التنازع :
1 ـ إذا كان مال الشركة في يد أحد الشركاء، وادعى التلف فالقول قوله بيمينه، لأنّه أمين، وليس على الأمين إلاّ اليمين، ولا فرق في ذلك بين أن يدعي سبباً ظاهراً للتلف، كالحرق والغرق، أو سبباً خفياً، كالسرقة .
واذا تحقق التلف واتفقا عليه، ولكن ادعى الطرف الثاني على من المال في يده أنّه فرّط أو اعتدى، وأنكر هذا التعدي والتفريط فالقول قوله بيمينه أيضاً، لنفس السبب.
2 ـ اذا اشترى أحد الشريكين شيئاً، وقال: اشتريته لنفسي، وقال شريكه، بل اشتريته لحساب الشركة، وانما ادعيته لنفسك بعد أن ظهر فيه الربح فالقول قول المشتري بيمينه، ولو قال المشتري: اشتريته لحساب الشركة، وقال شريكه: بل اشتريته لنفسك، وانما ادعيت أنّه للشركة بعد أن ظهر الخسران فالقول قول المشتري أيضاً، لأنه أبصر بنيته، قال صاحب الجواهر: «بلا اشكال ولا خلاف» .