الذابح :
يشترط في الذابح الاسلام، ولا يشترط أن يكون ذكراً، ولا بالغاً، ولا شيعياً، ولا أن يكون غير جنب، أو غير ابن زنا، او غير اغلف .
فتحل ذبيحة الغلام المميز، والصبية المميزة، فقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكد؟ قال: نعم، إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم اللّه حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قوياً على الذبح، وذكر اسم اللّه حلت ذبيحته .
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «من أوصاف الذابح أن يكون قاصداً إلى الذبح، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه، لأنه يمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين، فانقلب، وقطع حلقوم شاة» .
وسئل الإمام عن ذبيحة ابن الزنا؟: «لا بأس.. وعن ذبيحة الأغلف؟ قال: لا بأس.. وقال: لا بأس ان يذبح الرجل، وهو جنب». الاغلف هو الذي لم يختّن .
ونقل الإمام الباقر أو الإمام جعفر الصادق عليهماالسلام عن جده علي أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من دان بكلمة الاسلام، وصام وصلى فذبيحته حلال لكم اذا ذكر اسم اللّه .
أجل، لا تحل ذبيحة المغالي، ولا من أعلن العداوة لاهل البيت عليهمالسلام، قال الإمام الصادق عليهالسلام: «ذبيحة الناصب لا تحل». المغالي اسوأ منه .
وقد توسع السيّد الحكيم، وتسامح كثيراً في الأخذ من يد المسلم قال في منهاج الصالحين باب الذباحة :
«لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين الإمامى وغيره، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية، وكون المذكي مسلماً، وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك، وبين من لا يعتبرها» .
وقال أيضاً: «دهن السك المجلوب من غير بلاد الاسلام لا يجوز شربه إذا اشتري من غير مسلم، ويجوز شربه إذا اشتُري من مسلم، وان علم أن المسلم أخذه من الكافر» .