زيادة الدين :
يجوز أن يستدين الراهن من المرتهن ثانية ويجعل مجموع الدين الأول والثاني على المرهون الأول قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا.. كما لو رهن المبلغ من أولالأمر ولا حاجة إلى ابطال الرهانة الأولى ثم التجديد» .
زيادة الدين :
يجوز أن يستدين الراهن من المرتهن ثانية ويجعل مجموع الدين الأول والثاني على المرهون الأول قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا.. كما لو رهن المبلغ من أولالأمر ولا حاجة إلى ابطال الرهانة الأولى ثم التجديد» .