الشروط

الشروط :

1 ـ الصيغة، وهي من المقومات، وتتحقق بقول كلٍ من الاثنين: اشتركنا في كذا، أو قول أحدهما: شاركتك في كذا، وقبول الآخر، وما إلى ذلك مما يدل على الشركة بوضوح .

2 ـ ان يكون كلّ من الشريكين أو الشركاء أهلاً للتوكيل والتوكلّ، لأنّه لا يتصرف إلاّ بإذن من صاحبه، فيكون وكيلاً عنه وموكلاً له .

3 ـ أن يكون محل الشركة مالاً من الشريكين، وموجوداً بالفعل، وأهلاً للالتزام به شرعاً، فلا يصح أن يحدثا شركة على مال في الذمة، ولا في الخمر والخنزير.

4 ـ أن يمتزج المالان مزجاً لا يمكن الفصل بينهما، قال صاحب مفتاح الكرامة: «ان كلمة الفقهاء متفقة على أن المزج شرط فى الصحة، فاذا لم يخلطاه لم تصح الشركة».. وقال صاحب الجواهر: «التحقيق أن يقال بعد الاجماع على كون الشركة عقداً: ان قول اشتركنا لانشاء تحقق الشركة، وصيرورة كلّ من المالين بين الشريكين على الاشاعة إلاّ أنّه يشترط في صحة ذلك تحقق المزج.. ومتى حصل مزج بقصد انشاء الشركة من دون قول تحققت، وكانت كالمعاطاة، أما المزج القهري المجرد عن ارادة انشاء الشركة فلا يترتب عليه ملك كلّ منهما الحصة المشاعة فى نفس الأمر، وانما يفيد الاشتباه في كلّ أجزاء المال» .

والمعنى المتحصل من هذه العبارة أن الشركة الشرعية التي يتكلم الفقيه عنها تتحقق بمزج المالين مع قصد الشركة وارادتها، سواء أقال الشريكان «اشتركنا» أو لم يقولا، فان قالا كانت الشركة بالعقد، وإلاّ فهي شركة بالمعاطاة، والنتيجة واحدة، أمّا مزج المالين من غير قصد الشركة فلا تتحقق به الشركة الشرعية، لعدم قصدها وارادتها، ولا الشركة بمعنى الشيوع، لأن كلّ جزء من المال المختلط امّا أن يكون لهذا، وامّا أن يكون لذاك، لا ان كلّ جزء هو ملك مشاع بين الاثنين.. اذن الشركة شرعاً لا توجد بالقصد وحده، ولا بالمزاج وحده، بل بهما معاً، كما أن المزج لا يحقق الشركة بمعنى الشيوع فى نفس الأمر والواقع، وانما يصير مجموع المالين شركة بين المالكين لعدم امكان الفصل بين المالين بعد الخلط والامتزاج .

وإذا باع انسان حصة شائعة من ماله بحصة من مال الآخر كذلك، أو باعه إياها بثمن، واشترى بالثمن حصة من الثاني تتحقق الشركة في المالين حتماً، وان لم يتحقق المزج ويتحد المالان، ولكن هذه الشركة ليست محلاً للبحث هنا ،لأنها تستند إلى غير عقد الشركة.