معناها :
الشفعة في الاصطلاح الشرعي هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكة بسبب انتقالها بالبيع، على أن يتملكها من المشتري، رضي أو لم يرض.. مثال ذلك أن يشترك اثنان في عقار، فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث، فللشريك الثاني أن يتملك الصحة المبيع من المشتري جبراً عنه بما لزمه من الثمن .
ويخرج بقولنا «أحد الشريكين» ما لو باع بعد أن حصلت القسمة، وتفرد كلّ شريك بحصته، حيث لا شركة حين البيع، وكذا يخرج ما لو كانت الشركة بين أكثر من اثنين، وبقولنا «انتقالها بالبيع» يخرج ما لو انتقلت بالهبة أو الصداق أو الصلح، ويأتي البيان.
ويسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة شفيعاً، والمشتري الذي اشترى من الشريك الآخر مشفوعاً منه، والعقار المبيع مشفوعاً به .