جواز الارتهان :
والارتهان جائز كتاباً وسنة واجماعاً قال تعالى :وإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُواْ كِتَاباً فَرِهانٌ مَقبُوضَةٌ ([1]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلاملمن سأله عن الرهن: استوثق من مالك ما استطعت .
ويصح الارتهان في السفر والحضر قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فيه بيننا. وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلمرهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة» .
وللرهن أركان وهي الصيغة والمرهون أي محل الرهن والحق الثابت على الراهن والراهن والمرتهن ولهذه أحكام وفيما يلي التفصيل :
__________________________________
[1] البقرة: 283 .