آلة الذبح :
قال الفقهاء: يشترط ان يكون الذبح بسكين من حديد ـ والفولاذ نوع من الحديد ـ ولا تحل الذبيحة إذا ذبحت بسكين من نحاس، أو ذهب، أو فضة، مع الاختيار وامكان الذبح بالحديد، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فيه بيننا» .
واستدلوا بأن الإمام الصادق عليهالسلام: لا يصلح إلاّ بحديد.. وسئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهماالسلام عن الذبح بالليطة والمروة؟ فقال: لا ذكاة إلاّ بحديد.. والليطة قشرة القصب، والمروة الحجر الحاد الذي يقدح الشرار، وهو المعروف عندنا بالصوان .
وقالوا: ان لفظ الحديد لا يتناول النحاس والرصاص والذهب والفضة .
والذي نفهمه نحن من الحديد هنا هو الحديد المعروف، وما يشبهه من المعدن الشديد الصلب، كالنحاس والذهب والفضة.. فالمهم ان يكون معدناً في قبال الجسم الصلب ـ غير المعدن ـ كالحجر والعود المحدد، وما إليه.. وفي الرواية نفسها ايماء إلى هذا الفهم، لأن السؤال وقع عن القصب والحجر، لا عن النحاس والذهب والفضة، فجاء الجواب من الإمام عليهالسلام لنفي الحجر ونحوه، ولإثبات الحديد وشبهه.. وعبر الإمام بالحديد، لأنه الفرد الغالب، وهذا النوع من التعبير كثير فى كلمات أهل البيت عليهمالسلام.
وليس هذا اجتهاد منا في قبال النص، بل اجتهاد في تفسير النص.. والاجتهاد في قبال النص هو أن يقال بجواز الذبح بالحجر والقصب، مع امكان الذبح بالحديد .
وقد أجاز الفقهاء الذبح بغير الحديد عند تعذر الذبح به، مع الخوف من فوات الذبيحة، وهذه عبارة صاحب الشرائع والشارح صاحب الجواهر: «اذا لم يوجد الحديد، وخيف فوت الذبيحة جاز الذبح بما يفري أعضاء الذبيح، ولو كان ليطة ـ أي قصبة ـ أو خشبة محددة، أو مروة ـ أي حجر الصوان ـ أو زجاجة، أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر بلا خلاف.. فقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل لم يكن يحضره سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال اذبح بالحجر وبالعظم، أو بالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديد إذا قطعت الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس به» .
وتجدر الاشارة إلى أن الفقهاء أجازوا الذبح بالحجر وما إليه اذا تعذرت السكين من الحديد وجميع المعادن، حتّى النحاس والذهب والفضة.. فالذبح عندهم له مراتب ثلاث تأتي على هذا الترتيب: أولاً وقبل كلّ شيء بسكين من حديد، فان تعذرت فبسكين من سائر المعادن، فان تعذرت فبما تيسر من حجر أو زجاج أو قصب .