المحاباة بالثمن :
سبق أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد.. وهنا فرض جاء في كتاب الجواهر ينبغي التعرض له لدقته وفائدته العلمية، وهو لو باع أحد الشريكين سهمه من شخص قريب منه أو بعيد، وباعه بأقل من ثمن المثل بقصد محاباته ومنفعته، كما لو كانت قيمة السهم مئتين، فباعه بمئة، فهل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى أو بالقيمة الحقيقية؟ والجواب يستدعي التفصيل على الوجه التالي :
1 ـ ان يبيع، وهو في حال الصحة، أو في مرض الموت، مع البناء على أن منجزات المريض تخرج من الثلث لا من الأصل، لأن البيع من المنجزات لا من الوصايا، ولكنه في حكمها على الأصح، كما يأتي في محله ان شاء اللّه.. إذا كان كذلك يأخذ الشفيع تمام السهم المبيع من المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد، لأن أدلة الشفعة التي قالت: يأخذ الشفيع بالثمن تشمل هذا المورد ولم تفرق بين أن يكون الثمن مساوياً للقيمة أو أقل أو أكثر، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال» .
2 ـ أن يبيع، وهو في مرض الموت، مع فرض أن الثلث لا يتسع للمحاباة، كما لو لم يملك البائع إلاّ السهم الذي باعه، ولم تجز الورثة هذا البيع، اذا كان كذلك يكون ثلث المبيع للمشتري محاباة له من البائع، فكأنه أوصى له به، ويأخذ أيضاً النصف مقابل الثمن، وهو المئة، لأن المفروض أنّه اشترى بمئة ما قيمته مئتان، وعليه فيملك المشتري النصف والثلث، ويبقى سدس المبيع للورثة مع المئة التي وقعت ثمناً للعقد.. وسبق أن الشفيع يأخذ ما يملكه المشتري، وعلى هذا يكون مخيراً بين أن يترك الشفعة، وبين ان يأخذ خمسة أسداس المبيع بتمام الثمن الذي وقع عليه عقد البيع، وهو المئة، وبهذا تجد تفسير عبارة الجواهر، وهى: «لو فرض كون قيمة السهم مئتين، فحاباه وباعه بمئة، وليس له سواه صح البيع في خمسة أسداسه التي هي النصف والثلث، وبطل في السدس الذي لم يقابله ثمن، فيأخذ الشفيع ان شاء خمسة أسداسه بكل الثمن» .