النحر :
النحر مختص بالابل فقط، فلا تحل بالذبح، ولا يحل غيرها من الحيوانات بالنحر، قال الإمام الصادق عليهالسلام: «كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام» أي ما ينحر لا يجوز ذبحه، وما يذبح لا يجوز نحره .
ومحل النحر اللبة، وهي المكان المنخفض الكائن بين أصل العنق والصدر، قال الإمام عليهالسلام: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، أي الحلقوم .
وصورة النحر أن يدخل الناحر سكيناً، أو ما إليها من الآلات الحادة في اللبة، ويجوز نحر البعير قائماً، وباركاً، ومضطجعاً على جنبه، على شريطة أن يكون متجهاً بنحره وجميع مقاديم بدنه إلى القبلة، وأفضل الصور ما جاء في بعض الروايات عن أهل البيت عليهمالسلام، وهي أن يقام البعير واقفاً اتجاه القبلة، وتعقل احدى يديه، ويقف الذي ينحر إلى جنبه متجهاً إلى القبلة، ثمّ يضرب في لبته .
وجميع الشروط التي ذكرناها في الذابح وآلة الذبح لابد من توافرها في الناحر، وآلة النحر، بالاضافة إلى وجوب التسمية، واستمرار الحياة إلى إتمام النحر، وترك الاستقبال هنا نسياناً أو جهلاً لا يوجب التحريم، أما التسمية فتركها عن جهل يوجب التحريم، ولا يوجبه النسيان، تماماً كما هو الشأن في المذبوح .
والأولى ترك الذبح بعد النحر خشية أن يستند الموت إليهما معاً، مع العلم بأن الموت يجب ان يستند إلى التذكية الشرعية نفسها التي هي النحر في الابل، والذبح في غيرها .