الشروط

1 ـ ان يرضى المحيل والمحال والمحال عليه حسبما تقدم أجل إذا تبرع متبرع عن المحيل بوفاء دينه فلا يشترط رضاه كائناً من كان المتبرع لأن وفاء الدين وضمانه لا يشترط فيه رضا المدين .

2 ـ ذهب المشهور إلى أن الحوالة لا بد أن تكون منجزة غير مغلقة على شيء تماماً كما هي الحال في الضمان فإذا قال المحال للمحيل: قبلت التحويل على فلان بشرط إذا لم يدفع لي رجعت عليك بطل الشرط والتحويل وبقي كل شيء على ما كان .

ويلاحظ بأن هذا ان لم يصح تحويلاً فإنه يصح باسم آخر والمهم أن يصدق على هذا التعهد وأمثاله اسم العقد عند أهل العرف ومتى صدقت التسمية وجب الوفاء وسبق البيان في فصل الضمان فقرة «الصيغة» .

3 ـ أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه أهلاً للتصرفات المالية.. أجل يجوز التحويل من المفلس على البريء من ديونه لأنه نظير الاقتراض منه الذي يصح باتفاق الفقهاء .

4 ـ أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل للمحال سواء أكان ثبوته مستقراً كالقرض وثمن المبيع اللازم أو غير مستقر كمهر الزوجة قبل الدخول وثمن المبيع في زمن الخيار فالمهم ان يكون ثابتاً في الذمة بأي نحو من أنحاء الثبوت أمّا اذا لم يكن ثابتاً في الذمة أصلاً فيكون وكالة بلفظ التحويل اذ لا يشترط في الوكالة لفظ خاص فإذا قال لك قائل غير مدين لك بشيء قال: قد احلتك بالدين الذي لي على فلا فاقبضه منه كان هذا وكالة بلفظ الحوالة فاذا قبضت المال يبقى في يدك أمانة لصاحبه .

ولا فرق في الحق المحال به بين أن يكون عيناً كالدراهم والحبوب أو منفعة كمن استأجر آخر ليوصله بالسيارة إلى بلد معلوم أو عملاً كمن استأجره ليبني له حائطاً دون أن يشترط عليه المباشرة بنفسه فان الحوالة تصح في ذلك كله .

وتسأل: اذا قال انسان لآخر: اقرضني وخذ عوضه من زيد فرضي المخاطب بالاقراض والأخذ من زيد كما رضي زيد بالوفاء فهل يصح مثل هذا؟ وفى حال الصحة فمن أي باب يكون مع العلم بأنه ليس ضماناً بالمعنى الأخص ولا حوالة لأن المفروض أن ذمة القائل لم تشتغل بعد بالقرض .

وأجاب السيد صاحب العروة الوثقى: «بأن هذا صحيح من باب حوالة لصدق اسمها عليه» .

والأولى في الجواب هو ما سبق مرات من أنّه ليس من الضروري إذا لم يصح حوالة ولا ضماناً بالمعنى الأخص ان لا يصح اطلاقاً ولو باعتبار آخر وهو أن يكون هذا تعهداً مستقلاً بنفسه كسائر العقود غير المسماة التي يحكم بصحتها ووجوب الوفاء بها لمجرد صدق اسم العقد عليها في نظر أهل العرف .

ولو اشترط المحال عليه تأجيل الوفاء ورضي المحال صح وان كان الدين حالاً. ولو اشترط المحال التعجيل ورضي المحال عليه صح أيضاً وان كان الدين عليه مؤجلاً عملاً بحديث «المؤمنون عند شروطهم» .

5 ـ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة إلى أنّه يشترط علم الثلاثة بجنس ومقدار المحال به لأن الجهل يستدعي الغرر ويتعذر معه الوفاء والأخذ والعطاء .

6 ـ أن يكون المحال عليه قادراً على الوفاء وقت الحوالة أو علم المحال باعسار المحال عليه ورضي بالتحويل أمّا إذا جهل الاعسار عند التحويل ثم علم فله حق الفسخ والرجوع على المحيل .

وإذا كان عند التحويل ملياً ثم تجدد الاعسار فلا فسخ. فلقد سئل الإمام الصادق عليه‏السلامعن الرجل يحيل الرجل على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا أحيل عليه ورضي ؟

قال الإمام عليه‏السلام: لا .

والمفهوم من تغير حال الصيرفي افلاسه بعد أن كان ملياً عند التحويل.