى سبعين مرة في احرامه اشهد الله له سبعين الف ملك له ببرائة من النار وبراءة من النفاق ١٧٦٤ (٢) فقيه ١٥٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من حاج يضحى ملبيا حتى تزول الشمس الا غابت ذنوبه معها ١٧٦٥ (٣) ك - ١١٧ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال أكثروا من التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت
(٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
شرفا وإذا هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك وبالأسحار على طهر كنت أو على غير طهر بعد أن تحرم.
١٧٦٦ (٤) ك - ١١٧ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وأكثر من التلبية قائما وقاعدا و راكبا ونازلا وجنبا ومطهرا وفي اليقظة وفي الأسحار وعلى كل حال.
١٧٦٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام - ٢٧ - ولبيت (لب - ك) متى ما صعدت اكمة أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار.
وتقدم في رواية ابن سنان (٥) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وادبار الصلوات وفي رواية معوية (١) من باب (٣٠) وجوب التلبية قوله عليه السلام وأكثر ما استطعت منها (اي من التلبية) وفي روايته الأخرى نحوه وفي مرسلة فقيه (٢) قوله تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت الخ.
وفي رواية ابن سنان (٦) قوله وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا أو علا اكمة أو هبط واديا الخ وفي رواية عمر بن يزيد (٧) قوله عليه السلام واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا الخ وفي رواية الحلبي (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا بأس بان تلبى وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
ويأتي في رواية ابن المغيرة (١١) من باب (١٥) ان المحرم لا يظلل الا من علة من أبواب (٩) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معه.
(٣٧) باب مواضع قطع التلبية للمتمتع والمعتمر واستحباب الاخذ في التكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل إذا قطع التلبية ١٧٦٨ (١) يب - ٤٧٤ - صا - ٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٥ - محمد
(٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
١٧٦٩ (٢) يب - ٤٩٨ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان (سنان - يب ط) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة.
١٧٧٠ (٣) يب - ٤٧٣ - صا - ٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٧٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع (فليقطع - خ) التلبية.
١٧٧١ (٤) ك ١١٧ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إن المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة فيقطع التلبية قال نعم.
١٧٧٢ (٥) كا - ٢٧٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وصفوان عن معوية بن عمار يب - ٤٧٣ - صا ٩٤ - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال (ك - خ ل صا) عن معوية بن عمار قال - ١ - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم (إذا بلغت - صا يب) عقبة المدنيين
(وان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن - كا) فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل
(والتمجيد - كا) (التحميد - كا خ) والثناء على الله عز وجل - ٢ - بما استطعت يب - صا - وإن كنت قارنا (مفردا - صا خ ل يب) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
١٧٧٣ (٦) قرب الإسناد - ١٦٧ - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا - يب صا
(٢) والثناء على الله ربك ما استطعت - يب صا
(٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال كان أبو الحسن عليه السلام من قوله (يقول - خ) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
١٧٧٤ (٧) يب ٥٨١ - احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
١٧٧٥ (٨) يب ٤٧٣ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر صا ٩٤ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا ٢٧٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش
(عراش - يب صا) مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم.
١٧٧٦ (٩) يب ٤٧٣ - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي (ذو - خ) طوى ١٧٧٧ (١٠) يب ٤٧٣ صا ٩٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن - ١ - احمد عن فقيه ١٩٩ - يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة (من أين يقطع التلبية - يب صا) قال إذا رأيت (بيوت - يب صا) ذي
(ذا - فقيه) طوى فاقطع التلبية.
١٧٧٨ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٧ - فان اخذت على طريق المدينة لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ولا تجوز الميل الا ملبيا فإذا نظرت إلى بيوت مكة فارفع (فاقطع - ظ) التلبية وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذاها ومن اخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوى ١٧٧٩ (١٢) ك ١١٧ - وفي بعض نسخه ثم اقطع التلبية ان كنت متمتعا
--------------------
(١) يونس بن أحمد - يب ط - محسن بن أحمد - خ
(٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
إذا استملت الحجر لما روى ابن أبي ليلا عن عطار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقطعه في عمرته هناك وكذلك قال ابن عباس وجابر بن عبد الله وكان ابن عمر وعايشة يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكة والذي نذهب اليه ما وصفت فاختيارك بما شئت.
١٧٨٠ (١٣) يب ٤٧٣ صا ٩٥ فقيه ١٩٩ - روى - ١ - الفضيل - بن يسار - يب صا) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية قال حيال
(بحيال - فقيه) العقبة عقبة المدنيين فقلت أين عقبة المدنيين قال حيال (بحيال - صا فقيه) القصارين.
١٧٨١ (١٤) كا ٣١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ١٧٨٢ (١٥) ك ١١٧ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السام ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام.
١٧٨٣ (١٦) المقنعة ٧١ - سأل (الصادق عليه السلام) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى (من أين - ئل) يقطع تلبيته فقال إذا زار (رأى - ئل) البيت.
١٧٨٤ (١٧) ك ١١٧ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يكون بمكة يعتمر فيخرج إلى بعض الأوقات قال يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة.
١٧٨٥ (١٨) فقيه ١٩٩ - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة وروى انه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام وروى انه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.
١٧٨٦ (١٩) كا ٣١١ - حميد بن زياد عن (بن - خ) سماعة عن غير واحد عن ابان (بن عثمان - خ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
--------------------
(١) وفي رواية - فقيه
(٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٨٧ (٢٠) يب ٤٧٣ صا ج ٢ - ١٧٧ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل - ١ - بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم (حمله الشيخ ره على الجواز) ١٧٨٨ (٢١) ك ١١٧ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم.
١٧٨٩ (٢٢) يب ٤٧٣ صا ٩٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل (مكة - خ) مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
١٧٩٠ (٢٣) كا - ٣١١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم فقيه - ١٩٩ - وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فقيه - ١٩٩ - وروى انه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ١٧٩١ (٢٤) ك - ١١٧ - و - ١٣٦ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية واخذ في التكبير والتهليل.
وتقدم في رواية ابان (١) من باب (١٥) ان الحاج انما هو المؤمنون المخلصون من أبواب فضائل الحج قوله وقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير (هذا يناسب الباب ان كان المبغوضية لاجل التلبية) وفي الرضوي (٦) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية.
وفي رواية أبى بصير (١٠) قوله ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة
--------------------
(١) الفضل - يب مطبوع
(٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي رواية سماعة (٢) من باب (١٠) ميقات العمرة المفردة من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت وفي رواية عمر بن يزيد (٤) نحوه ويأتي في رواية الحلبي (٦) من باب (١٠) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد