انتهاء الشركة

انتهاء الشركة :

فرق بين انتهاء الشركة، وبين انتهاء الاذن للشريك بالتصرف في المال المشترك، فان الشركة لا تنتهي إلاّ بالقسمة، أو تلف المال، ولا أثر لقول الشركاء، انهينا الشركة ما لم يحصل الافراز.. أجل، تنتهي بذلك شركة العقد، لأنه من العقود الجائرة، أمّا شركة الملك والشيوع فلا.. وينتهي الاذن بالتصرف بانتهاء الشركة، أو بجنون المأذون له، أو موته، أو التحجير عليه لسفه، أو فلس، وتنتقل الشركة إلى الوارث بموت الشريك، وينوب عنه الولي مع الجنون أو السفه .

مسائل :

1 ـ شخص يملك سيارة، فاتفق مع سائق على أن ينقل بها الركاب بالأجرة، وما يرزقه اللّه‏ سبحانه يكون بينهما بالسوية أو التفاوت، فهل تصح هذه الشركة، وعلى تقدير بطلانها فلمن يكون الناتج ؟

اتفق الفقهاء، كما جاء في مفتاح الكرامة، على أنّها باطلة، لأنّها انما تصح بالمال من الشريكين، لا من أحدهما فقط، وليس هذا الاتفاق مضاربة، لأن موضوعها النقود، لا العروض، كما يأتي، ولا اجارة أو جعالة لمكان الجهل بالاجرة.. وعلى هذا، فاذا كان السائق قد أجر السيارة فالاجرة بكاملها لصاحب السيارة، لأنها ناتج ملكه، وعليه أن يدفع للسائق اجرة المثل، لأنه غير متبرع بعمله .

والحق ان هذا الاتفاق صحيح وجائز، وليس من الضروري أن ينطبق عليه أحد العقود المسماة، كالشركة، أو الاجارة، أو الجعالة، بل يكفي مجرد التراضي، مع عدم المانع من الشرع أو العقل، أما الجهل بأجرة السائق فغير مانع من الصحة ما دامت معينة فى الواقع، وينتهي الشريكان إلي العلم بها مقداراً وجنساً بعد العمل .

2 ـ من حاز شيئاً من المباحات، كالصيد والحطب والحشيش والمياه، وما إليها بقصد أنّها له ولغيره، فهل يصير هذا الغير شريكاً للأول فيما حازه أولاً ؟

الجواب: إذا كان الأول وكيلاً، أو مستأجراً للثاني تحققت الشركة بينهما، وإلاّ كان الجميع لمن حاز، ولا شيء لمن نواه وقصده، قال صاحب الجواهر ما ملخصه: ان السبب لملك المباحات هو الحيازة مع قصدها بصرف النظر عن نية التملك له أو لغيره، فمن حاز شيئاً منها بقصد الحيازة فهو له سواء أقصد الملك لنفسه، أو لغيره، أو لم يقصد الملك، أو قصد عدمه، فالمعيار لتملك المباحات، واختصاصها بالحائز دون غيره هو أن يقصد حيازتها، وكفى .

3 ـ إذا استوفى أحد الشريكين ديناً ممن اشترى من مال الشركة نسيئة شاركه الآخر فيما استوفاه، كما هو الشأن في كلّ دين مشترك، لأن كلّ جزء منه مشاع بين الاثنين، وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم‏السلامتقدم بعضها في فصل الدين .

4 ـ اذا اتفق ثلاثة عل¨ أن يشتركوا في معمل للنجارة ـ مثلاً ـ على أن يقدم أحدهم المحل والثاني الأدوات اللازمة، والثالث العمل بطلت الشركة عند جماعة من الفقهاء ذكره صاحب مفتاح الكرامة([1]) .

والحق الصحة والجواز، لمكان التراضي، وعدم المانع من الشرع والعقل، كما

تقدم في المسألة الأولى .

_________________________________

[1] المثال الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة في: ج7 باب الشركة هو اتفاق اربعة: يقدم الأول المحل، والثاني رحى الطحن، والثالث البغل، والرابع العمل .