الاشتراك في المرافق :
اتفقوا على أن الجار لا شفعة له، لأن النص خصصها بالشريك وحده إلاّ إذا كان الجار خليطاً، أي شريكاً في المرافق، كالطريق والشرب، وذلك أن يكون لعقارين متجاورين ممر خاص، أو شرب مشترك بينهما، فان صاحب كلّ من العقارين يسمى خليطاً للآخر، فإذا باع أحدهما عقاره منضماً مع الطريق أو الشرب فلجاره الأخذ بالشفعة، على شريطة أن يكون الشفيع واحداً.. ولا فرق بين أن يكون الطريق والشرب قابلاً للقسمة أو غير قابل.. أجل، إذا أريد بيع كلٍ من الشرب والطريق منفرداً اعتبرت فيه القابلية للقسمة، وليس للشفيع أن يختار الطريق أو الشرب دون العقار المبيع، بل يأخذ الجميع أو يترك الجميع .
وتجدر الاشارة إلى أن النص الذي يثبت عن أهل البيت عليهمالسلام انما جاء فى الطريق فقط، ولكن الفقهاء ألحقوا به الشرب المشترك بشهادة صاحب الجواهر، وصاحب مفتاح الكرامة، فلقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن درب فيها دور، وطريقهم واحدة في عرصة، فباع بعضهم منزلة من رجل، فهل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ قال الإمام: ان كان باع الدار، وحوّل بابه إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
وهذه الرواية كما ترى تثبت الشفعة للشركاء، وان زادوا عن اثنين، ولكن المشهور حملوها على الاثنين فقط جمعاً بينها وبين قول الإمام عليهالسلام: لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يقتسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
وإذا كانت البئر المشتركة التي لا تقبل القسمة في أرض مشتركة أيضاً بين صاحبي البئر، وأمكن التعديل بين الأرض والبئر، بحيث تسلم كلّ منهما لواحد، وان لم ينتفع بها على الوجه السابق، ولكن لها منفعة أخرى، إذا كان كذلك، فإنه يثبت للشريك الشفعة.. والحكم كذلك في كلّ ما لا يقبل القسمة منفرداً، وكان معه غيره، وأمكن التعادل بينهما، مع امكان الانتفاع بكل منهما فى جهة من الجهات، كغرفة صغيرة مع حديقة أو حمام، وكدكان صغير مع ساحة، وما إلى ذلك .