احكام الشركة :
متى توافر في الشركة جميع ما يعتبر فيها صحت، وترتب عليها الأحكام التالية:
1 ـ الشركة جائزة من الجانبين، فللشريك أن يرجع عنها، ويطالب بالقسمة متى شاء، لأن الناس مسلطون على أموالهم بشتى أنواع السلطة، ومنها افراز ملكه عن ملك الغير.. ولو اشترط التأجيل وتحديد الشركة إلى أمد معين لم يلزم ذلك، وله العدول عنه، لأنه شرط في عقد جائز، والشرط يتبع المشروط في الحكم .
2 ـ اذا اشترطا أن يكون العمل لأحدهما دون الآخر، أو أن يعمل كلّ منهما دون مراجعة الآخر صح، ولكن الشرط غير لازم، فيجوز الرجوع عنه متى شاء الشريك، وان لم يشترطا ذلك فلا يجوز لأحدهما التصرف في مال الشركة إلاّ باذن الثاني، لحرمة التصرف في مال الغير، ومجرد الاشتراك لا يدل على اباحة التصرف في مال الشريك .
3 ـ إذا أطلقا عقد الشركة، ولم يبينا مقدار الأسهم يقسط الربح على أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، وقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل يشارك في السلعة؟ قال: ان ربح فله، وان وضع ـ أي خسر ـ فعليه .
وقال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فى ذلك، سواء أتساوى الشريكان في العمل، أو تفاوتا فيه ،بل الاجماع على ذلك والسنة مستفيضة أو متواترة، مضافاً إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الاُصول العقلية أيضاً».
واختلف الفقهاء فيما اذا اشترط أحد الشريكين الزيادة له في الربح مع تساوي المالين، أو اشترط التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، دون أن يكون لمن اشترط الزيادة أية ميزة من نشاط أو أثر في زيادة الأرباح .
فذهب جماعة إلى صحة الشركة والشرط، وآخرون إلى بطلانهما معاً، وثالث إلى بطلان الشرط فقط، واختار صاحب الجواهر القول الأول، أي صحة الشركة والشرط، لأنه شرط عن تراضٍ، ولا يحلل حراماً، أو يحرم حلالاً، وقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل شارك رجلاً فى جارية له، وقال: ان ربحنا فيها فلك النصف، وان كانت وضيغة ـ أي خسارة ـ فليس عليك شيء؟ فقال الإمام عليهالسلام: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .