الثمن المثلي والثمن القيمي :
الثمن الذي يقع عليه العقد بين الشريكين تارة يكون مثلياً، كالنقود والحبوب وما إليها من المثليات، وتارة يكون قيمياً، كالحيوان والدار. وقد اتفق الفقهاء على أن الثمن ان كان مثلياً تثبت الشفعة للشريك، ويتملك بمثل الثمن الواقعي الذي جرى عليه عقد البيع بين البائع والمشتري، سواء أكان مساوياً لقيمة المبيع السوقية، أو كان دونها، أو أكثر منها، لأن الشفيع يملك العين من المشتري بمثل ما ملكها هو من البائع، ولا أثر للزيادة التي تُضم صورياً إلى الثمن الحقيقي بقصد منع الشفيع من الأخذ بالشفعة، والاضرار به، ولكن على الشفيع أن يثبت صوريتها، وليس على المشتري إذا أنكرها إلاّ اليمين عملاً بالظاهر حتّى يثبت العكس.. أجل، إذا حط البائع من الثمن بعد العقد فلا ينتفع الشفيع بهذا الحط إذا كان هبة من البائع للمشتري، وينتفع به ويسقط من الثمن حتماً إذا كان ارشاً وعوضاً عن عيب ظهر في المبيع، لأن الثمن الحقيقي هو ما تبقى بعد العقد .
وإذا زاد المشتري على الثمن بعد العقد فلا تلزم الزياد، ولا يحق للمشتري أن يطالب الشفيع بها، لأنها ليست من الثمن في شيء إلاّ إذا ظهر أن البائع كان مغبوناً، وأراد استرجاع المبيع، فأرضاه المشتري بالزيادة، حيث تكون الزيادة والحال هذي، جزءاً من الثمن .
هذا، إذا كان الثمن مثلياً، أما اذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء على قولين، أحدهما ان الشفعة تسقط من الأساس، واستدل القائلون بذلك بروايةٍ أعرض عنها معظم الفقهاء بشهادة صاحب مفتاح الكرامة .
القول الثاني: ان الشفعة تثبت لو كان الثمن قيمياً تماماً كما لو كان مثلياً، وعلى هذا أكثر الفقهاء بشهادة صاحب مفتاح الكرامة، والمسالك والرياض، واستدلوا بأن القيمة تقوم مقام العوض، وبإطلاق أدلة الشفعة الشامل للمثلي والقيمي على السواء.. ثمّ أن المعتبر القيمة وقت البيع، ولا عبرة بالزيادة والنقيصة بعده، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المعروف بين الفقهاء» .