المحل :
وهو المشفوع به، أي الشيء الذي تثبت فيه الشفعة، واتفقوا على أن الشفعة تثبت بالعقارات التي تقبل القسمة، كالأراضي والدور والبساتين.. واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب جمع من الفقهاء إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولاً كان أو غير منقول، قابلاً للقسمة، أو غير قابل لها، واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت عليهمالسلام أعرض عنها وأهملها المشهور، وخصصوا الشفعة بالثوابت التي تقبل القسمة، ونفوها عن المنقولات، والثوابت التي لا تقبلها، أو لا ينتفع بها بعد القسمة .واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول قول الإمام الصادق عليهالسلام: «قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله و سلم: لا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا طريق، ولا رحى، ولا حمام».. وفي رواية ثانية أنّه قال: ليس في الحيوان شفعة. وفي ثالثة أن الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور.. قال صاحب الجواهر: «المشهور بين المتأخرين العمل بهذه الروايات، بل اطباقهم على ذلك» .
الدليل الثاني: أن الشفعة على خلاف الأصل، لأن من تملك شيئاً بالبيع لا ينتزع منه إلاّ برضاه، والقاعدة هي وجوب الاقتصار على موضع اليقين فيما خالف الأصل، وموضوع اليقين من الشفعة هو الثوابت التي لا تقبل القسمة، قال صاحب مفتاح الكرامة: «على هذا استمرت طريقة الناس في معاملاتهم، فانهم ينكرون ثبوت الشفعة في الثواب والقدر والابريق والفرس والبعير والحنطة والشعير والتمر والملح والزبيب، فلو ان احداً اليوم ادعى الشفعة في أمثال ذلك لبادروه بالنكير، أخذوا ذلك يداً عن يد، وهذا يدل على طريقة مستقيمة، وسيرة مستمرة» .
أمّا الشجرة والأبنية فان بيعا تبعاً للأرض ثبتت فيهما الشفعة بالاجماع، وان أفراداً بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيهما إلاّ عند من أثبت الشفعة في كلّ شيء.