أقسام الشركة :
للشركة أقسام أربعة :
1 ـ شركة العنان ، وهي شركة في الأموال ، فيأتي كلّ من الشريكين بماله ، ويمزجه بمال الآخر ، ويعملان فيه معاً على أن يكون الربح لكل على قدر ماله والخسارة عليه كذلك ، وهذه الشركة جائزة بالاجماع ، بل قيل : لا يجوز غيرها .
2 ـ شركة الابدان ، وهي أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يعمل كلّ واحد بأجر ، ثمّ يقتسمون الاجور بين الجميع حسبما يتفقون عليه ، ولا فرق بين أن يكون عمل الجميع من جنس واحد كمحاميين ، أو من أكثر من جنس ، كمحامٍ وطبيب .. وقد اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر ، والحدائق ، ومفتاح الكرامة على بطلان هذه الشركة ، لأن الأصل عدم الشركة ، ومجرد التراضي غير كافٍ ما لم يرد النص على جوازه ، كما قال صاحب الجواهر.
والذي نراه أن أي اتفاق بين اثنين أو أكثر فهو صحيح تترتب عليه جميع احكامه وآثاره إذا كان المحل أهلاً للالتزام به شرعاً ، أي لا يحرم حالاً ، أو يحلل حراماً.
3 ـ شركة المفاوضة ، وهي أن يلتزم كلّ منهما للآخر بأن الذي يحصل له من غنم يكون شركة بين الاثنين ، ولا يستثني من ذلك إلاّ قوته وثياب بدنه ، وان ما يلزمه من غرم يكون عليهما معاً ، وهذه الشركة باطلة أيضاً بالاجماع ، لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت .
4 ـ شركة الوجوه، قال صاحب الجواهر، والحدائق، ومفتاح الكرامة: ان لها أكثر من معنى، وأشهر معانيها أن يجتمع اثنان ممن ليس لهما رأس مال، ويتفقا على أن ما يشتريه أحدهما نسيئة يكون بينهما، ثمّ يبيعاه، ويؤديا ما على كلٍ، والزائد بينهما شراكة، وهذه الشركة باطلة ان قصد كلٌ الشراء لنفسه، والنتيجة أن يكون الربح له، والخسارة عليه وحده، أما إذا وكّل كلٌ منهما الآخر بالشراء فإنها تدخل فى شركة العنان.. وقد جاء في مفتاح الكرامة 7 / 392: «مما انفردت به الإمامية أن الشركة لا تصح إلاّ في الأموال» وهي شركة العنان، وعلى هذا فما نذكره من الشروط والاحكام مختص بالشركة في الاعيان الناشئة عن عقد الشركة بالذات .