شراكة الوقف :
إذا كان بعض العقار وقفاص على الاشاعة، والبعض الآخر ملكاً لشخص، وباع المالك حصته، فهل تثبت الشفعة لولي الوقف وأهله؟ .
ذهب جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الشرائع والجواهر، ذهبوا إلى عدم ثبوت الشفعة، حتّى ولو كان الموقوف عليه واحداً، لأن الوقف لا مالك له، وانما تملك المنفعة فقط، فأرباب الوقف أشبه بالمستأجر الذي لا شفعة له .
والخلاصة ان الشفعة عند المشهور تثبت في الدار والبستان والأرض، وما إليها من الثوابت التي تقبل القسمة، على أن لا يكون الشريك وقفاً.. ولا تثبت في المنقولات اطلاقاً، ولا في الثابت الذي لا يقبل القسمة طريقاً أو شرباً، وبيع منضماً إلى غيره.