الجنين وامه :
إذا حملت الناقة أو البقرة أو الجاموسة أو الشاة، وماتت دون أن تذكى، ومات الجنين في بطنها فكل منهما ميتة لا يحل اكله، وإذا ماتت هي، وأخرج الجنين من بطنها حياً ينظر: فان كان تام الخلقة، أي عليه شعر أو وبر، وكانت له، مع ذلك، حياة مستقرة، جاز ذبحه على الوجه الشرعي، وحل اكله بعد الذبح، وان لم يكن تام الخلقة، ولا حياة له مستقرة فلا يحل أكله، وان ذبح .
وإذا ذكيت أمه، وكان قد اشعر، أو أوبر، ومات قبل أن يخرج من بطنها حل اكله.. وقال كثير من الفقهاء: تجب المبادرة بعد الذبح إلى شق بطن الذبيحة: واخراج الجنين منها، حتّى ولو لم تمت بعد، واذا توانى المخرج طويلاً، ثمّ أخرجه ميتاً لم يحل.
والمصدر في ذلك كله قول الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه ([1]) وروايات كثيرة في معناه عن أهل البيت عليهمالسلام، قال صاحب الجواهر : «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروي ذلك مستفيضاً عن عترته، ففي صحيح يعقوب بن شعيب: سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن الحوار ـ أي ولد الناقة ـ نذكى امه، أيؤكلّ بذكاتها؟ قال: اذا كان تاماً، ونبت عليه الشعر فكلْ، وعن سماعة عن الإمام عليهالسلام: سألته عن الشاة، وفي بطنها ولد قد اشعر ـ أي نبت عليه الشعر ـ قال: ذكاته ذكاة أمه.. وسئل الإمام عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ: أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنعَامِ([2]). فقال: الجنين في بطن أمه اذا اشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمة» .
___________________________________________________
[1] الذكاة مبتدأ، والثاني خبر عنها، وقال بعضهم: ان الثانية منصوبة بنزع الخافض، والتقدير ذكاة الجنين كذكاة امه، أي أنّه يجب أن يذكى، تماماً كما تذكى أمه.. وقال الشهيد الثاني في اللمعة: «والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبراً عن الأولى» .
[2] المائدة: 2 .