لا يملك الشفيع إلاّ بدفع الثمن :
المشتري يملك العين من البائع بمجرد تمام البيع من غير توقف على دفع الثمن، أما الشفيع فيملك بعقد البيع حق التملك، ولا يصير مالكاً إلاّ بدفع الثمن. ثمّ أن للفقهاء هنا كلاماً: في أنّه هل يجب أن يدفع الشفيع الثمن أولاً، أو يجب التقابض بينه وبين المشتري دفعة واحدة، وقد أطال صاحب الجواهر وغيره في التحقيق والتدقيق.. ورأينا أن المسألة مسألة ثقة فان وجدت فهي، وإلاّ وضع الثمن عند الحاكم، أو عند أمين يتفقان عليه .
وليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع، ويدع البعض، بل يأخذ الجميع أو يدع الجميع، قال صاحب الجواهر: «بل لا يبعد أن تكون الشفعة من قبيل حق القصاص الذي لا يقبل التجزئة، وان رضي الشريك». يريد أنّه لو تارضى الشفيع والشريك على قسمة المبيع لا يصح ويبطل الاتفاق .
ولست أرى وجهاً لذلك، فان مبدأ التراضي حاكم على كلّ شيء إلاّ اذا حلل حراماً، أو حرم حلالاً، فإذا رضي الشريك أن يؤجل الثمن صح، وإذا رضي أن يقتسم مع الشفيع صح أيضاً، لأن الغرض دفع الضرر عن المشتري، ومع الرضا يرتفع الضرر، بل قد تتفق مصلحته مع التبعيض والتقسيم .